#قــــــرار_تمييـــــزي
هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان هناك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة بداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة بشان نظر الدعوى التي اقامها المدعي هـ على المدعى عليه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب اضافة لوظيفته طالبا الحكم له بتعديل بنود عقد تحميل وتفريغ الحبوب في صومعة واسط والمجمع المخزني والمراكز التسويقية التابعة لها ولدى امعان النظر في البيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى بعد ان استمر تداول تعبير عقد المقاولة منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 الذي اشار صراحة الى تسمية الطرف الاخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه وحيث ان موضوع العقود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي بذلك النصوص القانونية في المادة 864 من القانون المدني والمادتين الخامسة والاولى / و، ز من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية المعدة من وزارة التخطيط يضاف الى ذلك ان الدعوى مقامة على احدى الدوائر الحكومية فتصبح بذلك محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها رقم 238/هيئة موسعة مدنية اولى/2013 في 19/6/2013 وحيث ان هذه المحكمة قد نقل اختصاصها الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى عدد 864 في 22/12/2014 لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية للفصل فيها طبقا لاحكام القانون والاشعار الى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 28/1/2015م.
هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان هناك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة بداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة بشان نظر الدعوى التي اقامها المدعي هـ على المدعى عليه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب اضافة لوظيفته طالبا الحكم له بتعديل بنود عقد تحميل وتفريغ الحبوب في صومعة واسط والمجمع المخزني والمراكز التسويقية التابعة لها ولدى امعان النظر في البيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى بعد ان استمر تداول تعبير عقد المقاولة منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 الذي اشار صراحة الى تسمية الطرف الاخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه وحيث ان موضوع العقود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي بذلك النصوص القانونية في المادة 864 من القانون المدني والمادتين الخامسة والاولى / و، ز من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية المعدة من وزارة التخطيط يضاف الى ذلك ان الدعوى مقامة على احدى الدوائر الحكومية فتصبح بذلك محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها رقم 238/هيئة موسعة مدنية اولى/2013 في 19/6/2013 وحيث ان هذه المحكمة قد نقل اختصاصها الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى عدد 864 في 22/12/2014 لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية للفصل فيها طبقا لاحكام القانون والاشعار الى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 28/1/2015م.
#قــــــرار_تمييـــــزي
اقامة دعوى منع المعارضة وطلب تسليم الارض المغصوبة لايجوز اقامتها على من له علاقة زراعية في هذه الارض وقيام صاحب العلاقة الزراعية بغرس الاشجار يشكل دعوى مستقلة لرفع التجاوز لأن العلاقة الزراعية لاتخول صاحبها حق الغراس.
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميزين /المستأنف عليهم/ المدعين / كانوا قد اقاموا دعواهم البدائية 6/ب/2008 المستانف حكمها بالاضبارة المميز حكمها على المميز عليه /المدعى عليه / المستانف طالبين الزامه بمنع معارضته لهم لجزء من القطعة 47/1 م6 (امام مدّين) بحجة انه قد غصبها وتبين من التحقيقات الجارية من قبل محكمة البداءة ان هناك مساحة 4 دونم من القطعة مزروعة بالاشجار وحيث قد ثبت من ان المميز عليه /المدعى عليه/فلاّح في عموم القطعة اعلاه فيكون استغلاله لها بموجب علاقته الزراعية ولايعد غاصباً لمنفعتها فلا تصح دعوى منع المعارضة بالانتفاع وطلب تسليم هذا الجزء اما بالنسبة للادعاء بشان تجاوز المميز عليه على الارض بغرسها بالاشجار الدائمية فانه يشكل موضوعاً لدعوى رفع التجاوز ان شاء المميزين اقامتها وان توفرت شروطها ذلك ان العلاقة الزراعية بحد ذاتها لاتبيح للفلاح غرس الاشجار في الارض موضوع تلك العلاقة دون اتفاق مع اصحاب حق التصرف وللاسباب اعلاه تكون دعوى المميزين بطلب منع المعارضة وتسليم الجزء المتنازع عليه غير واردة قانوناً للاسباب المتقدمة وبما ان محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم البدائي ورد الدعوى لسبب اخر فيكون حكمها صحيحا ً وموافقاً للقانون من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/صفر/1430هــ الموافق 29/1/2009 م
⚖
اقامة دعوى منع المعارضة وطلب تسليم الارض المغصوبة لايجوز اقامتها على من له علاقة زراعية في هذه الارض وقيام صاحب العلاقة الزراعية بغرس الاشجار يشكل دعوى مستقلة لرفع التجاوز لأن العلاقة الزراعية لاتخول صاحبها حق الغراس.
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميزين /المستأنف عليهم/ المدعين / كانوا قد اقاموا دعواهم البدائية 6/ب/2008 المستانف حكمها بالاضبارة المميز حكمها على المميز عليه /المدعى عليه / المستانف طالبين الزامه بمنع معارضته لهم لجزء من القطعة 47/1 م6 (امام مدّين) بحجة انه قد غصبها وتبين من التحقيقات الجارية من قبل محكمة البداءة ان هناك مساحة 4 دونم من القطعة مزروعة بالاشجار وحيث قد ثبت من ان المميز عليه /المدعى عليه/فلاّح في عموم القطعة اعلاه فيكون استغلاله لها بموجب علاقته الزراعية ولايعد غاصباً لمنفعتها فلا تصح دعوى منع المعارضة بالانتفاع وطلب تسليم هذا الجزء اما بالنسبة للادعاء بشان تجاوز المميز عليه على الارض بغرسها بالاشجار الدائمية فانه يشكل موضوعاً لدعوى رفع التجاوز ان شاء المميزين اقامتها وان توفرت شروطها ذلك ان العلاقة الزراعية بحد ذاتها لاتبيح للفلاح غرس الاشجار في الارض موضوع تلك العلاقة دون اتفاق مع اصحاب حق التصرف وللاسباب اعلاه تكون دعوى المميزين بطلب منع المعارضة وتسليم الجزء المتنازع عليه غير واردة قانوناً للاسباب المتقدمة وبما ان محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم البدائي ورد الدعوى لسبب اخر فيكون حكمها صحيحا ً وموافقاً للقانون من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/صفر/1430هــ الموافق 29/1/2009 م
⚖
#قــــــرار_تمييـــــزي
استناداً للمادة (41/4) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا يجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب أو اجر يتقاضاه من الدولة ولا يشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم .
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المادة (41/رابعاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا تجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة دون ان تشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم وبأمكان الدائنة (المميزة) اتباع الطرق المرسومة بالقانون المذكور لأستحصال دينها بموجب اضبارة التنفيذ لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في9/صفر/1428 هـ الموافق 26/2/2007 م
⚖
استناداً للمادة (41/4) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا يجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب أو اجر يتقاضاه من الدولة ولا يشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم .
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المادة (41/رابعاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا تجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة دون ان تشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم وبأمكان الدائنة (المميزة) اتباع الطرق المرسومة بالقانون المذكور لأستحصال دينها بموجب اضبارة التنفيذ لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في9/صفر/1428 هـ الموافق 26/2/2007 م
⚖
#قــــــرار_تمييـــــزي
شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة تحقيق القرنة وبموجب كتابها بالعدد 985في 25/2/2014 احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين (و) و(ع) و(م) و(س) وفق المادة 444/11/31 قانون العقوبات على اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 للنظر في شمولهم بالقانون وان اللجنة وبقرارها بالعدد 66/ت/عفو/2014 في 11/3/2014 اعتبرت المتهم (س) مشمول بقانون العفو العام وحيث أن المتهم أعلاه سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار جديد بالموضوع من قبلها وحيث أن بقية المتهمين موضوع كتاب محمكمة تحقيق القرنة سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار اللجنة القضائية العدد 288/2013 في 8/2/2013 واكتسب القرار درجة البتات فلا يوجد سبب لارسال الأوراق التحقيقية ثانية الى اللجنة .عليه قرر نقضه واعادة الأوراق التحقيقية الى اللجنة القضائية لأرسالها الى محكمة تحقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه المحكمة بالعدد 66/ت/عفو /2013 في 28/8/2013 وقرار اللجنة القضائية بالعدد 288/2013 في 8/12/2013 وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الأول /1435/هـ الموافق 25/3/2014
⚖
شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة تحقيق القرنة وبموجب كتابها بالعدد 985في 25/2/2014 احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين (و) و(ع) و(م) و(س) وفق المادة 444/11/31 قانون العقوبات على اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 للنظر في شمولهم بالقانون وان اللجنة وبقرارها بالعدد 66/ت/عفو/2014 في 11/3/2014 اعتبرت المتهم (س) مشمول بقانون العفو العام وحيث أن المتهم أعلاه سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار جديد بالموضوع من قبلها وحيث أن بقية المتهمين موضوع كتاب محمكمة تحقيق القرنة سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار اللجنة القضائية العدد 288/2013 في 8/2/2013 واكتسب القرار درجة البتات فلا يوجد سبب لارسال الأوراق التحقيقية ثانية الى اللجنة .عليه قرر نقضه واعادة الأوراق التحقيقية الى اللجنة القضائية لأرسالها الى محكمة تحقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه المحكمة بالعدد 66/ت/عفو /2013 في 28/8/2013 وقرار اللجنة القضائية بالعدد 288/2013 في 8/12/2013 وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الأول /1435/هـ الموافق 25/3/2014
⚖
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌸 فلتعرف أنك ستجد من محيط العائلة والأقارب والأصدقاء سلبيين .. ومُحبطين .. ومستهزئين ..
لا عليك واصل تحقيق حلمك وأنشغل بذاتك .. وتابع السير بهدوء
ستصل .. ستصل
لا عليك واصل تحقيق حلمك وأنشغل بذاتك .. وتابع السير بهدوء
ستصل .. ستصل
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اللهم أسعد أبي وأمي سعادتين الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها اللهم اشفي أبي وامي من كل بلا ومرض ياارب العالمين
وكــل من قال آمــــين🤲
وكــل من قال آمــــين🤲
#شهود_عيان: إطلاق نار من قبل عناصر مسلحة يتبعون "مشائخ الخربة" على محكمة بني حشيش ونهم شمال العاصمة صنعاء.