تجميعة لأهم ما تم تقديمه من فيديوهات تخص الشهادات المهنية المختلفة
قائمة فيديوهات الشهادات مهنية
#accounting_forever
#Dr_Mohamed_ElDeeb
لفيديوهات اخرى اشترك فى قناتنا على اليوتيوب
https://www.youtube.com/c/accountingforever
صفحتنا على الفيسبوك
https://www.facebook.com/dr.meldeeb
قناتنا على تليجرام
https://t.me/accounting_forever
#ACCA
#CMA
#CIMA
#MBA
#DPA
#شهادات_مهنية
https://youtube.com/playlist?list=PL0Xc2JBPfjVa_nUU0ShdiZ0VOmH1P5d9Y
قائمة فيديوهات الشهادات مهنية
#accounting_forever
#Dr_Mohamed_ElDeeb
لفيديوهات اخرى اشترك فى قناتنا على اليوتيوب
https://www.youtube.com/c/accountingforever
صفحتنا على الفيسبوك
https://www.facebook.com/dr.meldeeb
قناتنا على تليجرام
https://t.me/accounting_forever
#ACCA
#CMA
#CIMA
#MBA
#DPA
#شهادات_مهنية
https://youtube.com/playlist?list=PL0Xc2JBPfjVa_nUU0ShdiZ0VOmH1P5d9Y
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
مجموعة أسئلة يتم تداولها كثيرا وإجاباتها فيما يخص ضريبة القيمة المضافة :-
السؤال 1 :- هل تستحق ضريبة على دفعات مقدمة من سعر بيع السلعة أو الخدمة وقبل بيع السلعة أو أداء الخدمة ؟
الإجابة :- بخلاف الخدمات ذات الطبيعة المستمرة نعم تستحق الضريبة على الدفعات المقدمة من سعر بيع السلعة أو أداء الخدمة وبصفة عامة تستحق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة ويعتبر بيع - أيهما أسبق - انتقال ملكية السلعة او أداء الخدمة او إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو أداء الخدمة أو أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كله أو بعضه أو بالأجل ( وذلك طبقا لتعريف البيع بالمادة رقم 1 من القانون مجتمعا مع نص المادة 5 من القانون ) ...وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة فيعتبر إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للضريبة .
السؤال 2 :- هل حد التسجيل للمنشأة "٥٠٠ ألف جنيه " هو مبلغ تراكمى خلال سنوات متتالية ؟ بمعنى هل لو تم البيع فى أول سنة للمنشأة بمبلغ ٢٠٠ ألف والسنة الثانية مثلا ٢٠٠ ألف والسنة الثالثة بمبلغ ١٠٠ ألف فهل يتم التسجيل فى السنة الثالثة لأن مبيعات المنشأة بلغت حد التسجيل وهى ٥٠٠ ألف جنيه ؟
الإجابة :- لا...حد التسجيل هو عبارة عن مبيعات المنشأة خلال عام واحد فقط وليس مبيعات سنوات متتالية بمعنى أنه لو بلغت مبيعات المنشأة حد التسجيل المنصوص عليه خلال سنة فيتم التسجيل ولو بلغت هذا الحد فى سنوات متتالية معا فلا يتم التسجيل إلى أن تصل مبيعات المنشأة فى سنة واحدة حد التسجيل .
السؤال 3 :- هل يتم التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قيمة مبيعات المنشأة من السلع والخدمات الخاضعة فقط لو بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه فى السنة ؟
الإجابة :- لا.....يتم تسجيل المنشأة لو بلغت مبيعات المنشأة من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة معا حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه سنويا بمعنى أنه لو كانت مبيعات المنشأة سواء من السلع والخدمات المعفاة ٤٠٠ ألف جنيه مثلا خلال العام وكانت مبيعات نفس العام الخاضعة للضريبة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه فيتم التسجيل وبعد ذلك يتم المحاسبة على السلع الخاضعة للضريبة فقط .
السؤال 4 :- هل جميع الأنشطة يتم تسجيلها بحد تسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه فى العام ؟
الإجابة :- لا.......توجد سلع وخدمات تسمى سلع وخدمات الجدول سواء جدول أولا أو جدول ثانيا ويتم تسجيل هذه الأنشطة بدون حد تسجيل أى انه يتم التسجيل من اول جنيه مبيعات ويتم المحاسبة على هذه المبيعات وبغض النظر عن قيمة مبيعات المنشأة أيا كانت قيمتها هذا مع العلم أن ضريبة الجدول يتم إستحقاقها عند المنتج والمستورد فقط .... وهذا بالإضافة إلى تسجيل أنشطة أخرى بدون حد تسجيل وهى مستورد ومصدر ووكيل توزيع السلع الخاضعة .
السؤال 5 :- هل إجابة السؤال السابق تعنى أن المستورد ووكيل توزيع ومصدر السلع الخاضعة للضريبة هم ضمن سلع وخدمات الجدول حيث أنهم يتم تسجيلهم بدون حد تسجيل كما هو موضح بإجابة السؤال السابق ؟
الإجابة :- لا ....هذه الأنشطة يتم تسجيلها بدون حد تسجيل حيث أنها ضمن تعريف المكلف الوارد فى مادة ١ فى القانون وبالتالى هى ليست ضمن سلع وخدمات الجدول من ناحية التسجيل من عدمه .
السؤال 6 :- هل خضوع السلعة لفئة ضريبة السعر العام ١٤٪ لها دلالة نستطيع فهمها واستنتاجها من مجرد معرفة سعر الضريبة هذا ؟
الإجابة :- نعم " وبخلاف سلع وخدمات الجدول ثانيا التى لها معاملة خاصة سأذكرها لاحقا " فهذا له دلالة ومعنى مهم أن هذه السلع والخدمات يتم تسجيل من يقوم ببيعها بحد تسجيل وأيضا تسرى على هذه السلع أحكام الخصم الضريبي الواردة فى مادة ٢٢ من القانون .
السؤال 7 :- ما هو الفرق بين سلع وخدمات الجدول أولا وسلع وخدمات الجدول ثانيا ؟
الإجابة :- سلع وخدمات الجدول بصفة عامة سواء أولا أو ثانيا هى مجموعة من السلع والخدمات الإنتقائية والمحددة على سبيل الحصر وتم وضعها فى جدول مرافق للقانون وتم تقسيم هذا الجدول إلى أولا وثانيا وبالنسبة لسلع وخدمات الجدول اولا فهى سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وبفئة الضريبة قرين كلا منها كما هو موضح تفصيلا بالجدول المرافق للقانون وبالنسبة للسلع وخدمات الجدول ثانيا فهى تخضع لضريبتين هم ضريبة الجدول والموضحة للجدول المرافق للقانون لكل سلعة وخدمة منهم بالإضافة إلى ضريبة السعر العام أيضا وتمثل ضريبة الجدول لهذه السلع والخدمات " ثانيا " جزء من وعاء ضريبة السعر العام لها .
السؤال 8 :- هل يوجد فرق فى المعاملة الضريبية من ناحية إمكانية الخصم الضريبي لسلع وخدمات الجدول أولا عن سلع وخدمات الجدول ثانيا ؟
الإجابة :- نعم حيث أن سلع وخدمات الجدول أولا لا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبي طبقا للمادة ٢٢ من القانون وسلع وخدمات الجدول ثانيا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبي ويتم الخصم من ضريبة القيمة المضافة لها فقط وتوريد ضريبتها من ضريبة الجدول كاملة دون خصم .
