دعوى (المطاوعة)
١ - كسب الدعوى يسقط النفقة المستمرة للزوجة
٢ - يجعل الزوجة ناشزا عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية
٣ - يسقط مهرها المؤجل فقط
٤ - عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية يستطيع الزوج ان يطلق زوجته فورا ولا تستطيع أن تطالب ب تعويض الطلاق التعسفي كما يحصل في الطلاق العادي كونها ناشز
٥ - اما ما يخص مطالبة الزوجة للانفصال بعد ان يكتسب حكم النشوز فلا يحق لها ذلك الا بعد انقضاء مدة سنتين من اكتساب الحكم الدرجة القطعية
٦ - يسقط المهر المؤجل للزوجة عند اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية وتستحق فقط مهرها المعجل
٧ - ان اقامة دعوى المطاوعة من قبل الزوج هو دفع لدعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة ويجب عندها ان توحد المحكمة بين الدعوتين
وتنظر لهما ك دعوى واحدة
٨ - ان اقامة دعوى بيت الطاعة من قبل الزوج هو ما يوقف اجراءات دعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة ولا يتم ذلك عند اقامة دعوى التفريق بل تستحق الزوجة للنفقة كونها لا تزال على ذمة الزوج
٩ - يجب على الزوج المطالبة بالمطاوعة لانه في حال طلبت الزوجة التفريق استحقت بذلك المهر المعجل والمؤجل بغض النظر عن طلب الزوج لها ب. المطاوعة وبذلك تستحق مهرها المعجل والمؤجل
و تعد دعوى المطاوعة مستأخرة اذا اقامت الزوجة دعوى تفريق.
اذا استحصل الزوج على حكم مطاوعة فأن دائرة التنفيذ تكتفي بتنبيه الزوجة بالمطاوعة وتثبيت موقفها ولا ينفذ حكم المطاوعة جبرا , وللزوج بعد تنفيذ الحكم وتبلغ الزوجة وعند عدم مطاوعتها له اقامة دعوى النشوز.
@lawyer hani alkaabi ⚖
١ - كسب الدعوى يسقط النفقة المستمرة للزوجة
٢ - يجعل الزوجة ناشزا عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية
٣ - يسقط مهرها المؤجل فقط
٤ - عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية يستطيع الزوج ان يطلق زوجته فورا ولا تستطيع أن تطالب ب تعويض الطلاق التعسفي كما يحصل في الطلاق العادي كونها ناشز
٥ - اما ما يخص مطالبة الزوجة للانفصال بعد ان يكتسب حكم النشوز فلا يحق لها ذلك الا بعد انقضاء مدة سنتين من اكتساب الحكم الدرجة القطعية
٦ - يسقط المهر المؤجل للزوجة عند اكتساب حكم النشوز الدرجة القطعية وتستحق فقط مهرها المعجل
٧ - ان اقامة دعوى المطاوعة من قبل الزوج هو دفع لدعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة ويجب عندها ان توحد المحكمة بين الدعوتين
وتنظر لهما ك دعوى واحدة
٨ - ان اقامة دعوى بيت الطاعة من قبل الزوج هو ما يوقف اجراءات دعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة ولا يتم ذلك عند اقامة دعوى التفريق بل تستحق الزوجة للنفقة كونها لا تزال على ذمة الزوج
٩ - يجب على الزوج المطالبة بالمطاوعة لانه في حال طلبت الزوجة التفريق استحقت بذلك المهر المعجل والمؤجل بغض النظر عن طلب الزوج لها ب. المطاوعة وبذلك تستحق مهرها المعجل والمؤجل
و تعد دعوى المطاوعة مستأخرة اذا اقامت الزوجة دعوى تفريق.
اذا استحصل الزوج على حكم مطاوعة فأن دائرة التنفيذ تكتفي بتنبيه الزوجة بالمطاوعة وتثبيت موقفها ولا ينفذ حكم المطاوعة جبرا , وللزوج بعد تنفيذ الحكم وتبلغ الزوجة وعند عدم مطاوعتها له اقامة دعوى النشوز.
@lawyer hani alkaabi ⚖
ضوابط التعويض عن الطلاق التعسفي في قانون الاحوال الشخصية العراقي.
قرر المشرع للزوجه حقها في التعويض من الطلاق التعسفي تاسيسا وانطلاقا من القاعده الفقهيه لاضرر ولاضرار وذلك في حاله عدم توفر المصلحه المشروعه من ايقاع الطلاق وذلك في الماده 39 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تضمنت شروطا وظوابطا لابد منها لكي يكون هذا التعويض مستحقا وواجبا
اولا : ان يقع الزوج الطلاق
ثانيا: عدم وجود مصلحه مشروعه من ايقاع هذا الطلاق وذلك كون الزوجه غير مقصره وعدم وجود مصلحه جديه للزوج في ايقاعه وهو امر يندرج ضمن تطبيقات نظريه التعسف في استعمال الحق ولايهم ان يكون الضرر ماديا او معنويا
ثالثا:ان يكون هناك طلب من الزوجه اثناء المرافعه تحريريا او شفويا تطلب فيه هذا التعويض بخلاف حق السكنى الذي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يكن هناك طلب
رابعا:تكليف الطرفين باثبات وجود التعسف او نفيه وسوؤال من الزوج لبيان سبب ايقاع الطلاق واثبات هذا السبب وملاظه كونه مشروعا ام لا لتحديد درجة التعسف كما يجب السؤال من الزوجه عن سبب حضورها مجلس الطلاق اذا كانت قد حضرت هذا المجلس فيما اذا كانت مكره على الحضور من عدمه وعليها اثبات هذا الاكراه
خامسا:الرجوع بالزوجه خلال فتره العده ينهي وينفي الضرر ويزيله فاذا اقيمت دعوى التعويض خلال فترة العده فعلى المحكمه ان تعتبر الدعوى مستاخره لحين انتهاء فترة العده وعليه فلايمكن المطابه به الا اذا تحول الطلاق الى بائن وتستحقه الزوجه في كل طلقه بائنه
سادسا: يجب ملاجظه ان هذا التعويض شانه شان باقي النفقات بالقانون العراقي اذا يجب ان يتناسب مع حالة الطرفين الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه المقدره الماليه
سابعا : ان دور الخبير يقتصر علة تقدير النفقه التي تكون معيارا لاحتساب التعويض اما تحديد الفتره التي يستحق عنها التعويض فهو امر خاضع لتقدير المحكمه اذ ليس بالضروره ان يحكم لها بالتعويض لمدة سنتين فيمكن الحكم باقل من ذلك على ان تبين الاسباب في حيثيات الحكم ويجب ان يتناسب التعةيض مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق وعليه فان تقدير كون الطلاق تعسفيا من عدمه يعود للسلطه التقديريه للمحكمه وتحديد النفقه التي يحسب على اساسها هذا التعويض لمدة سنتين او اقل يعود للخبراء اما افتره التي يشملها التعويض فتعود للمحكمه حسب درجة التعسف ونسبة مايتحمله كل طرف في التسبب في ايقاع الطلاق
@lawer hani shaker
قرر المشرع للزوجه حقها في التعويض من الطلاق التعسفي تاسيسا وانطلاقا من القاعده الفقهيه لاضرر ولاضرار وذلك في حاله عدم توفر المصلحه المشروعه من ايقاع الطلاق وذلك في الماده 39 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تضمنت شروطا وظوابطا لابد منها لكي يكون هذا التعويض مستحقا وواجبا
اولا : ان يقع الزوج الطلاق
ثانيا: عدم وجود مصلحه مشروعه من ايقاع هذا الطلاق وذلك كون الزوجه غير مقصره وعدم وجود مصلحه جديه للزوج في ايقاعه وهو امر يندرج ضمن تطبيقات نظريه التعسف في استعمال الحق ولايهم ان يكون الضرر ماديا او معنويا
ثالثا:ان يكون هناك طلب من الزوجه اثناء المرافعه تحريريا او شفويا تطلب فيه هذا التعويض بخلاف حق السكنى الذي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يكن هناك طلب
رابعا:تكليف الطرفين باثبات وجود التعسف او نفيه وسوؤال من الزوج لبيان سبب ايقاع الطلاق واثبات هذا السبب وملاظه كونه مشروعا ام لا لتحديد درجة التعسف كما يجب السؤال من الزوجه عن سبب حضورها مجلس الطلاق اذا كانت قد حضرت هذا المجلس فيما اذا كانت مكره على الحضور من عدمه وعليها اثبات هذا الاكراه
خامسا:الرجوع بالزوجه خلال فتره العده ينهي وينفي الضرر ويزيله فاذا اقيمت دعوى التعويض خلال فترة العده فعلى المحكمه ان تعتبر الدعوى مستاخره لحين انتهاء فترة العده وعليه فلايمكن المطابه به الا اذا تحول الطلاق الى بائن وتستحقه الزوجه في كل طلقه بائنه
سادسا: يجب ملاجظه ان هذا التعويض شانه شان باقي النفقات بالقانون العراقي اذا يجب ان يتناسب مع حالة الطرفين الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه المقدره الماليه
سابعا : ان دور الخبير يقتصر علة تقدير النفقه التي تكون معيارا لاحتساب التعويض اما تحديد الفتره التي يستحق عنها التعويض فهو امر خاضع لتقدير المحكمه اذ ليس بالضروره ان يحكم لها بالتعويض لمدة سنتين فيمكن الحكم باقل من ذلك على ان تبين الاسباب في حيثيات الحكم ويجب ان يتناسب التعةيض مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق وعليه فان تقدير كون الطلاق تعسفيا من عدمه يعود للسلطه التقديريه للمحكمه وتحديد النفقه التي يحسب على اساسها هذا التعويض لمدة سنتين او اقل يعود للخبراء اما افتره التي يشملها التعويض فتعود للمحكمه حسب درجة التعسف ونسبة مايتحمله كل طرف في التسبب في ايقاع الطلاق
@lawer hani shaker
المواد المشمولة والمواد الغير مشمولة بقانون العفو الخاص رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١
اولا: المواد المشمولة
١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالادوية
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات وستعمال المزور
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحصنات
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الزولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة موظف
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الاني والعمد
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة
المواد الغير مشمولة
١- الارهاب
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة من غير ترخيص
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨
٤- المادة ٢٥ قانون البنك المركزي تزييف عملة
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب)
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة
١٠- ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر
١٥ - غسيل الاموال
اولا: المواد المشمولة
١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالادوية
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات وستعمال المزور
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحصنات
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الزولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة موظف
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الاني والعمد
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة
المواد الغير مشمولة
١- الارهاب
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة من غير ترخيص
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨
٤- المادة ٢٥ قانون البنك المركزي تزييف عملة
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب)
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة
١٠- ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر
١٥ - غسيل الاموال
#رئاسة_الجمهورية:
#المصادقة_على_العفو_الخاص_
#رقم_٧٣_لسنة_٢٠٢١_ويشمل_ :
١_النساء
٢_الاحداث
٣_الاحكام الخفيفة
٤_كل محكوم قضى ثلثي محكوميته و لديه تنازل يتم شموله بالافراج الشرطي استنادا الى احكام القانون
ملاحظة : جرائم الارهاب و بعض الجرائم الاخرى و كما مرفقة بالمنشور أدناه غير مشمولة بهذا العفو .
المواد المشمولة والمواد الغير مشمولة بقانون العفو الخاص رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١
#اولا: المواد المشمولة :
١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالادوية
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل .
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات .
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات واستعمال المزور .
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال .
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك .
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة .
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد .
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحصنات .
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت .
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ .
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح .
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الدولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات .
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية .
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة .
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة بالموظف .
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الآني والعمد .
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة .
#ثانيا- المواد الغير مشمولة :
١- الارهاب .
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من غير ترخيص .
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨ .
٤- المادة ٢٥ قانون البنك المركزي تزييف عملة .
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس .
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار .
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط .
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب) .
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة .
١٠- المادة ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف .
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار .
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر .
١٥ - غسيل الاموال .
#المصادقة_على_العفو_الخاص_
#رقم_٧٣_لسنة_٢٠٢١_ويشمل_ :
١_النساء
٢_الاحداث
٣_الاحكام الخفيفة
٤_كل محكوم قضى ثلثي محكوميته و لديه تنازل يتم شموله بالافراج الشرطي استنادا الى احكام القانون
ملاحظة : جرائم الارهاب و بعض الجرائم الاخرى و كما مرفقة بالمنشور أدناه غير مشمولة بهذا العفو .
المواد المشمولة والمواد الغير مشمولة بقانون العفو الخاص رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١
#اولا: المواد المشمولة :
١- المادة ٣٢ مخدرات الخاصة بالتعاطي
٢-القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالادوية
٣-المواد ٣٥ و٣٦ من قانون المرور الخاصة بحالات الوفاة نتيجة حادث سير شرط التنازل .
٤-المواد من ٤٤٠ - ٤٤٦ الخاصة بالسرقات والتسليب بأستثناء اموال الدولة الخاصة بالمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات .
٥- المواد ٢٩٢ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بتزوير مستند وتزوير المحررات واستعمال المزور .
٦- المادة ٤٥٦ عقوبات الخاصة بالاحتيال .
٧- المادة ٤٥٩ عقوبات الخاصة بالصكوك .
٨- المادة ٤٠٧ عقوبات الخاصة بقتل طفل حديث العهد بالولادة .
٩- المواد ٤٣٠ و ٤٣١ و٤٣٢ عقوبات الخاصة بالتهديد .
١٠- المادة ٣٧٧ عقوبات الخاصة بالزنا بالمحصنات .
١١-المادة ٤١٠ عقوبات الخاصة بالضرب المفضي الى الموت .
١٢- المادة ٤١١ عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ .
١٣- المادة ٤١٢ عقوبات الخاصة بالضرب المبرح .
١٤-القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ الخاص بازالة التجاوزات العائدة الى الدولة
١٥- المادة ٤٥٧ عقوبات الخاصة بالتصرف بالاموال والعقارات .
١٦- المادة ٢٨ عقوبات الخاصة بالمشروبات الروحية .
١٧- المادة ٤٦٠ عقوبات الخاصة بأخفاء اشياء متحصلة عن جريمة .
١٨- المادة ٢٩٠ عقوبات الخاصة بالموظف .
١٩ - المواد ٤٠٥ و ٤٠٦ عقوبات الخاصة بالقتل الآني والعمد .
٢٠ - القرار ٢٣٤ عقوبات الخاصة بالسمسرة .
#ثانيا- المواد الغير مشمولة :
١- الارهاب .
٢-حيازة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من غير ترخيص .
٣- تجارة المخدرات المادة ٢٨ .
٤- المادة ٢٥ قانون البنك المركزي تزييف عملة .
٥- المادة ٣١٥ عقوبات الاختلاس .
٦- المادة ٤٤ من تجارة الاثار .
٧- المواد ٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و ٣٩٦ عقوبات الخاصات باللواط .
٨- المادة ١٩٤ الخاصة بالكمارك (تهريب) .
٩- القرار ١٦٠ انتحال صفة .
١٠- المادة ٤٢١ عقوبات جرائم الخطف .
١١- (٣ ) تهريب نفط
١٢-الاحتكار .
١٤- التجارة بالاعضاء بالبشرية والمواد. ٥ و٦ من قانون الاتجار بالبشر .
١٥ - غسيل الاموال .
الدعاوي الكيدية.
////////////////////////
الدعوى الكيدية مصطلح دارج يقصد به الكيد للخصم عن طريق الإخبار الكاذب عن جريمة لم تقع ووفقا للقانون العراقي فإن كل من يخبر (( كذبا )) إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر بسوء نية بإرتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب إخباره ؛ أو إختلق أدلة مادية على إرتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع ؛ أو تسبب بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات بإمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أخبر عن جناية وبالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة إذا أخبر كذبا عن جنحة او جناية.
شروط الدعوى الكيدية
——————————-
١-اعتراف وإقرار المدعي أن الدعوى التي قام برفعها أمام جهة المحكمة دعوى كيدية.
٢- مطالبة المدعي الحق بشيء تم الحكم والبتّ به من قبل أمام المحاكم في الدولة.
٣- ألّا يملك المدعى عليه أي أدلة أو إثباتات تؤيد أحقية ما يُطالب به.
٤- الصفة القانونية للمدعي والتي تخوّله من رفع الدعوى.
٥- الأهلية وبلوغ المدعي السن القانونية التي تسمح له برفع الدعوى.
٦- وجود حق للمدعي يُمكّنه من رفع دعواه.
٧- إلحاق الضرر بالمدعى عليه
٨- ابتزازه ماليا، أو إلحاق الأذى واضرار بالسمعه
@lawyer hani alkaabi
////////////////////////
الدعوى الكيدية مصطلح دارج يقصد به الكيد للخصم عن طريق الإخبار الكاذب عن جريمة لم تقع ووفقا للقانون العراقي فإن كل من يخبر (( كذبا )) إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر بسوء نية بإرتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب إخباره ؛ أو إختلق أدلة مادية على إرتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع ؛ أو تسبب بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات بإمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أخبر عن جناية وبالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة إذا أخبر كذبا عن جنحة او جناية.
شروط الدعوى الكيدية
——————————-
١-اعتراف وإقرار المدعي أن الدعوى التي قام برفعها أمام جهة المحكمة دعوى كيدية.
٢- مطالبة المدعي الحق بشيء تم الحكم والبتّ به من قبل أمام المحاكم في الدولة.
٣- ألّا يملك المدعى عليه أي أدلة أو إثباتات تؤيد أحقية ما يُطالب به.
٤- الصفة القانونية للمدعي والتي تخوّله من رفع الدعوى.
٥- الأهلية وبلوغ المدعي السن القانونية التي تسمح له برفع الدعوى.
٦- وجود حق للمدعي يُمكّنه من رفع دعواه.
٧- إلحاق الضرر بالمدعى عليه
٨- ابتزازه ماليا، أو إلحاق الأذى واضرار بالسمعه
@lawyer hani alkaabi
ما الذي يضمن حقك لدى الاخر؟؟))))))
الصك.....,الكمبيالة......,أو وصل الامانة
قال الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
وكذلك قال عز وجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) ۚ
صدق الله العلي العظيم
في الحقيقة الموضوع متشعب ولا يمكن اختزاله بكلمات قليلة, ويمكن البحث من خلال من الواقع العملي
وصل الامانة/ يمكن تعريفها بانها مستند دين عادي (( ورقة عادية)) يتم ذكر المبلغ المستلم وتاريخ التسليم وتذيله لغالبا باسم الدائن و المدين والشهود الذين حضروا مجلس التسليم هذا وان قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لم يتطرق إلى موضوع وصل الامانة وكذلك القانون المدني , لذلك لا تعتبر من الأوراق التجارية وهو(الأضعف) من ناحية الإثبات فلا يمكن اثبات مضمونة الا من خلال دعوى في المحكمة المختصة أو إقرار قضائي هذا و البعض يحصل لدية لبس من خلال وصل الامانة و جريمة خيانة الامانه ( 453قانون العقوبات العراقي ) فالاخيره دعوى جزئية
الكمبيالة وهي على نوعين
- كمبيالة غير مصدقة لدى كاتب العدل( الورقة الموجودة لدى مكاتب الاستنساخ) وهذه شائنها شان وصل الامانة الا إن الاسم يختلف
- كمبيالة مصدقة لدى كاتب العدل ( حسب المادة 11/اولا من قانون كتاب العدول رقم33 لسنة 1998) وهي من ناحية الاثبات الاقوى و لا يمكن الطعن بها الا بالتزوير و غالبا لا يحدث هذا الامر كون الكاتب العدل يتاكد من المستمسكات قبل تصديقها و يمكن تنفيذ الكمبيالة لدى مديرية لتنفيذ و لا تحتاج إلى حكم قضائي الا اذا كان المدين موظف المادة 82 تنفيذ
الصك : عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصا آخر – المسحوب عليه- بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود الى شخص معين او الى حامله – المستفيد- ومن خلال هذا التعريف يتضح إن للصك ثلاثه اشخاص الساحب( محرر الصك) المسحوب علية( المصرف) المستفيد( المحرر له الصك)
من ناحية الاثبات
1- الصك الصحيح و الصادر من المصرف/ و هذا النوع يقابل بالاثبات الكمبيالة المصدقة لدى كاتب عدل حيث إن حساب المحرر و توقيعه و كافة بياناته متوفره لدى المصرف و يمكن الركون عليها من حيث الاثبات
2- الصك المزور ( في رأيي) شانه شان وصل الامانة من ناحية الاثبات و يمكن الطعن به من حيث الانشاء أو أو التوقيع
يلجئ البعض إلى تحرير الصكوك ضانا انه الافضل من ناحية استيفاء مبلغ الدين كون جريمة تحرير الصك ممكن إن تصل عقوبتها إلى الحبس إلى خمس سنوات (459 )من قانون العقوبات
والجواب على السؤال من هو الأفضل في ضمان الحق
من ناحية الاثبات و الضمان ( الكمبيالة المصدقة لدى كاتب العدل أو الصك المدعم بكشف حساب المحرر هما الافضل مع جلب كفيل بالتسديد أو رهن عقاري أو حيازي ) و في كل الاحوال يجب التأكد من المقدرة المالية للمدين كون الهدف الأساسي من كل هذه الطرق هي تسديد مبلغ الدين فاذا كان المدين يتعامل بالصكوك و هو مفلس( لا فائدة من تحرير الصك) والسير بشكوى ضده
@lawyer hani alkaabi
الصك.....,الكمبيالة......,أو وصل الامانة
قال الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
وكذلك قال عز وجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) ۚ
صدق الله العلي العظيم
في الحقيقة الموضوع متشعب ولا يمكن اختزاله بكلمات قليلة, ويمكن البحث من خلال من الواقع العملي
وصل الامانة/ يمكن تعريفها بانها مستند دين عادي (( ورقة عادية)) يتم ذكر المبلغ المستلم وتاريخ التسليم وتذيله لغالبا باسم الدائن و المدين والشهود الذين حضروا مجلس التسليم هذا وان قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لم يتطرق إلى موضوع وصل الامانة وكذلك القانون المدني , لذلك لا تعتبر من الأوراق التجارية وهو(الأضعف) من ناحية الإثبات فلا يمكن اثبات مضمونة الا من خلال دعوى في المحكمة المختصة أو إقرار قضائي هذا و البعض يحصل لدية لبس من خلال وصل الامانة و جريمة خيانة الامانه ( 453قانون العقوبات العراقي ) فالاخيره دعوى جزئية
الكمبيالة وهي على نوعين
- كمبيالة غير مصدقة لدى كاتب العدل( الورقة الموجودة لدى مكاتب الاستنساخ) وهذه شائنها شان وصل الامانة الا إن الاسم يختلف
- كمبيالة مصدقة لدى كاتب العدل ( حسب المادة 11/اولا من قانون كتاب العدول رقم33 لسنة 1998) وهي من ناحية الاثبات الاقوى و لا يمكن الطعن بها الا بالتزوير و غالبا لا يحدث هذا الامر كون الكاتب العدل يتاكد من المستمسكات قبل تصديقها و يمكن تنفيذ الكمبيالة لدى مديرية لتنفيذ و لا تحتاج إلى حكم قضائي الا اذا كان المدين موظف المادة 82 تنفيذ
الصك : عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصا آخر – المسحوب عليه- بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود الى شخص معين او الى حامله – المستفيد- ومن خلال هذا التعريف يتضح إن للصك ثلاثه اشخاص الساحب( محرر الصك) المسحوب علية( المصرف) المستفيد( المحرر له الصك)
من ناحية الاثبات
1- الصك الصحيح و الصادر من المصرف/ و هذا النوع يقابل بالاثبات الكمبيالة المصدقة لدى كاتب عدل حيث إن حساب المحرر و توقيعه و كافة بياناته متوفره لدى المصرف و يمكن الركون عليها من حيث الاثبات
2- الصك المزور ( في رأيي) شانه شان وصل الامانة من ناحية الاثبات و يمكن الطعن به من حيث الانشاء أو أو التوقيع
يلجئ البعض إلى تحرير الصكوك ضانا انه الافضل من ناحية استيفاء مبلغ الدين كون جريمة تحرير الصك ممكن إن تصل عقوبتها إلى الحبس إلى خمس سنوات (459 )من قانون العقوبات
والجواب على السؤال من هو الأفضل في ضمان الحق
من ناحية الاثبات و الضمان ( الكمبيالة المصدقة لدى كاتب العدل أو الصك المدعم بكشف حساب المحرر هما الافضل مع جلب كفيل بالتسديد أو رهن عقاري أو حيازي ) و في كل الاحوال يجب التأكد من المقدرة المالية للمدين كون الهدف الأساسي من كل هذه الطرق هي تسديد مبلغ الدين فاذا كان المدين يتعامل بالصكوك و هو مفلس( لا فائدة من تحرير الصك) والسير بشكوى ضده
@lawyer hani alkaabi
((حالات حرمان الزوجة من النفقة ))
المادة 25
1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى
@lawyer hani alkaabi
المادة 25
1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى
@lawyer hani alkaabi
#تنويه_هاااام_ لشاغلي الاراضي الزراعية #وانواع عقود الاراضي الزراعية #والية_تمليك الاراضي الزراعية لمالكيها. i
⭕ #لمن_ يرغب بشراء ارض زراعيه لغرض #البناء_والسكن او #لاغراض_زراعية ..
⭕ #_عليك الانتباه الى شغلتين ...
⭕ #اولا_ نوع العقد ومنها عقود 117 او 35 او 25
⭕ #النوع_الاول_ عقد 117 :_ عقد ايجار من الدوله يعني مستاجر انت مو مالك وهذا العقد كل 25 سنه تجدده وتدفع الاجر ومن حق الدوله تاخذ الارض لكن اذا نباعت الارض راح يتحول العقد الى 35 ..
⭕ #النوع_الثاني_ عقد 35 يعني ايجار سنوي يعني عقد سنوي مو كل 25 سنه لا راح كل سنه تدفع ايجار ..
⭕ #اما_النوع_الثالث_ عقد 25 وهو سند طابو هو افضل شي لان ملك شخص وله حق التصرف وعند البيع والشراء تروح للطابو ويحولك اسهم الارض باسمك رسميا مثل ماتشتري بيت صح مكتوب الارض مملوكه للدوله وهنا القصد حتى مو الناس تجرف البساتين وتسويها بيوت وللعلم سند 25 فقط للبساتين مو للعقود لكن لازم تتاكد الطابو باسم الشخص البائع مو تشتري بدون ماتشوف الطابو لان اكو بساتين دتنباع وهي مو باسم المالك الحقيقي وبعدين يجي ابو الملك وياخذها بالقانون منك انتبه وتأكد ..
⭕ #صار واضح ..
لا يحق بناء اي دور سكنيه ع الأراضي ذات العقد(117أو 35)
ويجوز بناء دار في كل خمسه دونم للارض ذات العقد(25)
وخلاف ذلك يصبح قابل للتجريف
@..ملاحظه جدا مهمه ....هنالك إستثناء لتمليك الأرض
من الدوله بعد ما يلاحظ عدم صلاحية الأرض للزراعه
فيتم تقيم الأرض من قبل الدوله وبعدها يتم دفع الرسوم الضريبيه ودفع مبالغ التقيم حتى تصبح قانونيه يعني تشتري من جديد ..
⭕ #تبيه_مهم_جدآ_ يجب عند شراء ارض زراعية مهما كانت مساحتها عليك #التأكد من نوع العقد وعائدية الارض
⭕ #تنويه_ اقرار المحكمة لايعتبر عائدية الارض لك ويجب التأكد من سند الارض ودخول اسمك #ضمن السند وينضاف لك اسهم ، لضمان امتلاكك للارض بالشكل القانوني ...
⭕ #تنويه_ البعض من الأشخاص قام بتجريف الاراضي الزراعية وبيعها للمواطنين وايهام المواطن بأن الارض عائدة له ، ويتفاجئ المشتري بعد فترة من الزمن بتهديم المنازل من قبل دوائر البلدية بأعتبارها اراضي متجاوز عليها ، وتذهب مبالغ الشراء والخاسر هو المواطن..
@lawyer hani alkaabi
⭕ #لمن_ يرغب بشراء ارض زراعيه لغرض #البناء_والسكن او #لاغراض_زراعية ..
⭕ #_عليك الانتباه الى شغلتين ...
⭕ #اولا_ نوع العقد ومنها عقود 117 او 35 او 25
⭕ #النوع_الاول_ عقد 117 :_ عقد ايجار من الدوله يعني مستاجر انت مو مالك وهذا العقد كل 25 سنه تجدده وتدفع الاجر ومن حق الدوله تاخذ الارض لكن اذا نباعت الارض راح يتحول العقد الى 35 ..
⭕ #النوع_الثاني_ عقد 35 يعني ايجار سنوي يعني عقد سنوي مو كل 25 سنه لا راح كل سنه تدفع ايجار ..
⭕ #اما_النوع_الثالث_ عقد 25 وهو سند طابو هو افضل شي لان ملك شخص وله حق التصرف وعند البيع والشراء تروح للطابو ويحولك اسهم الارض باسمك رسميا مثل ماتشتري بيت صح مكتوب الارض مملوكه للدوله وهنا القصد حتى مو الناس تجرف البساتين وتسويها بيوت وللعلم سند 25 فقط للبساتين مو للعقود لكن لازم تتاكد الطابو باسم الشخص البائع مو تشتري بدون ماتشوف الطابو لان اكو بساتين دتنباع وهي مو باسم المالك الحقيقي وبعدين يجي ابو الملك وياخذها بالقانون منك انتبه وتأكد ..
⭕ #صار واضح ..
لا يحق بناء اي دور سكنيه ع الأراضي ذات العقد(117أو 35)
ويجوز بناء دار في كل خمسه دونم للارض ذات العقد(25)
وخلاف ذلك يصبح قابل للتجريف
@..ملاحظه جدا مهمه ....هنالك إستثناء لتمليك الأرض
من الدوله بعد ما يلاحظ عدم صلاحية الأرض للزراعه
فيتم تقيم الأرض من قبل الدوله وبعدها يتم دفع الرسوم الضريبيه ودفع مبالغ التقيم حتى تصبح قانونيه يعني تشتري من جديد ..
⭕ #تبيه_مهم_جدآ_ يجب عند شراء ارض زراعية مهما كانت مساحتها عليك #التأكد من نوع العقد وعائدية الارض
⭕ #تنويه_ اقرار المحكمة لايعتبر عائدية الارض لك ويجب التأكد من سند الارض ودخول اسمك #ضمن السند وينضاف لك اسهم ، لضمان امتلاكك للارض بالشكل القانوني ...
⭕ #تنويه_ البعض من الأشخاص قام بتجريف الاراضي الزراعية وبيعها للمواطنين وايهام المواطن بأن الارض عائدة له ، ويتفاجئ المشتري بعد فترة من الزمن بتهديم المنازل من قبل دوائر البلدية بأعتبارها اراضي متجاوز عليها ، وتذهب مبالغ الشراء والخاسر هو المواطن..
@lawyer hani alkaabi
#حالات حرمان الزوجة من النفقة
المادة 25
⭕️ 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
📌ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
📌ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
📌جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
⭕️2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
📌ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .(المجلة القانونية العامة)
📌ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
📌جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
📌د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .(المجلة القانونية العامة)
⭕️3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
⭕️4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
⭕️5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
📌ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
📌ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر (المجلة القانونية العامة)
⭕️6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى( المجلة القانونية العامة )
@lawyer hani alkaabi
المادة 25
⭕️ 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : -
📌ا – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
📌ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
📌جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
⭕️2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : -
📌ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .(المجلة القانونية العامة)
📌ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
📌جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
📌د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .(المجلة القانونية العامة)
⭕️3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
⭕️4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
⭕️5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : -
📌ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
📌ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر (المجلة القانونية العامة)
⭕️6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى( المجلة القانونية العامة )
@lawyer hani alkaabi
حجة الإعالة :
قيام شخص بالانفاق على شخص اخر لا مال له وأنه ملزم بالإنفاق عليه شرعاً أو قانوناً
أنواع الإعالة :
يمكن تقسيم الإعالة حسب حالة المعيل الى ما يلي :
1- إعالة المفقود لطالب الإعالة
2- إعالة الأسير لطالب الإعالة
3-إعالة المتوفي لطالب الإعالة
4- مساهمة إعالة شخص لشخص آخر
5- إعالة لإغراض التأمين الإلزامي
المحكمة المختصة في اصدار حجة الإعالة :
ان اصدار حجة الإعالة هي من اختصاص محكمة البداءة في محل موطن المدعي ولغرض الحصول على حجة الإعالة هناك طريقان :
1- تقديم طلب
2- إقامة دعوى
إجراءات الحصول على حجة الإعالة :
يجب تقديم طلب الى قاضي محكمة البداءة المختصة يرفق به المستندات المطلوبة فيقوم القاضي بإحالة الطلب الى قلم المحكمة المختص وبعد استيفاء الرسم يطلب القاضي من طالب الحجة احضار بياناته الشخصية التي تثبت اعالة المعيل الى المعال وبعد سماع شهادات الشهود وتدقيق المستندات المطلوبة وثبوت الإعالة يصدر القاضي حجة الإعالة وتختم المحكمة وتسجل في السجل الخاص بحجج الإعالة .
@lawyer hani alkaabi
قيام شخص بالانفاق على شخص اخر لا مال له وأنه ملزم بالإنفاق عليه شرعاً أو قانوناً
أنواع الإعالة :
يمكن تقسيم الإعالة حسب حالة المعيل الى ما يلي :
1- إعالة المفقود لطالب الإعالة
2- إعالة الأسير لطالب الإعالة
3-إعالة المتوفي لطالب الإعالة
4- مساهمة إعالة شخص لشخص آخر
5- إعالة لإغراض التأمين الإلزامي
المحكمة المختصة في اصدار حجة الإعالة :
ان اصدار حجة الإعالة هي من اختصاص محكمة البداءة في محل موطن المدعي ولغرض الحصول على حجة الإعالة هناك طريقان :
1- تقديم طلب
2- إقامة دعوى
إجراءات الحصول على حجة الإعالة :
يجب تقديم طلب الى قاضي محكمة البداءة المختصة يرفق به المستندات المطلوبة فيقوم القاضي بإحالة الطلب الى قلم المحكمة المختص وبعد استيفاء الرسم يطلب القاضي من طالب الحجة احضار بياناته الشخصية التي تثبت اعالة المعيل الى المعال وبعد سماع شهادات الشهود وتدقيق المستندات المطلوبة وثبوت الإعالة يصدر القاضي حجة الإعالة وتختم المحكمة وتسجل في السجل الخاص بحجج الإعالة .
@lawyer hani alkaabi
#طلب_حجة_اذن_بالسفرNB🔨
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ــــ المحترم ..
تحية طيبة..
م/طلب حجة اذن بالسفر🍃
اني السيدة ًًً ...... والدة المحضون ...... وانه في حضانتي بموجب قرار تأيد الحضانة الصادر من محكمة الاحوال الشخصيه في .... المرقم ... والمؤرخ في ..... وان والد المحضون هو مطلقي بموجب قرار تصديق الطلاق الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ..... والمرقم ... والمؤرخ في ... وحيث اني ارغب بالسفر خارج لعراق الى دولة ... ولمدة... وبصخبة ولدي .... لغرض الترويح عن النفس واتعهد بالمحافظة عليه واعادته الى بلده بعد انقضاء فترة السفر
لذا اطلب من محكمتكم الموقره الاذن لي بالسفر مع ولدي واصدار حجة بذلك .
مع التقدير .
طالب الحجة/
@lawyer hani shaker
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ــــ المحترم ..
تحية طيبة..
م/طلب حجة اذن بالسفر🍃
اني السيدة ًًً ...... والدة المحضون ...... وانه في حضانتي بموجب قرار تأيد الحضانة الصادر من محكمة الاحوال الشخصيه في .... المرقم ... والمؤرخ في ..... وان والد المحضون هو مطلقي بموجب قرار تصديق الطلاق الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ..... والمرقم ... والمؤرخ في ... وحيث اني ارغب بالسفر خارج لعراق الى دولة ... ولمدة... وبصخبة ولدي .... لغرض الترويح عن النفس واتعهد بالمحافظة عليه واعادته الى بلده بعد انقضاء فترة السفر
لذا اطلب من محكمتكم الموقره الاذن لي بالسفر مع ولدي واصدار حجة بذلك .
مع التقدير .
طالب الحجة/
@lawyer hani shaker
#معلومات_قانونية_مهمة⚖️🇮🇶🇮🇶
ماهو الفرق بين القسام الشرعي والقسام النظامي
1-ان القسام الشرعي يصدر من محكمة الاحوال الشخصية لمحكمة محل المتوفي الدائمي,في حين ان القسام النظامي يصدر من محكمة البداءة التابعة لمحل اقامة المتوفي الدائمي ايضا.
2-الحصص في القسام الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين,في حين ان الحصص في القسام النظامي تكون متساوية اي للذكر مثل حظ الانثى.
3-تكون حصة الزوجة في القسام الشرعي اما الثمن اذا كان له فرع وارث واما الربع اذا لم يكن له فرع وارث, اما بالنسبة للقسام النظامي فتكون حصة الزوجة الربع اذا كان لها فرع وارث ,والنصف اذا لم يكن لها فرع وارث.
4 في القسام الشرعي تذكر عبارة تصح المسألة الارثية أما القسام النظامي تذكر فية عبارة تصح المسألة الإنتقالية....
5-في القسام النظامي ياخذ بمبدا الحلول فلا يوجد حجب الطبقات المتساوية في الدرجة الواحدة من الورثة.
في حين ان القسام الشرعي الطبقة الاعلى تحجب الطبقة التي هي الادنى منها بالميراث ماعدا الوصية الواجبة فان الاحفاد يحلون محل والدهم في الميراث.
****
@lawyer hani alkaabi
ماهو الفرق بين القسام الشرعي والقسام النظامي
1-ان القسام الشرعي يصدر من محكمة الاحوال الشخصية لمحكمة محل المتوفي الدائمي,في حين ان القسام النظامي يصدر من محكمة البداءة التابعة لمحل اقامة المتوفي الدائمي ايضا.
2-الحصص في القسام الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين,في حين ان الحصص في القسام النظامي تكون متساوية اي للذكر مثل حظ الانثى.
3-تكون حصة الزوجة في القسام الشرعي اما الثمن اذا كان له فرع وارث واما الربع اذا لم يكن له فرع وارث, اما بالنسبة للقسام النظامي فتكون حصة الزوجة الربع اذا كان لها فرع وارث ,والنصف اذا لم يكن لها فرع وارث.
4 في القسام الشرعي تذكر عبارة تصح المسألة الارثية أما القسام النظامي تذكر فية عبارة تصح المسألة الإنتقالية....
5-في القسام النظامي ياخذ بمبدا الحلول فلا يوجد حجب الطبقات المتساوية في الدرجة الواحدة من الورثة.
في حين ان القسام الشرعي الطبقة الاعلى تحجب الطبقة التي هي الادنى منها بالميراث ماعدا الوصية الواجبة فان الاحفاد يحلون محل والدهم في الميراث.
****
@lawyer hani alkaabi
حجة القيمومة على ...المفقود...الغائب ...السجين
اولا : ان الهدف من اصدار حجة القيمومة هو اثبات عدم قدرة من نصب علية القيم بتصرفة القانوني بسبب كونة مفقود او غائب او مسجون وذلك من خلال الاوراق التحقيقية التي تتضمن تعميم اوصافة المفقود والغائب او قرار الحكم بالنسبة للسجين وان مفهوم المفقود ورد في المادة 86 من قانون رعاية لقاصرين اما الغائب المادة 85 من نفس القانون
ثانيا : الاجراءات والمستمسكات المطلوبة .....
1.. يقدم طلب من قبل طالب الحجة وفق استمارة معدة في المحكمة الاحوال الشخصية يطلب فيها تنصيبة قيما ..مع بطاقة الاحوال المدنية لطالب الحجة واولادة القاصرين او الغائب او السجين
2.. الاعلان في جريدتين محليتين ...اما المحكوم بالسجن يقدم استشهاد من دائرة الاصلاح الاجتماعي مبينا فية مدة الحكم واكتسابة الدرجة القطعية ومحل اقامة المحكوم علية عند صدور الحكم
3.. يكتب الى دائرة رعاية القاصرين لبيان موقفها من اصدار الحجة
4.. يكتب الى محكمة التحقيق المختصة لتزويد المحكمة بنسخة من الاوراق التحقيقية
5.. يتم تدوين اقوال طالب الحجة واقوال الشهود ...عندها تصدر الحجة
ثالثا : ان الهدف من تعين القيم هو لتمكين ذوية من ادارة اموالة والمحافظة عليها وليتسنى لهم الحصول على حكم بوفاة المفقود بعد مرور المدة القانونية .
@lawyer hani alkaabi
اولا : ان الهدف من اصدار حجة القيمومة هو اثبات عدم قدرة من نصب علية القيم بتصرفة القانوني بسبب كونة مفقود او غائب او مسجون وذلك من خلال الاوراق التحقيقية التي تتضمن تعميم اوصافة المفقود والغائب او قرار الحكم بالنسبة للسجين وان مفهوم المفقود ورد في المادة 86 من قانون رعاية لقاصرين اما الغائب المادة 85 من نفس القانون
ثانيا : الاجراءات والمستمسكات المطلوبة .....
1.. يقدم طلب من قبل طالب الحجة وفق استمارة معدة في المحكمة الاحوال الشخصية يطلب فيها تنصيبة قيما ..مع بطاقة الاحوال المدنية لطالب الحجة واولادة القاصرين او الغائب او السجين
2.. الاعلان في جريدتين محليتين ...اما المحكوم بالسجن يقدم استشهاد من دائرة الاصلاح الاجتماعي مبينا فية مدة الحكم واكتسابة الدرجة القطعية ومحل اقامة المحكوم علية عند صدور الحكم
3.. يكتب الى دائرة رعاية القاصرين لبيان موقفها من اصدار الحجة
4.. يكتب الى محكمة التحقيق المختصة لتزويد المحكمة بنسخة من الاوراق التحقيقية
5.. يتم تدوين اقوال طالب الحجة واقوال الشهود ...عندها تصدر الحجة
ثالثا : ان الهدف من تعين القيم هو لتمكين ذوية من ادارة اموالة والمحافظة عليها وليتسنى لهم الحصول على حكم بوفاة المفقود بعد مرور المدة القانونية .
@lawyer hani alkaabi
#تنويه_هاااام_ لشاغلي الاراضي الزراعيه حتى لا تفلشك البلديه
#وانواع عقود الاراضي الزراعية #والية_تمليك الاراضي الزراعية لمالكيها. i
⭕ #لمن_ يرغب بشراء ارض زراعيه لغرض #البناء_والسكن او #لاغراض_زراعية ..
⭕ #_عليك الانتباه الى شغلتين ...
⭕ #اولا_ نوع العقد ومنها عقود 117 او 35 او 25
⭕ #النوع_الاول_ عقد 117 :_ عقد ايجار من الدوله يعني مستاجر انت مو مالك وهذا العقد كل 25 سنه تجدده وتدفع الاجر ومن حق الدوله تاخذ الارض لكن اذا نباعت الارض راح يتحول العقد الى 35 ..
⭕ #النوع_الثاني_ عقد 35 يعني ايجار سنوي يعني عقد سنوي مو كل 25 سنه لا راح كل سنه تدفع ايجار ..
⭕ #اما_النوع_الثالث_ عقد 25 وهو سند طابو هو افضل شي لان ملك شخص وله حق التصرف وعند البيع والشراء تروح للطابو ويحولك اسهم الارض باسمك رسميا مثل ماتشتري بيت صح مكتوب الارض مملوكه للدوله وهنا القصد حتى مو الناس تجرف البساتين وتسويها بيوت وللعلم سند 25 فقط للبساتين مو للعقود لكن لازم تتاكد الطابو باسم الشخص البائع مو تشتري بدون ماتشوف الطابو لان اكو بساتين دتنباع وهي مو باسم المالك الحقيقي وبعدين يجي ابو الملك وياخذها بالقانون منك انتبه وتأكد ..
⭕ #صار واضح ..
لا يحق بناء اي دور سكنيه ع الأراضي ذات العقد(117أو 35)
ويجوز بناء دار في كل خمسه دونم للارض ذات العقد(25)
وخلاف ذلك يصبح قابل للتجريف
@..ملاحظه جدا مهمه ....هنالك إستثناء لتمليك الأرض
من الدوله بعد ما يلاحظ عدم صلاحية الأرض للزراعه
فيتم تقيم الأرض من قبل الدوله وبعدها يتم دفع الرسوم الضريبيه ودفع مبالغ التقيم حتى تصبح قانونيه يعني تشتري من جديد ..
⭕ #تبيه_مهم_جدآ_ يجب عند شراء ارض زراعية مهما كانت مساحتها عليك #التأكد من نوع العقد وعائدية الارض
⭕ #تنويه_ اقرار المحكمة لايعتبر عائدية الارض لك ويجب التأكد من سند الارض ودخول اسمك #ضمن السند وينضاف لك اسهم ، لضمان امتلاكك للارض بالشكل القانوني ...
⭕ #تنويه_ البعض من الأشخاص قام بتجريف الاراضي الزراعية وبيعها للمواطنين وايهام المواطن بأن الارض عائدة له ، ويتفاجئ المشتري بعد فترة من الزمن بتهديم المنازل من قبل دوائر البلدية بأعتبارها اراضي متجاوز عليها ، وتذهب مبالغ الشراء والخاسر هو المواطن..
منقول عن صفحة المحامي محمد الزرفي
#وانواع عقود الاراضي الزراعية #والية_تمليك الاراضي الزراعية لمالكيها. i
⭕ #لمن_ يرغب بشراء ارض زراعيه لغرض #البناء_والسكن او #لاغراض_زراعية ..
⭕ #_عليك الانتباه الى شغلتين ...
⭕ #اولا_ نوع العقد ومنها عقود 117 او 35 او 25
⭕ #النوع_الاول_ عقد 117 :_ عقد ايجار من الدوله يعني مستاجر انت مو مالك وهذا العقد كل 25 سنه تجدده وتدفع الاجر ومن حق الدوله تاخذ الارض لكن اذا نباعت الارض راح يتحول العقد الى 35 ..
⭕ #النوع_الثاني_ عقد 35 يعني ايجار سنوي يعني عقد سنوي مو كل 25 سنه لا راح كل سنه تدفع ايجار ..
⭕ #اما_النوع_الثالث_ عقد 25 وهو سند طابو هو افضل شي لان ملك شخص وله حق التصرف وعند البيع والشراء تروح للطابو ويحولك اسهم الارض باسمك رسميا مثل ماتشتري بيت صح مكتوب الارض مملوكه للدوله وهنا القصد حتى مو الناس تجرف البساتين وتسويها بيوت وللعلم سند 25 فقط للبساتين مو للعقود لكن لازم تتاكد الطابو باسم الشخص البائع مو تشتري بدون ماتشوف الطابو لان اكو بساتين دتنباع وهي مو باسم المالك الحقيقي وبعدين يجي ابو الملك وياخذها بالقانون منك انتبه وتأكد ..
⭕ #صار واضح ..
لا يحق بناء اي دور سكنيه ع الأراضي ذات العقد(117أو 35)
ويجوز بناء دار في كل خمسه دونم للارض ذات العقد(25)
وخلاف ذلك يصبح قابل للتجريف
@..ملاحظه جدا مهمه ....هنالك إستثناء لتمليك الأرض
من الدوله بعد ما يلاحظ عدم صلاحية الأرض للزراعه
فيتم تقيم الأرض من قبل الدوله وبعدها يتم دفع الرسوم الضريبيه ودفع مبالغ التقيم حتى تصبح قانونيه يعني تشتري من جديد ..
⭕ #تبيه_مهم_جدآ_ يجب عند شراء ارض زراعية مهما كانت مساحتها عليك #التأكد من نوع العقد وعائدية الارض
⭕ #تنويه_ اقرار المحكمة لايعتبر عائدية الارض لك ويجب التأكد من سند الارض ودخول اسمك #ضمن السند وينضاف لك اسهم ، لضمان امتلاكك للارض بالشكل القانوني ...
⭕ #تنويه_ البعض من الأشخاص قام بتجريف الاراضي الزراعية وبيعها للمواطنين وايهام المواطن بأن الارض عائدة له ، ويتفاجئ المشتري بعد فترة من الزمن بتهديم المنازل من قبل دوائر البلدية بأعتبارها اراضي متجاوز عليها ، وتذهب مبالغ الشراء والخاسر هو المواطن..
منقول عن صفحة المحامي محمد الزرفي