جريمة الانتحار بين الشريعة و القانون العراقي
الشرائع والأديان والقوانين جاءت لتحمي الإنسان في جسده وماله وحريته ومعتقداته, آما أنها حمت آل ما موجود على
هذه الأرض من آائنات وموجودات حية وميتة, ما دام الإنسان هو خليفة االله على الأرض, وهو سيد الكائنات بما وهبه االله,
حتى الملائكة سجدت له ولقد جعل االله سبحانه وتعالى هذا الإنسان تحيطه قوانين وأسوار تحميه وتصونه من نفسه ومن
الآخرين.
وآانت الجريمة وستبقى خطرا يهدد الإنسان إلا أن هناك جريمة لم يضع القانون عقوبة لها, وهي جريمة الانتحار التي
يرتكبها الإنسان فهو في نفس الوقت جاني ومجني عليه.
وقد شغلت هذه الجريمة آراء المفكرين ورجال القانون عبر العصور في آيفية معاقبة مرتكبيها وان للشريعة الإسلامية
النظرة الثاقبة والراجحة في معالجة هذه الجريمة حيث وعد من قام بها نار جهنم خالدا فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا )
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسّى سمّاً فقتل نفسه فسمهُ في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسهُ بحديدة فحديدتهُ في بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.....
الظاهرة الإجرامية سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضبط الاجتماعي، والأسباب قد تكون فردية أو مجتمعية وفي كلتا الحالتين تحدث اضطرابا في العلاقات الاجتماعية. والانتحار ظاهرة اجتماعية تحولت الى ظاهرة اجرامية
والسلوك الانتحاري : هو التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء حياته.
ويرى آخرون أنه قتل النفس تخلصا من الحياة، وقد اختلفت الآراء حول الانتحار . فيرى عالم النفس (سيكموند فرويد ) بانه ردة فعل داخلية لفشل التعبير عن الذات خارجيا الامر الذي يرتد على الذات فيدمرها في حين يراه عالم الاجتماع (دور كايم) ظاهرة اجتماعية وانطلاقا من أطروحته الشهيرة “الاجتماعي يفسر بما هو اجتماعي”، فلا يمكن تفسيرها عمليّا وعلميا إلا بالبحث عما هو اجتماعي فيها.
فقد توصل “دور كايم” إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في ظاهرة الانتحار، منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي اقتصادي إلى ما هناك من العوامل. لكن أهم نتيجة توصل إليها عالم الاجتماع الفرنسي هي النمذجة المثالية للانتحار، والتي تتبع الظاهرة من خلال الملاحظة والفرضيات والإحصائيات والنتائج للخلوص إلى نماذج مثالية في الظاهرة. وهو ما توفق فيه “دوركايم” إلى أبعد حدود في كتابه (الانتحار). واكثر الطرق شيوعا في السلوك الانتحاري الشنق والتسمم بواسطة المبيدات الحشرية والأسلحة النارية. وان نسبة الذكور اكثر من نسبة الاناث المسجلة في الاحصائيات الرسمية .
والموقف القانوني من ظاهرة الانتحار يتمثل بتحقيق الردع وفرض العقاب على المحرض أو المساعد على القيام بفعل الانتحار وقد وضع النص العقابي بما يتلاءم وخطورة التحريض والمساعدة كسلوك مجرم ادى الى قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا.
الموقف القانوني من جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار
كما هو حال معظم القوانين العقابية في العالم لم يعاقب المشرع العراقي على الانتحار ولا على الشروع فيه بل عاقب على فعل الاسهام في الانتحار فجرم من يحرض او يساعد على الانتحار وذلك في المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات خارجا بذلك عن القواعد العامة التي تقضي بان المساهمة في فعل مباح لا يشكل جريمة وعلة التجريم كما يراها المشرع تكمن في ان الانتحار يشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع ،ويشترط لتحقق هذه الجريمة ما يشترط في الجرائم الاخرى وهو ان يصدر نشاط من الجاني يتمثل بالتحريض او المساعدة وان يترتب على هذا النشاط نتيجة هي الانتحار او الشروع فيه وان تكون هناك علاقة سببية بين النتيجة والنشاط يضاف الى ذلك ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي والمكون من العلم والإرادة. أما عقوبة الجريمة فهي السجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات إذا تم الانتحار ويعاقب بالحبس اذا شرع بالانتحار وهناك ظروف مشددة نصت عليها الفقرة (٢) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات وهي ان المشرع شدد العقوبة في حالتين هما :
الاولى : تتمثل بحالة المنتحر الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقصا الادراك والارادة وعلة التشديد تكمن في عدم اكتمال عناصر الاهلية بالنسبة لمن لم يتم الثامنة عشر من عمره تدفعه للانسياق وراء من يغريه بفعل الانتحار لعدم تقديره عواقب الامور كما هو حال الشخص البالغ الرشيد ونقص الادراك او الارادة كان يكون ذلك لعيب طارئ او مرض نفسي او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه او حرية اختياره فاقدم على فعل الانتحار ويمكن للمحكمة بمقتضى المادة (١٣٦) عقوبات الحكم بأكثر من
الشرائع والأديان والقوانين جاءت لتحمي الإنسان في جسده وماله وحريته ومعتقداته, آما أنها حمت آل ما موجود على
هذه الأرض من آائنات وموجودات حية وميتة, ما دام الإنسان هو خليفة االله على الأرض, وهو سيد الكائنات بما وهبه االله,
حتى الملائكة سجدت له ولقد جعل االله سبحانه وتعالى هذا الإنسان تحيطه قوانين وأسوار تحميه وتصونه من نفسه ومن
الآخرين.
وآانت الجريمة وستبقى خطرا يهدد الإنسان إلا أن هناك جريمة لم يضع القانون عقوبة لها, وهي جريمة الانتحار التي
يرتكبها الإنسان فهو في نفس الوقت جاني ومجني عليه.
وقد شغلت هذه الجريمة آراء المفكرين ورجال القانون عبر العصور في آيفية معاقبة مرتكبيها وان للشريعة الإسلامية
النظرة الثاقبة والراجحة في معالجة هذه الجريمة حيث وعد من قام بها نار جهنم خالدا فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا )
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسّى سمّاً فقتل نفسه فسمهُ في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسهُ بحديدة فحديدتهُ في بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.....
الظاهرة الإجرامية سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضبط الاجتماعي، والأسباب قد تكون فردية أو مجتمعية وفي كلتا الحالتين تحدث اضطرابا في العلاقات الاجتماعية. والانتحار ظاهرة اجتماعية تحولت الى ظاهرة اجرامية
والسلوك الانتحاري : هو التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء حياته.
ويرى آخرون أنه قتل النفس تخلصا من الحياة، وقد اختلفت الآراء حول الانتحار . فيرى عالم النفس (سيكموند فرويد ) بانه ردة فعل داخلية لفشل التعبير عن الذات خارجيا الامر الذي يرتد على الذات فيدمرها في حين يراه عالم الاجتماع (دور كايم) ظاهرة اجتماعية وانطلاقا من أطروحته الشهيرة “الاجتماعي يفسر بما هو اجتماعي”، فلا يمكن تفسيرها عمليّا وعلميا إلا بالبحث عما هو اجتماعي فيها.
فقد توصل “دور كايم” إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في ظاهرة الانتحار، منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي اقتصادي إلى ما هناك من العوامل. لكن أهم نتيجة توصل إليها عالم الاجتماع الفرنسي هي النمذجة المثالية للانتحار، والتي تتبع الظاهرة من خلال الملاحظة والفرضيات والإحصائيات والنتائج للخلوص إلى نماذج مثالية في الظاهرة. وهو ما توفق فيه “دوركايم” إلى أبعد حدود في كتابه (الانتحار). واكثر الطرق شيوعا في السلوك الانتحاري الشنق والتسمم بواسطة المبيدات الحشرية والأسلحة النارية. وان نسبة الذكور اكثر من نسبة الاناث المسجلة في الاحصائيات الرسمية .
والموقف القانوني من ظاهرة الانتحار يتمثل بتحقيق الردع وفرض العقاب على المحرض أو المساعد على القيام بفعل الانتحار وقد وضع النص العقابي بما يتلاءم وخطورة التحريض والمساعدة كسلوك مجرم ادى الى قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا.
الموقف القانوني من جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار
كما هو حال معظم القوانين العقابية في العالم لم يعاقب المشرع العراقي على الانتحار ولا على الشروع فيه بل عاقب على فعل الاسهام في الانتحار فجرم من يحرض او يساعد على الانتحار وذلك في المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات خارجا بذلك عن القواعد العامة التي تقضي بان المساهمة في فعل مباح لا يشكل جريمة وعلة التجريم كما يراها المشرع تكمن في ان الانتحار يشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع ،ويشترط لتحقق هذه الجريمة ما يشترط في الجرائم الاخرى وهو ان يصدر نشاط من الجاني يتمثل بالتحريض او المساعدة وان يترتب على هذا النشاط نتيجة هي الانتحار او الشروع فيه وان تكون هناك علاقة سببية بين النتيجة والنشاط يضاف الى ذلك ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي والمكون من العلم والإرادة. أما عقوبة الجريمة فهي السجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات إذا تم الانتحار ويعاقب بالحبس اذا شرع بالانتحار وهناك ظروف مشددة نصت عليها الفقرة (٢) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات وهي ان المشرع شدد العقوبة في حالتين هما :
الاولى : تتمثل بحالة المنتحر الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقصا الادراك والارادة وعلة التشديد تكمن في عدم اكتمال عناصر الاهلية بالنسبة لمن لم يتم الثامنة عشر من عمره تدفعه للانسياق وراء من يغريه بفعل الانتحار لعدم تقديره عواقب الامور كما هو حال الشخص البالغ الرشيد ونقص الادراك او الارادة كان يكون ذلك لعيب طارئ او مرض نفسي او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه او حرية اختياره فاقدم على فعل الانتحار ويمكن للمحكمة بمقتضى المادة (١٣٦) عقوبات الحكم بأكثر من
الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة وهي (السجن لمدة لا تزيد عن ٧ سنوات او الحبس) بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
الحالة الثانية تتمثل بحالة المنتحر فاقدا للإدراك والإرادة وعلة التشديد أن شخص المنتحر لا يقدر نتائج أفعاله وليست لديه إرادة حرة وان قيام الجاني بتحريضه او تقديم المساعدة له هو من قبيل تسخير شخص غير مسؤول جزائيا من اجل انهاء حياته, وعليه يعاقب المحرض أو المساعد بعقوبة كعقوبة القتل العمد اذا تم الانتحار اما اذا اقتصر الفعل على الشروع فان الجاني يعد كأنه شرع في جريمة قتل عمد وبذلك نرى بان المشرع قد ساوى بين فعل المحرض أو المساعد على الانتحار وجريمة القتل العمد من حيث العقوبة. ونرى بان خروج المشرع عن القواعد العامة جاء لتحقيق اكبر قدر من الردع العام ومحاربة ظاهرة الانتحار عقابياً وهي حالة علاجية والمعول عليه في معالجة ظاهرة الانتحار تتمثل بمنظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية تقوم بدراسة الظاهرة بشكك عام ووضع الحلول للحد منها وان المآخذ والانتقادات على موقف المشرع تتمثل بما نص عليه قانون العقوبات في الفقرة (٣) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات والتي تنص (لا عقاب على من شرع في الانتحار) ونرى ضرورة ان يتم ايداع شرع بفعل الانتحار وذلك بإيداعه مؤسسة طبية علاجية ومراقبة سلوكه ويكون ذلك تحت اشراف اطباء من اهل الخبرة والاختصاص واختصاصي بالتحليل النفسي وعلم النفس وباحث اجتماعي ولا يتم السماح بإخراجه منها الا بتقارير الاطباء والمختصين
