الفقه على مذهب الإمام الشافعي
1.82K subscribers
1 photo
696 links
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
Download Telegram
*📌مســـــئلة:*

إخبار العدل الواحد بناقض من لمس وخروج ریح وهو غير متمكن يجب الأخذ به وينتقض به الوضوء، صرح به الشيخ ابن حجر في التحفة والإيعاب، قال فيه: لا يقال : الأصل الطهارة فلا يرتفع بالظن، لأن خبر الواحد إنما يفيده فقط. لأنا نقول: هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجيس المياه وغيرها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام الوجيه ابن زیاد المقصري: اعلم أن الظاهر الجاري على القواعد الفقهية انتقاض وضوء من أخبر أنه خرج منه ناقض، لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه.

*قلت:* وقال ابن حجر في فتاويه: الصواب أنه يلزمه الأخذ به. قال الفاضل ابن قاسم : الوجه أن شرط لزوم قبول خبره أن لا يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاده أو غيره أو يتردد في ذلك، ولعل هذا في غاية الظهور. وقال العلامة الزيادي في شرح المحرر الذي اعتمده شيخنا الرملي: أنه لا يجب عليه قبول قول غيره في ذلك لأن الأصل الطهارة، فلا يرتفع بظن. وتقدم عن الإيعاب الجواب عن ذلك، ونقل الزيادي في حواشي شرح المنهج عبارة الإيعاب، ثم قال المعتمد خلافه.

*أقول:* الصواب ما قاله الشيخ ابن حجر والوجيه ابن زیاد، وقد استوجهه شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال شيخنا: وأما إخباره عن فعل نفسه كإخبار المرأة بأنها مسته وكانت ثقة، فصرح الجمال القماط بأنه لا يلزمه قبول خبرها، قال : لأنه لا يفيد اليقين، ولا يرتفع يقين الطهارة بظن الحدث، ونظر فيه ابن زیاد وأشار إلى ترجيح النقض بما سلف من التوجيه، واستوجهه شيخنا المؤلف بل قال: ولو كانت غير ثقة لتصريحهم بقبول قول الفاسق حيث أخبر عن فعل نفسه، صرح بذلك الزركشي وابن حجر وابن زیاد رحمهم الله تعالی.

*عمدة المفتي والمستفتي*


https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســــائـــل:*

*مسئلة: 1*
إذا وجد في الخل عینا طاهرة، وشك هل كانت فيه قبل التخلل أو حدثت فيه بعده، فما الأصل في ذلك؟

*الجواب:*
أنه إذا احتمل حدوثها بعد التخلل، فالأصل الطهارة، والله أعلم. .

*مسئلة: 2*
إذا جف البول، هل حکمه حكم النجاسة العينية أو الحكمية؟

*الجواب:*
أنه إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة ولا أثر فنجاسته حكمية، كما ذكروا في أول باب إزالة النجاسة من الروضة، وإن بقي من أوصافه الثلاثة: لونه، أو طعمه، أو ريحه، فنجاسه عينية، والله سبحانه أعلم.

*مسئلة: 3*
ما تقولون في الثوب الشاش [بمعجمة ثم مهملة] الذي تحس رطوبته ولا تنفصل، هل يَنجُس بما أصابه من النجاسة اليابسة؟ وهل ينجس إن كان نجسا؟

*الجواب:*
أن مجرد إحساس الرطوبة لا تضر، إذا لم تكن رطوبة ظاهرة ، وقد يُحَس للثوب عند يبوسته برودة يظن أنها رطوبة وليست برطوبة، والله أعلم.

*فتاوى إبن مزروع*

https://t.me/ahkakmalfekh
*اعلم:* أن البسملة تس على كل أمر ذي بال ؛ أي : حال بحيث يهتم به شرعا؛ للحديث المار ، وتحرم على المحرَّم لذاته ؛ كشرب الخمر ، وتكره على المكروه لذاته ؛ كالنظر لفرج زوجته ، بخلاف المحرم لعارض ؛ کالوضوء بماء مغصوب ، والمكروه لعارض ؛ كأكل البصل ؛ فتسن عليهما، وتجب في الصلاة ؛ لأنها آية من ( الفاتحة ) عندنا ، فتعتريها أحكام أربعة ، وبقيت الإباحة ، وقيل : إنها تباح في المباحات التي لا شرف فيها ؛ كنقل متاع من مكان إلى آخر، فعلى هذا : تعتريها الأحكام الخمسة .

*حاشية الباجوري*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســــئـلة:*

تكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : « هـكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص .. فقد أساء وظلم »،.

وأما وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ومرتين مرتين.. فإنما كان لبيان الجواز ، ومحل كراهة الزيادة في غير المسبل ونحوه ، وأما فيه .. فحرام .

ويأخذ الشاك باليقين ، فإذا شك هل غسل ثلاثة أو ثنتين .. أخذ بالأقل وغسل الاخرى.

لا يقال: ربما تكون رابعة فتكون بدعة، وترك سنة أهون من ارتکاب بدعة ؛ لأنا نقول: محل كونها بدعة، إذا تيقن أنها رابعة .
وقد يطلب ترك التثليث ؛ كأن ضاق الوقت ؛ بأن كان بحيث لو ثلث لخرج الوقت ، أو قل الماء ؛ بأن كان بحيث لو ثلث لاحتاج إلى التيمم ، أو احتاج للفاضل من الماء لعطش ، وكان بحيث لو ثلث لم يفضل للشرب شيء ، وإدراك الجماعة التي يخاف فوتها بسلام الإمام ولم يرج غيرها .. أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه إن لم يختلف في وجوبها ؛ کمسح جميع الرأس ، وإلا .. قدمت على الجماعة .

*حاشية الباجوري*

https://t.me/ahkakmalfekh
*💎فــــائـــدة فيما يسن له الوضوء💎:*

يسن الوضوء لقراءة القرآن وسماعه ، والحديث وسماعه وروايته ، وحمل كتب الحديث والتفسير والفقه وكتابتها ، وقراءة العلم الشرعي ، والأذان ، والجلوس في المسجد ودخوله ، والوقوف بعرفة ، والسعي ، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وغيره .

ومن حمل الميت ومسه ، ومن الفصد والحجامة والقيء، وأكل لحم الجزور ، وقهقهة المصلي ، وللنوم واليقظة ، وعند الغضب وكل كلمة قبيحة ، ومن قص الشارب وحلق الرأس ، وخطبة غير الجمعة .. ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى ، أو أحد قُبُلَيْه إذا مس كل منهما غير ما له ؛ بأن مس الرجل آلة النساء ، وإنما لم يجب حينئذ؛ لاحتمال أن الخنثى رجل وهذا عضو زائد ، أو مست المرأة آلة الرجال ، وإنما لم يجب حينئذ ؛ لاحتمال أن الخنثی أنثى وهذا عضو زائد ، وأما إذا مس كل منهما مثل ما له .. فالوضوء حينئذ واجب، لأن الخنثي في صورة الرجل إن كان رجلا .. فقد مس ذكره ، وإن كان أنثي .. فقد لمس ، وفي صورة المرأة بالعکس.

*والضابط:* أنه يسن من كل ما فيه خلاف ؛ کمس الأمرد الحسن . .

ويندب إدامة الوضوء ؛ ليكون على طهارة دائمة ، ولا يندب لدخول على نحو أمير ، وعقد نکاح ، ولبس ثوب ، وخروج السفر ، ولقاء قادم ، وزيارة والد وصديق ، وعيادة مریض ، وتشييع جنازة ، ودخول سوق .

*حاشية الباجوري*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســـئلة:*


يحرم على المرأة نظر شيء من بدن الأجنبي ولو بغير شهوة ولم تخش فتنة، ويجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن لم تنته بنهيه وقد علم منها النظر إليهم.
وعورة الحرة ولو صغيرة غير مميزة كما سبق في الصبي في الصلاة، وكذا الطواف: جميع بدنها حتی باطن القدم، وهو مما يغفل عنه في السجود والطواف، إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين، وعورتها عند محارمها الذكور، ومملوكها المسلم العدل إذا كانت هي متصفة بالعدالة، وعند النساء المسلمات، وعند الممسوح الذي لم يبق فيه شيء من الشهوة، وفي الخلوة ما بين السرة والركبة، وعند الكافرات والفاسقات بسحاق أو غيره كزنا أو قيادة، ما يبدو عند المهنة، وعند الرجال الأجانب ومثلها الأمة: جميع بدنها حتى الوجه والكفين .

