المنبر القانوني
2.36K subscribers
469 photos
109 videos
2.23K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
*منازعات الأرض المشتراة لتحقيق الربح يختص بها القضاء التجاري*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


*▪️منازعات الأراضي في اليمن لها اطرافها المختلفة الذين تختلف اغراضهم من الشراء فهناك من يشتري الأرض بغرض بناء سكن خاص به، فهذا بيع يخضع القانون المدني وليس للقانون التجاري، لان المشترى للارض لا يستهدف تحقيق الربح وإنما إقامة سكن خاص له عليها، حيث يخضع أي نزاع بين الطرفين للمحاكم المدنية والقانون المدني، اما إذا كان غرض المشترى هو إستثمار الأرض وإستغلالها بغرض تحقيق الربح فان ذلك عمل تجاري يسري عليه القانون التجاري ويختص القضاء التجاري بنظر النزاع بشانه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2013م في الطعن رقم (51042)، الذي قضى بان: ((ما أوردته الشعبة الاستئنافية في أسباب حكمها قد جانب الصواب حيث انها استندت في قضائها بعدم إختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع إلى عقد تمليك لقطعتي الأرض بالمجان من الدولة، فالدائرة تجد انه إن كان البائعين الحاصلين على عقدي التمليك قد تحصلا على قطعتي الأرض بالمجان من الدولة، إلا أنه قد تبع ذلك بيع الارض من قبلهما للمطعون ضده حالياً الذي بدوره قام بالبيع للطاعن حالياً بموجب عقد البيع الذي جاء فيه ان الأرض مستغلة معرض للسيارات، مما يعني ان المبيع محل النزاع لم يصل إلى الطاعن بالمجان أو عن طريق الهبة أو الوصية وإنما وصل إليه عن طريق الشراء لغرض إستثماري بالإضافة إلى المستند الصادر من وزارة الاشغال الذي تضمن الغرض من الاستخدام للأرض وهو لغرض الاستثمار التجاري مما يعني ان القضاء التجاري مختص بنظر النزاع، ومما سبق يتضح ان الأسباب التي اقيم عليها قضاء الشعبة غير سائغة ،الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة لنظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: الأصل مدنية البيوع العقارية:*

*▪️نظم القانون المدني عقد البيع تفصيلا في المادة (451) ومابعدها ،والقانون المدني هو القانون الأساسي والقانون العام حيث تسري أحكام البيع المنصوص عليها في القانون المدني على كل البيوع بما فيها البيوع العقارية، وعلى هذا الأساس فان القضاء المدني هو المختص اصلا بنظر منازعات البيوع بما فيها منازعات البيوع العقارية، وهذا هو الأصل العام إلا إذا وردت نصوص قانونية خاصة تستثني بعض الحالات كما هو الحال بالنسبة لمنازعات البيوع العقارية متى كان الغرض منها تجارياً أو استثمارياً يستهدف تحقيق الربح.*

*▪️الوجه الثاني: تجارية البيوع العقارية إذا كان الغرض من الشراء تحقيق الربح:*

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه إذا كان الغرض من بيع الأرض أو العقار تجارياً أو إستثمارياً يستهدف تحقيق الربح فان العقد يكون تجارياً وتبعاً لذلك تختص بنظر منازعاته المحاكم التجارية، لان الغرض من البيع في هذه الحالة هو تحقيق الربح أو إستثمار العقار أو الأرض سواء بتأجيرها أو تجزئتها وإعادة بيعها، وفي هذا المعنى نصت المادة (9) تجاري على انه: (تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية: -6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد) فهذا النص يصرح بان شراء الأرض بقصد الربح أي البيع والشراء للاراضي والعقارات لتحقيق ربح من ذلك يكون عملا تجارياً مثله مثل الأعمال التجارية التي يستهدف التجار منها تحقيق الربح، وبتطبيق هذا النص على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان بيع وشراء الطاعن والمطعون ضده كان بغرض تحقيق الربح وإستثمار الأرض واستغلالها،فلم يكن الغرض بناء سكن عليها حتى يكون البيع مدنياً، كما قضى الحكم محل تعليقنا.*

