#برنامج #بلدي_سورية تتناول الحلقة الحديث عن انتصار #الليرة_السورية على المضاربين بسعر الصرف وحركة الأسواق كمؤشر للتعافي الاقتصادي وأهمية افتتاح #معبر_القائم في انسياب حركة البضائع بين #سورية و #العراق
ضيوف الحلقة:
- عضو مجلس الشعب آمين سر غرفة تجارة ريف دمشق الاستاذ محمد خير سريول
-الصناعي أحمد غازي
-الصناعي رامي عرب الحلبي
إعداد: وليد محيثاوي
تقديم : صفاء مهنا
إخراج: لين ابراهيم
https://www.facebook.com/ORTAS.SyrianTV/videos/413339309372957/
ضيوف الحلقة:
- عضو مجلس الشعب آمين سر غرفة تجارة ريف دمشق الاستاذ محمد خير سريول
-الصناعي أحمد غازي
-الصناعي رامي عرب الحلبي
إعداد: وليد محيثاوي
تقديم : صفاء مهنا
إخراج: لين ابراهيم
https://www.facebook.com/ORTAS.SyrianTV/videos/413339309372957/
Facebook
بلدي سورية 02.10.2019
#بث #مباشر - #بلدي_سورية
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم (٣) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير #الليرة_السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ أصبحت #العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف #دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.
@syrianpresidency
نص المرسوم على الرابط: https://www.sana.sy/?p=1090735
وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ أصبحت #العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف #دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.
@syrianpresidency
نص المرسوم على الرابط: https://www.sana.sy/?p=1090735