الفرق بين القضية والدعوى :
طالما أن الواقعة ما زالت في طور التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة أوالإدعاء العام .. فهي قضية .
أما إذا رُفعت إلى قضاء المحكمة
أصبحت دعوى .
الفرق بين القضية والدعوى :
طالما أن الواقعة ما زالت في طور التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة أوالإدعاء العام .. فهي قضية .
أما إذا رُفعت إلى قضاء المحكمة
أصبحت دعوى .
تعريف مهنة المحاماة وأخلاقيتها.pdf
239 KB
تعريف مهنة المحاماة وأخلاقيتها.pdf
الفرق_بين_عقد_الإيجار_وعقد_الاستثمار.pdf
617.5 KB
الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار.pdf
عدم مشروعية محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة – وفقا للدستور اليمني

عبدالرحمن الزبيب
صفحة الكاتب
هزيمة الدولة في ضبط رغيف الخبز مؤشر فشل وفرصه
اختلالات المواصلات العامة تغرق اليمن بالسيارات الخاصة
الاف الوزراء تنهك الخزينة العامة وتعبث بأجهزة الدولة
( سجناء الفقر في اليمن )
الإخفاء القسري انتهاك وجريمة اختطاف وفقا للقانون الدولي و اليمني
القضاء هو الملجأ لانصاف المظلومين كونه محايد ومستقل .
ومن اهم ضمانات حقوق الانسان ووسائل حماية حقوقه وحرياته هو القضاء كونه اهم الاجهزة المعنيه بحماية الحقوق والحريات وايقاف اي انتهاك .
عندما نقول القضاء نؤكد على القضاء المستقل والمحايد القضاء الطبيعي الذي يختص بنظر قضايا الجميع بإجراءات موحده ومماثله دون تمييز او استثناء .
اهم عناصر قوة القضاء هو ثقة المجتمع فيه لما يتمتع به من الاستقلال والحياد التام ولضمان ذلك نص الدستور الوطني على ذلك حيث نصت المــادة(150) من الدستور اليمني على :
(القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الاخرى الخاصة بهم ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من الاحوال . )
وبملاحظة نهاية المادة الدستورية المشار اليها انفاً نلاحظ ان الدستور نص على عدم جوازية انشاء محاكم استثنائية بمعنى ان القضاء الطبيعي ممثلاً بالمحاكم العادية هو المختص بنظر جميع القضايا على قدم المساواة بين جميع اطراف القضايا وموضوعات القضايا دون تمييز لقضايا محدده او لأشخاص ووفقا لاختصاصها المكاني والجغرافي .
ما يحصل حالياً في المحاكم الجزائية المتخصصة ( محاكم امن الدولة ) مخالفة صريحة لنص المادة (150) من الدستور اليمني كونه تم انشاؤها لنظر قضايا جنائية محدده غالباً تكون اجراءاتها مختلفة عن المحاكم الاخرى في تشديد الاجراءات وصعوبة حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه او عبر محاميين ويتم نظرها بشكل استثنائي ومختلف عن الاجراءات الطبيعية للقضاء العادي .
ولم يأتي المنع الدستوري لإنشاء محاكم استثنائية اعتباطاً بل لهدف ضمان حيادية واستقلال القضاء كون انشاء المحاكم الاستثنائية يجعلها خاضعة لقيادة السلطة المختصة للتحكم في كوادرها وفي موظفيها لتكون متوافقة مع رغبات الادارة وتكون اجراءاتها تحت السيطرة والتحكم وهذا يخل باستقلالية وحيادية القضاء .
لأنه اذا لم يتم انشاء محاكم استثنائية من الصعوبة التحكم والسيطرة على جميع المحاكم في الجرائم الذي ترتكب في اطار اختصاصها الجغرافي ولكن حصر اختصاص قضايا محدده وخصوصاً قضايا امن الدولة في محاكم محدده يسهل السيطرة والتحكم ويخل بمبدأ استقلال وحيادية القضاء الذي يعتبر من اهم اعمده وركائز القضاء .
كما ان هناك مشاكل ومخالفات متعددة ناتجه من المخالفة الدستورية بإنشاء محاكم استثنائية بسحب اختصاص القضاء العادي لمصلحة قضاء استثنائي وما يصاحب ذلك من مشاكل وصعوبات يعانيها المتقاضين في تلك المحاكم ومنها على سبيل المثال لا الحصر نقل ملف القضية مع المتهم من محافظة الى محافظة اخرى بعيده عن مكان الجريمة وعن مكان اقامة المتهم واحالتها للمحكمة الاستثنائية في محافظة اخرى وهذا يخالف القواعد العامة في الاختصاص ويعتبرها غير قانونية بالإضافة الى ما اوضحناه سالفاً بعدم دستوريتها .
وهناك نماذج كثيرة ومتعددة من قضايا تم احالة ملفاتها الى محاكم امن الدولة وتأخر نقل السجين من المحافظة الذي ارتكب فيها الجريمة مما تسبب ذلك في تأخير نظر القضية .
كما ان ابتعاد مقرات محاكم امن الدولة عن اماكن الجريمة يجعل من الصعوبة لها النزول لمعاينه مكان الواقعة كما ان هناك صعوبة في احضار الشهود والادلة سواء للاتهام او للدفاع وهذا يتسبب في اخلال كبير في القضايا كون اعمدة تلك القضايا واساسها هو الادلة والشهود وبدونها تختل تلك القضايا .
كما ان احالة القضايا من المحاكم المختصة جغرافياً الى محاكم امن الدولة يتناقض مع المبدأ الدستوري الهام وهو ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات وهنا يعامل مرتكب الجريمة الذي تختص بها محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة – كانه مدان وثابت عليها ارتكابه للجريمة لأنه لو لم يثبت لما تم احالة ملف قضيته لنظرها بشكل استثنائي ومخالف لقواعد الاختصاص واحالتها لمحاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية اعادة النظر في استمرارية محاكم امن الدولة - المحاكم الجزائية المتخصصة - في القيام بعملها كون انشاؤها مخالف لنصوص الدستور اليمني الذي يمنع انشاء محاكم استثنائية ووجوبية اصدار قرار بإلغائها اما بقرار جمهوري او بحكم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا .
كون قرار انشاؤها مخالف للدستوري وباطل اعمالاً لمبدأ سمو الدستور الذي يوجب عدم مخالفته باي قرارات او حتى قوانين وان تخضع المنظومة القانونية

عبدالرحمن الزبيب
صفحة الكاتب
هزيمة الدولة في ضبط رغيف الخبز مؤشر فشل وفرصه
اختلالات المواصلات العامة تغرق اليمن بالسيارات الخاصة
الاف الوزراء تنهك الخزينة العامة وتعبث بأجهزة الدولة
( سجناء الفقر في اليمن )
الإخفاء القسري انتهاك وجريمة اختطاف وفقا للقانون الدولي و اليمني
القضاء هو الملجأ لانصاف المظلومين كونه محايد ومستقل .
ومن اهم ضمانات حقوق الانسان ووسائل حماية حقوقه وحرياته هو القضاء كونه اهم الاجهزة المعنيه بحماية الحقوق والحريات وايقاف اي انتهاك .
عندما نقول القضاء نؤكد على القضاء المستقل والمحايد القضاء الطبيعي الذي يختص بنظر قضايا الجميع بإجراءات موحده ومماثله دون تمييز او استثناء .
اهم عناصر قوة القضاء هو ثقة المجتمع فيه لما يتمتع به من الاستقلال والحياد التام ولضمان ذلك نص الدستور الوطني على ذلك حيث نصت المــادة(150) من الدستور اليمني على :
(القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الاخرى الخاصة بهم ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من الاحوال . )
وبملاحظة نهاية المادة الدستورية المشار اليها انفاً نلاحظ ان الدستور نص على عدم جوازية انشاء محاكم استثنائية بمعنى ان القضاء الطبيعي ممثلاً بالمحاكم العادية هو المختص بنظر جميع القضايا على قدم المساواة بين جميع اطراف القضايا وموضوعات القضايا دون تمييز لقضايا محدده او لأشخاص ووفقا لاختصاصها المكاني والجغرافي .
