المنبر القانوني
2.35K subscribers
470 photos
109 videos
2.23K files
341 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
تنقضي الدعوى الجزائية في القانون اليمني بعدة أسباب، منها:
1) وفاة المتهم – تسقط الدعوى بوفاة المتهم، لكن لا يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
2) العفو العام – إذا صدر قانون عفو عام، تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا.
3) صدور حكم بات – إذا صدر حكم نهائي باتّ (مكتسب لقوة الشيء المقضي به)، فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم في نفس الجريمة.
4) التقادم – إذا مضت المدة القانونية المقررة دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، تسقط الدعوى بالتقادم.
5) التصالح – في بعض الجرائم، إذا تم الصلح بين الأطراف وسُمح بذلك قانونًا، تنقضي الدعوى.
6) التنازل عن الشكوى – في الجرائم التي تتطلب شكوى، يسقط الحق في الدعوى إذا تنازل المجني عليہ عنها.
7) سبق الفصل في الدعوى – إذا سبق الفصل في الجريمة بحكم نهائي، فلا يجوز إعادة نظرها.
8) إلغاء القانون الذي يجرم الفعل – إذا صدر قانون جديد يلغي تجريم الفعل، فإن الدعوى الجزائية تنقضي.
هذہ الأسباب تختلف بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وبعضها يؤدي إلى انقضاء الدعوى فقط، بينما بعضها قد يؤثر أيضًا على العقوبة.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#بطلان_الاعتراف من أهم الدفوع الجوهرية في القانون الجنائي، حيث إن الاعتراف لا يعتد بہ كدليل إثبات إلا إذا كان صادراً عن إرادة حرة ومختارة.
​إليك التفصيل القانوني لحالات بطلان الاعتراف وكيفية الدفع بها:
​1. انعدام الإرادة (الإكراه)
​يبطل الاعتراف إذا ثبت أنہ تم تحت تأثير ضغط مادي أو معنوي، ويشمل ذلك:
​الإكراہ المادي: الضرب، التعذيب، الحرمان من النوم، أو أي وسيلة تؤلم الجسد.
​الإكراہ المعنوي: التهديد بإيذاء النفس أو الأهل، الوعد الكاذب (مثل الوعد بالإفراج في حال الاعتراف)، أو الخداع والتضليل.
​2. مخالفة الإجراءات القانونية
​يكون الاعتراف باطلاً إذا وقع نتيجة إجراءات غير صحيحة، ومنها:
​بطلان القبض والتفتيش: إذا بني الاعتراف على إجراءات ضبط باطلة، فإن ما يترتب عليها (بما في ذلك الاعتراف) يعتبر باطلاً وفق قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".
​الاعتراف أمام جهة غير مختصة: الاعتراف الذي يعتد بہ كدليل كامل هو الذي يتم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛ أما "الاعتراف" أمام مأمور الضبط القضائي فيعتبر غالباً "استدلالاً" يحتاج لقرائن تعززه.
​استجواب المتهم دون حضور محامٍ: في الجنايات، يبطل الاستجواب (وبالتالي الاعتراف) إذا تم دون دعوة محامي المتهم للحضور، ما لم تكن هناك حالة تلبس أو سرعة يخشى معها ضياع الأدلة.
​3. شروط صحة الاعتراف (لكي لا يكون باطلاً)
​لكي تعول المحكمة على الاعتراف، يجب أن تتوافر فيہ الشروط التالية:
​الأهلية: أن يكون المتهم عاقلاً ومدركاً لما يقول (غير واقع تحت تأثير مرض عقلي أو مخدر).
​الوضوح: أن يكون الاعتراف نصاً صريحاً بارتكاب الجريمة، لا مجرد استنتاج.
​المطابقة للواقع: يجب أن يتفق الاعتراف مع الماديات الملموسة في القضية (مثل تقرير الطب الشرعي أو معاينة مسرح الجريمة).
​4. كيفية الدفع ببطلان الاعتراف أمام المحكمة
​عند صياغة المذكرة القانونية أو المرافعة، يتم التركيز على:
​إثبات الإكراہ: التمسك بطلب عرض المتهم على الطب الشرعي لإثبات الإصابات (إن وجدت) أو التمسك بالتناقض الزمني بين ساعة القبض وساعة تحرير المحضر.
​الدفع بفساد الاستدلال: بأن الاعتراف جاء وليد إجراءات باطلة أو مخالفاً للمنطق والعقل.
​عدم كفاية الاعتراف: الإشارة إلى أن الاعتراف هو الدليل الوحيد في الأوراق مع انتفاء أي تحريات أو أدلة مادية تدعمه.
​ملاحظة: للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير صحة الاعتراف، ولها أن تأخذ بجزء منہ وتطرح الجزء الآخر، لكنها ملزمة بالرد على الدفع بالبطلان إذا كان مؤيداً بالمستندات أو القرائن.
#الدكتور_محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور_القانون_الجنائي
#المحامي_بالنقض
♦️الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بعد الخوض في الموضوع♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني

--------------------------------
لا يتصور ان يوجد حكم يقضي بعدم قبول الدعوى (شكلا) بعد ان تكون المحكمة قد خاضت في الموضوع وقلبت القضية تحت فوق واستمعت للأدلة وناقشت الشهود وانتقلت للمعاينة وانتدبت خبير ...الخ،

تقوم بهذہ الاجراءات كلها ثم يأتي حكمها ليقضي بعدم قبول الدعوى شكلا!!

اعتقد ان هذا لا يحدث على ارض الواقع،

انا متأكد انہ لا يحدث!

وانا كتبت هذا المقال فقط من باب الترف لا غير، فاياكم ان تقولوا ان مثل هذا الأمر يحدث على ارض الواقع

فان قلتم انہ يحدث فاجزم لكم انہ لا يحدث الا عندما تتغير هيئة الحكم في القضية، فتكون القضية منظورة لدى قاض سلف، ويقطع فيها شوطا كبيرا، ثم يصدر قرارا بنقلہ وتعيين خلف لہ، فيأتي الخلف مشمرا مهرولا ليثبت دقتہ وفهمہ ويعقد جلسة يقرر فيها الاطلاع وفي الجلسة التالية ياتي ليصدر حكم بعدم قبول الدعوى شكلا بعد ان خاض القاضي السلف في الموضوع!!!

اذا كان هذا يحدث على ارض الواقع واتوقع انہ لا يحدث فاعلموا ان هذا خطأ لا يغتفر ولا يجوز السكوت عنہ،

اجراءات القاضي السلف تقيد القاضي الخلف ولا يجوز لہ تجاوزها ولا الخروج عنها وكأن القاضي الخلف هو نفس القاضي السلف،

فاذا كان القاضي قد خاض في الموضوع، انتهى موضوع الشكل فلا يجوز للمحكمة ان تعود وتصدر حكما في الشكل وهذہ من الابجديات في القانون والقضاء

يتلقاها ويتعلمها طلاب القانون من مستوى اول في كليات الحقوق، قاعدة لا خلاف عليها، الخوض في الموضوع يعني اكتمال المسائل الشكلية، وهذا يضع على المحكمة التزام قانوني ومهني واخلاقي ان تفصل في الموضوع قبولا او رفضا

فلا يجوز للمحكمة ان ترهق الخصوم في اجراءاتها ذهابا وايابا وبمناقشة الموضوع وادلة وانتقال وغرامة وخسارة وبالنهاية تصدر حكم بعدم قبول الدعوى شكلا

لا يقال هنا الا (تمخض الجبل فأرا)

واذا حدث مثل هذا الامر افتراضا فان هذا لا يعني الا امر واحد وهو (مع اننا متأكد انہ لا يحدث) ان القاضي عاجز عن حسم الموضوع لعدم الخبرة، وانا افترض ان مثل هذا الحال غير موجود على ارض الواقع

فان وجد مثل هذا الحال على ارض الواقع فعليكم تصوير الحكم وتسليم نسخة منہ للتفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى ليقوموا بما يلزم ازاءہ من خلال عمل دورات تدريبية تقدم ابجديات القانون من جديد

