*📌ســؤال:*
لم يدخل وقت العشاء ثم قام المؤذن اذان العشاء ظانا انه قد حان وقتها. هل يستحب للمستمع اجابته وهو يعلم ان وقتها لم يدخل؟
*🖋الجــواب:*
بعد البحث مطولا لم اجد من نص على هذه المسالة لكن الذي يفهم من عباراتهم انه لا يستحب اجابة المؤذن للفريضة قبل دخول وقتها، قال في اعانة الطالبين:
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺦ) ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻮﻗﺖ. ﺃﻱ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺫاﻥ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻱ ﻟﻠﺘﻠﺒﺲ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
فهو هنا عد الاذان في غير الوقت عبادة فاسدة، ومعلوم انه لا يجوز الموافقة في العبادة الفاسدة.
هذا ما ظهر للعبد الفقير والله العالم بالصواب وهو اعلم واحكم.
https://t.me/ahkakmalfekh
لم يدخل وقت العشاء ثم قام المؤذن اذان العشاء ظانا انه قد حان وقتها. هل يستحب للمستمع اجابته وهو يعلم ان وقتها لم يدخل؟
*🖋الجــواب:*
بعد البحث مطولا لم اجد من نص على هذه المسالة لكن الذي يفهم من عباراتهم انه لا يستحب اجابة المؤذن للفريضة قبل دخول وقتها، قال في اعانة الطالبين:
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺦ) ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻮﻗﺖ. ﺃﻱ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺫاﻥ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻱ ﻟﻠﺘﻠﺒﺲ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
فهو هنا عد الاذان في غير الوقت عبادة فاسدة، ومعلوم انه لا يجوز الموافقة في العبادة الفاسدة.
هذا ما ظهر للعبد الفقير والله العالم بالصواب وهو اعلم واحكم.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
هل يسن قراءة الفاتحه اوترتيبها كماهي العاده المعروفه عندنا عقب ختم المجالس نرجوا ذكر اقوال ائمة الشافعيه في ذلك وهل ينبغي ان نقول رتب فاتحه يافلان فالفاتحه كدها مرتبه ايش يعني بقوله رتب؟
*🖋الجـــواب:*
ما يذكر من الفاظ مثل التي ذكرتها تعارف الناس عليها ولا تعني ان الفاتحة غير مرتبة، وناكرها متعصب وتعصبه في غير محله، وقد افتى الرملي بجواز قراءة الفاتحة بعد الصلوات وهذا نص فتواه:
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ هَلْ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ أَمْ هِيَ مُحْدَثَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا قُلْتُمْ مُحْدَثَةٌ فَهَلْ هِيَ حَسَنَةٌ أَوْ قَبِيحَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْكَرَاهَةِ هَلْ يُثَابُ قَائِلُهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ أَصْلًا فِي السُّنَّةِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ ظَاهِرٌ لِكَثْرَةِ فَضَائِلِهَا، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُعَلَّقَةٌ فِي الْعَرْشِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» وَفِيهَا مِنْ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا حَتَّى قَالُوا إنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً تَضَمَّنَتْ عُلُومَ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِعَانَتِهِ - تَعَالَى، وَعَلَى الِابْتِهَالِ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى بَيَانِ عَاقِبَةِ الْجَاحِدِينَ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِهَا وَلَا يَلْحَقُ عَمَلٌ بِثَوَابِهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَيْضًا فَلِكَثْرَةِ أَسْمَائِهَا، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا أَنَّهَا سُورَةُ الدُّعَاءِ وَسُورَةُ الْمُنَاجَاةِ وَسُورَةُ التَّفْوِيضِ وَأَنَّهَا الرَّاقِيَةُ وَأَنَّهَا الشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّهَا لِكُلِّ دَاءٍ» وَقَالُوا إذَا عَلَّلْت أَوْ شَكَيْت فَعَلَيْك بِالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي
[فتاوى الرملي، ١٦١/١]
https://t.me/ahkakmalfekh
هل يسن قراءة الفاتحه اوترتيبها كماهي العاده المعروفه عندنا عقب ختم المجالس نرجوا ذكر اقوال ائمة الشافعيه في ذلك وهل ينبغي ان نقول رتب فاتحه يافلان فالفاتحه كدها مرتبه ايش يعني بقوله رتب؟
*🖋الجـــواب:*
ما يذكر من الفاظ مثل التي ذكرتها تعارف الناس عليها ولا تعني ان الفاتحة غير مرتبة، وناكرها متعصب وتعصبه في غير محله، وقد افتى الرملي بجواز قراءة الفاتحة بعد الصلوات وهذا نص فتواه:
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ هَلْ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ أَمْ هِيَ مُحْدَثَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا قُلْتُمْ مُحْدَثَةٌ فَهَلْ هِيَ حَسَنَةٌ أَوْ قَبِيحَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْكَرَاهَةِ هَلْ يُثَابُ قَائِلُهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ أَصْلًا فِي السُّنَّةِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ ظَاهِرٌ لِكَثْرَةِ فَضَائِلِهَا، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُعَلَّقَةٌ فِي الْعَرْشِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» وَفِيهَا مِنْ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا حَتَّى قَالُوا إنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً تَضَمَّنَتْ عُلُومَ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِعَانَتِهِ - تَعَالَى، وَعَلَى الِابْتِهَالِ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى بَيَانِ عَاقِبَةِ الْجَاحِدِينَ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِهَا وَلَا يَلْحَقُ عَمَلٌ بِثَوَابِهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَيْضًا فَلِكَثْرَةِ أَسْمَائِهَا، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا أَنَّهَا سُورَةُ الدُّعَاءِ وَسُورَةُ الْمُنَاجَاةِ وَسُورَةُ التَّفْوِيضِ وَأَنَّهَا الرَّاقِيَةُ وَأَنَّهَا الشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّهَا لِكُلِّ دَاءٍ» وَقَالُوا إذَا عَلَّلْت أَوْ شَكَيْت فَعَلَيْك بِالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي
[فتاوى الرملي، ١٦١/١]
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎فـــائـــدة💎:*
*في وجـوب الترتيب في الوضوء:*
ويؤخذ وجوب الترتيب : من فعله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يتوضأ إلا مرتبا ، مع قوله في حجة الوداع لما قالوا له : أنبدأ بالصفا أم بالمروة : « ابدؤوا بما بدأ الله به ) ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومن كونه تعالی ذکر ممسوحا بين مغسولات ، والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة ؛ وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه ، بقرينة الأمر في الخبر ، ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب .
ومحل وجوب الترتيب : إن لم يكن هناك حدث أكبر ، وإلا .. سقط الترتيب ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر ؛ حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه .. لم يجب عليه ترتيب فيها ، ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ، ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ .. فله تقدیم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه ، فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ .. لم يجب غسلهما في الوضوء ، وبه يلغز فيقال : لنا وضوء خال عن غسل عضو مکشوف بلا ضرورة .
ولو انغمس المحدث حدثا أصغر ناويا الوضوء ... أجزأه وإن لم يمكث ؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة ، لكن لا بد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه ؛ لأنه يجب أن تكون النية عند غسل الوجه ؛ كما تقدم.
*حاشية الباجوري، ج١ ص٢٥٨*
https://t.me/ahkakmalfekh
*في وجـوب الترتيب في الوضوء:*
ويؤخذ وجوب الترتيب : من فعله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يتوضأ إلا مرتبا ، مع قوله في حجة الوداع لما قالوا له : أنبدأ بالصفا أم بالمروة : « ابدؤوا بما بدأ الله به ) ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومن كونه تعالی ذکر ممسوحا بين مغسولات ، والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة ؛ وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه ، بقرينة الأمر في الخبر ، ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب .
ومحل وجوب الترتيب : إن لم يكن هناك حدث أكبر ، وإلا .. سقط الترتيب ؛ لاندراج الأصغر في الأكبر ؛ حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه .. لم يجب عليه ترتيب فيها ، ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا ، ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ .. فله تقدیم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه ، فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ .. لم يجب غسلهما في الوضوء ، وبه يلغز فيقال : لنا وضوء خال عن غسل عضو مکشوف بلا ضرورة .
ولو انغمس المحدث حدثا أصغر ناويا الوضوء ... أجزأه وإن لم يمكث ؛ لحصول الترتيب في لحظات لطيفة ، لكن لا بد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه ؛ لأنه يجب أن تكون النية عند غسل الوجه ؛ كما تقدم.
