المنبر القانوني
2.36K subscribers
471 photos
110 videos
2.22K files
338 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
#محـكمــة_النقض_الفرنسية 👇
مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيئ المسروق : الغرفة الجنائية



" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". 

و"في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".
تفاصيل هروب#غصن

قبل نحو ثلاثة أشهر من هروب كارلوس غصن، عملاق صناعة السيارات، من اليابان إلى لبنان، زار أحد العملاء الذين أسهموا في خطة إخراجه، مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا في اليابان، وأدرك أن هناك ثغرة أمنية ضخمة، وفقاً لما ذكره شخص مطَّلع على الأمر.

وقال هذا الشخص إن محطة الطائرات الخاصة كانت أكثر هدوءاً من تلك الموجودة في معظم المطارات الأخرى، وخالية بصفة أساسية إلا إذا كانت هناك رحلة قادمة. والأكثر من ذلك أن الأمتعة كبيرة الحجم كانت أكبر من أن تمر بداخل أجهزة المسح الضوئي الخاصة بالمطار.

حسب صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، فقد كانت لتلك الثغرة الأمنية أهمية حاسمة في عملية هروب غصن من اليابان، وهي عملية جديرة بتحويلها إلى فيلم سينمائي، بعدما أُطلِق سراحه بكفالة على أثر مواجهته تهماً بارتكاب جرائم مالية، وهي الاتهامات التي أنكرها غصن، معلناً في وقت سابق أنه سينازع خصومه قضائياً.

صندوق معدات موسيقية بثقب للتنفس

وبحسب ما ذكرته صحيفة Wall Street Journal في تقرير سابق لها، تضمنت عملية الهروب انتقالاً سريعاً لمسافة 300 ميل عبر اليابان، من منزل غصن الخاضع للرقابة في طوكيو وصولاً إلى مطار أوساكا، ليجري تهريبه بعدها داخل صندوق أسود كبير، يُستخدم بشكل عام لمعدات الحفلات الموسيقية، محفورة في قاعه ثقوب تهوية للتنفس من خلالها، قبل أن يُشحن على متن طائرة خاصة كانت بانتظاره.

نقلت الخطة غصن إلى تركيا، حيث بدَّل الطائرات في أجواء عاصفة مطيرة قبل الفجر، لتصل به الطائرة الجديدة إلى لبنان، وهي الدولة التي يحمل جنسيتها والمعروف عنها أنها لا تسلم مواطنيها.

رجلان أمريكيان كانا في الرحلة

يُذكر أن الطائرة التي تحركت من أوساكا كانت تحمل على متنها اثنين من رجال الأمن الأمريكيين: الأول هو مايكل  تايلور، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة البريطانية له باع طويل في إنقاذ الرهائن.

وذكر أشخاص على دراية بمخططات غصن، أنه اتخذ قراره النهائي الخاص بالمضي قدماً في الخطة بأواخر الشهر الماضي فقط، بعد ظهور علامات على أن محاكمته قد تستمر سنوات، ووسط رفض المحكمة السماح له بالاتصال بزوجته خلال العطلات.

لكن وفقاً لأفراد مطَّلعين على المسألة، بدأ العمل الفعلي على خطة مفصلة لإخراج السيد غصن من اليابان قبل عدة أشهر. وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن عملية التخطيط تضمنت فريقاً مكوناً من 10 إلى 15 شخصاً من جنسيات مختلفة.

على حد قول هذا الشخص، خاض الفريق أكثر من 20 رحلة إلى اليابان، وزار ما لا يقل عن 10 مطارات يابانية قبل اختيار مطار أوساكا بوصفه الحلقة الأضعف لاختراقه.

وقال متحدث باسم الجهة القائمة على تشغيل المطار، إن عملية تأمينه لا تختلف عن المطارات الأخرى في اليابان. وقال إنه من المفترض أن يقوم موظفو الأمن بفتح وتفتيش جميع الأمتعة التي يكون حجمها أكبر من أن تعبر داخل أجهزة المسح الضوئي، لكن خبيراً في أمن المطار قال إنهم لا يضطرون إلى ذلك مع المسافرين على متن طائرات خاصة، لأن خطر أن يكونوا إرهابيين يصبح أقل. وأوضح الخبير أن شركات الطيران في اليابان تعد المسؤولة عن الأمن، مستخدمةً شركات الأمن الخاصة، عكس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتولى الحكومة مسألة الأمن فيها.

وقال مسؤولون يابانيون إن التحقيق جارٍ لتحديد الكيفية التي فر بها غصن من اليابان. ومن جانبه، أعلنت وزيرة العدل اليابانية، خلال عطلة الأسبوع الماضي، عن تعزيز إجراءات التحقق عند مغادرة البلاد.

أما غصن، فقد أعلن في وقت سابق، أنه رتب سفره إلى لبنان بمفرده، دون مساعدة من عائلته.

يُذكر أن غصن كان قد اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2018، بتهمة ارتكاب جرائم مالية تعود لعهد قيادته شركة نيسان موتور، وقضى شهوراً بزنزانة صغيرة في طوكيو يخضع لاستجواب منتظم من قِبل المدعين، دون حضور أي محامٍ للدفاع عنه.

ومنذ إطلاق سراحه بكفالة للمرة الثانية في أبريل/نيسان الماضي، خضع غصن لقيود صارمة فيما يتعلق باتصاله بزوجته، واشتكى بمرارة من نظامٍ قضائي ياباني أحس بأنه متكاتف ضده. من جانبهم، دافع المسؤولون اليابانيون عن نظامهم القضائي، وأكدوا أنه كان سيخضع لمحاكمة عادلة.

ووفقاً للمصدر المطلع على الأمر، تكلفت خطة الهروب ملايين الدولارات. إذ يقول خبراء الأمن إن فريق الإخراج عادةً ما يتقاضى مصاريفه في مهام الإنقاذ المماثلة، ثم يتلقى مكافأة ضخمة عند إتمام المهمة بنجاح.
#قــــــرار_تمييـــــزي

هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان هناك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة بداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة بشان نظر الدعوى التي اقامها المدعي هـ على المدعى عليه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب اضافة لوظيفته طالبا الحكم له بتعديل بنود عقد تحميل وتفريغ الحبوب في صومعة واسط والمجمع المخزني والمراكز التسويقية التابعة لها ولدى امعان النظر في البيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى بعد ان استمر تداول تعبير عقد المقاولة منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 الذي اشار صراحة الى تسمية الطرف الاخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه وحيث ان موضوع العقود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي بذلك النصوص القانونية في المادة 864 من القانون المدني والمادتين الخامسة والاولى / و، ز من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية المعدة من وزارة التخطيط يضاف الى ذلك ان الدعوى مقامة على احدى الدوائر الحكومية فتصبح بذلك محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها رقم 238/هيئة موسعة مدنية اولى/2013 في 19/6/2013 وحيث ان هذه المحكمة قد نقل اختصاصها الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى عدد 864 في 22/12/2014 لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية للفصل فيها طبقا لاحكام القانون والاشعار الى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 28/1/2015م.
#قــــــرار_تمييـــــزي

اقامة دعوى منع المعارضة وطلب تسليم الارض المغصوبة لايجوز اقامتها على من له علاقة زراعية في هذه الارض وقيام صاحب العلاقة الزراعية بغرس الاشجار يشكل دعوى مستقلة لرفع التجاوز لأن العلاقة الزراعية لاتخول صاحبها حق الغراس.



لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم  ضمن المدة القانونية قرر قبوله  شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميزين /المستأنف عليهم/ المدعين / كانوا قد اقاموا دعواهم البدائية 6/ب/2008 المستانف حكمها بالاضبارة المميز حكمها على المميز عليه /المدعى عليه / المستانف طالبين الزامه بمنع معارضته لهم لجزء من القطعة 47/1 م6 (امام مدّين) بحجة انه قد غصبها وتبين من التحقيقات الجارية من قبل محكمة البداءة ان هناك مساحة 4 دونم من القطعة مزروعة بالاشجار وحيث قد ثبت من ان المميز عليه /المدعى عليه/فلاّح في عموم القطعة اعلاه فيكون استغلاله لها بموجب علاقته الزراعية ولايعد غاصباً لمنفعتها فلا تصح دعوى منع المعارضة بالانتفاع وطلب تسليم هذا الجزء اما بالنسبة للادعاء بشان تجاوز المميز عليه على الارض بغرسها بالاشجار الدائمية فانه يشكل موضوعاً لدعوى رفع التجاوز ان شاء المميزين اقامتها وان توفرت شروطها ذلك ان العلاقة الزراعية بحد ذاتها لاتبيح للفلاح غرس الاشجار في الارض موضوع تلك العلاقة دون اتفاق مع اصحاب حق التصرف وللاسباب اعلاه تكون دعوى المميزين بطلب منع المعارضة وتسليم الجزء المتنازع عليه غير واردة قانوناً للاسباب المتقدمة وبما ان محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم البدائي ورد الدعوى لسبب اخر فيكون حكمها صحيحا ً وموافقاً للقانون من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/صفر/1430هــ الموافق 29/1/2009 م 
#قــــــرار_تمييـــــزي

استناداً للمادة (41/4) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا يجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب أو اجر يتقاضاه من الدولة ولا يشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم .



لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المادة (41/رابعاً) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 لا تجوز حبس المدين اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة دون ان تشترط ان يكون المدين على الملاك الدائم  وبأمكان الدائنة (المميزة) اتباع الطرق المرسومة بالقانون المذكور لأستحصال دينها بموجب اضبارة التنفيذ لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز  وصدر القرار بالاتفاق في9/صفر/1428 هـ الموافق 26/2/2007 م
#قــــــرار_تمييـــــزي

شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة .



لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة تحقيق القرنة وبموجب كتابها بالعدد 985في 25/2/2014 احالت الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين (و) و(ع) و(م) و(س) وفق المادة 444/11/31 قانون العقوبات على اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 للنظر في شمولهم بالقانون وان اللجنة وبقرارها بالعدد 66/ت/عفو/2014 في 11/3/2014 اعتبرت المتهم (س) مشمول بقانون العفو العام وحيث أن المتهم أعلاه سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار جديد بالموضوع من قبلها وحيث أن بقية المتهمين موضوع كتاب محمكمة تحقيق القرنة سبق وأن تم شمولهم بالقانون بموجب قرار اللجنة القضائية العدد 288/2013 في 8/2/2013 واكتسب القرار درجة البتات فلا يوجد سبب لارسال الأوراق التحقيقية ثانية الى اللجنة .عليه قرر نقضه واعادة الأوراق التحقيقية الى اللجنة القضائية لأرسالها الى محكمة تحقيق القرنة لتنفيذ قرار هذه المحكمة بالعدد 66/ت/عفو /2013 في 28/8/2013 وقرار اللجنة القضائية بالعدد 288/2013 في 8/12/2013 وصدر القرار بالأتفاق في 23/جمادي الأول /1435/هـ  الموافق 25/3/2014

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌸 فلتعرف أنك ستجد من محيط العائلة والأقارب والأصدقاء سلبيين .. ومُحبطين .. ومستهزئين ..
لا عليك واصل تحقيق حلمك وأنشغل بذاتك .. وتابع السير بهدوء
ستصل .. ستصل
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اللهم أسعد أبي وأمي سعادتين الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها اللهم اشفي أبي وامي من كل بلا ومرض ياارب العالمين
وكــل من قال آمــــين🤲