المنبر القانوني
2.36K subscribers
469 photos
109 videos
2.23K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
والواقع ان قضاء المحكمة العليا في اليمن قد استقر وترسخ على بطلان الحكم الاستئنافي الذي لم يناقش حالات البطلان المدعى بها، لان المناقشة التفصيلية لحالات البطلان هي التي تظهر مدى قانونية الحالات المدعى بها من عدمه، علاوة على ان عدم مناقشة الحكم الاستئنافي تفصيلا لحالات بطلان حكم التحكيم المدعى بها يعد قصوراً في التسبيب وفقاً للمادة (231) مرافعات حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*

*▪️الوجه الرابع: تصدي المحكمة العليا لموضوع الطعن بالنقض وعلاقته برقابة محكمة الاستئناف ومناقشتها لحالات البطلان:*

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه قد تعذر على المحكمة العليا التصدي للنظر في الموضوع وفقاً للمادة (300) مرافعات مع ان الطعن بالنقض قد كان للمرة الثانية، حيث تعذر على المحكمة العليا التصدي بسبب عدم مناقشة محكمة الاستئناف لأسباب أو حالات البطلان المدعى بها، لان عدم المناقشة التفصيلية والاكتفاء بالمناقشة العامة يحول دون تصدي المحكمة العليا، لان الموضوع لا يكون صالحا للفصل فيه من قبل المحكمة العليا لعدم وضوح حالات البطلان المدعى بها وبيان مالها وما عليها حتى تكون المحكمة العليا على بينة من الأمر، والله اعلم.*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✍️ زيـد الشميري

*عِـدّة الـرجل* :

الأصل أن العِدة خاصة بالمرأة أما الرجل لايعتد وليس عليه عِدة وإنما يلزمه إنتظار إنتهاء فترة عِدة زوجته إلتي طلقها في بعض الحالات ..
والمعنى أن الرجل لايستطيع الزواج بعد طلاقه لزوجته في العدة ويجب أن يتريث حتى تنتهي عدتها
وذلك في حالتين وهما :👇

*الحالة الأولى* :
إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ورغب الزواج باختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها
فلا يستطيع الزواج بواحدة منهن أثناء عدة مطلقته ويُحرم عليه ذلك ولابد أن ينتظر حتى إنقضاء عدتها..
والسبب هو كي لايجمع بين زوجته وبين من يُحرم الجمع بينهما ..
فلايجوز الجمع بين الأختين ولا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها .. الخ
ومعلوم أن المطلقة رجعياً باقية في عصمة نكاح مطلقها أثناء العدة ويُحرم الزواج بمن يُمنع الجمع بينهما خلال العدة ثم بعد إنقضاء العدة يباح له الزواج بهن .
وما سبق 👆 يكون في الطلاق الرجعي أما في الطلاق البائن فيحق له الزواج مباشرة بإحداهن بعد الطلاق كون الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية فور وقوعه ..
ونفس الأمر في الفسخ والوفاة ففيهما تنتهي الزوجية مباشرة فالنساء اللواتي كنّ محرمات عليه أثناء استمرار الزوجية مع زوجته يصبحنّ محللات له بعد إنتهاء الزوجية مباشرةً ..
فمثلاً يحق للرجل الزواج بأخت زوجته المتوفاة ولو يوم وفاتها أو بعد النطق بحكم فسخ نكاحها منه .