السؤال 1 :- هل تستحق ضريبة على دفعات مقدمة من سعر بيع السلعة أو الخدمة وقبل بيع السلعة أو أداء الخدمة ؟
الإجابة :- بخلاف الخدمات ذات الطبيعة المستمرة نعم تستحق الضريبة على الدفعات المقدمة من سعر بيع السلعة أو أداء الخدمة وبصفة عامة تستحق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة ويعتبر بيع - أيهما أسبق - انتقال ملكية السلعة او أداء الخدمة او إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو أداء الخدمة أو أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كله أو بعضه أو بالأجل ( وذلك طبقا لتعريف البيع بالمادة رقم 1 من القانون مجتمعا مع نص المادة 5 من القانون ) ...وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة فيعتبر إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للضريبة .
السؤال 2 :- هل حد التسجيل للمنشأة "٥٠٠ ألف جنيه " هو مبلغ تراكمى خلال سنوات متتالية ؟ بمعنى هل لو تم البيع فى أول سنة للمنشأة بمبلغ ٢٠٠ ألف والسنة الثانية مثلا ٢٠٠ ألف والسنة الثالثة بمبلغ ١٠٠ ألف فهل يتم التسجيل فى السنة الثالثة لأن مبيعات المنشأة بلغت حد التسجيل وهى ٥٠٠ ألف جنيه ؟
الإجابة :- لا...حد التسجيل هو عبارة عن مبيعات المنشأة خلال عام واحد فقط وليس مبيعات سنوات متتالية بمعنى أنه لو بلغت مبيعات المنشأة حد التسجيل المنصوص عليه خلال سنة فيتم التسجيل ولو بلغت هذا الحد فى سنوات متتالية معا فلا يتم التسجيل إلى أن تصل مبيعات المنشأة فى سنة واحدة حد التسجيل .
السؤال 3 :- هل يتم التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قيمة مبيعات المنشأة من السلع والخدمات الخاضعة فقط لو بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه فى السنة ؟
الإجابة :- لا.....يتم تسجيل المنشأة لو بلغت مبيعات المنشأة من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة معا حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه سنويا بمعنى أنه لو كانت مبيعات المنشأة سواء من السلع والخدمات المعفاة ٤٠٠ ألف جنيه مثلا خلال العام وكانت مبيعات نفس العام الخاضعة للضريبة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه فيتم التسجيل وبعد ذلك يتم المحاسبة على السلع الخاضعة للضريبة فقط .
السؤال 4 :- هل جميع الأنشطة يتم تسجيلها بحد تسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه فى العام ؟
الإجابة :- لا.......توجد سلع وخدمات تسمى سلع وخدمات الجدول سواء جدول أولا أو جدول ثانيا ويتم تسجيل هذه الأنشطة بدون حد تسجيل أى انه يتم التسجيل من اول جنيه مبيعات ويتم المحاسبة على هذه المبيعات وبغض النظر عن قيمة مبيعات المنشأة أيا كانت قيمتها هذا مع العلم أن ضريبة الجدول يتم إستحقاقها عند المنتج والمستورد فقط .... وهذا بالإضافة إلى تسجيل أنشطة أخرى بدون حد تسجيل وهى مستورد ومصدر ووكيل توزيع السلع الخاضعة .
السؤال 5 :- هل إجابة السؤال السابق تعنى أن المستورد ووكيل توزيع ومصدر السلع الخاضعة للضريبة هم ضمن سلع وخدمات الجدول حيث أنهم يتم تسجيلهم بدون حد تسجيل كما هو موضح بإجابة السؤال السابق ؟
الإجابة :- لا ....هذه الأنشطة يتم تسجيلها بدون حد تسجيل حيث أنها ضمن تعريف المكلف الوارد فى مادة ١ فى القانون وبالتالى هى ليست ضمن سلع وخدمات الجدول من ناحية التسجيل من عدمه .
السؤال 6 :- هل خضوع السلعة لفئة ضريبة السعر العام ١٤٪ لها دلالة نستطيع فهمها واستنتاجها من مجرد معرفة سعر الضريبة هذا ؟
الإجابة :- نعم " وبخلاف سلع وخدمات الجدول ثانيا التى لها معاملة خاصة سأذكرها لاحقا " فهذا له دلالة ومعنى مهم أن هذه السلع والخدمات يتم تسجيل من يقوم ببيعها بحد تسجيل وأيضا تسرى على هذه السلع أحكام الخصم الضريبي الواردة فى مادة ٢٢ من القانون .
السؤال 7 :- ما هو الفرق بين سلع وخدمات الجدول أولا وسلع وخدمات الجدول ثانيا ؟
الإجابة :- سلع وخدمات الجدول بصفة عامة سواء أولا أو ثانيا هى مجموعة من السلع والخدمات الإنتقائية والمحددة على سبيل الحصر وتم وضعها فى جدول مرافق للقانون وتم تقسيم هذا الجدول إلى أولا وثانيا وبالنسبة لسلع وخدمات الجدول اولا فهى سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وبفئة الضريبة قرين كلا منها كما هو موضح تفصيلا بالجدول المرافق للقانون وبالنسبة للسلع وخدمات الجدول ثانيا فهى تخضع لضريبتين هم ضريبة الجدول والموضحة للجدول المرافق للقانون لكل سلعة وخدمة منهم بالإضافة إلى ضريبة السعر العام أيضا وتمثل ضريبة الجدول لهذه السلع والخدمات " ثانيا " جزء من وعاء ضريبة السعر العام لها .
السؤال 8 :- هل يوجد فرق فى المعاملة الضريبية من ناحية إمكانية الخصم الضريبي لسلع وخدمات الجدول أولا عن سلع وخدمات الجدول ثانيا ؟
الإجابة :- نعم حيث أن سلع وخدمات الجدول أولا لا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبي طبقا للمادة ٢٢ من القانون وسلع وخدمات الجدول ثانيا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبي ويتم الخصم من ضريبة القيمة المضافة لها فقط وتوريد ضريبتها من ضريبة الجدول كاملة دون خصم .
السؤال 9 :- هل يوجد نموذج للإقرار الشهرى الذى يتم تقديمه للمصلحة بخلاف نموذج ١٠ ؟
الإجابة :- نعم ....يوجد نموذج ١١١ وهو خاص بالتكليف العكسي للخدمات المستوردة من خارج الدولة ويتم تقديمه فى خلال ٣٠ يوم من تلقى الخدمة داخل الدولة من المستفيد بالخدمة وذلك لو كان المستفيد بالخدمة غير مسجل بالمصلحة .
السؤال 10 :- هل يجوز خصم ضريبة جدول تم دفعها من قبل المنشأة للغير مثل ضريبة خدمات مهنية مثلا كخدمات مكاتب المحاسبة و المراجعة او ضريبة استشارات هندسية مثلا ؟
الإجابة :- ضريبة الجدول لا يتم خصمها ولا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبى وذلك طبقا لنص المادة 22 من القانون .
السؤال 11 :- هل يجوز خصم ضريبة الالات والمعدات فى أنشطة سلع وخدمات الجدول أولا ؟
الإجابة :- إقرار سلع وخدمات الجدول أولا لا يوجد فيه أصلا خانة للمدخلات ولكن يوجد فقط فيه خانة للتسويات وقد حددتها المادة ٣٧ من القانون بأنها تخص تسوية أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار وليست للالات وبالتالى فإن الالات فى هذه الحالة يتم رد ضريبتها ولا يتم خصمها او تسويتها وذلك بالإضافة إلى حالات تسوية ضريبة الجدول الواردة بالمادة 47 من اللائحة التنفيذية وذلك قبل صدور قانون 3 لسنة 2022 وفيما يخص فترة ما بعد تطبيق قانون 3 لسنة 2022 فإن ضريبة هذه الآلات يتم تعليقها ولا يتم ردها لحذف بند رد ضريبة الآلات والمعدات من المادة رقم 30 من القانون .
ملحوظة لهذه الجزئية :- توجد حالات تسوية لضريبة الجدول وهى أربع حالات أخرى حددتها المادة 47 من اللائحة التنفيذية أيضا .
السؤال 12 :- ما هى حالات التسوية فيما يخص ضريبة الجدول بصفة عامة ؟
الإجابة :- تسويات ضريبة الجدول حددتها المادة 47 من اللائحة التنفيذية على النحو التالى :-
تتم تسوية ضريبة الجدول في الحالات الآتية :
١. ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل ( ١/ أ / بند ٢ غيره ) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .
٢. ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الواردة بالمسلسل ( تابع ١ / ب / بند ٦ غيرھا ) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .
٣. تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة ، أو جامدة أو منقاة أو مكررة الواردة بالمسلسل ( ٣ ) بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل ( ٤ ) من الجدول .
٤. تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتھا .
السؤال 13 :- هل يجوز لإقرار ضريبة الجدول أن يكون دائنا بناءا على التسويات الواردة فى مادة ٣٧ من القانون او المادة 47 من اللائحة ؟
الإجابة :- لا يجوز أن يكون اقرار ضريبة الجدول دائنا بناءا على التسويات الواردة فى مادة ٣٧ من القانون أو المادة 47 من اللائحة حيث ان المادة 37 من القانون حددت ان تكون التسوية فى حدود المستحق من ضريبة الجدول ويرحل ما لم يتم استنفاده إلى الفترات اللاحقة حتى يتم استنفاده .
السؤال 14 :- هل يجوز سداد ضريبة الجدول من الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة للمنشأة ؟ بمعنى أن المنشأة عليها ضريبة جدول قيمتها ٥ ألاف جنيه وفى نفس الوقت لها رصيد دائن من ضريبة القيمة المضافة قدره ١٠٠ الف جنيه خلال إقرار نفس الشهر فهل يجوز سداد هذه الضريبة ضريبة الجدول من ضريبة القيمة المضافة ؟
الإجابة :- لا....ضريبة الجدول هى ضريبة قطعية واجبة السداد حتى لو كان إقرار نفس الشهر دائن بضريبة قيمة مضافة أكبر من ضريبة الجدول ...ووضحت ذلك فى بوست سابق تفصيلا وما هى العلة والسبب فى ذلك .
السؤال 15 :- فى حالة أن وافق آخر يوم لمهلة تقديم الاقرار عطلة رسمية فهل تمتد مهلة تقديم الاقرار لليوم التالى لهذا
اليوم على الرغم أن تقديم الاقرار يكون من خلال المنظومة على الإنترنت ؟
:- الإجابة :- نعم لو وافق آخر يوم لمهلة تقديم الاقرار عطلة رسمية فإن مهلة تقديم الاقرار تمتد لليوم التالى لهذه العطلة وذلك طبقا لنص المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية وذلك حتى تاريخ إلغاء المادة والذى تم إلغاؤها بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فى بتاريخ 3 يونيو 2021 ثم أصبحت المادة رقم 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 هى التى تحكم هذا الأمر وليس للأمر علاقة بتقديم الاقرار على النت من عدمه وللتوضيح بشكل أفضل فى حالة تقديم الإقرار على النت وأراد المسجل سداد الضريبة عن طريق البنك فكيف له أن يقوم بسداد الضريبة خلال يوم أجازة رسمية والبنك مغلق وبوجود النص أن يكون الإقرار مقترن بالسداد .
الإجابة :- نعم ....يوجد نموذج ١١١ وهو خاص بالتكليف العكسي للخدمات المستوردة من خارج الدولة ويتم تقديمه فى خلال ٣٠ يوم من تلقى الخدمة داخل الدولة من المستفيد بالخدمة وذلك لو كان المستفيد بالخدمة غير مسجل بالمصلحة .
السؤال 10 :- هل يجوز خصم ضريبة جدول تم دفعها من قبل المنشأة للغير مثل ضريبة خدمات مهنية مثلا كخدمات مكاتب المحاسبة و المراجعة او ضريبة استشارات هندسية مثلا ؟
الإجابة :- ضريبة الجدول لا يتم خصمها ولا يسرى بشأنها أحكام الخصم الضريبى وذلك طبقا لنص المادة 22 من القانون .
السؤال 11 :- هل يجوز خصم ضريبة الالات والمعدات فى أنشطة سلع وخدمات الجدول أولا ؟
الإجابة :- إقرار سلع وخدمات الجدول أولا لا يوجد فيه أصلا خانة للمدخلات ولكن يوجد فقط فيه خانة للتسويات وقد حددتها المادة ٣٧ من القانون بأنها تخص تسوية أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار وليست للالات وبالتالى فإن الالات فى هذه الحالة يتم رد ضريبتها ولا يتم خصمها او تسويتها وذلك بالإضافة إلى حالات تسوية ضريبة الجدول الواردة بالمادة 47 من اللائحة التنفيذية وذلك قبل صدور قانون 3 لسنة 2022 وفيما يخص فترة ما بعد تطبيق قانون 3 لسنة 2022 فإن ضريبة هذه الآلات يتم تعليقها ولا يتم ردها لحذف بند رد ضريبة الآلات والمعدات من المادة رقم 30 من القانون .
ملحوظة لهذه الجزئية :- توجد حالات تسوية لضريبة الجدول وهى أربع حالات أخرى حددتها المادة 47 من اللائحة التنفيذية أيضا .
السؤال 12 :- ما هى حالات التسوية فيما يخص ضريبة الجدول بصفة عامة ؟
الإجابة :- تسويات ضريبة الجدول حددتها المادة 47 من اللائحة التنفيذية على النحو التالى :-
تتم تسوية ضريبة الجدول في الحالات الآتية :
١. ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل ( ١/ أ / بند ٢ غيره ) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .
٢. ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الواردة بالمسلسل ( تابع ١ / ب / بند ٦ غيرھا ) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .
٣. تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة ، أو جامدة أو منقاة أو مكررة الواردة بالمسلسل ( ٣ ) بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل ( ٤ ) من الجدول .
٤. تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتھا .
السؤال 13 :- هل يجوز لإقرار ضريبة الجدول أن يكون دائنا بناءا على التسويات الواردة فى مادة ٣٧ من القانون او المادة 47 من اللائحة ؟
الإجابة :- لا يجوز أن يكون اقرار ضريبة الجدول دائنا بناءا على التسويات الواردة فى مادة ٣٧ من القانون أو المادة 47 من اللائحة حيث ان المادة 37 من القانون حددت ان تكون التسوية فى حدود المستحق من ضريبة الجدول ويرحل ما لم يتم استنفاده إلى الفترات اللاحقة حتى يتم استنفاده .
