المنبر القانوني
2.36K subscribers
471 photos
110 videos
2.22K files
338 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
[ ‏: (نصوص القانون اليمني )
❃القرارات الجديدة 2020 ❃
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- صدر القانون رقم 5 لسنة 2020
صنعاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر اليوم القانون رقم (5) لسنة 2020م بتعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.

واشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.

وكذا الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة).

ونصت المادة الأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ـنصوص القانون اليمني )
❃القرارات الجديدة 2020 ❃
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- صدر القانون رقم 6 لسنة 2020
صنعاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر اليوم القانون رقم (6) لسنة 2020م بتعديل قانون التعريفة الجمركية رقم (41) لسنة 2005م وتعديلاته.

وقد اشتمل تعديل القانون على (3) مواد تضمنت:

– الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وبشرط أن تكون جديدة ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والمحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل.

– إعفاء السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية من الرسوم الجمركية المحدد بنودها التعريفية في الجدول المبين في هذا التعديل.

– الإعفاء من الرسوم الجمركية للمعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة أينما وردت في جداول التعريفة بعد تصنيفها وتحديد البند التعريفي لها بقرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
ــــــــــــــــــــــــــ
نصوص القانون اليمني )
❃ القرارات جديدة 2020 ❃
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- صدر القانون رقم 7 لسنة 2020
صنعاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر اليوم القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.

وقد اشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت إعفاء السلع التالية من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون وهي:

القمح ودقيق القمح، الأرز، الأدوية، الذهب الخام، الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، النقود الورقية والمعدنية المتداولة، مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.

السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة ووفقاً لبنود التعريفة الجمركية، أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية – مراوح توليد الطاقة بالرياح –السخانات الشمسية – بطاريات تخزين الطاقة –المغيرات الكهربائية الساكنة (الكتروستاتيكية) –منظمات الشحن – عدادات احتساب الطاقة بالدفع المسبق والذكية لشبكات الطاقة المتجددة)، مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع وسائل توليد الطاقة المتجددة – السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة للمشاريع، المستلزمات الطبية المصنعة محلياً، منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.

وإعفاء مُصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- صدر القانون رقم 8 لسنة 2020
صنعاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


صدر اليوم القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

وقد اشتمل تعديل القانون على (4) مواد تضمنت إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وعلى النحو التالي:

أولاً: مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال، من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وض
ريبة الأرباح غير التجارية وغير الصناعية، عدا الأنشطة والمهن التالية:

– الاستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري.

ثانياً: ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.

ثالثاً: صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال .

رابعاً: يسري الإعفاء الوارد في الفقرات (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذه الفقرة على سنوات الدخل 2019م وما قبلها.

خامساً: يتوجب على مكلفي المنشآت الصغيرة ومكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء الالتزام بما يلي :

1- تقديم إقرار للإدارة الضريبية المختصة عن السنة الضريبية 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

2- تقديم إقرار كل ثلاث سنوات بدءاً من الثلاث السنوات اللاحقة لسنة 2019م، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بما يفيد بقاؤه ضمن فئات المنشآت الصغيرة عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال فترة (يناير – ابريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة أو جزء منها بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا أنشطتهم خلال تلك السنوات.

3- في حالة أن المكلف تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية ) مبلغ (000ر000ر20) عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع العقار المؤجر الشهري مبلغ (000ر50) خمسون ألف ريال فيجب عليه تقديم إقراره الضريبي عن السنة (الفترة) التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير –ابريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء إلى الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويصبح ملزماً بتنفيذ أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.

سادساً: بالنسبة لمكلفي المنشآت الصغيرة الذين يمارسوا أنشطة جديدة (لأول مرة) أو صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، عليهم إبلاغ الإدارة الضريبية الواقع في نطاق اختصاصها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو التأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض عبر البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سابعاً: لا يحق لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المتمتعين بالإعفاء الوارد في هذه المادة مطالبة الإدارة الضريبية باسترداد أي مبالغ سبق سدادها أو تم تحصيلها قبل صدور هذا القانون.

ثامناً: يجوز للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المكلف وفي حالة توافر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد بالإقرار وتجاوزه سقف الإعفاء تربط الضريبة وتطبق أحكام التهريب الضريبي ويكون هذا الربط قابل للاعتراض من قبل المكلف والسير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون .

تاسعاً: في حالة عدم التزام مكلفي المنشآت الصغيرة وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات المشمولين بالإعفاء الوارد في هذه المادة بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة في الفقرة ( خامساً ) أو تقديم البلاغات خلال الموعد المحدد في الفقرة (سادساً) ، تفرض غرامة بواقع ( 20.000) عشرين ألف ريال عن كل سنة تأخير أو جزء منها.

المادة (2): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

@LegalPlatform
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#قــــــرار_تمييـــــزي

المطالبة بقيمة الاعمال المنفذة على غير الموقع المتفق عليه وعلى خلاف شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لا سند لها من القانون وواجبة الرد .



لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين بانه لما استند اليه من اسباب موافق للاصول واحكام القانون اذ تايد من التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المدعي (المميز) لم ينفذ اي من اعمال المشروع الخاص بانشاء (مدرسة 18 صف مع التاثيث في قضاء المجر الكبير) المطالب بقيمتها على موقع المشروع المتفق عليه في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين في المنطقة الغربية التابعة لقضاء المجر الكبير بسبب وجود التجاوزات على قطعة الارض المخصصة للمشروع وان المدعي قدم طلبا بايقاف العمل بسبب تلك التجاوزات وان الاعمار التي نفذها على الموقع الجديد في المنطقة الشرقية تمت من دون موافقة رب العمل (المميز عليه) والذي كان قد تسلمه من رئيس الوحدة الادارية في القضاء وليس من المميز عليه اذ اعترضت على تسليم الموقع الجديد الشركة العامة لصناعة السكر كون المشروع يلحق الاضرار باعمالها واذ ان المقاول استنادا للمادة الحادية عشرة من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني يعتبر انه كشف على موقع المشروع وتحرى عنه قبل تقديم عطائه وانه اقتنع بنفسه بحال موقع وطبيعته وما يحيط به وسبل الوصول اليه مما يجعل دعوى المدعي التي انصبت على المطالبة بقيمة الاعمال المنفذة على غير الموقع المتفق عليه وعلى خلاف شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لا سند لها من القانون وواجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا واستنادا للمادتين (210/2 و 218) مرافعات مدنية قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية واسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/صفر/1439هـ الموافـق 29/10/2017م.

🇮🇶
#قــــــرار_تمييـــــزي

الحكم الغيابي والحكم الصادر نتيجة الاعتراض يعتبران وحدة متماسكة يرد عليهما الطعن بالاستئناف والتمييز .


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ذلك لان المحكمة استندت في اسباب حكمها الى ان صدور الحكم بتعديل الحكم الغيابي يجعل من الطعن الاستئناف يصدد الحكم البدائي الذي صدر حضوريا غير ذي جدوى وهذا النظر من المحكمة غير صحيح وفقا لما قررته المادة 182 من قانون المرافعات المدنية النافذ التي لم تجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاعتراض لا من المعترض ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة قانونا وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وقد جاء بالاسباب الموجبة للقانون اعلاه بان الحكم الغيابي والحكم الصادر بنتيجة الاعتارض يعتبران وحدة متماسكة يرد عليهما الطعن بالاستئناف والتمييز فكان يتعين على المحكمة وبعد ان حسمت الدعوى الاعتراضية ان تطلبها وتعتبرها جزءا من ضبط الدعوى المنظورة استئنافا وتنظر الدعوى موضوعا وقد تعلق بشئ غير قابل للتجزئة (م176) مرافعات مدنية وليس لهؤلاء ان يستفيدوا من الحكم ان صدر الحكم لاسباب خاصة فيه لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/ذي القعدة/1438هـ الموافــق 16/8/2017م.
عراقي