*الحالة الثانية* :
إذا كان للرجل أربع زوجات وطلق إحداهن طلاقاً رجعياً
فيُحرم عليه الزواج بامرأة أخرى أثناء عدة من طلقها لأنها مازالت بعصمته ويجب أن ينتظر حتى تنقضي عدتها لأنه لو تزوج بغيرها سيكون لديه خمس زوجات ولايجوز الجمع بين خمس زوجات .
وهذا 👆 في الطلاق الرجعي فقط أما في البائن والفسخ والوفاة يحق له الزواج بخامسة مباشرة ولاينتظر شي كون الزوجية قد انتهت وانقطعت بينه وبين زوجته الرابعة .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

*من كتاب ( يُوصِيكمُ اللّه ) أعدّه :*
*زيـد أحمد عبدالرحيم الشميري*
*باحث في علم المواريث*
*كاتب محكمة غرب تعز*
اليمن تعز ت 770216741
الجمعة 2021/1/1 م
للإشتراك بقناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*إستقلال شخصية الشركة عن الشركاء*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


*▪️من الإشكاليات الواقعية التي يتكرر حدوثها في اليمن التماهي بين الشخصية الإعتبارية للشركات التجارية وبين الشخصية الطبيعية للشركاء المكونين للشركة، فتنجم عن هذا التماهي والخلط بين الشخصيتين إشكاليات عدة اشار إلى بعضها الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2012م في الطعن رقم (50015)، الذي قضى بانه: ((بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فقد وجدت الدائرة ان حاصل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن هو قوله بأن نظر خصومة الاستئناف قد تم بمعزل عما قدمه الخصوم أمام محكمة اول درجة من دعاوى وأدلة وحجج، فقد حرر الطاعن الشيكات موضوع الدعوى بصفته مديراً لشركة... وليس بصفته الشخصية وكان ذلك نظير أعمال تجارية لحساب الشركة (بيع مواد غذائية) حيث نشأت العلاقة التجارية فيما بين المطعون ضده وبين الشركة المذكورة كشخصية إعتبارية فلم تكن العلاقة مع الطاعن شخصيا ،ولذلك فالمديونية المستحقة للمطعون ضده تقع على عاتق الشركة وفقاً للمادة (531) تجاري...إلخ، وبرجوع الدائرة إلى الأوراق وأحكام القانون فقد وجدت ان الشيكات موضوع الخصومة مسحوبة وصادرة من شركة.... وهذا البيان واضح في كل الشيكات، ولا تناكر ان الشيكات وقعها الطاعن عن الشركة، كما ان الشركات التجارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية بإستثناء شركة المحاصة وفقاً للمادة (11) شركات، وان شركة.... ذات مسئولية محدودة وفقاً للمادة (3) من عقد تأسيسها، ولذلك فان الطعن جدير بالقبول)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: مفهوم الشخصية الإعتبارية للشركة:*

*▪️نصت المادة (11) من قانون الشركات على ان (تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون بإستثناء شركة المحاصة بالشخصية الإعتبارية) وهناك مصطلحات مرادفة للشخصية الاعتبارية من ذلك الشخصية المعنوية والشخصية الحكمية، ومع تعدد هذه المصطلحات إلا أن معناها واحد (فالشخص الاعتباري هو شخص يتكون من اشخاص أو أموال يقرر لها القانون كياناً مستقلاً عن الأشخاص المكونين لها) أو (الشخص الاعتباري مجموعة من الاشخاص والأموال يقرر القانون ان لها كيان ذاتي مستقل عن الشركاء الذين قاموا بتكوينها بهدف تحقيق اغراض معينة وتتمتع بالشخصية الإعتبارية القانونية في حدود هذه الاغراض) ومعنى شخصية إعتبارية ان القانون هو الذي يعتبرها كذلك ومعنى الشخصية الحكمية انها تنشاء بحكم القانون (الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون، د.محمد السيد الدسوقي، صـ32).*

*▪️الوجه الثاني: إستقلال الشخصية الاعتبارية للشركة عن الشخصية الطبيعية للشركاء فيها:*

