المنبر القانوني
2.36K subscribers
470 photos
109 videos
2.23K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*حجية تقرير الخبرة قبل المحاكمة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


*▪️في حالات كثيرة يسعى بعض الأشخاص للحصول على مستندات وادلة اخرى قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك مسلك حميد إذا ألتزم الشخص الضوابط القانونية ،إلا أنه في بعض الحالات يقوم بعض الاشخاص بتدبير ادلة دعاويهم بطريقة مغلوطة، ومن ذلك حصولهم على تقارير خبرة للإستناد إليها في دعاويهم التي يعتزمون رفعها إلى القضاء، فهذه التقارير الصادرة قبل المحاكمة لا حجية لها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2011م في الطعن رقم (47113) الذي قضى بانه (اما تقرير المختبر المركزي المقدم من الطاعن والذي يحتج به على عدم جودة الاسمنت موضوع النزاع فلم يتم إعداده اثناء الخصومة بين الطرفين وفقاً للمادة (165) إثبات وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، فليس في ذلك مخالفة للقانون أضف إلى ذلك ان الاسمنت الذي تم فحصه من قبل المختبر المركزي بناءً على طلب مؤسسة... هو اسمنت مصري كما جاء في التقرير المذكور، والمطعون ضدها ليست المستورد الوحيد في اليمن لذلك النوع من الإسمنت المصري من الشركة المصرية المنتجة لذلك النوع في تلك الفترة بل هناك تجار اخرون يستوردون ذلك النوع من الإسمنت من الشركة المصرية المنتجة لذلك النوع ،ولذلك فان الإسمنت الذي تم فحصه لايعني بالضرورة أنه من الكمية التي استوردها التاجر المطعون ضده) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الآتية:*

*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*

*▪️استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم حجية تقرير الخبرة الصادر قبل المحاكمة استند إلى المادة (165) إثبات التي نصت على انه (على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيراً (عدلاً) أو اكثر من المؤهلين علمياً وفنياً أو ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتسعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها ويجب على المحكمة ان تذكر في قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والآجل المضروب لإيداع تقريره فيه وتكليف الخبير بتقديم تقرير بما ادت اليه ابحاثه في الموعد المحدد ويجوز ان يتفق الخصوم على خبير عدل أو اكثر تعينهم المحكمة بناءً على طلبهم كما يجوز ان يختار كل من الخصمين خبيراً (عدلاً) على ان تختار المحكمة خبيراً (عدلاً مرجحاً) وعند التأمل في النص القانوني السابق ذكره نجد ان تقرير الخبرة الصادر قبل المحاكمة يخالف ما ورد في هذا النص حيث ان التقرير الصادر قبل المحاكمة لايصدر بموجب تكليف من المحكمة المختصة للخبير إضافة إلى ان ذلك التقرير يصدر من غير ان تتبع المحكمة الإجراءات المقررة في المادة (165) إثبات مثل تحديد مهمة الخبير وغيرها من الإجراءات المتبعة عند تكليف الخبير، كما لا يتمكن الخصوم من إبداء ملاحظاتهم على تقرير الخبير بل من غير علمهم كما لايتم الالتزام عند إعداد التقرير الصادر قبل المحاكمة بالإجراءات المتبعة عند انتداب المحكمة للخبير او بإلاجراءات التي تحددها المحكمة عند تنفيذ الخبير لمهمته بإشراف المحكمة التي عينته.*

*▪️الوجه الثاني: عدم حيادية تقرير الخبرة السابق للمحاكمة:*

*▪️تقرير الخبير السابق على المحكمة يصدر بناءً على طلب احدالخصوم وليس بموجب تكليف من المحكمة، إضافة الى أنه يصدر من غير أن يلتزم الخبير بالاجراءات المنظمة لاعمال الخبرة في قانون الإثبات، ولذلك فان تقرير الخبرة في هذه الحالة لاتتوفر فيه الضمانات والإجراءات المحددة قانوناً المذكورة في المادة (165)إثبات، إضافة إلى انه يصدر في غير مواجهة الخصم الآخر وحتى من غير ان يتمكن الخصم من الإعتراض على الخبير او تقديم ملاحظاته على تقرير الخبير، ولذلك فان التقرير الصادر قبل المحاكمة يكون في الغالب غير محايد او غير متوازن.*

*▪️الوجه الثالث: حالات يكون تقرير الخبرة قبل المحاكمة حجة:*

*▪️هناك حالات يكون فيها تقرير الخبرة الصادر قبل المحاكمة حجة، وهي الحالات التي يحدد القانون أنها كذلك، حيث تنص بعض القوانين على وجوب قيام المختصين في بعض الجهات بفحص بعض الاشخاص أو الاشياء أو التفتيش عليها ورفع تقارير تتضمن نتائج الفحص أو التفتيش مثل التقارير المحاسبية الصادرة عن جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة المواصفات والمقاييس المتضمنة نتائج فحصها للمواد عند دخولها من المنافذ الرسمية، وكذا التقارير الصادرة عن الجهات المكلفة بالتفتيش على المحلات التجارية والادارية وكذا التقارير الطبية المتضمنة نتائج الفحص الطبي للمصابين الذين يتم إسعافهم إلى المستشفيات ،فهذه التقارير لها حجيتها القانونية لانها تصدر بمقتضى القوانين التي اوجبت صدورها وحددت الأشخاص الذين يقومون بإعدادها والاجراءات الواجب عليهم إتباعها عند تنفيذهم لمهامهم،
كما نصت القوانين وحددت اجراءات صدور تلك التقارير وكيفية التظلم منها.*

*▪️الوجه الثالث: التقارير السابقة على المحاكمة وإحتمالات التحكم في العينة التي يتم فحصها:*

