مالحكم القانوني
احدث (احمد) بناءا في ارضه بمواد مملوكه (لمحمد )؟
احدث (احمد) بناءا في ارضه بمواد مملوكه (لمحمد )؟
الجواب كان لمحمد الحق في طلب نزعها من الارض او استردادها اذا لم يكن ذلك مضر ضرر جسيم بصاحب الارض ويكون النزع على نفقه صاحب الارض سواء كان حسن ام سيء النيه واذا كان يسبب ضرر نزعها فلصاحب الارض ان يتملكها بحكم الالتصاق مع دفع قيمتها لصاحبها وتعويضه طبقا لقواعد المسووليه التقصيربه
حياة قانونيه// WID SAAD
Photo
عدكم هاي اسئله عينيه العام نشرتها مال كافه الجامعات
هل يمكن ان تقترن الحيازه العرضيه مع الحيازه القانونيه؟
الجواب /نعم تنتقل بالنسبه للدائن المرتهن في الرهن الحيازي فهو صاحب حيازه عرضيه صاحب ( حق رهن ) يحوز الشيء لحساب الغير ؛ وكذلك حيازه قانونيه (سلطه اداره واستغلال العقار )
الجواب /نعم تنتقل بالنسبه للدائن المرتهن في الرهن الحيازي فهو صاحب حيازه عرضيه صاحب ( حق رهن ) يحوز الشيء لحساب الغير ؛ وكذلك حيازه قانونيه (سلطه اداره واستغلال العقار )
مالحكم اذا تمسك الحائز العرضي بملكية عقار بقي تحت حيازته 20سنه ؟؟
بما انه حيازته عرضيه فمهما طالت مده الحيازه فلايستطيع تملك العقار المرهون الا اذا تغيرت صفه الحيازه من عرضيه الى قانونيه في حالتين :
بوساطه الغير كان يتعاقد مع شخص ظهر بمظهر المالك على العقار وانتقلت حيازته اليه ضنا منه انه هو المالك الاصلي للعقار
وبواسطه الحائز عندما ينكر على المالك ملكه
بما انه حيازته عرضيه فمهما طالت مده الحيازه فلايستطيع تملك العقار المرهون الا اذا تغيرت صفه الحيازه من عرضيه الى قانونيه في حالتين :
بوساطه الغير كان يتعاقد مع شخص ظهر بمظهر المالك على العقار وانتقلت حيازته اليه ضنا منه انه هو المالك الاصلي للعقار
وبواسطه الحائز عندما ينكر على المالك ملكه
Forwarded from 𝒘𝒊𝒅 𝒔𝒂𝒂𝒅
اي وهسه هم فرقو بين الحيازه كسبب من اسباب كسب الملكيه والحيازه كركن رئيسي من اركان عقد الرهن الحيازي ؟؟
الحيازه كسبب من اسباب كسب الملكيه هي وضع مادي يسيطر به الشخص بنفسه او بواسطه غيره سيطره فعليه على شيء يجوز التعامل به بحيث تتفق في مظهرها الخارجي داله على تملك الحائز للعقار وقصده في مزاوله الملكيه
الحيازه كركن رئيسي لعقد الرهن الحيازي يقوم عليها هذا العقد ويبطل اذا تخلفت الحيازه لان الرهن هو عقد عيني فمن دواعي هذا العقد وجوب توفر التسليم والحيازه والغرض منها لاعلام الغير بان الاشياء المرهونه خرجت من حيازه الراهن ولم تعد من امواله الحره
الحيازه كركن رئيسي لعقد الرهن الحيازي يقوم عليها هذا العقد ويبطل اذا تخلفت الحيازه لان الرهن هو عقد عيني فمن دواعي هذا العقد وجوب توفر التسليم والحيازه والغرض منها لاعلام الغير بان الاشياء المرهونه خرجت من حيازه الراهن ولم تعد من امواله الحره
بين الحكم القانوني
تصرف المشتري بتأجير العقار او تصرفه تصرف مادي قبل اعلان الشفيع رغبته بحق الشفعه وما حكمها بعد اعلان الرغبه
حكم
التصرف صحيح لانه تصرف بعقاره وملكيته واذا اعلن الشفيع عن رغبته وتصرف بعدها المشتري بالعقار هنا تصرفه باطل واعتبره لقانون سيئ النيه لانه رغم علمه برغبه الشفيع تصرف قبله ..
وجاز للشفيع مطالبه المشتري بثماره المدنيه التابعه للعقار وتعويض اذا اصاب العقار ضرر
اذا كان التصرف مادي كانه المشتري.اضاف بناء للعقار او غراس
بهذه الحاله قبل الرغبه تصرفه ايضا صحيح
وبعد اعلان رغبه الشفيع تصرفه باطل وجاز للشفيع انه يطالبه بقلع هذا الغراس اذا لم يكن مضر بالعقار واذا كان مضر جاز له ان يدفع قيمه العقار مع الغراس او البناء مستحق القلع
تصرف المشتري بتأجير العقار او تصرفه تصرف مادي قبل اعلان الشفيع رغبته بحق الشفعه وما حكمها بعد اعلان الرغبه
حكم
التصرف صحيح لانه تصرف بعقاره وملكيته واذا اعلن الشفيع عن رغبته وتصرف بعدها المشتري بالعقار هنا تصرفه باطل واعتبره لقانون سيئ النيه لانه رغم علمه برغبه الشفيع تصرف قبله ..
وجاز للشفيع مطالبه المشتري بثماره المدنيه التابعه للعقار وتعويض اذا اصاب العقار ضرر
اذا كان التصرف مادي كانه المشتري.اضاف بناء للعقار او غراس
بهذه الحاله قبل الرغبه تصرفه ايضا صحيح
وبعد اعلان رغبه الشفيع تصرفه باطل وجاز للشفيع انه يطالبه بقلع هذا الغراس اذا لم يكن مضر بالعقار واذا كان مضر جاز له ان يدفع قيمه العقار مع الغراس او البناء مستحق القلع
س/تكلم عن الالتزامات الجوار وما هو الضرر الذي يبرر مسؤوليه المالك وما هو حكمه وما هو اساس مسؤليه ذلك المالك
الشرح عليكم
الضرر الذي يبرر مسوؤليه المالك لابد ان يكون هذا الضررر فاحشا
والضرؤ الفاحش هو كل مايمنع الحوائج الاصليه يعني المنفعه الاصليه المقصوده من البناء الا وهو السكنى
حكمه اذا تحقق ان المالك باستعماله لملكه يسبب ضرر للجار ضررا فاحشا فانه يمنع من ذلك ويكلف بازالته والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما
اساس مسوؤليه المالك
ضهرت 3اراء
1_التعسف باستعمال حقه
2_خطا شخصي منه
3_التزام قانوني
والمشرع العراقي اخذ بالراي الاول
الشرح عليكم
الضرر الذي يبرر مسوؤليه المالك لابد ان يكون هذا الضررر فاحشا
والضرؤ الفاحش هو كل مايمنع الحوائج الاصليه يعني المنفعه الاصليه المقصوده من البناء الا وهو السكنى
حكمه اذا تحقق ان المالك باستعماله لملكه يسبب ضرر للجار ضررا فاحشا فانه يمنع من ذلك ويكلف بازالته والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما
اساس مسوؤليه المالك
ضهرت 3اراء
1_التعسف باستعمال حقه
2_خطا شخصي منه
3_التزام قانوني
والمشرع العراقي اخذ بالراي الاول
Forwarded from 𝒘𝒊𝒅 𝒔𝒂𝒂𝒅
العدل
هو شخص اجنبي عن عقد الرهن الحيازي يتفق طرفا العقد كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن على وضع الشيء المرهون في حيازته
وللعدل شروط
1_يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.
2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.
هو شخص اجنبي عن عقد الرهن الحيازي يتفق طرفا العقد كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن على وضع الشيء المرهون في حيازته
وللعدل شروط
1_يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.
2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.
ملاحظه مهمه جدا
من بين التزامات الدائن المرتهن في الرهن الحيازي هو اداره المال المرهون فيديره فيما يتفق مع طبيعته فاذا كان المرهون منزلا فله ان يسكنه او يؤجره بشرط
الاجاره هنا لايجب ان تزيد على 3سنوات واذا زادت اعتبرت عملا من اعمال التصرف
من بين التزامات الدائن المرتهن في الرهن الحيازي هو اداره المال المرهون فيديره فيما يتفق مع طبيعته فاذا كان المرهون منزلا فله ان يسكنه او يؤجره بشرط
الاجاره هنا لايجب ان تزيد على 3سنوات واذا زادت اعتبرت عملا من اعمال التصرف