*عمدة الطالبين للشيخ العمودي*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســئلة:*

*حكم ذبح المأكول لغير أكله:*

قال في التحفة: ( لو ذبح مأكولا لغير أكله .. لم يحرم وإن أثم بذلك ) انتهى. أي: إذا ذبح مأكولا لأجل الانتفاع بجلده ، أو ليطعمه جارحة.. حرم عليه ذلك ، وحل له الأكل منها ، وعبارة العباب: ( تذبح المأكولة للأكل ، ويحرم ذبح کل محترم لجلده أو ليصطاد بلحمه ) قال شيخنا المؤلف: ودخل في قوله : ( محترم ) المأكول؛ کابل وبقر وغيره ؛ كحمار وبغل .

نعم ؛ صرح البغوي ، وجزم به الشيخان في موضع : أنه يلزم ذبح نحو شاة لنحو كلب مضطر غير عقور ، والذي يقصد الذبح لأجله: إما أن يكون محترما يراد إبقاء حياته ، سواء كان مملوكا للذابح أو لا، فهذا يجوز الذبح لأجله ، ونصوص الأصحاب صريحة في ذلك .

نعم إن وصل المذبوح لأجله إلى حد الاضطرار.. الزم الذبح الأجله كما قاله البغوي وجزم به الشيخان هنا ، وعبارة الروض كأصله : ( ويلزمه ذبح شاة لكلبه المحترم وتحل الشاة - أي : أكلها للآدميين - لأنها ذبحت للأكل ) و عبارة «الأنوار : ( ولو کان كلب محترم جائع وشاة.. لزمه ذبحها لإطعامه ، وله الأكل من لحمها ؛ لأنها ذبحت الأكل )

*عمدة المفتي والمستفتي*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســـئلة:*

يجب على كل من الأبوين وإن علا ولو من جهة الأم، والوجوب على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما، ثم الوصي، ثم القيم، ثم الملتقط، والسيد والمودع، والمستعير، فالإمام، فصلحاء المسلمين؛ تعليم المميز ذكرا وأنثى، ما يضطر لمعرفته من الأمور الضرورية التي يشترك فيها العام والخاص، وإن لم يكفر جاحدها.

منها بأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله أرسله إلى كافة الخلق بعد کمال أربعين سنة من عمره.

ومنها: معرفة اسمه وغير ذلك مما سبق مستوفى، وأول ما يجب معرفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوجه، ثم معرفته تعالی بما لا بد منه بمعرفة عقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، فأول ما يجب تعليم المميز ذلك، ثم بعد ذلك يجب أمره بالصلاة ولو قضاء وبشروطها مع التهديد بغیر ضرب لتمام سبع سنين، ولا يجب قبلها، بل يسن إن میز وضربه على تركها أو ترك شيء من واجباتها، أو المجمع عليه من غيرها، ضربا غير مبرح لتمام عشر على المعتمد.

ويسن للمؤدب أن لا يزيد على ثلاث ضربات، فإن لم يفد إلا المبرح ترکه، والصوم كالصلاة إن أطاقه، والتمييز هو أن يصير بحيث يأكل وحده، ویشرب وحده، ويستنجي وحده، ويختلف التمييز باختلاف أحوال الصبيان، فقد يحصل مع الخمس، وقد لا يحصل إلا مع العشر، وعلى من ذكر أيضا نهيه عن المحرمات حتى الصغائر، وتعليمه الواجبات ونحوها، وأمره بها، ولا يسقط الأمر والضرب عمن ذكر إلا بالبلوغ مع الرشد، وهو صلاح الدين والمال، والله سبحانه وتعالى أعلم

*عمدة الطالبين للشيخ العمودي*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســــــئلة:*


لو تعارض الخشوع بلا جماعة و الجماعة بلا خشوع.. فإن الجماعة أولى؛ لإطباقهم أن فرض الكفاية أفضل من السنة، وأيضا : فالخلاف في كونها فرض عين وكونها شرط لصحة الصلاة أقوى منه في شرطية الخشوع .

*وإيضاحه:* أن الجماعة جرى فيها خلاف على ثلاثة أقوال : قيل: سنة ، وقيل: فرض كفاية، وهو الأصح، وقيل : فرض عين، وعلى القول الأخير: هي شرط في صحة الصلاة، وقيل: لا.
والخشوع جرئ فيه الخلاف على ثلاثة أقوال أيضا: قيل: سنة، وهي الراجح كما مر، وقيل: رکن، وقيل: شرط .
وإذا كان الأمر كما رأيت .. فوجه تقديم الجماعة على الخشوع ظاهر؛ لكون الأصح فيها: أنها فرض كفاية، والأصح فيه : أنه سنة، ولكون ركنية الجماعة وشرطيتها أقوى منه في شرطية الخشوع.
وأما إفتاء الغزالي المار آنفة.. فقد قال الزرکشي کالأذرعي : المختار بل الصواب: خلافه ... وأطالا فيه؛ لما تقرر ، ولأن شعار الإسلام قائم بالجماعة أكثر من الخشوع ؛ لأنه قاصر ، فلتكن مراعاتها أحق، ولو فتح ذلك.. لتركها الناس واحتجوا - لا سيما جهلة المتصوفة - بأنهم لا يحصل لهم معها خشوع فسقط ، فوجب سد هذا الباب عنهم بالكلية ، ويؤيد: أن إفتاء الغزالي الآخر متأخرا عن ذلك الإفتاء - فيمن لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعته تتفرق عليه بالاجتماع - بأنه رجل مغرور ؛ إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشونه ... إلخ ، فتدبره .

*حاشية الترمسي*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســـــئلة:*

ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻓﺈﻥ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻮﺯ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺇﻥ ﺻﻠﻰ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻳﺤﻮﺯ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﻮﺗﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﻘﻠﺐ. ﻭﺗﻔﺮﺽ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺧﺸﻮﻉ، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭاﻟﺨﺸﻮﻉ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺪﻡ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻷﻥ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ - ﻭﻫﻮ اﻟﺤﻀﻮﺭ - ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ - ﻭﻫﻮ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ -. ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻟﻰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩا ﻣﻊ اﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺪﻭﻧﻪ. ﺗﺄﻣﻞ.

*إعانة الطالبين*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســــئلة:*


قال الشهاب القليوبي : ( ويصدق - أي : الكلام اليسير - عرفا بما في الشرح ، وهو خمس كلمات فأقل ؛ لأن نحو الشيء لا يساويه ويصدق بغيره وهو الأكثر ، فمقتضى ما في الشرح : البطلان بالستة ، ومقتضى ما في غيره : عدم البطلان بأكثر منها ، والمعتمد : خلافهما ؛ وهو عدم البطلان بالستة و دونها ، والبطلان بما زاد عليها ، ثم قال : وقيل : الكثير : ما زاد على ثلاث كلمات ، وقيل : ما زاد على ما وقع في قصة ذي اليدين ، وقيل : ما يقع في قدر ما يسع ركعة من تلك الصلاة ، وقيل : ما يسع الصلاة كلها ، فهذه ستة أقوال ) انتهى من « الكبرى ».

*حاشية الترمسي*


https://t.me/ahkakmalfekh
*💎فــــــائـــدة💎:*

قال ابن دقيق العيد : ( التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية ؛ فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين ، قال : وقول بعض الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبیحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك ؛ لأن رغبة الصحابة رضي الله عنهم تقضي ألا يكون ذلك تطوية ) ، فافهم.

*حاشية الترمسي*

https://t.me/ahkakmalfekh
*💎فـــــائـــــدة💎:*

ﻭاﻋﻠﻢ: ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎﺕ ﻭاﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺷﺊ ﻛﺜﻴﺮ، ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: *(ﻭﺗﻮﺑﻮا ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ)*.
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: *(ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻭﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻳﺒﺪﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮﺭا ﺭﺣﻴﻤﺎ)*.
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺘﻮﺏ ﻣﺴﺊ اﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻴﺘﻮﺏ ﻣﺴﺊ اﻟﻠﻴﻞ، ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ. ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺒﺎﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ - ﺃﻭ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺳﻨﺔ - ﻓﺘﺤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﻳﻮﻡ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ، ﻓﻼ ﻳﻐﻠﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻨﻪ. ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ.
*اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺋﺒﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ.*

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻫﻲ) ﺃﻱ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻧﺪﻡ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻵﺗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﺤﺪﻳﺚ: اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺪﻡ.

(ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ) ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺰﻭاﺟﺮ: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ: ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻨﺪﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﻧﺐ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﺳﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ، ﻓﻠﻮ ﻧﺪﻡ ﻟﺤﻆ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻛﻌﺎﺭ، ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺎﻝ، ﺃﻭ ﺗﻌﺐ ﺑﺪﻥ، ﺃﻭ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﻮﻟﻪ ﻭﻟﺪﻩ، ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻻﺻﻮﻟﻴﻮﻥ، ﻭﻛﻼﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻻﻥ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺧﺮ، ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻻﺧﻼﺹ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﺠﺐ ﻭاﻟﺮﻳﺎء، ﻭﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻠﺨﺼﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ. اﻩ.

*اعانة الطالبين*

https://t.me/ahkakmalfekh
*💎(ﻓــــﺎﺋــﺪﺓ)💎*


ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺟﻴﺎﺩ ﻋﻘﺐ ﺇﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﻭﺃﻭﻝ اﻟﺪﻋﺎء ﻭﺃﻭﺳﻄﻪ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﺁﻛﺪ ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ ﻭﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭاﻟﺘﻔﺮﻕ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﻭاﻟﻘﺪﻭﻡ ﻣﻨﻪ ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺼﻼﺓ اﻟﻠﻴﻞ ﻭﺧﺘﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻜﺮﺏ ﻭاﻟﻬﻢ ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻗﺮاءﺓ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﺬﻛﺮ ﻭﻧﺴﻴﺎﻥ اﻟﺸﻲء ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻡ اﻟﺤﺠﺮ ﻭﻃﻨﻴﻦ اﻷﺫﻥ ﻭاﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﻋﻘﺐ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺬﺑﺢ ﻭاﻟﻌﻄﺎﺱ ﻭﻭﺭﺩ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ اﻩـ ﻣﻨﺎﻭﻱ. ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﻟﻜﻢ» ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻟﻪ: «ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﻴﺎء اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺜﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ» ﺇﻟﺦ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻮا ﺃﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻷﻋﺪاﺋﻪ ﻓﻨﺎﻟﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺳﺒﻮﻫﻢ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺃﻃﻴﺐ اﻟﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻭاﻷﺭﺽ ﻭﺃﺧﻠﺼﻬﻢ ﺑﺨﺎﻟﺼﺔ ﺫﻛﺮﻯ اﻟﺪاﺭ ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻻ ﻭاﺟﺒﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻛﺬا ﺑﺤﺜﻪ اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ.

*حاشية الجمل*

https://t.me/ahkakmalfekh
*💎(ﻓــﺎﺋــﺪﺓ)💎 :*

ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺆﺫﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻱ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺫﻋﻦ ﻭﺃﺗﻴﻘﻦ، ﻭﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﻱ ﺃﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﻔﻼﺡ اﻟﻔﻮﺯ ﻭاﻟﺒﻘﺎء ﺃﻱ ﻫﻠﻤﻮا ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺧﺘﻢ ﺑﻼ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﻪ اﻩـ ﺑﺮﻣﺎﻭﻱ

*حاشية الجمل*


https://t.me/ahkakmalfekh
*💎فــــائـــدة💎:*

ويكره كتابة القرآن على السقوف والجدران ولو كانا للمسجد وكذلك كتابته على الطعام ونحوه .
ويجوز هدم الجدار الذي كتب عليه شيء من القرآن وأكل الطعام كذلك، ولا يضر ملاقاته لما في المعدة لأن ملاقاته له بعد انمحائه بخلاف ابتلاع قرطاس عليه شيء من القرآن أو اسم من أسماء الله تعالى ، فإنه يحرم لملاقاته لما في المعدة بصورته فإن أذابه بماء ثم شربه لم يحرم .

ولا يكره كتابة شيء من القرآن في إناء ليمحى بماء ثم يسقى للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام.

ويكره كتابة التميمة وتعليقها إلا إن جعل عليها شمعا أو نحوه .

ويكره إحراق خشب نقش عليه شيء من القرآن إلا إن قصد صيانته فلا يكره ، وعليه يحمل تحريق عثمان المصاحف.

ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش عليه شيء من القرآن ، ولا يجوز تمزيق الورق المكتوب عليه سيء من القرآن ونحوه، لما فيه من تمزيق الحروف وتفريق الكلمات، وفي ذلك إزراء بالمكتوب.

ويكره قراءة القرآن بفم متنجس وكذلك قراءة العلم وأما كتابتهما بالنجس فحرام.

ويندب للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة ، فإن لم يقدر على البكاء فليتباك . والأفضل قرائته نظرا في المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب ، فتكون أفضل في حقه .
ويندب ختمه أول النهار أو الليل و أن يكون يوم الجمعة أو ليلتها ، ويسن الدعاء عقبة وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده ، ويتأكد صوم يوم ختمته ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله وكثرة تلاوته وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شيء منه كبيرة . ويسن أن يقول: أنسيت كذا لا نسيته ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم.

*حاشية الباجوري*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌مســـالــة:*

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺃﺣﺪ ﻳﺼﻠﻲ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﺈﺫا ﻓﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻵﺧﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮاﻥ ﻧﻘﻠﻪ ﺳﻢ ﻋﻦ ﻣ ﺭ اﻧﺘﻬﻰ ﺷﻮﺑﺮﻱ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺒﺮﻣﺎﻭﻱ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺪﺭﺱ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻼ ﻣﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺘﻬﺖ، ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺪﺭﺱ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﺣﻀﺮ ﻳﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻭﺟﺒﺖ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ اﻹﺛﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﻟﻹﻣﺎﻣﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻞ اﻟﻤﺮاﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ اﻩـ. ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ. (ﻓﺎﺋﺪﺓ) ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻮﺑﺮﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﺭﺱ، ﻭﺣﻀﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻳﻘﺮﺃ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻧﻪ ﻛﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭاﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻣﺜﻼ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻬﻤﻪ ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬا ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﻷﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﻗﺮاءﺓ ﻫﺬا ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ اﻩـ.

*حاشية الجمل*

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌سؤال:*

ماحكم الأربطة والزوايا والاماكن المعدة للصلاة فيها فيما يخص الاعتكاف وسنة المسجد وأجور الصلوات والجماعات فيها ؟

*🖋الجواب:*

الاربطة ونحوها ليست مساجد فلا تحية لها ولا يصح الاعتكاف فيها، اما اقامة الجماعة فلا مانع منها.


https://t.me/ahkakmalfekh
*📌ســؤال:*

لم يدخل وقت العشاء ثم قام المؤذن اذان العشاء ظانا انه قد حان وقتها. هل يستحب للمستمع اجابته وهو يعلم ان وقتها لم يدخل؟

*🖋الجــواب:*

بعد البحث مطولا لم اجد من نص على هذه المسالة لكن الذي يفهم من عباراتهم انه لا يستحب اجابة المؤذن للفريضة قبل دخول وقتها، قال في اعانة الطالبين:
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺦ) ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻮﻗﺖ. ﺃﻱ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺫاﻥ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻱ ﻟﻠﺘﻠﺒﺲ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

فهو هنا عد الاذان في غير الوقت عبادة فاسدة، ومعلوم انه لا يجوز الموافقة في العبادة الفاسدة.
هذا ما ظهر للعبد الفقير والله العالم بالصواب وهو اعلم واحكم.

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌ســـؤال:*

هل يسن قراءة الفاتحه اوترتيبها كماهي العاده المعروفه عندنا عقب ختم المجالس نرجوا ذكر اقوال ائمة الشافعيه في ذلك وهل ينبغي ان نقول رتب فاتحه يافلان فالفاتحه كدها مرتبه ايش يعني بقوله رتب؟

*🖋الجـــواب:*

ما يذكر من الفاظ مثل التي ذكرتها تعارف الناس عليها ولا تعني ان الفاتحة غير مرتبة، وناكرها متعصب وتعصبه في غير محله، وقد افتى الرملي بجواز قراءة الفاتحة بعد الصلوات وهذا نص فتواه:

(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ هَلْ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ أَمْ هِيَ مُحْدَثَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا قُلْتُمْ مُحْدَثَةٌ فَهَلْ هِيَ حَسَنَةٌ أَوْ قَبِيحَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْكَرَاهَةِ هَلْ يُثَابُ قَائِلُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ أَصْلًا فِي السُّنَّةِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ ظَاهِرٌ لِكَثْرَةِ فَضَائِلِهَا، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُعَلَّقَةٌ فِي الْعَرْشِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» وَفِيهَا مِنْ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا حَتَّى قَالُوا إنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً تَضَمَّنَتْ عُلُومَ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِعَانَتِهِ - تَعَالَى، وَعَلَى الِابْتِهَالِ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى بَيَانِ عَاقِبَةِ الْجَاحِدِينَ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِهَا وَلَا يَلْحَقُ عَمَلٌ بِثَوَابِهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَيْضًا فَلِكَثْرَةِ أَسْمَائِهَا، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا أَنَّهَا سُورَةُ الدُّعَاءِ وَسُورَةُ الْمُنَاجَاةِ وَسُورَةُ التَّفْوِيضِ وَأَنَّهَا الرَّاقِيَةُ وَأَنَّهَا الشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّهَا لِكُلِّ دَاءٍ» وَقَالُوا إذَا عَلَّلْت أَوْ شَكَيْت فَعَلَيْك بِالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي

[فتاوى الرملي، ١٦١/١]

https://t.me/ahkakmalfekh