*حاشية الباجوري، ج١ ص٢٥٨*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مســئـلــة:*
ويحرم وضع شيء على المصحف ؛ كخبز وملح ؛ لأن فيه إزراء وامتهانا له ، ولو وضع المصحف في الرف الأسفل من الخزانة ، والنعل ونحوه في الرف الأعلى .. لم يحرم ، ومثله : ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ، ووضع المصحف فوق الحائل ، بخلاف ما لو عکس ؛ لأن ذلك يعد إهانة للمصحف .
ويحرم تصغير المصحف والسورة ؛ لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم ، وقال بعضهم : ( لا يحرم ؛ لأن ذلك من جهة اللفظ فقط ).
*حاشية الباجوري ج1 ص484*
https://t.me/ahkakmalfekh
ويحرم وضع شيء على المصحف ؛ كخبز وملح ؛ لأن فيه إزراء وامتهانا له ، ولو وضع المصحف في الرف الأسفل من الخزانة ، والنعل ونحوه في الرف الأعلى .. لم يحرم ، ومثله : ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروة ، ووضع المصحف فوق الحائل ، بخلاف ما لو عکس ؛ لأن ذلك يعد إهانة للمصحف .
ويحرم تصغير المصحف والسورة ؛ لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم ، وقال بعضهم : ( لا يحرم ؛ لأن ذلك من جهة اللفظ فقط ).
*حاشية الباجوري ج1 ص484*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💡شــروط تكبيرة الإحـرام💡:*
وشروط صحة التكبير خمسة عشر شرطة ، إن اختل واحد منها .. لم تنعقد الصلاة:
إيقاعها بعد الوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة في الفرض باللغة العربية للقادر عليها ، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر ، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر ، وعدم مد
همزة الجلالة ؛ لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام ، وعدم مد باء أكبر ، فلو قال : الله أكبار .. لم تنعقد صلاته ، سواء فتح الهمزة أو كسرها ؛ لأن
أكبار - بفتح الهمزة - : جمع كبر ؛ وهو اسم للطبل الكبير ، وإكبار - بكسر الهمزة - اسم من أسماء الحيض ، ولو تعمد ذلك .. كفر والعياذ بالله تعالى ، وعدم تشديدها ، فلو شدد الباء ؛ بأن قال : الله أكبّر .. لم تنعقد صلاته ، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ، فلو زادها .. لم تنعقد صلاته ، وعدم واو قبل الجلالة ؛ لعدم تقدم ما يعطف عليه ، وعدم فاصل بين الكلمتين ، فتضر الوقفة الطويلة بينهما ، وكذا القصيرة على المعتمد.
ولا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف ، ولا بوصف لم يطل ؛ كالله الأكبر ، أو الله الجليل أكبر، أو الله الرحمن الرحيم أكبر ، بخلاف ما لو طال الوصف ؛ بأن كان ثلاثا فأكثر ، كالله الجليل العظيم الحليم .. أكبر ، أو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس .. أكبر ، وبخلاف غير الوصف ؛ كالضمير في قوله : الله هو أكبر ، أو النداء في قوله : الله يا رحمن أكبر .
وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع ولا مانع ، ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب ، وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه ، وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي .
ولو كرر الراء من أكبر .. لم يضر ؛ لأن الراء حرف تکریر ؛ كما قاله الزجاج ، وهو المعتمد ، ولو أبدل همزة أكبر واو .. ضرَّ من العالم دون الجاهل ، ولو لم يجزم الراء من أكبر .. لم يضر ، وما روي : « التكبير جزم » .. فلا أصل له ؛ كما قاله ابن حجر العسقلاني ، وإنما هو قول النخعي ، وعلى تقدير وروده فمعناه : عدم التردد فيه ، فلا يصح مع التعليق بنحو : إن شاء الله، إلا إن قصد التبرك فقط .
ويسن ألا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يمططه بأن يبالغ في مده ، بل يتوسط ، وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبير الانتقال الإمام ، وأن يسر غيره من مأموم ومنفرد.
نعم ؛ إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين .. سن التبليغ بجهر بعضهم ، لكن بقصد الذكر ولو مع الإعلام في تكبير الانتقال ، فإن قصد الإعلام فقط أو أطلق .. ضر ، لكن هذا في حق العالم ، وأما في حق العامي .. فلا يضر مطلقا.
ولا يندب تكرار التكبير ، فإن كرره ونوى بكل منها الافتتاح .. دخل في الصلاة بالأوتار ، وخرج منها بالأشفاع ؛ لأن من افتتح صلاة ثم افتتح صلاة أخرى .. بطلت صلاته .
هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين الخروج من الصلاة أو الدخول فيها ، وإلا .. خرج بهذه النية ودخل بكل تكبيرة ، سواء كانت من الأوتار أو الأشفاع ، فإن لم ينو الافتتاح بكل تكبيرة ، بل بالأولى فقط .. لم يضر ؛ لأن ما زاد على الأولى مجرد ذکر .
والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان ، وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين .
*حـاشية الباجوري ج1 ص584 وما بعدها*
https://t.me/ahkakmalfekh
وشروط صحة التكبير خمسة عشر شرطة ، إن اختل واحد منها .. لم تنعقد الصلاة:
إيقاعها بعد الوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة في الفرض باللغة العربية للقادر عليها ، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر ، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر ، وعدم مد
همزة الجلالة ؛ لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام ، وعدم مد باء أكبر ، فلو قال : الله أكبار .. لم تنعقد صلاته ، سواء فتح الهمزة أو كسرها ؛ لأن
أكبار - بفتح الهمزة - : جمع كبر ؛ وهو اسم للطبل الكبير ، وإكبار - بكسر الهمزة - اسم من أسماء الحيض ، ولو تعمد ذلك .. كفر والعياذ بالله تعالى ، وعدم تشديدها ، فلو شدد الباء ؛ بأن قال : الله أكبّر .. لم تنعقد صلاته ، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ، فلو زادها .. لم تنعقد صلاته ، وعدم واو قبل الجلالة ؛ لعدم تقدم ما يعطف عليه ، وعدم فاصل بين الكلمتين ، فتضر الوقفة الطويلة بينهما ، وكذا القصيرة على المعتمد.
ولا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف ، ولا بوصف لم يطل ؛ كالله الأكبر ، أو الله الجليل أكبر، أو الله الرحمن الرحيم أكبر ، بخلاف ما لو طال الوصف ؛ بأن كان ثلاثا فأكثر ، كالله الجليل العظيم الحليم .. أكبر ، أو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس .. أكبر ، وبخلاف غير الوصف ؛ كالضمير في قوله : الله هو أكبر ، أو النداء في قوله : الله يا رحمن أكبر .
وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع ولا مانع ، ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب ، وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه ، وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي .
ولو كرر الراء من أكبر .. لم يضر ؛ لأن الراء حرف تکریر ؛ كما قاله الزجاج ، وهو المعتمد ، ولو أبدل همزة أكبر واو .. ضرَّ من العالم دون الجاهل ، ولو لم يجزم الراء من أكبر .. لم يضر ، وما روي : « التكبير جزم » .. فلا أصل له ؛ كما قاله ابن حجر العسقلاني ، وإنما هو قول النخعي ، وعلى تقدير وروده فمعناه : عدم التردد فيه ، فلا يصح مع التعليق بنحو : إن شاء الله، إلا إن قصد التبرك فقط .
ويسن ألا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ، ولا يمططه بأن يبالغ في مده ، بل يتوسط ، وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبير الانتقال الإمام ، وأن يسر غيره من مأموم ومنفرد.
نعم ؛ إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين .. سن التبليغ بجهر بعضهم ، لكن بقصد الذكر ولو مع الإعلام في تكبير الانتقال ، فإن قصد الإعلام فقط أو أطلق .. ضر ، لكن هذا في حق العالم ، وأما في حق العامي .. فلا يضر مطلقا.
ولا يندب تكرار التكبير ، فإن كرره ونوى بكل منها الافتتاح .. دخل في الصلاة بالأوتار ، وخرج منها بالأشفاع ؛ لأن من افتتح صلاة ثم افتتح صلاة أخرى .. بطلت صلاته .
هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين الخروج من الصلاة أو الدخول فيها ، وإلا .. خرج بهذه النية ودخل بكل تكبيرة ، سواء كانت من الأوتار أو الأشفاع ، فإن لم ينو الافتتاح بكل تكبيرة ، بل بالأولى فقط .. لم يضر ؛ لأن ما زاد على الأولى مجرد ذکر .
والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان ، وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين .
*حـاشية الباجوري ج1 ص584 وما بعدها*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسـائـلة في العجز عن القيام في الصلاة:*
قوله : ( فإن عجز عن القيام ) أي : بحيث يلحقه به مشقة تذهب خشوعه أو كماله ، وهي المرادة بالمشقة الشديدة في عبارة من عبر بها ، ولو أمكن المريض القيام في جميع الصلاة منفردا بلا مشقة ، ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بالقعود في بعضها .. فالأفضل : الانفراد ، وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها ؛ كما في زيادة الروضة.
ولو خاف راكب السفينة غرقا ، أو دوران رأس .. صلى من قعود ، ولا إعادة عليه ، ولو كان به سلس بول ، وكان لو قام سال بوله ولو قعد لم يسل .. صلى من قعود على الأصح ولا إعادة أيضا.
ولو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء : إن صليت مستلقيا أمکن مداواتك .. كان له ترك القيام على الأصح من غير إعادة عليه .
ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ، ولو قام رآه العدو وفسد تدبير الحرب .. صلى من قعود ، وتجب الإعادة ؛ لندرة ذلك ، وكذا لو جلس الغزاة في كمين ، ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب ؛ صلوا قعودا ووجبت الإعادة ، بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم ؛ فإنه لا تجب عليهم الإعادة .
*وكل هذا داخل تحت العجز؛ لأنه إما لضرورة التداوي ، أو خوف الغرق ، أو للخوف على المسلمين ، أو نحو ذلك .*
قوله : ( قعد كيف شاء ) أي : على أي كيفية شاءها ؛ من افتراش ، أو تورك ، أو
تمدید ، أو نحو ذلك ، فإن عجز عن القعود .. صلى مضطجعا، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن.
فإن عجز عن الاضطجاع .. صلى مستلقيا مع رفع رأسه بنحو وسادة ؛ ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه ، إلا إن كان في الكعبة وهي مسقوفة ، ويومئ برأسه لركوعه وسجوده ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وجويا.
فإن عجز عن ذلك .. أومأ بأجفانه ، ولا يجب حينئذ جعل سجوده أخفض من رکوعة ؛ لأنه لا يظهر التمييز بينهما حسا بذلك .
فإن عجز عن ذلك .. أجرى أفعال الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب ، وندبة في المندوب .
*ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا ؛ لوجود مناط التكليف ، وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله أسقطت عنه التكليف ؛ كما يفعله الإباحيون. *
والأصل في ذلك كله : حديث البخاري عن عمران بن حصين ، قال : كانت بي بواسیر ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال : ( صل قائمة ، فإن لم تستطع .. فقاعدا، فإن لم تستطع .. فعلى جنب ، ، زاد النسائي في روايته : « فإن لم تستطع .. فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قوله : ( وقعوده مفترش أفضل ) أي : من تربعه وغيره ؛ لأنه قعود عبادة ، وتربعه أفضل من غيره .
ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة ؛ بأن يجلس على ألييه وينصب ركبتيه ؛ للنهي عن الإقعاء في الصلاة.
ومن الإقعاء نوع مسنون في الجلوس الخفيف ؛ کالجلوس للاستراحة ، والجلوس بين السجدتين ؛ وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ، ويضع ألييه على عقبيه ، ومع ذلك فالافتراش أفضل منه .
حـاشية الباجوري. ج1. ص582. وما بعدها*
https://t.me/ahkakmalfekh
قوله : ( فإن عجز عن القيام ) أي : بحيث يلحقه به مشقة تذهب خشوعه أو كماله ، وهي المرادة بالمشقة الشديدة في عبارة من عبر بها ، ولو أمكن المريض القيام في جميع الصلاة منفردا بلا مشقة ، ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بالقعود في بعضها .. فالأفضل : الانفراد ، وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها ؛ كما في زيادة الروضة.
ولو خاف راكب السفينة غرقا ، أو دوران رأس .. صلى من قعود ، ولا إعادة عليه ، ولو كان به سلس بول ، وكان لو قام سال بوله ولو قعد لم يسل .. صلى من قعود على الأصح ولا إعادة أيضا.
ولو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء : إن صليت مستلقيا أمکن مداواتك .. كان له ترك القيام على الأصح من غير إعادة عليه .
ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ، ولو قام رآه العدو وفسد تدبير الحرب .. صلى من قعود ، وتجب الإعادة ؛ لندرة ذلك ، وكذا لو جلس الغزاة في كمين ، ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب ؛ صلوا قعودا ووجبت الإعادة ، بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم ؛ فإنه لا تجب عليهم الإعادة .
*وكل هذا داخل تحت العجز؛ لأنه إما لضرورة التداوي ، أو خوف الغرق ، أو للخوف على المسلمين ، أو نحو ذلك .*
قوله : ( قعد كيف شاء ) أي : على أي كيفية شاءها ؛ من افتراش ، أو تورك ، أو
تمدید ، أو نحو ذلك ، فإن عجز عن القعود .. صلى مضطجعا، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن.
فإن عجز عن الاضطجاع .. صلى مستلقيا مع رفع رأسه بنحو وسادة ؛ ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه ، إلا إن كان في الكعبة وهي مسقوفة ، ويومئ برأسه لركوعه وسجوده ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وجويا.
فإن عجز عن ذلك .. أومأ بأجفانه ، ولا يجب حينئذ جعل سجوده أخفض من رکوعة ؛ لأنه لا يظهر التمييز بينهما حسا بذلك .
فإن عجز عن ذلك .. أجرى أفعال الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب ، وندبة في المندوب .
*ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا ؛ لوجود مناط التكليف ، وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله أسقطت عنه التكليف ؛ كما يفعله الإباحيون. *
والأصل في ذلك كله : حديث البخاري عن عمران بن حصين ، قال : كانت بي بواسیر ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال : ( صل قائمة ، فإن لم تستطع .. فقاعدا، فإن لم تستطع .. فعلى جنب ، ، زاد النسائي في روايته : « فإن لم تستطع .. فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
قوله : ( وقعوده مفترش أفضل ) أي : من تربعه وغيره ؛ لأنه قعود عبادة ، وتربعه أفضل من غيره .
ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة ؛ بأن يجلس على ألييه وينصب ركبتيه ؛ للنهي عن الإقعاء في الصلاة.
ومن الإقعاء نوع مسنون في الجلوس الخفيف ؛ کالجلوس للاستراحة ، والجلوس بين السجدتين ؛ وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ، ويضع ألييه على عقبيه ، ومع ذلك فالافتراش أفضل منه .
حـاشية الباجوري. ج1. ص582. وما بعدها*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسئلة:*
قال المناوي في التيسير قوله: وقفت هذا للصلاة صريح في وقفه للصلاة كناية في خصوص وقفه مسجدا، فإن نوى به المسجد صار مسجدا وإلا فلا كالمدرسة، وأما المسجد فأمر زائد يكثر فيه الأجر ويعتكف فيه، ويحرم على ذي الحدث الأكبر المكث فيه، وله أحكام زائدة على ما وقف للصلاة كمصلى العيد فإنه وقف للصلاة وليس له حرمة المسجد، ولا يصير وقفة بالإذن بالصلاة فيه، انتهى كلامه.
ولو وجدنا صورة مسجد ولم ندر أنه وقف أو طلق فالظاهر أنه تثبت له أحكام المسجد عملا بظاهر الحال، قاله ابن حجر قال: ثم رأيت بعض المتاخرين أفتى بذلك. وفي فتاوي ابن الصلاح ما هو صريح في ذلك، وجرى عليه السبكي عملا بالقرينة.
*عمدة المفتي والمستفتي*
https://t.me/ahkakmalfekh
قال المناوي في التيسير قوله: وقفت هذا للصلاة صريح في وقفه للصلاة كناية في خصوص وقفه مسجدا، فإن نوى به المسجد صار مسجدا وإلا فلا كالمدرسة، وأما المسجد فأمر زائد يكثر فيه الأجر ويعتكف فيه، ويحرم على ذي الحدث الأكبر المكث فيه، وله أحكام زائدة على ما وقف للصلاة كمصلى العيد فإنه وقف للصلاة وليس له حرمة المسجد، ولا يصير وقفة بالإذن بالصلاة فيه، انتهى كلامه.
