المنبر القانوني
2.36K subscribers
475 photos
109 videos
2.22K files
339 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
م/ الطلاق
شروط الطلاق
هناك ثلاث طوائف من الشروط في الطلاق وهي
1 ـ شروط في الزوج المطلق
2 ـ شروط في الزوجه المطلقه
3 ـ شروط في صيغة الطلاق

1 _ شروط الطلاق في الزوج المطلق
ٱ ) البلوغ: ان يكون في عشر سنوات فما فوق
ب) العقل: ان لا يكون مجنونٱ
ج) القصد: ان يكون قاصد الافتراق عن الزوجه
د) الاختيار: ان يكون غير مكره

2 _ شروط الطلاق في الزوجه المطلقه
ٱ) ان تكون زوجه دائميه
ب) ان تكون طاهره من حالة الحيض والنفاس
هذا شرط يرد علية استثناءات
1 ـ غير المدخول بها
2 ـ مستنية الحمل
3 ـ غياب الزوج بحيث لا يتيسر عليه استعلام حالها
ج) ان تكون في طهر المواقعه
الاستثنائات
1ـ الايس 2 ـ المسترابه: التي لا تحيض وهي في سن من تحيض 3 ـ الحمل
د) تعيين المطلقه

3 _ شروط الطلاق في صيغة الطلاق
ٱ) استعمال الصيغة الشرعيه للطلاق ( لفض طالق وتعيين المطلقه )
ب) الاشهاد : اي بحضور شاهدين اثنين عادلين
ج) التنجيز : اي ان يكون الطلاق في الحال
الحقوقي رعد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from لروح أبي
حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم حتى اللحظه
-------------------------
-البلد - إصابات - وفيات - متعافين
-أمريكا 63936 - 38200 - 726856
-أسبانيا 74797- 20043 - 191726
-إيطاليا 44927- 23227 - 175925
-فرنسا 35983 - 19323 147969
-ألمانيا 85400 - 4412 - 142751
-بريطانيا 344 - 15464 - 114217
-الصين 77029 - 4632 - 82719
-تركيا 10453 - 1890 - 82329
-إيران 55987 - 5031 - 80868
-بلجيكا 8348 - 5453 - 37183
-روسيا 3057 - 313 - 36793
-البرازيل 14026 - 2203 - 35025
-كندا 11126 - 1346 - 33137
-هولندا 250 - 3601 - 31589
-سويسرا 16400 - 1366 - 27404
-البرتغال 610 - 687 - 19685
-الهند 2045 - 488 - 14792
-أيرلندا 77 - 571 - 14758
-النمسا 10214 - 443 - 14671
-بيرو 6541 - 348 - 14420
-السويد 550 - 1511 - 13822
-إسرائيل 3456 - 164 - 13265
-كوريا - 7937 - 232 10653
-اليابان 935 - 190 - 9787
-تشيلي 4035 - 126 - 9730
-بولندا 981 - 347 - 8742
-باكستان 1832 - 143 - 7638
-الدنمارك 3847 - 346 - 7242
-النرويج 32 - 163 - 7036
-المكسيك 2125 - 546 - 6875
-أستراليا 4163 - 69 - 6565

📆 - تاريخ التحديث : 2020-04-19
🕐 - الساعة ; 3:40 ص
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
@ForThesoulOfMyFather
Forwarded from لروح أبي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‏صورة من سحر الكامل
‏صورة من سحر الكامل
‏صورة من سحر الكامل
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
جريمة الانتحار بين الشريعة و القانون العراقي