*▪️الشركة التي يتم تأسيسها وفقاً للمادة (11) شركات السابق ذكرها تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تعني ان للشركة كيان مستقل وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها أو الشركاء المكونين لها وأن لها حقوق تكون من حقها وحدها وان عليها التزامات تتحملها وحدها دون الشركاء فيها، وانها تبعاً لذلك لا تستحق حقوق الشركاء فيها أو تتحمل التزاماتهم، وان الشركة طبقاً لذلك لا تكون مسئولة إلا عن تصرفاتها التي تصدر عن الممثل القانوني لها الذي يحدده القانون أو عقد تأسيسها،وان الشركاء فيها لايكونوا مسئولين عن تصرفات الشركة، وقد اشرنا في تعليق سابق إلى ان مفهوم إستقلال شخصية الشركة عن الشركاء غائب في اليمن عند التطبيق العملي في بعض الشركات حيث تتماهى الشخصية الاعتبارية للشركة مع الشخصية الطبيعية للشركاء فيها،وهذا ضمن أسباب إخفاق بعض الشركات.*

*▪️الوجه الثالث: الحدود الفاصلة بين الشخصية الاعتبارية للشركة والشخصية الطبيعية للشركاء فيها:*

*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى بعض الحدود التي تفصل بين الشخصيتين شخصية الشركة وشخصية الشركاء فيها، ويظهر ذلك في ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بان التصرف الصادر من الممثل القانوني للشركة يكون ملزماً للشركة فتكون مسئولة عنه طالما وان هذا التصرف قد صدر باسمها ولحسابها وبأوراقها وختمها وباسم وتوقيع الممثل القانوني لها وبصفته هذه، كما ان الشركة لا تكون ملزمة او مسئولة عن التصرف الصادر من الممثل القانوني لها إلا إذا كان قد صدر موافقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وان يكون التصرف قد صدر في سبيل تحقيق اغراض الشركة المحددة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم احقية المطعون ضده في مطالبة الطاعن مدير الشركة شخصياً، لان الشيكات المطلوب قيمتها صادرة باسم وختم الشركة وتم التوقيع عليها من قبل مديرها الطاعن بصفة المدير العام للشركة الممثل القانوني لها وليس بصفته الشخصية، والله اعلم.*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*منازعات الأرض المشتراة لتحقيق الربح يختص بها القضاء التجاري*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


*▪️منازعات الأراضي في اليمن لها اطرافها المختلفة الذين تختلف اغراضهم من الشراء فهناك من يشتري الأرض بغرض بناء سكن خاص به، فهذا بيع يخضع القانون المدني وليس للقانون التجاري، لان المشترى للارض لا يستهدف تحقيق الربح وإنما إقامة سكن خاص له عليها، حيث يخضع أي نزاع بين الطرفين للمحاكم المدنية والقانون المدني، اما إذا كان غرض المشترى هو إستثمار الأرض وإستغلالها بغرض تحقيق الربح فان ذلك عمل تجاري يسري عليه القانون التجاري ويختص القضاء التجاري بنظر النزاع بشانه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2013م في الطعن رقم (51042)، الذي قضى بان: ((ما أوردته الشعبة الاستئنافية في أسباب حكمها قد جانب الصواب حيث انها استندت في قضائها بعدم إختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع إلى عقد تمليك لقطعتي الأرض بالمجان من الدولة، فالدائرة تجد انه إن كان البائعين الحاصلين على عقدي التمليك قد تحصلا على قطعتي الأرض بالمجان من الدولة، إلا أنه قد تبع ذلك بيع الارض من قبلهما للمطعون ضده حالياً الذي بدوره قام بالبيع للطاعن حالياً بموجب عقد البيع الذي جاء فيه ان الأرض مستغلة معرض للسيارات، مما يعني ان المبيع محل النزاع لم يصل إلى الطاعن بالمجان أو عن طريق الهبة أو الوصية وإنما وصل إليه عن طريق الشراء لغرض إستثماري بالإضافة إلى المستند الصادر من وزارة الاشغال الذي تضمن الغرض من الاستخدام للأرض وهو لغرض الاستثمار التجاري مما يعني ان القضاء التجاري مختص بنظر النزاع، ومما سبق يتضح ان الأسباب التي اقيم عليها قضاء الشعبة غير سائغة ،الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة لنظر خصومة الاستئناف والفصل فيها وفقاً للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: الأصل مدنية البيوع العقارية:*

*▪️نظم القانون المدني عقد البيع تفصيلا في المادة (451) ومابعدها ،والقانون المدني هو القانون الأساسي والقانون العام حيث تسري أحكام البيع المنصوص عليها في القانون المدني على كل البيوع بما فيها البيوع العقارية، وعلى هذا الأساس فان القضاء المدني هو المختص اصلا بنظر منازعات البيوع بما فيها منازعات البيوع العقارية، وهذا هو الأصل العام إلا إذا وردت نصوص قانونية خاصة تستثني بعض الحالات كما هو الحال بالنسبة لمنازعات البيوع العقارية متى كان الغرض منها تجارياً أو استثمارياً يستهدف تحقيق الربح.*

*▪️الوجه الثاني: تجارية البيوع العقارية إذا كان الغرض من الشراء تحقيق الربح:*

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه إذا كان الغرض من بيع الأرض أو العقار تجارياً أو إستثمارياً يستهدف تحقيق الربح فان العقد يكون تجارياً وتبعاً لذلك تختص بنظر منازعاته المحاكم التجارية، لان الغرض من البيع في هذه الحالة هو تحقيق الربح أو إستثمار العقار أو الأرض سواء بتأجيرها أو تجزئتها وإعادة بيعها، وفي هذا المعنى نصت المادة (9) تجاري على انه: (تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية: -6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد) فهذا النص يصرح بان شراء الأرض بقصد الربح أي البيع والشراء للاراضي والعقارات لتحقيق ربح من ذلك يكون عملا تجارياً مثله مثل الأعمال التجارية التي يستهدف التجار منها تحقيق الربح، وبتطبيق هذا النص على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان بيع وشراء الطاعن والمطعون ضده كان بغرض تحقيق الربح وإستثمار الأرض واستغلالها،فلم يكن الغرض بناء سكن عليها حتى يكون البيع مدنياً، كما قضى الحكم محل تعليقنا.*

*▪️الوجه الثالث: العبرة في البيع الاخير في تحديد تجارية البيع:*

*▪️كان المطعون ضده في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا متمسكا بالبيع الأول الصادر من الدولة للبائعين الأولين حيث كان المطعون ضده يحتج بان الدولة قد قامت بتمليك البائعين الأولين الأرض محل النزاع بالمجان، وبحسب فهم المطعون ضده فان ذلك التصرف لم يكن بقصد الربح وهذا الأمر يجعل النزاع مدنياً حتى لو انتقلت الأرض بالبيع إلى البائع الثاني الذي حدث النزاع فيما بينه وبين المشترى منه وهما الطاعن والمطعون ضده، إلا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بان تحديد نوع البيع مدني أم تجاري يكون على أساس كل تصرف على حدة فاذا كان التصرف أو البيع الأول غير تجاري فلا يعني ذلك ان يكون البيع الصادر من المشتري بعدئذ عملا غير تجارياً، فالمشتري عندما قام ببيع تلك الأرض كان يستهدف الربح إضافة إلى ان المستندات كانت تدل على أن الغرض من الشراء هو إستثمار الأرض وليس إقامة سكن خاص
للمشتري، والله اعلم.*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عقب تعرضه للضرب من قبل عصابة .. مقتل شاب يمني في #أمريكا
https://cratersky.net/posts/76859
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
طفل يقتل طفلة في #المعلا
https://cratersky.net/posts/76862
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
حقوقي يكشف عن السبب وراء مقتل عبدالملك السنباني
https://cratersky.net/posts/76863
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
اول تعليق لـ #رئيس_الوزراء #معين_عبدالملك عن مقتل عبدالملك السنباني بنقطة أمنية في #لحج ( وثيقة )
https://cratersky.net/posts/76871
لمزيد من الاخبار اشتركو بقناتنا على تلجرام
http://t.me/cratersky
محكمة غرب الأمانة تحجز قضية الدكتور نعيم للاطلاع بعد سماع المرافعات الختامية