السؤال 14 :- هل يجوز سداد ضريبة الجدول من الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة للمنشأة ؟ بمعنى أن المنشأة عليها ضريبة جدول قيمتها ٥ ألاف جنيه وفى نفس الوقت لها رصيد دائن من ضريبة القيمة المضافة قدره ١٠٠ الف جنيه خلال إقرار نفس الشهر فهل يجوز سداد هذه الضريبة ضريبة الجدول من ضريبة القيمة المضافة ؟
الإجابة :- لا....ضريبة الجدول هى ضريبة قطعية واجبة السداد حتى لو كان إقرار نفس الشهر دائن بضريبة قيمة مضافة أكبر من ضريبة الجدول ...ووضحت ذلك فى بوست سابق تفصيلا وما هى العلة والسبب فى ذلك .
السؤال 15 :- فى حالة أن وافق آخر يوم لمهلة تقديم الاقرار عطلة رسمية فهل تمتد مهلة تقديم الاقرار لليوم التالى لهذا
اليوم على الرغم أن تقديم الاقرار يكون من خلال المنظومة على الإنترنت ؟
:- الإجابة :- نعم لو وافق آخر يوم لمهلة تقديم الاقرار عطلة رسمية فإن مهلة تقديم الاقرار تمتد لليوم التالى لهذه العطلة وذلك طبقا لنص المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية وذلك حتى تاريخ إلغاء المادة والذى تم إلغاؤها بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فى بتاريخ 3 يونيو 2021 ثم أصبحت المادة رقم 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 هى التى تحكم هذا الأمر وليس للأمر علاقة بتقديم الاقرار على النت من عدمه وللتوضيح بشكل أفضل فى حالة تقديم الإقرار على النت وأراد المسجل سداد الضريبة عن طريق البنك فكيف له أن يقوم بسداد الضريبة خلال يوم أجازة رسمية والبنك مغلق وبوجود النص أن يكون الإقرار مقترن بالسداد .
السؤال 16 :- هل سعر الالات والمعدات ٥٪ يرتبط باستخدام الالات والمعدات هذه فى نشاط خاضع للضريبة ؟
الإجابة :- لا....سعر الالات والمعدات ٥٪ لا يرتبط باستخدامها فى نشاط خاضع للضريبة ولكن هذا السعر يتم فرضه على الالات والمعدات طالما كان استخدامها فى إنتاج سلعى أو اداء خدمى وبغض النظر عن خضوع هذا البيع السلعى او الأداء الخدمى للضريبة طبقا للمادة ٣ من القانون والمادة ٤ من اللائحة التنفيذية للقانون .
السؤال 17 :- لماذا يتم تسجيل وتحصيل ضريبة على المطاعم على الرغم أن بند ١٦ من قائمة الاعفاءات قد أعفى المأكولات من الضريبة ؟
الإجابة :- بند ١٦ من قائمة الاعفاءات لم يعفى المأكولات على إطلاقها ولكن الاعفاء مشروط بشروط يحددها وزير المالية بقرار يصدر من سيادته وبالفعل تم إصدار القرار الوزارى ٨٢ فى هذاالخصوص والذى يحدد شروط الاعفاء من عدمه وبالتالى فلو انطبق شرط واحد من شروط القرار الوزارى ٨٢ على هذه المأكولات فهى تخضع للضريبة وغير معفاة ويكون سعر الضريبة هو السعر العام للضريبة حتى لو كانت الأصناف منها البيتزا والكريبات والتى يعتقد البعض أنها خاضعة لضريبة الجدول فى المطاعم ولكنها خاضعة لضريبة السعر العام للضريبة بواقع 14% وصدرت فتاوى عديدة فى هذا الصدد بالخضوع للسعر العام وليس ضريبة الجدول والفتاوى منشورة هنا فى المنتدى أكثر من مرة لكيانات مختلفة .
السؤال 18 :- هل يوجد طعن على نموذج ١٦ أمام اللجان الداخلية او لجان الطعن والذى تغير إسمه بعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية إلى نموذج 3 سداد ؟
الإجابة :- القانون واللائحة معا حددوا أن الطعن أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن فيما يخص النماذج هو طعن على نموذج ١٤ ونموذج ١٥ وبالتالى لا يوجد طعن على نموذج ١٦الخاص بالضريبة الإضافية أو نموذج 3 سداد امام لجان الطعن او اللجان الداخلية طبقا للنصوص التى بين أيدينا وذلك طبقا للمادة 56 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمادة المفسرة لها فى اللائحة التنفيذية رقم 61 وهذه المواد تم إلغاؤها بإصدار قانون الإجراءات الضريبية وتم استحداث بدلا منها المادة رقم 55 بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك المادة رقم 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
ملحوظة هامة :- أعلم ان البعض لهم وجهة نظر مختلفة فى هذه الجزئية ولهم منى كل تقدير وإحترام وتناقشنا فى ذلك من قبل هنا فى المنتدى بالنصوص والأدلة والواقع الفعلى على أرض الواقع أكد فعليا أنه لا يوجد طعن على نموذج 16 أو نموذج 3 سداد أمام لجان الطعن واللجان الداخلية وحتى لو تم تقديم طعن عليه يتم رفضه .
السؤال 19 :- ما هى قيمة الضريبة الاضافية ؟
الإجابة :- الضريبة الاضافية هى عبارة عن نسبة قدرها ١.٥٪ من الضريبة المستحقة الغير مسددة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر عن ميعاد استحقاق هذه الضريبة وذلك فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وفيما يخص ضريبة المبيعات قبل قانون 67 فتكون الضريبة الإضافية عليها بواقع .05% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه عن ميعاد استحقاق الضريبة حتى تاريخ تطبيق قانون 67 لسنة 2016 وبعد تاريخ تطبيق قانون 67 تكون الضريبة الإضافية بواقع 1.5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
السؤال 20 :- هل يجوز خصم ضريبة مدخلات سلع وخدمات الجدول أولا ؟
الإجابة :- لا يجوز خصم ضريبة مدخلات سلع وخدمات الجدول اولا طبقا للمادة ٢٢ من القانون .
السؤال 21:- ما هو موقف ضريبة المدخلات مبيعات خاضعة ومعفاة معا سواء من السلع او الخدمات ؟
الإجابة :- يتم الخصم بآلية الخصم النسبى أى يتم خصم المدخلات طبقا لنسبة الخاضع إلى إجمالى المبيعات الخاضعة والمعفاة وذلك طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون ...ونفس الأمر لو كانت سلع الجدول بديلا للسلع المعفاة .
السؤال 22 :- هل مقاول الباطن مطالب بسداد ضريبة الجدول عن أعمال المقاولات التى يقوم بتنفيذها من الباطن ؟
الإجابة :- مقاول الباطن غير مطالب بسداد ضريبة الجدول وذلك بشروط واردة تفصيلا فى مادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية أهمها على سبيل المثال وجود شهادة لديه من المقاول العام بسداد ضريبة الجدول عن المقاولة بصفة عامة وإذا لم تتوافر تلك الشروط فيكون مقاول الباطن مطالب منه سداد ضريبة الجدول عن الأعمال التى يقوم بها .
