وجدان المعموري : الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ-;- وفق نص المادة ٧-;-٣-;-البند٣-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ-;- المادة ١-;-٣-;-٨-;- ف٦-;-، ف٥-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١-;-١-;-٩-;-،١-;-١-;-٨-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦-;-٠-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩-;-٣-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719046
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه علىٰ-;- وفق نص المادة ٧-;-٣-;-البند٣-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء علىٰ-;- المادة ١-;-٣-;-٨-;- ف٦-;-، ف٥-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (١-;-١-;-٩-;-،١-;-١-;-٨-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( ٦-;-٠-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة ٩-;-٣-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719046
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولىٰ-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمىٰ-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولىٰ-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمىٰ-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
وجدان المعموري : الشهادة الدراسية بعد التوظيف.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الشهــــادة الدراســــية الجديــدة،المـــــماثلة،الاعـــــلىٰ-;-. الشهادة الدراسية الجديدة أو الأَعلىٰ-;- أو المماثلة والتي حصل عليها الموظف اثناء خدمته الوظيفية،إضافة للنصوص القانونية الحاكمة لها والمتمثلة في القانون 103 لسنة2012 ونصوص قوانين الموازنات السنوية التي حكمت ونظمت ومازالت،والمبادئ القانونية التي أشاعتها أحكام المحاكم الادارية، باتت اليوم محكومة بنصوص جديدة اكثر قوة ووضوحاً،هي نصوص قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،المادة 13/ ف 2 (تعادل الشهادات الاولية والعليا للموظفين بدون اجازة دراسية او بدون موافقة دوائرهم ويتم احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الحاصلين عليها قبل نفاذ هذا القانون)م 12/ف1 ( للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق اوخارجه بصرف النظر عن العمر، وعليه وبناءً ع ماتقدم ان كل الدارسين الحاصلين على الشهادة العليا والاولية من مؤسسات الدراسة المعترف بها قبل نفاذ القانون آنف الذكر، تلتزم الادارات باحتسابها ولاسلطة تقديرية لها في الاحتساب من عدمه استناداً الى م 13/ ف 2 القانون رقم 20 لسنة 2020، وبخصوص من يروم الحصول ع الشهادة بعد نفاذ القانون رقم 2020/20فعليه أخذ موافقة الادارة لاكمال دراسته والا ستكون شهادته معرضة للهدر وعدم الاحتساب لعدم وجود مايلزم الادارة باحتسابها دون تحقق شرط الموافقة... ......
#الشهادة
#الدراسية
#التوظيف.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721209
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الشهــــادة الدراســــية الجديــدة،المـــــماثلة،الاعـــــلىٰ-;-. الشهادة الدراسية الجديدة أو الأَعلىٰ-;- أو المماثلة والتي حصل عليها الموظف اثناء خدمته الوظيفية،إضافة للنصوص القانونية الحاكمة لها والمتمثلة في القانون 103 لسنة2012 ونصوص قوانين الموازنات السنوية التي حكمت ونظمت ومازالت،والمبادئ القانونية التي أشاعتها أحكام المحاكم الادارية، باتت اليوم محكومة بنصوص جديدة اكثر قوة ووضوحاً،هي نصوص قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،المادة 13/ ف 2 (تعادل الشهادات الاولية والعليا للموظفين بدون اجازة دراسية او بدون موافقة دوائرهم ويتم احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الحاصلين عليها قبل نفاذ هذا القانون)م 12/ف1 ( للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق اوخارجه بصرف النظر عن العمر، وعليه وبناءً ع ماتقدم ان كل الدارسين الحاصلين على الشهادة العليا والاولية من مؤسسات الدراسة المعترف بها قبل نفاذ القانون آنف الذكر، تلتزم الادارات باحتسابها ولاسلطة تقديرية لها في الاحتساب من عدمه استناداً الى م 13/ ف 2 القانون رقم 20 لسنة 2020، وبخصوص من يروم الحصول ع الشهادة بعد نفاذ القانون رقم 2020/20فعليه أخذ موافقة الادارة لاكمال دراسته والا ستكون شهادته معرضة للهدر وعدم الاحتساب لعدم وجود مايلزم الادارة باحتسابها دون تحقق شرط الموافقة... ......
#الشهادة
#الدراسية
#التوظيف.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721209
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - الشهادة الدراسية بعد التوظيف.