فهذا يظل افضل من ان يعينوا للمواطنين مصيبة وكارثة في محكمتهم على شكل قاضي

دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
التوقيع على المسودة من جميع أعضاء الهيئة
ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▪️ صرحت المادة (225)من قانون المرافعات اليمني بانہ: إذا تعدد قضاة هيئة الحكم فانہ يجب ان يقوم احدهم بصياغة مسودة الحكم بخطہ ، وبعد ذلك يقوم جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة بالتوقيع على المسودة ، ويظل هذا الالتزام القانوني قائما اذا كانت الهيئة قد حجزت القضية للحكم وبعد ذلك شملت الحركة القضائية جميع اعضاء الهيئة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/2014م، في الطعن رقم (54425)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليہ ( والقاعدة المتبعة في حالة وجود حركة قضائية تشمل جميع اعضاء هيئة الحكم انہ يلزم ان تكون مسودة الحكم موقعة من جميع الاعضاء ثم تنطق بہ الهيئة الخلف ، وتؤشر بما يفيد صدورہ من الهيئة السلف قياسا على ما ورد بالمادة (228/3)مرافعات)،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجہ الاتية:
الوجہ الأول: تعريف مسودة الحكم
▪️وردت عدة تعاريف لمسودة الحكم منها تعريف المسودة بأنها:ورقة رسمية من اوراق المرافعات تتم كتابتها بخط احد قضاة هيئة الحكم،و تشتمل على منطوق الحكم واسبابہ وتوقيعات جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة وتاريخ إيداع المسودة في ملف القضية، ويتم اعداد المسودة بعد تمام المداولة .
وبصياغة المسودة والتوقيع عليها يكون الحكم قد ظهر للوجود ولم يبق إلا إشهارہ عن طريق النطق بہ في جلسة علنية ، فالنطق بالحكم يكون بتلاوة مسودة الحكم المشتملة على اسباب الحكم ومنطوقہ التي سبق صياغتها والتوقيع عليها .
ومن خلال ماتقدم تظهر اهمية مسودة الحكم وانها هي الحكم حقيقة.(قانون المرافعات المدنية والتجارية- ، د.احمد هندي،2007م، ص487)
الوجہ الثاني: ماهية توقيعات القضاة هيئة الحكم على المسودة
▪️اصطلاح التوقيع يستخدم بمعنيين: الأول هو عملية التوقيع ذاتها، أي واقعة وضع الإمضاء أو أية إشارة اخرى على محرر يحتوي على معلومات معينة. والثاني هو علامة او إشارة تسمح بتمييز شخص الموقع.
والاصل ان التوقيع يكون بخط اليد وهو ما تقررہ غالبية القوانين العربية،ومن ذلك المادة (11/1) من قانون الإثبات الاتحادي الاماراتي، اما قانون الاثبات اليمني فقد نص في المادة (103) ان التوقيع يكون بالخط او بالختم أو بصمة الاصبع ، ولم يصرح بان الاصل هو التوقيع بالخط، في حين ان قانون الإثبات العراقي، رقم 10 لسنة 1979، جعل الإمضاء بخط اليد هو الأصل في حدوث التوقيع والغي الوسائل الميكانيكية الأخرى كالختم، وحدد وسيلة التوقيع ببصمة الإبهام دون بصمات الأصابع الأخرى، في حين ان قوانين الاثبات في دول المغرب العربي تبنت الاتجاہ الذي سلكہ القانون الفرنسي، حيث قصرت التوقيع على الإمضاء بخط اليد، ولم تعط اية قيمة للتوقيع عن طريق بصمة اليد او بصمة الختم، راجع المواد (.246/2) مغربے، (453) تونسي، (327) مدلي جزائري.
اما القانون اللبناني فيسوى في الحجية بين الإمضاء بخط اليد وبصمة الإصبع، ولكن الفقہ اللبناني يشك في إمكانية تطبيق نفس الحكم على بصمة الختم، راجع: إدوارد عید، موسوعة أصول المحاكمات والإتبات والتنفيذ، الإثبات - 2- بالكتابة 1991، ج 14 رقم 170 ص 97،98).
ويذهب الفقہ الى تعريف التوقيع: بأنہ التأشير او وضع علامة على السند، او بصمة ابهام، للتعبير عن القبول بما ورد فيہ أو أنہ أية علامة مميزة خاصة بالشخص الموقع تسمح بتحديد شخصيتہ والتعرف عليها بسهولة، بشكل يظهر ارادتہ الصريحة في الرضا بالمحرر الذي قام بالتوقيع عليه.
و تقرر المادة (2827 ) من القانون المدني لمقاطعة كيبك الكندية أن" التوقيع يتمثل في قيام شخص بوضع اسمہ أو أية علامة أو إشارة اخرى تميز شخصيتہ ويستعملها بصورة معتادة، على محرر بقصد التعبير عن رضائه,,.
ومن ذلك يتبين أن التوقيع عبارة عن علامة شخصية خاصة ومتميزة، يضعها الشخص باسمہ أو ببصمتہ او بأية وسيلة أخرى على مستند لإقرارہ أو موافقتہ على ماورد فيہ والالتزام بمضمونه.
ويمكن أن يعتبر توقيعا صحيحا ومقبولا، كل علامة شخصية توضع كتابة على المحرر بحيث تتيح تحديد الشخص الذي وضعها على وجہ لا يتطرق إليہ أي شك، وتدل على إرادتہ التي لا يحيطها أي غموض، في قبول مضمون المستند او المحرر .
والتوقيع هو الكتابة المخطوطة بيد من صدر منہ التوقيع، ويشمل التوقيع الاسم ڪاملا او مختصرا كالاسم واللقب، كما يشمل كل إشارة أو اصطلاح خطي، يختارہ الشخص لنفسہ، بمحض إرادتہ للتعبير عن صدور المحرر منہ او موافقتہ على ما ورد في هذا المحرر والالتزام بمضمونہ
أما الختم فهو وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع الشخص، ولا يشترط أن يكون الاسم المطبوع على الختم هو الثابت في شهادة الميلاد، بل يجوز أن يكون مختصرا، شريطة أن يكون هو الاسم الذي اعتاد الشخص أن يوقع به.
وبصمة الإصبع هي عبارة عن الأثر الذي يتركہ إصبع الشخص على الورق، بعد غرسہ في مداد ملون، ويتكون من نقوش وخطوط طولية وعرضية، يندر أن تتشابہ لدى اثنين من البشر، ولا يقتصر الأمر على بصمة الإصبع، رغم ورودها في النص، بل إن هناك بصمات للعين والصوت والشفة ...الخ، وكذا راحة اليد لها بصمات في تحقيق الشخصية، كبصمات الأصابع تماما، لأنها تستند إلى نفس الأسس العملية التي تقوم عليها بصمات الأصابع .
وفي القانون الفرنسي يتخذ التوقيع شكلا واحدا، هو الإمضاء الشخصي، ويجب أن يكونا كتابة ولا يجوز أن يأتي في صورة أخرى، بشكل مشبوك أو التوقيع المشبوك او رسم معين ، ولا يغني عن الإمضاء استخدام الختم أو بصمة الإصبع فمثل هذہ الوسائل، وإن كانت تؤدي إلى تمييز الشخص وتحديدہ على وجہ اليقين ، إلا أن قبول الشخص للمستند ورضاءہ بما ورد فيہ يظل محل شك، إذ يمكن أن يكون قد تم تدوينہ دون علمہ أو رغما عنه.
اما توقيع القاضي أو القضاة على مسودة الحكم فيجب أن يكون في الصفحة الاخيرة من المسودة بالأسم والامضاء (العلامة المشبوكة) وفي الصفحات الاخرى يكون بالامضاء فقط، وكذلك الحال عند توقيع القاضي الفرد على المسودة.
الوجہ الثالث: شروط توقيع القاضي أو القضاة على مسودة الحكم:
▪️يشترط في توقيع القضاة على مسودة الحكم عدة منها : أن يكون مطابقا، ودائما، ومباشرا. وبيان هذہ الشروط كماياتي:

أولا:- يجب أن يكون التوقيع مطابقا: والمقصود بذلك أن يتم التوقيع وفقا للطريقة التي درج القاضي على استخدامها في توقيعاتہ الاخرى للتعبير عن موافقتہ على محرر معين ورضائہ بمضمونہ، فيجب أن يكون التوقيع دالا على شخصية القاضي، ومميزا لهوية القاضي صاحب التوقيع .
ويتحقق هذا الشرط إذا تم التوقيع عن طريق استخدام إشارات ورموز تنم عن شخصية القاضي صاحب التوقيع، كاستخدام الاسم واللقب كاملين (كما هو الحال في البلاد العربية)، أو مختصرة أو التوقيع بالحرف الأول من الاسم وباللقب كاملا( كما هو الحال لدى الغربيين)، أو باستخدام الختم أو بصمة الأصابع أو راحة اليد.
وصفوة القول انہ يجب أن يكون توقيع القاضي هو التوقيع المعروف والمعتاد للقاضي.

ثانيا:- أن يكون التوقيع دائما:۔- فيجب أن يتم التوقيع بوسيلة تترك آثرا متميزا، يبقى ولا يزول ، ويتحقق ذلك إذا استخدم القاضي في التوقيع المداد السائل أو الجاف المعمر الذي يزيد عمرہ على مدة لاتقل عن ثلاثين سنة ، لأن المسودة هي الحكم، فلايتم التوقيع عليها بالاقلام الجافة التي يزول حبرها في وقت قصير.

ثالثا:يجب أن يكون من السهل التعرف على التوقيع ونسبتہ القاضي وان لايكون التوقيع متداخلا مع محتوى المسودة.

رابعا:- أن يكون التوقيع مباشرا :- ويقصد بهذا الشرط أمران؛ الأول: أن يتولى القاضي نفسہ وضع التوقيع، والثاني أن يتم وضع التوقيع على المسودة مباشرة .
فيجب أن يكون التوقيع صادر من القاضي ، فلايجوز ان يكتب القاضي كاتب المسودة اسماء القضاة وهم يقوموا بالتوقيع فقط تحت اسمائهم بل نترك كتابة الاسماء للقضاة انفسهم، لأن الاسم توقيع.

خامسا :يجب أن يكون التوقيع ضمن صفحات المسودة ، حتى تكون المسودة والتوقيع كلا لا يتجزأ وتكون هناك رابطة حقيقية بينهما. فوضع التوقيع على المحرر هو الذي يجعل لہ أثر، واشتمال المحرر على التوقيع هو الذي يمنحہ قيمتہ القانونية، ويجعلہ مهيئا لأداء وظيفتہ في تمييز شخص الموقع، والتعبير عن رضانہ بمضمون المحرر.

سادسا:وضع التوقيع في ادنى صفحات المسودة: وإذا كان الغالب أن يوضع التوقيع في نهاية الكتابة التي تضمنها المحرر، حتى يكون شاملا لجميع البيانات المكتوبة الواردة فيہ، وإعلان عن موافقة الموقع وتسليمہ بما هو ثابت في اعلى المحرر ، إلا أن وجود التوقيع في مكان آخر لا ينفي هذہ الموافقة، مع ان الأفضل ان يكون التوقيع في ادنى صفحات المسودة حتى يدل على موافقة القاضي على ماورد في اعلاها.

سابعا :في حالة تعدد صفحات المسودة الواحدة، يجب التوقيع في جميع صفحات المسودة.
ففي حالة تعدد أوراق المحرر، أو اشتمالہ على عدة صفحات، مكتوب بعضها في ظهر بعض، واقتصار الشخص على توقيع الورقة الأخيرة أو الصفحة الأخيرة من المحرر، فإنہ يجب التوقيع على جميع الصفحات.
واذا تم التوقيع عن طريق البصمة فيجب ان لاتكون البصمة مقلوبة ،ففي القضاء الفرنسي تباينت آراء محاكم الموضوع بشان وضع البصمة بشكل مقلوب في الزاوية السفلى اليمني للسند، إذ لا يكفي لاعتبار صاحب البصمة قد أراد الالتزام بما ورد في المتن .(التوقيع الإلكتروني،د. ثروت عبد الحميد، ص25).
الوجہ الرابع: التوقيع على مسودة الحكم في قانون المرافعات اليمني:
▪️استند الحكم محل تعليقنا في قضائہ الى الفقرة (4) من المادة ( 228) من قانون المرافعات النافذ التي نصت على ان (-4-موت القاضي أو مرضہ المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع على مسودتہ ، فاذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الاصلية وتذيل باسمہ وعلى خلفہ أن يحرر ادنى ذلك مايفيد صدور الحكم اعلاہ من سلفہ ، ثم يوقع على ماحررہ ويختمہ بختم المحكمة أما اذا كان القاضي المتوفي او المقعد عضوا ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية اعضاء الهيئة شريطة الا يقل عددهم عن الاغلبيية المطلوبة، فاذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر ادنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة).
ولعل الحكم محل تعليقنا كان يقصد المادة (13) مرافعات التي نصت على انہ (لايجوز للقاضي أن يحكم بعد أن تنتهي ولايتہ عدا ماسبق لہ حجزہ من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقلہ أو ندبہ أو إحالتہ للتقاعد ، وعليہ إنجاز تلك القضايا والتوقيع على احكامها وتسليمها الى خلفہ للنطق بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية).
فقد تناول هذا النص القاضي الفرد إذا تم ندبہ أو نقلہ ..الخ، وسبق لہ ان حجز قضايا للحكم فيها فانہ يجب عليہ التوقيع على مسودة الحكم فيها وتسليمها الى القاضي الخلف كي ينطق بها ، وكذلك الحال بالنسبة لقضاة الهيئة إذا تعددوا فانہ يجب عليهم جميعا التوقيع على مسودة الحكم وتسليمها الى الهيئة السلف قياسا على القاضي الفرد حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجہ الخامس: وجوب توقيع جميع قضاة هيئة الحكم المسودة في القضاء العربي:
▪️أولا :وجوب توقيع جميع قضاة هيئة الحكم المسودة في القضاء الاردني:
1-مسودة الحكم. وجوب توقيعها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرتہ. تخلف ذلك. أثرہ. بطلان الحكم. لا يحول دونہ التوقيع على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدہ أو جزء منہ متى كانت منفصلة عن باقي أوراقہ المشتملة على أسبابه.
2- بطلان الحكم الناجم عن عدم توقيع القضاة على مسودة الحكم . تعلقہ بالنظام العام. مؤداہ. لا يلزم إبداؤہ بصحيفة الطعن بالتمييز وللنيابة أن تبديہ في أي وقت وللمحكمة أن تقضي بہ من تلقاء نفسها. مثال لبطلان حكم لتوقيع القضاة الذين أصدروہ على منطوق الحكم دون أسبابہ أو جزء منها.( الطعن رقم 11 /2009 أحوال شخصية جلسة 14/12/2009)​.
3- نصت الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنہ "..... كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابہ موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً...." ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابہ موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرتہ وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدہ أو جزء منہ متى كانت هذہ الورقة منفصلة عن باقي أوراقہ المشتملة على أسبابہ، أما إذ حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذہ الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروہ، فإن التوقيع على هذہ الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً وهو ما يتحقق بہ غرض الشارع فيما استوجبہ من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم بناء على مسودتہ المشتملة على أسبابہ فلا يكون الحكم باطلا، والبطلان الناجم من عدم توقيع القضاة على مسودة الحكم على نحو ما سلف، يتعلق بالنظام العام، فلا يلزم إبداؤہ بصحيفة الطعن بالتمييز، وللنيابة أن تبديہ فى أى وقت عند نظر الطعن على الحكم ، وللمحكمة أن تقضى بہ من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيہ قد وقعت على الورقة الأخيرة منہ التى احتوت على جزء من المنطوق فحسب ولم تتضمن أى جزء من أسبابہ ، فإن الحكم يكون باطلا، بما يوجب تمييزه.( الطعن رقم 11 /2009 أحوال شخصية جلسة 14/12/2009
4-إن البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام ولا يعتد بتوقيع قاض آخر على الحكم سواء على مسودتہ أو نسختہ النهائية لم يستمع إلى المرافعة.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (50/2022).
5-إذا لم يشترك عضوي الهيئة الاستنئافية في المداولة لتكوين عقيدتهما في تحرير الحكم النهائي ولم يتفحصا مجريات المحاكمة في الدعوى مما يترتب على ذلك مخالفة الحكم المطعون فيہ لإجراءات إصدارہ المنصوص عليها في المادة (158/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي هي من النظام العام.(مبدأ مستقر من قرار النقض السابق رقم (50/2022).
1
6-إن البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام ولا يعتد بتوقيع قاض آخر على الحكم سواء على مسودتہ أو نسختہ النهائية لم يستمع إلى المرافعة.(مبدأ مستقر من قرار النقض السابق رقم (50/2022). تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5161/2023) .

ثانيا : وجوب توقيع جميع قضاة هيئة الحكم المسودة في القضاء في الامارات:
1- محكمة التمييز: بطلان الأحكام لعدم توقيع مسودتها من جميع قضاة الدائرة • قانون الإعاقة قرر صرف بدل الدراسة حتى سن 28 • لا يجوز المطالبة بمزايا القانون بأثر رجعي لأنها شهرية - نشر في 08-06-2021قضت محكمة التمييز المدنية ببطلان أحد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف لعدم توقيع جميع أعضاء الدائرة القضائية على مسودة الحكم القضائي، بما يخالف أحكام قانون المرافعات. أكدت محكمة التمييز المدنية بطلان أحد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف لعدم توقيع جميع أعضاء الدائرة القضائية على مسودة الحكم القضائي، بما يخالف أحكام قانون المرافعات. وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إن المقرر في قضاء هذہ المحكمة أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنہ في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنہ «... كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابہ موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً». وأضافت المحكمة أن مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابہ من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في المداولة، وأصدروا الحكم، وبما يعني أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان، لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابہ ومنطوقہ، واستقرت عقيدة المحكمة بشأنہ على أساس ما ورد بالمسودة، وذلك لا يدل عليہ سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودتہ المشتملة على أسبابہ. وبينت أنہ من هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب، وتناقشوا فيها وأقروا الوضع الذي أثبت بہ في المسودة، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو، فقد لحقها البطلان، وبما يبطل الحكم الصادر بناء عليها، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة - على النحو سالف البيان - يتعلق بالنظام العام - لما كان ذلك والثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيہ موقعة من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أصدرتہ فإنہ يكون باطلاً، أبوظبي(الاتحاد) أكدت المحكمة الاتحادية العليا بطلان الحكم في قضية الطعن رقم 424 لسنة 2016 جزائي، لخلو مسودة الحكم المطعون فيہ المودعة بملف الدعوى ، من توقيع اثنين من القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرتہ. وأكدت المحكمة أن خلو مسودة الحكم من توقيع أعضائها أو أحد قضاتها يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً لتعلقہ بالنظام العام، حيث للمحكمة الاتحادية العليا، إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإصدار الأحكام.
ان النص بالمادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنہ «يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودتہ المشتملة على أسبابہ، موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها»، ما مؤداہ أن لابد لصحة الحكم أن تجتمع لہ مسودة موقعة من القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم وأصدروا الحكم مع نسخة أصلية موقعة من رئيس الدائرة ومن أمين السر. وإذ خلت الأوراق من أي منهما، يكون الحكم المطعون فيہ باطلاً، ومن سلطة المحكمة العليا أن تتصدى للفصل في هذا الأمر دون أن يثيرہ أحد الخصوم، لأنہ من قواعد النظام العام.
لا بطلان للحكم لتحرير اعضاء هيئة المحكمة الاسباب في ورقة واحدة وتوقيعهم على منطوق الحكم في الوجہ الآخر منها الوارد بہ باقي الاسباب:
2-حيث أنہ لما كان الثابت من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيہ أن اسبابہ حررت في ورقة واحدة ووقع أعضاء الهيئة على منطوق الحكم في ذات الورقة المتصلة الواردة بوجهها الآخر باقي الاسباب وكان مناط بطلان الحكم لعدم توقيع اعضاء الهيئة على مسودتہ ان تدون الاسباب على اوراق منفصلة عن المنطوق ولا تتصل بأي من أسباب الحكم ومن ثم يكون منعى النيابة على الحكم بالبطلان في غير محله.
تمييز دبي رقم 117 تاريخ 11/5/2003 (الرئيس محمد محمود راسم والاعضاء علي ابراهيم الامام وصلاح محمد احمد والهادي محمد الجديدي ومحمد نبيل رياض) – مجموعة الاحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية، 2002، عدد 13 ص 999.
3-الاكتفاء بوجود مسودة الحكم الاستئنافي ونسختہ الاصلية في الاوراق واستيفائهما شرائطهما القانونية:حيث ان النعي مردود بواقع مسودة الحكم الاستئنافي ونسختہ الاصلية الى الاوراق وهما مستوفيان شرائطهما القانونية اصلا مما ينهي الطعن بهذا الخصوص ويتعين معہ طي بحثہ لهذہ الجهة ولا يؤثر في ذلك ما جاء في النعي بشأن مسودة الحكم الابتدائي لان الحكم الاستئنافي وهو محل الطعن وحدہ قد صدر باجراءات سليمة حسب الاصول وبأسباب اقامها لنفسہ قضى بموجبها بتأييد رفض الدعوى المتقابلة بقولہ عن بقائها بدون دليل سواء في المرحلة الابتدائية من المحاكمة او في المرحلة الاستئنافية منها فضلا عن مغايرتہ قضاء المحكمة الابتدائية بخصوص مبلغ الحكم في الدعوى الاصلية مما لا يتمد اليہ شيئا من البطلان المنعي بہ على الحكم الابتدائي بفرض وقوعه.
المحكمة الاتحادية العليا، رقم 197 تاريخ 20/12/1988 (الرئيس محمد محمود الباجوري والعضوان احمد سلطان ومصطفى الخالد) - مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية للمواد المدنية والتجارية ومن الدائرة المدنية والدائرة الشرعية، 1988، عدد 2 ص 823.
4-لا بطلان لعدم توقيع محضر جلسة النطق بالحكم من رئيس الهيئة طالما انہ قد وقع مع الاعضاء مسودة الحكم ووقع مع امين السر نسخة الحكم الاصلية:
حيث انہ ولئن كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان محكمة الاستئناف اصدرت الحكم المطعون فيہ بجلسة 24/6/1989 عقب ما تم في الدعوى من مرافعة من محامي المطعون ضدها الحاضر الذي كرر اقوالہ السابقة والتي لم يحضر فيها الطاعنان او من يمثلهما وبعد قرار المحكمة ختام المرافعة في الدعوى ثم اثبت منطوق الحكم وبصدورہ علنا وتوفيع محضر الجلسة من امين السر دون توقيع رئيس الهيئة التي اصدرتہ، الا انہ لما كان الثابت من الاطلاع على مسودة ذلك الحكم المؤرخة بذات التاريخ ان الحكم المطعون فيہ صدر باتفاق هيئة المحكمة الثلاث ووقع منهم وافهم علنا وتضمنت نسخة الحكم الاصلية صدورہ في ذات التاريخ بالاتفاق من الهيئة المشكلة من القاضي... رئيسا والقاضيين .... و .... اعضاء وامين سر وكذلك صدورہ بجلسة علنية ووقعت نسخة الحكم الاصلية ايضا منهم، من ثم فان ذلك كاف لقناعة هذہ المحكمة بصدور الحكم المطعون فيہ في جلسة علنية وبعد المداولة فيہ من الهيئة التي اصدرتہ وهو ما يكفي قانونا لصحتہ وبان عدم توقيع رئيس الهيئة لمحضر جلسة النطق بہ لا يعدو ان يكون سهوا بدلالة ان الطاعنين لم ينعيا على ما سبق اثباتہ بذات محضر جلسة النطق بالحكم من حضور محامي المطعون ضدها وعدم حضورهما وتقرير المحكمة ختام المرافعة في الدعوى. ويغدو التمسك بالبطلان في هذا الخصوص ضربا من ضروب الاغراق في الشكلية تنأى عنہ احكام الشريعة الاسلامية والقانون.
المحكمة الاتحادية العليا، رقم 265/11 تاريخ 28/1/1990 (الرئيس محمد محمود الباجوري والاعضاء احمد سلطان والحسيني الكنائي) – مجموعة الاحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والاحوال الشخصية، 1190 عدد 1 ص 172.
5-توقيع القضاة على مسودة الحكم المشتملة على المنطوق الذي اتصل جزء منہ ببعض الاسباب المحررة على الورقة السابقة:
حيث ان النص في المادة 129 من قانون الاجراءات المدنية انہ ((1- يجب في جميع الاحوال ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها وتودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابہ موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بہ في ملف الدعوى... 4- ويترتب على مخالفة الاحكام الواردة في الفقرتين (1) و (2) بطلان الحكم" يدل – وعلى ما جرى بہ قضاء هذہ المحكمة – على ان عدم توقيع اعضاء الهيئة التي اصدرت الحكم على مسودتہ المشتملة على اسبابہ يترتب عليہ بطلان الحكم، وعلى ذلك فاذا حررت الاسباب على اوراق منفصلة عن ورقة المنطوق الموقع عليها كان الحكم باطلا اما اذا اشتملت هذہ الورقة الاخيرة على جزء من اسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين اصدروہ، فان التوقيع عليها انما هو توقيع على المنطوق والاسباب مما يتحقق بہ غرض الشارع فيما استوجبہ من توقيع القضاة على مسودة الحكم المشتملة على اسبابہ ويكون بمنأى عن البطلان، لما كان ذلك وكان الثابت ان مسودة الحكم المطعون فيہ قد وقع عليها جميع القضاة الذي اصدروہ بالصفحة الاخيرة منها والتي اشتملت على منطوق الحكم الذي اتصل جزء منہ ببعض الاسباب المحررة على الورقة السابقة ومن ثم فانہ لا يلزم توقيعهم على جميع اوراق المسودة المشتملة على باقي الاسباب، ويكون النعي ببطلان الحكم لهذا السبب على غير اساس.
تمييز دبي، رقم 210 و 216/94 تاريخ 8/1/1995 (الرئيس مصطفى كيرہ والاعضاء سيد عبد الباقي سيف النصر وعلي ابراهيم الامام وصلاح محمد احمد ومحمد محمود راسم) – مجلة القضاء والتشريع" 1997 عدد 6 ص 66.
6-عدم اشتراط تعدد توقيعات القضاة الذين اصدروا الحكم بتعدد اوراق مسودة الحكم المشتملة على اسبابه:
حيث ان المادة 129/1 من قانون الاجراءات المدنية اذ اوجبت توقيع الرئيس والقضاء على مسودة الحكم المشتملة على اسبابہ، فانها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد اوراق المسودة، لان تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الاسباب، لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم المطعون فيہ ان اسبابہ قد حررت من منطوقہ على ثلاثة ورقات متصلة موقع على آخرها من الرئيس والقضاة الذين اصدروہ، فان النعي عليہ بهذا السبب يكون على غير اساس ...

تمييز دبي، رقم 211/94 تاريخ 23/10/1994 (الرئيس مصطفى كيرہ والاعضاء سيد عبد الباقي سيف النصر وعلي ابراهيم الامام ومحمد محمود راسم وصلاح محمد احمد) – مجلة القضاء والتشريع 1997 عدد 5 ص 718.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_القانوني ⚖️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محكمة استئناف محافظة تعز تؤيد حكماً بالإعدام قصاصاً في قضية قتل عمد

تعز – القضائية

أيَّدت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز، في جلستها المنعقدة اليوم، حكمين صادرين عن محكمة شرق تعز الابتدائية في قضيتي قتل عمد، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس محكمة استئناف تعز القاضي رزاز بن سيف الشعبي، وعضوية القاضي عبدہ هزاع البكاري والقاضي عبدالرؤوف البركاني، وبحضور عضو النيابة القاضي عبدالغني العبيدي، وأمين السر عبدالغني علي الذاري.

وجاء تأييد الحكم الأول بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهم، حيث أقرّت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانتہ ومعاقبتہ بالإعدام قصاصاً، مؤكدةً سلامة الإجراءات وصحة ما انتهى إليہ الحكم الابتدائي.
أولاً: قبول استئناف المستأنف المتهم (حبيب الاصبحي) شكلاً ورفضہ موضوعا.
ثانياً: إدانة المتهم (حبيب نورالدين أحمد الاصبحي) فيما نسب اليہ في قرار الاتهام.
ثالثا: تأيـيد الحكم الابتدائية فيما قضي بہ بمعاقبة المدان المذكور بالاعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت.
رابعا: تأيـيد الحكم الابتدائي بكل فقراته.
خامسا: لا أغرام في هذہ المرحلة.

كما أيَّدت المحكمة، في جلسة أخرى عقدت برئاسة وعضوية الهيئة ذاتها وبحضور ممثل النيابة وأمين السر، حكماً ثانياً صادراً عن محكمة شرق تعز الابتدائية في القضية الجنائية رقم (٣٩) ١٤٤٦لسنة هجرية، وذلك بعد نظر الاستئنافات المقدمة في القضية.

وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول استئناف أولياء الدم شكلا ورفضہ موضوعا لما عللناه.
ثانيا: رفض الاستئناف المقدم من الفار من وجہ العدالة (بلال أمين قاسم المقلوع) شكلا.
ثالثا: إدانة (بلال أمين قاسم المقلوع) بما نسب اليہ في قرار الاتهام.
رابعا: تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق تعز برقم (٣٩) ١٤٤٦هجرية وتاريخ الاربعاء الرابع من جمادي الثاني ١٤٤٦ هجرية، الموافق الخامس من ديسمبر لعام ٢٠٢٤م بكل فقراته.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام جاءت مستندة إلى الأدلة الثابتة في ملفي القضيتين، ووفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
#هولندا: السجن عامين وغرامة مالية بحق #مصعب_التركي في قضية تشهير رفعها الصحفي
المنبر القانوني
#هولندا: السجن عامين وغرامة مالية بحق #مصعب_التركي في قضية تشهير رفعها الصحفي
أصدرت محكمة في هولندا حكمًا يقضي بسجن صانع المحتوى مصعب التركي عامين،وتغريمہ 50 ألف دولار، وذلك على خلفية قضية تشهير تقدم بها الصحفي أنيس منصور.
وبحسب المعطيات، فقد دخل التركي السجن بالفعل منذ يوم أمس، مع بقاء فرصة قانونية أخيرة أمامہ لتوكيل محامٍ وتقديم طعن أمام محكمة الاستئناف، بهدف تخفيف العقوبة الصادرة بحقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر التركي مقطع فيديو تضمّن ادعاءات مسيئة بحق منصور، حيث ظهر برفقة شخص متحول جنسيًا، مدعيًا أنہ زوجتہ، وزاعمًا أن طفلًا أنجبتہ قد يكون نتيجة علاقة مع منصور. هذہ الادعاءات، وفق الشكوى، تسببت بأضرار نفسية وأسرية واجتماعية للصحفي، ما دفعہ إلى اللجوء للقضاء عبر محاميہ في هولندا.
وأفضت الإجراءات القانونية إلى إدانة التركي، في قضية يرى مراقبون أنها تعكس صرامة القوانين الأوروبية في التعامل مع قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولا تزال القضية مفتوحة على احتمالات جديدة، في حال تقدم المتهم بطعن قانوني خلال المهلة المحددة، فيما قد تترتب على الحكم تبعات إضافية تشمل الترحيل بعد تنفيذ العقوبة.