ولو وجدنا صورة مسجد ولم ندر أنه وقف أو طلق فالظاهر أنه تثبت له أحكام المسجد عملا بظاهر الحال، قاله ابن حجر قال: ثم رأيت بعض المتاخرين أفتى بذلك. وفي فتاوي ابن الصلاح ما هو صريح في ذلك، وجرى عليه السبكي عملا بالقرينة.
*عمدة المفتي والمستفتي*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسئــلة:*
البناء في المقبرة المسبلة حرام يجب هدمه، فإذا وقف ذلك البناء مسجدا لم يصح، وقد نص أصحابنا على أن المسجد المبني في المقبرة المسبلة يجب هدمه، ولا يقال ببقاء الآلة وقفا لأنه لما وجب هدمه انتفى عنه حكم المسجد، قاله شيخنا.
قلت: نص على وجوب هدم المسجد المبني فيها ابن العماد لقوله: العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا.
*عمدة المفتي والمستفتي*
https://t.me/ahkakmalfekh
البناء في المقبرة المسبلة حرام يجب هدمه، فإذا وقف ذلك البناء مسجدا لم يصح، وقد نص أصحابنا على أن المسجد المبني في المقبرة المسبلة يجب هدمه، ولا يقال ببقاء الآلة وقفا لأنه لما وجب هدمه انتفى عنه حكم المسجد، قاله شيخنا.
قلت: نص على وجوب هدم المسجد المبني فيها ابن العماد لقوله: العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا.
*عمدة المفتي والمستفتي*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسئـــلة:*
الذي يقتضيه كلام الأصحاب أن بناء المسجد سنة كفاية، وبه صرح ابن حجر في المرعى الأخضر، ولي إفتاء طويل في المسألة جزمت فيه بأنه فرض كفاية، لما في بنائه من إظهار شعائر الإسلام. وذكر الشيخ عبدالله بن سليمان الجرهزي أن الطنبداوي أخذ من كلام أصحابنا أن بناء المسجد فرض كفاية، قاله شيخنا.
*قلت:* دليل الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قالت: «أمر رسول الله ء ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. وأمر عمر رضی الله عنه أهل الأمصار ببناء مساجدهم، وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر، رواه البغوي.
*عمدة المفتي والمستفتي*
https://t.me/ahkakmalfekh
الذي يقتضيه كلام الأصحاب أن بناء المسجد سنة كفاية، وبه صرح ابن حجر في المرعى الأخضر، ولي إفتاء طويل في المسألة جزمت فيه بأنه فرض كفاية، لما في بنائه من إظهار شعائر الإسلام. وذكر الشيخ عبدالله بن سليمان الجرهزي أن الطنبداوي أخذ من كلام أصحابنا أن بناء المسجد فرض كفاية، قاله شيخنا.
*قلت:* دليل الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قالت: «أمر رسول الله ء ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. وأمر عمر رضی الله عنه أهل الأمصار ببناء مساجدهم، وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر، رواه البغوي.
*عمدة المفتي والمستفتي*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسئـــــلة:*
قال الإمام الشيرازي في المهذب:
*{ﻭﻳﻜﺮﻩ اﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪا ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﺛﺪ اﻟﻐﻨﻮﻯ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻟﻴﻪ " ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭا ﻗﺒﺮﻱ ﻭﺛﻨﺎ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﺑﻨﻮا اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻﻧﻬﻢ اﺗﺨﺬا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ " ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﻛﺮﻩ اﻥ ﻳﻌﻈﻢ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺣﺘﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﺴﺠﺪا ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ}*
قال الإمام النووي في شرحه:
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﺛﺪ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻗﺎﻝ " ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﺗﺠﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻻ ﺗﺼﻠﻮا ﺇﻟﻴﻬﺎ " ﻭﺛﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﻴﻬﻮﺩ اﺗﺨﺬﻭا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ " ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ " ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻃﻔﻖ ﻳﻄﺮﺡ ﺧﻤﻴﺼﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺈﺫا اﻏﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺭﻯ اﺗﺨﺬﻭا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ " ﻳﺤﺬﺭ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺮﺛﺪ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ ﻭاﻟﺜﺎء اﻟﻤﺜﻠﺜﺔ ﻭاﺳﻤﻪ ﻛﻨﺎﺯ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎﻑ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮﻥ - ﻭﺁﺧﺮﻩ ﺯاﻱ اﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻭﻳﻘﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ اﻟﻐﻨﻮﻱ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭاﻟﻨﻮﻥ - ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﺖ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺣﻀﺮ ﻫﻮ ﻭاﺑﻨﻪ ﻣﺮﺛﺪ ﺑﺪﺭا ﻭاﺗﻔﻘﺖ ﻧﺼﻮﺹ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺸﻬﻮﺭا ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﺗﻜﺮﻩ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻟﻲ ﻗﺒﺮ ﻭﻻ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺒﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻭﺇﻋﻈﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
https://t.me/ahkakmalfekh
قال الإمام الشيرازي في المهذب:
*{ﻭﻳﻜﺮﻩ اﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪا ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﺛﺪ اﻟﻐﻨﻮﻯ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻟﻴﻪ " ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭا ﻗﺒﺮﻱ ﻭﺛﻨﺎ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﺑﻨﻮا اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻﻧﻬﻢ اﺗﺨﺬا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ " ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﻛﺮﻩ اﻥ ﻳﻌﻈﻢ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺣﺘﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﺴﺠﺪا ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ}*
قال الإمام النووي في شرحه:
ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻣﺮﺛﺪ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻗﺎﻝ " ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﺗﺠﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻻ ﺗﺼﻠﻮا ﺇﻟﻴﻬﺎ " ﻭﺛﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﻴﻬﻮﺩ اﺗﺨﺬﻭا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ " ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ " ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻃﻔﻖ ﻳﻄﺮﺡ ﺧﻤﻴﺼﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﺈﺫا اﻏﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭاﻟﻨﺼﺎﺭﻯ اﺗﺨﺬﻭا ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ " ﻳﺤﺬﺭ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺮﺛﺪ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ ﻭاﻟﺜﺎء اﻟﻤﺜﻠﺜﺔ ﻭاﺳﻤﻪ ﻛﻨﺎﺯ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎﻑ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮﻥ - ﻭﺁﺧﺮﻩ ﺯاﻱ اﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻭﻳﻘﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ اﻟﻐﻨﻮﻱ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭاﻟﻨﻮﻥ - ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﺖ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺣﻀﺮ ﻫﻮ ﻭاﺑﻨﻪ ﻣﺮﺛﺪ ﺑﺪﺭا ﻭاﺗﻔﻘﺖ ﻧﺼﻮﺹ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺸﻬﻮﺭا ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﺗﻜﺮﻩ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻟﻲ ﻗﺒﺮ ﻭﻻ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺒﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻭﺇﻋﻈﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻟﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎فــــائـــدة💎:*
الحديث السادس من الاربعين النووية:
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن أتقى الشبهات .. فقيد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات .. وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله مكارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت .. صلح الجسد كله ، وإذا فسدت .. فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب" رواه البخاري ومسلم
💎قال الإمام ابن حجر:
قد أجمع العلماء على عظیم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده ؛ إذ منها : الحث على فعل الحلال ، واجتناب الحرام ، والإمساك عن الشبهات ، والاحتياط للدين والعرض ، وعدم تعاطي ما يسيء الظن أو يوقع في محذور ، والأخذ بالورع ، وأنه لا ورع في ترك المباح ، وسد الذرائع وأكثرت منه المالكية ، وتعظيم القلب ، والسعي فيما يصلحه ويفسده ، وأنه محل العقل ، وأن العقوبة من جنس الجناية ، وضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية ، وأن الأعمال القلبية أفضل من البدنية ، وأنها لا تصلح إلا به ، وغير ذلك .
وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها ، وعلى أنه ينبغي أن يحافظ على صلاح ذلك وخلوصه من الشبه ؛ ليحمي دينه وعرضه ، وحذر من مواقعة الشبه ، وأوضح ذلك بضرب ذلك المثل العظيم ، ثم بين أهم الأمور ، وهو مراعاة القلب ، الذي بصلاحه تنصلح سائر أموره الظاهرة والباطنة ، وبفساده تفسد جميعها .