السؤال 23 :- ما هى غرامة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى له ؟
الإجابة :- بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أصبحت عقوبة تأخير تقديم الإقرار عن الموعد المحدد له بما لا يجاوز ستين يوما من هذا الموعد من ثلاثة آلاف جنيها حتى خمسين ألف جنيها وذلك طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وإذا تجاوزت المدة ستين يوما من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار تكون العقوبة من خمسين ألف جنيها حتى اثنان مليون جنيها وذلك طبقا لنص المادة رقم 70 من قانون الإجراءات وذلك بعد استبدالها بالمادة رقم 70 المنصوص عليها
الإجابة :- لا....سعر الالات والمعدات ٥٪ لا يرتبط باستخدامها فى نشاط خاضع للضريبة ولكن هذا السعر يتم فرضه على الالات والمعدات طالما كان استخدامها فى إنتاج سلعى أو اداء خدمى وبغض النظر عن خضوع هذا البيع السلعى او الأداء الخدمى للضريبة طبقا للمادة ٣ من القانون والمادة ٤ من اللائحة التنفيذية للقانون .
السؤال 17 :- لماذا يتم تسجيل وتحصيل ضريبة على المطاعم على الرغم أن بند ١٦ من قائمة الاعفاءات قد أعفى المأكولات من الضريبة ؟
الإجابة :- بند ١٦ من قائمة الاعفاءات لم يعفى المأكولات على إطلاقها ولكن الاعفاء مشروط بشروط يحددها وزير المالية بقرار يصدر من سيادته وبالفعل تم إصدار القرار الوزارى ٨٢ فى هذاالخصوص والذى يحدد شروط الاعفاء من عدمه وبالتالى فلو انطبق شرط واحد من شروط القرار الوزارى ٨٢ على هذه المأكولات فهى تخضع للضريبة وغير معفاة ويكون سعر الضريبة هو السعر العام للضريبة حتى لو كانت الأصناف منها البيتزا والكريبات والتى يعتقد البعض أنها خاضعة لضريبة الجدول فى المطاعم ولكنها خاضعة لضريبة السعر العام للضريبة بواقع 14% وصدرت فتاوى عديدة فى هذا الصدد بالخضوع للسعر العام وليس ضريبة الجدول والفتاوى منشورة هنا فى المنتدى أكثر من مرة لكيانات مختلفة .
السؤال 18 :- هل يوجد طعن على نموذج ١٦ أمام اللجان الداخلية او لجان الطعن والذى تغير إسمه بعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية إلى نموذج 3 سداد ؟
الإجابة :- القانون واللائحة معا حددوا أن الطعن أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن فيما يخص النماذج هو طعن على نموذج ١٤ ونموذج ١٥ وبالتالى لا يوجد طعن على نموذج ١٦الخاص بالضريبة الإضافية أو نموذج 3 سداد امام لجان الطعن او اللجان الداخلية طبقا للنصوص التى بين أيدينا وذلك طبقا للمادة 56 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمادة المفسرة لها فى اللائحة التنفيذية رقم 61 وهذه المواد تم إلغاؤها بإصدار قانون الإجراءات الضريبية وتم استحداث بدلا منها المادة رقم 55 بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك المادة رقم 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
ملحوظة هامة :- أعلم ان البعض لهم وجهة نظر مختلفة فى هذه الجزئية ولهم منى كل تقدير وإحترام وتناقشنا فى ذلك من قبل هنا فى المنتدى بالنصوص والأدلة والواقع الفعلى على أرض الواقع أكد فعليا أنه لا يوجد طعن على نموذج 16 أو نموذج 3 سداد أمام لجان الطعن واللجان الداخلية وحتى لو تم تقديم طعن عليه يتم رفضه .
السؤال 19 :- ما هى قيمة الضريبة الاضافية ؟
الإجابة :- الضريبة الاضافية هى عبارة عن نسبة قدرها ١.٥٪ من الضريبة المستحقة الغير مسددة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر عن ميعاد استحقاق هذه الضريبة وذلك فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وفيما يخص ضريبة المبيعات قبل قانون 67 فتكون الضريبة الإضافية عليها بواقع .05% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه عن ميعاد استحقاق الضريبة حتى تاريخ تطبيق قانون 67 لسنة 2016 وبعد تاريخ تطبيق قانون 67 تكون الضريبة الإضافية بواقع 1.5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
السؤال 20 :- هل يجوز خصم ضريبة مدخلات سلع وخدمات الجدول أولا ؟
الإجابة :- لا يجوز خصم ضريبة مدخلات سلع وخدمات الجدول اولا طبقا للمادة ٢٢ من القانون .
السؤال 21:- ما هو موقف ضريبة المدخلات مبيعات خاضعة ومعفاة معا سواء من السلع او الخدمات ؟
الإجابة :- يتم الخصم بآلية الخصم النسبى أى يتم خصم المدخلات طبقا لنسبة الخاضع إلى إجمالى المبيعات الخاضعة والمعفاة وذلك طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون ...ونفس الأمر لو كانت سلع الجدول بديلا للسلع المعفاة .
السؤال 22 :- هل مقاول الباطن مطالب بسداد ضريبة الجدول عن أعمال المقاولات التى يقوم بتنفيذها من الباطن ؟
الإجابة :- مقاول الباطن غير مطالب بسداد ضريبة الجدول وذلك بشروط واردة تفصيلا فى مادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية أهمها على سبيل المثال وجود شهادة لديه من المقاول العام بسداد ضريبة الجدول عن المقاولة بصفة عامة وإذا لم تتوافر تلك الشروط فيكون مقاول الباطن مطالب منه سداد ضريبة الجدول عن الأعمال التى يقوم بها .
السؤال 23 :- ما هى غرامة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى له ؟
الإجابة :- بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أصبحت عقوبة تأخير تقديم الإقرار عن الموعد المحدد له بما لا يجاوز ستين يوما من هذا الموعد من ثلاثة آلاف جنيها حتى خمسين ألف جنيها وذلك طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وإذا تجاوزت المدة ستين يوما من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار تكون العقوبة من خمسين ألف جنيها حتى اثنان مليون جنيها وذلك طبقا لنص المادة رقم 70 من قانون الإجراءات وذلك بعد استبدالها بالمادة رقم 70 المنصوص عليها
بالقانون رقم 211 لسنة 2020 الصادر فى ديسمبر 2020 .
وهنا يجب التنويه أن المصلحة قد قامت بإصدار تعليمات رقم 45 لسنة 2021 وذلك لتحديد قيمة مبالغ التصالح فى الإقرارات الصفرية المقدمة بعد الميعاد والتى نصت على التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة أو ثلثى الحد الأقصى للغرامة وطبقا لما تم توضيحه تفصيلا بالتعليمات .
السؤال 24 :- هل جميع إيرادات المنشأة المسجلة خاضعة لضريبة القيمة المضافة ؟
الإجابة :- القانون من أول صفحة حتى آخر صفحة به لا يوجد فيه خضوع سوى لشيئين لا ثالث لهما وهما بيع سلعة أو أداء خدمة وكل ما خلاف ذلك من ايرادات فلا علاقة للضريبة به وغير مخاطب بأحكام قانون ٦٧ من الأساس وبالطبع الخضوع يكون للسلع والخدمات الخاضعة فقط سواء لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول أو الإثنين معا .
السؤال 25 :- هل يجوز خصم ضريبة الأصل المؤجر تأجير تمويلى ؟
الإجابة :- فى ظل قانون ١١ لسنة ٩١ مرورا بقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ وكذلك قانون ١٧ لسنة ٢٠١٥ لم يكن من حق المسجل المستأجر لأصول بنظام التأجير التمويلى خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد التأجير التمويلى .
فى ظل تطبيق أحكام قانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ لم يكن من حق المسجل أيضا خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد التأجير التمويلى ....وذلك حتى تاريخ ١٥ أغسطس لسنة ٢٠١٨ .
بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٨ تم إصدار القانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأجير التمويلى وتم وضع مزايا وضوابط جديدة مختلفة للمسجل حيث أصبح من حق المسجل خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد الإيجار - حسب إختيار المسجل - وطبقا لأحكام قانون ٦٧
وذلك طبقا للمادة رقم ٣٠ من القانون ١٧٦ التى تنص على ذلك وتوضح أن المستأجر يتمتع بكافة المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه هو من قام بشراء الأصل بنفسه ويجب هنا الأخذ فى الإعتبار أن قانون 3 لسنة 2022 قام بإلغاء بند رد ضريبة الآلات والمعدات .
ملحوظة هامة :- طبقا لحرفية النص فالأمر يسرى على عقود التأجير التمويلى فقط وليس عقود التأجير التشغيلى
السؤال 26 :- هل يجوز خصم ضريبة مدخلات لا تدخل فى أعمال الانتاج بشكل مباشر ؟
الإجابة :- نعم يجوز ذلك طبقا لتعريف ضريبة المدخلات الوارد فى مادة ١ من القانون وبشرط أن تكون هذه المدخلات متعلقة ببيع السلعة او أداء الخدمة وصدرت فعليا فتاوى من البحوث بخصم ضريبة المدخلات من الأدوات الكتابية مثلا وأجهزة حاسب آلى وبرامج حاسب آلى وخلافه .
ملحوظة :- صدرت فتوى فى هذه الجزئية بعدم خصم ضريبة السيارات الملاكى الخاصة بالمنشأة بتحييث أنها تخرج عن مفهوم ضريبة المدخلات وأراها من وجهة نظرى فتوى تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى .
السؤال 27 :- هل يجوز للمأمورية القيام بالحجز بعد قرار لجنة الطعن حتى لو كان مطعونا على هذا القرار أمام القضاء ؟
الإجابة :- نعم يجوز للمأمورية القيام بالحجز بعد قرار لجنة الطعن لو لم يتم سداد الضريبة أو الضريبة الاضافية حتى ولو كان مطعونا على هذا القرار أمام القضاء لأن الضريبة تصبح واجبة الأداء بعد قرار لجنة الطعن وذلك طبقا للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك المادة رقم 64 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
السؤال 28 :- هل بيع الأصول المستعملة يكون دائما وعاء الضريبة لها ٣٠٪ من القيمة البيعية ؟
الإجابة :- لا ...وعاء الضريبة لبيع الأصول المستعملة يكون ٣٠٪ بشروط ثلاثة وضحتها اللائحة التنفيذية بالمادة رقم ١١ وهى أن يكون المكلف اشترى هذه السلعة جديدة وأن يتم استخدام هذه السلعة لمدة لا تقل عن سنتين وأن يقوم ببيعها بمعرفته ...وإذا لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة فيكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية وليس ٣٠٪ من القيمة البيعية .
السؤال 29 :- ما هى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ؟
الإجابة :- جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة فيما عدا السلع والخدمات الواردة بقائمة الاعفاءات ولدينا فى قائمة الاعفاءات حاليا 57 بند من المجموعات السلعية والخدمية معفاة من الضريبة بعد تعديلات قانون 3 لسنة 2022 وكل ما عداها فهو خاضع للضريبة أو لضريبة الجدول أو للضريبتين معا .
السؤال 30 :- هل يجوز رد ضريبة مدخلات لسلع هى فى الأصل معفاة داخل مصر تم تصديرها للخارج على سبيل المثال الشاى والألبان مثلا ؟
الإجابة :- نعم ...فالسلعة المعفاة محليا لو تم تصديرها للخارج فهى تتحول ماهيتها الضريبية من سلعة معفاة محليا إلى سلعة خاضعة للضريبة بسعر صفر ويحق للمسجل رد ضريبة مدخلاتها وطبقا للشروط الواردة تفصيلا فى اللائحة التنفيذية .
السؤال 31 :- هل تسرى أحكام الخصم الضريبى على مبيعات السلع والخدمات للجهات المعفاة الواردة فى المادة الثامنة من مواد الإصدار مثل شركات البترول أو المادة 23 من مواد القانون مثل السفارات والقنصليات ؟
وهنا يجب التنويه أن المصلحة قد قامت بإصدار تعليمات رقم 45 لسنة 2021 وذلك لتحديد قيمة مبالغ التصالح فى الإقرارات الصفرية المقدمة بعد الميعاد والتى نصت على التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة أو ثلثى الحد الأقصى للغرامة وطبقا لما تم توضيحه تفصيلا بالتعليمات .
السؤال 24 :- هل جميع إيرادات المنشأة المسجلة خاضعة لضريبة القيمة المضافة ؟
الإجابة :- القانون من أول صفحة حتى آخر صفحة به لا يوجد فيه خضوع سوى لشيئين لا ثالث لهما وهما بيع سلعة أو أداء خدمة وكل ما خلاف ذلك من ايرادات فلا علاقة للضريبة به وغير مخاطب بأحكام قانون ٦٧ من الأساس وبالطبع الخضوع يكون للسلع والخدمات الخاضعة فقط سواء لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول أو الإثنين معا .
السؤال 25 :- هل يجوز خصم ضريبة الأصل المؤجر تأجير تمويلى ؟
الإجابة :- فى ظل قانون ١١ لسنة ٩١ مرورا بقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ وكذلك قانون ١٧ لسنة ٢٠١٥ لم يكن من حق المسجل المستأجر لأصول بنظام التأجير التمويلى خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد التأجير التمويلى .
فى ظل تطبيق أحكام قانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ لم يكن من حق المسجل أيضا خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد التأجير التمويلى ....وذلك حتى تاريخ ١٥ أغسطس لسنة ٢٠١٨ .
بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٨ تم إصدار القانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأجير التمويلى وتم وضع مزايا وضوابط جديدة مختلفة للمسجل حيث أصبح من حق المسجل خصم أو رد ضريبة الأصول محل عقد الإيجار - حسب إختيار المسجل - وطبقا لأحكام قانون ٦٧
وذلك طبقا للمادة رقم ٣٠ من القانون ١٧٦ التى تنص على ذلك وتوضح أن المستأجر يتمتع بكافة المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه هو من قام بشراء الأصل بنفسه ويجب هنا الأخذ فى الإعتبار أن قانون 3 لسنة 2022 قام بإلغاء بند رد ضريبة الآلات والمعدات .
ملحوظة هامة :- طبقا لحرفية النص فالأمر يسرى على عقود التأجير التمويلى فقط وليس عقود التأجير التشغيلى
السؤال 26 :- هل يجوز خصم ضريبة مدخلات لا تدخل فى أعمال الانتاج بشكل مباشر ؟
الإجابة :- نعم يجوز ذلك طبقا لتعريف ضريبة المدخلات الوارد فى مادة ١ من القانون وبشرط أن تكون هذه المدخلات متعلقة ببيع السلعة او أداء الخدمة وصدرت فعليا فتاوى من البحوث بخصم ضريبة المدخلات من الأدوات الكتابية مثلا وأجهزة حاسب آلى وبرامج حاسب آلى وخلافه .
