⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر مشروع تعديل لائحة المحكمة العليا*
[19/اكتوبر/2021]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع، أقر مجلس القضاء بعد المناقشة، مشروع تعديل لائحة المحكمة العليا الصادرة من رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩م، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية بشأن تقارير المتابعة والإنجاز خلال الفترة يناير إلى يونيو ٢٠٢١م، من خطط هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
وأحال المجلس التقرير إلى الهيئات القضائية للاطلاع والعمل على اتخاذ ما يلزم، فيما يخص كل هيئة وفي ضوء ما جاء من توصيات في التقرير.
كما اطلع المجلس على التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية لوزارة العدل للنصف الأول من العام 2021م.
وأشاد المجلس، بمستوى الأداء والإنجاز للوزارة على مستوى الأهداف الإستراتيجية والأهداف التشغيلية لها، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات والتوصيات بشأن التقرير.
ووافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل في إحدى المحاكم الاستئنافية، وقاض آخر للعمل في إحدى المحاكم الابتدائية وفقا للقانون.
واطلع المجلس، على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وفقا لنص المادة (293) مرافعات واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
#الإعلام_القضائي_اليمني
ஜ═━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━═ஜ
https://t.me/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
[19/اكتوبر/2021]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع، أقر مجلس القضاء بعد المناقشة، مشروع تعديل لائحة المحكمة العليا الصادرة من رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩م، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية بشأن تقارير المتابعة والإنجاز خلال الفترة يناير إلى يونيو ٢٠٢١م، من خطط هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
وأحال المجلس التقرير إلى الهيئات القضائية للاطلاع والعمل على اتخاذ ما يلزم، فيما يخص كل هيئة وفي ضوء ما جاء من توصيات في التقرير.
كما اطلع المجلس على التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية لوزارة العدل للنصف الأول من العام 2021م.
وأشاد المجلس، بمستوى الأداء والإنجاز للوزارة على مستوى الأهداف الإستراتيجية والأهداف التشغيلية لها، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات والتوصيات بشأن التقرير.
ووافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل في إحدى المحاكم الاستئنافية، وقاض آخر للعمل في إحدى المحاكم الابتدائية وفقا للقانون.
واطلع المجلس، على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، وفقا لنص المادة (293) مرافعات واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
#الإعلام_القضائي_اليمني
ஜ═━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━═ஜ
https://t.me/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://t.me/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
*إعتبار الإستئناف الجزائي كأن لم يكن*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في حالات كثيرة يكون الغرض من إستئناف الأحكام الإبتدائية هو الكيد وإطالة إجراءات التقاضي وإرهاق الخصوم، ومن الوسائل القانونية لمواجهة هذه الظاهرة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بعد مضي مدة سنة من تاربخ الجلسة الثانية التي لم يحضر فيها المستانف رغم إعلانه ، ولخطورة هذا الاجراء واثاره على حقوق ومصالح المستانف فقد قرر القانون ضمانات وإجراءات يجب على محكمة الإستئناف إتباعها قبل قرارها بإعتبار استئنافه كأن لم يكن ، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2018م في الطعن رقم (60166)، وخلاصة وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان سائقاً سار بالسيارة على رجل طفل يلعب في الشارع العام وعند ذلك قام بإسعاف الطفل وفي المستشفى أقر بإرتكابه الحادث وتم إثبات الواقعة ونسبتها إليه ولكنه أمام النيابة حاول إنكار ضلوعه بالحادث حيث ذكر انه قام بإسعاف الطفل كواجب ديني وإخلاقي، وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى إدانة السائق والحكم عليه بالأروش الشرعية وتكاليف العلاج، ولكنه استأنف الحكم إلا أنه بعد تقديمه الإستئناف لم يحضر جلسات المحاكمة رغم قيام محكمة الإستئناف بإعلانه عن طريق الضامن (الكفيل) فقررت الشعبة إعتبار إستئنافه كأن لم يكن فلم يقبل بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض إلا ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الإستئنافي وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((إما من حيث الموضوع فان الدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن في طعنه على الحكم الإستئنافي من البطلان ومخالفة القانون لعدم إعلانه بالحضور وعدم التقيد بنصوص القانون المشار إليها في الطعن تجد الدائرة: ان ذلك النعي غير سديد لما أوضحته الشعبة في حيثيات حكمها: من ان الطاعن لم يحضر أصلاً من أول جلسة حتى آخر جلسة كما أنه لم يكلف نفسه بتعيين وكيل عنه يمثله أمام الشعبة وان الشعبة قد أكدت في حيثيات حكمها تكليف النيابة بإحضار ضمينه حيث أكد الضمين وهو من اقارب الطاعن أنه فام بتسليم الطاعن الإعلان ومع ذلك لم يحضر، وقد استفادت الشعبة من ذلك التصرف عدم وجود رغبة جدية لدى المستأنف في موالاة مرحلة الاستئناف رغم إعلانه قد تم صحيحاً، وعليه: فان الدائرة لم تجد فيما نعى به الطاعن غير إرهاق والد الطفل المجني عليه والإمتناع عن دفع المبالغ المحكوم بها مما يلزم رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول:إعتبار إستئناف الحكم الجزائي گأن لم يكن في القانون:*
➖➖➖➖➖
*▪️لم ينص قانون الاجراءات الجزائية على إعتبار الإستئناف كأن لم بكن إلا أن قانون الإجراءات الجزائية ينص في المادة (564) على انه (يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية) وتبعاً لذلك فان إعتبار إستئناف الحكم الجزائي كأن لم يكن يتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات، وفي هذا الشأن نصت المادة (289) مرافعات على انه (إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر إستئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى) وعلى أساس ما تقدم في هذه المادة فان الإستئناف من غير النيابة العامة يعتبر كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف الجلسة وتم إعلانه فلم يحضر في الجلسة التالية حسبما ورد في النص السابق، إما إستئناف النيابة العامة فلا يسري عليه هذا الحكم لان قانون الإجراءات الجزائية قد نص صراحة على انه يترتب البطلان على عدم حضور ممثل النيابة جلسة المحاكمة، فجلسة المحاكمة لا تكون صحيحة إلا بحضور ممثل النيابة العامة،فمن غير المتصور أن لاتحضر النيابة جلسة نظر إستئنافها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: المبررات التي يستند إليها إعتبار الإستئناف كأن لم يكن:*
➖➖➖➖➖
*▪️صرحت المادة (289) مرافعات بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يحضر المستانف جلسة الإستئناف وتم إعلانه بالحضور للجلسة التالية فلم يحضر أيضا حسبما سبق بيانه، وذكرنا ان هذا النص القانوني يسري على إستئناف الحكم الجزائي المقدم من غير النيابة العامة، ويستند هذا الأمر إلى إعتبارات عدة من اهمها ان المستأنف في مركز المدعي المفتتح للخصومة في مرحلة الإستئناف فهو المعني بمتابعة وموالاة إجراءات نظر إستئنافه حيث يفترض ان يكون هو المحرك للإجراءات
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في حالات كثيرة يكون الغرض من إستئناف الأحكام الإبتدائية هو الكيد وإطالة إجراءات التقاضي وإرهاق الخصوم، ومن الوسائل القانونية لمواجهة هذه الظاهرة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بعد مضي مدة سنة من تاربخ الجلسة الثانية التي لم يحضر فيها المستانف رغم إعلانه ، ولخطورة هذا الاجراء واثاره على حقوق ومصالح المستانف فقد قرر القانون ضمانات وإجراءات يجب على محكمة الإستئناف إتباعها قبل قرارها بإعتبار استئنافه كأن لم يكن ، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2018م في الطعن رقم (60166)، وخلاصة وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان سائقاً سار بالسيارة على رجل طفل يلعب في الشارع العام وعند ذلك قام بإسعاف الطفل وفي المستشفى أقر بإرتكابه الحادث وتم إثبات الواقعة ونسبتها إليه ولكنه أمام النيابة حاول إنكار ضلوعه بالحادث حيث ذكر انه قام بإسعاف الطفل كواجب ديني وإخلاقي، وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى إدانة السائق والحكم عليه بالأروش الشرعية وتكاليف العلاج، ولكنه استأنف الحكم إلا أنه بعد تقديمه الإستئناف لم يحضر جلسات المحاكمة رغم قيام محكمة الإستئناف بإعلانه عن طريق الضامن (الكفيل) فقررت الشعبة إعتبار إستئنافه كأن لم يكن فلم يقبل بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض إلا ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الإستئنافي وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((إما من حيث الموضوع فان الدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن في طعنه على الحكم الإستئنافي من البطلان ومخالفة القانون لعدم إعلانه بالحضور وعدم التقيد بنصوص القانون المشار إليها في الطعن تجد الدائرة: ان ذلك النعي غير سديد لما أوضحته الشعبة في حيثيات حكمها: من ان الطاعن لم يحضر أصلاً من أول جلسة حتى آخر جلسة كما أنه لم يكلف نفسه بتعيين وكيل عنه يمثله أمام الشعبة وان الشعبة قد أكدت في حيثيات حكمها تكليف النيابة بإحضار ضمينه حيث أكد الضمين وهو من اقارب الطاعن أنه فام بتسليم الطاعن الإعلان ومع ذلك لم يحضر، وقد استفادت الشعبة من ذلك التصرف عدم وجود رغبة جدية لدى المستأنف في موالاة مرحلة الاستئناف رغم إعلانه قد تم صحيحاً، وعليه: فان الدائرة لم تجد فيما نعى به الطاعن غير إرهاق والد الطفل المجني عليه والإمتناع عن دفع المبالغ المحكوم بها مما يلزم رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول:إعتبار إستئناف الحكم الجزائي گأن لم يكن في القانون:*
➖➖➖➖➖
*▪️لم ينص قانون الاجراءات الجزائية على إعتبار الإستئناف كأن لم بكن إلا أن قانون الإجراءات الجزائية ينص في المادة (564) على انه (يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية) وتبعاً لذلك فان إعتبار إستئناف الحكم الجزائي كأن لم يكن يتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات، وفي هذا الشأن نصت المادة (289) مرافعات على انه (إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر إستئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى) وعلى أساس ما تقدم في هذه المادة فان الإستئناف من غير النيابة العامة يعتبر كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف الجلسة وتم إعلانه فلم يحضر في الجلسة التالية حسبما ورد في النص السابق، إما إستئناف النيابة العامة فلا يسري عليه هذا الحكم لان قانون الإجراءات الجزائية قد نص صراحة على انه يترتب البطلان على عدم حضور ممثل النيابة جلسة المحاكمة، فجلسة المحاكمة لا تكون صحيحة إلا بحضور ممثل النيابة العامة،فمن غير المتصور أن لاتحضر النيابة جلسة نظر إستئنافها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: المبررات التي يستند إليها إعتبار الإستئناف كأن لم يكن:*
➖➖➖➖➖
*▪️صرحت المادة (289) مرافعات بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يحضر المستانف جلسة الإستئناف وتم إعلانه بالحضور للجلسة التالية فلم يحضر أيضا حسبما سبق بيانه، وذكرنا ان هذا النص القانوني يسري على إستئناف الحكم الجزائي المقدم من غير النيابة العامة، ويستند هذا الأمر إلى إعتبارات عدة من اهمها ان المستأنف في مركز المدعي المفتتح للخصومة في مرحلة الإستئناف فهو المعني بمتابعة وموالاة إجراءات نظر إستئنافه حيث يفترض ان يكون هو المحرك للإجراءات
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
❤1
فإذا لم يقم بمتابعة إستئنافه فان ذلك دليل على انه قد ترك الإستئناف وتنازل عنه وأرتضى أو قبل بالحكم الابتدائي مما يستوجب القرار بإعتبار استئنافه كأن لم يكن (الطعن بالإستئناف، د.نبيل إسماعيل عمر، صـ158).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى لزوم الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن:*
➖➖➖➖➖
*▪️يثور جدل واسع في اليمن وغيرها بشأن هذه المسألة حيث يذهب فريق إلى انه لا يلزم صدور حكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لان إعتبار الإستئناف كأن لم يكن يقع بحكم القانون وليس بحكم القاضي وانه يكفي ان يصدر القاضي قراراً في الجلسة التالية التي لم يحضر فيها المستأنف رغم إعلانه بإعتبار إستئنافه كأن لم يكن، في حين يذهب فريق آخر إلى انه ينبغي صدور حكم في خصومة الإستئناف وإعلان المستأنف المحكوم عليه لعدم علمه بإعتبار إستئنافه كأن لم يكن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع:إعلان المستانف عن طريق الكفيل بحضوره:*
➖➖➖➖➖
*▪️الكفالة أو الضمانة المشار اليها في الحكم محل تعليقنا هي: كفالة حضورية يلتزم بموجبها الكفيل بحضور الشخص المطلوب حضوره حين طلبه، وهناك مقال بشان شرعية هذه الضمانة إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول عليه بعد ان بذل الكفيل وسعه في البحث عن المكفول عليه لإحضاره حيث يتم في بعض الحالات حبس الكفيل أو إغلاق محله،وكذلك الحال بالنسبة لإعلان المستانف المكفول عليه عن طريق موطن إقامة الكفيل لأن ذلك ياتي خروجا عن القواعد العامة للاعلان التي توجب إعلان الشخص نفسه إلى موطنه إن كان له موطن وان لم يكن له موطن فيتم إعلانه عن طريق النشر إلا أن الحكم محل تعليقنا أشار إلى أنه قد تم إعلان المكفول عليه المستانف عن طريق كفيله بسبب تعذر إعلان المستانف لاسيما أن الكفيل قد أكد وشهد أنه قد قام بتسليم الاعلان إلى المستانف، والله اعلم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى لزوم الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن:*
➖➖➖➖➖
*▪️يثور جدل واسع في اليمن وغيرها بشأن هذه المسألة حيث يذهب فريق إلى انه لا يلزم صدور حكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لان إعتبار الإستئناف كأن لم يكن يقع بحكم القانون وليس بحكم القاضي وانه يكفي ان يصدر القاضي قراراً في الجلسة التالية التي لم يحضر فيها المستأنف رغم إعلانه بإعتبار إستئنافه كأن لم يكن، في حين يذهب فريق آخر إلى انه ينبغي صدور حكم في خصومة الإستئناف وإعلان المستأنف المحكوم عليه لعدم علمه بإعتبار إستئنافه كأن لم يكن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع:إعلان المستانف عن طريق الكفيل بحضوره:*
➖➖➖➖➖
*▪️الكفالة أو الضمانة المشار اليها في الحكم محل تعليقنا هي: كفالة حضورية يلتزم بموجبها الكفيل بحضور الشخص المطلوب حضوره حين طلبه، وهناك مقال بشان شرعية هذه الضمانة إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول عليه بعد ان بذل الكفيل وسعه في البحث عن المكفول عليه لإحضاره حيث يتم في بعض الحالات حبس الكفيل أو إغلاق محله،وكذلك الحال بالنسبة لإعلان المستانف المكفول عليه عن طريق موطن إقامة الكفيل لأن ذلك ياتي خروجا عن القواعد العامة للاعلان التي توجب إعلان الشخص نفسه إلى موطنه إن كان له موطن وان لم يكن له موطن فيتم إعلانه عن طريق النشر إلا أن الحكم محل تعليقنا أشار إلى أنه قد تم إعلان المكفول عليه المستانف عن طريق كفيله بسبب تعذر إعلان المستانف لاسيما أن الكفيل قد أكد وشهد أنه قد قام بتسليم الاعلان إلى المستانف، والله اعلم.*
⭕️ *رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من التفتيش على المحاكم*
[20/اكتوبر/2021]
صنعاء -سبأ :
أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، أن التفتيش الميداني الذي تنفذه الهيئة، على المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات حقق نجاحاً ملموساً على مستوى الأداء وإنجاز القضايا المنظورة والمتأخرة والمتعثرة في المحاكم.
وأشار القاضي الشهاري في اجتماع عقد بصنعاء اليوم، ضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي علي الأحصب وأعضاء التفتيش القضائي للتفتيش على أعمال المحاكم، إلى حرص الهيئة على تطوير وتحسين الأداء ورفع مستوى تنفيذ الخطة العامة للهيئة للعام الجاري.
وأوضح أن الخطة العامة للهيئة، تهدف إلى الرقابة على سير العمل في المحاكم والعمل على انتظامه وتقييم أعمال القضاة والبت في شكاوى المواطنين من قضاة المحاكم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت القاضي الشهاري إلى تكثيف الهيئة لخططها التفتيشية الميدانية والدورية والمفاجئة والمستمرة للرقابة على سير أعمال القضاة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في الأمانة ومحافظات صنعاء وتعز وحجة وإب وصعدة وعمران والحديدة والمحويت وذمار وريمة والجوف والبيضاء لمتابعة إنجاز القضايا وخاصة المتعثرة والمتأخرة منها وإعطائها الأولوية في استكمال النظر والفصل فيها لتقريب العدالة للمواطنين.
واستعرض، الاجتماع تقارير اللجان الميدانية المكونة من 12 لجنة من هيئة التفتيش ووزارة العدل حول أعمال المتابعة والتفتيش، لتقييم الأداء في المرحلة الأولى من التفتيش المستمر على المحاكم.
واطلع الاجتماع على الصعوبات التي واجهت لجان التفتيش في المرحلة الأولى وسبل معالجتها في المرحلة الثانية من عملية التفتيش التي ستدشن يوم السبت المقبل.
#الإعلام_القضائي_اليمني
ஜ═━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━═ஜ
https://t.me/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
[20/اكتوبر/2021]
صنعاء -سبأ :
أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، أن التفتيش الميداني الذي تنفذه الهيئة، على المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات حقق نجاحاً ملموساً على مستوى الأداء وإنجاز القضايا المنظورة والمتأخرة والمتعثرة في المحاكم.
وأشار القاضي الشهاري في اجتماع عقد بصنعاء اليوم، ضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي علي الأحصب وأعضاء التفتيش القضائي للتفتيش على أعمال المحاكم، إلى حرص الهيئة على تطوير وتحسين الأداء ورفع مستوى تنفيذ الخطة العامة للهيئة للعام الجاري.
وأوضح أن الخطة العامة للهيئة، تهدف إلى الرقابة على سير العمل في المحاكم والعمل على انتظامه وتقييم أعمال القضاة والبت في شكاوى المواطنين من قضاة المحاكم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت القاضي الشهاري إلى تكثيف الهيئة لخططها التفتيشية الميدانية والدورية والمفاجئة والمستمرة للرقابة على سير أعمال القضاة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في الأمانة ومحافظات صنعاء وتعز وحجة وإب وصعدة وعمران والحديدة والمحويت وذمار وريمة والجوف والبيضاء لمتابعة إنجاز القضايا وخاصة المتعثرة والمتأخرة منها وإعطائها الأولوية في استكمال النظر والفصل فيها لتقريب العدالة للمواطنين.
واستعرض، الاجتماع تقارير اللجان الميدانية المكونة من 12 لجنة من هيئة التفتيش ووزارة العدل حول أعمال المتابعة والتفتيش، لتقييم الأداء في المرحلة الأولى من التفتيش المستمر على المحاكم.
واطلع الاجتماع على الصعوبات التي واجهت لجان التفتيش في المرحلة الأولى وسبل معالجتها في المرحلة الثانية من عملية التفتيش التي ستدشن يوم السبت المقبل.
#الإعلام_القضائي_اليمني
ஜ═━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━═ஜ
https://t.me/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://t.me/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
*لا حماية للحائز المقر بملك غيره*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️ينص القانون المدني صراحة على ان الحيازة قرينة على ملكية الحائز، ولكن إذا ظهرت قرائن تدل على خلاف ذلك فان الحائز لا يتمتع بالحماية الجنائية للحيازة المقررة في القانون، ومن أهم الأدلة التي تعطل الحماية القانونية للحيازة إقرار الحائز بملكية الغير للعقار المتنازع على حيازته حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/2018م في الطعن رقم (61465)، الذي جاء في أسبابه أنه ((من البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد وقع في الخطأ فيما قضى به من عدم تمكين الطاعن من أرضه والحكم بالحيازة للمطعون ضده مع إقراره بملكية الطاعن للأرض وإدعائه حراستها، فكان على المحكمة الاستئنافية ان تلزم المستأنف برفع يده عن الأرض ملك الطاعن، إذ لا خلاف بشأن ملكيته للأرض وان ترشد المحكمة المطعون ضده بتقديم دعواه بخصوص إجور الحراسة التي يدعيها أمام المحكمة المختصة لان الحكم لم يفصل في اجور الحراسة المدعى بها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الحيازة القانونية هي التي يحميها القانون:*
➖➖➖➖➖
*▪️القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة مرنة ملزمة تهدف إلى تنظيم الحقوق وحمايتها، فالقانون لا يحمي إلا الحقوق الشرعية الموافقة للقانون فهي الجديرة بحماية القانون، ولذلك فقد اشترط القانون المدني في الحائز ان لا يكون غاصباً، كما اشترط القانون ذاته ان يظهر الحائز للأرض بمظهر المالك لها أي ان يكون وضع الحائز ليده على الأرض على انه مالك للأرض يتصرف فيها كمالك، فإذا كان الحائز مقراً بالملكية لغيره فلايكون جديرا بالحماية ، وبناءً على ذلك لا يجوز لحارس الأرض أو مستأجرها ان يتمسك بالحيازة في مواجهة المالك لانه مقر بملكية المالك وفي هذه الحالة ينبغي على محكمة الموضوع ان تقضي برفع يد الحائز غير القانوني حسبما قضى الحكم محل تعليقنا, لان الحيازة في هذه الحالة ليست جديرة بحماية القانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: التأكد من الحيازة قبل إسباغ الحماية القضائية للحائز:*
➖➖➖➖➖
*▪️في حالات كثيرة تحدث اخطاء عند تطبيق الحماية القضائية للحيازة بموجب أحكام الحيازة المقررة في القانون المدني ، حيث يقوم بعض القضاة بالخلط بين إثبات ملكية الأرض وإثبات حيازتها، حيث يفترض ان حماية الحيازة لها اهدافها وأحكامها التي تميزها عن حماية الملكية، فدعاو الحيازة ذات طابع وقتي لا يتم فيها التعرض لإثبات الملكية، فينبغي على القاضي أو عضو النيابة ان يتأكد من وجود الحيازة القانونية وتوفر شروطها لحماية الحيازة دون ان يتعرض لمسألة الملكية، فدور الحكم الصادر في دعاوى الحيازة هو حماية الحيازة الظاهرة المستقرة أو حماية الوضع الظاهر وبقاء الحال على ماهو عليه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إشكالية نزع الحيازة بالقوة:*
➖➖➖➖➖
*▪️تعمد عصابات البسط على الأراضي الى نزع ملكية الأراضي من مالكيها بالقوة، وبعد ذلك تتمسك هذه العصابات بالحيازة حيث يتم تفسير أحكام الحيازة لصالح هذه العصابات، وبناء على ذلك تقوم هذه العصابات بالتصرف في الأراضي المغصوبة أو البناء فيها لإيجاد عوائق مادية وقانونية تحول دون إستعادة الملاك لأملاكهم المغصوبة، ولذلك ينبغي على النيابة أو المحكمة التحقق من واقعة نزع الحيازة بالقوة فإذا تأكد لها ذلك اصدرت قراراً بإعادة الحيازة إلى من نزعت منه بالقوة ويتولى القضاء الفصل في الجانب الموضوعي إذا كانت هناك دعاوى بشان ملكية تلك الاراضي، ولمعالجة هذه المسألة فقد تضمن مشروع التعديل الأخير لقانون الإجراءات تخويل النيابة العامة الحق في إصدار قرار بإعادة الحيازة إلى الحائز الذي نزعت منه الحيازة عنوةٍ.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: الإرشاد والتوجيه في الحكم القضائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️الأصل في الحكم القضائي ان يفصل في الخصومات والمنازعات فلا يتضمن إرشاداً أو توصية، كما يحظر على القاضي تلقين الخصوم الحجج والبراهين وغيرها، إلا أن التوصيات والإرشادات التي تتضمنها الاحكام القضائية تكتسب أهمية بالغة في تحقيق مبادئ العدالة والاقتصاد في إجراءات التقاضي وتحقيق عدالة ناجزة، ولذلك من المفيد للغاية ان يتضمن الحكم القضائي إرشادات للخصوم وتوصيات لمعالجة أوجه القصور في القانون على ان يكون محلها ضمن أسباب الحكم مثلما ارشد حكم المحكمة العليا محل تعليقنا الذي ارشد شعبة الاستئناف بانه كان ينبغي عليها إرشاد المطعون ضده حارس الأرض بان يرفع دعواه الموضوعية للمطالبة باجره كحارس للأرض، لان محكمة الاستئناف لم تحكم له باجرة الحراسة لعدم قيامه برفع دعوى في هذا الشان، فلو قضت محكمة الاستئناف برفع يد الحائز غير القانوني وارشدته إلى رفع دعواه لترتب على ذلك إختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بصورة أسرع واسهل، لان الخصوم
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️ينص القانون المدني صراحة على ان الحيازة قرينة على ملكية الحائز، ولكن إذا ظهرت قرائن تدل على خلاف ذلك فان الحائز لا يتمتع بالحماية الجنائية للحيازة المقررة في القانون، ومن أهم الأدلة التي تعطل الحماية القانونية للحيازة إقرار الحائز بملكية الغير للعقار المتنازع على حيازته حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/2018م في الطعن رقم (61465)، الذي جاء في أسبابه أنه ((من البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد وقع في الخطأ فيما قضى به من عدم تمكين الطاعن من أرضه والحكم بالحيازة للمطعون ضده مع إقراره بملكية الطاعن للأرض وإدعائه حراستها، فكان على المحكمة الاستئنافية ان تلزم المستأنف برفع يده عن الأرض ملك الطاعن، إذ لا خلاف بشأن ملكيته للأرض وان ترشد المحكمة المطعون ضده بتقديم دعواه بخصوص إجور الحراسة التي يدعيها أمام المحكمة المختصة لان الحكم لم يفصل في اجور الحراسة المدعى بها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الحيازة القانونية هي التي يحميها القانون:*
➖➖➖➖➖
*▪️القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة مرنة ملزمة تهدف إلى تنظيم الحقوق وحمايتها، فالقانون لا يحمي إلا الحقوق الشرعية الموافقة للقانون فهي الجديرة بحماية القانون، ولذلك فقد اشترط القانون المدني في الحائز ان لا يكون غاصباً، كما اشترط القانون ذاته ان يظهر الحائز للأرض بمظهر المالك لها أي ان يكون وضع الحائز ليده على الأرض على انه مالك للأرض يتصرف فيها كمالك، فإذا كان الحائز مقراً بالملكية لغيره فلايكون جديرا بالحماية ، وبناءً على ذلك لا يجوز لحارس الأرض أو مستأجرها ان يتمسك بالحيازة في مواجهة المالك لانه مقر بملكية المالك وفي هذه الحالة ينبغي على محكمة الموضوع ان تقضي برفع يد الحائز غير القانوني حسبما قضى الحكم محل تعليقنا, لان الحيازة في هذه الحالة ليست جديرة بحماية القانون.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: التأكد من الحيازة قبل إسباغ الحماية القضائية للحائز:*
➖➖➖➖➖
*▪️في حالات كثيرة تحدث اخطاء عند تطبيق الحماية القضائية للحيازة بموجب أحكام الحيازة المقررة في القانون المدني ، حيث يقوم بعض القضاة بالخلط بين إثبات ملكية الأرض وإثبات حيازتها، حيث يفترض ان حماية الحيازة لها اهدافها وأحكامها التي تميزها عن حماية الملكية، فدعاو الحيازة ذات طابع وقتي لا يتم فيها التعرض لإثبات الملكية، فينبغي على القاضي أو عضو النيابة ان يتأكد من وجود الحيازة القانونية وتوفر شروطها لحماية الحيازة دون ان يتعرض لمسألة الملكية، فدور الحكم الصادر في دعاوى الحيازة هو حماية الحيازة الظاهرة المستقرة أو حماية الوضع الظاهر وبقاء الحال على ماهو عليه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إشكالية نزع الحيازة بالقوة:*
➖➖➖➖➖
*▪️تعمد عصابات البسط على الأراضي الى نزع ملكية الأراضي من مالكيها بالقوة، وبعد ذلك تتمسك هذه العصابات بالحيازة حيث يتم تفسير أحكام الحيازة لصالح هذه العصابات، وبناء على ذلك تقوم هذه العصابات بالتصرف في الأراضي المغصوبة أو البناء فيها لإيجاد عوائق مادية وقانونية تحول دون إستعادة الملاك لأملاكهم المغصوبة، ولذلك ينبغي على النيابة أو المحكمة التحقق من واقعة نزع الحيازة بالقوة فإذا تأكد لها ذلك اصدرت قراراً بإعادة الحيازة إلى من نزعت منه بالقوة ويتولى القضاء الفصل في الجانب الموضوعي إذا كانت هناك دعاوى بشان ملكية تلك الاراضي، ولمعالجة هذه المسألة فقد تضمن مشروع التعديل الأخير لقانون الإجراءات تخويل النيابة العامة الحق في إصدار قرار بإعادة الحيازة إلى الحائز الذي نزعت منه الحيازة عنوةٍ.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: الإرشاد والتوجيه في الحكم القضائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️الأصل في الحكم القضائي ان يفصل في الخصومات والمنازعات فلا يتضمن إرشاداً أو توصية، كما يحظر على القاضي تلقين الخصوم الحجج والبراهين وغيرها، إلا أن التوصيات والإرشادات التي تتضمنها الاحكام القضائية تكتسب أهمية بالغة في تحقيق مبادئ العدالة والاقتصاد في إجراءات التقاضي وتحقيق عدالة ناجزة، ولذلك من المفيد للغاية ان يتضمن الحكم القضائي إرشادات للخصوم وتوصيات لمعالجة أوجه القصور في القانون على ان يكون محلها ضمن أسباب الحكم مثلما ارشد حكم المحكمة العليا محل تعليقنا الذي ارشد شعبة الاستئناف بانه كان ينبغي عليها إرشاد المطعون ضده حارس الأرض بان يرفع دعواه الموضوعية للمطالبة باجره كحارس للأرض، لان محكمة الاستئناف لم تحكم له باجرة الحراسة لعدم قيامه برفع دعوى في هذا الشان، فلو قضت محكمة الاستئناف برفع يد الحائز غير القانوني وارشدته إلى رفع دعواه لترتب على ذلك إختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بصورة أسرع واسهل، لان الخصوم
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
❤1
بعد صدور حكم المحكمة العليا وبموجبه يتحتم عليهم ان يقطعوا جولة جديدة وطويلة من النزاع، وذلك لا يخدم القضاء ولا يحقق العدالة الناجزة، فالإرشادات والتوصيات ليست من قبيل تلقين الخصوم، لان القاضي لا يذكر ذلك اثناء إجراءات التقاضي وإنما يذكر ذلك في أسباب حكمه بعد إنتهاء إجراءات التقاضي وحجز القضية للحكم، فليس هناك أي تلقين للخصوم، لان القاضي بعد تسبيبه للحكم ينطق بحكمه ويستنفذ ولايته، إما التوصيات التي ترد في الأحكام القضائية فلها أهميتها البالغة في تطوير القوانين والارتقاء بها والمساهمة في ملائمتها لاحتياجات الناس المتغيرة والمتطورة، فأغلب التعديلات القانونية في دول العالم المختلفة تستلهم مادتها من أحكام القضاء التي تكشف عيوب الصياغة القانونية وأوجه القصور في القوانين عند تطبيق الأحكام القضائية للنصوص القانونية (الاتجاهات الحديثة في اعداد وصياغة مشروعات القوانين، د.محمود صبرة، صـ141), والله اعلم.*
#الاركويش_الاٌخبّارَيَةِ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئة التفتيش القضائي تهيب برؤساء المحاكم الإلتزام بإجراءات تقديم الطعون
أهابت هيئة التفتيش القضائي، برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطعون بالنقض في الأحكام الابتدائية النهائية ورفعها إلى المحكمة العليا وفقا للقانون.
وأوضحت الهيئة في تعميم صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي وفقا لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ رقم (1) لسنة 2021م الهادف للحد من التطويل في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال جعل الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف، وقابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في حالات معينة، وحرصا من الهيئة على تنظيم وضبط وسرعة عملية تقديم ورفع الطعون للنقض في الأحكام الابتدائية النهائية.
وأكد التعميم على ضرورة السير في الإجراءات القانونية لتقديم الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي النهائي إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرته بعريضة موقعة من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا وفقا لنص الفقرة (أ )من المادة (295 )من قانون المرافعات.
وتضمن ضرورة تسديد الطاعن بالنقض للرسوم القانونية على عريضة الطعن لدى المحكمة الابتدائية (مُصدرة الحكم المطعون فيه) طبقا لقانون الرسوم القضائية، إضافة إلى إلزام الطاعن بالنقض إيداع خزينة المحكمة الابتدائية الكفالة المالية المحددة في نص الفقرة (ب) من المادة (295) من قانون المرافعات.
وأوجب التعميم، إعلان المحكمة الابتدائية المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم، وللمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية مذكرة بدفاعه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن بحسب القانون.
وذكر التعميم أن على رافع الطعن بالنقض أن يودع إلى المحكمة الابتدائية مذكرة برده على دفاع المطعون ضده خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المحدد للمطعون ضده لتقديم الدفاع، وتُمكن المحكمة الابتدائية المطعون ضده من التعقيب على رد رافع الطعن بالنقض-إن قدم ردا- خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وفقا لقانون المرافعات.
وبحسب التعميم، على المحكمة الابتدائية رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا خلال خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها- إذا كان ثمة تعقيب- أو بعد استيفاء آخر ميعاد مما سبق وفقا للقانون.
وأكد التعميم على ضرورة رفع المحكمة الابتدائية حصر شهري ببيانات جميع القضايا المطعون في أحكامها الابتدائية النهائية بالنقض إلى المحكمة الاستئنافية لتمارس سلطتها الإشرافية عليها وفقا لقانون السلطة القضائية واللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر المتجر بالضغط على الرابط التالي :
https://com-alarkwish.ar.uptodown.com/android/download
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئة التفتيش القضائي تهيب برؤساء المحاكم الإلتزام بإجراءات تقديم الطعون
أهابت هيئة التفتيش القضائي، برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطعون بالنقض في الأحكام الابتدائية النهائية ورفعها إلى المحكمة العليا وفقا للقانون.
وأوضحت الهيئة في تعميم صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي وفقا لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ رقم (1) لسنة 2021م الهادف للحد من التطويل في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال جعل الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف، وقابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في حالات معينة، وحرصا من الهيئة على تنظيم وضبط وسرعة عملية تقديم ورفع الطعون للنقض في الأحكام الابتدائية النهائية.
وأكد التعميم على ضرورة السير في الإجراءات القانونية لتقديم الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي النهائي إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرته بعريضة موقعة من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا وفقا لنص الفقرة (أ )من المادة (295 )من قانون المرافعات.
وتضمن ضرورة تسديد الطاعن بالنقض للرسوم القانونية على عريضة الطعن لدى المحكمة الابتدائية (مُصدرة الحكم المطعون فيه) طبقا لقانون الرسوم القضائية، إضافة إلى إلزام الطاعن بالنقض إيداع خزينة المحكمة الابتدائية الكفالة المالية المحددة في نص الفقرة (ب) من المادة (295) من قانون المرافعات.
وأوجب التعميم، إعلان المحكمة الابتدائية المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم، وللمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية مذكرة بدفاعه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن بحسب القانون.
وذكر التعميم أن على رافع الطعن بالنقض أن يودع إلى المحكمة الابتدائية مذكرة برده على دفاع المطعون ضده خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المحدد للمطعون ضده لتقديم الدفاع، وتُمكن المحكمة الابتدائية المطعون ضده من التعقيب على رد رافع الطعن بالنقض-إن قدم ردا- خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وفقا لقانون المرافعات.
وبحسب التعميم، على المحكمة الابتدائية رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا خلال خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها- إذا كان ثمة تعقيب- أو بعد استيفاء آخر ميعاد مما سبق وفقا للقانون.
وأكد التعميم على ضرورة رفع المحكمة الابتدائية حصر شهري ببيانات جميع القضايا المطعون في أحكامها الابتدائية النهائية بالنقض إلى المحكمة الاستئنافية لتمارس سلطتها الإشرافية عليها وفقا لقانون السلطة القضائية واللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر المتجر بالضغط على الرابط التالي :
https://com-alarkwish.ar.uptodown.com/android/download
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
Uptodown
أشهر تطبيقات الأخبار/المجلات لنظام Android
قم بتنزيل تطبيقات الأخبار/المجلات لتبقى على اطلاع بأحدث المواضيع بكل سهولة. تعرف على أفضل المقالات وتابعها دون عناء.
👇 المشاكل القانونية المصاحبة لزواج الصغيرات 👇
إعداد/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط حقوقي وباحث قانوني اعلامي
نوفمبر 2021
Law711177723@yahoo.com
https://adengad.net/articles/551627
الزواج مرحلة هامة في حياة الإنسان يتم بموجبه بناء أسرة من زوج وزوجة، وما ينتج من ذلك من أطفال، والمرأة تعتبر ركن وطرف هام في الأسرة، باعتبارها المعنية برعاية الأطفال وتربيتهم و
إعداد/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط حقوقي وباحث قانوني اعلامي
نوفمبر 2021
Law711177723@yahoo.com
https://adengad.net/articles/551627
الزواج مرحلة هامة في حياة الإنسان يتم بموجبه بناء أسرة من زوج وزوجة، وما ينتج من ذلك من أطفال، والمرأة تعتبر ركن وطرف هام في الأسرة، باعتبارها المعنية برعاية الأطفال وتربيتهم و
عدن الغد
المشاكل القانونية المصاحبة لزواج الصغيرات
الزواج مرحلة هامة في حياة الإنسان يتم بموجبه بناء أسرة من زوج وزوجة، وما ينتج من ذلك من أطفال، والمرأة تعتبر ركن وطرف هام في الأسرة، باعتبارها المعنية برعاية ال...
اسباب الاباحه
🖋️ المحامي احمد عبدالسلام الحساني
📝 يقصد باسباب الاباحه كل سبب تخرج الفعل المجرم من وصف الجريمه ويجعل الفعل غير مجرم ومباح يمتنع معها المسئولية الجنائيه ولاعقاب عليه
اقسام الاباحه
التقسيم الاول الى اباحة
عامه وهي التي ينتج اثرها اباحتها لكل الوقائع
خاصه مثل اباحة السب كاستثناء من القاعدة العامه وفق شروط محدده عملا بنص الماده (٢٩٣) عقوبات
والتقسيم الثاني الى اباحة مطلقه يستفيد منها اي شخص مثل الدفاع الشرعي
واباحة نسبية لايستفيد منها الا اشخاص بذاتهم مثل الطبيب الذي يجري للمريض عمليه جراحيه
اما القانون اليمني فقد قسم اسباب الاباحه الى ثلاثة اقسام طبقا للمادة (٢٦) عقوبات وهي
١- اداء الواجب
٢- إستعمال السلطه
٣- إستعمال الحق
اداء الواجب هو مايجب فعله ويعاقب على تركه
استعمال السلطه كذلك مايجب فعله ويعاقب على تركه
اما استعمال الحق هو مايجوز فعله ولايعاقب على تركه
📝 سنتكلم عن حبس الشي والامتناع عن رده كسبب من اسباب الاباحه إستعمالا لحق
من المعلوم ان جميع اسباب الاباحه ذكرت في قانون العقوبات بنصوص صريحه حرصا على ماتشكله الجريمه من خطرا على العام والخاص
لو نعود الى نص الماده (٢٦) عقوبات والتي جاء فيها ( لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون……… .)
نجد ان استعمال الحق بمقتضى القانون كثيره وربما في معظم القوانين الخاصه والعامه
مثلا القانون المدني نجده قد نص على حق الحبس حبس الشي لتنفيذ التزامات المدين في كثير من مواد القانون المدني وعلى سبيل المثال المادة (٣٦٠) مدني والتي جاء فيها ( للدائن الحق في طلب حبس المدين لاكراهه على الوفاء ثم حجز امواله…… ) وكذلك المواد (٦٩٨-٨١٦)
اذا قد يكون حبس الشي الغير مملوك عمل مشروع لايعاقب عليه القانون ولكن وفق يشترط لذلك الحبس وجود نص القانون المدني او العمل او غيرهما
📝 لنعود الى اداء الواجب كسبب للاباحه واداء الواجب له صور كثيره اهمها
١- الدفاع الشرعي
٢- عمل الموظف العام
٣- اداء الشهاده امام الجهة القضائيه
📝 الدفاع الشرعي
هناك اختلافات حول ان الدفاع الشرعي قد يكون حقا وقد يكون واجبا وقد يكون رخصة
اولا
لاخلاف حول اداء الواجب الذي يقوم به الموظف العام فاذا لم يقم الموظف العام بواجبه يعاقب وربما يتحمل الاضرار المترتبه على ذلك بينما لو التزم باداء الواجب لاتفرض عليه عقوبه ولايتحمل اضرار
اما اداء الواجب ( الدفاع الشرعي) كسبب للاباحه
هناك خلاف حول فرض العقوبه عن من امتنع عن قيامه بالدفاع الشرعي عن نفسه او عرضه او ماله
وهذا محل خلاف لانجد له مبرر من القانون بوجوب الدفاع الدفاع الشرعي سواء كان على النفس او الغير او المال او مال الغير… .الخ
وربما تكون هذه المساله محل تقدير لسلطة القاضي فاذا رائ ان توافر حالة الدفاع الشرعي وكان المدافع باستطاعته الدفاع عن نفسه او عرضه او ماله ممكنا ولم يقم بالدفاع الشرعي جاز معاقبته وغير ذلك لايجوز معاقبته
والله اعلم
نسال الله التوفيق والسداد لي ولكم
المحامي / احمد الحساني
🖋️ المحامي احمد عبدالسلام الحساني
📝 يقصد باسباب الاباحه كل سبب تخرج الفعل المجرم من وصف الجريمه ويجعل الفعل غير مجرم ومباح يمتنع معها المسئولية الجنائيه ولاعقاب عليه
اقسام الاباحه
التقسيم الاول الى اباحة
عامه وهي التي ينتج اثرها اباحتها لكل الوقائع
خاصه مثل اباحة السب كاستثناء من القاعدة العامه وفق شروط محدده عملا بنص الماده (٢٩٣) عقوبات
والتقسيم الثاني الى اباحة مطلقه يستفيد منها اي شخص مثل الدفاع الشرعي
واباحة نسبية لايستفيد منها الا اشخاص بذاتهم مثل الطبيب الذي يجري للمريض عمليه جراحيه
اما القانون اليمني فقد قسم اسباب الاباحه الى ثلاثة اقسام طبقا للمادة (٢٦) عقوبات وهي
١- اداء الواجب
٢- إستعمال السلطه
٣- إستعمال الحق
اداء الواجب هو مايجب فعله ويعاقب على تركه
استعمال السلطه كذلك مايجب فعله ويعاقب على تركه
اما استعمال الحق هو مايجوز فعله ولايعاقب على تركه
📝 سنتكلم عن حبس الشي والامتناع عن رده كسبب من اسباب الاباحه إستعمالا لحق
من المعلوم ان جميع اسباب الاباحه ذكرت في قانون العقوبات بنصوص صريحه حرصا على ماتشكله الجريمه من خطرا على العام والخاص
لو نعود الى نص الماده (٢٦) عقوبات والتي جاء فيها ( لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون……… .)
نجد ان استعمال الحق بمقتضى القانون كثيره وربما في معظم القوانين الخاصه والعامه
مثلا القانون المدني نجده قد نص على حق الحبس حبس الشي لتنفيذ التزامات المدين في كثير من مواد القانون المدني وعلى سبيل المثال المادة (٣٦٠) مدني والتي جاء فيها ( للدائن الحق في طلب حبس المدين لاكراهه على الوفاء ثم حجز امواله…… ) وكذلك المواد (٦٩٨-٨١٦)
اذا قد يكون حبس الشي الغير مملوك عمل مشروع لايعاقب عليه القانون ولكن وفق يشترط لذلك الحبس وجود نص القانون المدني او العمل او غيرهما
📝 لنعود الى اداء الواجب كسبب للاباحه واداء الواجب له صور كثيره اهمها
١- الدفاع الشرعي
٢- عمل الموظف العام
٣- اداء الشهاده امام الجهة القضائيه
📝 الدفاع الشرعي
هناك اختلافات حول ان الدفاع الشرعي قد يكون حقا وقد يكون واجبا وقد يكون رخصة
اولا
لاخلاف حول اداء الواجب الذي يقوم به الموظف العام فاذا لم يقم الموظف العام بواجبه يعاقب وربما يتحمل الاضرار المترتبه على ذلك بينما لو التزم باداء الواجب لاتفرض عليه عقوبه ولايتحمل اضرار
اما اداء الواجب ( الدفاع الشرعي) كسبب للاباحه
هناك خلاف حول فرض العقوبه عن من امتنع عن قيامه بالدفاع الشرعي عن نفسه او عرضه او ماله
وهذا محل خلاف لانجد له مبرر من القانون بوجوب الدفاع الدفاع الشرعي سواء كان على النفس او الغير او المال او مال الغير… .الخ
وربما تكون هذه المساله محل تقدير لسلطة القاضي فاذا رائ ان توافر حالة الدفاع الشرعي وكان المدافع باستطاعته الدفاع عن نفسه او عرضه او ماله ممكنا ولم يقم بالدفاع الشرعي جاز معاقبته وغير ذلك لايجوز معاقبته
والله اعلم
نسال الله التوفيق والسداد لي ولكم
المحامي / احمد الحساني
إن هذه المهنة وجدت لخدمة المظلومين والمقهورين، ودورنا كمحامين رفع الظلم عنهم، وتقريب العدالة إليهم، وتمكينهم من عرض خصومتهم أمام الجهات القضائية التي بدون شك ستنصفهم.
أن حسن أخلاق المحامي من حسن تكوينه.
على المحامي أن يتقيد بسر المهنة وتقاليدها، وأن يكون مثلا في الامتثال للقانون.
يجب على المحامي المتربص أن يضع نصب عينيه بأن مهنته هذه هي مهنة الأخلاق، ولهذا وجب عليه أن يتقيد جيدا بأخلاقيات مهنته النبيلة.
كن واثقا بأن مهنة المحاماة هي مهنة الشرفاء وعليه يجب أن تكون شريفا، صادقا، منضبطا، وأمينا.
لا تتصرف منذ أن أديت اليمين القانونية كما كنت سابقا، بل الآن أصبحت تحمل صفة المحامي، ولهذا وجب عليك أن تتقيد بأخلاقيات المحامي، ولعل اهم مفصل في اخلاق المحامي ويتقيد به ادبيا واخلاقيا ، فالأخلاق هي نبراس المعاملات بين المحامي وزملائه وبينه وبين السلط القضائية والعمومية وكذلك بينه وبين حرفائه ،يخضع المحامي أساساً للمنظمة المنتمي إليها ، ويستفيد من حماية النقيب ومن م نقابة المحامين التي ينتمي إليها وفي إطار يجب عليه أن لا يسيء إلى زميله بل وعليه ان يهتم بالمتربص بمشاكله وتشجيعه على المجهودات التي يبذلها ، .وعلى المحامي ألا يقدم شكوى او يتراف ضد محام آخر دون الرجوع إلى النقيب وإخطاره بذلك مسبقاً ، فالمحامون كالكتله الواحده ، ومايمس المحامي يمس النقابة ويمس النقابة يمس ركزا وطيدا من اركان القضاء .
أن حسن أخلاق المحامي من حسن تكوينه.
على المحامي أن يتقيد بسر المهنة وتقاليدها، وأن يكون مثلا في الامتثال للقانون.
يجب على المحامي المتربص أن يضع نصب عينيه بأن مهنته هذه هي مهنة الأخلاق، ولهذا وجب عليه أن يتقيد جيدا بأخلاقيات مهنته النبيلة.
كن واثقا بأن مهنة المحاماة هي مهنة الشرفاء وعليه يجب أن تكون شريفا، صادقا، منضبطا، وأمينا.
لا تتصرف منذ أن أديت اليمين القانونية كما كنت سابقا، بل الآن أصبحت تحمل صفة المحامي، ولهذا وجب عليك أن تتقيد بأخلاقيات المحامي، ولعل اهم مفصل في اخلاق المحامي ويتقيد به ادبيا واخلاقيا ، فالأخلاق هي نبراس المعاملات بين المحامي وزملائه وبينه وبين السلط القضائية والعمومية وكذلك بينه وبين حرفائه ،يخضع المحامي أساساً للمنظمة المنتمي إليها ، ويستفيد من حماية النقيب ومن م نقابة المحامين التي ينتمي إليها وفي إطار يجب عليه أن لا يسيء إلى زميله بل وعليه ان يهتم بالمتربص بمشاكله وتشجيعه على المجهودات التي يبذلها ، .وعلى المحامي ألا يقدم شكوى او يتراف ضد محام آخر دون الرجوع إلى النقيب وإخطاره بذلك مسبقاً ، فالمحامون كالكتله الواحده ، ومايمس المحامي يمس النقابة ويمس النقابة يمس ركزا وطيدا من اركان القضاء .
*ضوابط إستناد الحكم الإستئنافي إلى أسباب الحكم الإبتدائي*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض الحالات تستند بعض احكام الإستئاف إلى أسباب الحكم الإبتدائي وتقضي بان الأسباب الواردة في الحكم الإبتدائي هي أسباب للحكم الإستئنافي، ولا تثريب على محكمة الإستئناف في ذلك، ولكن ذلك الاستناد يحتم على محكمة الإستئناف التسبيب لإعتناقها لأسباب الحكم الإبتدائي إضافة إلى وجوب مناقشة الحكم الاستئنافي لأسباب الإستئناف المقدم اليها والردود والدفوع والطلبات المثارة أمام محكمة الإستئناف، فلا تكفي الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2018م في الطعن رقم (61623)، الذي ورد ضمن أسبابه ((وبتأمل هذه الدائرة لما اثاره الطاعنان تبين ان لذلك ما يبرره، فالواضح ان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في الحكم الإبتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاؤه بالإحالة إلى حيثيات الحكم الإبتدائي الذي ايده، فجاء الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام حيث اقتصرت حيثياته على إيراد منطوق الحكم الإبتدائي وقرار الإتهام وان الإستئناف مقبول شكلاً وخلاصة لأسباب الإستئناف...إلخ، فمثل هذا التسبيب لا يكفي ،فمحكمة الإستئناف محكمة موضوع يجب عليها ان تحقق في وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى وتناقش الطلبات وما يثار امامها من دفوع وترد على ذلك في سياق حيثياتها، فقصور التسبيب يجعل المحكمة العليا عاجزة عن إعمال رقابتها على الأحكام إستناداً للمادة (431) إجراءات كما أن القانون ينص على انه إذا كان الحكم خالياً من التسبيب فانه يعد باطلاً وفقاً للمادة (372) إجراءات، فمخالفة ذلك متعلقة بالنظام العام)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: جواز إستناد محكمة الإستئناف إلى أسباب الحكم الإبتدائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️وفقاً للقانون يجوز لمحكمة الإستئناف ان تعتبر أسباب الحكم الإبتدائي أسباباً لحكمها، ويتأسس هذا الجواز على أساس أن وظيفة محكمة الإستئناف تصحيح الإجراءات الباطلة التي قد يقع فيها حكم محكمة أول درجة بإعتبار محكمة الإستئناف محكمة موضوع، حيث تقوم محكمة الإستئناف بتصحيح الإجراءات المخالفة للقانون أو الباطلة وعندئذ ينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الاستئنافي بيان اوجه البطلأن في الاجراءات الباطلة التي صححتها محكمة الاستئناف, اما إذا وجدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي موافقاً للقانون لا تشوبه شائبة من شوائب البطلان فإنها حينئذ تؤيد الحكم الإبتدائي لصحة منطوقه والأسباب التي أستند اليها ذلك المنطوق، فعندئذ يكون أساس تأييد الحكم الإستئنافي للحكم الابتدائي هي أسباب الحكم الإبتدائي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وجوب تسبيب الحكم الإستئنافي:*
➖➖➖➖➖
*▪️أوجب القانون تسبيب الأحكام كافة، وقضى القانون ببطلان الحكم إذا انعدمت أسبابه أو كانت قاصرة، ولذلك يجب على محكمة الإستئناف أن تسبب حكمها في كل الأحوال، فإذا قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فينبغي على الحكم الإستئنافي أن يذكر أسباب ذلك التأييد وإذا قضى الحكم الإستئنافي بتصحيح الإجراءات الباطلة التي شابت الحكم الإبتدائي فينبغي عليها ان تسبب لذلك وان تبين الإجراءات الباطلة التي قضى الحكم بتصحيحها ووجه البطلان في إجراءات محكمة أول درجة، وإذا قضى الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيجب على الحكم الإستئنافي ان يذكر أسباب الإلغاء وأسانيده.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: وجوب تسبيب تأييد الحكم الإستئنافي للحكم الإبتدائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على الحكم الإستئنافي ان يذكر الأسباب التي جعلته يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي فلا تكفي مجرد الإحالة المجملة إلى أسباب الحكم الإبتدائي حيث يجب على الحكم الإستئنافي إذا قضى بتأييد الحكم الإبتدائي والإحالة إلى أسبابه يجب على الحكم الإستئنافي ان يناقش أسباب الحكم الابتدائي ويبين أسباب اعتناقه لها، علاوة على انه يجب على الحكم الإستئنافي ان يناقش ضمن أسبابه ان يناقش تفصيلاً أسباب الإستئناف المقدم في مرحلة الاستئناف والأدلة والأسانيد التي استندت إليها أسباب الإستئناف بالإضافة إلى مناقشة الطلبات والدفوع المثارة أمام مرحلة الإستئناف، فلا يكفي مجرد الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي، لان مرحلة الإستئناف مرحلة أو درجة من درجات التقاضي الموضوعية فينبغي ان تتضمن أسباب الحكم الإستئنافي ملخصاً للنزاع للتدليل على إحاطة الشعبة بالنزاع ثم يناقش الحكم الإستئنافي طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم المثارة أمام درجة الإستئناف ،لان الشعبة ملزمة بمناقشة وتسبيب الطلبات والادلة والدفوع المثارة امامها وان تبين سبب طرحها أو الاخذ
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️في بعض الحالات تستند بعض احكام الإستئاف إلى أسباب الحكم الإبتدائي وتقضي بان الأسباب الواردة في الحكم الإبتدائي هي أسباب للحكم الإستئنافي، ولا تثريب على محكمة الإستئناف في ذلك، ولكن ذلك الاستناد يحتم على محكمة الإستئناف التسبيب لإعتناقها لأسباب الحكم الإبتدائي إضافة إلى وجوب مناقشة الحكم الاستئنافي لأسباب الإستئناف المقدم اليها والردود والدفوع والطلبات المثارة أمام محكمة الإستئناف، فلا تكفي الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2018م في الطعن رقم (61623)، الذي ورد ضمن أسبابه ((وبتأمل هذه الدائرة لما اثاره الطاعنان تبين ان لذلك ما يبرره، فالواضح ان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في الحكم الإبتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاؤه بالإحالة إلى حيثيات الحكم الإبتدائي الذي ايده، فجاء الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام حيث اقتصرت حيثياته على إيراد منطوق الحكم الإبتدائي وقرار الإتهام وان الإستئناف مقبول شكلاً وخلاصة لأسباب الإستئناف...إلخ، فمثل هذا التسبيب لا يكفي ،فمحكمة الإستئناف محكمة موضوع يجب عليها ان تحقق في وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى وتناقش الطلبات وما يثار امامها من دفوع وترد على ذلك في سياق حيثياتها، فقصور التسبيب يجعل المحكمة العليا عاجزة عن إعمال رقابتها على الأحكام إستناداً للمادة (431) إجراءات كما أن القانون ينص على انه إذا كان الحكم خالياً من التسبيب فانه يعد باطلاً وفقاً للمادة (372) إجراءات، فمخالفة ذلك متعلقة بالنظام العام)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: جواز إستناد محكمة الإستئناف إلى أسباب الحكم الإبتدائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️وفقاً للقانون يجوز لمحكمة الإستئناف ان تعتبر أسباب الحكم الإبتدائي أسباباً لحكمها، ويتأسس هذا الجواز على أساس أن وظيفة محكمة الإستئناف تصحيح الإجراءات الباطلة التي قد يقع فيها حكم محكمة أول درجة بإعتبار محكمة الإستئناف محكمة موضوع، حيث تقوم محكمة الإستئناف بتصحيح الإجراءات المخالفة للقانون أو الباطلة وعندئذ ينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الاستئنافي بيان اوجه البطلأن في الاجراءات الباطلة التي صححتها محكمة الاستئناف, اما إذا وجدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي موافقاً للقانون لا تشوبه شائبة من شوائب البطلان فإنها حينئذ تؤيد الحكم الإبتدائي لصحة منطوقه والأسباب التي أستند اليها ذلك المنطوق، فعندئذ يكون أساس تأييد الحكم الإستئنافي للحكم الابتدائي هي أسباب الحكم الإبتدائي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: وجوب تسبيب الحكم الإستئنافي:*
➖➖➖➖➖
*▪️أوجب القانون تسبيب الأحكام كافة، وقضى القانون ببطلان الحكم إذا انعدمت أسبابه أو كانت قاصرة، ولذلك يجب على محكمة الإستئناف أن تسبب حكمها في كل الأحوال، فإذا قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فينبغي على الحكم الإستئنافي أن يذكر أسباب ذلك التأييد وإذا قضى الحكم الإستئنافي بتصحيح الإجراءات الباطلة التي شابت الحكم الإبتدائي فينبغي عليها ان تسبب لذلك وان تبين الإجراءات الباطلة التي قضى الحكم بتصحيحها ووجه البطلان في إجراءات محكمة أول درجة، وإذا قضى الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيجب على الحكم الإستئنافي ان يذكر أسباب الإلغاء وأسانيده.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: وجوب تسبيب تأييد الحكم الإستئنافي للحكم الإبتدائي:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على الحكم الإستئنافي ان يذكر الأسباب التي جعلته يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي فلا تكفي مجرد الإحالة المجملة إلى أسباب الحكم الإبتدائي حيث يجب على الحكم الإستئنافي إذا قضى بتأييد الحكم الإبتدائي والإحالة إلى أسبابه يجب على الحكم الإستئنافي ان يناقش أسباب الحكم الابتدائي ويبين أسباب اعتناقه لها، علاوة على انه يجب على الحكم الإستئنافي ان يناقش ضمن أسبابه ان يناقش تفصيلاً أسباب الإستئناف المقدم في مرحلة الاستئناف والأدلة والأسانيد التي استندت إليها أسباب الإستئناف بالإضافة إلى مناقشة الطلبات والدفوع المثارة أمام مرحلة الإستئناف، فلا يكفي مجرد الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي، لان مرحلة الإستئناف مرحلة أو درجة من درجات التقاضي الموضوعية فينبغي ان تتضمن أسباب الحكم الإستئنافي ملخصاً للنزاع للتدليل على إحاطة الشعبة بالنزاع ثم يناقش الحكم الإستئنافي طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم المثارة أمام درجة الإستئناف ،لان الشعبة ملزمة بمناقشة وتسبيب الطلبات والادلة والدفوع المثارة امامها وان تبين سبب طرحها أو الاخذ
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
بها وإلا فيكون حكمها باطلاً لإغفاله وتجاهله لدفاع ودفوع الخصوم وطلباتهم الجوهرية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: تسبيب تاييد الحكم الابتدائي وعلاقته برقابة المحكمة العليا:*
➖➖➖➖➖
*▪️المحكمة العليا محكمة قانون، ولذلك فان اهم وظيفة مسندة لها هي الرقابة على إلتزام الاحكام القضائية بالقانون واحترامه،ولاتسطيع المحكمة العليا أن تبسطها رقابتها تلك الا إذا كان الحكم الاستئنافي قد ذكر ضمن اسبابه الاسانيد التي جعلته يؤيد الحكم الابتدائي والاسباب التي جعلته يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل اليها،فينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الاستئنافي ذلك بصورة مفصلة وواضحة حتى يتسنى للمحكمة العليا أن تتثبت من قانونية أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم الاستئنافي واحال اليها، والله اعلم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: تسبيب تاييد الحكم الابتدائي وعلاقته برقابة المحكمة العليا:*
➖➖➖➖➖
*▪️المحكمة العليا محكمة قانون، ولذلك فان اهم وظيفة مسندة لها هي الرقابة على إلتزام الاحكام القضائية بالقانون واحترامه،ولاتسطيع المحكمة العليا أن تبسطها رقابتها تلك الا إذا كان الحكم الاستئنافي قد ذكر ضمن اسبابه الاسانيد التي جعلته يؤيد الحكم الابتدائي والاسباب التي جعلته يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل اليها،فينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الاستئنافي ذلك بصورة مفصلة وواضحة حتى يتسنى للمحكمة العليا أن تتثبت من قانونية أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم الاستئنافي واحال اليها، والله اعلم.*
اللهم أجعل لنا في هذا اليوم نصيباً من كل خير تقسمه وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه.
القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة ذمار يستمر بالانتصار للنظام والقانون وتحقيق العدالة..
حيث أصدر اليوم الحكم الرابع من نوعه قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم ورد أعتباره وسرعة الأفراج عنه كما قضى منطوق الحكم بإلزام النيابة العامة بدفع تعويض 5.000 ريال عن كل يوم قضاه السجين في السجن لمدة أربع سنوات..
وهكذا يتم الإنتصار للعدالة..
لرؤوساء المحاكم في اليمن القاضي ياسر العمدي خلال أشهر يصدر أربعة أحكام نوعيه وينتصر لكل مظلوم خلف القضبان من قبل النيابة
العامة...
حيث أصدر اليوم الحكم الرابع من نوعه قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم ورد أعتباره وسرعة الأفراج عنه كما قضى منطوق الحكم بإلزام النيابة العامة بدفع تعويض 5.000 ريال عن كل يوم قضاه السجين في السجن لمدة أربع سنوات..
وهكذا يتم الإنتصار للعدالة..
لرؤوساء المحاكم في اليمن القاضي ياسر العمدي خلال أشهر يصدر أربعة أحكام نوعيه وينتصر لكل مظلوم خلف القضبان من قبل النيابة
العامة...
المنبر القانوني⚖
القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة ذمار يستمر بالانتصار للنظام والقانون وتحقيق العدالة.. حيث أصدر اليوم الحكم الرابع من نوعه قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم ورد أعتباره وسرعة الأفراج عنه كما قضى منطوق الحكم بإلزام النيابة العامة بدفع تعويض 5.000…
كم حكم أصدر من هذا النوع في بقية المحاكم؟
هل القانون هو القانون أو أن العمدي وحده من يفقه القانون ويلتزم بتطبيقه؟
لماذا احكام العمدي دون غيره تنفذ واحكام غيره لا تنفذ؟
هناك قضاة اصدروا احكام براءة وأفراج وبدون تعويضات لكن لا تنفذ احكامهم من قبل النيابة العامة لماذا؟
كل الشكر للقاضي ياسر العمدي لجهودة المستمرة في تطبيق النظام والقانون وإنصافه للمظلومين خلف القضبان..
وندعوا جميع منتسبي السلطة القضائية للأقتداء بهذه القاضي العادل وإنصاف المظلومين وبشكل خاص قضاة محاكم محافظة ذمار الإبتدائية والاستئنافية..
هناك العشرات من السجناء الابرياء ظلموا باحكام ظالمة وهناك من لا زال ينتظر تحقيق العدالة !!
هل القانون هو القانون أو أن العمدي وحده من يفقه القانون ويلتزم بتطبيقه؟
لماذا احكام العمدي دون غيره تنفذ واحكام غيره لا تنفذ؟
هناك قضاة اصدروا احكام براءة وأفراج وبدون تعويضات لكن لا تنفذ احكامهم من قبل النيابة العامة لماذا؟
كل الشكر للقاضي ياسر العمدي لجهودة المستمرة في تطبيق النظام والقانون وإنصافه للمظلومين خلف القضبان..
وندعوا جميع منتسبي السلطة القضائية للأقتداء بهذه القاضي العادل وإنصاف المظلومين وبشكل خاص قضاة محاكم محافظة ذمار الإبتدائية والاستئنافية..
هناك العشرات من السجناء الابرياء ظلموا باحكام ظالمة وهناك من لا زال ينتظر تحقيق العدالة !!
حرمان النساء من الميراث عنف ووجوبية توقيف قضايا المواريث امام القضاء
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
باحث قانوني وناشط اعلامي - اليمن
law711177723@yahoo.com
https://www.makalcloud.com/post/1zooaczet
الجمعة 26/11/2021
يكتظ القضاء بكثير من القضايا التي يغرق القضاء بقضايا لا مبرر لنظرها و يتعطل بسببها الكثير من الأموال والممتلكات و المصالح ويحرم الكثير من حقوقهم الشرعية وخصوصا الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها النساء ومن اهم تلك القضايا قضايا القسمة الشرعية لتركة المورث والذي يفترض ان يتم حلها عن طريق الجهات الإدارية دون اللجوء للقضاء ..
كم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في وطني تحولت لصحارى قاحلة بسبب الخلاف على تقسيم التركة الشرعية ؟ ..
كم المصانع المعطة كم المحلات التجارية الذي أغلقت أبوابها بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟
كم منازل آيلة للسقوط بسبب انشغال الورثة بقضايا تقسيم تركة مورثهم ؟
كم المبالغ والايجارات والغلول المجمدة تم تجميدها بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟ ..
كم أملاك وحقوق واراضي ومباني ومزارع وغيرها من الممتلكات والحقوق تم بيعها عبر القضاء بثمن بخس بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟
كم نزاعات وجرائم تم ارتكابها بسبب المطالبة بتقسيم التركة ؟
قضايا المواريث الشرعية تعتبر من ابسط القضايا في الفصل فيها بسرعة دون دعاوى لوضوحها وفي نفس الوقت اكثر القضايا اطاله امام القضاء بسبب العناد بين الورثة يتسبب ذلك في حرمانهم من حقوقهم الشرعية والقانونية واستنفاذ معظم التركة في مراجعة ومتابعة أجهزة القضاء وحضور جلسات وتعطيل مصالح الجميع وتقارير نزول وتكاليف الحارس القضائي اذا ما قررت المحكمة الحجز التحفظي على التركة وتوريد ايجاراتها وغلاتها الى صندوق المحكمة وحرمان الجميع من حقوقهم القانونية لفترات طويله وقد يتعاقب جيل بعد جيل دون الانتهاء من تقسيم التركة كما يقوم بعض الورثة بالاستيلاء على أوراق اثبات ملكية مورثهم والتصرف فيها بثمن بخس وبالتحايل على بقية الورثة ..
بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف الذي يستمر من تاريخ 25-11-2021م وحتى العاشر من شهر ديسمبر تراجع جميع دول العالم وتشخص أسباب العنف لاتخاذ إجراءات وقائية لمنعها وتوقيفها وتجفيف جذورها واسبابها .
ونحن في اليمن وكثير من الدول العربية هناك مسببات كثيرة للعنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص ومحاولات خاطئة لشرعنه ذلك العنف ومن اهم اشكال العنف حرمان النساء من حقوقهن الشرعية من الميراث بمبرات خاطئة تخالف الشرع والقانون ..
وفي هذه الدراسة الموجزة نراجع موضوع العنف بحرمان النساء من حقوقهن الشرعية والقانونية في الميراث الشرعي
بشكل مباشر عن طريق رفض القسمة الرضائية بين الورثة وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي او بشكل غير مباشر عن طريق تطويل إجراءات التقاضي للمطالبة بحقوقهن القانونية والشرعية ..
وهذا يؤكد أن المحاكم ليست الجهة المختصة بنظر والفصل في قضايا التركات الشرعية بسبب الروتين الطويل وعدم انطباق إجراءاتها القانونية حيث ان المدعي وفقا للقانون هو من لديه اخفى الامرين بمعنى ان المدعي ليس صاحب الحق بل هو مطالب بالحق ولا يثبت حقه الا بصدور حكم قضائي بذلك .
والوراث عند لجوئه للقضاء يتم التعامل مع دعواه بنفس الالية ونفس القواعد القانونية العامة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وغيرها من القواعد العامة التي لا تنطبق على قضايا المواريث باعتبار الوارث صاحب حق منذ وفاة المورث وليس من تاريخ صدور الحكم القضائي وموضح مقدار نصيبه الشرعي بشكل واضح ودقيق وفقا للفرائض الشرعية المحددة والواضحة التي لا تقبل النزاع او الرأي والتأويل ..
والكثير من الورثة يرفضون اللجوء للتحكيم في قضايا تقسيم تركة مورثهم كون المحكمين والقسامين غالباً يفرضون مبالغ مالية طائلة لاجراء التقسيم ويكون المورث بين نارين نار القضاء وتطويل اجراءاته ونار المحكم وارتفاع أجور التقسيم ..
لذلك نؤكد على أهمية إنشاء وتشكيل لجنة قانونية في هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية للنظر والفصل في شكاوى المواريث باعتبار حرمان الوراث من نصيبه الشرعي ظلم كبير وغالباً يكون الطرف المستولي على التركة الشرعية الرافض للقسمة الشرعية شخص نافذ وبقية الورثة فقراء ومستضعفين او سوء تفاهم ولن يحق حقوقهم الا هيئة رفع المظالم عن طريق الإجراءات التالية :
1- استقبال شكاوى المواطنين فيما يخص تقسيم المواريث الشرعية ويتم توقيف كافة إجراءات التقاضي في قضايا التركات والمواريث الشرعية امام القضاء واحالتها للجنة القانونية لاستكمال إجراءاتها ..
2- تباشر اللجنة بكادرها القانوني إجراءاتها بشكل مجاني ودون أي رسوم او تكاليف ويتم تخصيص موازنة تشغيلية لتشغيل اللجنة ودفع تكاليفها ويكون لها فروع في المحافظات ..
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
باحث قانوني وناشط اعلامي - اليمن
law711177723@yahoo.com
https://www.makalcloud.com/post/1zooaczet
الجمعة 26/11/2021
يكتظ القضاء بكثير من القضايا التي يغرق القضاء بقضايا لا مبرر لنظرها و يتعطل بسببها الكثير من الأموال والممتلكات و المصالح ويحرم الكثير من حقوقهم الشرعية وخصوصا الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها النساء ومن اهم تلك القضايا قضايا القسمة الشرعية لتركة المورث والذي يفترض ان يتم حلها عن طريق الجهات الإدارية دون اللجوء للقضاء ..
كم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في وطني تحولت لصحارى قاحلة بسبب الخلاف على تقسيم التركة الشرعية ؟ ..
كم المصانع المعطة كم المحلات التجارية الذي أغلقت أبوابها بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟
كم منازل آيلة للسقوط بسبب انشغال الورثة بقضايا تقسيم تركة مورثهم ؟
كم المبالغ والايجارات والغلول المجمدة تم تجميدها بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟ ..
كم أملاك وحقوق واراضي ومباني ومزارع وغيرها من الممتلكات والحقوق تم بيعها عبر القضاء بثمن بخس بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟
كم نزاعات وجرائم تم ارتكابها بسبب المطالبة بتقسيم التركة ؟
قضايا المواريث الشرعية تعتبر من ابسط القضايا في الفصل فيها بسرعة دون دعاوى لوضوحها وفي نفس الوقت اكثر القضايا اطاله امام القضاء بسبب العناد بين الورثة يتسبب ذلك في حرمانهم من حقوقهم الشرعية والقانونية واستنفاذ معظم التركة في مراجعة ومتابعة أجهزة القضاء وحضور جلسات وتعطيل مصالح الجميع وتقارير نزول وتكاليف الحارس القضائي اذا ما قررت المحكمة الحجز التحفظي على التركة وتوريد ايجاراتها وغلاتها الى صندوق المحكمة وحرمان الجميع من حقوقهم القانونية لفترات طويله وقد يتعاقب جيل بعد جيل دون الانتهاء من تقسيم التركة كما يقوم بعض الورثة بالاستيلاء على أوراق اثبات ملكية مورثهم والتصرف فيها بثمن بخس وبالتحايل على بقية الورثة ..
بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف الذي يستمر من تاريخ 25-11-2021م وحتى العاشر من شهر ديسمبر تراجع جميع دول العالم وتشخص أسباب العنف لاتخاذ إجراءات وقائية لمنعها وتوقيفها وتجفيف جذورها واسبابها .
ونحن في اليمن وكثير من الدول العربية هناك مسببات كثيرة للعنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص ومحاولات خاطئة لشرعنه ذلك العنف ومن اهم اشكال العنف حرمان النساء من حقوقهن الشرعية من الميراث بمبرات خاطئة تخالف الشرع والقانون ..
وفي هذه الدراسة الموجزة نراجع موضوع العنف بحرمان النساء من حقوقهن الشرعية والقانونية في الميراث الشرعي
بشكل مباشر عن طريق رفض القسمة الرضائية بين الورثة وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي او بشكل غير مباشر عن طريق تطويل إجراءات التقاضي للمطالبة بحقوقهن القانونية والشرعية ..
وهذا يؤكد أن المحاكم ليست الجهة المختصة بنظر والفصل في قضايا التركات الشرعية بسبب الروتين الطويل وعدم انطباق إجراءاتها القانونية حيث ان المدعي وفقا للقانون هو من لديه اخفى الامرين بمعنى ان المدعي ليس صاحب الحق بل هو مطالب بالحق ولا يثبت حقه الا بصدور حكم قضائي بذلك .
والوراث عند لجوئه للقضاء يتم التعامل مع دعواه بنفس الالية ونفس القواعد القانونية العامة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وغيرها من القواعد العامة التي لا تنطبق على قضايا المواريث باعتبار الوارث صاحب حق منذ وفاة المورث وليس من تاريخ صدور الحكم القضائي وموضح مقدار نصيبه الشرعي بشكل واضح ودقيق وفقا للفرائض الشرعية المحددة والواضحة التي لا تقبل النزاع او الرأي والتأويل ..
والكثير من الورثة يرفضون اللجوء للتحكيم في قضايا تقسيم تركة مورثهم كون المحكمين والقسامين غالباً يفرضون مبالغ مالية طائلة لاجراء التقسيم ويكون المورث بين نارين نار القضاء وتطويل اجراءاته ونار المحكم وارتفاع أجور التقسيم ..
لذلك نؤكد على أهمية إنشاء وتشكيل لجنة قانونية في هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية للنظر والفصل في شكاوى المواريث باعتبار حرمان الوراث من نصيبه الشرعي ظلم كبير وغالباً يكون الطرف المستولي على التركة الشرعية الرافض للقسمة الشرعية شخص نافذ وبقية الورثة فقراء ومستضعفين او سوء تفاهم ولن يحق حقوقهم الا هيئة رفع المظالم عن طريق الإجراءات التالية :
1- استقبال شكاوى المواطنين فيما يخص تقسيم المواريث الشرعية ويتم توقيف كافة إجراءات التقاضي في قضايا التركات والمواريث الشرعية امام القضاء واحالتها للجنة القانونية لاستكمال إجراءاتها ..
2- تباشر اللجنة بكادرها القانوني إجراءاتها بشكل مجاني ودون أي رسوم او تكاليف ويتم تخصيص موازنة تشغيلية لتشغيل اللجنة ودفع تكاليفها ويكون لها فروع في المحافظات ..
مقال كلاود
حرمان النساء من الميراث عنف ووجوبية توقيف قضايا المواريث امام القضاء