*▪️اشار الحكم محل تعليقنا في أسبابه إلى ان التقرير الصادر قبل المحاكمة طالما وهو قد صدر بناءً على مساعي الطاعن ومتابعاته فانه من المحتمل ان تكون العينة التي تم فحصها في المختبر المركزي الحكومي قد لاتكون من الكمية المسلمة من المطعون ضده إلى الطاعن، لأن ذلك النوع من الإسمنت يتم إستيراده من قبل عدة تجار فلم يكن المطعون ضده هو المستورد الوحيد لذلك الإسمنت حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، حيث المح الحكم إلى انه من المحتمل ان تكون العينة التي تم فحصها لم تكن من الكمية التي باعها المطعون ضده إلى الطاعن وإنما قام الطاعن بأخذ عينة اخرى من اسمنت تم استيراده عن طريق تأجر آخر غير المطعون ضده، وعلى هذا الأساس فان العينة التي تم فحصها من غير تكليف من المحكمة أو من غير إشراف الجهة المختصة قانوناً تكون نتائج الفحص عندئذ مشكوك في سلامتها، وهذا الشك يفسر لمصلحة المدين بالحق أو الالتزام، والله اعلم.*
*مدونة القاضي أنيس جمعان*

*التحكيم في المال العام*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

*https://www.facebook.com/171066819915781/posts/1470372343318549/*

*▪️من المعلوم ان التحكيم لا يجوز فيما لا يجوز التصالح فيه، ومن المؤكد عدم جواز التصالح في مال الوقف أو المال العام أو أموال القاصرين لما ينطوي عليه الصلح من اسقاط أو تنازل، إلا أن المؤسسة العامة او الجهة العامة التي تدير المال ضمن اغراض انشائها قد تباشر نشاطاً تجارياً مثلها في ذلك مثل الشركات أو المؤسسات التجارية الخاصة ففي هذه الحالة قضى بجواز التحكيم الحكم الصادر عن الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/2018م في الطعن رقم (60154) ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان بنكاً حكومياً قام بتحكيم محكمين من مركز تحكيم خاص وذلك للفصل في النزاع الذي حدث فيما بينه وبين مؤسسة تجارية خاصة وكانت قيمة القضية كبيرة، حيث توصلت هيئة التحكيم إلى الحكم بإلزام البنك بدفع مبالغ كبيرة المؤسسة التجارية الخاصة ، فقام البنك بتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم مدعيا عدم جواز التحكيم في المال العام، لان البنك تملكه الدولة كاملاً ، وقد قبلت الشعبة التجارية الدعوى وابطلت حكم التحكيم ، وسببت حكمها بأن هيئة التحكيم قد تلاعبت حينما اعتمدت على تقرير المحاسب المخالف للنتائج التي توصل إليها تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الذي اثبت وجود تلاعب من قبل المؤسسة التجارية بأموال البنك وان هذه القضية الجنائية منظورة أمام نيابة الأموال العامة، فلم تقبل المؤسسة التجارية بالحكم الاستئنافي فقامت بالطعن بالنقض في الحكم وذكرت في طعنها ان الدفع المقدم من البنك بعدم جواز التحكيم في المال العام فصلت فيه هيئة التحكيم وناقشته في حيثيات حكمها كما ذكرت المؤسسة في طعنها بانه لا يجوز للشعبة الخوض في مسألة تقدير الأدلة مثل قولها بان تقرير المحاسب القانوني مخالف لتقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الذي اثبت تلاعب المؤسسة الخاصة بأموال البنك ، وقد قبلت الدائرة الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه، وقد جاء في حكم المحكمة العليا (إذ أن الشعبة في أسباب حكمها قد اعتبرت ان الدفع المقدم من المطعون ضده بعدم جواز التحكيم في المال العام بإعتباره متعلقاً بالنظام العام، فالدائرة تجد ان العلاقة فيما بين البنك والطاعنة هي علاقة عقدية قائمة على أساس عمل تجاري وفقاً لنص المادة (10) تجاري التي نصت على انه تعد اعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الاتية بصرف النظر عن صفة القائم بها أو نيته ومنها معاملات البنوك، ومن هنا يتبين ان العلاقة بين البنوك وعملائها علاقة تجارية بحتة حيث يخضع ذلك العقد لمبدأ سلطان الادارة إذ تم تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد، وان ذلك الدفع ليس له علاقة لا بالنظام العام ولا بالمال العام كما جاء في الحكم المطعون فيه)*

*▪️وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :*

*الوجه الأول : التحكيم في المال العام في الفقه الإسلامي :*

*▪️يتفق الفقه الإسلامي على منع التحكيم والصلح في المال العام إلا اذا لم يكن مع الدولة دليل يثبت صحة دعواها اذا كانت هي المدعية أو كان هنا كدليل قاطع ضد الدولة اذا كان الخصم هو المدعي على الدولة، لان الصلح والتحكيم فيهما اسقاط وتنازل عن الحق أو المال ومخاطر على حق الدولة، فالولي على المال العام لا يجوز له الاسقاط او التنازل عن المال العام أوالحق العام، لان ولايته قاصرة على ادارة هذا المال وليس التصرف فيه أواسقاطه أو التنازل عن بعضه أو كله.*

*الوجه الثاني : موقف قانون قضايا الدولة من التحكيم في المال العام :*

*▪️اجاز قانون قضايا الدولة في المادة (35) التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها حتى لو كان الطرف الآخر غير حكومي شريطة ان يطلب هذا الطرف التحكيم الحكومي، ومع ان هذه المادة قد اجازت التحكيم في مسائل الأموال العامة، إلا أن المواد التالية لها وكذا المواد ذات الصلة المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة قد جعلت هذا التحكيم بنظر الدولة وتحت اشرافها (وزارة الشئون القانونية) حتى لا يتم التلاعب والاضرار بالأموال والحقوق العامة.*

*الوجه الثالث : مدى جواز التحكيم الخاص في الأموال العامة :*

*▪️الأصل المقرر في المادة (5) تحكيم انه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح ومنها الأموال العامة حسبما نصت الفقرة (د) من المادة(5) تحكيم التي نصت على انه (لا يجوز التحكيم فيما يأتي : -د- سائرالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح) فهذا النص صريح في عدم جواز التحكيم في الأموال العامة إلا أن قانون قضايا الدولة قد اجاز التحكيم الحكومي في منازعات الأشخاص والجهات الخاصة مع الحكومة، وذلك بإشراف الدولة (وزارة الشئون القانونية) على النحو السابق بيانه، وعلى هذا الأساس فلا يجوز تحكيم مراكز التحكيم الخاصة أو المحكمين غير الحكوميين
في الاموال والحقوق العامة، ومن وجهة نظرنا فان الحكم الاستئنافي كان أكثر موافقةً للقانون، وﷲ أعلم.*
----------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان في facebook بتاريخ31 أغسطس 2021م*
*▪️القاضي أنيس جمعـان*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️الحكم الذي لا يحسم الخصومة يعد منعدما♦️