[12/سبتمبر/2021]


صنعاء - سبأ :
استمعت محكمة غرب أمانة العاصمة اليوم، برئاسة القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد، إلى المرافعات الختامية من ممثلي الادعاء والنيابة في قضية قتل الدكتور محمد علي علي نعيم.
قدّمت في الجلسة التي حضرها وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني وعضو النيابة القاضي عادل الضاعني، أدلة جديدة من ممثل الادعاء، تُثب عكس ما يطرحه محامي المتهم في مرافعته بأن موكّله الجاني، فؤاد حسين حسين صليح، يُعاني حالة نفسية، ولم يكن مدركا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة.
واعترضت النيابة على سماع الشهود، الذين جاء بهم ممثل دفاع الجاني، القصد منها إثارة الشكوك حول صحة القاتل .. مطالبة بحجز القضية للحكم، وانضم محامي أولياء الدم إلى هذا الطلب.
وأتاحت محكمة غرب أمانة العاصمة المجال لسماع شهادات الشهود، وأقرّت حجز القضية للاطلاع، وتقرير ما يلزم في جلسة الأحد المقبل.
يذكر أن المجني عليه، الدكتور محمد علي نعيم، كان يشغل منصب رئيس المركز الاستشاري الهندسي الوحيد في اليمن، وعميد كلية الهندسة في جامعة عمران، وأستاذ دكتور في كلية الهندسة بجامعة صنعاء.
وكان المجني عليه الدكتور نعيم حسب قرار النيابة، تعرّض، في الرابع من أغسطس 2021، للقتل، بإطلاق الجاني صليح أربعة أعيرة نارية من سلاح نوع مسدس "كركر" اماراتي الصنع، عيار تسعة ملي، باتجاه المجني عليه، وأصابته مباشرة في الصدر والظهر، كانت سبباً مباشراً في إزهاق روح المجني عليه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‏صورة من المحامية⚖️ سحر الكامل
*عدم إيراد ملخص النزاع عند تسبيب الحكم*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


*▪️تختلف مناهج القضاة في تحرير محصل النزاع ومكوناته، وكذلك الحال بالنسبة لملخص النزاع الذي يتم ذكره وإيراده في مسودة الحكم قبل اسباب الحكم، ولاشك ان هناك أهمية بالغة لهذه المسألة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/4/2013م في الطعن رقم (5193)، الذي قضى بان ((الدائرة تجد ان نعي الطاعن له ما يبرره إذ بإطلاعها على الحكم المطعون فيه جزئياً بالنقض تبين لها: أولاً: خلو حكم الشعبة من خلاصة لدعوى المدعي وطلباته وخلاصة لرد المدعى عليه والدخول بعد إيراد منطوق الحكم في أسباب الاستئناف مباشرة مما يصم الحكم بالقصور في إيراد متطلبات خلاصته لإجراءات ووقائع الحكم المستأنف –ثانياً: تبين للدائرة ان الشعبة قد توصلت إلى تعديل الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي إستناداً إلى تقرير المهندس حيث قامت الشعبة بنفسها بإحتساب المبالغ المستحقة للطاعن من واقع تقرير المهندس، وقد ظهر أن الشعبة قد أخطأت في عملية الإحتساب من واقع ذلك التقرير حيث استنزلت الشعبة بعض المبالغ التي كانت مستحقة للطاعن ، وعليه وحرصاً من الدائرة على ان يعطى كل ذي حق حقه فان على الشعبة التجارية ان تستفصل من الطاعن أوجه الخطأ في إحتسابها للأعمال المنجزة من واقع ما ورد في التقرير المشار اليه فإذا لم يتبين لها ذلك فمن حقها الاستعانة بخبير، وبعد ذلك تصدر حكمها على بينة من أمرها وفقاً للقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: محصل النزاع:*

