في وطني :
يستحي الرجل أن يغازل زوجته امام اطفاله ولكن يضربها أمامهم !
في وطني :
لا تستطيع الزوجه أن تأتمن زوجها على سر يخص أسرتها لأنها تعلم أنه سيعايرها به يوماً .
في وطني :
نستحي من الحب ونجاهر بالكراهيه نعتبر الإحتيال شطارة والأمانه تفاهة .
في وطني:
تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة وعبق رائحة السيارات وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم فسلام على أمة إقرأ ..
في وطني خمسة أشياء يحفظها الرجل :
الرجال قوامون على النساء
ومثنى وثلاث ورباع
وإن كيدهن عظيم
وللذكر مثل حظ الأنثيين
والنساء ناقصات عقل ودين
في وطني :
خمسة ينساها الرجل :
خيركم خيركم لأهله
ورفقا بالقوارير
وأستوصوا بالنساء خيراً
وما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهم إلا اللئيم
ولن تعدلوا ولو حرصتم
في وطني :
الحب = حرام
السب = حلال
العادات = واجبة
العبادات = جائزة
المرأة = عورة
الرجل = سلطة
الواثق = مغرور
الموهبة = يجب أن تدفن
في وطني :
يستشهد بائع الزهور
ويعتقل بائع الخضار
ويجرح بائع البقالة
كل الباعة في وطني مستهدفين إلا باعة الوطن فهم بالأمن والترف ينعمون
في وطني :
يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة ..
في وطني :
تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص وتمتلئ بطون الخونة بالمال .
* ورغما عن ذالك أنا أحب وطني؟
يستحي الرجل أن يغازل زوجته امام اطفاله ولكن يضربها أمامهم !
في وطني :
لا تستطيع الزوجه أن تأتمن زوجها على سر يخص أسرتها لأنها تعلم أنه سيعايرها به يوماً .
في وطني :
نستحي من الحب ونجاهر بالكراهيه نعتبر الإحتيال شطارة والأمانه تفاهة .
في وطني:
تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة وعبق رائحة السيارات وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم فسلام على أمة إقرأ ..
في وطني خمسة أشياء يحفظها الرجل :
الرجال قوامون على النساء
ومثنى وثلاث ورباع
وإن كيدهن عظيم
وللذكر مثل حظ الأنثيين
والنساء ناقصات عقل ودين
في وطني :
خمسة ينساها الرجل :
خيركم خيركم لأهله
ورفقا بالقوارير
وأستوصوا بالنساء خيراً
وما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهم إلا اللئيم
ولن تعدلوا ولو حرصتم
في وطني :
الحب = حرام
السب = حلال
العادات = واجبة
العبادات = جائزة
المرأة = عورة
الرجل = سلطة
الواثق = مغرور
الموهبة = يجب أن تدفن
في وطني :
يستشهد بائع الزهور
ويعتقل بائع الخضار
ويجرح بائع البقالة
كل الباعة في وطني مستهدفين إلا باعة الوطن فهم بالأمن والترف ينعمون
في وطني :
يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة ..
في وطني :
تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص وتمتلئ بطون الخونة بالمال .
* ورغما عن ذالك أنا أحب وطني؟
Forwarded from 🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك والقضاء قضاؤك ولا حول ولاقوَّة لنا إلّا بك اللهم أكشف الغُمَّة وأرفع البلاء والوباء عنّا وعن بلادناو عن المسلمين اللهم أقرَّ أعيُننا وأسعد قلوبنا وأرواحنا بزوال هذا الداء ونحن وكل من نحب بخير وصحة وعافية يارب العالمين يا ارحم الراحمين .
👍1
حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية
لنفقة : موجب الزوج الميسور تأمين معيشة الزوج المعسور بعد انتهاء العلاقة الزوجية؛ ويعرف أيضاً بإعالة ما بعد الحل.
البطلان : اعتبار الزواج الكنسي وكأنّه لم يكن.
الملكية المشتركة : هو النظام القانوني الذي يفترض بأن أية ممتلكات تم اقتناؤها أثناء الزواج هي ملك مشترك للزوجين. وعادة ما تعترف أنظمة الملكية المشتركة ببقاء الممتلكات السابقة على الزواج، أو الموروثة أو التي تم الاستحصل عليها عن طريق الهبة، كملكية منفصلة.
التعويض : وفق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية والدرزية، يعد الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق مسؤولاً أيضاً عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج.
الحضانة : تنطوي الحضانة بحسب تعريفها في السياق اللبناني على الحفاظ على الأطفال ورعايتهم والاهتمام بتنشئتهم لحين استغنائهم عنها. وفترة الحضانة بطبيعتها محدودة المدة وتنتهي حينما لا يعود الطفل محتاجاً إلى الرعاية. وطالما قامت الرابطة الزوجية فإن الحضانة واجب على الأبوين، وفي حال انتهت، تميل معظم القوانين الطائفية إلى إيلاء الأم حضانة الأطفال الصغار (ويختلف سن الحضانة باختلاف القوانين الطائفية).
الهجر : بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعرف الهجر بأنه الفصل بين الزوجين، ويعتبر لاغياً بالمصالحة. عندما يقع الهجر ينفصل الزوجان ولكن الرابطة الزوجية تستمر بحيث لا يستطيع أحدهما عقد زواج جديد. هناك نوعان من الهجر: الدائم والذي يُبرر بالزنا تعترف به الكنيسة الكاثوليكية فقط؛ والمؤقت، والذي يكون لفترة محددة أو غير محددة وهو متروك لتقدير المحكمة، ويستمر حتى تزول أسباب الهجر، وهو المعترف به من الطوائف المسيحية كافة.
فسخ الزواج والطلاق عند الطوائف المسيحية : فسخ الزواج والطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية يتمثلان بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها ويحصيها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف بها.
الطلاق عند الشيعة والسنة والدروز : الطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية هو حق الزوج الدائم والمطلق بإنهاء العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة ودون سبب وخارج المحكمة. وبموجب القانون الدرزي، للرجل أن يطلق زوجته شرط ذلك أمام المحكمة، وفي حال ارتأى القاضي أن الزوج الدرزي أوقع الطلاق دون سبب مشروع فبإمكانه أن يحكم بالتعويض لصالح الزوجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرجال والنساء من الدروز فسخ زواجهما أمام المحكمة الدرزية بالتراضي. وبموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية الشيعة، يجوز للزوج الرجوع عن طلاقه خلال فترة العدّة (أنظر أدناه) دون رضى الزوجة ودون الحاجة الى عقد زواج جديد. بعد انقضاء هذه الفترة أو في حال طلق الزوج زوجته ثلاثاً يصبح الطلاق بائنا ًبينونة كبرى أي يحلّ الرابطة الزوجية بشكل نهائي.
الولاية : يتضمن مفهوم الولاية في قوانين الأحوال الشخصية الحفاظ على الأطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم المالية لحين بلوغهم سن الرشد. وحق الولاية بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية هو حق أولى للأب، المعترف له بالولاية المعنوية والمالية المطلقة على أطفاله لحين بلوغهم سن الرشد.
العصمة أو تفويض المرأة الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية : العصمة هي حق المرأة في الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية يرادفه تفويض المرأة ذلك بالنسبة للطائفة الشيعية. وفي كلا الحالين، يقتضي أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بذلك.
المهر : هو مبلغ من المال، المنقول أو غير المنقول، يلتزم بدفعه الزوج لقاء زواجه ومساكنته للزوجة، وتحدّد قيمته في عقد الزواج. ويوفي الزوج قسماً منه عند عقد الزواج، أي قبل إقامة أي علاقة جنسية بينهما، وهو ما يعرف بالمهر المعجّل. أمّا القسم الآخر، فهو يستحق عادة لأحد الأجلين، وذلك عند وفاة الرجل أو إنهاء العلاقة الزوجية بينهما على مسؤولية الزوج، وهو ما يعرف بالمهر المؤجّل. وتقتضي الإشارة الى أنّ المهر هو اختياري في الزواج المسيحي، بينما يشكّل شرطا" من شروط صحة الزواج عند السنة والشيعة والدروز.
قضايا الطاعة والمساكنة : هي دعوى يرفعها الزوج ضد زوجته التي هجرته أومنعت نفسها عنه، طالباً عودتها الى طاعته أو إرغامها على مساكنته، وإلاّ تكون بحكم الناشز (انظر أدناه).
الخُلع : وهو من سبل حل عقدة الزواج بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، حيث تتحرر الزوجة من الزيجة مقابل تعويض مالي للزوج. وفي هذه الحالات تتنازل الزوجة تقليدياً عن بعض أو كل حقوقها المالية في المهر ونفقة العدّة (انظر أدناه) لقاء أن يخلعها الزوج عن ذمته. وفي بعض الحالات تدفع الزوجة مبلغاً مالياً إضافياً للزوج.
النشوز : تعد الزوجة ناشزاً بحكم القانون بموجب قوانين الأحوال الشخصية كافة في لبنان إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت مساكنة زوجها دونما سبب تعتبره المحكمة الطائفية شرعياً. ولا تحق النفقة للزوجة الن
لنفقة : موجب الزوج الميسور تأمين معيشة الزوج المعسور بعد انتهاء العلاقة الزوجية؛ ويعرف أيضاً بإعالة ما بعد الحل.
البطلان : اعتبار الزواج الكنسي وكأنّه لم يكن.
الملكية المشتركة : هو النظام القانوني الذي يفترض بأن أية ممتلكات تم اقتناؤها أثناء الزواج هي ملك مشترك للزوجين. وعادة ما تعترف أنظمة الملكية المشتركة ببقاء الممتلكات السابقة على الزواج، أو الموروثة أو التي تم الاستحصل عليها عن طريق الهبة، كملكية منفصلة.
التعويض : وفق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية والدرزية، يعد الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق مسؤولاً أيضاً عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج.
الحضانة : تنطوي الحضانة بحسب تعريفها في السياق اللبناني على الحفاظ على الأطفال ورعايتهم والاهتمام بتنشئتهم لحين استغنائهم عنها. وفترة الحضانة بطبيعتها محدودة المدة وتنتهي حينما لا يعود الطفل محتاجاً إلى الرعاية. وطالما قامت الرابطة الزوجية فإن الحضانة واجب على الأبوين، وفي حال انتهت، تميل معظم القوانين الطائفية إلى إيلاء الأم حضانة الأطفال الصغار (ويختلف سن الحضانة باختلاف القوانين الطائفية).
الهجر : بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعرف الهجر بأنه الفصل بين الزوجين، ويعتبر لاغياً بالمصالحة. عندما يقع الهجر ينفصل الزوجان ولكن الرابطة الزوجية تستمر بحيث لا يستطيع أحدهما عقد زواج جديد. هناك نوعان من الهجر: الدائم والذي يُبرر بالزنا تعترف به الكنيسة الكاثوليكية فقط؛ والمؤقت، والذي يكون لفترة محددة أو غير محددة وهو متروك لتقدير المحكمة، ويستمر حتى تزول أسباب الهجر، وهو المعترف به من الطوائف المسيحية كافة.
فسخ الزواج والطلاق عند الطوائف المسيحية : فسخ الزواج والطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية يتمثلان بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها ويحصيها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف بها.
الطلاق عند الشيعة والسنة والدروز : الطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية هو حق الزوج الدائم والمطلق بإنهاء العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة ودون سبب وخارج المحكمة. وبموجب القانون الدرزي، للرجل أن يطلق زوجته شرط ذلك أمام المحكمة، وفي حال ارتأى القاضي أن الزوج الدرزي أوقع الطلاق دون سبب مشروع فبإمكانه أن يحكم بالتعويض لصالح الزوجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرجال والنساء من الدروز فسخ زواجهما أمام المحكمة الدرزية بالتراضي. وبموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية الشيعة، يجوز للزوج الرجوع عن طلاقه خلال فترة العدّة (أنظر أدناه) دون رضى الزوجة ودون الحاجة الى عقد زواج جديد. بعد انقضاء هذه الفترة أو في حال طلق الزوج زوجته ثلاثاً يصبح الطلاق بائنا ًبينونة كبرى أي يحلّ الرابطة الزوجية بشكل نهائي.
الولاية : يتضمن مفهوم الولاية في قوانين الأحوال الشخصية الحفاظ على الأطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم المالية لحين بلوغهم سن الرشد. وحق الولاية بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية هو حق أولى للأب، المعترف له بالولاية المعنوية والمالية المطلقة على أطفاله لحين بلوغهم سن الرشد.
العصمة أو تفويض المرأة الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية : العصمة هي حق المرأة في الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية يرادفه تفويض المرأة ذلك بالنسبة للطائفة الشيعية. وفي كلا الحالين، يقتضي أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بذلك.
المهر : هو مبلغ من المال، المنقول أو غير المنقول، يلتزم بدفعه الزوج لقاء زواجه ومساكنته للزوجة، وتحدّد قيمته في عقد الزواج. ويوفي الزوج قسماً منه عند عقد الزواج، أي قبل إقامة أي علاقة جنسية بينهما، وهو ما يعرف بالمهر المعجّل. أمّا القسم الآخر، فهو يستحق عادة لأحد الأجلين، وذلك عند وفاة الرجل أو إنهاء العلاقة الزوجية بينهما على مسؤولية الزوج، وهو ما يعرف بالمهر المؤجّل. وتقتضي الإشارة الى أنّ المهر هو اختياري في الزواج المسيحي، بينما يشكّل شرطا" من شروط صحة الزواج عند السنة والشيعة والدروز.
قضايا الطاعة والمساكنة : هي دعوى يرفعها الزوج ضد زوجته التي هجرته أومنعت نفسها عنه، طالباً عودتها الى طاعته أو إرغامها على مساكنته، وإلاّ تكون بحكم الناشز (انظر أدناه).
الخُلع : وهو من سبل حل عقدة الزواج بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، حيث تتحرر الزوجة من الزيجة مقابل تعويض مالي للزوج. وفي هذه الحالات تتنازل الزوجة تقليدياً عن بعض أو كل حقوقها المالية في المهر ونفقة العدّة (انظر أدناه) لقاء أن يخلعها الزوج عن ذمته. وفي بعض الحالات تدفع الزوجة مبلغاً مالياً إضافياً للزوج.
النشوز : تعد الزوجة ناشزاً بحكم القانون بموجب قوانين الأحوال الشخصية كافة في لبنان إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت مساكنة زوجها دونما سبب تعتبره المحكمة الطائفية شرعياً. ولا تحق النفقة للزوجة الن
اشز، كما أن حكم النشوز أمام بعض المحاكم الطائفية قد يحجب حقها في حضانة أطفالها.
التفريق : بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والدرزية، يقع التفريق عند حل عقدة الزواج بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين ولأسباب يحددها ويحصيها القانون. ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية الشيعي بالتفريق.
الطلاق الحاكم : الطلاق الحاكم هو أمر يصدره مرجع ديني شيعي يمكن أن يكون خارج المحكمة بتطليق زوجة من زوجها، إما للامتناع عن دفع نفقتها أو للأذى وسوء المعاملة أو للهجر.
نفقة الزوجة : بموجب قوانين الأحوال الشخصية الشيعية والسنية والدرزية والمسيحية، تشير نفقة الزوجة إلى التزام الزوج بتلبية حاجات زوجته من غذاء وكساء ومأوى وغيرها من تكاليف المعيشة أثناء الزواج. وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الزيجة، مع استثناء الحالات التالية: أ) بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية يتعين على الزوج الاستمرار في دفع نفقة زوجته خلال فترة العدة (انظر أدناه) التي يظل إيقاع الطلاق أثناءها معلقاً، وب) بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية الأرثوذكسية، يظل دفع النفقة واجباً في حالات الهجر المؤقت. وتتميز نفقة الزوجة عن نفقة الأطفال. ويلتزم الزوج بدفع الأخيرة ليد زوجته طوال فترة حضانتها للأطفال.
فترة العدة: بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية، هي فترة منصوص عليها في القانون ولا يجوز للمرأة المطلقة أو المترملة حديثاً أن تتزوج خلالها، وفي حالة الطلاق يجوز التراجع عنه خلالها. وتتحدد المدة بثلاث دورات متتالية من الحيض أو ثلاثة شهور.
التفريق : بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والدرزية، يقع التفريق عند حل عقدة الزواج بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين ولأسباب يحددها ويحصيها القانون. ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية الشيعي بالتفريق.
الطلاق الحاكم : الطلاق الحاكم هو أمر يصدره مرجع ديني شيعي يمكن أن يكون خارج المحكمة بتطليق زوجة من زوجها، إما للامتناع عن دفع نفقتها أو للأذى وسوء المعاملة أو للهجر.
نفقة الزوجة : بموجب قوانين الأحوال الشخصية الشيعية والسنية والدرزية والمسيحية، تشير نفقة الزوجة إلى التزام الزوج بتلبية حاجات زوجته من غذاء وكساء ومأوى وغيرها من تكاليف المعيشة أثناء الزواج. وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الزيجة، مع استثناء الحالات التالية: أ) بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية يتعين على الزوج الاستمرار في دفع نفقة زوجته خلال فترة العدة (انظر أدناه) التي يظل إيقاع الطلاق أثناءها معلقاً، وب) بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية الأرثوذكسية، يظل دفع النفقة واجباً في حالات الهجر المؤقت. وتتميز نفقة الزوجة عن نفقة الأطفال. ويلتزم الزوج بدفع الأخيرة ليد زوجته طوال فترة حضانتها للأطفال.
فترة العدة: بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية، هي فترة منصوص عليها في القانون ولا يجوز للمرأة المطلقة أو المترملة حديثاً أن تتزوج خلالها، وفي حالة الطلاق يجوز التراجع عنه خلالها. وتتحدد المدة بثلاث دورات متتالية من الحيض أو ثلاثة شهور.
مهم جداً : أنواع الفسخ في القانون المدني ( القضائي ، الاتفاقي ، القانوني) اثاره ، واجراءاته ،
والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ :
__________________________________________ أنواع الفسخ ، وهي :
1- الفسخ القضائي :
وهو يفترض انه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة ، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد الي القضاء من اجل الزام الطرف الاخر بتنفيذ الالتزام او فسخ العقد حسب ما يرتئيه .
2- الفسخ الاتفاقي :
و هو يفترض ان هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة الي اللجوء الي القضاء و لكن يلجأ الي القضاء من اجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ و من امثلة ذلك الشرط حن ينص في العقد " اتفق طرفي العقد علي انه في حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار او اعذار او أي اجراءات قانونية اخري.
3- الفسخ القانوني:
وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه " وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث ان العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الي المتعاقدين او لأسباب في محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.
- وللتفرقة بين انواع الفسخ هي ان الفسخ القضائي يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد ، اما الفسخ الاتفاقي فانه يستلزم النص عليه صراحة في العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماًتقريريا ،اما الفسخ القانوني يكون لاستحالة التنفيذ
- أما عن اثار الفسخ فهي اعادة المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .
ما الفرق بين الفسخ والإنفساخ والتفاسخ:
____________________________
الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماته ،فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماته .
التفاسخ : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابه.
اما الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد
اجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتي تتمثل في إعذار المدين ، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.
والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ :
__________________________________________ أنواع الفسخ ، وهي :
1- الفسخ القضائي :
وهو يفترض انه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة ، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد الي القضاء من اجل الزام الطرف الاخر بتنفيذ الالتزام او فسخ العقد حسب ما يرتئيه .
2- الفسخ الاتفاقي :
و هو يفترض ان هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة الي اللجوء الي القضاء و لكن يلجأ الي القضاء من اجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ و من امثلة ذلك الشرط حن ينص في العقد " اتفق طرفي العقد علي انه في حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار او اعذار او أي اجراءات قانونية اخري.
3- الفسخ القانوني:
وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه " وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث ان العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الي المتعاقدين او لأسباب في محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.
- وللتفرقة بين انواع الفسخ هي ان الفسخ القضائي يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد ، اما الفسخ الاتفاقي فانه يستلزم النص عليه صراحة في العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماًتقريريا ،اما الفسخ القانوني يكون لاستحالة التنفيذ
- أما عن اثار الفسخ فهي اعادة المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .
ما الفرق بين الفسخ والإنفساخ والتفاسخ:
____________________________
الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماته ،فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماته .
التفاسخ : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابه.
اما الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد
اجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتي تتمثل في إعذار المدين ، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.
Forwarded from لروح أبي
موجز لأحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حول العالم 🌎
• الامارات: 479 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6781 اصابة، وتسجيل 4 حالات وفاة و98 شخص تماثلوا للشفاء.
• البحرين: 100 إصابة جديدة أغلبها لعمالة وافدة وبلغ الاجمالي 1873 اصابة.
• قطر: 440 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 5448 حالة، وتعافي 8 حالات لترتفع حالات الشفاء إلى 518 حالة.
• الكويت: 164 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1915 اصابة وشفاء 25 حالة، إجمالي عدد المتعافين إلى 305 حالة.
• سلطنة عمان: 86 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1266 اصابة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 233 حالة.
• العراق: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1539 اصابة.
• الاردن: تقرر رفع الحظر تدريجيا عن العقبة وعودة الحياة لطبيعتها.
• سوريا: تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3 والإصابات إلى 39 اصابة.
• موريتانيا: تعلن أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.
• الجزائر: تسجل 8 وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• الجزائر: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 1047 بعد تسجيل 153 حالة تعافي جديدة.
• تايوان: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
• روسيا: تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة.
• روسيا: تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42,853 اصابة.
• تركيا: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 86,306 في أعلى حصيلة خارج أوروبا وأمريكا.
• بريطانيا: تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16,060 حالة.
• إيطاليا: تسجل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 178,972 اصابة.
• إيطاليا: تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 23,660 حالة.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لديها لليوم الخامس على التوالي.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة لديها لليوم 11 على التوالى.
• فرنسا: تسجل 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة لها منذ أسبوعين.
• تشيلي: تسجل أكثر من 10 ألاف إصابة بفيروس كورونا في ثالث أعلى حصيلة بأمريكا اللاتينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
• الامارات: 479 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6781 اصابة، وتسجيل 4 حالات وفاة و98 شخص تماثلوا للشفاء.
• البحرين: 100 إصابة جديدة أغلبها لعمالة وافدة وبلغ الاجمالي 1873 اصابة.
• قطر: 440 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 5448 حالة، وتعافي 8 حالات لترتفع حالات الشفاء إلى 518 حالة.
• الكويت: 164 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1915 اصابة وشفاء 25 حالة، إجمالي عدد المتعافين إلى 305 حالة.
• سلطنة عمان: 86 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1266 اصابة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 233 حالة.
• العراق: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1539 اصابة.
• الاردن: تقرر رفع الحظر تدريجيا عن العقبة وعودة الحياة لطبيعتها.
• سوريا: تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3 والإصابات إلى 39 اصابة.
• موريتانيا: تعلن أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.
• الجزائر: تسجل 8 وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• الجزائر: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 1047 بعد تسجيل 153 حالة تعافي جديدة.
• تايوان: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
• روسيا: تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة.
• روسيا: تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42,853 اصابة.
• تركيا: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 86,306 في أعلى حصيلة خارج أوروبا وأمريكا.
• بريطانيا: تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16,060 حالة.
• إيطاليا: تسجل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 178,972 اصابة.
• إيطاليا: تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 23,660 حالة.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لديها لليوم الخامس على التوالي.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة لديها لليوم 11 على التوالى.
• فرنسا: تسجل 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة لها منذ أسبوعين.
• تشيلي: تسجل أكثر من 10 ألاف إصابة بفيروس كورونا في ثالث أعلى حصيلة بأمريكا اللاتينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
⭕️ رئيس نيابة عمران يطلع على قضايا الموقوفين بمديريتي جبل يزيد وريدة
/ابريل/2020]
عمران -
أطلع رئيس نيابة محافظة عمران القاضي عبدالباري الوزير، اليوم ، على قضايا الموقوفين على ذمة الشرطة في مديريتي جبل يزيد وريدة بالمحافظٌةِ.
وخلال الزيارة التفتيشية التي رافقه فيها مساعد مدير أمن محافظة عمران العقيد سلطان محسن عياش ونائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة الرائد عوض الطبيب، اشار رئيس النيابة إلى ان هذه الزيارة تأتي في إطار بحث حالات الموقوفين، وإمكانية الإفراج عنهم وفقا للقانون في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .
ووجه رئيس النيابة القائمين على السجون بالالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق وتكامل دور النيابة والأمن في التغلب على التحديات وحماية المجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات.
/ابريل/2020]
عمران -
أطلع رئيس نيابة محافظة عمران القاضي عبدالباري الوزير، اليوم ، على قضايا الموقوفين على ذمة الشرطة في مديريتي جبل يزيد وريدة بالمحافظٌةِ.
وخلال الزيارة التفتيشية التي رافقه فيها مساعد مدير أمن محافظة عمران العقيد سلطان محسن عياش ونائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة الرائد عوض الطبيب، اشار رئيس النيابة إلى ان هذه الزيارة تأتي في إطار بحث حالات الموقوفين، وإمكانية الإفراج عنهم وفقا للقانون في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .
ووجه رئيس النيابة القائمين على السجون بالالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق وتكامل دور النيابة والأمن في التغلب على التحديات وحماية المجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات.
اسماء القضاة المعتدى عليهم بمحافظة تعز اليمن مع، ارقام تلفوناتهم
1- احمد، محمد، الحمودي، رئيس، محكمة، الاستئناف، تعز،
777769795
اطلاق نار على منزله
2- منصور، محمد، عبد الولي، القباطي قاضي، المحكمة التجارية تعز
771320054
اختطاف وحجز حرية وشروع بالقتل ونهب وتهديد واعتداء
3- محمد، احمد، يسر عضو نيابة التربة تعز
777373809
تقطع واختطاف وحجز حرية وتهديد ونهب
4- صلاح، بجاش، رئيس محكمة المخاء تعز
771303397
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه وشروع بالقتل
5- بكيل، احمد، حسن، قاضي، محكمة غرب، تعز
771226683
تهديد واعتداء ونهب سلاحه
6- عبد، الاله، الشميري، مدير، مكتب، رئيس التفتيش
777652315
تهديد وحجز حرية
7- فضل، محمد، الكمالي، قاضي بمحكمة جبل، حبشي، تعز
770460658
اطلاق نار علي منزله وعلي سيارته
8- نشوان احمد، المجاهد، رئيس، محكمة التربة 777791370
احراق سيارته
9- انور عبد، الرحمن، المجيدي، رئيس، محكمة شرعب، الرونه
771556522
تهديد ومحاولة اقتحام المجمع القضائي
10- عبد، المجيد، شداد، عضو، نيابة غرب، تعز،
777475998
اطلاق نار عليه
11- محمد، عبد، العليم السروري، رئيس، محكمة غرب، تعز،
701317011
اطلاق نار على منزله
12- عبد، الخالق، محمد، علي، العماد،
عضو نيابة البحث
770532030
حجز حرية واختطاف
13- نبيل، طه، المقطري،
عضو نيابة التربة
777347069
تهديد
14- نجيب، علي هزاع وكيل، نيابة غرب، تعز،
777779796
تهديد بالتصفية وسرقة محتويات منزله
15- مراد، علي الذاري، قاضي محكمة التعزية
771405029
تهديد ورمي قنبله واقتحام منزله وخطف اقاربه وحجز حريتهم
16- خالد المساح قاضي، محكمة التربة 715429920
اطلاق نار علي منزله
17- منير محمد، قاسم الطيار
772804100
سرقة اثاث منزله
18- محمد، احمد، الاهدل، قاضي، محكمة جبل، حبشي، تعز،
773232717
اعتداء وتهديد
19- عبد، الناصر، الصلوي، عضو الشعبة الشخصية محكمة الاستئناف تغز
اخراق سيارته
20- خالد، احمد، العكر رئيس، محكمة المواسط، تعز،
اعتداء واقتحام محكمة المواسط
21- محمود الصبري
قاضي محكمة غرب تعز
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه
22- انور العولقي قاضي المحكمة التجارية بتعز
تهديد واطلاق نار
23- احمد عبده قاسم قاضي محكمة غرب تعز
774423712
24- محمد احمد الشغدري رئيس محكمة الاموال العامة تعز
777259430
تهديد
1- احمد، محمد، الحمودي، رئيس، محكمة، الاستئناف، تعز،
777769795
اطلاق نار على منزله
2- منصور، محمد، عبد الولي، القباطي قاضي، المحكمة التجارية تعز
771320054
اختطاف وحجز حرية وشروع بالقتل ونهب وتهديد واعتداء
3- محمد، احمد، يسر عضو نيابة التربة تعز
777373809
تقطع واختطاف وحجز حرية وتهديد ونهب
4- صلاح، بجاش، رئيس محكمة المخاء تعز
771303397
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه وشروع بالقتل
5- بكيل، احمد، حسن، قاضي، محكمة غرب، تعز
771226683
تهديد واعتداء ونهب سلاحه
6- عبد، الاله، الشميري، مدير، مكتب، رئيس التفتيش
777652315
تهديد وحجز حرية
7- فضل، محمد، الكمالي، قاضي بمحكمة جبل، حبشي، تعز
770460658
اطلاق نار علي منزله وعلي سيارته
8- نشوان احمد، المجاهد، رئيس، محكمة التربة 777791370
احراق سيارته
9- انور عبد، الرحمن، المجيدي، رئيس، محكمة شرعب، الرونه
771556522
تهديد ومحاولة اقتحام المجمع القضائي
10- عبد، المجيد، شداد، عضو، نيابة غرب، تعز،
777475998
اطلاق نار عليه
11- محمد، عبد، العليم السروري، رئيس، محكمة غرب، تعز،
701317011
اطلاق نار على منزله
12- عبد، الخالق، محمد، علي، العماد،
عضو نيابة البحث
770532030
حجز حرية واختطاف
13- نبيل، طه، المقطري،
عضو نيابة التربة
777347069
تهديد
14- نجيب، علي هزاع وكيل، نيابة غرب، تعز،
777779796
تهديد بالتصفية وسرقة محتويات منزله
15- مراد، علي الذاري، قاضي محكمة التعزية
771405029
تهديد ورمي قنبله واقتحام منزله وخطف اقاربه وحجز حريتهم
16- خالد المساح قاضي، محكمة التربة 715429920
اطلاق نار علي منزله
17- منير محمد، قاسم الطيار
772804100
سرقة اثاث منزله
18- محمد، احمد، الاهدل، قاضي، محكمة جبل، حبشي، تعز،
773232717
اعتداء وتهديد
19- عبد، الناصر، الصلوي، عضو الشعبة الشخصية محكمة الاستئناف تغز
اخراق سيارته
20- خالد، احمد، العكر رئيس، محكمة المواسط، تعز،
اعتداء واقتحام محكمة المواسط
21- محمود الصبري
قاضي محكمة غرب تعز
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه
22- انور العولقي قاضي المحكمة التجارية بتعز
تهديد واطلاق نار
23- احمد عبده قاسم قاضي محكمة غرب تعز
774423712
24- محمد احمد الشغدري رئيس محكمة الاموال العامة تعز
777259430
تهديد
*محافظ محافظة تعز يصدر قراراً بايقاف التصرف بأراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك او تأجير منذ العام ٢٠١٥*
*مكتب إعلام محافظة تعز*
اصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، قراراً قضى بإيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك أو تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
قرار محافظ المحافظة
رئيس المجلس المحلي
رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠٢٠م
بشأن إيقاف التصرف في اراضي
الدولة واراضي الاوقاف .
محافظ المحافظة
بعد الاطلاع على :-
-القانون رقم ( ٤ ) لسنة٢٠٠٠ بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٥م بشأن اراضي وعقارات الدولة.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٢م بشأن الوقف الشرعي.
-القرار الجمهوري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٩٦م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التأجير والإنتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها.
-القرار الجمهوري رقم ( ٧٩ ) لسنة ٢٠١٨م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.
-وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن اراضي وعقارات الدولة.
*قرر*
مادة ( ١ ) : يتم إيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تمليك او تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
مادة ( ٢ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بديوان عام المحافظة
بتاريخ / / ١٤٤١هجرية
الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨م
*أ. نبيل عبده شمسان*
*محافظ المحافظة*
*رئيس المجلس المحلي*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=820136851812943&id=187293205097314
*مكتب إعلام محافظة تعز*
اصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، قراراً قضى بإيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك أو تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
قرار محافظ المحافظة
رئيس المجلس المحلي
رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠٢٠م
بشأن إيقاف التصرف في اراضي
الدولة واراضي الاوقاف .
محافظ المحافظة
بعد الاطلاع على :-
-القانون رقم ( ٤ ) لسنة٢٠٠٠ بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٥م بشأن اراضي وعقارات الدولة.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٢م بشأن الوقف الشرعي.
-القرار الجمهوري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٩٦م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التأجير والإنتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها.
-القرار الجمهوري رقم ( ٧٩ ) لسنة ٢٠١٨م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.
-وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن اراضي وعقارات الدولة.
*قرر*
مادة ( ١ ) : يتم إيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تمليك او تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
مادة ( ٢ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بديوان عام المحافظة
بتاريخ / / ١٤٤١هجرية
الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨م
*أ. نبيل عبده شمسان*
*محافظ المحافظة*
*رئيس المجلس المحلي*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=820136851812943&id=187293205097314
🔴عقوبة الاعدام متى تتحقق !!
ج/ بينت ذلك المادة 406 من قانون العقوبات...
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
الحقوقي رعد
ج/ بينت ذلك المادة 406 من قانون العقوبات...
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
الحقوقي رعد
المادة 403
من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين
كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية، كل من وزعه او سلمه للتوزيع بأيه وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
#اخوكم المحامي حيدر النعيمي
من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين
كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية، كل من وزعه او سلمه للتوزيع بأيه وسيلة كانت، ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
#اخوكم المحامي حيدر النعيمي
الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي
social media
تمهيد
تحولت وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، لمعرفة الأخبار وما يحدث على وجه الكرة الأرضية، حتى أنها أصبحت في هذا الشأن تنافس وسائل الإعلام نفسها، نظرا للانتشار غير المحدود لها بين كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية في العالم.
ولاشك ان ذلك كان دافعا للبعض في استغلالها بشكل سيئ، لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى وسيلة الابتزاز، بالإضافة لكونها هدفا سهلا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين، وفي هذا المقال نستعرض الجرائم التى تحدث بسبب تلك الوسائل، وموقف المشرع اليمني من هذه الجرائم.
# النوع الأول/ جرائم ضد ألافراد، وابرزها
أ) جرائم السب والقذف: تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير اكثر الجرائم التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالـ"فيس بوك او الواتس"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا". وتتشدد القوانين بالعقاب لجريمتي السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن المجني عليه يتأذى من ذكر ما يشينه علانية، وتتحقق هذه العلانية في القول او بالكتابة او بإرسال الصور، التي تخدش الشرف أو الاعتبار بطريقة علنية.
ب) انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية، ويستخلص منه المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية، أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.
ج) تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية، وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال، وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
د) تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية، أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد، او عبر اي وسيلة للتواصل الاجتماعي، بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميره نفسيا،. اضافة الى الفاظ تدخل في حكم التشهير او العيب أو الإهانة طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ه) التحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، عن أفراد بعينهم واستغلالها بالقيام بأعمال غير مشروعة، تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، او جرائم القتل او العنف او الاعمال الارهابية، والعديد من الجرائم الالكترونية الأخرى.
و) انتهاك الحياه الخاصة: ويتعمد فيها الجاني على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.
# النوع الثاني/ جرائم ضد المؤسسات، وابرزها
أ) اختراق الأنظمة: وتتسبب هذه الجرائم بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات، المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات، والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية، والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة، مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
ب) تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير، باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية، والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة، ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات. او تدمير الخادم الرئيسي، الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة، والدخول على الحسابات جميعاً في نفس الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره، وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.
ج) استخدام البروكسي للدخول للمواقع المحجوبة: البروكسي هو برنامج وسيط يقوم بحصر ارتباط جميع مستخدمي الإنترنت في جهة واحدة ضمن جهاز موحد، والمعنى المتعارف عليه لدي مستخدمي الانترنت للبروكسي، هو ما يستخدم لتجأوز المواقع المحجوبة، حيث يستخدم البروكسي لتجأوز المواقع المحجوبة، سواء كانت مواقع جنسية أو سياسية معادية للدولة، وقد يتم حجب بعض المواقع التي لا يفترض حجبها كبعض المواقع العلمية والتي تنشر احصائيات عن الجرائم أو حتى بعض المواقع العادية.
# النوع الثالث: جرائم ضد الأموال:
أ) الإستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما ب
social media
تمهيد
تحولت وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، لمعرفة الأخبار وما يحدث على وجه الكرة الأرضية، حتى أنها أصبحت في هذا الشأن تنافس وسائل الإعلام نفسها، نظرا للانتشار غير المحدود لها بين كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية في العالم.
ولاشك ان ذلك كان دافعا للبعض في استغلالها بشكل سيئ، لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانا أخرى وسيلة الابتزاز، بالإضافة لكونها هدفا سهلا للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين، وفي هذا المقال نستعرض الجرائم التى تحدث بسبب تلك الوسائل، وموقف المشرع اليمني من هذه الجرائم.
# النوع الأول/ جرائم ضد ألافراد، وابرزها
أ) جرائم السب والقذف: تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير اكثر الجرائم التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالـ"فيس بوك او الواتس"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا". وتتشدد القوانين بالعقاب لجريمتي السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن المجني عليه يتأذى من ذكر ما يشينه علانية، وتتحقق هذه العلانية في القول او بالكتابة او بإرسال الصور، التي تخدش الشرف أو الاعتبار بطريقة علنية.
ب) انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية، ويستخلص منه المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية، أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.
ج) تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية، وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال، وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
د) تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية، أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد، او عبر اي وسيلة للتواصل الاجتماعي، بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميره نفسيا،. اضافة الى الفاظ تدخل في حكم التشهير او العيب أو الإهانة طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ه) التحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، عن أفراد بعينهم واستغلالها بالقيام بأعمال غير مشروعة، تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، او جرائم القتل او العنف او الاعمال الارهابية، والعديد من الجرائم الالكترونية الأخرى.
و) انتهاك الحياه الخاصة: ويتعمد فيها الجاني على نشر الصور إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، او مفبركة وتمثل اساءة لصاحبها.
# النوع الثاني/ جرائم ضد المؤسسات، وابرزها
أ) اختراق الأنظمة: وتتسبب هذه الجرائم بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات، المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات، والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية، والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة، مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
ب) تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير، باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية، والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة، ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات. او تدمير الخادم الرئيسي، الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة، والدخول على الحسابات جميعاً في نفس الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره، وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.
ج) استخدام البروكسي للدخول للمواقع المحجوبة: البروكسي هو برنامج وسيط يقوم بحصر ارتباط جميع مستخدمي الإنترنت في جهة واحدة ضمن جهاز موحد، والمعنى المتعارف عليه لدي مستخدمي الانترنت للبروكسي، هو ما يستخدم لتجأوز المواقع المحجوبة، حيث يستخدم البروكسي لتجأوز المواقع المحجوبة، سواء كانت مواقع جنسية أو سياسية معادية للدولة، وقد يتم حجب بعض المواقع التي لا يفترض حجبها كبعض المواقع العلمية والتي تنشر احصائيات عن الجرائم أو حتى بعض المواقع العادية.
# النوع الثالث: جرائم ضد الأموال:
أ) الإستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما ب
👍1
ها من أموال.
ب) انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
# النوع الرابع: جرائم ضد أمن الدول، وابرزها
ا) برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة لأسباب سياسية، والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
ب) استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة او كاذبه، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى، من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
# اثبات هذه الجرائم
ان خطورة هذه الجرائم تكمن في سهولة ارتكابها على هذه الأجهزة أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب ارتكابه للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات في مجال الجريمة المنظمة، يلجأون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة الكترونية، مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن أعين أجهزة العدالة، مما يثير مشكلات كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم قبلهم. ومع ذلك، اجمعت التشريعات العربية والأجنبية الصادره بشان مكافحة الجرائم الالكترونية، على ان وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من البريد الالكتروني، والفيس، والواتس والانستجرام واليوتيوب وغيرها، واعتبرتها دليل لإدانة او براءة المشبه بهم، وذلك في العديد من الاحكام، إذ اعتبرت اغلب المحاكم العربية شبكة الانترنت وما ينشر عليها في مختلف استخداماتها دليل إدانة، يمكن الاسناد اليه وإن كانت التطبيقات قليلة في هذا الشأن، ولكن الاحكام التي أخذت بتلك الأدلة تؤكد على مشروعية تلك الأدلة، وأنها أصبحت أحد طرق الاثبات أو النفي للجرائم، وهذا على خلاف القانون اليمني (قانون الاثبات) الذي يقتضي تعديله في حال صدور قانون لمكافحة الجرائم اللالكترونية.
# موقف القانون اليمني
تخلو التشريعات اليمنية من قانون خاص، للجرائم المعلوماتية وبالاخص الجرائم المرتكبة على السوشيال ميديا؛ ولعل السبب يعود إلى أن هذة الجرائم مستحدثة، خصوصاً وان اليمن في بداية التعامل الالكتروني، أما في الوقت الحالي فقد زاد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، الامر الذي يقتضي إزاء ذلك، اصدار قانون يحدد المسئولية والعقاب، ويعرف الجرائم الالكترونية وعناصرها وأركانها وكيفية القصد الجنائي فيها، إذ لم تعد تنفع القوانين العقابية التقليدية في ردع مرتادي ومرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، كذلك فان النصوص الوارده في قانون العقوبات، وان كانت تعاقب ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك في المواد التالية (318، 313، 310، 210) من القانون رقم (12) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا في مجال الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، وانتهاك حرية المراسلات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، كما هي ثابتة في المواد (254 .255 .256. 257) من نفس القانون، الا انه يتعذر تطبيق تلك النصوص، على حالات الاعتداء على المكونات غير المادية للأنظمة المعلوماتية؛ لأنه كلما كانت العقوبات رادعة قلت الجريمة، ولان العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية في اليمن شبة منعدمة، لعدم وجود قانون يعاقب على ارتكابها, فالفاكس لم يكن معترفاً به كدليل إثبات، إلا عند ما تم النص على ذلك في القانون، وحتى الآن لم يعترف بالإيميل كوسيلة للإثبات، فما بالكم بالوسائل الاكثر استخداما في التواصل الاجتماعي (كالفيس والواتس والتويتر والانستجرام واليوتيوب والتلجرام... وغيرها).
حيث نجد أن القانون الجنائي قد نص على مجموعة من المقتضيات، إلا أنه ومع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة، وظهور النظم المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة، وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي، أو إرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل، أو اختراق شبكات المعلومات، بحيث أصبح القانون الجنائي أمام قصور في مواجهة تلك الجرائم؛ وهذا يرجع بالأساس، إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية، وضعت أساسا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها، ولما كان القانو
ب) انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
# النوع الرابع: جرائم ضد أمن الدول، وابرزها
ا) برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة لأسباب سياسية، والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
ب) استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة او كاذبه، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى، من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
# اثبات هذه الجرائم
ان خطورة هذه الجرائم تكمن في سهولة ارتكابها على هذه الأجهزة أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب ارتكابه للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات في مجال الجريمة المنظمة، يلجأون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة الكترونية، مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن أعين أجهزة العدالة، مما يثير مشكلات كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم قبلهم. ومع ذلك، اجمعت التشريعات العربية والأجنبية الصادره بشان مكافحة الجرائم الالكترونية، على ان وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من البريد الالكتروني، والفيس، والواتس والانستجرام واليوتيوب وغيرها، واعتبرتها دليل لإدانة او براءة المشبه بهم، وذلك في العديد من الاحكام، إذ اعتبرت اغلب المحاكم العربية شبكة الانترنت وما ينشر عليها في مختلف استخداماتها دليل إدانة، يمكن الاسناد اليه وإن كانت التطبيقات قليلة في هذا الشأن، ولكن الاحكام التي أخذت بتلك الأدلة تؤكد على مشروعية تلك الأدلة، وأنها أصبحت أحد طرق الاثبات أو النفي للجرائم، وهذا على خلاف القانون اليمني (قانون الاثبات) الذي يقتضي تعديله في حال صدور قانون لمكافحة الجرائم اللالكترونية.
# موقف القانون اليمني
تخلو التشريعات اليمنية من قانون خاص، للجرائم المعلوماتية وبالاخص الجرائم المرتكبة على السوشيال ميديا؛ ولعل السبب يعود إلى أن هذة الجرائم مستحدثة، خصوصاً وان اليمن في بداية التعامل الالكتروني، أما في الوقت الحالي فقد زاد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، الامر الذي يقتضي إزاء ذلك، اصدار قانون يحدد المسئولية والعقاب، ويعرف الجرائم الالكترونية وعناصرها وأركانها وكيفية القصد الجنائي فيها، إذ لم تعد تنفع القوانين العقابية التقليدية في ردع مرتادي ومرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، كذلك فان النصوص الوارده في قانون العقوبات، وان كانت تعاقب ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير، وذلك في المواد التالية (318، 313، 310، 210) من القانون رقم (12) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا في مجال الاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، وانتهاك حرية المراسلات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، كما هي ثابتة في المواد (254 .255 .256. 257) من نفس القانون، الا انه يتعذر تطبيق تلك النصوص، على حالات الاعتداء على المكونات غير المادية للأنظمة المعلوماتية؛ لأنه كلما كانت العقوبات رادعة قلت الجريمة، ولان العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية في اليمن شبة منعدمة، لعدم وجود قانون يعاقب على ارتكابها, فالفاكس لم يكن معترفاً به كدليل إثبات، إلا عند ما تم النص على ذلك في القانون، وحتى الآن لم يعترف بالإيميل كوسيلة للإثبات، فما بالكم بالوسائل الاكثر استخداما في التواصل الاجتماعي (كالفيس والواتس والتويتر والانستجرام واليوتيوب والتلجرام... وغيرها).
حيث نجد أن القانون الجنائي قد نص على مجموعة من المقتضيات، إلا أنه ومع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة، وظهور النظم المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة، وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي، أو إرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل، أو اختراق شبكات المعلومات، بحيث أصبح القانون الجنائي أمام قصور في مواجهة تلك الجرائم؛ وهذا يرجع بالأساس، إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية، وضعت أساسا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها، ولما كان القانو