*▪️الوجه الثالث: العبرة في البيع الاخير في تحديد تجارية البيع:*

*▪️كان المطعون ضده في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا متمسكا بالبيع الأول الصادر من الدولة للبائعين الأولين حيث كان المطعون ضده يحتج بان الدولة قد قامت بتمليك البائعين الأولين الأرض محل النزاع بالمجان، وبحسب فهم المطعون ضده فان ذلك التصرف لم يكن بقصد الربح وهذا الأمر يجعل النزاع مدنياً حتى لو انتقلت الأرض بالبيع إلى البائع الثاني الذي حدث النزاع فيما بينه وبين المشترى منه وهما الطاعن والمطعون ضده، إلا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بان تحديد نوع البيع مدني أم تجاري يكون على أساس كل تصرف على حدة فاذا كان التصرف أو البيع الأول غير تجاري فلا يعني ذلك ان يكون البيع الصادر من المشتري بعدئذ عملا غير تجارياً، فالمشتري عندما قام ببيع تلك الأرض كان يستهدف الربح إضافة إلى ان المستندات كانت تدل على أن الغرض من الشراء هو إستثمار الأرض وليس إقامة سكن خاص
للمشتري، والله اعلم.*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عقب تعرضه للضرب من قبل عصابة .. مقتل شاب يمني في #أمريكا
https://cratersky.net/posts/76859
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
طفل يقتل طفلة في #المعلا
https://cratersky.net/posts/76862
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
حقوقي يكشف عن السبب وراء مقتل عبدالملك السنباني
https://cratersky.net/posts/76863
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
اول تعليق لـ #رئيس_الوزراء #معين_عبدالملك عن مقتل عبدالملك السنباني بنقطة أمنية في #لحج ( وثيقة )
https://cratersky.net/posts/76871
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
محكمة غرب الأمانة تحجز قضية الدكتور نعيم للاطلاع بعد سماع المرافعات الختامية

[12/سبتمبر/2021]


صنعاء - سبأ :
استمعت محكمة غرب أمانة العاصمة اليوم، برئاسة القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد، إلى المرافعات الختامية من ممثلي الادعاء والنيابة في قضية قتل الدكتور محمد علي علي نعيم.
قدّمت في الجلسة التي حضرها وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني وعضو النيابة القاضي عادل الضاعني، أدلة جديدة من ممثل الادعاء، تُثب عكس ما يطرحه محامي المتهم في مرافعته بأن موكّله الجاني، فؤاد حسين حسين صليح، يُعاني حالة نفسية، ولم يكن مدركا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة.
واعترضت النيابة على سماع الشهود، الذين جاء بهم ممثل دفاع الجاني، القصد منها إثارة الشكوك حول صحة القاتل .. مطالبة بحجز القضية للحكم، وانضم محامي أولياء الدم إلى هذا الطلب.
وأتاحت محكمة غرب أمانة العاصمة المجال لسماع شهادات الشهود، وأقرّت حجز القضية للاطلاع، وتقرير ما يلزم في جلسة الأحد المقبل.
يذكر أن المجني عليه، الدكتور محمد علي نعيم، كان يشغل منصب رئيس المركز الاستشاري الهندسي الوحيد في اليمن، وعميد كلية الهندسة في جامعة عمران، وأستاذ دكتور في كلية الهندسة بجامعة صنعاء.
وكان المجني عليه الدكتور نعيم حسب قرار النيابة، تعرّض، في الرابع من أغسطس 2021، للقتل، بإطلاق الجاني صليح أربعة أعيرة نارية من سلاح نوع مسدس "كركر" اماراتي الصنع، عيار تسعة ملي، باتجاه المجني عليه، وأصابته مباشرة في الصدر والظهر، كانت سبباً مباشراً في إزهاق روح المجني عليه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‏صورة من المحامية⚖️ سحر الكامل
*عدم إيراد ملخص النزاع عند تسبيب الحكم*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


*▪️تختلف مناهج القضاة في تحرير محصل النزاع ومكوناته، وكذلك الحال بالنسبة لملخص النزاع الذي يتم ذكره وإيراده في مسودة الحكم قبل اسباب الحكم، ولاشك ان هناك أهمية بالغة لهذه المسألة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/4/2013م في الطعن رقم (5193)، الذي قضى بان ((الدائرة تجد ان نعي الطاعن له ما يبرره إذ بإطلاعها على الحكم المطعون فيه جزئياً بالنقض تبين لها: أولاً: خلو حكم الشعبة من خلاصة لدعوى المدعي وطلباته وخلاصة لرد المدعى عليه والدخول بعد إيراد منطوق الحكم في أسباب الاستئناف مباشرة مما يصم الحكم بالقصور في إيراد متطلبات خلاصته لإجراءات ووقائع الحكم المستأنف –ثانياً: تبين للدائرة ان الشعبة قد توصلت إلى تعديل الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي إستناداً إلى تقرير المهندس حيث قامت الشعبة بنفسها بإحتساب المبالغ المستحقة للطاعن من واقع تقرير المهندس، وقد ظهر أن الشعبة قد أخطأت في عملية الإحتساب من واقع ذلك التقرير حيث استنزلت الشعبة بعض المبالغ التي كانت مستحقة للطاعن ، وعليه وحرصاً من الدائرة على ان يعطى كل ذي حق حقه فان على الشعبة التجارية ان تستفصل من الطاعن أوجه الخطأ في إحتسابها للأعمال المنجزة من واقع ما ورد في التقرير المشار اليه فإذا لم يتبين لها ذلك فمن حقها الاستعانة بخبير، وبعد ذلك تصدر حكمها على بينة من أمرها وفقاً للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: محصل النزاع:*

*▪️محصل النزاع هو عبارة عن تدوين إجراءات سير المحاكمة منذ تقديم الدعوى حتى حجزها للحكم حيث يتضمن محصل النزاع إثبات حضور اطراف الخصومة والشهود والعدول لجلسات المحاكمة والمذكرات المقدمة منهم واقوالهم وإفاداتهم، ويكون المحصل مرتباً بحسب ترتيب تواريخ جلسات المحاكمة، ويتم إثبات المحصل في مدونة الحكم بعد الديباجة، ويشكل المحصل اغلب مكونات الحكم القضائي، ولذلك فقد تم مؤخراً إلزام المحاكم بإعداد محصل النزاع بداية قبل حجز الفضية للحكم حتى يكون المحصل جاهزاً قبل النطق بالحكم فيتم تحرير نسخة الحكم بعد النطق بالحكم بوقت قصير حيث تتم طباعة أو تبييض مسوّدة الحكم فقط ،لأن المحصل قد تم تجهيزه سابقا، وحتى يطلع الخصوم على المحصل للتأكد من مطابقته لإجراءات المحاكمة ،لان اغلب الطعون تتجه إلى إغفال الأحكام لبعض الوقائع والطلبات، وهناك في اليمن إتجاهان متعارضان في هذه المسالة إتجاه يذهب إلى وجوب إثبات كل إجراءات المحاكمة في المحصل كما هي حتى لا يكون هناك تحكم في إستبعاد بعض الإجراءات والوقائع من مدونة الحكم بذريعة أنها غير مهمة، في حين يذهب الاتجاه الثاني: إلى ان محصل النزاع ينبغي ان يتضمن الإجراءات والوقائع المهمة فقط، لان القاضي حين مطالعته لأوراق القضية قبل الحكم يجب عليه ان يطالع كافة أوراق القضية دون إستثناء فلا يتقيد بما ورد في محصل النزاع، ومن وجهة نظرنا فان الاتجاه الأول هو الاسلم، لان تضمين محصل النزاع إجراءات ووقائع النزاع يحقق للحكم القضائي المبادئ المقررة في الحكم كمبدأ الكفاية الذي يعني ان مدونة الحكم ينبغي ان تكون كفاية من حيث بياناتها وكفايتها عند الاحتجاج بالحكم ومبدأ وحدة الحكم.*

*▪️الوجه الثاني: ملخص النزاع:*

*▪️هو الجزء الأول من مسوّدة الحكم أو الجزء الأول من أسباب الحكم، حيث يستهل القاضي أسباب الحكم بذكر ملخص النزاع، وهو عبارة عن بيان فهم القاضي وإحاطته بوقائع النزاع حيث يلخص القاضي ذلك قبل ولوجه في عرض أسباب الحكم ، فهذا التلخيص أو الملخص مهم حتى يطبق القاضي علي الوقائع التي احاط بها النصوص القانونية تطبيقاً صحيحاً، فالملخص لا يكون مرتباً مثل ترتيب محصل النزاع ولايتضمن تعبيرات الخصوم ذاتها الواردة في محصل النزاع، فالملخص يكون مركزاً حيث يجمع القاضي كلما قاله أو قدمه كل طرف على حدة وبعد ذلك يقوم القاضي بمناقشة ذلك في سياق تسبيبه للحكم، وهناك من يقوم بعرض خلاصة النزاع ومناقشتها في آن واحد فلا يستهل التسبيب بذكر ملخص النزاع وإنما يقوم مباشرة بعرض أقوال وأدلة الخصوم ومناقشتها دفعة واحدة، وقد ارشد الحكم محل تعليقنا إلى انه ينبغي ان يسبق التسبيب ملخص النزاع للوقوف على مدى إحاطة القاضي وفهمه للنزاع.*

*▪️الوجه الثالث: تسبيب الحكم وتبريره (تقديم المنطوق على النتيجة):*

*▪️أسباب الحكم تفضي إلى النتيجة أي منطوق الحكم، وهذا الأمر يقتضي ان تكون نتيجة الحكم أو منطوقه متأخرة عن أسباب الحكم، فأسباب الحكم مقدمات لنتيجته وهي المنطوق ،فلا يجوز ان يتم ذكر النتيجة أو المنطوق قبل الأسباب لانها عندئذ ستكون مبررات لشيء قد توصل اليه سابقا القاضي ،فيذكر القاضي المنطوق أو النتيجة ثم يسوق بعدئذ المبررات لذلك فهذا لا
يصح في القضاء، فمنطوق الحكم القضائي ناتج التسبيب وليست الأسباب مبررات لنتيجة سابقة في ذهن القاضي أو في مدونة الحكم، فالقاضي يذكر الأسباب حتى يتوصل إلى المنطوق أو النتيجة، فما يذكره القاضي بعد ذكره للمنطوق ليست أسباب الحكم بل مبرراًت لنتيجة ذكرها القاضي أو ظهرت في ذهن القاضي فقام بالتماس مبرراتها لاحقاً.*

*▪️الوجه الرابع: لا يجوز للقاضي ان يحل نفسه محل الخبير:*

*▪️كانت الشعبة قد قامت پإحتساب مستحقات الطاعن إلا انها اخطأت في عملية الاحتساب، ولذلك فقد ارشد الحكم محل تعليقنا إلى انه ينبغي للقاضي ان لايحل نفسه محل الخبير إلا في المسائل الواضحة غير الفنية والدقيقة مثل جمع الأرقام البسيطة، اما ان يقوم بجمع النقاط الكهربائية التي نفذها الطاعن ثم يقوم بضربها بقيمة كل نقطة ثم يقوم بجمع المبالغ المستحقة للطاعن فأن ذلك قد اوصل الشعبة إلى الخطأ في جمع المبالغ المستحقة للطاعن فقد كان بوسع الشعبة ان تستعين بمحاسب أو تكلفه بذلك طالما وانها قد عجزت عن إحتساب تلك المبالغ واخطأت في حسبتها حسبما ذكر الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
✍🏻 أضواء على القانون

1- لا يعد الاختصاص النوعي من النظام العام بالنسبة للدعاوى التي ترفع امام المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة .
وكذلك لا يمكن القول بان الدعاوى الشخصية المرفوعة امام المحكمة الابتدائية المنعقد لها الولاية العامة بان تلك الدعاوى ينطبق عليها الاختصاص النوعي وبالمثل بالنسبة للدعاوى المدنية و.... الخ.
حيث ينص قانون المرافعات وفق اخر تعديلاته عام 2021 صراحة بهذا الخصوص على النحو الاتي :
مادة (91) بتعديل 2021م: مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية 👈👈 لا يعد الاختصاص النوعي أمام المحاكم الابتدائية ذات 👈 الولاية العامة فيما يرفع أمامها من الدعاوى 👈 من النظام العام، فإذا دفع أمام المحكمة بعدم الاختصاص بحسب نوع الدعوى يجب أن يكون 👈 قبل الخوض في موضوع النزاع أن تفصل فيه وتحدد المحكمة المختصة والجلسة المحددة لنظرها.

2- بينما نجد ان درجات التقاضي تعد من الاختصاص النوعي والمتمثلة في (محاكم الدرجة الاولى الابتدائية و في محاكم الاستئناف) وكذلك الشأن بالنسبة للمحكمة العليا فاختصاص كل منها يعد قانونا اختصاصا نوعيا.
حيث ينص قانون المرافعات صراحة على الاتي:
الفصل الثالث
الاختصاص 👈 بحسب نوع الدعوى.
مادة (87): 👈 تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (88): 👈 تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
مادة (89) :1- 👈 تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في 👈 جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها 👈👈 أو نوعها...... الخ.

والله الموفق
ق.د/ نجيب محمد الهاملي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✍🏻 أضواء على القانون

تعريف الحكم النهائي والحكم البات في قانون الاجراءات الجزائية وفي قانون المرافعات

ونبين ذلك على النحو الاتي :
1- ينص قانون الاجراءات الجزائية النافذ ضمن نص المادة رقم (2) منه على الاتي:
الحكم النهائي : 👈 هو الحكم الذي 👈👈 أستنفذ طريق الطعن بالاستئناف👈👈 أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات : 👈 هو الحكم الذي 👈👈 استنفذ طريق الطعن بالنقض 👈👈 أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.

2- ينص قانون المرافعات النافذ ضمن نص المادة رقم (2) منه على الاتي:
الحكم النهائـي: 👈 الحكم الذي 👈👈 لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).
الحكم البات: 👈 الحكم الذي 👈👈 لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية 👈 كالاستئناف أو 👈 غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر.

والله الموفق
ق.د/ نجيب محمد الهاملي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✍️ زيـد الـشـمـيـري

🌹🌻 *عــلــم الــمــواريــث* 🌻🌹

*حـالات إرث الأم :*

*الأم* :
من الورثة الذين لا يرثون إلاَّ بالفرض فقط.

وحالاتها كالتالي: 👇👇

1- *لها الثلث:*
إذا لم يوجد الفرع الوارث وإن نزل أو اثنان فأكثر من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم مجتمعين أو متفرقين ذكوراً أو إناثا أو معاً وألا تكون في مسألتي الغَرَّاوين أي مع الأب وأحد الزوجين.

2- *لها السدس* :
إذا وجد معها أحداً من الآتي:
أ- الفرع الوارث وإن نزل (الابن- ابن الابن وإن نزل- البنت- بنت الابن وإن نزلت- البنتان فأكثر- بنتا الابن فأكثر وإن نزلن).
ب- اثنان أو أكثر من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم مجتمعين أو متفرقين ذكوراً أو إناثا أو معاً وارثين أو محجوبين.

3- *تأخذ ثلث الباقي:*
في مسألتي الغَرَّاوين
(زوج-أب-أم , زوجة-أب-أم)
وثلث الباقي الذي تأخذه الأم بعد الزوج قدره (سدس التركة) أما بعد الزوجة فقدره (ربع التركة)
والمسألة الوحيدة في علم المواريث التي يجتمع فيها ربعين هي ( زوجة وأب وأم )
أصلها 4 للزوجة الربع 1 وللأم الربع 1 وهو ثلث الباقي بعد الزوجة وللأب الباقي 2
والسدس والربع اللذان تأخذهما الأم بعد أحد الزوجين هما أصلاً من الفروض الستة المقدرة في كتاب الله وإنما اطلق عليهما ( *ثلث الباقي* ) تأدباً مع الفاظ القرآن الكريم وموافقة لقوله تعالى ( فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث )

4- *الأم* :
لا تُحْجَبُ حجب حرمان مطلقاً ولابد أن ترث .

5- *الأم* :
تُحْجَبُ حجب نقصان من الثلث إلى السدس بالآتي:
أ- بالفرع الوارث وإن نزل ذكراً أو أنثى واحداً أو متعدداً.
ب- باثنين فأكثر من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم مجتمعين أو متفرقين ذكوراً أو إناثا أو معاً وارثين أو محجوبين بوارث آخر كالأب.

6- *الأم* :
تُـنقـل بالأب من ثلث التركة إلى ثلث الباقي بعد أحد الزوجين (الغَرَّاوين)
*والحكمة في ذلك* :
ليصبح نصيب الأب ضعف نصيب الأم ونصيب الأم نصف نصيب الأب ..
وكل ذلك جرياً وراء القاعدة الفرضية الربانية المستمرة في المواريث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) والأب ذكر والأم أنثى وهما في درجة واحدة من الإدلاء للميت فوجب تطبيق القاعدة عليهما .

7- *الأم* :
تَحْجُبُ حجب حرمان الجدة مطلقاً من أي جهة كانت وبأي درجة كانت, ولا تحجب الأم أحداً غير الجدة من الورثة لا حجب حرمان ولا حجب نقصان.

8- *الأم* :
يُرد عليها من التركة بنسبة نصيبها.
وتأخذ كامل التركة فرضاً ورداً إذا كانت هي الوارث الوحيد لابنها الميت .

9- *الأم* :
هي الوارث الوحيد الذي لايحجب من أدلى به إلى الميت .. وهم الإخوة لأم فيرثوا مع وجودها رغم أنهم أدلوا بها إلى أخيهم الميت
وهذا استثناء من قاعدة :
( من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت )
فالإخوة لأم يرثوا مع وجود الأم وليس هذا فحسب بل زادوا على ذلك بأنهم يحجبونها نقصاناً من الثلث إلى السدس إذا كانوا اثنان فأكثر .

10- *الأم* :
أكبر نصيب تأخذه من التركة هو الثلث
وأقل نصيب تأخذه من التركة هو السدس
ولاتزيد عن الثلث إلا بالرد
ولاتنقص عن السدس إلا بالعول .

11- *الام* :
تَرثُ ولدها الميت ولو كان ولد زنا أو ولد لعان أو ولد مغتصبة .

12- *ذوو الأرحام الذين ينزلون منزلة الأم في الإرث* هم:
الأجداد الساقطون من جهة الأم (كأب الأم) وأيضاً (أخوال الميت وخالاته) مطلقاً الأشقاء أو لأب أو لأم واحداً أو أكثر وجميعهم يرثون إذا لم يوجد أحد من العصبات أو الفروض ما عدا الزوجين ..
ولو اجتمع ثلاثة أخوال متفرقين فيكون السدس للخال من الأم والباقي للخال الشقيق ولاشي للخال لأب لحجبه بالخال الشقيق..
ولو اجتمع الاثأخوال مع الجد أب الأم فلاشي لهم كونهم محجوبين به لأن الأب يحجب الأخوة .

*الدليل على إرث الأم :*
قال تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين )

*قانون الأحوال الشخصية :*
*مادة (307) فقرة 4:*
( الأم من أصحاب الفروض )
*مادة (310) فقرة 3 :*
( الربع تستحقه الأم إذا كان الورثة زوجة وأبوين )
*مادة ( 313) فقرة 1 :*
( الثلث للأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات )
*مادة (314) فقرة 3:*
( السدس تستحقه الأم إذا وجد للميت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات وهو لها في مسألة زوج وابوين )
*مادة (323) فقرة ج :*
( الأم وتحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال إلى ثلث الباقي بأحد الزوجين مع الأب )
*مادة (324) فقرة 3 :*
( تحجب الجدات حجب حرمان من أي جهة بالأم )
*مادة (326) :*
- الأخوال والخالات لأبوين أو لأحدهما وحكمهم أنهم ينزلون منزلة الأم ويأخذون ماتأخذه .
- أب الأم ينزل منزلة الأم .
*يقول صاحب الرحبية :*
*في إرث الأم الثلث* :
والثلث فرض الأم حيث لا ولد
ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث
حكم الذكور فيه كالاناث
ولا ابن ابن معها أو بنته
ففرضها الثلث كما بينته
*ويقول في إرثها السدس* :
فالأب يستحقه مع الولد
وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي
ما زال يقفوا اثره ويحتذي
وهو لها أيضا مع الاثنين
من إخوة الميت فقس هذين
*ويقول في إرثها ثلث الباقي :*
وإن يكن زوج وأم وأب
فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا
فلا تكن عن العلوم قاعدا

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كتاب ( يُوصِيكمُ اللّه ) أعدّه :*
*زيـد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث في علم المواريث*
*كاتب محكمة غرب تعز*
اليمن تعز ت 770216741
2019/7/24م
للإشتراك بقناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
المــادة(456):(( لا يجوز للقضاة الذين نظروا باي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي المحكمة ولا لوكلاء الخصوم او محاميهم في مباشرة الاجراءات او المدينين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق غيرهم .)) مرافعات