الحالة الثانية تتمثل بحالة المنتحر فاقدا للإدراك والإرادة وعلة التشديد أن شخص المنتحر لا يقدر نتائج أفعاله وليست لديه إرادة حرة وان قيام الجاني بتحريضه او تقديم المساعدة له هو من قبيل تسخير شخص غير مسؤول جزائيا من اجل انهاء حياته, وعليه يعاقب المحرض أو المساعد بعقوبة كعقوبة القتل العمد اذا تم الانتحار اما اذا اقتصر الفعل على الشروع فان الجاني يعد كأنه شرع في جريمة قتل عمد وبذلك نرى بان المشرع قد ساوى بين فعل المحرض أو المساعد على الانتحار وجريمة القتل العمد من حيث العقوبة. ونرى بان خروج المشرع عن القواعد العامة جاء لتحقيق اكبر قدر من الردع العام ومحاربة ظاهرة الانتحار عقابياً وهي حالة علاجية والمعول عليه في معالجة ظاهرة الانتحار تتمثل بمنظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية تقوم بدراسة الظاهرة بشكك عام ووضع الحلول للحد منها وان المآخذ والانتقادات على موقف المشرع تتمثل بما نص عليه قانون العقوبات في الفقرة (٣) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات والتي تنص (لا عقاب على من شرع في الانتحار) ونرى ضرورة ان يتم ايداع شرع بفعل الانتحار وذلك بإيداعه مؤسسة طبية علاجية ومراقبة سلوكه ويكون ذلك تحت اشراف اطباء من اهل الخبرة والاختصاص واختصاصي بالتحليل النفسي وعلم النفس وباحث اجتماعي ولا يتم السماح بإخراجه منها الا بتقارير الاطباء والمختصين
الجرائم المستثناة من قانون العفو الخاص
1_ الجرائم الدولية
2- الأرهاب
3- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
4- الاتجار بالاسلحة وحسب القوانين الخاصة
5- الاتجار بالبشر
6- جرائم تهريب المسجونين
7- الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم
8- تجارة المخدرات
9- غسيل الأموال
10- الخطف
11- الأختلاس وسرقة أموال الدولة
12- تهريب الأثار
13- تزييف العملة
14- جرائم قانون المحكمة الجنائيه العراقيه رقم (10)لسنه 2005مثل (جريمة الاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانية وغيرها
15- التزوير
16- المشمولين بالعفوين السابقين لعام ٢٠٠٨و٢٠١٧
#المحامي_علي_حسين_المياحي
1_ الجرائم الدولية
2- الأرهاب
3- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
4- الاتجار بالاسلحة وحسب القوانين الخاصة
5- الاتجار بالبشر
6- جرائم تهريب المسجونين
7- الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم
8- تجارة المخدرات
9- غسيل الأموال
10- الخطف
11- الأختلاس وسرقة أموال الدولة
12- تهريب الأثار
13- تزييف العملة
14- جرائم قانون المحكمة الجنائيه العراقيه رقم (10)لسنه 2005مثل (جريمة الاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانية وغيرها
15- التزوير
16- المشمولين بالعفوين السابقين لعام ٢٠٠٨و٢٠١٧
#المحامي_علي_حسين_المياحي
في وطني :
يستحي الرجل أن يغازل زوجته امام اطفاله ولكن يضربها أمامهم !
في وطني :
لا تستطيع الزوجه أن تأتمن زوجها على سر يخص أسرتها لأنها تعلم أنه سيعايرها به يوماً .
في وطني :
نستحي من الحب ونجاهر بالكراهيه نعتبر الإحتيال شطارة والأمانه تفاهة .
في وطني:
تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة وعبق رائحة السيارات وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم فسلام على أمة إقرأ ..
في وطني خمسة أشياء يحفظها الرجل :
الرجال قوامون على النساء
ومثنى وثلاث ورباع
وإن كيدهن عظيم
وللذكر مثل حظ الأنثيين
والنساء ناقصات عقل ودين
في وطني :
خمسة ينساها الرجل :
خيركم خيركم لأهله
ورفقا بالقوارير
وأستوصوا بالنساء خيراً
وما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهم إلا اللئيم
ولن تعدلوا ولو حرصتم
في وطني :
الحب = حرام
السب = حلال
العادات = واجبة
العبادات = جائزة
المرأة = عورة
الرجل = سلطة
الواثق = مغرور
الموهبة = يجب أن تدفن
في وطني :
يستشهد بائع الزهور
ويعتقل بائع الخضار
ويجرح بائع البقالة
كل الباعة في وطني مستهدفين إلا باعة الوطن فهم بالأمن والترف ينعمون
في وطني :
يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة ..
في وطني :
تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص وتمتلئ بطون الخونة بالمال .
* ورغما عن ذالك أنا أحب وطني؟
يستحي الرجل أن يغازل زوجته امام اطفاله ولكن يضربها أمامهم !
في وطني :
لا تستطيع الزوجه أن تأتمن زوجها على سر يخص أسرتها لأنها تعلم أنه سيعايرها به يوماً .
في وطني :
نستحي من الحب ونجاهر بالكراهيه نعتبر الإحتيال شطارة والأمانه تفاهة .
في وطني:
تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة وعبق رائحة السيارات وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم فسلام على أمة إقرأ ..
في وطني خمسة أشياء يحفظها الرجل :
الرجال قوامون على النساء
ومثنى وثلاث ورباع
وإن كيدهن عظيم
وللذكر مثل حظ الأنثيين
والنساء ناقصات عقل ودين
في وطني :
خمسة ينساها الرجل :
خيركم خيركم لأهله
ورفقا بالقوارير
وأستوصوا بالنساء خيراً
وما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهم إلا اللئيم
ولن تعدلوا ولو حرصتم
في وطني :
الحب = حرام
السب = حلال
العادات = واجبة
العبادات = جائزة
المرأة = عورة
الرجل = سلطة
الواثق = مغرور
الموهبة = يجب أن تدفن
في وطني :
يستشهد بائع الزهور
ويعتقل بائع الخضار
ويجرح بائع البقالة
كل الباعة في وطني مستهدفين إلا باعة الوطن فهم بالأمن والترف ينعمون
في وطني :
يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة ..
في وطني :
تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص وتمتلئ بطون الخونة بالمال .
* ورغما عن ذالك أنا أحب وطني؟
Forwarded from 🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك والقضاء قضاؤك ولا حول ولاقوَّة لنا إلّا بك اللهم أكشف الغُمَّة وأرفع البلاء والوباء عنّا وعن بلادناو عن المسلمين اللهم أقرَّ أعيُننا وأسعد قلوبنا وأرواحنا بزوال هذا الداء ونحن وكل من نحب بخير وصحة وعافية يارب العالمين يا ارحم الراحمين .
👍1
حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية
لنفقة : موجب الزوج الميسور تأمين معيشة الزوج المعسور بعد انتهاء العلاقة الزوجية؛ ويعرف أيضاً بإعالة ما بعد الحل.
البطلان : اعتبار الزواج الكنسي وكأنّه لم يكن.
الملكية المشتركة : هو النظام القانوني الذي يفترض بأن أية ممتلكات تم اقتناؤها أثناء الزواج هي ملك مشترك للزوجين. وعادة ما تعترف أنظمة الملكية المشتركة ببقاء الممتلكات السابقة على الزواج، أو الموروثة أو التي تم الاستحصل عليها عن طريق الهبة، كملكية منفصلة.
التعويض : وفق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية والدرزية، يعد الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق مسؤولاً أيضاً عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج.
الحضانة : تنطوي الحضانة بحسب تعريفها في السياق اللبناني على الحفاظ على الأطفال ورعايتهم والاهتمام بتنشئتهم لحين استغنائهم عنها. وفترة الحضانة بطبيعتها محدودة المدة وتنتهي حينما لا يعود الطفل محتاجاً إلى الرعاية. وطالما قامت الرابطة الزوجية فإن الحضانة واجب على الأبوين، وفي حال انتهت، تميل معظم القوانين الطائفية إلى إيلاء الأم حضانة الأطفال الصغار (ويختلف سن الحضانة باختلاف القوانين الطائفية).
الهجر : بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعرف الهجر بأنه الفصل بين الزوجين، ويعتبر لاغياً بالمصالحة. عندما يقع الهجر ينفصل الزوجان ولكن الرابطة الزوجية تستمر بحيث لا يستطيع أحدهما عقد زواج جديد. هناك نوعان من الهجر: الدائم والذي يُبرر بالزنا تعترف به الكنيسة الكاثوليكية فقط؛ والمؤقت، والذي يكون لفترة محددة أو غير محددة وهو متروك لتقدير المحكمة، ويستمر حتى تزول أسباب الهجر، وهو المعترف به من الطوائف المسيحية كافة.
فسخ الزواج والطلاق عند الطوائف المسيحية : فسخ الزواج والطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية يتمثلان بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها ويحصيها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف بها.
الطلاق عند الشيعة والسنة والدروز : الطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية هو حق الزوج الدائم والمطلق بإنهاء العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة ودون سبب وخارج المحكمة. وبموجب القانون الدرزي، للرجل أن يطلق زوجته شرط ذلك أمام المحكمة، وفي حال ارتأى القاضي أن الزوج الدرزي أوقع الطلاق دون سبب مشروع فبإمكانه أن يحكم بالتعويض لصالح الزوجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرجال والنساء من الدروز فسخ زواجهما أمام المحكمة الدرزية بالتراضي. وبموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية الشيعة، يجوز للزوج الرجوع عن طلاقه خلال فترة العدّة (أنظر أدناه) دون رضى الزوجة ودون الحاجة الى عقد زواج جديد. بعد انقضاء هذه الفترة أو في حال طلق الزوج زوجته ثلاثاً يصبح الطلاق بائنا ًبينونة كبرى أي يحلّ الرابطة الزوجية بشكل نهائي.
الولاية : يتضمن مفهوم الولاية في قوانين الأحوال الشخصية الحفاظ على الأطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم المالية لحين بلوغهم سن الرشد. وحق الولاية بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية هو حق أولى للأب، المعترف له بالولاية المعنوية والمالية المطلقة على أطفاله لحين بلوغهم سن الرشد.
العصمة أو تفويض المرأة الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية : العصمة هي حق المرأة في الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية يرادفه تفويض المرأة ذلك بالنسبة للطائفة الشيعية. وفي كلا الحالين، يقتضي أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بذلك.
المهر : هو مبلغ من المال، المنقول أو غير المنقول، يلتزم بدفعه الزوج لقاء زواجه ومساكنته للزوجة، وتحدّد قيمته في عقد الزواج. ويوفي الزوج قسماً منه عند عقد الزواج، أي قبل إقامة أي علاقة جنسية بينهما، وهو ما يعرف بالمهر المعجّل. أمّا القسم الآخر، فهو يستحق عادة لأحد الأجلين، وذلك عند وفاة الرجل أو إنهاء العلاقة الزوجية بينهما على مسؤولية الزوج، وهو ما يعرف بالمهر المؤجّل. وتقتضي الإشارة الى أنّ المهر هو اختياري في الزواج المسيحي، بينما يشكّل شرطا" من شروط صحة الزواج عند السنة والشيعة والدروز.
قضايا الطاعة والمساكنة : هي دعوى يرفعها الزوج ضد زوجته التي هجرته أومنعت نفسها عنه، طالباً عودتها الى طاعته أو إرغامها على مساكنته، وإلاّ تكون بحكم الناشز (انظر أدناه).
الخُلع : وهو من سبل حل عقدة الزواج بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، حيث تتحرر الزوجة من الزيجة مقابل تعويض مالي للزوج. وفي هذه الحالات تتنازل الزوجة تقليدياً عن بعض أو كل حقوقها المالية في المهر ونفقة العدّة (انظر أدناه) لقاء أن يخلعها الزوج عن ذمته. وفي بعض الحالات تدفع الزوجة مبلغاً مالياً إضافياً للزوج.
النشوز : تعد الزوجة ناشزاً بحكم القانون بموجب قوانين الأحوال الشخصية كافة في لبنان إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت مساكنة زوجها دونما سبب تعتبره المحكمة الطائفية شرعياً. ولا تحق النفقة للزوجة الن
لنفقة : موجب الزوج الميسور تأمين معيشة الزوج المعسور بعد انتهاء العلاقة الزوجية؛ ويعرف أيضاً بإعالة ما بعد الحل.
البطلان : اعتبار الزواج الكنسي وكأنّه لم يكن.
الملكية المشتركة : هو النظام القانوني الذي يفترض بأن أية ممتلكات تم اقتناؤها أثناء الزواج هي ملك مشترك للزوجين. وعادة ما تعترف أنظمة الملكية المشتركة ببقاء الممتلكات السابقة على الزواج، أو الموروثة أو التي تم الاستحصل عليها عن طريق الهبة، كملكية منفصلة.
التعويض : وفق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية والدرزية، يعد الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق مسؤولاً أيضاً عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج.
الحضانة : تنطوي الحضانة بحسب تعريفها في السياق اللبناني على الحفاظ على الأطفال ورعايتهم والاهتمام بتنشئتهم لحين استغنائهم عنها. وفترة الحضانة بطبيعتها محدودة المدة وتنتهي حينما لا يعود الطفل محتاجاً إلى الرعاية. وطالما قامت الرابطة الزوجية فإن الحضانة واجب على الأبوين، وفي حال انتهت، تميل معظم القوانين الطائفية إلى إيلاء الأم حضانة الأطفال الصغار (ويختلف سن الحضانة باختلاف القوانين الطائفية).
الهجر : بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعرف الهجر بأنه الفصل بين الزوجين، ويعتبر لاغياً بالمصالحة. عندما يقع الهجر ينفصل الزوجان ولكن الرابطة الزوجية تستمر بحيث لا يستطيع أحدهما عقد زواج جديد. هناك نوعان من الهجر: الدائم والذي يُبرر بالزنا تعترف به الكنيسة الكاثوليكية فقط؛ والمؤقت، والذي يكون لفترة محددة أو غير محددة وهو متروك لتقدير المحكمة، ويستمر حتى تزول أسباب الهجر، وهو المعترف به من الطوائف المسيحية كافة.
فسخ الزواج والطلاق عند الطوائف المسيحية : فسخ الزواج والطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية يتمثلان بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها ويحصيها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف بها.
الطلاق عند الشيعة والسنة والدروز : الطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية هو حق الزوج الدائم والمطلق بإنهاء العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة ودون سبب وخارج المحكمة. وبموجب القانون الدرزي، للرجل أن يطلق زوجته شرط ذلك أمام المحكمة، وفي حال ارتأى القاضي أن الزوج الدرزي أوقع الطلاق دون سبب مشروع فبإمكانه أن يحكم بالتعويض لصالح الزوجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرجال والنساء من الدروز فسخ زواجهما أمام المحكمة الدرزية بالتراضي. وبموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية الشيعة، يجوز للزوج الرجوع عن طلاقه خلال فترة العدّة (أنظر أدناه) دون رضى الزوجة ودون الحاجة الى عقد زواج جديد. بعد انقضاء هذه الفترة أو في حال طلق الزوج زوجته ثلاثاً يصبح الطلاق بائنا ًبينونة كبرى أي يحلّ الرابطة الزوجية بشكل نهائي.
الولاية : يتضمن مفهوم الولاية في قوانين الأحوال الشخصية الحفاظ على الأطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم المالية لحين بلوغهم سن الرشد. وحق الولاية بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية هو حق أولى للأب، المعترف له بالولاية المعنوية والمالية المطلقة على أطفاله لحين بلوغهم سن الرشد.
العصمة أو تفويض المرأة الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية : العصمة هي حق المرأة في الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية يرادفه تفويض المرأة ذلك بالنسبة للطائفة الشيعية. وفي كلا الحالين، يقتضي أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بذلك.
المهر : هو مبلغ من المال، المنقول أو غير المنقول، يلتزم بدفعه الزوج لقاء زواجه ومساكنته للزوجة، وتحدّد قيمته في عقد الزواج. ويوفي الزوج قسماً منه عند عقد الزواج، أي قبل إقامة أي علاقة جنسية بينهما، وهو ما يعرف بالمهر المعجّل. أمّا القسم الآخر، فهو يستحق عادة لأحد الأجلين، وذلك عند وفاة الرجل أو إنهاء العلاقة الزوجية بينهما على مسؤولية الزوج، وهو ما يعرف بالمهر المؤجّل. وتقتضي الإشارة الى أنّ المهر هو اختياري في الزواج المسيحي، بينما يشكّل شرطا" من شروط صحة الزواج عند السنة والشيعة والدروز.
قضايا الطاعة والمساكنة : هي دعوى يرفعها الزوج ضد زوجته التي هجرته أومنعت نفسها عنه، طالباً عودتها الى طاعته أو إرغامها على مساكنته، وإلاّ تكون بحكم الناشز (انظر أدناه).
الخُلع : وهو من سبل حل عقدة الزواج بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، حيث تتحرر الزوجة من الزيجة مقابل تعويض مالي للزوج. وفي هذه الحالات تتنازل الزوجة تقليدياً عن بعض أو كل حقوقها المالية في المهر ونفقة العدّة (انظر أدناه) لقاء أن يخلعها الزوج عن ذمته. وفي بعض الحالات تدفع الزوجة مبلغاً مالياً إضافياً للزوج.
النشوز : تعد الزوجة ناشزاً بحكم القانون بموجب قوانين الأحوال الشخصية كافة في لبنان إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت مساكنة زوجها دونما سبب تعتبره المحكمة الطائفية شرعياً. ولا تحق النفقة للزوجة الن
اشز، كما أن حكم النشوز أمام بعض المحاكم الطائفية قد يحجب حقها في حضانة أطفالها.
التفريق : بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والدرزية، يقع التفريق عند حل عقدة الزواج بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين ولأسباب يحددها ويحصيها القانون. ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية الشيعي بالتفريق.
الطلاق الحاكم : الطلاق الحاكم هو أمر يصدره مرجع ديني شيعي يمكن أن يكون خارج المحكمة بتطليق زوجة من زوجها، إما للامتناع عن دفع نفقتها أو للأذى وسوء المعاملة أو للهجر.
نفقة الزوجة : بموجب قوانين الأحوال الشخصية الشيعية والسنية والدرزية والمسيحية، تشير نفقة الزوجة إلى التزام الزوج بتلبية حاجات زوجته من غذاء وكساء ومأوى وغيرها من تكاليف المعيشة أثناء الزواج. وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الزيجة، مع استثناء الحالات التالية: أ) بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية يتعين على الزوج الاستمرار في دفع نفقة زوجته خلال فترة العدة (انظر أدناه) التي يظل إيقاع الطلاق أثناءها معلقاً، وب) بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية الأرثوذكسية، يظل دفع النفقة واجباً في حالات الهجر المؤقت. وتتميز نفقة الزوجة عن نفقة الأطفال. ويلتزم الزوج بدفع الأخيرة ليد زوجته طوال فترة حضانتها للأطفال.
فترة العدة: بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية، هي فترة منصوص عليها في القانون ولا يجوز للمرأة المطلقة أو المترملة حديثاً أن تتزوج خلالها، وفي حالة الطلاق يجوز التراجع عنه خلالها. وتتحدد المدة بثلاث دورات متتالية من الحيض أو ثلاثة شهور.
التفريق : بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والدرزية، يقع التفريق عند حل عقدة الزواج بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين ولأسباب يحددها ويحصيها القانون. ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية الشيعي بالتفريق.
الطلاق الحاكم : الطلاق الحاكم هو أمر يصدره مرجع ديني شيعي يمكن أن يكون خارج المحكمة بتطليق زوجة من زوجها، إما للامتناع عن دفع نفقتها أو للأذى وسوء المعاملة أو للهجر.
نفقة الزوجة : بموجب قوانين الأحوال الشخصية الشيعية والسنية والدرزية والمسيحية، تشير نفقة الزوجة إلى التزام الزوج بتلبية حاجات زوجته من غذاء وكساء ومأوى وغيرها من تكاليف المعيشة أثناء الزواج. وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الزيجة، مع استثناء الحالات التالية: أ) بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية يتعين على الزوج الاستمرار في دفع نفقة زوجته خلال فترة العدة (انظر أدناه) التي يظل إيقاع الطلاق أثناءها معلقاً، وب) بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية الأرثوذكسية، يظل دفع النفقة واجباً في حالات الهجر المؤقت. وتتميز نفقة الزوجة عن نفقة الأطفال. ويلتزم الزوج بدفع الأخيرة ليد زوجته طوال فترة حضانتها للأطفال.
فترة العدة: بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية، هي فترة منصوص عليها في القانون ولا يجوز للمرأة المطلقة أو المترملة حديثاً أن تتزوج خلالها، وفي حالة الطلاق يجوز التراجع عنه خلالها. وتتحدد المدة بثلاث دورات متتالية من الحيض أو ثلاثة شهور.
مهم جداً : أنواع الفسخ في القانون المدني ( القضائي ، الاتفاقي ، القانوني) اثاره ، واجراءاته ،
والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ :
__________________________________________ أنواع الفسخ ، وهي :
1- الفسخ القضائي :
وهو يفترض انه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة ، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد الي القضاء من اجل الزام الطرف الاخر بتنفيذ الالتزام او فسخ العقد حسب ما يرتئيه .
2- الفسخ الاتفاقي :
و هو يفترض ان هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة الي اللجوء الي القضاء و لكن يلجأ الي القضاء من اجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ و من امثلة ذلك الشرط حن ينص في العقد " اتفق طرفي العقد علي انه في حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار او اعذار او أي اجراءات قانونية اخري.
3- الفسخ القانوني:
وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه " وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث ان العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الي المتعاقدين او لأسباب في محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.
- وللتفرقة بين انواع الفسخ هي ان الفسخ القضائي يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد ، اما الفسخ الاتفاقي فانه يستلزم النص عليه صراحة في العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماًتقريريا ،اما الفسخ القانوني يكون لاستحالة التنفيذ
- أما عن اثار الفسخ فهي اعادة المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .
ما الفرق بين الفسخ والإنفساخ والتفاسخ:
____________________________
الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماته ،فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماته .
التفاسخ : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابه.
اما الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد
اجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتي تتمثل في إعذار المدين ، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.
والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ :
__________________________________________ أنواع الفسخ ، وهي :
1- الفسخ القضائي :
وهو يفترض انه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة ، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد الي القضاء من اجل الزام الطرف الاخر بتنفيذ الالتزام او فسخ العقد حسب ما يرتئيه .
2- الفسخ الاتفاقي :
و هو يفترض ان هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة الي اللجوء الي القضاء و لكن يلجأ الي القضاء من اجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ و من امثلة ذلك الشرط حن ينص في العقد " اتفق طرفي العقد علي انه في حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار او اعذار او أي اجراءات قانونية اخري.
3- الفسخ القانوني:
وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه " وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث ان العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الي المتعاقدين او لأسباب في محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.
- وللتفرقة بين انواع الفسخ هي ان الفسخ القضائي يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد ، اما الفسخ الاتفاقي فانه يستلزم النص عليه صراحة في العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماًتقريريا ،اما الفسخ القانوني يكون لاستحالة التنفيذ
- أما عن اثار الفسخ فهي اعادة المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .
ما الفرق بين الفسخ والإنفساخ والتفاسخ:
____________________________
الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماته ،فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماته .
التفاسخ : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابه.
اما الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد
اجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتي تتمثل في إعذار المدين ، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.
Forwarded from لروح أبي
موجز لأحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حول العالم 🌎
• الامارات: 479 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6781 اصابة، وتسجيل 4 حالات وفاة و98 شخص تماثلوا للشفاء.
• البحرين: 100 إصابة جديدة أغلبها لعمالة وافدة وبلغ الاجمالي 1873 اصابة.
• قطر: 440 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 5448 حالة، وتعافي 8 حالات لترتفع حالات الشفاء إلى 518 حالة.
• الكويت: 164 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1915 اصابة وشفاء 25 حالة، إجمالي عدد المتعافين إلى 305 حالة.
• سلطنة عمان: 86 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1266 اصابة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 233 حالة.
• العراق: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1539 اصابة.
• الاردن: تقرر رفع الحظر تدريجيا عن العقبة وعودة الحياة لطبيعتها.
• سوريا: تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3 والإصابات إلى 39 اصابة.
• موريتانيا: تعلن أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.
• الجزائر: تسجل 8 وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• الجزائر: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 1047 بعد تسجيل 153 حالة تعافي جديدة.
• تايوان: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
• روسيا: تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة.
• روسيا: تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42,853 اصابة.
• تركيا: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 86,306 في أعلى حصيلة خارج أوروبا وأمريكا.
• بريطانيا: تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16,060 حالة.
• إيطاليا: تسجل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 178,972 اصابة.
• إيطاليا: تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 23,660 حالة.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لديها لليوم الخامس على التوالي.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة لديها لليوم 11 على التوالى.
• فرنسا: تسجل 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة لها منذ أسبوعين.
• تشيلي: تسجل أكثر من 10 ألاف إصابة بفيروس كورونا في ثالث أعلى حصيلة بأمريكا اللاتينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
• الامارات: 479 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6781 اصابة، وتسجيل 4 حالات وفاة و98 شخص تماثلوا للشفاء.
• البحرين: 100 إصابة جديدة أغلبها لعمالة وافدة وبلغ الاجمالي 1873 اصابة.
• قطر: 440 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 5448 حالة، وتعافي 8 حالات لترتفع حالات الشفاء إلى 518 حالة.
• الكويت: 164 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1915 اصابة وشفاء 25 حالة، إجمالي عدد المتعافين إلى 305 حالة.
• سلطنة عمان: 86 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1266 اصابة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 233 حالة.
• العراق: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1539 اصابة.
• الاردن: تقرر رفع الحظر تدريجيا عن العقبة وعودة الحياة لطبيعتها.
• سوريا: تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3 والإصابات إلى 39 اصابة.
• موريتانيا: تعلن أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.
• الجزائر: تسجل 8 وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
• الجزائر: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 1047 بعد تسجيل 153 حالة تعافي جديدة.
• تايوان: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
• روسيا: تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة.
• روسيا: تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42,853 اصابة.
• تركيا: تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 86,306 في أعلى حصيلة خارج أوروبا وأمريكا.
• بريطانيا: تسجيل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16,060 حالة.
• إيطاليا: تسجل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 178,972 اصابة.
• إيطاليا: تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 23,660 حالة.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لديها لليوم الخامس على التوالي.
• فرنسا: تعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة لديها لليوم 11 على التوالى.
• فرنسا: تسجل 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة لها منذ أسبوعين.
• تشيلي: تسجل أكثر من 10 ألاف إصابة بفيروس كورونا في ثالث أعلى حصيلة بأمريكا اللاتينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
⭕️ رئيس نيابة عمران يطلع على قضايا الموقوفين بمديريتي جبل يزيد وريدة
/ابريل/2020]
عمران -
أطلع رئيس نيابة محافظة عمران القاضي عبدالباري الوزير، اليوم ، على قضايا الموقوفين على ذمة الشرطة في مديريتي جبل يزيد وريدة بالمحافظٌةِ.
وخلال الزيارة التفتيشية التي رافقه فيها مساعد مدير أمن محافظة عمران العقيد سلطان محسن عياش ونائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة الرائد عوض الطبيب، اشار رئيس النيابة إلى ان هذه الزيارة تأتي في إطار بحث حالات الموقوفين، وإمكانية الإفراج عنهم وفقا للقانون في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .
ووجه رئيس النيابة القائمين على السجون بالالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق وتكامل دور النيابة والأمن في التغلب على التحديات وحماية المجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات.
/ابريل/2020]
عمران -
أطلع رئيس نيابة محافظة عمران القاضي عبدالباري الوزير، اليوم ، على قضايا الموقوفين على ذمة الشرطة في مديريتي جبل يزيد وريدة بالمحافظٌةِ.
وخلال الزيارة التفتيشية التي رافقه فيها مساعد مدير أمن محافظة عمران العقيد سلطان محسن عياش ونائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة الرائد عوض الطبيب، اشار رئيس النيابة إلى ان هذه الزيارة تأتي في إطار بحث حالات الموقوفين، وإمكانية الإفراج عنهم وفقا للقانون في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .
ووجه رئيس النيابة القائمين على السجون بالالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق وتكامل دور النيابة والأمن في التغلب على التحديات وحماية المجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات.
اسماء القضاة المعتدى عليهم بمحافظة تعز اليمن مع، ارقام تلفوناتهم
1- احمد، محمد، الحمودي، رئيس، محكمة، الاستئناف، تعز،
777769795
اطلاق نار على منزله
2- منصور، محمد، عبد الولي، القباطي قاضي، المحكمة التجارية تعز
771320054
اختطاف وحجز حرية وشروع بالقتل ونهب وتهديد واعتداء
3- محمد، احمد، يسر عضو نيابة التربة تعز
777373809
تقطع واختطاف وحجز حرية وتهديد ونهب
4- صلاح، بجاش، رئيس محكمة المخاء تعز
771303397
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه وشروع بالقتل
5- بكيل، احمد، حسن، قاضي، محكمة غرب، تعز
771226683
تهديد واعتداء ونهب سلاحه
6- عبد، الاله، الشميري، مدير، مكتب، رئيس التفتيش
777652315
تهديد وحجز حرية
7- فضل، محمد، الكمالي، قاضي بمحكمة جبل، حبشي، تعز
770460658
اطلاق نار علي منزله وعلي سيارته
8- نشوان احمد، المجاهد، رئيس، محكمة التربة 777791370
احراق سيارته
9- انور عبد، الرحمن، المجيدي، رئيس، محكمة شرعب، الرونه
771556522
تهديد ومحاولة اقتحام المجمع القضائي
10- عبد، المجيد، شداد، عضو، نيابة غرب، تعز،
777475998
اطلاق نار عليه
11- محمد، عبد، العليم السروري، رئيس، محكمة غرب، تعز،
701317011
اطلاق نار على منزله
12- عبد، الخالق، محمد، علي، العماد،
عضو نيابة البحث
770532030
حجز حرية واختطاف
13- نبيل، طه، المقطري،
عضو نيابة التربة
777347069
تهديد
14- نجيب، علي هزاع وكيل، نيابة غرب، تعز،
777779796
تهديد بالتصفية وسرقة محتويات منزله
15- مراد، علي الذاري، قاضي محكمة التعزية
771405029
تهديد ورمي قنبله واقتحام منزله وخطف اقاربه وحجز حريتهم
16- خالد المساح قاضي، محكمة التربة 715429920
اطلاق نار علي منزله
17- منير محمد، قاسم الطيار
772804100
سرقة اثاث منزله
18- محمد، احمد، الاهدل، قاضي، محكمة جبل، حبشي، تعز،
773232717
اعتداء وتهديد
19- عبد، الناصر، الصلوي، عضو الشعبة الشخصية محكمة الاستئناف تغز
اخراق سيارته
20- خالد، احمد، العكر رئيس، محكمة المواسط، تعز،
اعتداء واقتحام محكمة المواسط
21- محمود الصبري
قاضي محكمة غرب تعز
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه
22- انور العولقي قاضي المحكمة التجارية بتعز
تهديد واطلاق نار
23- احمد عبده قاسم قاضي محكمة غرب تعز
774423712
24- محمد احمد الشغدري رئيس محكمة الاموال العامة تعز
777259430
تهديد
1- احمد، محمد، الحمودي، رئيس، محكمة، الاستئناف، تعز،
777769795
اطلاق نار على منزله
2- منصور، محمد، عبد الولي، القباطي قاضي، المحكمة التجارية تعز
771320054
اختطاف وحجز حرية وشروع بالقتل ونهب وتهديد واعتداء
3- محمد، احمد، يسر عضو نيابة التربة تعز
777373809
تقطع واختطاف وحجز حرية وتهديد ونهب
4- صلاح، بجاش، رئيس محكمة المخاء تعز
771303397
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه وشروع بالقتل
5- بكيل، احمد، حسن، قاضي، محكمة غرب، تعز
771226683
تهديد واعتداء ونهب سلاحه
6- عبد، الاله، الشميري، مدير، مكتب، رئيس التفتيش
777652315
تهديد وحجز حرية
7- فضل، محمد، الكمالي، قاضي بمحكمة جبل، حبشي، تعز
770460658
اطلاق نار علي منزله وعلي سيارته
8- نشوان احمد، المجاهد، رئيس، محكمة التربة 777791370
احراق سيارته
9- انور عبد، الرحمن، المجيدي، رئيس، محكمة شرعب، الرونه
771556522
تهديد ومحاولة اقتحام المجمع القضائي
10- عبد، المجيد، شداد، عضو، نيابة غرب، تعز،
777475998
اطلاق نار عليه
11- محمد، عبد، العليم السروري، رئيس، محكمة غرب، تعز،
701317011
اطلاق نار على منزله
12- عبد، الخالق، محمد، علي، العماد،
عضو نيابة البحث
770532030
حجز حرية واختطاف
13- نبيل، طه، المقطري،
عضو نيابة التربة
777347069
تهديد
14- نجيب، علي هزاع وكيل، نيابة غرب، تعز،
777779796
تهديد بالتصفية وسرقة محتويات منزله
15- مراد، علي الذاري، قاضي محكمة التعزية
771405029
تهديد ورمي قنبله واقتحام منزله وخطف اقاربه وحجز حريتهم
16- خالد المساح قاضي، محكمة التربة 715429920
اطلاق نار علي منزله
17- منير محمد، قاسم الطيار
772804100
سرقة اثاث منزله
18- محمد، احمد، الاهدل، قاضي، محكمة جبل، حبشي، تعز،
773232717
اعتداء وتهديد
19- عبد، الناصر، الصلوي، عضو الشعبة الشخصية محكمة الاستئناف تغز
اخراق سيارته
20- خالد، احمد، العكر رئيس، محكمة المواسط، تعز،
اعتداء واقتحام محكمة المواسط
21- محمود الصبري
قاضي محكمة غرب تعز
اطلاق نار عليه وعلي مرافقيه
22- انور العولقي قاضي المحكمة التجارية بتعز
تهديد واطلاق نار
23- احمد عبده قاسم قاضي محكمة غرب تعز
774423712
24- محمد احمد الشغدري رئيس محكمة الاموال العامة تعز
777259430
تهديد
*محافظ محافظة تعز يصدر قراراً بايقاف التصرف بأراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك او تأجير منذ العام ٢٠١٥*
*مكتب إعلام محافظة تعز*
اصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، قراراً قضى بإيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك أو تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
قرار محافظ المحافظة
رئيس المجلس المحلي
رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠٢٠م
بشأن إيقاف التصرف في اراضي
الدولة واراضي الاوقاف .
محافظ المحافظة
بعد الاطلاع على :-
-القانون رقم ( ٤ ) لسنة٢٠٠٠ بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٥م بشأن اراضي وعقارات الدولة.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٢م بشأن الوقف الشرعي.
-القرار الجمهوري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٩٦م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التأجير والإنتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها.
-القرار الجمهوري رقم ( ٧٩ ) لسنة ٢٠١٨م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.
-وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن اراضي وعقارات الدولة.
*قرر*
مادة ( ١ ) : يتم إيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تمليك او تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
مادة ( ٢ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بديوان عام المحافظة
بتاريخ / / ١٤٤١هجرية
الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨م
*أ. نبيل عبده شمسان*
*محافظ المحافظة*
*رئيس المجلس المحلي*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=820136851812943&id=187293205097314
*مكتب إعلام محافظة تعز*
اصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، قراراً قضى بإيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك أو تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
قرار محافظ المحافظة
رئيس المجلس المحلي
رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠٢٠م
بشأن إيقاف التصرف في اراضي
الدولة واراضي الاوقاف .
محافظ المحافظة
بعد الاطلاع على :-
-القانون رقم ( ٤ ) لسنة٢٠٠٠ بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٥م بشأن اراضي وعقارات الدولة.
-القرار الجمهوري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٢م بشأن الوقف الشرعي.
-القرار الجمهوري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٩٦م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التأجير والإنتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها.
-القرار الجمهوري رقم ( ٧٩ ) لسنة ٢٠١٨م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.
-وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن اراضي وعقارات الدولة.
*قرر*
مادة ( ١ ) : يتم إيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تمليك او تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات .
مادة ( ٢ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بديوان عام المحافظة
بتاريخ / / ١٤٤١هجرية
الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨م
*أ. نبيل عبده شمسان*
*محافظ المحافظة*
*رئيس المجلس المحلي*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=820136851812943&id=187293205097314
🔴عقوبة الاعدام متى تتحقق !!
ج/ بينت ذلك المادة 406 من قانون العقوبات...
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
الحقوقي رعد
ج/ بينت ذلك المادة 406 من قانون العقوبات...
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
الحقوقي رعد