*▪️محصل النزاع هو عبارة عن تدوين إجراءات سير المحاكمة منذ تقديم الدعوى حتى حجزها للحكم حيث يتضمن محصل النزاع إثبات حضور اطراف الخصومة والشهود والعدول لجلسات المحاكمة والمذكرات المقدمة منهم واقوالهم وإفاداتهم، ويكون المحصل مرتباً بحسب ترتيب تواريخ جلسات المحاكمة، ويتم إثبات المحصل في مدونة الحكم بعد الديباجة، ويشكل المحصل اغلب مكونات الحكم القضائي، ولذلك فقد تم مؤخراً إلزام المحاكم بإعداد محصل النزاع بداية قبل حجز الفضية للحكم حتى يكون المحصل جاهزاً قبل النطق بالحكم فيتم تحرير نسخة الحكم بعد النطق بالحكم بوقت قصير حيث تتم طباعة أو تبييض مسوّدة الحكم فقط ،لأن المحصل قد تم تجهيزه سابقا، وحتى يطلع الخصوم على المحصل للتأكد من مطابقته لإجراءات المحاكمة ،لان اغلب الطعون تتجه إلى إغفال الأحكام لبعض الوقائع والطلبات، وهناك في اليمن إتجاهان متعارضان في هذه المسالة إتجاه يذهب إلى وجوب إثبات كل إجراءات المحاكمة في المحصل كما هي حتى لا يكون هناك تحكم في إستبعاد بعض الإجراءات والوقائع من مدونة الحكم بذريعة أنها غير مهمة، في حين يذهب الاتجاه الثاني: إلى ان محصل النزاع ينبغي ان يتضمن الإجراءات والوقائع المهمة فقط، لان القاضي حين مطالعته لأوراق القضية قبل الحكم يجب عليه ان يطالع كافة أوراق القضية دون إستثناء فلا يتقيد بما ورد في محصل النزاع، ومن وجهة نظرنا فان الاتجاه الأول هو الاسلم، لان تضمين محصل النزاع إجراءات ووقائع النزاع يحقق للحكم القضائي المبادئ المقررة في الحكم كمبدأ الكفاية الذي يعني ان مدونة الحكم ينبغي ان تكون كفاية من حيث بياناتها وكفايتها عند الاحتجاج بالحكم ومبدأ وحدة الحكم.*

*▪️الوجه الثاني: ملخص النزاع:*

*▪️هو الجزء الأول من مسوّدة الحكم أو الجزء الأول من أسباب الحكم، حيث يستهل القاضي أسباب الحكم بذكر ملخص النزاع، وهو عبارة عن بيان فهم القاضي وإحاطته بوقائع النزاع حيث يلخص القاضي ذلك قبل ولوجه في عرض أسباب الحكم ، فهذا التلخيص أو الملخص مهم حتى يطبق القاضي علي الوقائع التي احاط بها النصوص القانونية تطبيقاً صحيحاً، فالملخص لا يكون مرتباً مثل ترتيب محصل النزاع ولايتضمن تعبيرات الخصوم ذاتها الواردة في محصل النزاع، فالملخص يكون مركزاً حيث يجمع القاضي كلما قاله أو قدمه كل طرف على حدة وبعد ذلك يقوم القاضي بمناقشة ذلك في سياق تسبيبه للحكم، وهناك من يقوم بعرض خلاصة النزاع ومناقشتها في آن واحد فلا يستهل التسبيب بذكر ملخص النزاع وإنما يقوم مباشرة بعرض أقوال وأدلة الخصوم ومناقشتها دفعة واحدة، وقد ارشد الحكم محل تعليقنا إلى انه ينبغي ان يسبق التسبيب ملخص النزاع للوقوف على مدى إحاطة القاضي وفهمه للنزاع.*