✒️القاضي مازن امين الشيباني

◀️ كرست المادة 217 من قانون المرافعات تعريفها للحكم القضائي بان قالت ((الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية))

ويكاد يتفق الفقه الاجرائي ان اركان الحكم ثلاثة اركان وهي

1️⃣ ان يكون مكتوبا
2️⃣ ان يصدر في خصومة
3️⃣ ان يصدر من محكمة ذات ولاية قضائية ومشكلة تشكيل صحيح



وكانت المادة(56) من قانون المرافعات ذاته قد اكدت ان الحكم اذا فقد احد اركانه يعد منعدما ونصها كالتالي (( اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217))


فالنص القانوني الاخير اشار الى ان اركان الحكم القضائي هي الاركان الواردة في نص المادة 217 مرافعات



وبرأيي ان الحكم لا يمكن ان يسمى حكما ما لم يكن حاسما للخصومة التي صدر بشأنها


مع الاخذ بعين الاعتبار ان النص قال الخصومة وليس النزاع
والخصومة قد تكون خصومة في مسألة اجرائية وليست موضوعية كما اشرنا لذلك في منشور سابق


فالحكم الصادر بعدم الاختصاص يسمى حكم
واذا تم الطعن به امام الاستئناف نشأت خصومة امام الاستئناف تنحصر في مسالة الاختصاص فقط ولا تمتد لموضوع النزاع الاصلي الذي قد يكون دعوى شفعة او غصب او بطلان بيع او فسخ زواج.. فالخصومة امام الاستئناف متعلقة بالاختصاص فقط.. فاذا اصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا حاسما في مسألة الاختصاص مثلا كان تصدر قرارا بقبول الاستئناف والغاء الحكم الابتدائي اعتبر قرارها حكما لانه صادر في خصومة اذا توافرت فيه الاركان الاخرى... رغم انه لم يحسم موضوع النزاع.. لذلك تقرر الاستئناف اعادة ملف القضية الى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع النزاع



الا ان نص المادة 217 مرافعات من وجهة نظرنا المتواضعة- رغم التعديلات المتكررة على قانون المرافعات والتي لم تشمل ايا منها النص المذكور- تمت صياغته صياغة معيبة اذ انه اغفل ركنا هاما من اركان الحكم القضائي وهو ركن(( الحسم)) اي ان يكون الحكم حاسما للخصومة منهيا لها.


لأن الحكم الذي يصدر من المحكمة والذي لا يحسم الخصومة لا يمكن ان نسميه حكما


◀️ والحسم معناه ان يحدد الحكم وجه الرأي في الخصومة على وجه دقيق دون تعليق ولا تخيير


اي ان يحدد الحكم بشكل دقيق صاحب الحق المتنازع عليه بشكل لا يقبل الاحتمال


فاذا رجعنا الى تعريف الحكم من الناحية اللغوية سنجد ان تعريفه بانه ((القرار الذي يصدره القاضي لينهي به المخاصمة بين المتخاصمين))


فشرط الحكم ان يكون منهيا للخصومة من الناحيتين الواقعية والقانونية


فيكون منهيا للخصومة من الناحية الواقعية بان يكون حاسما للمنازعة محددا ثبوت الحق المتنازع عليه لاحد الاطراف بشكل واضح وجازم


ويكون منهيا للخصومة من الناحية القانونية بكون المحكمة التي اصدرته استنفذت ولايتها وخرجت به القضية من ولايتها فلا يجوز لها العودة الى نظر الخصومة من جديد الا اذا الغي حكمها من المحكمة الاعلى درجة واعيد اليها ملف القضية للفصل فيها من جديد



فاذا لم يكن الحكم حاسما ومنهيا للخصومة فلا يرقى الى مرتبة الاحكام ولا يسمى حكما ويعد مثل هذا الحكم حكما منعدما


لان وظيفة الاحكام اصلا هي انهاء الخصومات.. فاذا لم يكن الحكم منهِ للخصومة فلا يعتبر حكم

ولذلك يعتبر الذي لا يحسم الخصومة التي صدر بشأنها.. يعد من الناحية القانونية حكما منعدما لتخلف الغاية الاساسية من الاحكام وهي انهاء الخصومات


هذا الامر يعني ان الاحكام المعلقة او التي تتضمن تخييرا تعد احكاما منعدمة لانها ليست حاسمة


انظروا مثلا
نجد بعض الاحكام القضائية خصوصا القديمة منها يأتي منطوقها بالصيغة التالية

((الزام المدعى عليه باداء اليمين فان مضى بها رفضت الدعوى وان نكل عنها اعتبر المدعى به ملكا للمدعي))


فهنا الحكم جاء معلقا على يمين المدعى عليه
اذا حلف رفضت الدعوى
واذا لم يحلف اعتبرت الدعوى صحيحة


فمثل هذا الحكم لم يحدد من هو صاحب الحق في المتنازع عليه هل هو المدعي ام المدعى عليه

وربط ذلك على يمين المدعى عليه
فياتي احد الاطراف بعد صدور الحكم مطالبا بتنفيذ الحكم
ويقوم قاضي التنفيذ بطلب المدعى عليه ليحضر امامه ويوجه اليه اليمين فان حلفها انتهى الامر وان نكل عنها انتزع الحق منه واعطي للمدعي


ومثل هذه الاجراءات تعتبر اجراءات منعدمة


فتخيلوا بعد صدور الحكم مثلا توفي المدعى عليه قبل ان يحلف اليمين وقبل ان يثبت نكوله عنها



فهل انتهى النزاع؟؟؟!!!!


