المنبر القانوني
2.35K subscribers
472 photos
109 videos
2.23K files
341 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
جزائية إب تقضي بحبس مدانين بجرائم مخدرات لمدة 25 عاماً

• الأربعاء، 27 شوال 1447هـ.
• الموافق 15 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة إب، في جلستها العلنية المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد علي عديش، حكماً قضائياً يقضي بإدانة شبكة إجرامية منظمة مكونة من 18 متهماً بجرائم حيازة ونقل وترويج وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضى منطوق الحكم في القضية بمعاقبة المتهمين الرئيسيين (نبيل علي محمد غالب الشرعبي، وقائد درهم محمد قائد الهتار) بالحبس لمدة 25 عاماً تعزيراً، كما قضى الحكم بمعاقبة بقية المتهمين الـ 16 بعقوبات حبس متفاوتة وفقاً لجسامة الأفعال المنسوبة إليهم بقرار الاتهام.

وتضمن الحكم إتلاف المواد المخدرة المضبوطة، ومصادرة الهواتف والوسائل المستخدمة في الجرائم، وكذا القنابل والمفرقعات التي ضبطت بحوزة المدانين.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن نشاط الشبكة خلال الفترة (2019 - 2024م) في جلب وتوزيع كميات كبيرة من الحشيش المخدر ومادة "الشبو" شديدة الخطورة وعقاقير خاضعة للرقابة في أحياء مدينة إب وتوسط بعضهم في صفقات عابرة للمحافظات.

ويأتي هذا الحكم امتداداً لسلسلة أحكام رادعة أصدرتها المحكمة الجزائية بإب مؤخراً عبر هيئاتها القضائية برئاسة القضاة (عبدالعالم الحمودي، عيسى الفلاحي، وعائد مكشم)، والتي استهدفت تفكيك شبكات مترابطة، حيث قضت بإدانة 14 متهماً بالاتجار والترويج والحبس 25 عاماً، وإدانة 64 آخرين بواقعة التعاطي والحبس لمدة 5 سنوات.

وتعكس هذہ الأحكام التنسيق المشترك بين السلطة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية المجتمع وفئة الشباب من مخاطر وآثار هذہ الآفة المدمرة.

وأكدت المحكمة في سياق حكمها على أهمية تكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية، بما في ذلك قطاعات التعليم والأوقاف والإعلام، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye

#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
قرار رقم (٢٥٨) لسنة ١٤٤٧ه‍ـ القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان بتدوير وتكليف موظفي ورؤساء أقلام التوثيق.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محكمة الخوخة تدين متهماً بالاعتداء على أراضي الدولة وتقضي بحبسه 3 سنوات وتحيل مدير أراضي الحديدة للتحقيق
المنبر القانوني
محكمة الخوخة تدين متهماً بالاعتداء على أراضي الدولة وتقضي بحبسه 3 سنوات وتحيل مدير أراضي الحديدة للتحقيق
محكمة الخوخة تدين متهماً بالاعتداء على أراضي الدولة وتقضي بحبسہ 3 سنوات وتحيل مدير أراضي الحديدة للتحقيق

الحديدة – القضائية

أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية حكمًا في قضية تتعلق بالاعتداء على أراضي الدولة، قضى بحبس أحد المتهمين لمدة ثلاث سنوات، مع إحالة مدير عام الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بمحافظة الحديدة إلى التحقيق، على خلفية تقصيرہ في أداء واجباتہ المتعلقة بحماية أراضي الدولة.

وعُقدت الجلسة العلنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي ياسر علي مكيدش، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب الفقيہ، وذلك للنظر في القضية رقم (21) لسنة 1447هـ، الخاصة باتهام أحد المواطنين بالاعتداء على أراضي الدولة في مديرية الخوخة.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة على مدى ثلاث جلسات، قررت المحكمة حجز القضية للحكم، حيث جاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: إدانة المتهم (ق.م.ف.م) بتهمة الاعتداء على أراضي الدولة.
ثانيا: معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: إحالة مدير عام أراضي وعقارات الدولة بمحافظة الحديدة للنيابة العامة للتحقيق معہ وفقا لما جاء في حيثيات الحكم.
رابعا: تتصدى المحكمة للمتهين الذين أعتدوا على أراضي الدولة ولم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة وهم المشار إليهم بحيثيات الحكم.
خامسا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوما.
سادسا: إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف فيہ وفقا للقانون.

