هاااااام جداااااااا
محكمة النقض تؤكد أن الاستدلال بإرسال تلغرافات للنيابة العامة قبل القبض و التفيتش إثباتاً لحصول الضبط و التفتيش قبل صدور إذن النيابة دفاع جوهري
قضت محكمة النقض بأن ” و حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان الضبط و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ، مستدلاً على صحة هذا الدفع بالتلغرافات المرسلة من أهله للسيد مدير نيابة شبين القناطر و التي قدمت بجلسات المرافعة ويبين منها أن ضبطه تم في تاريخ سابق على صدور الإذن به ، مما كان لازمه عدم التعويل على شهادة من قام به ، بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع و أطرحته برد غير سائغ ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
و من حيث إن البين من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و أطرحه في قوله : ” و حيث أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن هذا القول من جانب الدفاع أو المتهم جاء مرسلاً لم يسانده دليل في الأوراق ، فضلاً عن أن المتهم أو دفاعه لم يضع بين يدي هذه المحكمة بجلسة المحاكمة ما يؤيد ما ذهب إليه من دفاع ، و أن هذه المحكمة تطئمن إلى ما سطر في محضر الضبط و إلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض و التفتيش تم نفاذاً لإذن الضبط و التفتيش الصادر صحيحاً من النيابة العامة بتاريخ 13/7/2006 الساعة 40ر9 مساء ، مما يكون معه هذا الدفع لا سند له من واقع أو قانون خليقاً بالرفض ”
و كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن وجود البرقيتين التلغرافيتين اللتين أشار إليهما دفاع الطاعن بجلسة المرافعة أولهما مرسلة من نجل الطاعن إلى السيد مدير نيابة شبين القناطر بتاريخ 12 من يولية سنة 2006 الساعة 24ر5 مساء ، تفيد القبض على والده ، و الثانية مرسلة من شقيقه إلى السيد مدير نيابة شبين القناطر بذات التاريخ الساعة 15ر8 مساء تفيد القبض كذلك على شقيقه الطاعن .
لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً و جوهرياً لاتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص و لم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ، و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه و الإعادة ”
الطعن رقم 33245 لسنة 77ق – جلسة 18/4/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر / اكتوبر 2010 – ص 184 وما بعدها
محكمة النقض تؤكد أن الاستدلال بإرسال تلغرافات للنيابة العامة قبل القبض و التفيتش إثباتاً لحصول الضبط و التفتيش قبل صدور إذن النيابة دفاع جوهري
قضت محكمة النقض بأن ” و حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان الضبط و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ، مستدلاً على صحة هذا الدفع بالتلغرافات المرسلة من أهله للسيد مدير نيابة شبين القناطر و التي قدمت بجلسات المرافعة ويبين منها أن ضبطه تم في تاريخ سابق على صدور الإذن به ، مما كان لازمه عدم التعويل على شهادة من قام به ، بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع و أطرحته برد غير سائغ ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
و من حيث إن البين من محضر جلسة المرافعة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و أطرحه في قوله : ” و حيث أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن هذا القول من جانب الدفاع أو المتهم جاء مرسلاً لم يسانده دليل في الأوراق ، فضلاً عن أن المتهم أو دفاعه لم يضع بين يدي هذه المحكمة بجلسة المحاكمة ما يؤيد ما ذهب إليه من دفاع ، و أن هذه المحكمة تطئمن إلى ما سطر في محضر الضبط و إلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض و التفتيش تم نفاذاً لإذن الضبط و التفتيش الصادر صحيحاً من النيابة العامة بتاريخ 13/7/2006 الساعة 40ر9 مساء ، مما يكون معه هذا الدفع لا سند له من واقع أو قانون خليقاً بالرفض ”
و كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن وجود البرقيتين التلغرافيتين اللتين أشار إليهما دفاع الطاعن بجلسة المرافعة أولهما مرسلة من نجل الطاعن إلى السيد مدير نيابة شبين القناطر بتاريخ 12 من يولية سنة 2006 الساعة 24ر5 مساء ، تفيد القبض على والده ، و الثانية مرسلة من شقيقه إلى السيد مدير نيابة شبين القناطر بذات التاريخ الساعة 15ر8 مساء تفيد القبض كذلك على شقيقه الطاعن .
لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً و جوهرياً لاتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص و لم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ، و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه و الإعادة ”
الطعن رقم 33245 لسنة 77ق – جلسة 18/4/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر / اكتوبر 2010 – ص 184 وما بعدها
💙 ثمانية عادات تقضي على صحتك النفسية 💙
✒1- المشي بكسَل :
لا تنحني خلال سيرك أو أن تحدّب ظهرَك. ارفع ذقنك وارجِع كتفَيك إلى الوراء، فتتحسن تلقائياً طلّتك ونظرتك إلى العالم.
✒2- الاستسلام لمن يضايقك :
لا يُرهبك من يسيطر عليك بكلماته الجارحة. حرّر نفسك من خلال التنكّر له كلياً، أو واجِهه في حال شهّر بك. لكن إياك أن تستسلم لأقواله، لأنك بذلك تدعه يسيطر على حياتك وصحتك النفسية.
✒3- الامتناع عن الرياضة :
لا تتوقف عن ممارسة الرياضة كلياً. فإذا مارست التمارين الرياضية، ستخفّ نسبة إصابتك بالاكتئاب بنسبة كبيرة .
✒4- التأجيل :
هو أمرٌ سامّ ومزعج. لا تؤجل واجباتك المهنية، فعاجلاً أم آجلاً، عليك إنهاؤها، ولا تماطل في واجباتك الأكاديمية أو المنزلية كذلك. توقّف لفترة استراحة قصيرة. إفعل فيها شيء تحبه لتجديد طاقتك.
✒5-لا تتخذ الأمور دائما على محمل الجد :
إذا ما وقع هاتفك الجوّال أرضاً، أو توسّخت قميصك المفضّلة، خُذ الأمر ببساطة. لا تغضب أو تستاء، فهذه عادة سيئة تؤثّر في صحتك النفسية من دون أن تدري. ولا تتّخذ كل ما يحصل معك على محمل الجدّ.
✒6- أعطي جسمك حاجته من النوم :
يؤثّر النوم في كلّ شيء. من هنا، إياك ألا تتمتع بسبع ساعات من النوم كل ليلة. إذ حاجة جسمك إلى النوم تبدو واضحة عندما تُصاب بالإجهاد والقلق والنعاس.
✒7- إجعل لنفسك وقت خاص بك :
لصحة نفسية جيدة، من الضروري أن يُمضي المرء وقتاً معيناً بمفرده، للقراءة أو العزف أو الكتابة أو ممارسة الرياضة.
✒8- تواصل شخصيا مع الغير :
لا تمتنع عن التواصل الشخصي مع الغير. فلا تعتمد على التواصل الإلكتروني عبر الهواتف الذكية فقط، بل من الضروري أن تتواصل وجهاً لوجه مع أصدقائك وأهلك وأبنائك. لا تنسَ أهمية العلاقات الاجتماعية والأحاديث العميقة.
✒1- المشي بكسَل :
لا تنحني خلال سيرك أو أن تحدّب ظهرَك. ارفع ذقنك وارجِع كتفَيك إلى الوراء، فتتحسن تلقائياً طلّتك ونظرتك إلى العالم.
✒2- الاستسلام لمن يضايقك :
لا يُرهبك من يسيطر عليك بكلماته الجارحة. حرّر نفسك من خلال التنكّر له كلياً، أو واجِهه في حال شهّر بك. لكن إياك أن تستسلم لأقواله، لأنك بذلك تدعه يسيطر على حياتك وصحتك النفسية.
✒3- الامتناع عن الرياضة :
لا تتوقف عن ممارسة الرياضة كلياً. فإذا مارست التمارين الرياضية، ستخفّ نسبة إصابتك بالاكتئاب بنسبة كبيرة .
✒4- التأجيل :
هو أمرٌ سامّ ومزعج. لا تؤجل واجباتك المهنية، فعاجلاً أم آجلاً، عليك إنهاؤها، ولا تماطل في واجباتك الأكاديمية أو المنزلية كذلك. توقّف لفترة استراحة قصيرة. إفعل فيها شيء تحبه لتجديد طاقتك.
✒5-لا تتخذ الأمور دائما على محمل الجد :
إذا ما وقع هاتفك الجوّال أرضاً، أو توسّخت قميصك المفضّلة، خُذ الأمر ببساطة. لا تغضب أو تستاء، فهذه عادة سيئة تؤثّر في صحتك النفسية من دون أن تدري. ولا تتّخذ كل ما يحصل معك على محمل الجدّ.
✒6- أعطي جسمك حاجته من النوم :
يؤثّر النوم في كلّ شيء. من هنا، إياك ألا تتمتع بسبع ساعات من النوم كل ليلة. إذ حاجة جسمك إلى النوم تبدو واضحة عندما تُصاب بالإجهاد والقلق والنعاس.
✒7- إجعل لنفسك وقت خاص بك :
لصحة نفسية جيدة، من الضروري أن يُمضي المرء وقتاً معيناً بمفرده، للقراءة أو العزف أو الكتابة أو ممارسة الرياضة.
✒8- تواصل شخصيا مع الغير :
لا تمتنع عن التواصل الشخصي مع الغير. فلا تعتمد على التواصل الإلكتروني عبر الهواتف الذكية فقط، بل من الضروري أن تتواصل وجهاً لوجه مع أصدقائك وأهلك وأبنائك. لا تنسَ أهمية العلاقات الاجتماعية والأحاديث العميقة.
#قــــــرار_تمييـــــزي
شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة تحقيق القرنة وبموجب كتابها بالعدد 985في 25/2/2014 احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين (و) و(ع) و(م) و(س) وفق المادة 444/11/31 قانون العقوبات على اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 للنظر في شمولهم بالقانون وان اللجنة وبقرارها بالعدد 66/ت/عفو/2014 في 11/3/2014 اعتبرت المتهم (س) مشمول بقانون العفو العام وحيث أن المتهم أعلاه سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار جديد بالموضوع من قبلها وحيث أن بقية المتهمين موضوع كتاب محمكمة تحقيق القرنة سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار اللجنة القضائية العدد 288/2013 في 8/2/2013 واكتسب القرار درجة البتات فلا يوجد سبب لارسال الأوراق التحقيقية ثانية الى اللجنة .عليه قرر نقضه واعادة الأوراق التحقيقية الى اللجنة القضائية لأرسالها الى محكمة تحقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه المحكمة بالعدد 66/ت/عفو /2013 في 28/8/2013 وقرار اللجنة القضائية بالعدد 288/2013 في 8/12/2013 وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الأول /1435/هـ الموافق 25/3/2014
⚖
شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة تحقيق القرنة وبموجب كتابها بالعدد 985في 25/2/2014 احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين (و) و(ع) و(م) و(س) وفق المادة 444/11/31 قانون العقوبات على اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 للنظر في شمولهم بالقانون وان اللجنة وبقرارها بالعدد 66/ت/عفو/2014 في 11/3/2014 اعتبرت المتهم (س) مشمول بقانون العفو العام وحيث أن المتهم أعلاه سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار جديد بالموضوع من قبلها وحيث أن بقية المتهمين موضوع كتاب محمكمة تحقيق القرنة سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار اللجنة القضائية العدد 288/2013 في 8/2/2013 واكتسب القرار درجة البتات فلا يوجد سبب لارسال الأوراق التحقيقية ثانية الى اللجنة .عليه قرر نقضه واعادة الأوراق التحقيقية الى اللجنة القضائية لأرسالها الى محكمة تحقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه المحكمة بالعدد 66/ت/عفو /2013 في 28/8/2013 وقرار اللجنة القضائية بالعدد 288/2013 في 8/12/2013 وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الأول /1435/هـ الموافق 25/3/2014
⚖