ملحوظة :- صدرت فتوى فى هذه الجزئية بعدم خصم ضريبة السيارات الملاكى الخاصة بالمنشأة بتحييث أنها تخرج عن مفهوم ضريبة المدخلات وأراها من وجهة نظرى فتوى تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى .
السؤال 27 :- هل يجوز للمأمورية القيام بالحجز بعد قرار لجنة الطعن حتى لو كان مطعونا على هذا القرار أمام القضاء ؟
الإجابة :- نعم يجوز للمأمورية القيام بالحجز بعد قرار لجنة الطعن لو لم يتم سداد الضريبة أو الضريبة الاضافية حتى ولو كان مطعونا على هذا القرار أمام القضاء لأن الضريبة تصبح واجبة الأداء بعد قرار لجنة الطعن وذلك طبقا للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك المادة رقم 64 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
السؤال 28 :- هل بيع الأصول المستعملة يكون دائما وعاء الضريبة لها ٣٠٪ من القيمة البيعية ؟
الإجابة :- لا ...وعاء الضريبة لبيع الأصول المستعملة يكون ٣٠٪ بشروط ثلاثة وضحتها اللائحة التنفيذية بالمادة رقم ١١ وهى أن يكون المكلف اشترى هذه السلعة جديدة وأن يتم استخدام هذه السلعة لمدة لا تقل عن سنتين وأن يقوم ببيعها بمعرفته ...وإذا لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة فيكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية وليس ٣٠٪ من القيمة البيعية .
السؤال 29 :- ما هى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ؟
الإجابة :- جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة فيما عدا السلع والخدمات الواردة بقائمة الاعفاءات ولدينا فى قائمة الاعفاءات حاليا 57 بند من المجموعات السلعية والخدمية معفاة من الضريبة بعد تعديلات قانون 3 لسنة 2022 وكل ما عداها فهو خاضع للضريبة أو لضريبة الجدول أو للضريبتين معا .
السؤال 30 :- هل يجوز رد ضريبة مدخلات لسلع هى فى الأصل معفاة داخل مصر تم تصديرها للخارج على سبيل المثال الشاى والألبان مثلا ؟
الإجابة :- نعم ...فالسلعة المعفاة محليا لو تم تصديرها للخارج فهى تتحول ماهيتها الضريبية من سلعة معفاة محليا إلى سلعة خاضعة للضريبة بسعر صفر ويحق للمسجل رد ضريبة مدخلاتها وطبقا للشروط الواردة تفصيلا فى اللائحة التنفيذية .
السؤال 31 :- هل تسرى أحكام الخصم الضريبى على مبيعات السلع والخدمات للجهات المعفاة الواردة فى المادة الثامنة من مواد الإصدار مثل شركات البترول أو المادة 23 من مواد القانون مثل السفارات والقنصليات ؟
الإجابة :- نعم تسرى أحكام الخصم الضريبى على المبيعات الموردة لهذه الجهات من السلع والخدمات طبقا لنص المادة 22 من القانون .
السؤال 32:- هل يجوز تقديم إقرار معدل دون دفع غرامات ؟
الإجابة :- نعم ... طبقا لنص المادة 33 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه يحق للمكلف تقديم إقرار معدل للإقرار السابق تقديمه فى الميعاد القانونى وبشرط عدم إكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى فيما يخص هذا الإقرار وألا يتم الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 ولكن يجب التنويه هنا لأمر هام جدا وهو أن معلوماتى الخاصة أنه توجد بعض المأموريات تقوم باستحقاق غرامات لتلك الإقرارات المقدمة كإقرارات معدلة وأرى أن هذا تطبيق خاطىء ويجب ألا يتم لأن النص القانونى أتاح هذا الأمر ويجب أن يحكم النص القانونى جميع الأطراف سواء مسجلين أو تنفيذين وهذا على الرغم من تحفظى على نص المادة بوضعها الحالى أنها تمثل ثغرة قانونية وكان يجب صياغتها بشكل أفضل من ذلك ولكن فى النهاية النص لابد من تنفيذه وعلى علته وأيضا أرى هنا فى هذه الجزئية أن تلك المادة تسرى على الإقرارات التى تم تقديمها فقط بعد تطبيق قانون الإجراءات وليس قبله طبقا لقراءة نصوص المادة .
السؤال 33 :- المادة 75 من قانون الإجراءات !!!!!
الإجابة :- أين السؤال فى ذلك ؟ فى الحقيقة المادة بالنسبة لى تمثل علامة تعجب كبيرة جدا وليس مجرد سؤال لأنى أراها أخطر وأهم مادة فى قانون الإجراءات رقم 206 لسنة 2020 والتى أراها بها خطأ تشريعى واضح جدا ويتمثل فى عدم النص على مبلغ محدد مقابل التصالح بخلاف المستحقات الضريبية المنصوص عليها بالمادة وهذا الخطأ يجب تصحيحه وفورا لكى تستقيم نصوص المادة وهذا الخطأ قد نوهت عنه هنا فى هذا المنتدى منذ أول يوم تطبيق لقانون الإجراءات وتحديدا بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وحتى الآن لم يتم تعديلها للأسف ومن يريد أن يتأكد من صحى كلامى فى هذا الأمر فعليه أن يقارن بين نصوص المادة رقم 72 من قاون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والتى تم إلغاؤها مع صدور قانون الإجراءات الضريبية وتم استبدالها بالمادة رقم 75 والتى أتحدث عنها منذ فترة طويلة بأنه لابد من تعديلها .
عذرا لو كان البوست طويلا بعض الشىء ولكن حاولت أن أجمع من الذاكرة أكبر قدر من الأسئلة التى يتم تكرارها كثيرا لعلها تكون نافعة وأتمنى ذلك .
صوبونى إذا أخطأت لكى أتعلم من حضراتكم
وللحديث بقية لو كان فى العمر بقية مع مجموعة أخرى من أسئلة أخرى وإجاباتها إن شاء الله .
تحياتى لحضراتكم :- هانى العطار
السؤال 32:- هل يجوز تقديم إقرار معدل دون دفع غرامات ؟
الإجابة :- نعم ... طبقا لنص المادة 33 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه يحق للمكلف تقديم إقرار معدل للإقرار السابق تقديمه فى الميعاد القانونى وبشرط عدم إكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى فيما يخص هذا الإقرار وألا يتم الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 ولكن يجب التنويه هنا لأمر هام جدا وهو أن معلوماتى الخاصة أنه توجد بعض المأموريات تقوم باستحقاق غرامات لتلك الإقرارات المقدمة كإقرارات معدلة وأرى أن هذا تطبيق خاطىء ويجب ألا يتم لأن النص القانونى أتاح هذا الأمر ويجب أن يحكم النص القانونى جميع الأطراف سواء مسجلين أو تنفيذين وهذا على الرغم من تحفظى على نص المادة بوضعها الحالى أنها تمثل ثغرة قانونية وكان يجب صياغتها بشكل أفضل من ذلك ولكن فى النهاية النص لابد من تنفيذه وعلى علته وأيضا أرى هنا فى هذه الجزئية أن تلك المادة تسرى على الإقرارات التى تم تقديمها فقط بعد تطبيق قانون الإجراءات وليس قبله طبقا لقراءة نصوص المادة .
السؤال 33 :- المادة 75 من قانون الإجراءات !!!!!
الإجابة :- أين السؤال فى ذلك ؟ فى الحقيقة المادة بالنسبة لى تمثل علامة تعجب كبيرة جدا وليس مجرد سؤال لأنى أراها أخطر وأهم مادة فى قانون الإجراءات رقم 206 لسنة 2020 والتى أراها بها خطأ تشريعى واضح جدا ويتمثل فى عدم النص على مبلغ محدد مقابل التصالح بخلاف المستحقات الضريبية المنصوص عليها بالمادة وهذا الخطأ يجب تصحيحه وفورا لكى تستقيم نصوص المادة وهذا الخطأ قد نوهت عنه هنا فى هذا المنتدى منذ أول يوم تطبيق لقانون الإجراءات وتحديدا بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وحتى الآن لم يتم تعديلها للأسف ومن يريد أن يتأكد من صحى كلامى فى هذا الأمر فعليه أن يقارن بين نصوص المادة رقم 72 من قاون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والتى تم إلغاؤها مع صدور قانون الإجراءات الضريبية وتم استبدالها بالمادة رقم 75 والتى أتحدث عنها منذ فترة طويلة بأنه لابد من تعديلها .
عذرا لو كان البوست طويلا بعض الشىء ولكن حاولت أن أجمع من الذاكرة أكبر قدر من الأسئلة التى يتم تكرارها كثيرا لعلها تكون نافعة وأتمنى ذلك .
صوبونى إذا أخطأت لكى أتعلم من حضراتكم
وللحديث بقية لو كان فى العمر بقية مع مجموعة أخرى من أسئلة أخرى وإجاباتها إن شاء الله .
تحياتى لحضراتكم :- هانى العطار
بيان صحفى
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
مصلحة الضرائب المصرية تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التى لا تحتوى على الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون.
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها ، وإحالته إلى النيابة .
- من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها سيواجه جريمة تهرب ضريبى وجمركى عقوبتها الحبس ولا يتم التصالح فيها.
- المصلحة لاتشجع المواطنين علي التدخين ولكن تحافظ على صحتهم باستخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير منظمة الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي ( البندرول ) الملون.
حذرت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التى تضر بالصحة التى لا تحتوى على الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون.
وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة وجود الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون على منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، موضحًا أن الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون باللون الأخضر يكون بالنسبة للمنتجات المحلية ، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة ، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات المعسل ، واللون الأحمر بالنسبة للمشروبات الكحولية ، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها ، وإحالته إلى النيابة ، لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبى وجمركى وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح فيها.
وقال " عبد القادر " إن هناك سوق موازي لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة ( مهربة ) وهي عبارة عن سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية الإنتاج (المحلي والمستورد ) تضر بالاقتصاد المصري ، لأنه لم يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لأنها تدخل السوق المصري بطرق غير مشروعة ، مما يساهم فى تقليل موارد الدولة من هذه السلع لأنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية ، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار " عبد القادر " أنه يتم حاليا تطبيق منظومة الطابع الضريبيي ( البندرول ) المؤمن الذي يحتوي علي QR يمكن التأكد من خلاله من صلاحية الطابع والشركة المنتجة الأصلية الخاضعة للرقابة و التأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة العالميه لصناعه التبغ والسجائر التقليديه والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستهلك النهائي الكشف والتأكد من سلامة المنتج عن طريق بعض الاختبارات السهله والسريعة على الطابع الضريبى ( البندرول ) والتى يمكن إجراؤها قبل شراء المنتج من منافذ البيع ( الاكشاك والمحلات ) ، مضيفًا أنه يوجد برنامج سيتم إتاحته علي موقع (تحميل البرامج ) IOS و ANDROID لجميع المواطنين مجانًا ، يمكن من خلاله التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة الأصلية التي تخضع للرقابة الصناعية والتأكد من أن المنتج طبقًا لمعايير الصحة العالمية.
وأوضح " عبد القادر " أن مصلحة الضرائب لاتشجع المواطنين علي التدخين ولكن تحافظ على صحتهم عن طريق استخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي ( البندرول ) الملون .
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
مصلحة الضرائب المصرية تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التى لا تحتوى على الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون.
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها ، وإحالته إلى النيابة .
- من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها سيواجه جريمة تهرب ضريبى وجمركى عقوبتها الحبس ولا يتم التصالح فيها.
- المصلحة لاتشجع المواطنين علي التدخين ولكن تحافظ على صحتهم باستخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير منظمة الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي ( البندرول ) الملون.
حذرت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة التى تضر بالصحة التى لا تحتوى على الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون.
وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة وجود الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون على منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، موضحًا أن الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون باللون الأخضر يكون بالنسبة للمنتجات المحلية ، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة ، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات المعسل ، واللون الأحمر بالنسبة للمشروبات الكحولية ، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها ، وإحالته إلى النيابة ، لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبى وجمركى وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح فيها.
وقال " عبد القادر " إن هناك سوق موازي لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة ( مهربة ) وهي عبارة عن سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية الإنتاج (المحلي والمستورد ) تضر بالاقتصاد المصري ، لأنه لم يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لأنها تدخل السوق المصري بطرق غير مشروعة ، مما يساهم فى تقليل موارد الدولة من هذه السلع لأنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية ، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار " عبد القادر " أنه يتم حاليا تطبيق منظومة الطابع الضريبيي ( البندرول ) المؤمن الذي يحتوي علي QR يمكن التأكد من خلاله من صلاحية الطابع والشركة المنتجة الأصلية الخاضعة للرقابة و التأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة العالميه لصناعه التبغ والسجائر التقليديه والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستهلك النهائي الكشف والتأكد من سلامة المنتج عن طريق بعض الاختبارات السهله والسريعة على الطابع الضريبى ( البندرول ) والتى يمكن إجراؤها قبل شراء المنتج من منافذ البيع ( الاكشاك والمحلات ) ، مضيفًا أنه يوجد برنامج سيتم إتاحته علي موقع (تحميل البرامج ) IOS و ANDROID لجميع المواطنين مجانًا ، يمكن من خلاله التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة الأصلية التي تخضع للرقابة الصناعية والتأكد من أن المنتج طبقًا لمعايير الصحة العالمية.
وأوضح " عبد القادر " أن مصلحة الضرائب لاتشجع المواطنين علي التدخين ولكن تحافظ على صحتهم عن طريق استخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي ( البندرول ) الملون .
أنواع الطوابع الضريبية.pdf
158.9 KB
I am sharing 'أنواع الطوابع الضريبية' with you
قائمة بالمجلات المفهرسة ضمن سكوباس والتي تنشر المقالات مجانا بدون رسوم.. مجالات النشر في الإدارة والمحاسبة والقانون
Scopus indexed management journals without publication fee
رابط المجلات:
https://www.openacessjournal.com/blog/scopus-indexed-management-journals/
منقول،،،
Scopus indexed management journals without publication fee
رابط المجلات:
https://www.openacessjournal.com/blog/scopus-indexed-management-journals/
منقول،،،
Open access journals
(Best) Scopus Indexed Management Journals » Open access journals
Scopus Indexed Management Journals - Scopus is Elsevier's abstract and citation database launched in 2004. Scopus covers nearly 36,377 titles from