ما يحصل حالياً في المحاكم الجزائية المتخصصة ( محاكم امن الدولة ) مخالفة صريحة لنص المادة (150) من الدستور اليمني كونه تم انشاؤها لنظر قضايا جنائية محدده غالباً تكون اجراءاتها مختلفة عن المحاكم الاخرى في تشديد الاجراءات وصعوبة حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه او عبر محاميين ويتم نظرها بشكل استثنائي ومختلف عن الاجراءات الطبيعية للقضاء العادي .
ولم يأتي المنع الدستوري لإنشاء محاكم استثنائية اعتباطاً بل لهدف ضمان حيادية واستقلال القضاء كون انشاء المحاكم الاستثنائية يجعلها خاضعة لقيادة السلطة المختصة للتحكم في كوادرها وفي موظفيها لتكون متوافقة مع رغبات الادارة وتكون اجراءاتها تحت السيطرة والتحكم وهذا يخل باستقلالية وحيادية القضاء .
لأنه اذا لم يتم انشاء محاكم استثنائية من الصعوبة التحكم والسيطرة على جميع المحاكم في الجرائم الذي ترتكب في اطار اختصاصها الجغرافي ولكن حصر اختصاص قضايا محدده وخصوصاً قضايا امن الدولة في محاكم محدده يسهل السيطرة والتحكم ويخل بمبدأ استقلال وحيادية القضاء الذي يعتبر من اهم اعمده وركائز القضاء .
كما ان هناك مشاكل ومخالفات متعددة ناتجه من المخالفة الدستورية بإنشاء محاكم استثنائية بسحب اختصاص القضاء العادي لمصلحة قضاء استثنائي وما يصاحب ذلك من مشاكل وصعوبات يعانيها المتقاضين في تلك المحاكم ومنها على سبيل المثال لا الحصر نقل ملف القضية مع المتهم من محافظة الى محافظة اخرى بعيده عن مكان الجريمة وعن مكان اقامة المتهم واحالتها للمحكمة الاستثنائية في محافظة اخرى وهذا يخالف القواعد العامة في الاختصاص ويعتبرها غير قانونية بالإضافة الى ما اوضحناه سالفاً بعدم دستوريتها .
وهناك نماذج كثيرة ومتعددة من قضايا تم احالة ملفاتها الى محاكم امن الدولة وتأخر نقل السجين من المحافظة الذي ارتكب فيها الجريمة مما تسبب ذلك في تأخير نظر القضية .
كما ان ابتعاد مقرات محاكم امن الدولة عن اماكن الجريمة يجعل من الصعوبة لها النزول لمعاينه مكان الواقعة كما ان هناك صعوبة في احضار الشهود والادلة سواء للاتهام او للدفاع وهذا يتسبب في اخلال كبير في القضايا كون اعمدة تلك القضايا واساسها هو الادلة والشهود وبدونها تختل تلك القضايا .
كما ان احالة القضايا من المحاكم المختصة جغرافياً الى محاكم امن الدولة يتناقض مع المبدأ الدستوري الهام وهو ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات وهنا يعامل مرتكب الجريمة الذي تختص بها محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة – كانه مدان وثابت عليها ارتكابه للجريمة لأنه لو لم يثبت لما تم احالة ملف قضيته لنظرها بشكل استثنائي ومخالف لقواعد الاختصاص واحالتها لمحاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية اعادة النظر في استمرارية محاكم امن الدولة - المحاكم الجزائية المتخصصة - في القيام بعملها كون انشاؤها مخالف لنصوص الدستور اليمني الذي يمنع انشاء محاكم استثنائية ووجوبية اصدار قرار بإلغائها اما بقرار جمهوري او بحكم من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا .
كون قرار انشاؤها مخالف للدستوري وباطل اعمالاً لمبدأ سمو الدستور الذي يوجب عدم مخالفته باي قرارات او حتى قوانين وان تخضع المنظومة القانونية
لنصوص الدستور باعتباره العقد الاجتماعي بين سلطات الدولة والشعب والمنظومة القانونية والادارية واللائحية ليست الا تفصيل ومنظمة لما ورد في الدستور ولا يجوز مخالفتها له .
بالإمكان تصحيح هذه المخالفة الدستورية بإصدار قرار الغاء للمحاكم الاستثنائية – محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة واعادة الوضع الى طبيعته بما يتوافق مع الدستور واعادة توزيع القضايا المنظورة لديها على المحاكم العادية وفقاً لما نظمته قواعد الاختصاص المكاني وفقا للقانون كون استمرار هذه المخالفة الدستورية جريمة خطيرة وتجاوز للدستور الذي يعتبر اعلى المنظومة القانونية الناظمة لعمل واختصاصات سلطات الدولة الذي يفترض ان تخضع جميعها لسيادة الدستور ولا تخالفه .
كما ان استمرار محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة - في العمل يعتبر اعتداء على القواعد القانونية الناظمة لاختصاص المحاكم والقضاء ويخل بثقة المجتمع في القضاء ويفاقم من معاناه المجتمع من الاجراءات الاستثنائية المخالفة للدستور والقانون .
ونؤكد على عدم مشروعية محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة – وفقا للدستور اليمني
بالإمكان تصحيح هذه المخالفة الدستورية بإصدار قرار الغاء للمحاكم الاستثنائية – محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة واعادة الوضع الى طبيعته بما يتوافق مع الدستور واعادة توزيع القضايا المنظورة لديها على المحاكم العادية وفقاً لما نظمته قواعد الاختصاص المكاني وفقا للقانون كون استمرار هذه المخالفة الدستورية جريمة خطيرة وتجاوز للدستور الذي يعتبر اعلى المنظومة القانونية الناظمة لعمل واختصاصات سلطات الدولة الذي يفترض ان تخضع جميعها لسيادة الدستور ولا تخالفه .
كما ان استمرار محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة - في العمل يعتبر اعتداء على القواعد القانونية الناظمة لاختصاص المحاكم والقضاء ويخل بثقة المجتمع في القضاء ويفاقم من معاناه المجتمع من الاجراءات الاستثنائية المخالفة للدستور والقانون .
ونؤكد على عدم مشروعية محاكم امن الدولة – الجزائية المتخصصة – وفقا للدستور اليمني
اللهم أنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك .
وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك .
وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك.
وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك.
اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب ، وهيّئ لنا خير الأسباب ، وارزقنا خيرة الأصحاب ، واجعلنا من أهل التقوى وأولو الألباب برحمتك ياعزيز ياوهّاب.
اللهُم بدّل أقدارنا إلى أجملها،فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء.
يارب بِك تطيب الخواطر، ومن عِندك تتحقق الأمنيات.
يارب إستودعناك أموراً في خواطرنا فحققها لنا يا الله.
يارب درباً لا تضيق به الحياة. اللهُم كُن لأُمنياتنا مجيباً ولضعفنا سنداً ولإنكساراتنا جابراً.ولمرضانا شفاء🌹
مساكم الله بالخير
وجمعتكم مباركة مقدما
وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك .
وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك.
وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك.
اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب ، وهيّئ لنا خير الأسباب ، وارزقنا خيرة الأصحاب ، واجعلنا من أهل التقوى وأولو الألباب برحمتك ياعزيز ياوهّاب.
اللهُم بدّل أقدارنا إلى أجملها،فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء.
يارب بِك تطيب الخواطر، ومن عِندك تتحقق الأمنيات.
يارب إستودعناك أموراً في خواطرنا فحققها لنا يا الله.
يارب درباً لا تضيق به الحياة. اللهُم كُن لأُمنياتنا مجيباً ولضعفنا سنداً ولإنكساراتنا جابراً.ولمرضانا شفاء🌹
مساكم الله بالخير
وجمعتكم مباركة مقدما
الاركويش_الاخبارية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محامية يمنية تحصد جائزة نوبل لحقوق الإنسان
"أحلم بعالم تحترم فيه حقوق الشعب اليمني بأكمله، عالم لا تعاني فيه الأم بسبب فقدها طفلها في ظل الحرب"، تخاطب المحامية اليمنية الحقوقية هدى الصراري العالم من جنيف الأربعاء حيث تتواجد لاستلام جائزة "مارتن إينالز" التي تمنحها عشر من أبرز المنظمات الحقوقية حول العالم للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين برزوا من خلال التزامهم وشجاعتهم، معرّضين حياتهم للخطر في أغلب الأحيان.
ومن بين المنظمات العشر التي اختارت هدى الصراري (42 عاما) من بين الفائزين بالجائزة، التي كثيرا ما يشار إليها بجائزة نوبل لحقوق الإنسان، لعام 2020، "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"حركة عالمية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب".
وقالت الباحثة المتخصصة بالملف اليمني بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أفراح نصار الأربعاء "لقد استحقت الجائزة بالفعل. ما زلت أتذكر اللحظة التي رأيت فيها شجاعة الصراري خلال مقابلة مصوّرة مع "أسوشيتد برس" في يوليو 2017 وهي تتكلم عن السجون السرية التي تديرها الإمارات في جنوب اليمن، علمتُ لاحقا أن توثيق هذه الانتهاكات ما كان ليحصل لولا الصراري، ودُهشت بجرأة هذه الشابة.
هذه الشجاعة تلقى الاعتراف الذي تستحق من قبل جمهور أكبر". وأمضت الصراري أكثر من عقد في العمل في منظمات حقوقية ونسوية يمنية، وعملت مع عدد من المنظمات للكشف عن شبكة من السجون السرية تديرها حكومات أجنبية في اليمن منذ 2015. في ذلك العام، تدخلت السعودية في اليمن على رأس تحالف عسكري ضد حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، والذين كانوا قد سيطروا على العاصمة صنعاء.
ومذاك، أودى النزاع بعشرات آلاف الأشخاص وغالبيتهم من المدنيين، ودفع بالملايين إلى حافة المجاعة، وفق منظمات إنسانية. ويواجه الناشطون، والصحفيون، وخاصة المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن خطرا دائما في جميع أنحاء البلاد. تعرض العديد منهم للمضايقات، والاعتداءات الجسدية، والاحتجاز، وحتى الاغتيال لمجرد قيامهم بعملهم.
من منزلها في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وصفت الصراري المخاطر التي تواجهها، خاصة بعد مقابلة أسوشيتد برس. وتقول أفراج نصار "خلال اتصالي بهدى الصراري، شدَّدَتْ على أنها لن تستسلم رغم المخاطر، وأنها ستواصل الكفاح من أجل حقوق الضحايا في جميع أنحاء اليمن". وتضيف "لولا الصراري وأمثالها لكانت السجون السرية في اليمن لا تزال سرية.
وهي لم تتوقف الصراري عن النضال من أجل حقوق اليمنيين الأساسية رغم التهديدات بالقتل... وخسارة ابنها المراهق في مارس 2019 بين الضحايا المدنيين للنزاعات المسلحة في عدن". وقال القيمون على الجائزة في بيان إن الصراري "جمعت أدلة عن أكثر من 250 حالة انتهاك داخل السجون ونجحت في إقناع المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بمتابعة بالقضية". وحيوا المحامية لمواصلتها السعي لتحقيق العدالة رغم تهديدات وحملات تشويه ضدها وضد عائلتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر سوق بلاي بالضغط على الرابط التالي :
راجع "الاركويش الاخبارية"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarkwish
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محامية يمنية تحصد جائزة نوبل لحقوق الإنسان
"أحلم بعالم تحترم فيه حقوق الشعب اليمني بأكمله، عالم لا تعاني فيه الأم بسبب فقدها طفلها في ظل الحرب"، تخاطب المحامية اليمنية الحقوقية هدى الصراري العالم من جنيف الأربعاء حيث تتواجد لاستلام جائزة "مارتن إينالز" التي تمنحها عشر من أبرز المنظمات الحقوقية حول العالم للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين برزوا من خلال التزامهم وشجاعتهم، معرّضين حياتهم للخطر في أغلب الأحيان.
ومن بين المنظمات العشر التي اختارت هدى الصراري (42 عاما) من بين الفائزين بالجائزة، التي كثيرا ما يشار إليها بجائزة نوبل لحقوق الإنسان، لعام 2020، "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"حركة عالمية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب".
وقالت الباحثة المتخصصة بالملف اليمني بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أفراح نصار الأربعاء "لقد استحقت الجائزة بالفعل. ما زلت أتذكر اللحظة التي رأيت فيها شجاعة الصراري خلال مقابلة مصوّرة مع "أسوشيتد برس" في يوليو 2017 وهي تتكلم عن السجون السرية التي تديرها الإمارات في جنوب اليمن، علمتُ لاحقا أن توثيق هذه الانتهاكات ما كان ليحصل لولا الصراري، ودُهشت بجرأة هذه الشابة.
هذه الشجاعة تلقى الاعتراف الذي تستحق من قبل جمهور أكبر". وأمضت الصراري أكثر من عقد في العمل في منظمات حقوقية ونسوية يمنية، وعملت مع عدد من المنظمات للكشف عن شبكة من السجون السرية تديرها حكومات أجنبية في اليمن منذ 2015. في ذلك العام، تدخلت السعودية في اليمن على رأس تحالف عسكري ضد حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، والذين كانوا قد سيطروا على العاصمة صنعاء.
ومذاك، أودى النزاع بعشرات آلاف الأشخاص وغالبيتهم من المدنيين، ودفع بالملايين إلى حافة المجاعة، وفق منظمات إنسانية. ويواجه الناشطون، والصحفيون، وخاصة المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن خطرا دائما في جميع أنحاء البلاد. تعرض العديد منهم للمضايقات، والاعتداءات الجسدية، والاحتجاز، وحتى الاغتيال لمجرد قيامهم بعملهم.
من منزلها في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وصفت الصراري المخاطر التي تواجهها، خاصة بعد مقابلة أسوشيتد برس. وتقول أفراج نصار "خلال اتصالي بهدى الصراري، شدَّدَتْ على أنها لن تستسلم رغم المخاطر، وأنها ستواصل الكفاح من أجل حقوق الضحايا في جميع أنحاء اليمن". وتضيف "لولا الصراري وأمثالها لكانت السجون السرية في اليمن لا تزال سرية.
وهي لم تتوقف الصراري عن النضال من أجل حقوق اليمنيين الأساسية رغم التهديدات بالقتل... وخسارة ابنها المراهق في مارس 2019 بين الضحايا المدنيين للنزاعات المسلحة في عدن". وقال القيمون على الجائزة في بيان إن الصراري "جمعت أدلة عن أكثر من 250 حالة انتهاك داخل السجون ونجحت في إقناع المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بمتابعة بالقضية". وحيوا المحامية لمواصلتها السعي لتحقيق العدالة رغم تهديدات وحملات تشويه ضدها وضد عائلتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر سوق بلاي بالضغط على الرابط التالي :
راجع "الاركويش الاخبارية"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarkwish
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
*الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تعثر على عبوتين ناسفتين وتبطل مفعولها*
*مكتب إعلام محافظة تعز*
عثرت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم على عبوتين ناسفتين وسط الشارع العام بمنطقة وادي القاضي كانت قد وضعتها عناصر مجهولة لإستهداف الحياة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار .
وكانت الاجهزة الامنية قد تحركت الى منطقة وادي القاضي فور تلقيها بلاغ من عاقل الحي لقسم شرطة الجديري حيث عثرت فيه على العبوات وابطلت مفعولها بقيادة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ومدير قسم شرطة الجديري وفريق من البحث الجنائي والأدلة الجنائية حيث تم تفكيك العبوات وإبطال مفعولها كما وقامت وحدات الأجهزة الأمنية بتمشيط كامل للمنطقة وتعقب العناصر الإجرامية التي قامت بزراعتها .
وتهيب شرطة تعز جميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري في حال العثور على أي أجسام غريبة ومشبوهة وذلك عبر إبلاغ أقرب قسم شرطة أو عبر الرقم المجاني لإدارة القيادة والسيطرة بشرطة تعز ١٩٩ لما في ذلك المصلحة العامة وحماية أرواح المواطنين .
*#أمنكم_مسؤوليتنا*
*مكتب إعلام محافظة تعز*
عثرت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم على عبوتين ناسفتين وسط الشارع العام بمنطقة وادي القاضي كانت قد وضعتها عناصر مجهولة لإستهداف الحياة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار .
وكانت الاجهزة الامنية قد تحركت الى منطقة وادي القاضي فور تلقيها بلاغ من عاقل الحي لقسم شرطة الجديري حيث عثرت فيه على العبوات وابطلت مفعولها بقيادة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ومدير قسم شرطة الجديري وفريق من البحث الجنائي والأدلة الجنائية حيث تم تفكيك العبوات وإبطال مفعولها كما وقامت وحدات الأجهزة الأمنية بتمشيط كامل للمنطقة وتعقب العناصر الإجرامية التي قامت بزراعتها .
وتهيب شرطة تعز جميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري في حال العثور على أي أجسام غريبة ومشبوهة وذلك عبر إبلاغ أقرب قسم شرطة أو عبر الرقم المجاني لإدارة القيادة والسيطرة بشرطة تعز ١٩٩ لما في ذلك المصلحة العامة وحماية أرواح المواطنين .
*#أمنكم_مسؤوليتنا*
الاضافة الى منطوق حكم المحكمPDF.pdf
56.3 KB
الاضافة الى منطوق حكم المحكمPDF.pdf
الاركويش_الاخبارية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 27 فبراير 2020م
🔻🔺 الأسعار في مناطق حكومة صنعاء.
الدولار شراء 596 إلى 597 ريال.
الدولار بيع 599 إلى 599,5 ريال.
السعودي شراء 157,5 إلى 157,7 ريال.
السعودي بيع 158 إلى 158,2 ريال.
🔺🔻 الأسعار في مناطق حكومة عدن.
الدولار شراء 656 إلى 657 ريال.
الدولار بيع 659 إلى 662 ريال.
السعودي شراء 172,5 إلى 173 ريال.
السعودي بيع 173 إلى 174 ريال.
الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر سوق بلاي بالضغط على الرابط التالي :
راجع "الاركويش الاخبارية"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarkwish
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 27 فبراير 2020م
🔻🔺 الأسعار في مناطق حكومة صنعاء.
الدولار شراء 596 إلى 597 ريال.
الدولار بيع 599 إلى 599,5 ريال.
السعودي شراء 157,5 إلى 157,7 ريال.
السعودي بيع 158 إلى 158,2 ريال.
🔺🔻 الأسعار في مناطق حكومة عدن.
الدولار شراء 656 إلى 657 ريال.
الدولار بيع 659 إلى 662 ريال.
السعودي شراء 172,5 إلى 173 ريال.
السعودي بيع 173 إلى 174 ريال.
الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر سوق بلاي بالضغط على الرابط التالي :
راجع "الاركويش الاخبارية"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarkwish
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
الفرق بين جريمة الاختلاس والسرقة والنصب وخيانة الامانة
تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه (( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )) وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك إن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب
1- الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة
تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في إن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني إما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس
ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة
أ- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في إنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إلية علي سبيل الأمانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني وادي إلي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة كما إن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه
الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الأمانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض إلي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما إن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني إضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذه الصلة ب
تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه (( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )) وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك إن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب
1- الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة
تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في إن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني إما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس
ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة
أ- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في إنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إلية علي سبيل الأمانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني وادي إلي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة كما إن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه
الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الأمانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض إلي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما إن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني إضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذه الصلة ب
ين الجريمتين إلا بينهما فروق جوهرية فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما وجريمة الاختلاس تفترض إن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي إن يكون المال مسلما إلي أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .
2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .
6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .
7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .
8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .
11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامة الحكم .
14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .
20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .
2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .
6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .
7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .
8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .
11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامة الحكم .
14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .
20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم