قناة أ - تركية بنت حسن الحميّد العلمية
1.22K subscribers
636 photos
24 videos
47 files
945 links
تخصص دعوة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مدرب معتمد
Download Telegram
س ٦٤ / ما حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٥ )

• يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده ، وذلك بأن تبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، فإن خالفت وجب عليك الإعادة ، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة ، ويوزع على فقرائها ( اللجنة الدائمة ) .

• يصح تأخر الرمي كله الى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة ، ثم يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ، ثم يرجع لرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر ، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل ، لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي ﷺ فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر ( ابن باز ) .

• تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم ( ابن باز ) .

• تجوز اﻹنابة عن المرأة ولو كانت حجتها حجة فريضة ، و ذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً ، و على عرضها وحرمتها ، حتى لاتنتهك حرمتها شدة الزحام ( اللجنة الدائمة ) .

• لاتجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي ( ابن باز ) .

• من أراد الرمي عن غيره فله حالتان وهما : أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه ، و الأخرى أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة و هذا هو الصواب دفعاً للحرج والمشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك ( ابن باز ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٥ / كيف يفعل من أراد الرمي عن نفسه وعن مستنيبه ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٦ )

• من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة ( ابن باز ) .

• من وكل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرمي فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرمي بنفسه ( ابن باز ) .

• من شك هل وقع الحصى في المرجم أو لا فعليه التكميل حتى يتيقن ( ابن باز ) .

• لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله ، وبعد الزوال في الأيام الثلاثة اذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولايجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشر الى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ، ووجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر ( ابن باز ) .

• إن أحب ان يستعجل في الخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة بعد رمي جماره فيخرج قبل غروب الشمس ، وجواز التعجل في هذا اليوم مجمع عليه لقوله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• اليوم اسم للنهار . وقال ابن المنذر : ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر ، ولا يشرع في حقه ( اللجنة الدائمة ) .

• المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعد الزوال ، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ماذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر ، ثم يطوف للوداع ( اللجنة الدائمة ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٦ / ما حكم الرمي ليلاً ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٧ )

• إن غربت شمس اليوم الثاني عشر وهو يريد أن يتعجل وهو بمنى لزمه المبيت بها ، والرمي من غد وهو مجمع عليه ، لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• المراد بالأيام المعدودات هي : أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ( اللجنة الدائمة ) .

• من كان يريد أن يأتي بعمرة بعد حجه فيخرج إلى الحل ، كما فعلت عائشة - رضي الله عنها - حيث كانت قارنة لما حجت مع النبي ﷺ ، فلما انتهت من أعمال الحج أمر ﷺ أخاها عبدالرحمن أن يعمرها من التنعيم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• الأصلع : لايمرر الموس [ على رأسه ] ويسقط عنه [ الحلق أوالتقصير ] كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده ويكون إمرار الموس من العبث ( ابن عثيمين ) .

• أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم على القارن ، لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالتمتع ، فإن عدم الدم فالصيام . قال ابن عبد البر : القران نوع من المتعة ، لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ، وهو داخل في قوله سبحانه : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ( بهاء الدين المقدسي ) .

• يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله : { وسبعة إذا رجعتم } ، متتابعة أو متفرقة ، وليس على من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه الى أهله ( اللجنة الدائمة ) .

• روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله ﷺ : { لاينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } وهذا الطواف خاص بالحاج ، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع على الصحيح ، لأن النبي ﷺ لم يأمر به ولم يفعله إلا في حجة الوداع ، فلم ينقل عنه فعله ولا الأمر به في عمرة من عمره ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٧ / ماذا يعمل من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو بمنى يريد أن يتعجل ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٨ )

• إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعاً ، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل ( اللجنة الدائمة ) .

• لايكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي ( محمد إبراهيم ) .

• كل من أراد السفر من مكة إلى جدة - أو إلى أي مسافة قصر - من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم ( محمد ابن إبراهيم ) .

• إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب عليها الرجوع لتطوف طواف الوداع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم ( ابن عثيمين ) .

• إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب - أي طواف الوداع - أو ينويهما معاً ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة ( ابن عثيمين ) .

• إن أشتغل بعد طواف الوداع بتجارة أعاده لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف ، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله ، فمن اشتغل بالتجارة بعده أو تأخر في الخروج من مكة تأخر كثيراً ، أو أدى بعض أعمال الحج كالرمي بعده لم يكن طوافه ذلك وداعاً فيلزمه إعادته ، لكن إن كان تأخره بغير اختياره ، كانتظار رفقة ، أو تعطل سيارته ، فلا يلزمه إعادته ، وبالأخص اذا لم يطل التأخير ، كأن يوادع في الليل ، ثم لايتمكن من الخروج الا في الصباح ، فلا يلزمه إعادة الطواف ، وإن أعاده فهو أحوط ( اللجنة الدائمة ) .

• لايحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع ، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف ( اللجنة الدائمة ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٨ / ما حكم من جمع بين طواف اﻹفاضة والوداع بنية واحدة ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٩ )

• يقف بعد طوافه بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب ، فيلصق كفيه وساعديه وخده وصدره بالملتزم ، وهذا الإلتزام هيئة من هيئات الدعاء ، روى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أنه قال : إن ما بين الحجر والباب لايقوم فيه إنسان فيدعو الله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يسمى الملتزم . وعن مجاهد قال : وجئت ابن عباس ، وهو يتعوذ بين الباب والركن ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض ( اللجنة الدائمة ) .

• ولم يبق الا وقفة لمودع
فلله أجفان هناك تسجم

فلم تر إلا باهتاً متحيراً
وآخر يبدي شجوه يترنم

هنالك لاتثريب يوم على امرئ
إذا مابدا منه الذي كان يكتم

• الصعود إلى غار حراء ليس من شعائر الحج ، ولا من سنن الإسلام ، بل إنه بدعة ، وذريعة من ذرائع الشرك بالله ، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له ، ولا يوضع له درج ولايسهل الصعود له ( اللجنة الدائمة ) .

• بعض الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعاً ولايخرجون ، لا لقضاء حوائجهم ، ولا إلى الصلاة ، وينكب الناس عليهم لدعائهم وهذا العمل بدعة ، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ ، وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلايجوز ، إلا لعذر شرعي ، وليس ماذكر بعذر ، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة ( اللجنة الدائمة ) .

• لاينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفاً لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام - يرحمه الله - : [ وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ] ( ابن عثيمين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٦٩ / أين يقع الملتزم ؟ وما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٠ )

• أركان الحج :

١ / الوقوف بعرفة . لقوله ﷺ : { الحج عرفة ، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } رواه ابو داود ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

٢ / طواف الإفاضة لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } . وهما مجمع على ركنيتهما ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

٣ / الإحرام - وهو نية الدخول في النسك - فالصحيح أنه ركن ، لأنه جزء من الحج ومصاحب له ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) . لقوله ﷺ { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى } ( ابن عثيمين ) .
• اﻹحرام من خصائص مكة ( محمد ابن إبراهيم ) .

٤ / السعي . الصحيح أنه ركن والدليل على ذلك مايلي :
١ - قوله ﷺ : { اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي } وهو ضعيف .
٢ - قوله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } .
٣ - قول عائشة - رضي الله عنها - : { والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما } أخرجه مسلم . أي بالصفا والمروة . فإن قال قائل : كيف تقولون : إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى : { فلاجناح عليه أن يطوف بهما } ونفي الجناح لايدل على الوجوب ، بل يدل على رفع الأثم فقط ، فكيف تجعلونه ركناً لايصح الحج إلا به ؟ قلنا : إن قول الله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } يكفي دليلاً في مشروعية السعي حيث جعلهما من شعائر الله ، وقد قال الله تعالى : { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } و الطواف بهما تعظيم لهما . وأما قوله : { فلاجناح عليه أن يطوف بهما } فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية ، ولذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة ، وعليهما صنمان قبل الإسلام ، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ، ليرتفع الحرج عن صدورهم ، فكان الغرض من نفي الجناح رفع الحرج عن صدورهم حتى لايبقى فيها قلق ( ابن عثيمين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٧٠ / أذكري اثنين من أركان الحج .
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧١ )

• واجبات الحج :

١ / الوقوف بعرفة إلى الليل ، ﻷن النبي ﷺ وقف بعرفة إلى غروب الشمس ، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره ، وقال : { لتأخذوا عني مناسككم } رواه مسلم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

٢ / المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ، لمن وصل إليها قبل نصف الليل ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) . والدليل على وجوب المبيت بمزدلفة أن النبي ﷺ أرخص للعباس - رضي الله عنه - في ترك المبيت بمزدلفة ﻷجل سقايته ، وللرعاة من أجل رعايتهم ، وذلك دليل على وجوبه على غيرهم لكونه سقط عن هؤﻻء رخصة ( بهاء الدين المقدسي ) .
قال في الشرح الكبير [ فإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، لأنه لم يدرك جزءً من النصف الأول ، فلم يتعلق به حكمه ، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار ، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ، لتركه الواجب ، وهو المبيت ] ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• إذا تأخر الحاج في مسيره من عرفة بسبب الزحام فلم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ، فلا شيء عليه ، وكذلك من لم يجد مكاناً بمزدلفة أو منعه الشرطة من الوقوف بها ، أو أجبره المطوف أو السائق على ذلك ، أجزأه المرور بها ( ابن عثيمين - ابن باز ) .

• لو وقف بمزدلفة ، ولم ينزل من سيارته أجزأ ذلك ، لأن الواجب هو الوقوف ، فكيف وقف بها أجزأه ( ابن عثيمين ) .

• من السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار ، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل ، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه ( اللجنة الدائمة ) .

٣ / المبيت بمنى ، والدليل أن النبي ﷺ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم ( ابن عثيمين ) .

٤ / الرمي ، روى اﻹمام مالك أن النبي ﷺ رخص لرعاة اﻹبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، أو من بعد الغد ، ليومين ، ثم يرمون يوم النفر ، وإسناده صحيح ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

٥ / الحلق ، روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : { من لم يكن له هدي فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر وليحلل } رواه مسلم . وهو أمر واﻷمر يقتضي الوجوب ( بهاء الدين المقدسي ) .

٦ / طواف الوداع ، لقوله ﷺ : { لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } متفق عليه ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٧١ / إلى أي وقت يجب على الحاج البقاء في مزدلفة ؟ وما حكم جمع الرمي مع اليوم التالي لعذر ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٢ )

• من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ، ومن ترك طواف الحج والعمرة لزمه الإتيان به ولو بعد زمن طويل ، لأن الأركان ﻻ تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بغيرهما وهذا مجمع عليه ، والواجب يجبر بدم لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - 《 من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً 》رواه الإمام مالك ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك واجباً متعمداً وجب عليه دم ، وإلى أن من تركه جهلاً أو نسياناً لاشيء عليه ، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• إن أخطأ الناس في العد ، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - { صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون } ، وإن فعل ذلك نفر منهم فوقفوا في يوم العيد ظناً منهم أنه يوم عرفة فقد فاتهم الحج لتفريطهم ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• لايستحب السفر من أجل زيارة قبر الرسول ﷺ ، لما روى البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال : { لاتشد الرحال إﻻ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٧٢ / ما حكم من فاته الوقوف بعرفة ؟ وما حكم السفر لزيارة قبر الرسول ﷺ ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٣ )

• الذبح يجزء في جميع الحرم ، ومنه العزيزية ( اللجنة الدائمة ) .

• الهدي وهو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام وهو سنة . ثبت من أن النبي ﷺ أهدى الغنم في حج سنة تسع من الهجرة وبعث بها مع أبي بكر - رضي الله عنهما - وأنه أهدى مائة من الإبل في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ، وأنه أهدى سبعين من الإبل في عمرة الحديبية كما عند البخاري ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• الأضحية ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربآ إلى الله ( صالح آل فوزان ) .

• اﻷضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها وهو قول الجمهور ، والبعض قال : سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم وذلك لقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } ، وقوله ﷺ : 《 من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 》 ابن تيمية ، وإن كانت وصية فيجب تنفيذها ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة ( ابن باز ) .

• فضل الأضحية قال ﷺ : { ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً } رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . روى البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين [ الأملح : قيل هو الأبيض النقي ، وقيل : هو الذي فيه سواد وبياض ، وبياضه أكثر ، أقرنين ] الأقرن خير من غيره ، ولعل الأقرن يكون قوي ، ويصح التضحية بالشاة الحامل ( محمد ابن إبراهيم ) .

• أصل التضحية عن الحي ، و الميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات و ترك الأحياء فلا ، و إذا وقف جمع من الناس غلال على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفي فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود في الهدايا و الضحايا ، و هو جزء و الجزء لا يتجزأ ( محمد ابن إبراهيم ) .

• اﻷضحية عن اﻷموات ثلاثة أقسام :

١ ) أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء : و أصل هذه تضحية النبي ﷺ عنه و عن أهل بيته و فيهم من مات من قبل .

٢ ) أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها .

٣ ) أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة ، و لكن لا نرى ذلك من السنة ، لأن النبي ﷺ لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه ( ابن عثيمين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan
س ٧٣ / ماهو الهدي ؟ وما الفرق بينه وبين الأضحية ؟
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٤ )

• من الخطأ مايفعله بعض العامة يضحون عن الميت أول سنة يموت فيها يسمونها [ أضحية الحفرة ] ويعتقدون أنه ﻻ يجوز أن يشرك في ثوابها أحد ( ابن عثيمين ) .

• اﻷضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، فإن كان في المسلمين مسغبة فدفع ضرورة المسلمين أولى ( ابن عثيمين ) .

• يستحب استحسانها واستسمانها لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } فقد جاء عن بعض السلف في تفسير هذه اﻵية أن المراد : استعظام البدن ، واستسمانها ، واستحسانها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• تجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي اﻷضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ( صالح آل فوزان ) .

• البدنة والبقرة عن سبعة روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : { نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية ، البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• ﻻ تجزئ العوراء البين عورها ، وﻻ العجفاء التي ﻻ تنقي ، وهي الهزيلة التي لم يبق لها مخ من شدة الهزال ، وليس فيها شحم من شدة ضعفها ، وﻻ العرجاء البين ظلعها ، وﻻ المريضة البين مرضها ، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل : مايتقى من الضحايا ؟ فقال : { العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي ﻻ تنقي } رواه اﻹمام مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وﻻ تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ، لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : { نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بعضباء القرن واﻷذن } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• تجزئ الجماء : هي التي لم يخلق لها قرن ، والبتراء : التي ﻻ ذنب لها ، والخصي . وتجزئ ما شقت أذنها ، أو خرقت ، أو قطع أقل من نصفها مع الكراهة ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• السنة نحر اﻹبل معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر على صفاحها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• السنة توجيهها للقبلة حال الذبح وليس بواجب ( ابن باز ) .

• التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، وﻻ يسقط جهلاً وﻻ نسياناً ، وهو اختيار شيخ اﻹسلام ابن تيمية - يرحمه الله - ( ابن عثيمين ) .

• ﻻ يذبحها إﻻ مسلم ، ﻷن المسلم أعرف بشروط الذبح وسننه ، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ﻷن النبي ﷺ ذبح أضحيته بيده ، وذبح أكثر هديه بيده ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد لما روى البخاري ومسلم عن البراء ، قال : قال رسول الله ﷺ : { من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } ، وهذا في حق أهل اﻷمصار والقرى التي تصلى فيها صلاة العيد ، وهذا مجمع عليه ، أما أهل البوادي واﻷماكن التي ﻻ تقام فيها صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح في حقهم بعد مضي قدر زمن الصلاة ، ﻷنه ﻻ صلاة في حقهم ، فوجب الاعتبار بقدرها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .

• أيام الذبح [ يوم العيد وثلاثة أيام بعده ] أما ما وجب لترك واجب ، أو فعل محظور أو كان صدقة ، فيذبح بعد وجود سببه ، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها ، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه ( اللجنة الدائمة ) .

• الصواب أنه ﻻ يكره الذبح ليلاً ، وإن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء ﻻ ينفعه ، وﻻ يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه ( ابن عثيمين ) .

https://t.me/Turkeeh_hasan