مساحات للحوار في الشان السياسي السوري
230 subscribers
882 photos
90 videos
1 file
914 links
هذه القناة مخصصة للحوار في الشأن السياسي السوري العام ، سيتم جدولة المساحات اولا باول واخطاء المتابعين بمواعيدها وتزويدهم باهم خطوطها العامة
Download Telegram
رابعا المادة التاسعة تنص على حصر السلاح بيد الدولة وهذا امر غير مقبول في هذه المرحلة حيث نرى ان الجيش والامن لا زالا ضعيفين وعاجزين عن ضبط الامن والنظام الى جانب ان الحواضن الثورية محاطة بالاعداء من كل الجهات ، فهناك الكثير من القرى المليئة بالسلاح بمناطق العلويين وهناك ميليشيات درزية بعضها موالي لاسرائيل حتى على اطراف العاصمة ، وهناك ثعبان داعش المختبئ في مكان مجهول مع تغلغله في صفوف هيئة تحرير الشام ، وهناك قسد فضلا عن العصابات الخارجة عن القانون وفلول النظام اضافة الى تربص حزب اللات بالمناطق الحدودية والحشد الشعبي من جهة الشرق

جيش الحكومة الان اضعف بكثير من ان يواجه كل هؤلاء ، ولك ان تعلم ان جيش بشار لما كان احد اقوى جيوش المنطقة عجز عن القتال في كل المحافظات فاضطر للانسحاب من كثير المناطق وتركها للثوار وتركيز جهده العسكري في مناطق محددة ريثما يتفرغ لباقي المناطق

لهذا كانت ايقاع الهزائم بالنظام في الاطراف سهلة وتزداد صعوبة كلما اقتربنا من دمشق او الساحل

عدا عن اننا بمرحلة صعبة وغير مستقرة قد ينهار فيها النظام باي لحظة وتعم الفوضى جزئيا او كليا
1👍1
لهذا اقول لا غنى عن تسليح عامة الشعب بالسلاح الفردي بغرض الدفاع عن النفس والمال والاهل والعرض، وهذا السلاح كانت له فائدة عظيمة في كثير من المناطق ، حيث نجد ان جبلة استعصت على الفلول بسبب توفر السلاح بين ايدي شبابها ونلاحظ كذلك ان اهالي بعض المناطق الحدودية مع لبنان استطاعوا صد تقدم حزب اللات بفضل توفر السلاح بين ايديهم

فهل تستطيع جبهة تحرير الشام ان توفر المقاتلين لكل هذه المناطق ؟! يستحيل ذلك

عدا عن ذلك فان توفر السلاح بايدي الشعب ضمانة لعدم انجراف المرحلة الانتقالية الى حكم فردي مستبد وهذا ما يحسب احمد الشرع حسابه في حقيقة الامر !
وهذا المطلب ليس سابقة غريبة ، فكثير من الدول تطلق حرية حمل السلاح للمواطنين كما هو الحال في امريكا وسويسرا واسرائيل
المادة العاشرة تنص على المساواة امام القانون

ولكن ينبغي ان يكون هناك استدراك واضح ان هذه المادة لا يصح ان تفسر على نحو يتعارض مع ما ذكرته المادة الثانية من خضوع الطوائف الدينية المختلفة لشرائعها الخاصة بالاحوال الشخصية

فلا يجب ان تستعمل هذه المادة لتبرير زواج المسلمة من غير المسلم او منع تعدد الزوجات او فرض المساواة بين الجنسين في الميراث بالحالات التي يكون فيها حظ الذكر كحظ الانثيين
خامسا بخصوص المادة 12

اولا لا داعي لتضمين هذه المواثيق بالدستور ، فالاجدر ان تناقش هذه الحقوق والحريات تحت سقف الوطن ثم ما يتم الاتفاق عليه يتم تضمينه بالدستور بشكل صريح خاصة ان بعض هذه المواثيق محل جدل لاسباب عديدة

ولا يخفى ان اقرار الاعلانات والمواثيق اسهل بكثير من تعديل الدستور مما يعرض الهوية القانونية للدولة للخطر حيث انه بمجرد اعلان التوقيع عن معاهدة حقوقية فانها تندرج فورا بالدستور كما لو تم تعديل الدستور

ثانيا كثير من بنود ومواد هذه الاعلانات مرفوضة شرعا (خصوصا اتفاقية السيداو الخاصة بحقوق المرأة) ، وقد تحفظ نظام بشار على كثير منها ولا زالت توجد مطالبات من بعض المنظمات الحقوقية العلمانية بالغاء هذه التحفظات

ولكن العبارة المذكورة لا توضح بشكل صريح ، هل تشمل تحفظات النظام السابق ام لا ؟ بمعنى هل الحقوق والحريات المضمنة بهذه المواثيق هل تعد ملزمة حتى لو تم التحفظ عليها سابقا ؟

ام ان التحفظ يمنع لزومها ؟ ولكن الخطورة ان ازالة التحفظات امر سهل ، وبمجرد القيام بذلك تصبح هذه البنود المرفوضة شرعا بمثابة مواد الدستور !
سادسا: المادة 14:

1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.


ما معنى كلمة اسس وطنية ؟ هذه المادة في حقيقتها مجرد غطاء لمعنى مرفوض وهو منع تشكيل الاحزاب على اساس ديني ، اي منع تشكيل احزاب اسلامية !

فاي حزب اسلامي مغرض للاغلاق والحظر بحجة انه قائم على اساس غير وطني !
سابعا المادة 15:

العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.


هذا مجرد حشو شعاراتي لا فائدة منه ، ما الاستتباع الاجرائي لهذا النص ؟! هل ستقوم الدولة بتوفير عمل لكل مواطن ؟! وكيف ستطبق هذه المادة في ظل ارتفاع معدلات البطالة الى ارقام خرافية كما تقول بعض التقديرات

هذا مستحيل ، مما يجعل المادة مجرد كلام لا طائل منه
ثامنا المادة 23:




هذه المادة فعليا تقضي على جميع ما تم سرده من حقوق وحريات ، فالقضاء الدستوري سيرد اي طعن بقانون يخل باي من هذه الحقوق والحريات بحجة انها تدابير وقائية للامن الوطني او سلامة الاراضي او لسلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.

هناك حقوق وحريات لا يجب المساس بها باي شكل من الاشكال !
تاسعا المادة 24

هذه المادة تقضي على ما تم تقريره في المادة الثانية من فصل السلطات

ففصل السلطات يقتضي ان السلطة التنفيذية لا تعينها السلطة التشريعية ولا العكس ولا يمكن لاي منهما عزل او انهاء الاخرى (الا بحالات استثنائية كما هو الحال في المحاكمة البرلمانية)

حيث نلاحظ ان ما يسمى بمجلس الشعب يعين بالكامل من قبل الرئيس اما بشكل مباشر (ثلث المجلس) او بشكل غير مباشر (من خلال لجان يعينها الرئيس)

ولا ادري ما علاقة الشعب بهكذا مجلس حتى يسمى مجلس الشعب ! بل هو مجلس الرئيس شكلا ومضمونا

والسلطة التشريعية تمثل من يعينها في ممارستها لصلاحياتها ، وقيل في المثل قديما من ياكل من مائدة السلطان يضرب بسيفه


فلما يكون عضو منتخبا من الشعب فسيعمل قدر المستطاع على تحقيق مصالح ناخبي دائرته ولو بالحد الادنى املا بان يعاد انتخابه من جديد ولكن لما يكون معينا من الرئيس فسيعمل على تحقيق مصالحه وسيخضع لارادته حتى لو فرضنا ان هذا الشخص قوي امين وجدير بالمنصب !

فعضو المجلس يستمد قوته وسلطاته ممن عينه ، فان كان الشعب فهو ممثل الشعب وان كان الرئيس فهو ممثل مصالح ورغبات الرئيس !
😱1🤬1
فكيف سينجح مجلس كهذا في ضمان حقوق ومصالح الشعب الذي يدعي تمثيله ؟ وكيف سيضمن احترام السلطة التنفيذية لحقوق المواطنين وحرياتهم ؟! وكيف سيحاسبها لو تجاوزت ؟
سيقول قائل ان الانتخاب الان صعب لكثرة اللاجئين خارج سوريا

فنقول يمكن ان ينتخبوا في السفارات كما تفعل الكثير من الدول

ويمكن قصر حق الانتخاب على من يعيش داخل سوريا فهذا افضل من ايجاد واقع مشوه كهذا !

ويمكن كذلك ايجاد مجالس بلدية منتخبة لادارة شئون كل مدينة او بلدة على حدة وهي تقوم بانتخاب اعضاء المجلس !

اما ان ينفرد الرئيس وحده بتعيين المجلس كله فهذا غير مقبول اطلاقا خاصة مع طول المرحلة الانتقالية كما سنرى
👍1
عاشرا: المادة 27

اعضاء مجلس الشعب يؤدون القسم امام رئيس الجمهورية !

ولماذا امام رئيس الجمهورية ؟! هل هم مسؤولون امامه عن صلاحياتهم ؟!
كما نلاحظ ان صيغة القسم تخلو من الالتزام بالدستور مع كونه العقد المؤسس للدولة
احدى عشر

صيغة قسم رئيس الجمهورية ايضا تخلو من الالتزام بالدستور وهو العقد المؤسس للدولة كما قلنا ويستمد الرئيس مشروعيته كموظف فيها !
اثني عشر

هذه المادة تعالج شغور منصب الرئاسة مؤقتا بتولي نائب الرئيس لمنصب الرئاسة

لكن هل هذا حل دائم ؟! كيف سيتم ملء الفراغ الذي يتركه الرئيس ؟!

هل يعقل اعلان دستوري يخلو من تفصيل لهذه الامر المهم ؟!
ثلاثة عشر

باعتبار ان الدستور قد اعتمد نظاما رئاسيا كما يبدو فالمتبع في هذه الانظمة عادة ترك سلطة تعيين كبار موظفي الدولة للرئيس ولكن بشرط الحصول على موافقة برلمانية حتى لا يحول الدولة الى مزرعة له ولاهل بيته واقاربه وابناء عشيرته او منطقته وعصابته ، ولضمان الحد الادنى من اعتبارات الكفاءة والنزاهة
ربما يقول قائل ان هذا يتعارض مع فصل السلطات !

فنقول الفصل المطلق للسلطات مستحيل ، والدستور لم يلتزم به فعليا ولا حتى جزئيا كما رأينا
اربعة عشر

تم استنساخ حق الفيتو الممنوح للرئيس في النظام الرئيسي كامريكا بحيث يخول الرئيس صلاحية الاعتراض اي قانون خلال مدة محددة وطلب قراءة ثانية من البرلمان

ولكن عادة ما تكون المدة المحددة التي يحق للرئيس ان يعترض خلالها اقصر من ذلك بحيث لا تتجاوز عشرة ايام (كما هو الحال في الدستور الامريكي) اما فترة شهر فهي طويلة جدا

عدا عن ذلك فالمادة لا تفرض صدور القانون لو مرت فترة شهر دون ان يقوم الرئيس باصدار القانون !
خمسة عشر

نلاحظ ان المحكمة الدستورية وهي الضامن الاعلى للدستور بما فيه من مبادئ وحقوق وحريات يتم تعيينها من قبل الرئيس دون الرجوع لاي هيئة اخرى (في العادة يتم الرجوع للبرلمان)

وهذا يجعل الحديث عن استقلال القضاء من قبيل الشعارات طالما ان القاضي معين بقرار منفرد من الرئيس !
حل المحكمة الدستورية القديمة لا قيمة له ان لم يشفع بمنع قضاة النظام السابق من العمل في السلك القضائي ، فمن يطلع على واقع القضاء ايام النظام السابق فسيعلم ان الاكثرية الساحقة من القضاة بين فاسد ومرتشي باقل الاحوال او ان يكون شريكا للنظام في الاجرام

فمعظم القضايا كان يبت فيها من خلال الرشوة ، وكثير من المحامين لم يكن دورهم يتجاوز ان يكون سمسار للقضاة