الاجابة هي لا
ومثل هذا الحكم وجوده وعدم وجوده سواء بسواء

وبالتالي من الطبيعي ان نجد ورثة اطراف هذا الحكم يعودون للنزاع من جديد بعد عدة سنوات كون الحكم الصادر بين مورثيهم ليس حاسما للخصومة



لذلك ارى ان الحسم هو الركن الرابع من اركان الحكم القضائي
1
وتخلف الحسم عن الحكم يجعله منعدما وليس باطلا


لذلك كان يجب ان يكون النص القانوني للمادة 217 مرافعات كالتالي


((الحكم قرار مكتوب حاسم لخصومة معينة صادر من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية))


فتستبدل عبارة ((صادر في خصومة معينة))
بعبارة ((حاسم لخصومة معينة))

وذلك ليؤدي الحكم القضائي الدور الذي لم يشرع الا لأجله وهو حسم الخصومات.



دمتم برعاية الله
✒️القاضي مازن امين الشيباني
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*تحديد سعي الورثة*
*أ.د*. *عبد المؤمن شجاع الدين *الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء*
*==================*

https://www.facebook.com/100008551474511/posts/2510865859208439/

• *من الاشكاليات العملية التي يتكرر وقوعها كيفية واجراءات تحديد سعي الورثة في اموال التركة الشائعة, حيث تظل التركة شائعة بين الورثة من دون قسمة لفترة طويلة يسعى خلالها الورثة في اعمال مختلفة مرتبطة باموال التركة حيث يثمر سعي الورثة في تعظيم التركة الشائعة وزيادة اصولها وارباحها. ولكن سعى الورثة يختلف من وارث الى اخر بحسب اختلاف القدرات والامكانيات والخبرات التي يتفاوت فيها الورثة كما ان سعي الورثة يتفاوت من حيث عائداته واثره في نماء التركةالشائعة, ولذلك تحدث خلافات ونزاعات عميقة وطويلة بين الورثة لقلة الوعي بهذه المسألة القانونية والشرعية الدقيقة*.

*ومن هذا المنطلق جاءت فكرة التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/2/2011م في الطعن الشخصي رقم (41439) لسنة 1432هـ, وتتلخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ان شقيقين وارثان لأبيهما في تركة تركها والدهما بعد موته حيث تحولت تلك التركة الشائعة الى شركة فعلية بين الورثة لم تكن مكتوبة او تم الاتفاق عليها بين الورثة وانما فرضها الواقع بسبب عدم قسمة التركة المشاراليها حيث استمر هذا الوضع لمدة طويلة حيث كان احد الشقيقين يعمل في محل والده في المدينة وكان الاخر يعمل ويسعي في الريف في الاراضي الزراعية التي تركها والده وبعد حين ونتيجة لسعي الشقيقين لمدة طويلة وتعاونهما تعاظمت اموال التركة الشائعة وزادت كثيرا عن (الكرمة) وعندئذ بدأ الطمع يتسلل الى قلب الشقيق الذي يعمل ويسعى في المدينة حيث وجد ان العائدات التي تتحقق نتيجة سعيه بالمدينة اكثر بكثير من تلك التي يحققها شقيقه في الريف وبعد مدة تطور الامر الى خلاف مستحكم بين الشقيقين وصل المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمةالعليا التي نقضت الحكم الاستئنافي واعادت ملف القضية الى الشعبة الشخصية التي حكمت بتعديل الحكم الابتدائي بحيث يتضمن منطوق الحكم؛: ان يتم حصر تركة والد الشقيقين على حدة ثم حصر المستفاد او المكتسب من قبل الشقيقين وقسمته فيعطى للتركة حصتها من المستفاد ويضم الى التركة وتتم قسمته بين الورثة بحسب الفرائض الشرعية وما تبقى من المستفاد بعد اخراج ما خص التركة تتم قسمته بين الشقيقين كل بحسب سعيه على ان يتم تقدير حصة التركة وحصة الشقيقين مقابل سعيهما بواسطة عدلين خبيرين ثم تقسم التركة مع حصتها المضافة اليها من المستفاد بعد اخراج ما خص التركة تتم قسمته بين الشقيقين كل بحسب سعيه على ان يتم تقدير حصة التركة وحصة الشقيقين مقابل سعيهما بواسطة عدلين خبيرين ثم تقسم التركة مع حصتها المضافة اليها من المستفاد على الورثة بحسب الفرائض الشرعية*.

*فلم يقنع الشقيق المقيم بالمدينة بالحكم الاستئنافي الصادر للمرة الثانية حيث قام بالطعن بالنقض في الحكم امام المحكمة العليا مؤكد على ان ما تحت يده من اموال هي ملك خاص به.الاان الدائرة الشخصية اقرت الحكم الاستئنافي مسببة حكمها (بان ما اثاره الطاعن في طعنه بالنقض مسألة موضوعية قد سبق له ان اثارها امام محكمة الموضوع التي ناقشتها وبناء على ذلك اصدرت حكمها) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الاوجه الاتية* :

*الوجه الاول : الكرمة والمستفاد* :
*==================*
• *ورد في الحكم محل تعليقنا مصطلحا الكرمة والمستفاد. وذلك يقتضي الاشارة الى هذين المصطلحين باعتبار ذلك مدخلا الى التعليق, فنقول ان الكرمة هي المال الاصلي او التركة التي تركها المورث. وتسمى الكرمة لأنها منتجة للأرباح والغلال التي تزيدها وتنميها فتكون كالام الولادة او تشبيه اصل التركة بكرمة العنب المنتجة لعناقيد الخير كثيرة العدد, وهذا التعريف هام لمعرفة كيفية تحديد سعي الورثة ومقدار ما يستحقونه نظير ذلك, فينبغي احتساب عائد او نتاج الكرمة مثلما يتم احتساب عائد سعي الورثة, اما مصطلح المستفاد او المكتسب او النماء او الزيادة او المستطلع فهي مسميات للعائد او النماء الذي يزيد على الكرمة اواصل التركة وهو الذي ينبغي تقسيمه بين عنصري انتاجه العمل او السعي والمال او بمعنى اخر تقسيمه على عنصر المال وهي الكرمة او اصل التركة وعنصر العمل وهو السعي. وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى ذلك*.

*الوجه الثاني : ماهية السعي او عناصره وتقديرالمستحق عنه* :
*==================*
*يطلق مصطلح السعي على العمل او الجهد الذي يبذله الورثةاو بعضهم في سبيل زيادة اصول واموال التركة عما كانت عليه حين موت المورث, والسعي يختلف باختلاف الاشخاص السعاة واختلاف مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم, وكذا يختلف السعي باختلاف مدة السعي والجهد المبذول في السعي والعائد الذي يتحقق منه, ويمكن تلخيص ذلك كما يأتي* :
*1- العائد المتحقق من السعي : وهذا العنصر يكاد ان يكون اهم عناصر السعي التي يتم الاعتماد عليها في تقدير السعي , حيث ينبغي النظر الى العائد الذي تحقق من سعي الوارث, فينبغي تقدير ما يستحقه من مقابل نظير سعيه اعتمادا على هذا العنصر عملا بقوله تعالى (وان ليس للإنسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى )*.

*2- مدة السعي : حيث ينبغي النظر عند تقدير مقابل سعي الورثة او الشركاء الى المدة التي قضاها كل واحد منهم في السعي, ويتم العمل بموجب هذا العنصر عند تساوي السعاةك من حيث العائد المتحقق من سعيهم فعندئذ يكون الوارث الذي عمل لمدة اكبر قد حقق عائد اكبر* .

*3- الجهد المبذول في اثناء السعي : وهذا العنصر مثل سابقهك عنصر مفاضلة عند تساوي الورثة في العائد المتحقق من سعيهم فاذا كانوا قد حققوا عائدات متساوية فعندئذ ينبغي النظر عند المفاضلة الى عنصر الجهد المبذول من كل واحد منهم* .

*4- سعي المثل : وهو عنصر من عناصر تحديد مقابل السعي فالوارث يستحق المقابل الذي يستحقه مثله في السعي* .

*الوجه الثالث : كيفية تحديد ما يستحقه اصل التركة (الكرمة)* :
*==================*
*العائدات لا تتحقق الا عند التقاء عنصر راس المال بعنصر العمل او السعي, ولذلك فان كل عنصر من هذين العنصرين ينبغي ان يكون له نصيب من العائدات, وبموجب احكام الشريعة الاسلامية يكون نصيب راس المال 50% والعمل 50% من الارباح وذلك في شركات او اعمال المضاربة الشرعية, الا انه بالنسبة للتركة ينبغي ان يتم تقدير نصيب اصل التركة على اساس اسهام اصل مال التركة في تحقيق الارباح حسبما قرر الحكم محل تعليقنا فقد يكون اسهام راس المال في تحقيق الارباح اكثر من اسهام رأس المال والعكس صحيح*.

*الوجه الرابع : تقدير الخبراء العدول لمقابل السعي ومقابل الكرمة اواصل التركة*:
*==================*
*قرر الحكم محل تعليقنا بان يتم تقدير مقابل السعي ومقابل مال التركة بواسطة خبيرين عدلين, وكان الاولى ان يكون الخبراء واحد اوثلاثة حتى اذا اختلف الخبراء كان هناك اغلبية يتم الركون اليها, كما يشترط في الخبراء في هذه الحالة ان يكونوا من العارفين بالنشاط او السعي الذي بذله الورثة في سعيهم لنماء التركة وان يكونوا من العارفين بأحوال وشؤون الورثة السعاة وان يكونوا من العارفين بحال الاموال في اثناء حياة المورث قبل ان تتحول الى تركة وان يدركوا الفارق الذي حصل بين الحالين, كما ينبغي ان يكون الخبراء من اهل العدالة والامانة, والله اعلم*.
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*تناقضات من قلب الدستور اليمني**

*بقلم المحامية*✍🏻/
*نسمة عبد الحق النجار* .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035736483609


بعيداً عن الحديث عن النظام الرئاسي أو النظام البرلماني ومزايا وعيوب كلاً منهما ، وكيف أن الدستور اليمني أخذ بالنظامين معاً في مواده (النظام المختلط أو النظام الهجين) وان كان أكثرً ميلاً للنظام البرلماني ، وبعيداً أيضاً عن مدى أخذ الدستور بمرونة مبدأ الفصل بين السلطات أو شدته في علاقة السلطات بينها البين أو كما قال مونتسكيو في تعريفه للمبدأ بأنه" كل سلطة توقف الأخرى عند تجاوزها لإختصاصها" ، وحيث لم يصرح الدستور اليمني بالأخذ بالمبدأ، ولكن يُفهم ذلك ضمناً من خلال نصوصه وإفراد باب مستقل يتحدث في كل فصل منه على إختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث.
هذا المقال والذي كان حصيلة قراءة تحليلية متأنية في النصوص الدستورية يحكي أننا أمام نصوص دستورية متعارضة مع بعضها البعض، حيث وأنه بعد الإطلاع أتضح أن واضعي الدستور جعلوا من نصوصه نصوص مرنة تحمل ثغرات لتخدم الحاكم وسياسة حزبه لا الشعب ومطالبه ، فأي حاكم يصل إلى السلطة سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة يكن له التمسك بالنصوص التي تلائم سياسته وتوجه وترك ماعداها، وهذه هي الكارثة القانونية بعينها، فكيف يحدث ذلك في النصوص التي تعد الأعلى في الهرم القانوني التشريعي في الدولة والتي لايجب مخالفتها من قبل النصوص الأقل درجة مالم فإنها تواجه بعدم الدستورية، وذلك إما بدعوى مبتدأة أو بدفع عند وجود دعوى قائمة منظورة أمام القضاء.

ماهي النصوص الدستورية المتناقضة محل الحديث (؟!)
هاكم البيان ،،،
بمطالعة الباب الثالث من الدستور في حديثه عن تنظيم سلطات الدولة وبقراءة الفصل الأول منه والذي جاء تحت عنوان السلطة التشريعية " مجلس النواب" فقد نصت المادة((79على :( لايجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من إختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية ) ، وبالرجوع لنص المادة (105) من الفصل الثاني والمعنون ب ( السلطة التنفيذية) نرى أنها قد أوضحت من يحق له ممارسة السلطة التنفيذية وذلك بمانصه :( يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور ) ، وقد أوضحت المادة (129) المقصود بمجلس الوزراء، وذلك عندما نصت على:( مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون إستثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة) ، أيضاً المادة (130) تنص على:(تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ) .
ثم نصت المادة (77) على: ( يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء مجلس النواب) ، والملاحظ بالتدقيق أنه يُفهم ضمناً من المادة (77) سالفة الذكر جواز أن يكون رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أعضاء مجلس النواب وكذلك هو ما ذهبت إليه المادة (80) صراحةً والذي سيأتي الحديث عنها في السطور اللاحقة (!!) ، وبهذا يكون التناقض واضحاً مع نص المادة (79) التي لاتجيز أن يتدخل عضو مجلس النواب في أعمال تختص بها السلطة التنفيذية ، فكيف بالدمج بين الوظيفتين وإذابة مبدأ الفصل بين السلطات تماماً (!!) ، والذي يعد أحد المبادئ الهامة لقيام الدولة القانونية.
كذلك يوجد تناقض آخر وهو ما يظهر من نص المادة (80) من الفصل الأول والمعنون بالسلطة التشريعية (مجلس النواب) في بابه الثالث والمعنون ب( تنظيم سلطات الدولة) فقد نصت المادة على :( لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء ) ، وبالرجوع لذات الباب في فصله الثاني والمعنون بالسلطة التنفيذية في الفرع الثاني (مجلس الوزراء) وتحديداً المادة (136) نلاحظ أنها نصت على:( لايجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى..... الخ )، وكأن عضوية مجلس النواب ليست وفق نص المادة (80)من الوظائف العامة ؟!، وبهذا يظهر جلياً التناقض مع المادة (80) وكذا المادة (77) سالفتي ذكر نصهما.
وبعد ذلك لنا أن نتساءل كيف للمادة (62) أن تطبق في الواقع وتجد النور والتي تنص على:( مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة و.......كما يمارس الرقابة على الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور)، فكيف سيمارس الرقابة التشريعية على الهيئة التنفيذية في ظل تناقض المواد سالفة الذكر مع بعضها البعض والإذابة التامة لمبدأ الفصل بين السلطات (؟!) .
الجدير بالإشارة والذكر أن فضيلة القاضي الدكتور / نجيب الهاملي سبق وأن قام بقراءة لنصوص الدستور ووقف على أبعاد تطبيق المادة (158) من الدستور وتحديداً الفقرة الأخيرة منها وأوضح مدى خطورتها وماستخلفه من سلبيات لايحمد عقباها خصوصاً وهي تمس مسائل تهدد كيان الدولة ونظامها الجمهوري والمبادئ التي يقوم عليه ، وللمزيد حول ذلك يتم الرجوع لعدد القضائية رقم (178) الصادر يوم الأربعاء تاريخ 2020/9/30م.
أخيراً:
لايسعنا سوى القول أنه لامعنى للدستور إذا لم يكن إنعكاساً للإرادة الشعبية ويراعي ويغّلب مصلحة المجتمع والشعب وكيان الدولة ونظامها على المصالح الشخصية الفردية للحاكم وحاشيته ، مالم فإننا أمام نظام جمهوري ديمقراطي مغلف برداء الملكية، وأن قيمة الدستور لا تتعدى حدود الحبر والورق الذي كُتب عليه (!!).

إنتهى هذا ( وفوق كل ذي علمٍ عليم)،،،

* *منشور في الصحيفة القضائية عدد 189 أغسطس. 2021م* .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ينص قانون البنوك التجارية النافذ على الاتي :

المــادة(79): 👈1- تعتبر الودائع والامانات العينية التي مضى عليها 👈👈👈 خمس عشرة سنة لدى البنك بدون اي حركة بالسحب او الايداع بحكم الودائع 👈 غير المطالب بها .
👈 على البنك ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها الى اصحابها خلال مدة 👈👈 اقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ، وعند عدم التمكن من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء السنتين فعليه 👈 تسليمها الى وزارة المالية لقيدها ايرادا 👈👈 نهائيا للدولة .
👈 تستثنى الودائع غير المطالب بها العائد للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة ، 👈 واذا ما وجدت مبالغ تعود اليها ومضى على آخر حركة سحب او ايداع عليها 👈 👈 خمس سنوات فعلى البنك ابلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال 👈 مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها 👈 الى وزارة المالية .
👈👈 اذا ظهر مطالب للودائع المشار اليها في الفقرتين (2،1) من هذه المادة والتي تم توريدها لخزينة الدولة وثبت احقيته بموجب حكم قضائي 👈 بات واجبا على الدولة دفع 👈 التعويض العادل للمطالب .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*سقوط الاستئناف من غير جلسات*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


*▪️تنص المادة (216) مرافعات على سقوط خصومة الاستئناف بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة،وهذا يقتضي ان تقوم محكمة الاستئناف بعقد جلسات لنظر الاستئناف وتحرير محاضر جلسات المحاكمة للوقوف على آخر إجراء صحيح كي يتم من تاريخه إحتساب بداية المدة المقررة قانونا للسقوط وهي ثلاث سنوات حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/5/2012م في الطعن رقم (48935)، الذي قضى بانه: ((بإطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد أي قرار بإستبعاد القضية من جدول جلساتها أو أي محضر جلسة بذلك حتى يمكن الاستناد إليه للقول انه آخر إجراء صحيح تم امامها في خصومة الاستئناف وإحتساب مدة سقوط الخصومة من تاريخه كما انه لا يوجد أي محضر جلسة آخر للشعبة في ملف الاستئناف يمكن معه القول بان خصومة الاستئناف قد بدأت امامها ثم توقفت وتوفر السبب القانوني الموجب لقرار الشعبة بسقوط خصومة الاستئناف حتى يمكن الاستدلال من خلالها على رغبة المستأنف عن الخصومة وتركه لها وفقاً للمادة (216) مرافعات التي نصت على انه (إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون...) وخلاصة ما سبق ان الدائرة لم تجد في ملف الاستئناف أي إجراء يدل على إنعقاد جلسات للشعبة في خصومة الاستئناف أو بقول آخر يدل على ان خصومة الاستئناف قد بدأت لدى الشعبة بنظرها في جلسات بحيث يمكن الاستناد إليه للقول بتوقف سير الخصومة امامها مما يدل على رغبة المستأنف عن الخصومة وتركه لها ، الأمر الذي يصم قرار الشعبة بمخالفة القانون ومن ثم نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة للسير في موضوع خصومة الاستئناف امامها بجلسات متوالية)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية للطعن بالاستئناف:*

*▪️الطعن بالاستئناف حق وليس واجبا،ً فللمحكوم عليه ان يستانف الحكم الابتدائي أو لايستانفه، فالاستئناف حق للمحكوم عليه، ولذلك فان الحق في الاستئناف يختلف عن خصومة الاستئناف التي تنعقد بالرد على عريضة الاستئناف عند بعض شراح قانون المرافعات في حين يذهب اتجاه آخر إلى انها تنعقد بإنعقاد جلسات المحاكمة وهو الاتجاه الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا (الطعن بالاستئناف، د.نبيل عمر، صـ92) فإذا انعقدت خصومة الاستئناف فإنها عندئذ لم تعد حقاً محضاً للمستأنف وحده وانما يتعلق بها أيضا حق المستأنف ضده.*

*▪️الوجه الثاني: إنعقاد الجلسات وإنعقاد الخصومة:*

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان القرار بسقوط الخصومة يستلزم إنعقاد جلسات المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف لضرورة ذلك حتى يمكن الوقوف على آخر إجراء صحيح تم في خصومة الاستئناف حتى يتم إحتساب بدء فترة سقوط الخصومة الاستئنافية من تاريخ آخر إجراء صحيح في للخصومة.*

*▪️الوجه الثالث: بطلان القرار بسقوط الخصومة إذا لم تعقد المحكمة جلسات تظهر محاضرها اخر الاجراءات الصحيحة:*

*▪️إذا لم تعقد محكمة الاستئناف جلسات محاكمة فعندئذ يتعذر إحتساب تاريخ بدء ميعاد سقوط خصومة الاستئناف حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وسند الحكم في ذلك المادة (216) مرافعات التي نصت على انه (إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها تسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة وأي تعويض عن اضرار لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها، وإذا اراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة) فهذا النص يصرح بان السقوط متعلق بالخصومة الاستئنافية التي تتم إجراءاتها في جلسات المحاكمة حيث يتداعى الخصوم ويتم إثبات ذلك في محاضر جلسات المحاكمة التي تبين حضورهم واقوالهم والمذكرات المقدمة منهم والأدلة التي استدلوا بها واخر الإجراءات التي تمت فيها، ومن خلال ذلك تظهر رغبة المستأنف في ترك الخصومة من خلال تركه موالاة إجراءات نظر الخصومة حسبما يظهر في محاضر الجلسات، اما إذا لم تعقد المحكمة الجلسات ولم تحرر محاضر الجلسات فانه من المتعذر حينئذ معرفة رغبة المستأنف أو موقفه من تركه لخصومة الاستئناف حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*مدونة القاضي أنيس جمعان*

*مدى كفاية البصمات في إثبات الجريمة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

*https://www.facebook.com/171066819915781/posts/1472538683101915/*

*▪️البصمات وسيلة من وسائل الاثبات الحديثة لم يصرح القانون اليمني بموقفه منها ومدى كفايتها كدليل وحيد في اثبات الجريمة، ومن المعلوم أن البصمات تندرج ضمن القرائن الا ان قانون الاثبات قد تناقض في أخذه بالقرائن القاطعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، ومن هنا تظهر أهمية معرفة موقف القضاء اليمني من هذه المسالة .*

*▪️وسيظهر ذلك من خلال التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2017م في الطعن رقم (59277)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان موظفاً عاماً قام باختلاس مبلغ من خزينة الجهة الحكومية التي يعمل فيها ثم عاد في وقت لاحق وهو وقت صلاة الجمعة حيث شاهده حارس في حوش الجهة الحكومية وبعدها تم اكتشاف سرقة المبلغ المتبقي في الخزينة، وعند وصول خبراء المعمل الجنائي قاموا برفع البصمات من الغرفة التي تمت السرقة منها فوجدوا بصمات على عرض الجدار من النافذة التي دخل منها السارق والجدران الملاصقة لها والمكيف المجاور للنافذة فوجدوا بصمات كثيرة لكف واصابع الشخص السارق الذي دخل إلى الغرفة، وبعدئذ تمت مطابقة هذه البصمات التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة فجاءت مطابقة تماما لبصمات الموظف المتهم، واستناداً إلى ذلك فقد قضت محكمة الأموال العامة بإدانة المتهم بجريمة السرقة التعزيرية وحبسه سنة مع وقف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم بالحبس كعقوبة بالنسبة للحق العام واعادة المبلغ المسروق وبراءة المتهم من تهمة اختلاس المبلغ السابق على واقعة السرقة.*

*▪️فقامت النيابة باستئناف الحكم بالنسبة لبراءة المتهم من تهمة الاختلاس كما قام المتهم باستئناف الحكم بالنسبة لواقعة السرقة إلا أن الشعبة الاستئنافية أقرت الحكم الابتدائي، فلم يقبل المتهم بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض غير ان الدائرة الجزائية رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فقد تبين للدائرة ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد على البصمات في حين انها قرائن بسيطة وحيدة لا يجوز للقضاء الاخذ بها للحكم بإدانته، وقد تبين للدائرة ان الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد استند إلى ما ورد في تقرير المعمل الجنائي المتضمن رفع البصمات من على غلاف المكيف والجدار المقابل له في الغرفة التي تم الدخول اليها وسرقة المبلغ منها حيث تطابقت تلك البصمات مع بصمات المتهم إلى جانب قرينة تواجده يوم السرقة حال صلاة الجمعة حسبما ورد في شهادة الشاهد) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الاتية :*

