📍حكم قضائي يستحق التأمل؛ وفيه قرر فضيلة قاضي الدائرة "إسقاط شرط البراءة من العيوب الخفيّة في عقود التمويل العقاري"
إذ أنّ هذه الواقعة قد حلت الكثير من الاختلافات بما يخص عقود التمويل العقاري !
باعتبار البنوك تشتري الوحدات السكنيّة وتبيعها مرابحةً للآمر بالشراء، ولضمان حقّها تشترط البراءة من كلّ عيب، ومتى ما بان أحد العيوب في الوحدة السكنيّة وقع المشتري في حرجٍ في صفة المدعى عليه:
فلا تسمع دعواه بمواجهة المالك الأول باعتبار أنه لا تعاقد ولا تعامل مباشر بينهما.
وتردّ دعواه بمواجهة البنك باعتبارهِ مشترطاً للإبراء من العيوب الخفيّة.
وقد قرر فضيلتهُ في حكمه بأنّ عقود التمويل العقاري لكونها بصيغة موحدة لا يملك المتعاقد فيها حقّ مناقشتها ومتعلقة بغرضٍ أساسي فهي من قبيل عقود الإذعان، ولكون شرط الإبراء من العيوب الخفيّة مع خلوّ العقد من بيان الضمانات للمشتري في الرجوع على المالك السابق شرطٌ تعسّفي في استعماله، وتأسيساً على ذلك قررت الدائرة القضائية بسلطتها التقديريّة إبطال الشرط، والإلزام بالأرش.
جديرٌ بالذكر أنّ الحكم المرفق قد أُيّد من محكمة الاستئناف
إذ أنّ هذه الواقعة قد حلت الكثير من الاختلافات بما يخص عقود التمويل العقاري !
باعتبار البنوك تشتري الوحدات السكنيّة وتبيعها مرابحةً للآمر بالشراء، ولضمان حقّها تشترط البراءة من كلّ عيب، ومتى ما بان أحد العيوب في الوحدة السكنيّة وقع المشتري في حرجٍ في صفة المدعى عليه:
فلا تسمع دعواه بمواجهة المالك الأول باعتبار أنه لا تعاقد ولا تعامل مباشر بينهما.
وتردّ دعواه بمواجهة البنك باعتبارهِ مشترطاً للإبراء من العيوب الخفيّة.
وقد قرر فضيلتهُ في حكمه بأنّ عقود التمويل العقاري لكونها بصيغة موحدة لا يملك المتعاقد فيها حقّ مناقشتها ومتعلقة بغرضٍ أساسي فهي من قبيل عقود الإذعان، ولكون شرط الإبراء من العيوب الخفيّة مع خلوّ العقد من بيان الضمانات للمشتري في الرجوع على المالك السابق شرطٌ تعسّفي في استعماله، وتأسيساً على ذلك قررت الدائرة القضائية بسلطتها التقديريّة إبطال الشرط، والإلزام بالأرش.
جديرٌ بالذكر أنّ الحكم المرفق قد أُيّد من محكمة الاستئناف
📍حكم قضائي | استحقاق الرسوم الدراسية لمن كان تعليمه - تعليم عن بُعد - .
• جاء الأمر السامي رقم ٥٦٥٩ /م وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٢٩ ، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج معين أو حضره في تخصصات أو برنامج معين .
• جاء الأمر السامي عاماً لا يخصص عمومه ، أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية .
• لا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها موازياً وبعضها ليس موازياً
• جاء الأمر السامي رقم ٥٦٥٩ /م وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٢٩ ، بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج معين أو حضره في تخصصات أو برنامج معين .
• جاء الأمر السامي عاماً لا يخصص عمومه ، أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية .
• لا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها موازياً وبعضها ليس موازياً
الأنظمة التي يحتاج لها القضاة بشتى تخصصاتهم ويمكن مشاركتها للملازمين والمحامين المتدربين
على الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1JXqP-pmWNCM2AGNtPQkaEEzWwIPZfFGo/view?usp=sharing
على الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1JXqP-pmWNCM2AGNtPQkaEEzWwIPZfFGo/view?usp=sharing
ملخص القضية :
تعرض أحد الأشخاص لحادث مروري، وقدّرت جهة التقييم قيمة الأضرار والإصلاحات بمبلغ 23,490.19 ريال، إلا أن شركة التأمين صرفت له 20,426.25 ريال فقط، بعد أن خصمت مبلغ 3,063.93 ريال بحجة أنه يمثل ضريبة القيمة المضافة.
اعترض المتضرر على هذا الخصم، مطالبًا باستكمال كامل قيمة التعويض، مؤكدًا أن نسبة المسؤولية على الطرف المتسبب كانت 100%، وأن شركة التأمين لا تملك سندًا نظاميًا يجيز لها خصم ضريبة القيمة المضافة من مبلغ التعويض المستحق.
وبعد نظر الدعوى، انتهت اللجنة إلى أن شركة التأمين ملزمة بسداد كامل التعويض وفق وثيقة التأمين، وأن ضريبة القيمة المضافة لا يجوز خصمها من مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.
لذلك حكمت اللجنة بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 3,063.93 ريال للمدعي، وهو المبلغ الذي سبق خصمه من قيمة التعويض
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
تعرض أحد الأشخاص لحادث مروري، وقدّرت جهة التقييم قيمة الأضرار والإصلاحات بمبلغ 23,490.19 ريال، إلا أن شركة التأمين صرفت له 20,426.25 ريال فقط، بعد أن خصمت مبلغ 3,063.93 ريال بحجة أنه يمثل ضريبة القيمة المضافة.
اعترض المتضرر على هذا الخصم، مطالبًا باستكمال كامل قيمة التعويض، مؤكدًا أن نسبة المسؤولية على الطرف المتسبب كانت 100%، وأن شركة التأمين لا تملك سندًا نظاميًا يجيز لها خصم ضريبة القيمة المضافة من مبلغ التعويض المستحق.
وبعد نظر الدعوى، انتهت اللجنة إلى أن شركة التأمين ملزمة بسداد كامل التعويض وفق وثيقة التأمين، وأن ضريبة القيمة المضافة لا يجوز خصمها من مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.
لذلك حكمت اللجنة بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 3,063.93 ريال للمدعي، وهو المبلغ الذي سبق خصمه من قيمة التعويض
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق