🔴تعز | وفاة طفل غرقاً في شرعب السلام
تعز
توفي طفل، مساء الاثنين ، إثر سقوطه في خزان مياه في محافظة تعز مديرية شرعب السلام.
وقال مصدر محلي بأن الطفل ابراهيم عبدالله محمد احمد يوسف البالغ من العمر تسع سنوات، توفي اثر سقوطه في خزان مياه، بالقرب من منزله الواقع في عزلة العسيلة.
واضاف المصدر بأن أسرة الطفل حاولت اسعاف الغريق لكنه فارق الحياة في تلك اللحظة.
تعز
توفي طفل، مساء الاثنين ، إثر سقوطه في خزان مياه في محافظة تعز مديرية شرعب السلام.
وقال مصدر محلي بأن الطفل ابراهيم عبدالله محمد احمد يوسف البالغ من العمر تسع سنوات، توفي اثر سقوطه في خزان مياه، بالقرب من منزله الواقع في عزلة العسيلة.
واضاف المصدر بأن أسرة الطفل حاولت اسعاف الغريق لكنه فارق الحياة في تلك اللحظة.
🔴الافراج عن عن 823 سجيناً بمحافظتي صنعاء الجوف
تعز
أكد رئيس نيابة استئناف محافظتي صنعاء والجوف القاضي عبدالله زهرة، أنه تم الإفراج عن 823 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة، منذ منتصف مارس المنصرم وحتى اليوم بالمحافظتين.
وأوضح رئيس النيابة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الإفراج تأتي ضمن مهام النيابة العامة للتفتيش على السجون والبحث عن حالات السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأشار القاضي زهرة إلى أن هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والنائب العام، بالنزول للإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف لمتابعة قضايا السجناء والموقوفين على ذمة النيابة والشرطة ومعالجتها، وفقا للقانون والتعليمات المتصلة بالإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن النيابة توالي إجراءاتها في نظر القضايا التي على ذمتها سجناء، بوتيرة عالية للتصرف فيها بسرعة، تحقيقا للعدالة.
تعز
أكد رئيس نيابة استئناف محافظتي صنعاء والجوف القاضي عبدالله زهرة، أنه تم الإفراج عن 823 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس في القضايا الجسيمة ونصف المدة في غير الجسيمة، منذ منتصف مارس المنصرم وحتى اليوم بالمحافظتين.
وأوضح رئيس النيابة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الإفراج تأتي ضمن مهام النيابة العامة للتفتيش على السجون والبحث عن حالات السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأشار القاضي زهرة إلى أن هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والنائب العام، بالنزول للإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف لمتابعة قضايا السجناء والموقوفين على ذمة النيابة والشرطة ومعالجتها، وفقا للقانون والتعليمات المتصلة بالإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن النيابة توالي إجراءاتها في نظر القضايا التي على ذمتها سجناء، بوتيرة عالية للتصرف فيها بسرعة، تحقيقا للعدالة.
تعريف الوكالة:-
الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
1 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاً، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضرراً محضاً ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان مأذوناً بالتجارة فان كان محجوراً ينعقد موقوفاً على اذن وليه.
2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً، وان لم يكن مأذوناً.
تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.
المواد ٩٢٧ و ٩٣٠ و ٩٤٦ من القانون المدني العراقي
الحقوقي رعد
الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
1 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاً، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضرراً محضاً ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان مأذوناً بالتجارة فان كان محجوراً ينعقد موقوفاً على اذن وليه.
2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً، وان لم يكن مأذوناً.
تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.
المواد ٩٢٧ و ٩٣٠ و ٩٤٦ من القانون المدني العراقي
الحقوقي رعد
استغلوا هذا الشهر الفضيل
بكثرة الطاعات والابتعاد عن الملهيات , شهر واحد في العام وفرصة عظيمة للقرب من الله أكثر قال النبي ﷺ (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين)
بكثرة الطاعات والابتعاد عن الملهيات , شهر واحد في العام وفرصة عظيمة للقرب من الله أكثر قال النبي ﷺ (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين)
اللهم اختم لنا شهر شعبان بعفوك
و رضاك و ادخل علينا رمضان بـرحمتك و حماك و ارفع عنا الوباء
و اجعلنا فيه من عتقائك من النار🌙❤️
و رضاك و ادخل علينا رمضان بـرحمتك و حماك و ارفع عنا الوباء
و اجعلنا فيه من عتقائك من النار🌙❤️
كيفية إعادة نسب طفل لأبيه حسب القانون العراقي
ما هي الطريقة القانونية لاعادة الطفل الى ابيه وكيف يمكن اعادة تسجيله باوراق رسمية جديدة ؟
الجواب/
لم يعد من الصعب اثبات النسب في ظل التطور العلمي عن طريق رفع دعوى لأثبات النسب
ولكن يجب ملاحظة ان المشرع العراقي نص على الاحكام الخاصة باثبات النسب بطريق الزواج الصحيح
فى المادة 51 حيث نصت هذه المادة على انه ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطيين التاليين :
اولاً :ان يمضي على عقد الزواج اقل من مدة الحمل ولكنه لم يحدد هذه المدة
ثانياً :كأن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً
لذا يجب توافر الشرطيين السابقيين لاثبات النسب بطريق الزواج الصحيح
وهناك وسائل عديدة للأثبات النسب ومنها الاقرار والبينة و في حالة عدم اقرار الاب بالبنوة يحال الاولاد الى اللجان الطبية للفحص Dna فاذا اقر الاب او جاء الحامض النووي مطابقاً يحكم بثبوت نسب الولد الى ابيه وتذكر دائرة الاحوال المدنية التي ينتمي اليها الولد ويجوز اعادة تسجيله
#المحامي_يحيى_الابراهيمي
ما هي الطريقة القانونية لاعادة الطفل الى ابيه وكيف يمكن اعادة تسجيله باوراق رسمية جديدة ؟
الجواب/
لم يعد من الصعب اثبات النسب في ظل التطور العلمي عن طريق رفع دعوى لأثبات النسب
ولكن يجب ملاحظة ان المشرع العراقي نص على الاحكام الخاصة باثبات النسب بطريق الزواج الصحيح
فى المادة 51 حيث نصت هذه المادة على انه ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطيين التاليين :
اولاً :ان يمضي على عقد الزواج اقل من مدة الحمل ولكنه لم يحدد هذه المدة
ثانياً :كأن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً
لذا يجب توافر الشرطيين السابقيين لاثبات النسب بطريق الزواج الصحيح
وهناك وسائل عديدة للأثبات النسب ومنها الاقرار والبينة و في حالة عدم اقرار الاب بالبنوة يحال الاولاد الى اللجان الطبية للفحص Dna فاذا اقر الاب او جاء الحامض النووي مطابقاً يحكم بثبوت نسب الولد الى ابيه وتذكر دائرة الاحوال المدنية التي ينتمي اليها الولد ويجوز اعادة تسجيله
#المحامي_يحيى_الابراهيمي
( الإجراءت الجزائية القسم الثالث)
*التعريفات
-المحاكمة هي المرحلة الثانية من مراحل الدعوى الجنائية يطلق عليها التحقيق النهائي
*-المحاكم العاديه. هي تلك التي تختص بالفصل في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها
*المحاكم. الخاصه فهي تلك التي تتميز باختصاص مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على اساس توافر صفه معينه فيه
#رد القاضي يقصد به منعه من سماع الدعوى إذا قام سبب يجعله بعيداً عن الحيده مما يدعو الى الشك في قضائه بغير ميل أو تحيز
#-التنحي هو الرخصه المخولة للقاضي في أن يمتنع عن نظر الدعوى إلى اسباب معينه
* الاختصاص هو السلطه التي يقررها القانون للقضاء في ان ينظر في دعاوى من نوع معين حددها.القانون
#الاثبات الجزائي هو اقامه الدليل لدى السلطات المختصه بالاجراءات الجزائيه الى حقيقه واقعه ذات اهميه قانونيه وذلك بالطرق التي حددها القانون
*الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه على وجه العموم بحواسه
#الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بإرادة
حرة وواعيه بصحة ارتكابه الواقعه المسنده اليه كلها. اوبعضها بصفته فاعلا اصليا او شريكا فيها
#*القرائن هي الصلة الضرورية التي قد ينشئها القانون بين وقائع معينة أو هي نتيجه يتحتم علي القاضي
ان يستنتجها من واقعه معينه
*#الحكم. الجنائي هو كل قرار تصدره المحكمة يفصل في مسأله او منازعة معينة سواء كانت موضوعية او إجرائية مطروحها أمامها
#اسباب الحكم هي الأسانيد القانونية والواقعية والمنطقية التي استندت عليها المحكمة لتصل إلى ما انتها إليه الحكم في منطوقه
*التعريفات
-المحاكمة هي المرحلة الثانية من مراحل الدعوى الجنائية يطلق عليها التحقيق النهائي
*-المحاكم العاديه. هي تلك التي تختص بالفصل في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها
*المحاكم. الخاصه فهي تلك التي تتميز باختصاص مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على اساس توافر صفه معينه فيه
#رد القاضي يقصد به منعه من سماع الدعوى إذا قام سبب يجعله بعيداً عن الحيده مما يدعو الى الشك في قضائه بغير ميل أو تحيز
#-التنحي هو الرخصه المخولة للقاضي في أن يمتنع عن نظر الدعوى إلى اسباب معينه
* الاختصاص هو السلطه التي يقررها القانون للقضاء في ان ينظر في دعاوى من نوع معين حددها.القانون
#الاثبات الجزائي هو اقامه الدليل لدى السلطات المختصه بالاجراءات الجزائيه الى حقيقه واقعه ذات اهميه قانونيه وذلك بالطرق التي حددها القانون
*الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه على وجه العموم بحواسه
#الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بإرادة
حرة وواعيه بصحة ارتكابه الواقعه المسنده اليه كلها. اوبعضها بصفته فاعلا اصليا او شريكا فيها
#*القرائن هي الصلة الضرورية التي قد ينشئها القانون بين وقائع معينة أو هي نتيجه يتحتم علي القاضي
ان يستنتجها من واقعه معينه
*#الحكم. الجنائي هو كل قرار تصدره المحكمة يفصل في مسأله او منازعة معينة سواء كانت موضوعية او إجرائية مطروحها أمامها
#اسباب الحكم هي الأسانيد القانونية والواقعية والمنطقية التي استندت عليها المحكمة لتصل إلى ما انتها إليه الحكم في منطوقه
بحث فى انتهاء الوكالة :
أولاً : مدخل عن تنظيم القانون المدني للوكالةإن الوكالة في القانون المصري تنقسم إلي قسمين :-
أ – الوكالة العامة وهي التي تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي وتنتهي بوفاة أحد طرفيها انطلاقا من نص المادة 714 مدنيبـ - الوكالة الخاصة المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة لا تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها ولا تنتهي بوفاة احد طرفيها أو كلاهماوعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير او الموكل والذي نص فية مثلا عن حق الوكيل في قبض لبثمن والبيع للنفس يندرج تحت الصنف الثاني ودليل ذلك المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري والمضافة بطبعة عام 2001 والتي أتي فيها عند الحديث عن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة للوكيل أو للغير ( .. كأن ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي .. )
ثانياً : إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيهاالحقيقة إن هذا الإجماع لم يكن فقط من نصيب أحكام محكمة النقض بل هو إجماع درجت علية المحاكم المصرة منذ فجر إنشائها بداية من المحاكم الأهلية مرورا بالمحاكم المختلطة وصولاً إلي محكمة النقض والإبرام المصرية . وجميع تلك الإحكام قررت انه متى كانت الوكالة تنطوي علي مصلحة أكيدة للوكيل أو للغير فإنها لا تنتهي بوفاة احد طرفيها . ومن تلك الإحكام :-
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
استئناف 13/3/1900 عدد 12 صـ 174و استئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932واستقرت أحكام محكمة النقض علي :-
" للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً "
طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458وطعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 قـوطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64 قـثالثاً : أقول جميع الفقهاء باستمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيهافي البداية نوضح إننا سوف نقصر القول علي بعض الفقهاء , وإن كنا نؤكد إننا لم نقف علي أي رأي مخالف لهذا القول لأي فقهية مصري ذاع صيته أو أندثر .
يقول الدكتور / محمد كامل مرسي – رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث – " تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "
شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – صــ 320 – طبعة 1949يقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء " فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير "
الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – صـ 659 – طبعة دار التراثيؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "
أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001المستشار / إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقضعقد الوكالة فقهاء وقضاءً – صـ 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005رابعاً : تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولةلقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001 " أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين "
وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006 " فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنة ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير "
وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/200 ملف رقم 88/1/69 بصـ 3 منها " وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث "
وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى " ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير "
ونحن بدورنا نعلق علي فتوىا مجلس الدولة وان كان الموضوع المطروح عليها من اجل الفتوى هو حالة
فقد الأهلية وقررت فيها انه لا اثر لفقد ا
أولاً : مدخل عن تنظيم القانون المدني للوكالةإن الوكالة في القانون المصري تنقسم إلي قسمين :-
أ – الوكالة العامة وهي التي تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي وتنتهي بوفاة أحد طرفيها انطلاقا من نص المادة 714 مدنيبـ - الوكالة الخاصة المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة لا تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها ولا تنتهي بوفاة احد طرفيها أو كلاهماوعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير او الموكل والذي نص فية مثلا عن حق الوكيل في قبض لبثمن والبيع للنفس يندرج تحت الصنف الثاني ودليل ذلك المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري والمضافة بطبعة عام 2001 والتي أتي فيها عند الحديث عن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة للوكيل أو للغير ( .. كأن ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي .. )
ثانياً : إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيهاالحقيقة إن هذا الإجماع لم يكن فقط من نصيب أحكام محكمة النقض بل هو إجماع درجت علية المحاكم المصرة منذ فجر إنشائها بداية من المحاكم الأهلية مرورا بالمحاكم المختلطة وصولاً إلي محكمة النقض والإبرام المصرية . وجميع تلك الإحكام قررت انه متى كانت الوكالة تنطوي علي مصلحة أكيدة للوكيل أو للغير فإنها لا تنتهي بوفاة احد طرفيها . ومن تلك الإحكام :-
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
استئناف 13/3/1900 عدد 12 صـ 174و استئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932واستقرت أحكام محكمة النقض علي :-
" للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً "
طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458وطعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 قـوطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64 قـثالثاً : أقول جميع الفقهاء باستمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيهافي البداية نوضح إننا سوف نقصر القول علي بعض الفقهاء , وإن كنا نؤكد إننا لم نقف علي أي رأي مخالف لهذا القول لأي فقهية مصري ذاع صيته أو أندثر .
يقول الدكتور / محمد كامل مرسي – رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث – " تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "
شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – صــ 320 – طبعة 1949يقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء " فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير "
الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – صـ 659 – طبعة دار التراثيؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "
أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001المستشار / إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقضعقد الوكالة فقهاء وقضاءً – صـ 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005رابعاً : تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولةلقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001 " أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين "
وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006 " فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنة ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير "
وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/200 ملف رقم 88/1/69 بصـ 3 منها " وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث "
وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى " ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير "
ونحن بدورنا نعلق علي فتوىا مجلس الدولة وان كان الموضوع المطروح عليها من اجل الفتوى هو حالة
فقد الأهلية وقررت فيها انه لا اثر لفقد ا
لأهلية – وفقد الأهلية ما هو إلا موت قانوني للشخصية – أقول قررت بأنه لا اثر لفقد الأهلية علي استمرار الوكالة .
ولكنها في معرض تناولها للأمر أوضحت بما لا يدع مجالا للشك من كونها تبنت أن الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير لا تنتهي أيضا بالوفاة وذلك عن قولها بان المشرع منع صراحة الموكل من إلغاء تلك الوكالة بإرادته الحرة وبكامل أهليته فانه من المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية .. ونحن نقول بلا شك وتأيدنا أقول الفقهاء وأحكام النقض بأنه لا اثر للوفاة حيث انه بحياته كان يمنع علية إلغاء الوكالة بسلوكه الايجابي فكيف بالوفاة – وهي سلوك لا إرادي – يتم انتهاء الوكالة ؟؟!!
خامساً : المذكرة الإيضاحية للقانون والمصدر التاريخي للقاعدةإن المصدر التاريخي لآي قاعدة كفيل بان يوضح مقاصد المشرع عند غموض تلك المقاصد , وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران . وانه بالرجوع لهذا المصنف الماتع لنجدة ينص علي " تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها "
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909في الختام تلك الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائيوذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع
ولكنها في معرض تناولها للأمر أوضحت بما لا يدع مجالا للشك من كونها تبنت أن الوكالة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير لا تنتهي أيضا بالوفاة وذلك عن قولها بان المشرع منع صراحة الموكل من إلغاء تلك الوكالة بإرادته الحرة وبكامل أهليته فانه من المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية .. ونحن نقول بلا شك وتأيدنا أقول الفقهاء وأحكام النقض بأنه لا اثر للوفاة حيث انه بحياته كان يمنع علية إلغاء الوكالة بسلوكه الايجابي فكيف بالوفاة – وهي سلوك لا إرادي – يتم انتهاء الوكالة ؟؟!!
خامساً : المذكرة الإيضاحية للقانون والمصدر التاريخي للقاعدةإن المصدر التاريخي لآي قاعدة كفيل بان يوضح مقاصد المشرع عند غموض تلك المقاصد , وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران . وانه بالرجوع لهذا المصنف الماتع لنجدة ينص علي " تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها "
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909في الختام تلك الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائيوذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع
إضعاف قوة الدفاع
المادة 126: يعاقب بالإعدام:
كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن: خرب أو أتلف أو عيّب أو عطّل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر
———
المادة 126: يعاقب بالإعدام:
كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن: خرب أو أتلف أو عيّب أو عطّل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر
———
#القانون #الجزائي :
ويسمى ايضاً قانون الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية او قانون المرافعات أمام المحاكم الجزائية ..
ويعني مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة ..!!
ويسمى ايضاً قانون الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية او قانون المرافعات أمام المحاكم الجزائية ..
ويعني مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة ..!!
Forwarded from لروح أبي
هيئة مراقبة الأهلة بمحافظة الحديدة تعلن رسميا تعذر رؤية هلال رمضان وبذلك يوم غدا الخميس المتمم لشعبان ويوم الجمعة 24 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.