*الوجه الأول : اختلاف بصمات الاشخاص ومدى يقين نسبتها لصاحبها :*

*▪️يذهب المختصون إلى أن بصمات الاشخاص تختلف عن بعضها اختلاف تاما فبصمة كل شخص تختلف عن بصمة غيره فلا تتشابه بصمات الاشخاص، فبصمة كل شخص مختلفة تماما عن بصمات غيره، فيبلغ الاختلاف بين بصمات الاشخاص في بصمة الاصابع يصل الاختلاف إلى (51) اختلافا أي ان بصمة الكف أو الاصابع في الشخص تختلف عن بصمة غيره (51) مرة في حين تختلف بصمة العين (1100) مرة وبصمة الشفة (310) مرات، وتتميز البصمات بالثبات وعدم التطابق بين الأشخاص حتى لو كانوا اقارب حتى لو كانوا اشقاء حتى لو كانوا توأم، لان البصمة لا تتأثر بعوامل الوراثة كما انها لا تتغير منذ ان يولد الشخص حتى يموت (الطب الشرعي القضائي، د.جلال الجابري، صـ54) أي ان نسبة البصمة إلى الشخص مؤكدة بنسبة 95% اذا كانت البصمات سليمة أي انطبقت على المسطحات كاملة.*

*الوجه الثاني : الوضعية الشرعية والقانونية للبصمات وحجيتها :*

*▪️في الشريعة الإسلامية تعد البصمات من القرائن اذا ثبتت نسبتها لصاحبها بطريقة تفيد اليقين أو الظن الغالب، وتكون حجيتها تبعاً لذلك فقد تكون يقينية أو ظنية (القرائن في الفقه الإسلامي، د.محمد نعيم ياسين صـ21). أما قانون الإثبات اليمني فلم يتناول أو يسرق إلى البصمات اوغيرها من وسائل الإثبات العصرية مع اهميتها وإنما تناول القرائن وذكر انواعها ويمكن تطبيق أحكام القرائن على البصمات، وعلى ذلك فان البصمات تندرج من ضمن القرائن التي يتم استنباطها من واقع الحال حسبما ورد في المادة (157) إثبات، وقد اشار قانون الإثبات إلى ان حجية القرائن متفاوتة بحسب نوعها فاذا كانت قرينة قاطعة قانونية فيجب الاخذ بها والحكم بموجبها وكذلك الحال اذا كانت قرينة قضائية قام باستنباطها القاضي من واقع الحال، اما اذا كانت قرينة بسيطة فلا تعتبر دليلا قاطعاً (انظر المواد 155 و 156 و 157 و 158) إثبات، وبناءً على ما تقدم فان البصمة ليست قرينة قانونية لان القانون لم ينص على اعتبارها كذلك مع اهميتها في
الإثبات وقوتها الثبوتية حسبما سبق بيانه.*

*الوجه الثالث : مدى كفاية البصمات كدليل وحيد لإثبات التهمة وتوصيتنا لوزارة العدل :*

*▪️لم ينص القانون اليمني بنص صريح على اعتبار البصمات قرينة قانونية، وفي هذا الشان قرر قانون الإثبات في المادة (157) ان القرائن القاطعة القضائية تثبت بها الحقوق والأموال فقط اما الدماء والجنايات فلا، حسبما يفهم من المادة (157) إثبات التي نصت على ان (للمحكمة ان تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلاً كاملاً على الواقعة المراد إثباتها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الأموال والحقوق ويجوز للخصم ان يثبت انها غير صحيحة بالبينة القانونية) ويتناقض هذا النص تماماً مع النص السابق له وهو الفقرة (ب) من المادة (155) إثبات التي نصت على أن (ب- قرائن قاطعة قضائية: وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية والمقالية التي تدل على صور الحال كخروج شخص من دار في يده سكين تقطر دماً أو مسدس أو بندقية مع وجود قتيل في تلك الدار ليس فيها غيره) فهذا النص يذكر امثلة للقرائن الجنائية القضائية القاطعة على سبيل المثال والتي يمكن ادراج البصمات ضمنها أي ان هذا النص اجاز الاعتماد على البصمة كدليل وحيد باعتبارها قرينة قاطعة في المسائل الجنائية أي في غير الاموال والحقوق حسبما ورد في المادة (157)السابق ذكرها، وربما ان المقنن كان يريد منع استعمال القرائن في إثبات الحدود الشرعية فأخطأ التعبير في المادة (157) لان الفقهاء مجمعون على عدم جواز إثبات الحدود بالقرائن، لانها وان كانت قاطعة إلا انها شبهات والحدود تدرا بالشبهات ولا تثبت بها (التشريع الجنائي، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين، صـ51) ولذلك فإننا نوصي المقنن بتعديل المادة (157) إثبات السابق ذكرها وذلك بشطب العبارة الواردة في عجز المادة التي تفيد حصر الاثبات بالقرائن القضائبة القاطعة على الاموال والحقوق .*

*الوجه الرابع : إثبات السرقة بالبصمات وقرينة وجود المتهم بالقرب من مسرح الجريمة في الحكم محل تعليقنا :*

*▪️ادرك الحكم محل تعليقنا سوء الصياغة في قانون الإثبات بالنسبة للبصمات ووضعيتها في الإثبات الجنائي وعدم وجود نص يعتبرها قرينة قانونية على النحو السابق بيانه، فمع أن الحكم قد استند إلى البصمات كدليل وحيد الا انه ساند البصمات بقرينة أخرى وهي قرينة وجود المتهم بالقرب من مسرح الجريمة قبل وقوع الجريمة بوقت يسير، كما دعم ذلك بكثرة بصمات المتهم وهي بصمات اصابعه وبصمات كفيه في اعلى الغرفة حيث تم دخوله إلى الغرفة التي توجد فيها النقود المسروقة، وفي الاخير نؤكد ان القضاء في العالم يأخذ بالبصمات كدليل وحيد للإثبات.*

*الوجه الخامس : توصية إلى وزارة العدل بتحديث وتطوير الباب السادس من قانون الإثبات :*

*▪️الباب السادس من قانون الإثبات تناول أحكام القرائن، فصياغة مواد هذا الباب قاصرة لا تستوعب ولا تستوجب للمتغيرات العصرية في مجال الإثبات، فقد لاحظنا ذلك في قصور القانون بالنسبة للبصمات وهي وسيلة قديمة قياساً بالحمض النووي والمراسلات الإلكترونية والمكالمات والرسائل الهاتفية ...الخ، واللَّه أعلم.*
----------------------------
*▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان في facebook بتاريخ 3 سبتمبر 2021م*
*▪️القاضي أنيس جمعـان*