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم يأتي في إطار تطبيق القانون وتعزيز دور القضاء في حماية أموال وأراضي الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محكمة صيرة الابتدائية تقضي بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في مكان عام بحق مدان بجريمة قتل عمد بـ #عدن بعد إدانته بقتل المجني عليه زكريا عزيز عبدالله قبل 10 أيام إلى جانب تورطه في تعاطي وحيازة مخدرات والشروع في السرقة
1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ضبطت أجهزة الأمن "بلوجر" في دائرة قسم ثان المنتزه وبحوزتها أدوات التصوير، بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء، واعترفت المتهمة بنشر المحتوى بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تنقضي الدعوى الجزائية في القانون اليمني بعدة أسباب، منها:
1) وفاة المتهم – تسقط الدعوى بوفاة المتهم، لكن لا يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
2) العفو العام – إذا صدر قانون عفو عام، تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا.
3) صدور حكم بات – إذا صدر حكم نهائي باتّ (مكتسب لقوة الشيء المقضي به)، فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم في نفس الجريمة.
4) التقادم – إذا مضت المدة القانونية المقررة دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، تسقط الدعوى بالتقادم.
5) التصالح – في بعض الجرائم، إذا تم الصلح بين الأطراف وسُمح بذلك قانونًا، تنقضي الدعوى.
6) التنازل عن الشكوى – في الجرائم التي تتطلب شكوى، يسقط الحق في الدعوى إذا تنازل المجني عليہ عنها.
7) سبق الفصل في الدعوى – إذا سبق الفصل في الجريمة بحكم نهائي، فلا يجوز إعادة نظرها.
8) إلغاء القانون الذي يجرم الفعل – إذا صدر قانون جديد يلغي تجريم الفعل، فإن الدعوى الجزائية تنقضي.
هذہ الأسباب تختلف بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وبعضها يؤدي إلى انقضاء الدعوى فقط، بينما بعضها قد يؤثر أيضًا على العقوبة.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#بطلان_الاعتراف من أهم الدفوع الجوهرية في القانون الجنائي، حيث إن الاعتراف لا يعتد بہ كدليل إثبات إلا إذا كان صادراً عن إرادة حرة ومختارة.
​إليك التفصيل القانوني لحالات بطلان الاعتراف وكيفية الدفع بها:
​1. انعدام الإرادة (الإكراه)
​يبطل الاعتراف إذا ثبت أنہ تم تحت تأثير ضغط مادي أو معنوي، ويشمل ذلك:
​الإكراہ المادي: الضرب، التعذيب، الحرمان من النوم، أو أي وسيلة تؤلم الجسد.
​الإكراہ المعنوي: التهديد بإيذاء النفس أو الأهل، الوعد الكاذب (مثل الوعد بالإفراج في حال الاعتراف)، أو الخداع والتضليل.
​2. مخالفة الإجراءات القانونية
​يكون الاعتراف باطلاً إذا وقع نتيجة إجراءات غير صحيحة، ومنها:
​بطلان القبض والتفتيش: إذا بني الاعتراف على إجراءات ضبط باطلة، فإن ما يترتب عليها (بما في ذلك الاعتراف) يعتبر باطلاً وفق قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".
​الاعتراف أمام جهة غير مختصة: الاعتراف الذي يعتد بہ كدليل كامل هو الذي يتم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛ أما "الاعتراف" أمام مأمور الضبط القضائي فيعتبر غالباً "استدلالاً" يحتاج لقرائن تعززه.
​استجواب المتهم دون حضور محامٍ: في الجنايات، يبطل الاستجواب (وبالتالي الاعتراف) إذا تم دون دعوة محامي المتهم للحضور، ما لم تكن هناك حالة تلبس أو سرعة يخشى معها ضياع الأدلة.
​3. شروط صحة الاعتراف (لكي لا يكون باطلاً)
​لكي تعول المحكمة على الاعتراف، يجب أن تتوافر فيہ الشروط التالية:
​الأهلية: أن يكون المتهم عاقلاً ومدركاً لما يقول (غير واقع تحت تأثير مرض عقلي أو مخدر).
​الوضوح: أن يكون الاعتراف نصاً صريحاً بارتكاب الجريمة، لا مجرد استنتاج.
​المطابقة للواقع: يجب أن يتفق الاعتراف مع الماديات الملموسة في القضية (مثل تقرير الطب الشرعي أو معاينة مسرح الجريمة).
​4. كيفية الدفع ببطلان الاعتراف أمام المحكمة
​عند صياغة المذكرة القانونية أو المرافعة، يتم التركيز على:
​إثبات الإكراہ: التمسك بطلب عرض المتهم على الطب الشرعي لإثبات الإصابات (إن وجدت) أو التمسك بالتناقض الزمني بين ساعة القبض وساعة تحرير المحضر.
​الدفع بفساد الاستدلال: بأن الاعتراف جاء وليد إجراءات باطلة أو مخالفاً للمنطق والعقل.
​عدم كفاية الاعتراف: الإشارة إلى أن الاعتراف هو الدليل الوحيد في الأوراق مع انتفاء أي تحريات أو أدلة مادية تدعمه.
​ملاحظة: للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير صحة الاعتراف، ولها أن تأخذ بجزء منہ وتطرح الجزء الآخر، لكنها ملزمة بالرد على الدفع بالبطلان إذا كان مؤيداً بالمستندات أو القرائن.
#الدكتور_محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور_القانون_الجنائي
#المحامي_بالنقض
♦️الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بعد الخوض في الموضوع♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني

--------------------------------
لا يتصور ان يوجد حكم يقضي بعدم قبول الدعوى (شكلا) بعد ان تكون المحكمة قد خاضت في الموضوع وقلبت القضية تحت فوق واستمعت للأدلة وناقشت الشهود وانتقلت للمعاينة وانتدبت خبير ...الخ،

تقوم بهذہ الاجراءات كلها ثم يأتي حكمها ليقضي بعدم قبول الدعوى شكلا!!

اعتقد ان هذا لا يحدث على ارض الواقع،

انا متأكد انہ لا يحدث!

وانا كتبت هذا المقال فقط من باب الترف لا غير، فاياكم ان تقولوا ان مثل هذا الأمر يحدث على ارض الواقع

فان قلتم انہ يحدث فاجزم لكم انہ لا يحدث الا عندما تتغير هيئة الحكم في القضية، فتكون القضية منظورة لدى قاض سلف، ويقطع فيها شوطا كبيرا، ثم يصدر قرارا بنقلہ وتعيين خلف لہ، فيأتي الخلف مشمرا مهرولا ليثبت دقتہ وفهمہ ويعقد جلسة يقرر فيها الاطلاع وفي الجلسة التالية ياتي ليصدر حكم بعدم قبول الدعوى شكلا بعد ان خاض القاضي السلف في الموضوع!!!

اذا كان هذا يحدث على ارض الواقع واتوقع انہ لا يحدث فاعلموا ان هذا خطأ لا يغتفر ولا يجوز السكوت عنہ،

اجراءات القاضي السلف تقيد القاضي الخلف ولا يجوز لہ تجاوزها ولا الخروج عنها وكأن القاضي الخلف هو نفس القاضي السلف،

فاذا كان القاضي قد خاض في الموضوع، انتهى موضوع الشكل فلا يجوز للمحكمة ان تعود وتصدر حكما في الشكل وهذہ من الابجديات في القانون والقضاء

يتلقاها ويتعلمها طلاب القانون من مستوى اول في كليات الحقوق، قاعدة لا خلاف عليها، الخوض في الموضوع يعني اكتمال المسائل الشكلية، وهذا يضع على المحكمة التزام قانوني ومهني واخلاقي ان تفصل في الموضوع قبولا او رفضا

فلا يجوز للمحكمة ان ترهق الخصوم في اجراءاتها ذهابا وايابا وبمناقشة الموضوع وادلة وانتقال وغرامة وخسارة وبالنهاية تصدر حكم بعدم قبول الدعوى شكلا

لا يقال هنا الا (تمخض الجبل فأرا)

واذا حدث مثل هذا الامر افتراضا فان هذا لا يعني الا امر واحد وهو (مع اننا متأكد انہ لا يحدث) ان القاضي عاجز عن حسم الموضوع لعدم الخبرة، وانا افترض ان مثل هذا الحال غير موجود على ارض الواقع

فان وجد مثل هذا الحال على ارض الواقع فعليكم تصوير الحكم وتسليم نسخة منہ للتفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى ليقوموا بما يلزم ازاءہ من خلال عمل دورات تدريبية تقدم ابجديات القانون من جديد

فهذا يظل افضل من ان يعينوا للمواطنين مصيبة وكارثة في محكمتهم على شكل قاضي

دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
التوقيع على المسودة من جميع أعضاء الهيئة
ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
▪️ صرحت المادة (225)من قانون المرافعات اليمني بانہ: إذا تعدد قضاة هيئة الحكم فانہ يجب ان يقوم احدهم بصياغة مسودة الحكم بخطہ ، وبعد ذلك يقوم جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة بالتوقيع على المسودة ، ويظل هذا الالتزام القانوني قائما اذا كانت الهيئة قد حجزت القضية للحكم وبعد ذلك شملت الحركة القضائية جميع اعضاء الهيئة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/2014م، في الطعن رقم (54425)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليہ ( والقاعدة المتبعة في حالة وجود حركة قضائية تشمل جميع اعضاء هيئة الحكم انہ يلزم ان تكون مسودة الحكم موقعة من جميع الاعضاء ثم تنطق بہ الهيئة الخلف ، وتؤشر بما يفيد صدورہ من الهيئة السلف قياسا على ما ورد بالمادة (228/3)مرافعات)،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجہ الاتية:
الوجہ الأول: تعريف مسودة الحكم
▪️وردت عدة تعاريف لمسودة الحكم منها تعريف المسودة بأنها:ورقة رسمية من اوراق المرافعات تتم كتابتها بخط احد قضاة هيئة الحكم،و تشتمل على منطوق الحكم واسبابہ وتوقيعات جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة وتاريخ إيداع المسودة في ملف القضية، ويتم اعداد المسودة بعد تمام المداولة .
وبصياغة المسودة والتوقيع عليها يكون الحكم قد ظهر للوجود ولم يبق إلا إشهارہ عن طريق النطق بہ في جلسة علنية ، فالنطق بالحكم يكون بتلاوة مسودة الحكم المشتملة على اسباب الحكم ومنطوقہ التي سبق صياغتها والتوقيع عليها .
ومن خلال ماتقدم تظهر اهمية مسودة الحكم وانها هي الحكم حقيقة.(قانون المرافعات المدنية والتجارية- ، د.احمد هندي،2007م، ص487)
الوجہ الثاني: ماهية توقيعات القضاة هيئة الحكم على المسودة
▪️اصطلاح التوقيع يستخدم بمعنيين: الأول هو عملية التوقيع ذاتها، أي واقعة وضع الإمضاء أو أية إشارة اخرى على محرر يحتوي على معلومات معينة. والثاني هو علامة او إشارة تسمح بتمييز شخص الموقع.
والاصل ان التوقيع يكون بخط اليد وهو ما تقررہ غالبية القوانين العربية،ومن ذلك المادة (11/1) من قانون الإثبات الاتحادي الاماراتي، اما قانون الاثبات اليمني فقد نص في المادة (103) ان التوقيع يكون بالخط او بالختم أو بصمة الاصبع ، ولم يصرح بان الاصل هو التوقيع بالخط، في حين ان قانون الإثبات العراقي، رقم 10 لسنة 1979، جعل الإمضاء بخط اليد هو الأصل في حدوث التوقيع والغي الوسائل الميكانيكية الأخرى كالختم، وحدد وسيلة التوقيع ببصمة الإبهام دون بصمات الأصابع الأخرى، في حين ان قوانين الاثبات في دول المغرب العربي تبنت الاتجاہ الذي سلكہ القانون الفرنسي، حيث قصرت التوقيع على الإمضاء بخط اليد، ولم تعط اية قيمة للتوقيع عن طريق بصمة اليد او بصمة الختم، راجع المواد (.246/2) مغربے، (453) تونسي، (327) مدلي جزائري.
اما القانون اللبناني فيسوى في الحجية بين الإمضاء بخط اليد وبصمة الإصبع، ولكن الفقہ اللبناني يشك في إمكانية تطبيق نفس الحكم على بصمة الختم، راجع: إدوارد عید، موسوعة أصول المحاكمات والإتبات والتنفيذ، الإثبات - 2- بالكتابة 1991، ج 14 رقم 170 ص 97،98).
ويذهب الفقہ الى تعريف التوقيع: بأنہ التأشير او وضع علامة على السند، او بصمة ابهام، للتعبير عن القبول بما ورد فيہ أو أنہ أية علامة مميزة خاصة بالشخص الموقع تسمح بتحديد شخصيتہ والتعرف عليها بسهولة، بشكل يظهر ارادتہ الصريحة في الرضا بالمحرر الذي قام بالتوقيع عليه.
و تقرر المادة (2827 ) من القانون المدني لمقاطعة كيبك الكندية أن" التوقيع يتمثل في قيام شخص بوضع اسمہ أو أية علامة أو إشارة اخرى تميز شخصيتہ ويستعملها بصورة معتادة، على محرر بقصد التعبير عن رضائه,,.
ومن ذلك يتبين أن التوقيع عبارة عن علامة شخصية خاصة ومتميزة، يضعها الشخص باسمہ أو ببصمتہ او بأية وسيلة أخرى على مستند لإقرارہ أو موافقتہ على ماورد فيہ والالتزام بمضمونه.
ويمكن أن يعتبر توقيعا صحيحا ومقبولا، كل علامة شخصية توضع كتابة على المحرر بحيث تتيح تحديد الشخص الذي وضعها على وجہ لا يتطرق إليہ أي شك، وتدل على إرادتہ التي لا يحيطها أي غموض، في قبول مضمون المستند او المحرر .
والتوقيع هو الكتابة المخطوطة بيد من صدر منہ التوقيع، ويشمل التوقيع الاسم ڪاملا او مختصرا كالاسم واللقب، كما يشمل كل إشارة أو اصطلاح خطي، يختارہ الشخص لنفسہ، بمحض إرادتہ للتعبير عن صدور المحرر منہ او موافقتہ على ما ورد في هذا المحرر والالتزام بمضمونہ
أما الختم فهو وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع الشخص، ولا يشترط أن يكون الاسم المطبوع على الختم هو الثابت في شهادة الميلاد، بل يجوز أن يكون مختصرا، شريطة أن يكون هو الاسم الذي اعتاد الشخص أن يوقع به.
وبصمة الإصبع هي عبارة عن الأثر الذي يتركہ إصبع الشخص على الورق، بعد غرسہ في مداد ملون، ويتكون من نقوش وخطوط طولية وعرضية، يندر أن تتشابہ لدى اثنين من البشر، ولا يقتصر الأمر على بصمة الإصبع، رغم ورودها في النص، بل إن هناك بصمات للعين والصوت والشفة ...الخ، وكذا راحة اليد لها بصمات في تحقيق الشخصية، كبصمات الأصابع تماما، لأنها تستند إلى نفس الأسس العملية التي تقوم عليها بصمات الأصابع .
وفي القانون الفرنسي يتخذ التوقيع شكلا واحدا، هو الإمضاء الشخصي، ويجب أن يكونا كتابة ولا يجوز أن يأتي في صورة أخرى، بشكل مشبوك أو التوقيع المشبوك او رسم معين ، ولا يغني عن الإمضاء استخدام الختم أو بصمة الإصبع فمثل هذہ الوسائل، وإن كانت تؤدي إلى تمييز الشخص وتحديدہ على وجہ اليقين ، إلا أن قبول الشخص للمستند ورضاءہ بما ورد فيہ يظل محل شك، إذ يمكن أن يكون قد تم تدوينہ دون علمہ أو رغما عنه.
اما توقيع القاضي أو القضاة على مسودة الحكم فيجب أن يكون في الصفحة الاخيرة من المسودة بالأسم والامضاء (العلامة المشبوكة) وفي الصفحات الاخرى يكون بالامضاء فقط، وكذلك الحال عند توقيع القاضي الفرد على المسودة.
الوجہ الثالث: شروط توقيع القاضي أو القضاة على مسودة الحكم:
▪️يشترط في توقيع القضاة على مسودة الحكم عدة منها : أن يكون مطابقا، ودائما، ومباشرا. وبيان هذہ الشروط كماياتي:

أولا:- يجب أن يكون التوقيع مطابقا: والمقصود بذلك أن يتم التوقيع وفقا للطريقة التي درج القاضي على استخدامها في توقيعاتہ الاخرى للتعبير عن موافقتہ على محرر معين ورضائہ بمضمونہ، فيجب أن يكون التوقيع دالا على شخصية القاضي، ومميزا لهوية القاضي صاحب التوقيع .
ويتحقق هذا الشرط إذا تم التوقيع عن طريق استخدام إشارات ورموز تنم عن شخصية القاضي صاحب التوقيع، كاستخدام الاسم واللقب كاملين (كما هو الحال في البلاد العربية)، أو مختصرة أو التوقيع بالحرف الأول من الاسم وباللقب كاملا( كما هو الحال لدى الغربيين)، أو باستخدام الختم أو بصمة الأصابع أو راحة اليد.
وصفوة القول انہ يجب أن يكون توقيع القاضي هو التوقيع المعروف والمعتاد للقاضي.

ثانيا:- أن يكون التوقيع دائما:۔- فيجب أن يتم التوقيع بوسيلة تترك آثرا متميزا، يبقى ولا يزول ، ويتحقق ذلك إذا استخدم القاضي في التوقيع المداد السائل أو الجاف المعمر الذي يزيد عمرہ على مدة لاتقل عن ثلاثين سنة ، لأن المسودة هي الحكم، فلايتم التوقيع عليها بالاقلام الجافة التي يزول حبرها في وقت قصير.

ثالثا:يجب أن يكون من السهل التعرف على التوقيع ونسبتہ القاضي وان لايكون التوقيع متداخلا مع محتوى المسودة.

رابعا:- أن يكون التوقيع مباشرا :- ويقصد بهذا الشرط أمران؛ الأول: أن يتولى القاضي نفسہ وضع التوقيع، والثاني أن يتم وضع التوقيع على المسودة مباشرة .
فيجب أن يكون التوقيع صادر من القاضي ، فلايجوز ان يكتب القاضي كاتب المسودة اسماء القضاة وهم يقوموا بالتوقيع فقط تحت اسمائهم بل نترك كتابة الاسماء للقضاة انفسهم، لأن الاسم توقيع.

خامسا :يجب أن يكون التوقيع ضمن صفحات المسودة ، حتى تكون المسودة والتوقيع كلا لا يتجزأ وتكون هناك رابطة حقيقية بينهما. فوضع التوقيع على المحرر هو الذي يجعل لہ أثر، واشتمال المحرر على التوقيع هو الذي يمنحہ قيمتہ القانونية، ويجعلہ مهيئا لأداء وظيفتہ في تمييز شخص الموقع، والتعبير عن رضانہ بمضمون المحرر.

سادسا:وضع التوقيع في ادنى صفحات المسودة: وإذا كان الغالب أن يوضع التوقيع في نهاية الكتابة التي تضمنها المحرر، حتى يكون شاملا لجميع البيانات المكتوبة الواردة فيہ، وإعلان عن موافقة الموقع وتسليمہ بما هو ثابت في اعلى المحرر ، إلا أن وجود التوقيع في مكان آخر لا ينفي هذہ الموافقة، مع ان الأفضل ان يكون التوقيع في ادنى صفحات المسودة حتى يدل على موافقة القاضي على ماورد في اعلاها.

سابعا :في حالة تعدد صفحات المسودة الواحدة، يجب التوقيع في جميع صفحات المسودة.
ففي حالة تعدد أوراق المحرر، أو اشتمالہ على عدة صفحات، مكتوب بعضها في ظهر بعض، واقتصار الشخص على توقيع الورقة الأخيرة أو الصفحة الأخيرة من المحرر، فإنہ يجب التوقيع على جميع الصفحات.
واذا تم التوقيع عن طريق البصمة فيجب ان لاتكون البصمة مقلوبة ،ففي القضاء الفرنسي تباينت آراء محاكم الموضوع بشان وضع البصمة بشكل مقلوب في الزاوية السفلى اليمني للسند، إذ لا يكفي لاعتبار صاحب البصمة قد أراد الالتزام بما ورد في المتن .(التوقيع الإلكتروني،د. ثروت عبد الحميد، ص25).