وجدان المعموري : سحب الاوراق والمستندات الرسمية
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري سحب إجازة السوق والمستندات الشخصية…الملاحظ في حالات كثيرة أن المكلفين بحماية الأمن في المنشآت الحكومية والاهلية وفي المكانات العامة والشوارع،يقومون بسحب ومصادرة الاوراق والمستندات الرسمية الشخصية والاحتفاظ بها دون حق لأرغام مالكيها على القيام بعمل او الامتناع عن الأتيان بعمل ما، دون ان يعلموا أن فعلاً كهذا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الذي رسم منهجاً لإلزام الافرادبإحترام التعليمات والقوانين المنظمة لحياتنا،والشائع هنا هو سحب أوراق السيارة ومستمسكاتها من قبل رجال المرور أو رجال السيطرات الذي لم نجد له سنداً من القانون ، ألأمر الذي عالجته المادة ( 451 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام 1969 ( يعاقب بالسجن من إغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً….)فسحبسحب اجازة السوق والاحتفاظ بها عقوبة تختص بايقاعها محاكم الجزاءبحق المحالين إليها بسبب مخالفتهم الأنظمة المرورية، وقد تسحب الاجازة بسبب انتهاء مفعولها أيضا لحرمان المحكوم عليه من الحصول على إجازة جديدة خلال مدة يحددها الحكم القضائي، ذلك بموجب م 115من قانون العقوبات النافذ،وفي حالات اخرى رسمتها نصوص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019م 9/اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها…..م المادة 31ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون م 39/ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لاتزيد على 90يوما في حال العود للمخالفة ،كما اشارت م 39 للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم. ......
#الاوراق
#والمستندات
#الرسمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726621
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري سحب إجازة السوق والمستندات الشخصية…الملاحظ في حالات كثيرة أن المكلفين بحماية الأمن في المنشآت الحكومية والاهلية وفي المكانات العامة والشوارع،يقومون بسحب ومصادرة الاوراق والمستندات الرسمية الشخصية والاحتفاظ بها دون حق لأرغام مالكيها على القيام بعمل او الامتناع عن الأتيان بعمل ما، دون ان يعلموا أن فعلاً كهذا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الذي رسم منهجاً لإلزام الافرادبإحترام التعليمات والقوانين المنظمة لحياتنا،والشائع هنا هو سحب أوراق السيارة ومستمسكاتها من قبل رجال المرور أو رجال السيطرات الذي لم نجد له سنداً من القانون ، ألأمر الذي عالجته المادة ( 451 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام 1969 ( يعاقب بالسجن من إغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً….)فسحبسحب اجازة السوق والاحتفاظ بها عقوبة تختص بايقاعها محاكم الجزاءبحق المحالين إليها بسبب مخالفتهم الأنظمة المرورية، وقد تسحب الاجازة بسبب انتهاء مفعولها أيضا لحرمان المحكوم عليه من الحصول على إجازة جديدة خلال مدة يحددها الحكم القضائي، ذلك بموجب م 115من قانون العقوبات النافذ،وفي حالات اخرى رسمتها نصوص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019م 9/اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها…..م المادة 31ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون م 39/ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لاتزيد على 90يوما في حال العود للمخالفة ،كما اشارت م 39 للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم. ......
#الاوراق
#والمستندات
#الرسمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726621
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - سحب الاوراق والمستندات الرسمية
وجدان المعموري : رفقا بقوارير الحياة
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري رفقاً بقوارير الحياة….تجري الرياح ع غير ماتهوىٰ-;- الزوجات المختلفات مع أزواجهن وخلافاً لأصل وروح القانون رقم 188 /1959 وستميل كفة الميزان بإتجاه الزوج، مع ما قد يصدر من تعديلات مرتقبة لأحكام الحضانة التي رسمتها المادة 57 احوال شخصية ،وثبات اتجاه محكمة التمييز في عدم قبول دعاوى التفريق المقامة من جهة الزوجة وأحكام المحاكم في قبول دعاوى المطاوعة رغم عدم التحقق الجدي لمتطلبات المادة 25 / ثانيا / أ من قانون الاحوال الشخصية النافذ… ......
#رفقا
#بقوارير
#الحياة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726620
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري رفقاً بقوارير الحياة….تجري الرياح ع غير ماتهوىٰ-;- الزوجات المختلفات مع أزواجهن وخلافاً لأصل وروح القانون رقم 188 /1959 وستميل كفة الميزان بإتجاه الزوج، مع ما قد يصدر من تعديلات مرتقبة لأحكام الحضانة التي رسمتها المادة 57 احوال شخصية ،وثبات اتجاه محكمة التمييز في عدم قبول دعاوى التفريق المقامة من جهة الزوجة وأحكام المحاكم في قبول دعاوى المطاوعة رغم عدم التحقق الجدي لمتطلبات المادة 25 / ثانيا / أ من قانون الاحوال الشخصية النافذ… ......
#رفقا
#بقوارير
#الحياة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726620
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - رفقا بقوارير الحياة
وجدان المعموري : موظفي العقود في مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري موظفي العقود في مؤسسات الدولة.القضاء ونقابة المحامين.قرارات مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .أصدرت رئاسة استئناف البصرة بصفتها التمييزية حكما قضائيا يقضي بانتفاء صفة المحامي عن المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية معللة حكمها هذا بالاستناد الى نصوص قانونية في قانوني الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وانضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدلين وقانون المحاماة رقم 163 لسنة 1965 المعدل, وكانت جنايات كركوك بصفتها التمييزية قد اصدرت في وقت سابق حكما مختلفا في ذات الموضوع يقضي بجوازالجمع بين الوظيفة التعاقدية ومهنة المحاماة معللة حكمها بالاستناد الى قرار مجلس نقابة المحامين المرقم 8 لسنة 2010، وفي الوقت الذي نقف فيه احتراما لكلا الحكمين نبحث عن قول اتحادي فصل في سلة قوانين وقرارات يفهم في كثير من احوالها أن بعضها يناقض البعض الاخر, هاهو قرارمجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019البند ثامنا / أ الذي اجاز للمتعاقدين العمل في القطاع الخاص دون المساس بواجباتهم الوظيفية ومنحهم فرصا لاتكاد تختلف في روحيتها عن الفرص الممنوحة لموظفي القطاع العام في مسعى حكومي لتخفيف الاعباء المعيشية عن شبابنا, وهنا لابد من المرور القرار 317 / 2019 الذي كلف الإدارات الحكومية باعتماد الصيغة العقدية الجامعة لضوابطه وتكييف اوضاع المتعاقدين بما ينسجم واحكام قانون العمل رقم(37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم 39لسنة 1971 او أي قانون يحل محله مع مساواتهم في الحقوق والواجبات التي وردت في القرار رقم(603 لسنة 1987) المادة سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ومنها بالتأكيد احتساب الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد, الذي يخرجهم من سريان بقية القوانين الحاكمة للوظيفة الحكومية ويستثنيهم من احكام قانون انضباط موظفي الدولة, ولاندري عن اية مساواة يتحدث القرار في ضوء ماورد من نصوص في قانون التقاعدالموحد رقم 9 /2014 المادة 25 / تلك التي تعطي حقوقا مختلفة للمتعاقد عما هي عليه للمموظف الدائم ...(ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون…واخيرا فاني وكمحام ٍاذهب باتجاه ماذهبت اليه استئناف البصرة بصفة تمييزية ......
#موظفي
#العقود
#مؤسسات
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728560
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري موظفي العقود في مؤسسات الدولة.القضاء ونقابة المحامين.قرارات مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .أصدرت رئاسة استئناف البصرة بصفتها التمييزية حكما قضائيا يقضي بانتفاء صفة المحامي عن المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية معللة حكمها هذا بالاستناد الى نصوص قانونية في قانوني الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وانضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدلين وقانون المحاماة رقم 163 لسنة 1965 المعدل, وكانت جنايات كركوك بصفتها التمييزية قد اصدرت في وقت سابق حكما مختلفا في ذات الموضوع يقضي بجوازالجمع بين الوظيفة التعاقدية ومهنة المحاماة معللة حكمها بالاستناد الى قرار مجلس نقابة المحامين المرقم 8 لسنة 2010، وفي الوقت الذي نقف فيه احتراما لكلا الحكمين نبحث عن قول اتحادي فصل في سلة قوانين وقرارات يفهم في كثير من احوالها أن بعضها يناقض البعض الاخر, هاهو قرارمجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019البند ثامنا / أ الذي اجاز للمتعاقدين العمل في القطاع الخاص دون المساس بواجباتهم الوظيفية ومنحهم فرصا لاتكاد تختلف في روحيتها عن الفرص الممنوحة لموظفي القطاع العام في مسعى حكومي لتخفيف الاعباء المعيشية عن شبابنا, وهنا لابد من المرور القرار 317 / 2019 الذي كلف الإدارات الحكومية باعتماد الصيغة العقدية الجامعة لضوابطه وتكييف اوضاع المتعاقدين بما ينسجم واحكام قانون العمل رقم(37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم 39لسنة 1971 او أي قانون يحل محله مع مساواتهم في الحقوق والواجبات التي وردت في القرار رقم(603 لسنة 1987) المادة سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ومنها بالتأكيد احتساب الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد, الذي يخرجهم من سريان بقية القوانين الحاكمة للوظيفة الحكومية ويستثنيهم من احكام قانون انضباط موظفي الدولة, ولاندري عن اية مساواة يتحدث القرار في ضوء ماورد من نصوص في قانون التقاعدالموحد رقم 9 /2014 المادة 25 / تلك التي تعطي حقوقا مختلفة للمتعاقد عما هي عليه للمموظف الدائم ...(ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون…واخيرا فاني وكمحام ٍاذهب باتجاه ماذهبت اليه استئناف البصرة بصفة تمييزية ......
#موظفي
#العقود
#مؤسسات
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728560
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - موظفي العقود في مؤسسات الدولة
وجدان المعموري : تقاعد موظفي القرار 315 لسنة 2019
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري جيوش القرار 2019/315 ..دون الانتقاص من القرار 2019/315 باعتباره أثراً بارزاً من الآثار المهمة لانتفاضة تشرين ومما لاشك فيه أبداً انه قد شكل قفزة نوعية وايجابية في التشريعات المنظمة للوظيفة الحكومية في العراق في عُدَ فيه تطوراً في مفهوم الوظيفة الحكومية والعلاقة التنظيمية المركبة ،حيث أسس لعلاقة انسانية خلاقة بين المتعاقدين والأُجراء اليوميين ومؤسسات الدولة، فالامتيازات التي حصلوا عليها بصدوره كانت في حكم الاستحالة والتي جاءت نتيجة لاعتماد الدولة العراقية ع جيش من المتعاقدين والأُجراء اليوميين بسبب من ايقاف تعيينات الملاك الدائن وإحالة الآلاف من الكوادر الوظيفية المتقدمة على التقاعد والمنظور هذا ع المدىٰ-;- القريب أما ع المدى البعيد فواحد من آثاره المدمرة وبعد انقضاء العمر في حال عدم تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل ، فان جيوش القرار 2019/315 ستحال ع التقاعد الوظيفي براتب لايتجاوز الـ 300 الف دينار بموجب المادة 21فـ 13 ( تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل بالقانون 2019/26 على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي) ذلك ان الحد الأدنىٰ-;- للراتب التقاعدي بموجب المادة 21 فـ 4 من قانون التقاعد هو 400 الف دينار. ......
#تقاعد
#موظفي
#القرار
#لسنة
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768604
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري جيوش القرار 2019/315 ..دون الانتقاص من القرار 2019/315 باعتباره أثراً بارزاً من الآثار المهمة لانتفاضة تشرين ومما لاشك فيه أبداً انه قد شكل قفزة نوعية وايجابية في التشريعات المنظمة للوظيفة الحكومية في العراق في عُدَ فيه تطوراً في مفهوم الوظيفة الحكومية والعلاقة التنظيمية المركبة ،حيث أسس لعلاقة انسانية خلاقة بين المتعاقدين والأُجراء اليوميين ومؤسسات الدولة، فالامتيازات التي حصلوا عليها بصدوره كانت في حكم الاستحالة والتي جاءت نتيجة لاعتماد الدولة العراقية ع جيش من المتعاقدين والأُجراء اليوميين بسبب من ايقاف تعيينات الملاك الدائن وإحالة الآلاف من الكوادر الوظيفية المتقدمة على التقاعد والمنظور هذا ع المدىٰ-;- القريب أما ع المدى البعيد فواحد من آثاره المدمرة وبعد انقضاء العمر في حال عدم تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل ، فان جيوش القرار 2019/315 ستحال ع التقاعد الوظيفي براتب لايتجاوز الـ 300 الف دينار بموجب المادة 21فـ 13 ( تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل بالقانون 2019/26 على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي) ذلك ان الحد الأدنىٰ-;- للراتب التقاعدي بموجب المادة 21 فـ 4 من قانون التقاعد هو 400 الف دينار. ......
#تقاعد
#موظفي
#القرار
#لسنة
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768604
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - تقاعد موظفي القرار 315 لسنة 2019