*▪️الوجه الثالث: تسبيب الحكم وتبريره (تقديم المنطوق على النتيجة):*

*▪️أسباب الحكم تفضي إلى النتيجة أي منطوق الحكم، وهذا الأمر يقتضي ان تكون نتيجة الحكم أو منطوقه متأخرة عن أسباب الحكم، فأسباب الحكم مقدمات لنتيجته وهي المنطوق ،فلا يجوز ان يتم ذكر النتيجة أو المنطوق قبل الأسباب لانها عندئذ ستكون مبررات لشيء قد توصل اليه سابقا القاضي ،فيذكر القاضي المنطوق أو النتيجة ثم يسوق بعدئذ المبررات لذلك فهذا لا
يصح في القضاء، فمنطوق الحكم القضائي ناتج التسبيب وليست الأسباب مبررات لنتيجة سابقة في ذهن القاضي أو في مدونة الحكم، فالقاضي يذكر الأسباب حتى يتوصل إلى المنطوق أو النتيجة، فما يذكره القاضي بعد ذكره للمنطوق ليست أسباب الحكم بل مبرراًت لنتيجة ذكرها القاضي أو ظهرت في ذهن القاضي فقام بالتماس مبرراتها لاحقاً.*

*▪️الوجه الرابع: لا يجوز للقاضي ان يحل نفسه محل الخبير:*

*▪️كانت الشعبة قد قامت پإحتساب مستحقات الطاعن إلا انها اخطأت في عملية الاحتساب، ولذلك فقد ارشد الحكم محل تعليقنا إلى انه ينبغي للقاضي ان لايحل نفسه محل الخبير إلا في المسائل الواضحة غير الفنية والدقيقة مثل جمع الأرقام البسيطة، اما ان يقوم بجمع النقاط الكهربائية التي نفذها الطاعن ثم يقوم بضربها بقيمة كل نقطة ثم يقوم بجمع المبالغ المستحقة للطاعن فأن ذلك قد اوصل الشعبة إلى الخطأ في جمع المبالغ المستحقة للطاعن فقد كان بوسع الشعبة ان تستعين بمحاسب أو تكلفه بذلك طالما وانها قد عجزت عن إحتساب تلك المبالغ واخطأت في حسبتها حسبما ذكر الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
✍🏻 أضواء على القانون

1- لا يعد الاختصاص النوعي من النظام العام بالنسبة للدعاوى التي ترفع امام المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة .
وكذلك لا يمكن القول بان الدعاوى الشخصية المرفوعة امام المحكمة الابتدائية المنعقد لها الولاية العامة بان تلك الدعاوى ينطبق عليها الاختصاص النوعي وبالمثل بالنسبة للدعاوى المدنية و.... الخ.
حيث ينص قانون المرافعات وفق اخر تعديلاته عام 2021 صراحة بهذا الخصوص على النحو الاتي :
مادة (91) بتعديل 2021م: مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية 👈👈 لا يعد الاختصاص النوعي أمام المحاكم الابتدائية ذات 👈 الولاية العامة فيما يرفع أمامها من الدعاوى 👈 من النظام العام، فإذا دفع أمام المحكمة بعدم الاختصاص بحسب نوع الدعوى يجب أن يكون 👈 قبل الخوض في موضوع النزاع أن تفصل فيه وتحدد المحكمة المختصة والجلسة المحددة لنظرها.

2- بينما نجد ان درجات التقاضي تعد من الاختصاص النوعي والمتمثلة في (محاكم الدرجة الاولى الابتدائية و في محاكم الاستئناف) وكذلك الشأن بالنسبة للمحكمة العليا فاختصاص كل منها يعد قانونا اختصاصا نوعيا.
حيث ينص قانون المرافعات صراحة على الاتي:
الفصل الثالث
الاختصاص 👈 بحسب نوع الدعوى.
مادة (87): 👈 تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (88): 👈 تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
مادة (89) :1- 👈 تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في 👈 جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها 👈👈 أو نوعها...... الخ.

والله الموفق
ق.د/ نجيب محمد الهاملي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM