الاستفتاءات الخطية للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف
1.41K subscribers
319 photos
6 files
61 links
تعتني هذه القناة بنشر احدث واهم الاستفتاءات الخطية الموثقة بختم مكتب سماحة السيد السيستاني(دام ظله الوارف)
تنبيه هام جداً : هذه القناة ليست تابعة لمكتب سماحة السيد وانما تعمل جاهدة خدمة للدين
Download Telegram
السؤال الاول
١- هل يجوز اعطاء الهاشمي من حق السادة اذا كان حالقاً للحيته ؟
٢- هل يفرق في ذلك اذا كان مصراً على الحلق او لا ؟
٣- في صورة عدم الجواز لو التمس احد الاعذار هل يطالب بالاثبات اذا كان لم يوجب الاطمئنان بصدقه ؟

بسمه تعالى : اذا احتمل - احتمالاً معتداً به _ ان يكون له عذر شرعي من ذلك - كتقليد من يجوزه ممن يصح تقليده - فلا مانع .

السؤال الثاني
هل يجوز اعطاء الهاشمي من حق السادة لتسديد ديونه وهل يفرق في سبب الدين بين ان يكون لؤونته او غيرها ومن هذا العام او لا ؟

لا يجوز اذا كان واجداً لمؤونته ، نعم لو صرف ما عنده في اداء دينه يجوز ان يعطى من سهم السادة لتأمين مؤونته .

السؤال الثالث
اسرة هاشمية ورب الاسرة غير ملتزم وقد يكون هاجراً لعائلته واولاده قصر هل يجوز اعطائهم من حق السادة مع العلم بان امهم عامية وماذا عن امهم في تأمين حاجياتها ؟

اذا كان الاب لا ينفق عليهم ولا يمكن الزامه بالانفاق او هو غير متمكن منه فلا مانع من الصرف عليهم من سهم السادة ولكن يملك لهم ولو بمراجعة الحاكم الشرعي ويجوز لامهم الصرف على نفسها لمؤونتها ويصير ملكاً لهم .

السؤال الرابع
هناك عائلة هاشمية تسكن في منزل يحتاج الى ترميم وبناء بعض مرافقه ، هل يجوز ان يبنى لهم من حق السادة علماً بان مدخولهم الشهري يكفي بإستئجار دار للسكن وترك الاول ؟

اذا كان المنزل لا يزيد على شأنهم ولم يكن بمقدورهم ترميمه بالمقدار اللازم من غير الحق الشرعي فلا مانع مما ذكر . والله العلم .

الختم الشريف
١٤٣٠/١٢/١٩ هـ
🌹السلام عليكم ورحمة الله 🌹

🔵قناة الاستفتاءات الخطية من اهم القنوات في التلجرام حيث انها تتمتع :

🔸 نشر الاستفتاءات المختومة .
🔸 قناة موثوقة ولا تنشر المزورات .
🔸 السباقة في نشر الاستفتاء الجديد .
🔸 السباقة في نشر بداية الشهر العربي .


🙏🏻يرجى المشاركة في القناة ونشرها لانها الوحيدة في هذا المجال

https://t.me/Najaf99
.

هل تحسب لي زيارة الاربعين اذا زرت الحسين قبل يوم الاربعين ؟؟؟

.
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني اسيستاني ( دام ظله الوارف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هناك من زوار الامام الحسين عليه السلام من يخرج مشياً من بلده متجهاً الى كربلاء لزيارة الاربعين ، لكنه يصل الى كربلاء قبل العشرين من صفر بيوم او اكثر ، فيزور ويخرج من كربلاء .

السؤال هو : هل تكون زيارته في هذه الحالة زيارة عادية او زيارة اربعين ؟
بسمه تعالى : يرجى ان تكتب له ثواب زيارة الاربعين .

س ٢: بعضهم نسب الى سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف ان زيارة الااربعين تبدأ من اليوم الاول من صفر ، وتنتهي بيوم عشرين من الشهر نفسه ، فهل هذه النسبة صحيحة ام لا ؟

النسبة غير صحيحة ، وانما ذكر دام ظله انه لما لم يمكن ان يزور كل المؤمنين في يوم الاربعين فالمرجو من فضل الله تعالى ان يثيب الزائرين بهذه مناسبة ولو قبل حلول يوم الاربعين ثواب زوار الامام عليه السلام في هذا اليوم .

الختم الشريف
١٧/ ٣/ ١٤٣٧ هـ
بسمه تعالى
النهوة ظلم محرم شرعاً وتجاوز على حدود الله سبحانه ومن مارسها يتحمل آثارها في الدنيا وتبعاتها في الآخرة وعلى القادر من على الحيلولة دون ممارستها القيام بوظيفتهم حسب شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله العاصم .

الختم الشريف
٢٤/ جمادى / ١٤٢٨هـ
.

استفتاء حول الحاجيات التي يعثر عليها في الموكب و المواد الزائدة في المواكب الحسينية

.
‏بسم الله الرحمن الرحيم
الى مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني (مد ظله)

س١ : ‏يقوم خدمة اتباع أهل البيت عليهم السلام من خلال المواكب الحسينية بطبخ الطعام لزوار الأمام الحسين عليه السلام أثناء الزيارة الأربعينية من خلال ما يتيسر لهم من تبرعات المؤمنين من المواد العلمية ( الرز ، الدهن ، السكر ، الشاي ) .
‏والذي يحصل عندهم أنه توجد زيادة في مادة معينة كالرز ونقص في مواد أخرى مما يؤدي إلى شرائها في السوق وفي كثير من الأحيان يبقى قسم من المبلغ دين في ذمة القائمين على الموكب . فهل يجوز لهم :
‏أولا : بيع ما يتيقن زيادته وشراء المادة التي يحصل فيها نقص ؟
ثانيا : بعد انتهاء مراسيم الزيارة هل يجوز بيع ما تبقى لغرض تسديد الدين الذي عليهم ؟
ثالثا : بيع ما تبقى وشراء المواد من أواني زجاجية وغيرها مما سيحتاجها الموكب ؟
رابعا : إذا لم يجز أي من الصور المتقدمة وخيف على المادة الغذائية من التلف لو خزنت الى السنة القادمة . فماذا يعملون ؟
س٢ : ‏بمناسبة زيارة الأربعين للأمام الحسين عليه السلام و مرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب و الإرهاق فإنه كثيرا ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب وصعوبة تحصيل أصحابها لعدم وجود آثار تدل على أصحابها فما هو تكليف اصحاب تلك المواكب ؟

‏بسمه تعالى
ج ١ : أن أعطاء تلك المواد أن كان على سبيل تصدق للجهة الخاصة - وهي الموكب - اقتضى صرفها في تلك الجهة ، وإذا تعذر صرفها في تلك الجهة فالاحوط تصرفها بعينها فيما هو الأقرب فالأقرب الى الجهة الخاصة فيعطى لسائر المواكب التي تحتاج مثلاً ، ولو تعذر ذلك وخيف التلف على المواد لو ابقيت للسنة القادمة بيعت وادخر ثمنها لشراء مثل ذلك في السنة القادمة .
وأن كان الاعطاء على سبيل التمليك المطلق للجهة مع تخويل المتولي في صرفه على ‏الجهة او تبديله حسب مصلحة الجهة جاز للمتولي حينئذ تبديله أو أي تصرف آخر فهم تخويله فيه .
‏وأن كان الاعطا على سبيل التوكيل بالصرف في تلك الجهة لم يخرج ما أعطاه عن ملكه . فإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة جاز صرفه فيما يحرز رضاه بالتصرف فيه وأن احتمل عدم رضاه بصرفه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك إن كانا سبيل لمعرفة ، وإلا كان مجهول المالك وتصدق به على الفقراء المتدينين .

ج٢ : ‏مع اليأس من الوصول الى اصحابها يتصدق بها على الفقراء المتدينين .

الختم الشريف
١٣/جمادى/١٤٢٩هـ
.

استفتاء حول العاملين المفسدين في شركة النفط

.
وزارة النفط الشركة السامية لتوزيع المنتجات النفطية فرع النجف الاشرف

بسم الله الرحمن الرحيم
(( فسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ))

مكتب سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني ( دام ظله ) انطلاقاً من مبدأ محاربة الفساد الإداري الذي عشش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق والى هذا الحين ، حتى زين الهم الشيطان الحرام حلالاً ، وأخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالإكرامية والهدية ، ويبررون أي مفسدة أو حرمة شرعية في عمل ما لأنفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام . ولكي نحمي هؤلاء من أنفسهم ونحمي عوائلهم و نحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التي يتستر بها بعض المفسدين ليكون جواب المرجعية هو الدواء و الرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقيم . حفظ الله و ادام ظل مراجعنا العظام هناك وجوه من الكسب غير المشروع قانونا بالوقود والمشتقات النفطية نستوضح الموقف منها شرعاً :
١- الإكرامية :
لقد أصبح من المتعارف لدى العمال و الموظفين المتعاقدين مع الدولة انهم يطلبون مبلغ معين من المراجعين إلى الدوائر ، وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال ( المسمى بالإكرامية ) في بعض الحالات ، والإيحاء بذلك في حالات أخرى . كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في أثر طلبهم أو بدون ذلك .
ومما يتفق من موارد ذلك :
أ - أن يطالب العامل ( مجهز الوقود ) صاحب السيارة باعطائه ( إكرامية ) ويعطيها إياه صاحب السيارة مع المطالبة أو بدونها .
ب - ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات لتقدير كمية الوقود المطلوب ( إكرامية ) من أصحابها .
ج - ويطالب سئق التنكر الناقل للوقود بالكرامية من مدير المحطة او العمال بحجة أن العمال يحصلون على اكراميات ، علما أن السائق موظف وله راتب وأجر إضافي وحوافز .
د - ويطالب موظفو الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التي تحصل في المحطات بأخذ مبلغ معين بحجة أن العمال يحصلون على إكراميات . فما هو حكم أخذ ( الاكرامية ) وإعطائها و مطالبتها و التصرف فيها ؟

بسمه تعالى :
لاترخيص في شئ من ذلك مع مخالفته للقانون ، بل يحرم اخذها على العامل و الموظف إذا كان التجنب عنه مشروطا في ضمن التزامه العقدي لا سيما اذا كان المقصود به اعطاء امتياز على خلاف الظوابط القانونية .


ومما ينفق مما يماثل ذلك :
أ- ان يفرض مدير المحطة مبلغا إضافيا ( زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود كأن يكون سعر اللتر الواحد ( ۱۵۰ ديناراً ) ويحاسب العامل المجهز يسعر ( ١٥١ دينارا ) بحجة أن العامل يحصل على إكراميات .
ب - أن يأخذ مدراء معامل الغاز أو منتسبوهم عمولات من أصحاب الوكالات و بالتالي يؤثر على زيادة سعر أسطوانة الغاز الواصلة للمواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم ، علما أن العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة إليهم .
ج - أن يأخذ مختار المنطقة أو عضو المجلس الاستشاري مبلغا من المال من وكيل الغاز أو النقط لقاء الإشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة أن المختار ليس لديه راتب مما يزيد في سعر الغاز والنفط ؟

بسمه تعالى :
لا يجوز ذلك كله على ما تقدم .

٢- بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص :
تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لاجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع ، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة . ومن أمثلة ذلك :
أ . أن يأخذ بعض أصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء .
ب - أن يقوم بعض أصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين .
ج- أن يقوم بعض اصحاب المعامل ( كمعامل الطابوق و غيرها ) ببيع حصصهم المقررة من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي إلى ضعف انتاجها أو توقفها التام . فما هو حكم ذلك ؟

بسمه تعالى:
لا يجوز ذلك ، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف مايستلمونه في المورد الحاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ، ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة . ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة .

٣ - بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر :
تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من السعر المقرر من قبل الدولة . فهل يجوز ذلك ؟

بسمه تعالى :
لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت حرم .

٤ـ حجب بعض الاستحقاقات عن أهلها وبيعها في السوق السوداء :
قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين بأسعار مدعومة و مخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وباشراف
المختار ، ويباع قسم أخر إلى السائق ليتصرف بها كما يشاء كان يقوم ببيعه على العربات ويقوم الأخير بالبيع باعلى من السعر المقرر . فهل يجوز ذلك ؟


بسمه تعالى :
يظهر حكمه مما تقدم في الجواب السابق .

٥- إعطاء الوقود لجهات غير مستحقة أو زائداً على مقدار استحقاقها :
ان هناك استحقاقا قانونيا مقررا من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات لتحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد يساعده بعض العاملين لدى الدولة . ومن ذلك :
أ - يقوم الموظف المكلف بكشف المعامل أو المولدات بتقدير كمية أعلى من الحاجة الفعلية و قد يأخذ إكرامية على ذلك .
ب - يضع سائق السيارة خزانا أكبر من الخزان الأصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية إضافية كبيرة .
ج - تقوم بعض دوائر الدولة بادعائها بأنها تمتلك عدداً من الآليات أكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة أكثر من المقرر لها من الوقود .
د - يقوم مسؤول المحطة أو العمال المجهزون للوقود باعطاء كميات إضافية من الوقود عن الكمية المقررة لأشخاص يتاجرون بها أو يستخدمونها شخصيا .
هـ - يطالب سائق السيارة عامل التجهيز باعطائه كمية إضافية من الوقود عن الكمية المقررة مقابل مبلغ من المال أو بدونه . فهل يجوز كل ذلك ؟

بسمه تعالى :
لا يجوز ذلك بتاتا وهو يستوجب الضمان بالنسبة الى الوقود الاضافي ، كما ان تصرف الآخذ فيما يأخذه حرام .

الختم الشريف
٢٦/ ربيع الآخر / ١٤٢٧هـ
.

استفتاء حول مخالفة القوانين الوضعية للمرور

.