ومن ثم قيل : جعل طائفة هذا الحديث ثلث الإسلام أو ربعه استرواح » وإلا.. فلو أمعنوا النظر فيه من أوله إلى آخره .. لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها ؛ لأنه بين فيه الحلال وقسيماه مع ما يتعلق بها مما أشرنا إليه في شرحها ، وصلاح القلب وفساده ، وأعمال الجوارح التابعة له ، والورع الذي هو أساس الخيرات ، ومنبع سائر الكمالات .
ومن ثم قال الحسن : ( أدركنا قوما كانوا يتركون سبعين بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام ).
وهذه الجملة التي اشتمل عليها مستلزمة لمعرفة تفاصيل الشريعة كلها أصولها وفروعها . انتهى.
*الفتح المبين بحديث الأربعين*
https://t.me/ahkakmalfekh
الحديث السادس من الاربعين النووية:
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن أتقى الشبهات .. فقيد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات .. وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله مكارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت .. صلح الجسد كله ، وإذا فسدت .. فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب" رواه البخاري ومسلم
💎قال الإمام ابن حجر:
قد أجمع العلماء على عظیم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده ؛ إذ منها : الحث على فعل الحلال ، واجتناب الحرام ، والإمساك عن الشبهات ، والاحتياط للدين والعرض ، وعدم تعاطي ما يسيء الظن أو يوقع في محذور ، والأخذ بالورع ، وأنه لا ورع في ترك المباح ، وسد الذرائع وأكثرت منه المالكية ، وتعظيم القلب ، والسعي فيما يصلحه ويفسده ، وأنه محل العقل ، وأن العقوبة من جنس الجناية ، وضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية ، وأن الأعمال القلبية أفضل من البدنية ، وأنها لا تصلح إلا به ، وغير ذلك .
وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها ، وعلى أنه ينبغي أن يحافظ على صلاح ذلك وخلوصه من الشبه ؛ ليحمي دينه وعرضه ، وحذر من مواقعة الشبه ، وأوضح ذلك بضرب ذلك المثل العظيم ، ثم بين أهم الأمور ، وهو مراعاة القلب ، الذي بصلاحه تنصلح سائر أموره الظاهرة والباطنة ، وبفساده تفسد جميعها .
ومن ثم قيل : جعل طائفة هذا الحديث ثلث الإسلام أو ربعه استرواح » وإلا.. فلو أمعنوا النظر فيه من أوله إلى آخره .. لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها ؛ لأنه بين فيه الحلال وقسيماه مع ما يتعلق بها مما أشرنا إليه في شرحها ، وصلاح القلب وفساده ، وأعمال الجوارح التابعة له ، والورع الذي هو أساس الخيرات ، ومنبع سائر الكمالات .
ومن ثم قال الحسن : ( أدركنا قوما كانوا يتركون سبعين بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام ).
وهذه الجملة التي اشتمل عليها مستلزمة لمعرفة تفاصيل الشريعة كلها أصولها وفروعها . انتهى.
*الفتح المبين بحديث الأربعين*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎فـــائــدة💎:*
الحديث الثامن من الاربعين النووية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك .. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم) .
قال الإمام ابن حجر:
فيه دليل لقتل تاركها -اي الصلاة- غير الجاحد لوجوبها ، وهو ما عليه أكثر العلماء ؛ لأنه غيَّا الأمر بالقتال بفعلها ، فما لم يفعلها .. فهو مقاتل وجوبا، ويلزم من قتاله قتله غالبا أو احتمالا ، فدل على جواز بل وجوب قتله ، وسياق الحديث وإن كان في الكافر ، لكن المسلم أولى منه بذلك ؛ لأنه تركها مع اعتقاده وجوبها ، بخلاف الكافر ، ومن ثم قضى المرتد بعد إسلامه ما فاته زمن ردته ، بخلاف الكافر الأصلي ، وأيضا: الغاية هنا في معنى الشرط ، وحينئذ فكف القتال مشروط بالشهادتين ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، والمشروط ينتفي بانتفاء أحد شروطه ، فإذا انتفى فعل الصلاة.. وجد القتال المقتضي لجواز، بل وجوب القتل كما مر. انتهى.
الفتح المبين بحديث الاربعين:
https://t.me/ahkakmalfekh
الحديث الثامن من الاربعين النووية:
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك .. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم) .
قال الإمام ابن حجر:
فيه دليل لقتل تاركها -اي الصلاة- غير الجاحد لوجوبها ، وهو ما عليه أكثر العلماء ؛ لأنه غيَّا الأمر بالقتال بفعلها ، فما لم يفعلها .. فهو مقاتل وجوبا، ويلزم من قتاله قتله غالبا أو احتمالا ، فدل على جواز بل وجوب قتله ، وسياق الحديث وإن كان في الكافر ، لكن المسلم أولى منه بذلك ؛ لأنه تركها مع اعتقاده وجوبها ، بخلاف الكافر ، ومن ثم قضى المرتد بعد إسلامه ما فاته زمن ردته ، بخلاف الكافر الأصلي ، وأيضا: الغاية هنا في معنى الشرط ، وحينئذ فكف القتال مشروط بالشهادتين ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، والمشروط ينتفي بانتفاء أحد شروطه ، فإذا انتفى فعل الصلاة.. وجد القتال المقتضي لجواز، بل وجوب القتل كما مر. انتهى.
الفتح المبين بحديث الاربعين:
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌 مسألة
【 كل ذكر طلب بخصوصة فهو أولى من غيره 】
✿ قال القليوبي في حاشيته على المنهاج
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ طُلِبَ فِيهِ ذِكْرٌ بِخُصُوصِهِ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ فِيهَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ مَأْثُورٍ آخَرَ.
✱ قال في حاشية ترشيح المستفيدين :
وأعلم أن كل محل طلب فيه ذكر بخصوصه فالاشتغال به أولى من غيره ولو من قرآن او مأثور آخر كما في ق ل على المحلي فاشتغال أقوام باحزاب ونحوها بعد المكتوبات عن واردها جهل بفضائل الاتباع واسرار التوقيفات النبوية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام: t.me/shaf3i
📱تويتر : https://twitter.com/shaf3ia
【 كل ذكر طلب بخصوصة فهو أولى من غيره 】
✿ قال القليوبي في حاشيته على المنهاج
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ طُلِبَ فِيهِ ذِكْرٌ بِخُصُوصِهِ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ فِيهَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ مَأْثُورٍ آخَرَ.
✱ قال في حاشية ترشيح المستفيدين :
وأعلم أن كل محل طلب فيه ذكر بخصوصه فالاشتغال به أولى من غيره ولو من قرآن او مأثور آخر كما في ق ل على المحلي فاشتغال أقوام باحزاب ونحوها بعد المكتوبات عن واردها جهل بفضائل الاتباع واسرار التوقيفات النبوية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام: t.me/shaf3i
📱تويتر : https://twitter.com/shaf3ia
Telegram
روضة الشافعية
قناة تهتم بمسائل الفقه الشافعي وأدلته وما يتعلق بعلماء المذهب
*📌مسألة 10:*
إذا عدل عن الدعاء المشهور في القنوت إلى غيره هل يسجد للسهو؟ وإن قنت بأية من القرآن تتضمن دعاء، هل يجزيه ؟ وإن أتي ببعض القنوت هل يسجد للسهو لما بقي ؟ فإن كان يسجد فلم لو أتي من التشهد بالفرض لم يسجد لما ترك؟
*الجواب :*
تتعين الكلمات المأثورة في القنوت لكونه بعضا كما تتعين كلمات التشهد لكونه رکنا، وإذا ترك جزءا من القنوت فات بعض من أبعاض الصلاة المجبورة كلها بالسجود فبعضه ککله کما لو ترك بعض التشهد الواجب فات الركن، فأما القدر المسنون مع الفرض من التشهد يجري مجرى التكبيرات والتسبيحات فلا يعد من الأبعاض المجبورة، وهذا هو الظاهر ولا يبعد ان يقال، اذا اتى بأكثر كلمات القنوت لم يسجد. والله اعلم.
*فتاوى الإمام الغزالي*
https://t.me/ahkakmalfekh
إذا عدل عن الدعاء المشهور في القنوت إلى غيره هل يسجد للسهو؟ وإن قنت بأية من القرآن تتضمن دعاء، هل يجزيه ؟ وإن أتي ببعض القنوت هل يسجد للسهو لما بقي ؟ فإن كان يسجد فلم لو أتي من التشهد بالفرض لم يسجد لما ترك؟
*الجواب :*
تتعين الكلمات المأثورة في القنوت لكونه بعضا كما تتعين كلمات التشهد لكونه رکنا، وإذا ترك جزءا من القنوت فات بعض من أبعاض الصلاة المجبورة كلها بالسجود فبعضه ککله کما لو ترك بعض التشهد الواجب فات الركن، فأما القدر المسنون مع الفرض من التشهد يجري مجرى التكبيرات والتسبيحات فلا يعد من الأبعاض المجبورة، وهذا هو الظاهر ولا يبعد ان يقال، اذا اتى بأكثر كلمات القنوت لم يسجد. والله اعلم.
*فتاوى الإمام الغزالي*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎فــــائـــدة💎:*
ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ -اي في الوضوء- ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﺙ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﺇﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻻﻧﺪﺭاﺝ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻏﺘﺴﻞ اﻟﺠﻨﺐ ﺇﻻ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻮ اﻏﺘﺴﻞ اﻟﺠﻨﺐ ﺇﻻ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ، ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ، ﻓﻠﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻭﺗﻮﺳﻴﻄﻪ، ﻓﻠﻮ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﺑﻪ ﻳﻠﻐﺰ ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﻟﻨﺎ ﻭﺿﻮء ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺑﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ؟ انتهى
*اعانة الطالبين*
ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺪﺙ ﻭﺃﺟﻨﺐ ﺃﺟﺰﺃ اﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻻﻧﺪﺭاﺝ اﻷﺻﻐﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻩ ﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ، ﻓﻠﻮ اﻏﺘﺴﻞ ﺇﻻ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻻ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺜﻼ، ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺗﻮﺿﺄ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺛﻬﻤﺎ ﺑﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻫﺬا ﻭﺿﻮء ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺘﺎﻥ ﺑﻼ ﻋﻠﺔ. انتهى
*مغني المحتاج*
https://t.me/ahkakmalfekh
ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ -اي في الوضوء- ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﺙ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﺇﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻻﻧﺪﺭاﺝ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻏﺘﺴﻞ اﻟﺠﻨﺐ ﺇﻻ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻮ اﻏﺘﺴﻞ اﻟﺠﻨﺐ ﺇﻻ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ، ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ، ﻓﻠﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻭﺗﻮﺳﻴﻄﻪ، ﻓﻠﻮ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء.
ﻭﺑﻪ ﻳﻠﻐﺰ ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﻟﻨﺎ ﻭﺿﻮء ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺑﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ؟ انتهى
*اعانة الطالبين*
ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺪﺙ ﻭﺃﺟﻨﺐ ﺃﺟﺰﺃ اﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻻﻧﺪﺭاﺝ اﻷﺻﻐﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻩ ﻓﻲ اﻷﻛﺒﺮ، ﻓﻠﻮ اﻏﺘﺴﻞ ﺇﻻ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻻ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺜﻼ، ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﺛﻢ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺗﻮﺿﺄ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺛﻬﻤﺎ ﺑﻐﺴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻭﻫﺬا ﻭﺿﻮء ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺘﺎﻥ ﺑﻼ ﻋﻠﺔ. انتهى
*مغني المحتاج*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسئـــــلة:*
يستحب إجابة المقيم بان يقول كقوله إلا في قوله قد قامت الصلاة فليقل أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها .
*(قلت)* أما ندب إجابة المقيم فلما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد مرفوعا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فاسم النداء شامل للإقامة وللأذان ولم أقف على رواية تخص الإقامة إلا ما رواه الطبراني من حديث ميمونة رفعته: "يا معشر النساء إذا سمعتن أذان الحبشي واقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة وللرجل ضعف ذلك"، قال الحافظ نور الدين الهيتمي رجاله ثقات الا عباد بن کثیر فمختلف فيه وإلا عبد الله الجزري فلم أعرفه.
*قلت:* وروى الشيخ جلال الدين السيوطي في الجامع الكبير من حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد والمؤذن يؤذن فعدل إلى النساء فقال لهن قلن مثل ما يقول فإن لكن بكل حرف ألفي حسنة ، قلت يا رسول الله هذه للنساء فما للرجال ؟ قال لهم الضعف یا ابن الخطاب قال رواه الخطيب" وسنده ضعيف لكن ورد من طريق آخر مرسل، ثم رأيت الشيخ زکریا وغيره جعلوا ندب إجابه الإقامة بالقياس على الأذان وكانهم رأوا رواية النداء مخصصة أو مقيدة برواية « اذا سمعتم المؤذن ، التي رواها مسلم في الصحيح من حديث ابن عمرو وغيره وأن حديث ميمونة وعمر لا يصلح للحجة ويرد الأول بانه من ذكر بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصص كما حقق في الأصول وبان الحديث الثاني يصلح للعمل به في الفضائل مع مجيئه من طرق وقوله إلا في قد قامت الصلاة الخ. أقول: أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن بلالا أخذ في الإقامة فلما بلغ قد قامت قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقامها الله وأدامها قال الدميري والحافظ ابن حجر هو حديث ضعيف والزيادة فيه يعني قوله واجعلني من صالحي أهلها لا أصل لها وكذا لا أصل لما ذكروه في إجابة الصلاة خير من النوم من قول
صدقت وبررت .
*قلت :* قد صرح بندب زیاده واجعلني ... الخ الإمام وسائر الأصحاب ومما يدل على ذلك في الجملة ما أخرجه أبو يعلى والحاكم والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي أنه قال اذا نادي المنادي بالصلاة فتحت له أبواب السماء وأستجيب الدعاء فمن نزل به کرب أو شدة فليتحين المنادي فيجيبه أي فلينتظر دعوته حين يؤذن المؤذن ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محیانا و مماتنا ثم يسأل الله تعالی حاجته انتهى. وأما ندب صدقت وبررت فقد صرح به الشيخان تبعا للأصحاب.....
*وبل الغمام في أحكام الماموم والامام*
https://t.me/ahkakmalfekh
يستحب إجابة المقيم بان يقول كقوله إلا في قوله قد قامت الصلاة فليقل أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها .
*(قلت)* أما ندب إجابة المقيم فلما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد مرفوعا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فاسم النداء شامل للإقامة وللأذان ولم أقف على رواية تخص الإقامة إلا ما رواه الطبراني من حديث ميمونة رفعته: "يا معشر النساء إذا سمعتن أذان الحبشي واقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة وللرجل ضعف ذلك"، قال الحافظ نور الدين الهيتمي رجاله ثقات الا عباد بن کثیر فمختلف فيه وإلا عبد الله الجزري فلم أعرفه.
*قلت:* وروى الشيخ جلال الدين السيوطي في الجامع الكبير من حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد والمؤذن يؤذن فعدل إلى النساء فقال لهن قلن مثل ما يقول فإن لكن بكل حرف ألفي حسنة ، قلت يا رسول الله هذه للنساء فما للرجال ؟ قال لهم الضعف یا ابن الخطاب قال رواه الخطيب" وسنده ضعيف لكن ورد من طريق آخر مرسل، ثم رأيت الشيخ زکریا وغيره جعلوا ندب إجابه الإقامة بالقياس على الأذان وكانهم رأوا رواية النداء مخصصة أو مقيدة برواية « اذا سمعتم المؤذن ، التي رواها مسلم في الصحيح من حديث ابن عمرو وغيره وأن حديث ميمونة وعمر لا يصلح للحجة ويرد الأول بانه من ذكر بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصص كما حقق في الأصول وبان الحديث الثاني يصلح للعمل به في الفضائل مع مجيئه من طرق وقوله إلا في قد قامت الصلاة الخ. أقول: أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن بلالا أخذ في الإقامة فلما بلغ قد قامت قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقامها الله وأدامها قال الدميري والحافظ ابن حجر هو حديث ضعيف والزيادة فيه يعني قوله واجعلني من صالحي أهلها لا أصل لها وكذا لا أصل لما ذكروه في إجابة الصلاة خير من النوم من قول
صدقت وبررت .
*قلت :* قد صرح بندب زیاده واجعلني ... الخ الإمام وسائر الأصحاب ومما يدل على ذلك في الجملة ما أخرجه أبو يعلى والحاكم والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي أنه قال اذا نادي المنادي بالصلاة فتحت له أبواب السماء وأستجيب الدعاء فمن نزل به کرب أو شدة فليتحين المنادي فيجيبه أي فلينتظر دعوته حين يؤذن المؤذن ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محیانا و مماتنا ثم يسأل الله تعالی حاجته انتهى. وأما ندب صدقت وبررت فقد صرح به الشيخان تبعا للأصحاب.....
*وبل الغمام في أحكام الماموم والامام*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسئــــــلة:*
يستحب أن لا يقوم المصلي إلى الصلاة إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة ، وقيل يقوم عند قوله قد قامت الصلاة ، وقيل إن كان قوي النهضة فعند فراغ المقيم أو شيخا أو بطيء النهضة فعند : قد قامت الصلاة أو في وقت يعلم أنه ينتصب فيه مع فراغ المقيم من الإقامة ليدرك تكبيرة الإحرام.
*قلت:* هذا القول الثالث ذكره الماوردي جمع بين القولين ولفظ شرح المهذب للنووي: وخص الماوردي استحباب القيام عقب الفراغ من الاقامة الشاب أما الشيخ البطيء فعند لفظ الاقامة انتهى . قال ابن حجر وظاهر كلامه اعتماده وهو كذلك فقد نقله الروياني عن الأصحاب فحكاية بعضهم له بصيغة ، قيل، ليست في محلها قال المجد" صاحب القاموس رحمه الله تعالى وعليه ينبغي أن يقوم في الحالة التي يعلم أنه ينتصب معها عند افتتاح الامام للصلاة سواء قد قامت الصلاة أوغيرها انتهى . وبذلك جزم في التحفة فقال ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الامام قام في وقت يعلم به ادراك التحرم، ومن دخل والاقامة تقام لم تستحب له التحية وغيرها من النوافل صرح بذلك المحاملي والبغوي والشيخان والأصحاب للحديث الصحيح "اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" ثم الصحيح أنه يستمر قائم كما في الكفاية كالمجموع وقال الحناطي‘في فتاويه أنه يجلس فإذا فرغ المقيم قام .
*قلت:* قوله لم يستحب له صلاة التحيه ، أي بل تكره لمن أراد الفريضة كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب ، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة ، قال السيد العلامة الحسن بن اسحاق في شرح نظم الهدي النبوي ، والنفي في الحديث بمعنى النهي كما صرح به في بعض الرويات . ذكره الحافظ ابن حجر " انتهى .
وما قاله الحناطي ضعيف ، والصحيح كما في المجموع وغيره أنه يستمر قائما قال في المجموع : وقول أبي عاصم أنه يقعد غلط نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم .
*وبل الغمام في احكام الماموم والامام*
https://t.me/ahkakmalfekh
يستحب أن لا يقوم المصلي إلى الصلاة إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة ، وقيل يقوم عند قوله قد قامت الصلاة ، وقيل إن كان قوي النهضة فعند فراغ المقيم أو شيخا أو بطيء النهضة فعند : قد قامت الصلاة أو في وقت يعلم أنه ينتصب فيه مع فراغ المقيم من الإقامة ليدرك تكبيرة الإحرام.
*قلت:* هذا القول الثالث ذكره الماوردي جمع بين القولين ولفظ شرح المهذب للنووي: وخص الماوردي استحباب القيام عقب الفراغ من الاقامة الشاب أما الشيخ البطيء فعند لفظ الاقامة انتهى . قال ابن حجر وظاهر كلامه اعتماده وهو كذلك فقد نقله الروياني عن الأصحاب فحكاية بعضهم له بصيغة ، قيل، ليست في محلها قال المجد" صاحب القاموس رحمه الله تعالى وعليه ينبغي أن يقوم في الحالة التي يعلم أنه ينتصب معها عند افتتاح الامام للصلاة سواء قد قامت الصلاة أوغيرها انتهى . وبذلك جزم في التحفة فقال ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الامام قام في وقت يعلم به ادراك التحرم، ومن دخل والاقامة تقام لم تستحب له التحية وغيرها من النوافل صرح بذلك المحاملي والبغوي والشيخان والأصحاب للحديث الصحيح "اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" ثم الصحيح أنه يستمر قائم كما في الكفاية كالمجموع وقال الحناطي‘في فتاويه أنه يجلس فإذا فرغ المقيم قام .
*قلت:* قوله لم يستحب له صلاة التحيه ، أي بل تكره لمن أراد الفريضة كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب ، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة ، قال السيد العلامة الحسن بن اسحاق في شرح نظم الهدي النبوي ، والنفي في الحديث بمعنى النهي كما صرح به في بعض الرويات . ذكره الحافظ ابن حجر " انتهى .
وما قاله الحناطي ضعيف ، والصحيح كما في المجموع وغيره أنه يستمر قائما قال في المجموع : وقول أبي عاصم أنه يقعد غلط نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم .
*وبل الغمام في احكام الماموم والامام*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*🌹بسم الله الرحمن الرحيم🌹*
*📜السؤال*
تزوج رجل باحد النساء ولكنه لم يدخل عليها وبعد فتره طلقها هل يجوز لوالد هذا الرجل ان يتزوج تلك المرإه التي كانت زوجة ابنه؟
*🖊الجواب وبالله التوفيق*
زوجة الابن تحرم على ابيه بمجرد العقد دخل بها الابن ام لا. وكذلك زوجة الاب تحرم على الابن بالعقد. اي انه متى ما تم العقد يصير اب الزوج محرما لزوجة ابنه، والابن محرما لزوجة ابيه.
فلا ينتقض الوضوء بتلامسهما ولا يحرم الخلوة بينهما و..... الخ
*📚قال في المغني:*
(ﻭﺗﺤﺮﻡ) ﻋﻠﻴﻚ (ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﺕ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻟﺪﻙ ﺑﻬﺎ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: *{ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ}* [اﻟﻨﺴﺎء: 23].
(ﺃﻭ) ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ (ﻭﻟﺪﻙ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺏ ﺃﻭ اﻷﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻭاﻟﺪﻙ ﺑﻬﺎ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻮﻟﻪ: *{ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ}* [اﻟﻨﺴﺎء: 22] .
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﻡ: ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ (ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻉ) ﻫﻮ ﺭاﺟﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ. ﺃﻣﺎ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻠﻶﻳﺔ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻓﻠﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:{ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ} ﻓﻜﻴﻒ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﻠﻴﻠﺔ اﻻﺑﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ؟ .
ﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: *«ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ»* .
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺇﺧﺮاﺝ ﺣﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺑﻦ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
*والله أعلم بالصواب*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/ahkakmalfekh
*📜السؤال*
تزوج رجل باحد النساء ولكنه لم يدخل عليها وبعد فتره طلقها هل يجوز لوالد هذا الرجل ان يتزوج تلك المرإه التي كانت زوجة ابنه؟
*🖊الجواب وبالله التوفيق*
زوجة الابن تحرم على ابيه بمجرد العقد دخل بها الابن ام لا. وكذلك زوجة الاب تحرم على الابن بالعقد. اي انه متى ما تم العقد يصير اب الزوج محرما لزوجة ابنه، والابن محرما لزوجة ابيه.
فلا ينتقض الوضوء بتلامسهما ولا يحرم الخلوة بينهما و..... الخ
*📚قال في المغني:*
(ﻭﺗﺤﺮﻡ) ﻋﻠﻴﻚ (ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﺕ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻟﺪﻙ ﺑﻬﺎ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: *{ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ}* [اﻟﻨﺴﺎء: 23].
(ﺃﻭ) ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ (ﻭﻟﺪﻙ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺏ ﺃﻭ اﻷﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻭاﻟﺪﻙ ﺑﻬﺎ ﻹﻃﻼﻕ ﻗﻮﻟﻪ: *{ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ}* [اﻟﻨﺴﺎء: 22] .
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﻡ: ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ (ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻉ) ﻫﻮ ﺭاﺟﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ. ﺃﻣﺎ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻠﻶﻳﺔ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻓﻠﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:{ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ} ﻓﻜﻴﻒ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﻠﻴﻠﺔ اﻻﺑﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ؟ .
ﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: *«ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ»* .
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ. ﺃﺟﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺇﺧﺮاﺝ ﺣﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺑﻦ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
*والله أعلم بالصواب*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
هل تبطل الصلاة من تكرر الصوت الخارج من أنف نحو المزكوم؟
*🖋الجـــــواب:*
ذكر الشيخ باعشن في شرح المقدمة الحضرمية ضوابط الكلام المبطل للصلاة وغير المبطل، قال رحمه الله:
(الشرط العاشر: ترك الكلام) عمداً مع علم التحريم، وتذكر الصلاة، وعدم الغلبة لا بقرآن وذكر ودعاء وقربة واجابته صلى الله عليه وسلم، فتبطل بغير ذلك ولو حديثاً قدسياً، ونحو إنجيل ومنسوخ تلاوة، وإن خوطب به ما لا يعقل كـ (يا أرض)، ولو لمصلحة الصلاة أو كرهاً؛ لخبر مسلم: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة:238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام)، وخبر معاوية بن الحكم لما شمت العاطس في الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، وإنما لم يأمره بالإعادة؛ لعذره بقرب عهده بالإسلام.
(وتبطل) الصلاة (بنطق حرفين) متوالين بالقيود السابقة وإن لم يفهما، لكن لا يضر زيادة ياء قبل (أيها النبي) في التحيات كما مر، فلا تبطل بغير متوالين وإن كثرت نحو ت ث ج؛ لعدم كونه كلاماً.
(أو حرف مفهم) عند المتكلم نحو (ف) و (ق) و (ع) من الوفاء والوقاية والوعاية؛ لأنه كلام لغة وعرفاً، وإن أخطأ بحذف هاء السكت.
أمَّا غير المفهم .. فلا تبطل به الصلاة ما لم ينطق به بقصد النطق بحرفين؛ إذ الشروع في المبطل مبطل.
(أو) حرف (ممدود)؛ لأنه بحرفين.
وتبطل الصلاة بجميع ما ذكر (ولو) حصل (بتنحنح، وإكراه)؛ لندرته فيها (وضحك) وتثاؤب (وبكاء) ولو من خوف الآخرة (وأنين، ونفخ من الفم، والأنف) إن تصور، وعطاس وسعال في الكل.
والمراد حصل بواحد منهما حرفان، أو حرف مفهم، فلا يضر صوت لا حرف فيه، وإن أفهم وتكرر، أو قصد به محاكاة صوت بعص الحيوانات، كأن نهق أو صهل ولو لغير حاجة ما لم يقصد به اللعب....
ثم ذكر ما يعذر عنه من الكلام منه قوله:
وكما يعذر بما مر أيضاً بالغلبة، كما قال: (أو حصل) أي: اليسير من الكلام (بغلبة ضحك أو غيره) كبكاء وغيره مما مر بجامع عدم التقصير في كل.
وخرج (بغلبة): ما لو قصده، كأن تعمد السعال لما يجده في صدره، فحصل منه حرفان مثلاً من مرة، أو ثلاث حركات متوالية، فتبطل به الصلاة، وهذا خصوصاً في شربة التنباك كثير.
نعم؛ إن صار نحو السعال مرضاً مزمناً، بحيث لم يخل منه زمناً يسع الصلاة بلا نحو سعال فلا بطلان ولا قضاء وإن شفي. انتهى كلامه.
ومن النقل يظهر انه اذا لم يتولد من الحالة المذكور في السؤال حرافان فلا بطلان، وكذلك إن تولدا بالضوابط المبطلة مع الغلبة ايضا لا بطلان، والا ابطلا. والله اعلم.
--- --- ---
https://t.me/ahkakmalfekh
هل تبطل الصلاة من تكرر الصوت الخارج من أنف نحو المزكوم؟
*🖋الجـــــواب:*
ذكر الشيخ باعشن في شرح المقدمة الحضرمية ضوابط الكلام المبطل للصلاة وغير المبطل، قال رحمه الله:
(الشرط العاشر: ترك الكلام) عمداً مع علم التحريم، وتذكر الصلاة، وعدم الغلبة لا بقرآن وذكر ودعاء وقربة واجابته صلى الله عليه وسلم، فتبطل بغير ذلك ولو حديثاً قدسياً، ونحو إنجيل ومنسوخ تلاوة، وإن خوطب به ما لا يعقل كـ (يا أرض)، ولو لمصلحة الصلاة أو كرهاً؛ لخبر مسلم: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة:238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام)، وخبر معاوية بن الحكم لما شمت العاطس في الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، وإنما لم يأمره بالإعادة؛ لعذره بقرب عهده بالإسلام.
(وتبطل) الصلاة (بنطق حرفين) متوالين بالقيود السابقة وإن لم يفهما، لكن لا يضر زيادة ياء قبل (أيها النبي) في التحيات كما مر، فلا تبطل بغير متوالين وإن كثرت نحو ت ث ج؛ لعدم كونه كلاماً.
(أو حرف مفهم) عند المتكلم نحو (ف) و (ق) و (ع) من الوفاء والوقاية والوعاية؛ لأنه كلام لغة وعرفاً، وإن أخطأ بحذف هاء السكت.
أمَّا غير المفهم .. فلا تبطل به الصلاة ما لم ينطق به بقصد النطق بحرفين؛ إذ الشروع في المبطل مبطل.
(أو) حرف (ممدود)؛ لأنه بحرفين.
وتبطل الصلاة بجميع ما ذكر (ولو) حصل (بتنحنح، وإكراه)؛ لندرته فيها (وضحك) وتثاؤب (وبكاء) ولو من خوف الآخرة (وأنين، ونفخ من الفم، والأنف) إن تصور، وعطاس وسعال في الكل.
والمراد حصل بواحد منهما حرفان، أو حرف مفهم، فلا يضر صوت لا حرف فيه، وإن أفهم وتكرر، أو قصد به محاكاة صوت بعص الحيوانات، كأن نهق أو صهل ولو لغير حاجة ما لم يقصد به اللعب....
ثم ذكر ما يعذر عنه من الكلام منه قوله:
وكما يعذر بما مر أيضاً بالغلبة، كما قال: (أو حصل) أي: اليسير من الكلام (بغلبة ضحك أو غيره) كبكاء وغيره مما مر بجامع عدم التقصير في كل.
وخرج (بغلبة): ما لو قصده، كأن تعمد السعال لما يجده في صدره، فحصل منه حرفان مثلاً من مرة، أو ثلاث حركات متوالية، فتبطل به الصلاة، وهذا خصوصاً في شربة التنباك كثير.
نعم؛ إن صار نحو السعال مرضاً مزمناً، بحيث لم يخل منه زمناً يسع الصلاة بلا نحو سعال فلا بطلان ولا قضاء وإن شفي. انتهى كلامه.
ومن النقل يظهر انه اذا لم يتولد من الحالة المذكور في السؤال حرافان فلا بطلان، وكذلك إن تولدا بالضوابط المبطلة مع الغلبة ايضا لا بطلان، والا ابطلا. والله اعلم.
--- --- ---
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
شخص يريد يفتح دكان. وليس لديه رأس المال فجأه شخص وأعطاه رأس المال وقال له افتح لك محل بشرط. ان تعطيني نسبة، وايضا بعد فترة سنة أو سنتين ترجع لي رأس المال الذي اعطيتك فهل يصح ذالك؟
افيدونا جزاكم الله خير
*🖋الجـــــواب:
السؤال لا يظهر منه نوع العقد، وهو هنا اما عقد قراض وهو قراض فاسد لوجود تاقيت مدته ولعدم تحديد مقدار نسبة كل من العامل والمالك من الربح. او انه عقد ربوي لوجود شرط الفائد.
والخلاصة ان العقد المذكور حرام. والله اعلم.
https://t.me/ahkakmalfekh
شخص يريد يفتح دكان. وليس لديه رأس المال فجأه شخص وأعطاه رأس المال وقال له افتح لك محل بشرط. ان تعطيني نسبة، وايضا بعد فترة سنة أو سنتين ترجع لي رأس المال الذي اعطيتك فهل يصح ذالك؟
افيدونا جزاكم الله خير
*🖋الجـــــواب:
السؤال لا يظهر منه نوع العقد، وهو هنا اما عقد قراض وهو قراض فاسد لوجود تاقيت مدته ولعدم تحديد مقدار نسبة كل من العامل والمالك من الربح. او انه عقد ربوي لوجود شرط الفائد.
والخلاصة ان العقد المذكور حرام. والله اعلم.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي