🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٨ )
• إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعاً ، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل ( اللجنة الدائمة ) .
• لايكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي ( محمد إبراهيم ) .
• كل من أراد السفر من مكة إلى جدة - أو إلى أي مسافة قصر - من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم ( محمد ابن إبراهيم ) .
• إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب عليها الرجوع لتطوف طواف الوداع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم ( ابن عثيمين ) .
• إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب - أي طواف الوداع - أو ينويهما معاً ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة ( ابن عثيمين ) .
• إن أشتغل بعد طواف الوداع بتجارة أعاده لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف ، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله ، فمن اشتغل بالتجارة بعده أو تأخر في الخروج من مكة تأخر كثيراً ، أو أدى بعض أعمال الحج كالرمي بعده لم يكن طوافه ذلك وداعاً فيلزمه إعادته ، لكن إن كان تأخره بغير اختياره ، كانتظار رفقة ، أو تعطل سيارته ، فلا يلزمه إعادته ، وبالأخص اذا لم يطل التأخير ، كأن يوادع في الليل ، ثم لايتمكن من الخروج الا في الصباح ، فلا يلزمه إعادة الطواف ، وإن أعاده فهو أحوط ( اللجنة الدائمة ) .
• لايحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع ، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف ( اللجنة الدائمة ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعاً ، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل ( اللجنة الدائمة ) .
• لايكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي ( محمد إبراهيم ) .
• كل من أراد السفر من مكة إلى جدة - أو إلى أي مسافة قصر - من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم ( محمد ابن إبراهيم ) .
• إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب عليها الرجوع لتطوف طواف الوداع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم ( ابن عثيمين ) .
• إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب - أي طواف الوداع - أو ينويهما معاً ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة ( ابن عثيمين ) .
• إن أشتغل بعد طواف الوداع بتجارة أعاده لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف ، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله ، فمن اشتغل بالتجارة بعده أو تأخر في الخروج من مكة تأخر كثيراً ، أو أدى بعض أعمال الحج كالرمي بعده لم يكن طوافه ذلك وداعاً فيلزمه إعادته ، لكن إن كان تأخره بغير اختياره ، كانتظار رفقة ، أو تعطل سيارته ، فلا يلزمه إعادته ، وبالأخص اذا لم يطل التأخير ، كأن يوادع في الليل ، ثم لايتمكن من الخروج الا في الصباح ، فلا يلزمه إعادة الطواف ، وإن أعاده فهو أحوط ( اللجنة الدائمة ) .
• لايحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع ، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف ( اللجنة الدائمة ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٨ / ما حكم من جمع بين طواف اﻹفاضة والوداع بنية واحدة ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٩ )
• يقف بعد طوافه بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب ، فيلصق كفيه وساعديه وخده وصدره بالملتزم ، وهذا الإلتزام هيئة من هيئات الدعاء ، روى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أنه قال : إن ما بين الحجر والباب لايقوم فيه إنسان فيدعو الله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يسمى الملتزم . وعن مجاهد قال : وجئت ابن عباس ، وهو يتعوذ بين الباب والركن ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض ( اللجنة الدائمة ) .
• ولم يبق الا وقفة لمودع
فلله أجفان هناك تسجم
فلم تر إلا باهتاً متحيراً
وآخر يبدي شجوه يترنم
هنالك لاتثريب يوم على امرئ
إذا مابدا منه الذي كان يكتم
• الصعود إلى غار حراء ليس من شعائر الحج ، ولا من سنن الإسلام ، بل إنه بدعة ، وذريعة من ذرائع الشرك بالله ، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له ، ولا يوضع له درج ولايسهل الصعود له ( اللجنة الدائمة ) .
• بعض الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعاً ولايخرجون ، لا لقضاء حوائجهم ، ولا إلى الصلاة ، وينكب الناس عليهم لدعائهم وهذا العمل بدعة ، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ ، وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلايجوز ، إلا لعذر شرعي ، وليس ماذكر بعذر ، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة ( اللجنة الدائمة ) .
• لاينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفاً لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام - يرحمه الله - : [ وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ] ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• يقف بعد طوافه بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب ، فيلصق كفيه وساعديه وخده وصدره بالملتزم ، وهذا الإلتزام هيئة من هيئات الدعاء ، روى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أنه قال : إن ما بين الحجر والباب لايقوم فيه إنسان فيدعو الله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يسمى الملتزم . وعن مجاهد قال : وجئت ابن عباس ، وهو يتعوذ بين الباب والركن ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض ( اللجنة الدائمة ) .
• ولم يبق الا وقفة لمودع
فلله أجفان هناك تسجم
فلم تر إلا باهتاً متحيراً
وآخر يبدي شجوه يترنم
هنالك لاتثريب يوم على امرئ
إذا مابدا منه الذي كان يكتم
• الصعود إلى غار حراء ليس من شعائر الحج ، ولا من سنن الإسلام ، بل إنه بدعة ، وذريعة من ذرائع الشرك بالله ، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له ، ولا يوضع له درج ولايسهل الصعود له ( اللجنة الدائمة ) .
• بعض الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعاً ولايخرجون ، لا لقضاء حوائجهم ، ولا إلى الصلاة ، وينكب الناس عليهم لدعائهم وهذا العمل بدعة ، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ ، وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلايجوز ، إلا لعذر شرعي ، وليس ماذكر بعذر ، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة ( اللجنة الدائمة ) .
• لاينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفاً لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام - يرحمه الله - : [ وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ] ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٩ / أين يقع الملتزم ؟ وما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٠ )
• أركان الحج :
١ / الوقوف بعرفة . لقوله ﷺ : { الحج عرفة ، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } رواه ابو داود ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٢ / طواف الإفاضة لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } . وهما مجمع على ركنيتهما ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٣ / الإحرام - وهو نية الدخول في النسك - فالصحيح أنه ركن ، لأنه جزء من الحج ومصاحب له ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) . لقوله ﷺ { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى } ( ابن عثيمين ) .
• اﻹحرام من خصائص مكة ( محمد ابن إبراهيم ) .
٤ / السعي . الصحيح أنه ركن والدليل على ذلك مايلي :
١ - قوله ﷺ : { اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي } وهو ضعيف .
٢ - قوله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } .
٣ - قول عائشة - رضي الله عنها - : { والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما } أخرجه مسلم . أي بالصفا والمروة . فإن قال قائل : كيف تقولون : إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى : { فلاجناح عليه أن يطوف بهما } ونفي الجناح لايدل على الوجوب ، بل يدل على رفع الأثم فقط ، فكيف تجعلونه ركناً لايصح الحج إلا به ؟ قلنا : إن قول الله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } يكفي دليلاً في مشروعية السعي حيث جعلهما من شعائر الله ، وقد قال الله تعالى : { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } و الطواف بهما تعظيم لهما . وأما قوله : { فلاجناح عليه أن يطوف بهما } فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية ، ولذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة ، وعليهما صنمان قبل الإسلام ، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ، ليرتفع الحرج عن صدورهم ، فكان الغرض من نفي الجناح رفع الحرج عن صدورهم حتى لايبقى فيها قلق ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• أركان الحج :
١ / الوقوف بعرفة . لقوله ﷺ : { الحج عرفة ، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } رواه ابو داود ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٢ / طواف الإفاضة لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } . وهما مجمع على ركنيتهما ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٣ / الإحرام - وهو نية الدخول في النسك - فالصحيح أنه ركن ، لأنه جزء من الحج ومصاحب له ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) . لقوله ﷺ { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى } ( ابن عثيمين ) .
• اﻹحرام من خصائص مكة ( محمد ابن إبراهيم ) .
٤ / السعي . الصحيح أنه ركن والدليل على ذلك مايلي :
١ - قوله ﷺ : { اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي } وهو ضعيف .
٢ - قوله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } .
٣ - قول عائشة - رضي الله عنها - : { والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما } أخرجه مسلم . أي بالصفا والمروة . فإن قال قائل : كيف تقولون : إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى : { فلاجناح عليه أن يطوف بهما } ونفي الجناح لايدل على الوجوب ، بل يدل على رفع الأثم فقط ، فكيف تجعلونه ركناً لايصح الحج إلا به ؟ قلنا : إن قول الله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } يكفي دليلاً في مشروعية السعي حيث جعلهما من شعائر الله ، وقد قال الله تعالى : { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } و الطواف بهما تعظيم لهما . وأما قوله : { فلاجناح عليه أن يطوف بهما } فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية ، ولذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة ، وعليهما صنمان قبل الإسلام ، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ، ليرتفع الحرج عن صدورهم ، فكان الغرض من نفي الجناح رفع الحرج عن صدورهم حتى لايبقى فيها قلق ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧١ )
• واجبات الحج :
١ / الوقوف بعرفة إلى الليل ، ﻷن النبي ﷺ وقف بعرفة إلى غروب الشمس ، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره ، وقال : { لتأخذوا عني مناسككم } رواه مسلم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٢ / المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، لمن وصل إليها قبل نصف الليل ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) . والدليل على وجوب المبيت بمزدلفة أن النبي ﷺ أرخص للعباس - رضي الله عنه - في ترك المبيت بمزدلفة ﻷجل سقايته ، وللرعاة من أجل رعايتهم ، وذلك دليل على وجوبه على غيرهم لكونه سقط عن هؤﻻء رخصة ( بهاء الدين المقدسي ) .
قال في الشرح الكبير [ فإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، لأنه لم يدرك جزءً من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه ، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار ، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ، لتركه الواجب ، وهو المبيت ] ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• إذا تأخر الحاج في مسيره من عرفة بسبب الزحام فلم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ، فلا شيء عليه ، وكذلك من لم يجد مكاناً بمزدلفة أو منعه الشرطة من الوقوف بها ، أو أجبره المطوف أو السائق على ذلك ، أجزأه المرور بها ( ابن عثيمين - ابن باز ) .
• لو وقف بمزدلفة ، ولم ينزل من سيارته أجزأ ذلك ، لأن الواجب هو الوقوف ، فكيف وقف بها أجزأه ( ابن عثيمين ) .
• من السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار ، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل ، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه ( اللجنة الدائمة ) .
٣ / المبيت بمنى ، والدليل أن النبي ﷺ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم ( ابن عثيمين ) .
٤ / الرمي ، روى اﻹمام مالك أن النبي ﷺ رخص لرعاة اﻹبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، أو من بعد الغد ، ليومين ، ثم يرمون يوم النفر ، وإسناده صحيح ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٥ / الحلق ، روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : { من لم يكن له هدي فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر وليحلل } رواه مسلم . وهو أمر واﻷمر يقتضي الوجوب ( بهاء الدين المقدسي ) .
٦ / طواف الوداع ، لقوله ﷺ : { لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } متفق عليه ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• واجبات الحج :
١ / الوقوف بعرفة إلى الليل ، ﻷن النبي ﷺ وقف بعرفة إلى غروب الشمس ، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره ، وقال : { لتأخذوا عني مناسككم } رواه مسلم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٢ / المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، لمن وصل إليها قبل نصف الليل ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) . والدليل على وجوب المبيت بمزدلفة أن النبي ﷺ أرخص للعباس - رضي الله عنه - في ترك المبيت بمزدلفة ﻷجل سقايته ، وللرعاة من أجل رعايتهم ، وذلك دليل على وجوبه على غيرهم لكونه سقط عن هؤﻻء رخصة ( بهاء الدين المقدسي ) .
قال في الشرح الكبير [ فإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، لأنه لم يدرك جزءً من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه ، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار ، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ، لتركه الواجب ، وهو المبيت ] ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• إذا تأخر الحاج في مسيره من عرفة بسبب الزحام فلم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ، فلا شيء عليه ، وكذلك من لم يجد مكاناً بمزدلفة أو منعه الشرطة من الوقوف بها ، أو أجبره المطوف أو السائق على ذلك ، أجزأه المرور بها ( ابن عثيمين - ابن باز ) .
• لو وقف بمزدلفة ، ولم ينزل من سيارته أجزأ ذلك ، لأن الواجب هو الوقوف ، فكيف وقف بها أجزأه ( ابن عثيمين ) .
• من السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار ، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل ، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه ( اللجنة الدائمة ) .
٣ / المبيت بمنى ، والدليل أن النبي ﷺ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم ( ابن عثيمين ) .
٤ / الرمي ، روى اﻹمام مالك أن النبي ﷺ رخص لرعاة اﻹبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، أو من بعد الغد ، ليومين ، ثم يرمون يوم النفر ، وإسناده صحيح ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
٥ / الحلق ، روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : { من لم يكن له هدي فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر وليحلل } رواه مسلم . وهو أمر واﻷمر يقتضي الوجوب ( بهاء الدين المقدسي ) .
٦ / طواف الوداع ، لقوله ﷺ : { لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } متفق عليه ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٧١ / إلى أي وقت يجب على الحاج البقاء في مزدلفة ؟ وما حكم جمع الرمي مع اليوم التالي لعذر ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٢ )
• من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ، ومن ترك طواف الحج والعمرة لزمه الإتيان به ولو بعد زمن طويل ، لأن الأركان ﻻ تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بغيرهما وهذا مجمع عليه ، والواجب يجبر بدم لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - 《 من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً 》رواه الإمام مالك ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك واجباً متعمداً وجب عليه دم ، وإلى أن من تركه جهلاً أو نسياناً لاشيء عليه ، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• إن أخطأ الناس في العد ، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - { صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون } ، وإن فعل ذلك نفر منهم فوقفوا في يوم العيد ظناً منهم أنه يوم عرفة فقد فاتهم الحج لتفريطهم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• لايستحب السفر من أجل زيارة قبر الرسول ﷺ ، لما روى البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال : { لاتشد الرحال إﻻ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ، ومن ترك طواف الحج والعمرة لزمه الإتيان به ولو بعد زمن طويل ، لأن الأركان ﻻ تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بغيرهما وهذا مجمع عليه ، والواجب يجبر بدم لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - 《 من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً 》رواه الإمام مالك ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك واجباً متعمداً وجب عليه دم ، وإلى أن من تركه جهلاً أو نسياناً لاشيء عليه ، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• إن أخطأ الناس في العد ، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - { صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون } ، وإن فعل ذلك نفر منهم فوقفوا في يوم العيد ظناً منهم أنه يوم عرفة فقد فاتهم الحج لتفريطهم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• لايستحب السفر من أجل زيارة قبر الرسول ﷺ ، لما روى البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال : { لاتشد الرحال إﻻ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
Telegram
قناة أ - تركية بنت حسن الحميّد العلمية
تخصص دعوة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مدرب معتمد
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مدرب معتمد
س ٧٢ / ما حكم من فاته الوقوف بعرفة ؟ وما حكم السفر لزيارة قبر الرسول ﷺ ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٣ )
• الذبح يجزء في جميع الحرم ، ومنه العزيزية ( اللجنة الدائمة ) .
• الهدي وهو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام وهو سنة . ثبت من أن النبي ﷺ أهدى الغنم في حج سنة تسع من الهجرة وبعث بها مع أبي بكر - رضي الله عنهما - وأنه أهدى مائة من الإبل في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ، وأنه أهدى سبعين من الإبل في عمرة الحديبية كما عند البخاري ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• الأضحية ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربآ إلى الله ( صالح آل فوزان ) .
• اﻷضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها وهو قول الجمهور ، والبعض قال : سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم وذلك لقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } ، وقوله ﷺ : 《 من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 》 ابن تيمية ، وإن كانت وصية فيجب تنفيذها ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة ( ابن باز ) .
• فضل الأضحية قال ﷺ : { ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً } رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . روى البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين [ الأملح : قيل هو الأبيض النقي ، وقيل : هو الذي فيه سواد وبياض ، وبياضه أكثر ، أقرنين ] الأقرن خير من غيره ، ولعل الأقرن يكون قوي ، ويصح التضحية بالشاة الحامل ( محمد ابن إبراهيم ) .
• أصل التضحية عن الحي ، و الميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات و ترك الأحياء فلا ، و إذا وقف جمع من الناس غلال على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفي فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود في الهدايا و الضحايا ، و هو جزء و الجزء لا يتجزأ ( محمد ابن إبراهيم ) .
• اﻷضحية عن اﻷموات ثلاثة أقسام :
١ ) أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء : و أصل هذه تضحية النبي ﷺ عنه و عن أهل بيته و فيهم من مات من قبل .
٢ ) أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها .
٣ ) أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة ، و لكن لا نرى ذلك من السنة ، لأن النبي ﷺ لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• الذبح يجزء في جميع الحرم ، ومنه العزيزية ( اللجنة الدائمة ) .
• الهدي وهو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام وهو سنة . ثبت من أن النبي ﷺ أهدى الغنم في حج سنة تسع من الهجرة وبعث بها مع أبي بكر - رضي الله عنهما - وأنه أهدى مائة من الإبل في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ، وأنه أهدى سبعين من الإبل في عمرة الحديبية كما عند البخاري ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• الأضحية ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربآ إلى الله ( صالح آل فوزان ) .
• اﻷضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها وهو قول الجمهور ، والبعض قال : سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم وذلك لقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } ، وقوله ﷺ : 《 من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 》 ابن تيمية ، وإن كانت وصية فيجب تنفيذها ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة ( ابن باز ) .
• فضل الأضحية قال ﷺ : { ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً } رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . روى البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين [ الأملح : قيل هو الأبيض النقي ، وقيل : هو الذي فيه سواد وبياض ، وبياضه أكثر ، أقرنين ] الأقرن خير من غيره ، ولعل الأقرن يكون قوي ، ويصح التضحية بالشاة الحامل ( محمد ابن إبراهيم ) .
• أصل التضحية عن الحي ، و الميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات و ترك الأحياء فلا ، و إذا وقف جمع من الناس غلال على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفي فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود في الهدايا و الضحايا ، و هو جزء و الجزء لا يتجزأ ( محمد ابن إبراهيم ) .
• اﻷضحية عن اﻷموات ثلاثة أقسام :
١ ) أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء : و أصل هذه تضحية النبي ﷺ عنه و عن أهل بيته و فيهم من مات من قبل .
٢ ) أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها .
٣ ) أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة ، و لكن لا نرى ذلك من السنة ، لأن النبي ﷺ لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٤ )
• من الخطأ مايفعله بعض العامة يضحون عن الميت أول سنة يموت فيها يسمونها [ أضحية الحفرة ] ويعتقدون أنه ﻻ يجوز أن يشرك في ثوابها أحد ( ابن عثيمين ) .
• اﻷضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، فإن كان في المسلمين مسغبة فدفع ضرورة المسلمين أولى ( ابن عثيمين ) .
• يستحب استحسانها واستسمانها لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } فقد جاء عن بعض السلف في تفسير هذه اﻵية أن المراد : استعظام البدن ، واستسمانها ، واستحسانها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• تجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي اﻷضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ( صالح آل فوزان ) .
• البدنة والبقرة عن سبعة روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : { نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية ، البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• ﻻ تجزئ العوراء البين عورها ، وﻻ العجفاء التي ﻻ تنقي ، وهي الهزيلة التي لم يبق لها مخ من شدة الهزال ، وليس فيها شحم من شدة ضعفها ، وﻻ العرجاء البين ظلعها ، وﻻ المريضة البين مرضها ، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل : مايتقى من الضحايا ؟ فقال : { العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي ﻻ تنقي } رواه اﻹمام مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وﻻ تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ، لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : { نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بعضباء القرن واﻷذن } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• تجزئ الجماء : هي التي لم يخلق لها قرن ، والبتراء : التي ﻻ ذنب لها ، والخصي . وتجزئ ما شقت أذنها ، أو خرقت ، أو قطع أقل من نصفها مع الكراهة ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة نحر اﻹبل معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر على صفاحها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة توجيهها للقبلة حال الذبح وليس بواجب ( ابن باز ) .
• التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، وﻻ يسقط جهلاً وﻻ نسياناً ، وهو اختيار شيخ اﻹسلام ابن تيمية - يرحمه الله - ( ابن عثيمين ) .
• ﻻ يذبحها إﻻ مسلم ، ﻷن المسلم أعرف بشروط الذبح وسننه ، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ﻷن النبي ﷺ ذبح أضحيته بيده ، وذبح أكثر هديه بيده ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد لما روى البخاري ومسلم عن البراء ، قال : قال رسول الله ﷺ : { من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } ، وهذا في حق أهل اﻷمصار والقرى التي تصلى فيها صلاة العيد ، وهذا مجمع عليه ، أما أهل البوادي واﻷماكن التي ﻻ تقام فيها صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح في حقهم بعد مضي قدر زمن الصلاة ، ﻷنه ﻻ صلاة في حقهم ، فوجب الاعتبار بقدرها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• أيام الذبح [ يوم العيد وثلاثة أيام بعده ] أما ما وجب لترك واجب ، أو فعل محظور أو كان صدقة ، فيذبح بعد وجود سببه ، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها ، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه ( اللجنة الدائمة ) .
• الصواب أنه ﻻ يكره الذبح ليلاً ، وإن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء ﻻ ينفعه ، وﻻ يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• من الخطأ مايفعله بعض العامة يضحون عن الميت أول سنة يموت فيها يسمونها [ أضحية الحفرة ] ويعتقدون أنه ﻻ يجوز أن يشرك في ثوابها أحد ( ابن عثيمين ) .
• اﻷضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، فإن كان في المسلمين مسغبة فدفع ضرورة المسلمين أولى ( ابن عثيمين ) .
• يستحب استحسانها واستسمانها لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } فقد جاء عن بعض السلف في تفسير هذه اﻵية أن المراد : استعظام البدن ، واستسمانها ، واستحسانها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• تجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي اﻷضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ( صالح آل فوزان ) .
• البدنة والبقرة عن سبعة روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : { نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية ، البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• ﻻ تجزئ العوراء البين عورها ، وﻻ العجفاء التي ﻻ تنقي ، وهي الهزيلة التي لم يبق لها مخ من شدة الهزال ، وليس فيها شحم من شدة ضعفها ، وﻻ العرجاء البين ظلعها ، وﻻ المريضة البين مرضها ، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل : مايتقى من الضحايا ؟ فقال : { العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي ﻻ تنقي } رواه اﻹمام مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وﻻ تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ، لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : { نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بعضباء القرن واﻷذن } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• تجزئ الجماء : هي التي لم يخلق لها قرن ، والبتراء : التي ﻻ ذنب لها ، والخصي . وتجزئ ما شقت أذنها ، أو خرقت ، أو قطع أقل من نصفها مع الكراهة ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة نحر اﻹبل معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر على صفاحها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة توجيهها للقبلة حال الذبح وليس بواجب ( ابن باز ) .
• التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، وﻻ يسقط جهلاً وﻻ نسياناً ، وهو اختيار شيخ اﻹسلام ابن تيمية - يرحمه الله - ( ابن عثيمين ) .
• ﻻ يذبحها إﻻ مسلم ، ﻷن المسلم أعرف بشروط الذبح وسننه ، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ﻷن النبي ﷺ ذبح أضحيته بيده ، وذبح أكثر هديه بيده ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد لما روى البخاري ومسلم عن البراء ، قال : قال رسول الله ﷺ : { من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } ، وهذا في حق أهل اﻷمصار والقرى التي تصلى فيها صلاة العيد ، وهذا مجمع عليه ، أما أهل البوادي واﻷماكن التي ﻻ تقام فيها صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح في حقهم بعد مضي قدر زمن الصلاة ، ﻷنه ﻻ صلاة في حقهم ، فوجب الاعتبار بقدرها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• أيام الذبح [ يوم العيد وثلاثة أيام بعده ] أما ما وجب لترك واجب ، أو فعل محظور أو كان صدقة ، فيذبح بعد وجود سببه ، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها ، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه ( اللجنة الدائمة ) .
• الصواب أنه ﻻ يكره الذبح ليلاً ، وإن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء ﻻ ينفعه ، وﻻ يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
Telegram
قناة أ - تركية بنت حسن الحميّد العلمية
تخصص دعوة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مدرب معتمد
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مدرب معتمد
س ٧٤ / كم العدد الذي تجزئ الشاة والإبل والبقر في الأضحية والهدي عنهم؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٥ ) والأخيرة
• للهدي شروط هي :
١ ) أن يبلغ السن المعتبرة في الهدي .
٢ ) أن يكون سليماً من العيوب المانعة من اﻹجزاء .
٣ ) أن يكون في زمن الذبح .
٤ ) أن يكون في مكان الذبح ، قال اﻹمام أحمد - يرحمه الله - : [ مكة ومنى واحد ] .
٥ ) أن يكون من بهيمة اﻷنعام ( ابن عثيمين ) .
• إذا ولدت وجب ذبح ولدها معها ، وكذلك ﻻ يجوز أن يشرب من لبنها إﻻ ما فضل عن ولدها بلا نزاع ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة أن يأكل ثلث أضحيته ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، فإن أكل أكثر من الثلث جاز ، لكن يجب أن يتصدق ولو بالقليل من اﻷضحية لقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } ، وله أن ينتفع بجلدها وﻻ يبيعه وﻻ شيئاً منها ، ﻷن هذه اﻷضحية لما ذبحت تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله ﻻ يجوز أخذ العوض عليه ، وﻻ يجوز له أن يبيع شيئاً منها كاللحم أو الشعر أو غيرهما ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• يحرم على الحاج أن يترك هديه بعد ذبحه في مكان ﻻ يستفاد منه فيه ، فإن فعل ذلك لم يجزئه ( ابن باز ) .
• ﻷن هذا من التفريط واﻹهمال في مناسك الحج ، فيجب عليه أن يوزعه على الفقراء في مكة أو خارجها ، فإن لم يجد أحداً من الفقراء وزعه على الحجاج ، أو يأكله هو ومن معه من الحجاج ، أو يوزعه في مكة أو غيرها ، ليؤكل ، وإن وكل البنك اﻹسلامي للتنمية وشركة الراجحي على شراء هديه وذبحه في مكة ، ثم توزيعه على فقراء العالم اﻹسلامي فحسن ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• يحرم على الحاج أن يفرط عند توكيله من يشتري الهدي ويذبحه ، فلا يجوز له أن يوكل في ذلك إﻻ من يثق به ، أو يغلب على ظنه صدقه ( اللجنة الدائمة ) .
• من أراد أن يضحي يمسك إما برؤية الهلال أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً ( ابن عثيمين ) .
• يمسك من كان يريد أن يُضحِي عن نفسه أو عن غيره ، أما من كان سيُضحَى عنه ، كأهل بيت المضحِي الذين سيشركهم في أضحيته ، ومثلهم من وكله غيره أو أوصى إليه ميت بذبح أضحيته ، فهؤﻻء جميعاً ﻻ يمتنعون من اﻷخذ من شعورهم وأظفارهم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
١ ) ﻷنه ﷺ قال : { وأراد أحدكم أن يضحِي ...ولم يقل أو يُضحَى عنه } .
٢ ) كان ﷺ يضحِي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم باﻹمساك عن ذلك ( ابن عثيمين ) .
• إذا نوى اﻷضحية أثناء العشر أمسك من حين نيته وﻻ إثم عليه فيما أخذه قبل ( ابن عثيمين ) .
• الحكمة في النهي عن اﻷخذ :
١ ) أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص اﻹحرام من اﻹمساك عن الشعر ونحوه ( ابن عثيمين ) .
٢ ) أن يبقى كامل اﻷجزاء ليعتق من النار ( النووي ) .
• الحكمة من اﻷضحية :
١ ) توسعة على الناس يوم العيد .
٢ ) التقرب إلى الله .
٣ ) إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - .
٤ ) إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين .
٥ ) شكر الله على ماسخر لنا من بهيمة اﻷنعام ( عبداﻹله الطيار ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
• للهدي شروط هي :
١ ) أن يبلغ السن المعتبرة في الهدي .
٢ ) أن يكون سليماً من العيوب المانعة من اﻹجزاء .
٣ ) أن يكون في زمن الذبح .
٤ ) أن يكون في مكان الذبح ، قال اﻹمام أحمد - يرحمه الله - : [ مكة ومنى واحد ] .
٥ ) أن يكون من بهيمة اﻷنعام ( ابن عثيمين ) .
• إذا ولدت وجب ذبح ولدها معها ، وكذلك ﻻ يجوز أن يشرب من لبنها إﻻ ما فضل عن ولدها بلا نزاع ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة أن يأكل ثلث أضحيته ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، فإن أكل أكثر من الثلث جاز ، لكن يجب أن يتصدق ولو بالقليل من اﻷضحية لقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } ، وله أن ينتفع بجلدها وﻻ يبيعه وﻻ شيئاً منها ، ﻷن هذه اﻷضحية لما ذبحت تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله ﻻ يجوز أخذ العوض عليه ، وﻻ يجوز له أن يبيع شيئاً منها كاللحم أو الشعر أو غيرهما ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• يحرم على الحاج أن يترك هديه بعد ذبحه في مكان ﻻ يستفاد منه فيه ، فإن فعل ذلك لم يجزئه ( ابن باز ) .
• ﻷن هذا من التفريط واﻹهمال في مناسك الحج ، فيجب عليه أن يوزعه على الفقراء في مكة أو خارجها ، فإن لم يجد أحداً من الفقراء وزعه على الحجاج ، أو يأكله هو ومن معه من الحجاج ، أو يوزعه في مكة أو غيرها ، ليؤكل ، وإن وكل البنك اﻹسلامي للتنمية وشركة الراجحي على شراء هديه وذبحه في مكة ، ثم توزيعه على فقراء العالم اﻹسلامي فحسن ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• يحرم على الحاج أن يفرط عند توكيله من يشتري الهدي ويذبحه ، فلا يجوز له أن يوكل في ذلك إﻻ من يثق به ، أو يغلب على ظنه صدقه ( اللجنة الدائمة ) .
• من أراد أن يضحي يمسك إما برؤية الهلال أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً ( ابن عثيمين ) .
• يمسك من كان يريد أن يُضحِي عن نفسه أو عن غيره ، أما من كان سيُضحَى عنه ، كأهل بيت المضحِي الذين سيشركهم في أضحيته ، ومثلهم من وكله غيره أو أوصى إليه ميت بذبح أضحيته ، فهؤﻻء جميعاً ﻻ يمتنعون من اﻷخذ من شعورهم وأظفارهم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
١ ) ﻷنه ﷺ قال : { وأراد أحدكم أن يضحِي ...ولم يقل أو يُضحَى عنه } .
٢ ) كان ﷺ يضحِي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم باﻹمساك عن ذلك ( ابن عثيمين ) .
• إذا نوى اﻷضحية أثناء العشر أمسك من حين نيته وﻻ إثم عليه فيما أخذه قبل ( ابن عثيمين ) .
• الحكمة في النهي عن اﻷخذ :
١ ) أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص اﻹحرام من اﻹمساك عن الشعر ونحوه ( ابن عثيمين ) .
٢ ) أن يبقى كامل اﻷجزاء ليعتق من النار ( النووي ) .
• الحكمة من اﻷضحية :
١ ) توسعة على الناس يوم العيد .
٢ ) التقرب إلى الله .
٣ ) إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - .
٤ ) إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين .
٥ ) شكر الله على ماسخر لنا من بهيمة اﻷنعام ( عبداﻹله الطيار ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan
🎀 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
وبذلك نكون قد أتينا على آخر رسالة في سلسة ( لبيك اللهم لبيك ) احتوت على ٧٥ رسالة .
وقد وضعت عليها أسئلة على كل رسالة سؤال مرقم برقمها ، من أرادت أن تجري عليها مسابقة لصديقاتها أو جيرانها أو أهل بيتها وتنفعهم بهذا العلم ، وترصد عليها جوائز إما صدقة في العشر أو بطاقات شحن أو غيرها ، أو تختبر نفسها بالإجابة على الأسئلة ثم تكافئ نفسها بصدقة أو نزهة أو ماشابه ذلك .
اسأل الله أن يكتب أجر من جمعها ، وكتبها ، ونشرها ، وأن يجعلنا من العلماء العاملين ، واﻷئمة المهدين ، وأن يتقبله منا ، فطلب العلم وتبليغه من أفضل اﻷعمال في هذه العشر ، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية قال اﻹمام أحمد : { العلم ﻻ يعدله شيء لمن صحت نيته } .
https://t.me/Turkeeh_hasan
وبذلك نكون قد أتينا على آخر رسالة في سلسة ( لبيك اللهم لبيك ) احتوت على ٧٥ رسالة .
وقد وضعت عليها أسئلة على كل رسالة سؤال مرقم برقمها ، من أرادت أن تجري عليها مسابقة لصديقاتها أو جيرانها أو أهل بيتها وتنفعهم بهذا العلم ، وترصد عليها جوائز إما صدقة في العشر أو بطاقات شحن أو غيرها ، أو تختبر نفسها بالإجابة على الأسئلة ثم تكافئ نفسها بصدقة أو نزهة أو ماشابه ذلك .
اسأل الله أن يكتب أجر من جمعها ، وكتبها ، ونشرها ، وأن يجعلنا من العلماء العاملين ، واﻷئمة المهدين ، وأن يتقبله منا ، فطلب العلم وتبليغه من أفضل اﻷعمال في هذه العشر ، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية قال اﻹمام أحمد : { العلم ﻻ يعدله شيء لمن صحت نيته } .
https://t.me/Turkeeh_hasan
🔴 بغروب شمس اليوم الأربعاء تدخل عشر ذي الحجة
( إذا رئيَ الهلال )
فمن أراد أن يضحي فعليه أن يبادر لأخذ ما يحتاج من شعره
( مما يباح أخذه )
والأظافر قبل هذا الوقت ..
وقد قال النبي ﷺ
(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره شيئاً ) " رواه مسلم "
🤲 تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
( إذا رئيَ الهلال )
فمن أراد أن يضحي فعليه أن يبادر لأخذ ما يحتاج من شعره
( مما يباح أخذه )
والأظافر قبل هذا الوقت ..
وقد قال النبي ﷺ
(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره شيئاً ) " رواه مسلم "
🤲 تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
Forwarded from قناة أ - تركية بنت حسن الحميّد العلمية