#قــــــرار_تمييـــــزي
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فاذا شاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلا .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ إن الطعن التمييزي مقدم في المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لإحكام القانون لان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعين كل من (ح) و (ل) و (م) و (خ) أولاد (ج. ح) إقاموا دعواهم ضد المدعى عليه إضافة لوظيفته وطلبوا الحكم باجر مثل سهامهم في العقار المرقم (21/1 كوت الحجاج) الذاهب جزء من إلى الشارع وقد تم حصر المطالبة باجر المثل للفترة من 21/6/2006 ولغاية 1/2/2012 لوحظ بان الشريكة (ل. ج. ح) قد دخلت شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعي وطلبت حصتها من اجر المثل وفي جلسة 8/5/2018 ولعدم حضور المدعيان (خ. ج) و(غ. ج) والشخص الثالث إلى جانب المدعي ( ل. ج) وبناءً على طلب وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى وفق إحكام المادة (56/4) من قانون المرافعات المدنية والدعوى بقيت منحصرة بالمدعين (ح) و (ل) و (م) أولاد (ج .ح) وقد أصدرت محكمة البداءة محكمها المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته لهم اجر المثل ورد الدعوى بالزيادة وقد لوحظ بان اللائحة الاستئنافية المقدمة من قبل وكيل المستأنف / المدعى عليه إضافة لوظيفته قد ذكرت المستأنف عليهم / المدعيان (خ.ج) و(ل.ج) واللواتي سبق وان تم إبطال عريضة دعواهن البدائية إلى محكمة الاستئناف ورغم ذلك وبعد انتخابها احد عشر خبيراً والذين احتسبوا اجر المثل للجزء الذاهب للشارع العام وقد حكمتا للمدعيات ( خ ) و ( ل ) رغم إبطال عريضة دعواهن سابقاً وبهذا فان محكمة الاستئناف قد حكمت لأشخاص هم خارج الخصومة وانقطعت علاقتهم بها بعد صدور قرار إبطال قرار عريضة دعواهم هذا من جانب ومن جانب أخر فان الفقرة الحكمية التي تضمنها الحكم الاستئنافي المميز قد تناقضت ببعضها البعض إذ بعد إن قررت فسخ الحكم تعديلاً حكمت بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ قدره مائتان واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون إلف وثلاثون دينار وتم وتوزيع هذا المبلغ بالشكر التالي
(ح. ج. ح) مبلغ قدره (44.245.272) دينار
(ل. ج. ح) مبلغ قدره (54.759.000) دينار
(م. ج. ح) مبلغ قدره (2.190.360) دينار
(خ.ج. ح) مبلغ قدره (10.513.728) دينار
(غ.ج) مبلغ قدره (11.108.908) دينار
وبعملية حسابية بسيطة فان مجموع مبلغ قدره (132.317.268) دينار وليس كما جاء في مستهل الفقرة الحكمية (252.333.030) ولان الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة إمامها وفقاً للإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لإصدار ومن المفترض إن يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فإذا اشاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلاً هذا من جانب ومن جانب أخر لوحظ من تقرير الخبراء الأحد عشر بان موقع العقار في مركز المدنية مما كان على محكمة الاستئناف التحقق فيما إذا كان الجزء الذاهب إلى الشارع العام من العقار موضوع الدعوى مشمول بإحكام المادة (97) من قانون إدارة البلديات رقم ( 165- لسنه 1964) من عدمه ولان الحكم المميز قد احتوى على أخطاء جسيمة في الشكل والموضوع وان محكمة الاستئناف حكمت لأشخاص خارج الخصومة فيكون حريا بالنقض للأسباب المذكورة أعلاه وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرطه على إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/3/2019 م .
عراقي⚖
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فاذا شاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلا .
لدى التدقيق والمداولة لوحظ إن الطعن التمييزي مقدم في المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لإحكام القانون لان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعين كل من (ح) و (ل) و (م) و (خ) أولاد (ج. ح) إقاموا دعواهم ضد المدعى عليه إضافة لوظيفته وطلبوا الحكم باجر مثل سهامهم في العقار المرقم (21/1 كوت الحجاج) الذاهب جزء من إلى الشارع وقد تم حصر المطالبة باجر المثل للفترة من 21/6/2006 ولغاية 1/2/2012 لوحظ بان الشريكة (ل. ج. ح) قد دخلت شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعي وطلبت حصتها من اجر المثل وفي جلسة 8/5/2018 ولعدم حضور المدعيان (خ. ج) و(غ. ج) والشخص الثالث إلى جانب المدعي ( ل. ج) وبناءً على طلب وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى وفق إحكام المادة (56/4) من قانون المرافعات المدنية والدعوى بقيت منحصرة بالمدعين (ح) و (ل) و (م) أولاد (ج .ح) وقد أصدرت محكمة البداءة محكمها المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته لهم اجر المثل ورد الدعوى بالزيادة وقد لوحظ بان اللائحة الاستئنافية المقدمة من قبل وكيل المستأنف / المدعى عليه إضافة لوظيفته قد ذكرت المستأنف عليهم / المدعيان (خ.ج) و(ل.ج) واللواتي سبق وان تم إبطال عريضة دعواهن البدائية إلى محكمة الاستئناف ورغم ذلك وبعد انتخابها احد عشر خبيراً والذين احتسبوا اجر المثل للجزء الذاهب للشارع العام وقد حكمتا للمدعيات ( خ ) و ( ل ) رغم إبطال عريضة دعواهن سابقاً وبهذا فان محكمة الاستئناف قد حكمت لأشخاص هم خارج الخصومة وانقطعت علاقتهم بها بعد صدور قرار إبطال قرار عريضة دعواهم هذا من جانب ومن جانب أخر فان الفقرة الحكمية التي تضمنها الحكم الاستئنافي المميز قد تناقضت ببعضها البعض إذ بعد إن قررت فسخ الحكم تعديلاً حكمت بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ قدره مائتان واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون إلف وثلاثون دينار وتم وتوزيع هذا المبلغ بالشكر التالي
(ح. ج. ح) مبلغ قدره (44.245.272) دينار
(ل. ج. ح) مبلغ قدره (54.759.000) دينار
(م. ج. ح) مبلغ قدره (2.190.360) دينار
(خ.ج. ح) مبلغ قدره (10.513.728) دينار
(غ.ج) مبلغ قدره (11.108.908) دينار
وبعملية حسابية بسيطة فان مجموع مبلغ قدره (132.317.268) دينار وليس كما جاء في مستهل الفقرة الحكمية (252.333.030) ولان الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة إمامها وفقاً للإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لإصدار ومن المفترض إن يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فإذا اشاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطلاً هذا من جانب ومن جانب أخر لوحظ من تقرير الخبراء الأحد عشر بان موقع العقار في مركز المدنية مما كان على محكمة الاستئناف التحقق فيما إذا كان الجزء الذاهب إلى الشارع العام من العقار موضوع الدعوى مشمول بإحكام المادة (97) من قانون إدارة البلديات رقم ( 165- لسنه 1964) من عدمه ولان الحكم المميز قد احتوى على أخطاء جسيمة في الشكل والموضوع وان محكمة الاستئناف حكمت لأشخاص خارج الخصومة فيكون حريا بالنقض للأسباب المذكورة أعلاه وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرطه على إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5/3/2019 م .
عراقي⚖
#قــــــرار_تمييـــــزي
ان المتهم يحمل الجنسية الفرنسية وهو تونسي الاصل لكونه عربي غير مقيم في العراق.
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان القرار المميز صحيح وموافق للقانون ذلك لان المتهم غير مقيم في العراق وان قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 قد نص على شمول لعربي المقيم في العراق اقامة مشروعة باحكامه وبالتالي يكون المتهم (ع.ع.ع) وهو تونسي الاصل مستثنى من احكام القانون المذكور عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 5/ ثالثا من قانون العفو العام بتاريخ 18/10/2016 الموافق 16/محرم/1438هـ .
عراقي⚖
ان المتهم يحمل الجنسية الفرنسية وهو تونسي الاصل لكونه عربي غير مقيم في العراق.
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان القرار المميز صحيح وموافق للقانون ذلك لان المتهم غير مقيم في العراق وان قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 قد نص على شمول لعربي المقيم في العراق اقامة مشروعة باحكامه وبالتالي يكون المتهم (ع.ع.ع) وهو تونسي الاصل مستثنى من احكام القانون المذكور عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 5/ ثالثا من قانون العفو العام بتاريخ 18/10/2016 الموافق 16/محرم/1438هـ .
عراقي⚖
#قــــــرار_تمييـــــزي
ينعقد الاختصاص حصريا لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر كافة الطعون التي ترد على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الاحداث في قضايا الجنح ومنها الطعن عن طريق اعادة المحاكمة وذلك استنادا لصراحة نص القرار 104 لسنة 1988 .
لدى التدقيق والمداولة مــن قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان المحكوم عليهما كل مــن (ع. ع .ر) و(ع. ف. ع) قدما طلبهما المؤرخ 25/1/2018 الى رئاسة الادعاء العام أمام محكمة جنح قضايا النزاهة الذي طلبا فيه إعادة محاكمتهما مجدداً للأسباب الواردة فيه وقد طلبت رئاسة الادعاء العام أمام محكمة جنح قضايا النزاهة في البصره بموجب لائحتها بالعــدد 5/إعادة محاكمة/2018 فـي 1/4/2018 المقدمة الى رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة الطلب الى محكمة الموضوع لإجراء إعادة محاكمة المحكوم عليهما مجدداً على ضوء ما ورد في طلب إعادة المحاكمة وقد قررت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بموجب قرارها بالعدد 90/ت/جزاء/2018 في 16/4/2018 إحالة طلب إعادة المحاكمة الى هذه المحكمة لنظره حسب الاختصاص استناداً للمادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتجد هذه الهيئة بان محكمة جنح قضايا النزاهة في البصرة قد أصدرت بالدعوى المرقمة 87/ج/نزاهة/2017 فـي 9/8/2017 حكمها الذي قضى بإدانة المتهمين كل مـــن (ع. ع .ر) و(ع. ف. ع) وفق أحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات وحكمت عليهما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وإلزامهم بالتكافل والتضامن بتأديتهما الى شركة نفط البصرة مبلغاً قدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون دولار أمريكي وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بالعــدد 149/ت/جزاء/2017 فــي 18/9/2017 ورد تصحيحاً بموجب قراراها بالعــدد 251/تصحيح/جزاء/2017 في 24/12/2017 .وبعد تقديم طلب إعادة المحاكمة لها تم إحالته إلــى هذه المحكمة لنظره حسب الاختصاص وقد ساقت الأسباب التي حملتها علـــى تبني ذلك بقولها (.. ان القرار المرقم 104 في 27/1/1988 نص في البند اولاً: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح ونص في البند ثانياً: يكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولاً مــــن هذه القرارات الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز ولما كان ما قُدِمَ إلى هذه المحكمة ليس طعناً بحكم أو قرار صادر مـن محكمة جنح وإنما طلب لقبول إعادة المحاكمة لذا يكون البت به من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية عملاً بحكم المادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما القول ان إعادة المحاكمة هو طريق مــن طرق الطعن المقررة قانوناً فهذا الأمر خلاف عليه لكن المشرع لم يقصد بلفظ (الطعن) الوارد في الفقرة اولاً من القرار أعلاه سوى (الطعن التمييزي) و(الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي ...الخ) وترى هذه الهيئة بان الأسباب التي ساقتها محكمة الاستئناف فـي البصرة بصفتها التمييزية محل نظر وفي غير محلها واجتهاد غير سائغ لان المشرع العراقي فــي القرار 104 لسنة 1988 وفــي الفقرة اولاً وثانياً منه قد عقد الاختصاص الحصري لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالتصدي لنظر كافة الطعون التي تقدم وترد على الاحكام والقرارات فـي دعاوى الجنح وقد جاءت الفقرة اولاً من القرار مطلقه بقولها (تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث فــي دعاوى الجنح) . وكلمة الطعن الواردة في هذه الفقرة تنصرف الى جميع طرق الطعن المحددة بموجب احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها (الطعن بطريق إعادة المحاكمة ) . لان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص يقيده ولا يوجد فـــي القرار أعلاه أي نص يفيد التقييد بطعن محدد ومسمى يدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية حصراً دون بقية الطعون الأخرى . بل بالعكس فان المشرع العراقي في الفقرة ثانياً قد أكدَ على منح كافة الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند مباشرتها النظر فـــي الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (1) من القرار. ولان المواد من (270-279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قد عالجت احكام وإجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة الذي يقدم من قبل المحكوم أو من يقوم مقامه قانوناً وقد جاء في المادة (272) الأصولية (يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند إليها الطلب ويدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مــع الأوراق الى محكمة التمييز بأسرع وقت ) . وقد عالجت احكام المادة (2
ينعقد الاختصاص حصريا لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر كافة الطعون التي ترد على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الاحداث في قضايا الجنح ومنها الطعن عن طريق اعادة المحاكمة وذلك استنادا لصراحة نص القرار 104 لسنة 1988 .
لدى التدقيق والمداولة مــن قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان المحكوم عليهما كل مــن (ع. ع .ر) و(ع. ف. ع) قدما طلبهما المؤرخ 25/1/2018 الى رئاسة الادعاء العام أمام محكمة جنح قضايا النزاهة الذي طلبا فيه إعادة محاكمتهما مجدداً للأسباب الواردة فيه وقد طلبت رئاسة الادعاء العام أمام محكمة جنح قضايا النزاهة في البصره بموجب لائحتها بالعــدد 5/إعادة محاكمة/2018 فـي 1/4/2018 المقدمة الى رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة الطلب الى محكمة الموضوع لإجراء إعادة محاكمة المحكوم عليهما مجدداً على ضوء ما ورد في طلب إعادة المحاكمة وقد قررت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بموجب قرارها بالعدد 90/ت/جزاء/2018 في 16/4/2018 إحالة طلب إعادة المحاكمة الى هذه المحكمة لنظره حسب الاختصاص استناداً للمادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتجد هذه الهيئة بان محكمة جنح قضايا النزاهة في البصرة قد أصدرت بالدعوى المرقمة 87/ج/نزاهة/2017 فـي 9/8/2017 حكمها الذي قضى بإدانة المتهمين كل مـــن (ع. ع .ر) و(ع. ف. ع) وفق أحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات وحكمت عليهما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وإلزامهم بالتكافل والتضامن بتأديتهما الى شركة نفط البصرة مبلغاً قدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون دولار أمريكي وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بالعــدد 149/ت/جزاء/2017 فــي 18/9/2017 ورد تصحيحاً بموجب قراراها بالعــدد 251/تصحيح/جزاء/2017 في 24/12/2017 .وبعد تقديم طلب إعادة المحاكمة لها تم إحالته إلــى هذه المحكمة لنظره حسب الاختصاص وقد ساقت الأسباب التي حملتها علـــى تبني ذلك بقولها (.. ان القرار المرقم 104 في 27/1/1988 نص في البند اولاً: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح ونص في البند ثانياً: يكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولاً مــــن هذه القرارات الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز ولما كان ما قُدِمَ إلى هذه المحكمة ليس طعناً بحكم أو قرار صادر مـن محكمة جنح وإنما طلب لقبول إعادة المحاكمة لذا يكون البت به من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية عملاً بحكم المادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما القول ان إعادة المحاكمة هو طريق مــن طرق الطعن المقررة قانوناً فهذا الأمر خلاف عليه لكن المشرع لم يقصد بلفظ (الطعن) الوارد في الفقرة اولاً من القرار أعلاه سوى (الطعن التمييزي) و(الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي ...الخ) وترى هذه الهيئة بان الأسباب التي ساقتها محكمة الاستئناف فـي البصرة بصفتها التمييزية محل نظر وفي غير محلها واجتهاد غير سائغ لان المشرع العراقي فــي القرار 104 لسنة 1988 وفــي الفقرة اولاً وثانياً منه قد عقد الاختصاص الحصري لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالتصدي لنظر كافة الطعون التي تقدم وترد على الاحكام والقرارات فـي دعاوى الجنح وقد جاءت الفقرة اولاً من القرار مطلقه بقولها (تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث فــي دعاوى الجنح) . وكلمة الطعن الواردة في هذه الفقرة تنصرف الى جميع طرق الطعن المحددة بموجب احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها (الطعن بطريق إعادة المحاكمة ) . لان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص يقيده ولا يوجد فـــي القرار أعلاه أي نص يفيد التقييد بطعن محدد ومسمى يدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية حصراً دون بقية الطعون الأخرى . بل بالعكس فان المشرع العراقي في الفقرة ثانياً قد أكدَ على منح كافة الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند مباشرتها النظر فـــي الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (1) من القرار. ولان المواد من (270-279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قد عالجت احكام وإجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة الذي يقدم من قبل المحكوم أو من يقوم مقامه قانوناً وقد جاء في المادة (272) الأصولية (يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند إليها الطلب ويدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مــع الأوراق الى محكمة التمييز بأسرع وقت ) . وقد عالجت احكام المادة (2