الشرائع والأديان والقوانين جاءت لتحمي الإنسان في جسده وماله وحريته ومعتقداته, آما أنها حمت آل ما موجود على
هذه الأرض من آائنات وموجودات حية وميتة, ما دام الإنسان هو خليفة االله على الأرض, وهو سيد الكائنات بما وهبه االله,
حتى الملائكة سجدت له ولقد جعل االله سبحانه وتعالى هذا الإنسان تحيطه قوانين وأسوار تحميه وتصونه من نفسه ومن
الآخرين.
وآانت الجريمة وستبقى خطرا يهدد الإنسان إلا أن هناك جريمة لم يضع القانون عقوبة لها, وهي جريمة الانتحار التي
يرتكبها الإنسان فهو في نفس الوقت جاني ومجني عليه.
وقد شغلت هذه الجريمة آراء المفكرين ورجال القانون عبر العصور في آيفية معاقبة مرتكبيها وان للشريعة الإسلامية
النظرة الثاقبة والراجحة في معالجة هذه الجريمة حيث وعد من قام بها نار جهنم خالدا فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا )
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسّى سمّاً فقتل نفسه فسمهُ في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسهُ بحديدة فحديدتهُ في بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.....
الظاهرة الإجرامية سلوك إنساني يحدث في المجتمع اضطرابا بسبب خرقه لقواعد الضبط الاجتماعي، والأسباب قد تكون فردية أو مجتمعية وفي كلتا الحالتين تحدث اضطرابا في العلاقات الاجتماعية. والانتحار ظاهرة اجتماعية تحولت الى ظاهرة اجرامية
والسلوك الانتحاري : هو التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء حياته.
ويرى آخرون أنه قتل النفس تخلصا من الحياة، وقد اختلفت الآراء حول الانتحار . فيرى عالم النفس (سيكموند فرويد ) بانه ردة فعل داخلية لفشل التعبير عن الذات خارجيا الامر الذي يرتد على الذات فيدمرها في حين يراه عالم الاجتماع (دور كايم) ظاهرة اجتماعية وانطلاقا من أطروحته الشهيرة “الاجتماعي يفسر بما هو اجتماعي”، فلا يمكن تفسيرها عمليّا وعلميا إلا بالبحث عما هو اجتماعي فيها.
فقد توصل “دور كايم” إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في ظاهرة الانتحار، منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي اقتصادي إلى ما هناك من العوامل. لكن أهم نتيجة توصل إليها عالم الاجتماع الفرنسي هي النمذجة المثالية للانتحار، والتي تتبع الظاهرة من خلال الملاحظة والفرضيات والإحصائيات والنتائج للخلوص إلى نماذج مثالية في الظاهرة. وهو ما توفق فيه “دوركايم” إلى أبعد حدود في كتابه (الانتحار). واكثر الطرق شيوعا في السلوك الانتحاري الشنق والتسمم بواسطة المبيدات الحشرية والأسلحة النارية. وان نسبة الذكور اكثر من نسبة الاناث المسجلة في الاحصائيات الرسمية .

والموقف القانوني من ظاهرة الانتحار يتمثل بتحقيق الردع وفرض العقاب على المحرض أو المساعد على القيام بفعل الانتحار وقد وضع النص العقابي بما يتلاءم وخطورة التحريض والمساعدة كسلوك مجرم ادى الى قيام الشخص بإزهاق روحه عمدا.
الموقف القانوني من جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار
كما هو حال معظم القوانين العقابية في العالم لم يعاقب المشرع العراقي على الانتحار ولا على الشروع فيه بل عاقب على فعل الاسهام في الانتحار فجرم من يحرض او يساعد على الانتحار وذلك في المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات خارجا بذلك عن القواعد العامة التي تقضي بان المساهمة في فعل مباح لا يشكل جريمة وعلة التجريم كما يراها المشرع تكمن في ان الانتحار يشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع ،ويشترط لتحقق هذه الجريمة ما يشترط في الجرائم الاخرى وهو ان يصدر نشاط من الجاني يتمثل بالتحريض او المساعدة وان يترتب على هذا النشاط نتيجة هي الانتحار او الشروع فيه وان تكون هناك علاقة سببية بين النتيجة والنشاط يضاف الى ذلك ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي والمكون من العلم والإرادة. أما عقوبة الجريمة فهي السجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات إذا تم الانتحار ويعاقب بالحبس اذا شرع بالانتحار وهناك ظروف مشددة نصت عليها الفقرة (٢) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات وهي ان المشرع شدد العقوبة في حالتين هما :

الاولى : تتمثل بحالة المنتحر الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره او كان ناقصا الادراك والارادة وعلة التشديد تكمن في عدم اكتمال عناصر الاهلية بالنسبة لمن لم يتم الثامنة عشر من عمره تدفعه للانسياق وراء من يغريه بفعل الانتحار لعدم تقديره عواقب الامور كما هو حال الشخص البالغ الرشيد ونقص الادراك او الارادة كان يكون ذلك لعيب طارئ او مرض نفسي او عاهة عقلية انتقصت من ادراكه او حرية اختياره فاقدم على فعل الانتحار ويمكن للمحكمة بمقتضى المادة (١٣٦) عقوبات الحكم بأكثر من
الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة وهي (السجن لمدة لا تزيد عن ٧ سنوات او الحبس) بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .

الحالة الثانية تتمثل بحالة المنتحر فاقدا للإدراك والإرادة وعلة التشديد أن شخص المنتحر لا يقدر نتائج أفعاله وليست لديه إرادة حرة وان قيام الجاني بتحريضه او تقديم المساعدة له هو من قبيل تسخير شخص غير مسؤول جزائيا من اجل انهاء حياته, وعليه يعاقب المحرض أو المساعد بعقوبة كعقوبة القتل العمد اذا تم الانتحار اما اذا اقتصر الفعل على الشروع فان الجاني يعد كأنه شرع في جريمة قتل عمد وبذلك نرى بان المشرع قد ساوى بين فعل المحرض أو المساعد على الانتحار وجريمة القتل العمد من حيث العقوبة. ونرى بان خروج المشرع عن القواعد العامة جاء لتحقيق اكبر قدر من الردع العام ومحاربة ظاهرة الانتحار عقابياً وهي حالة علاجية والمعول عليه في معالجة ظاهرة الانتحار تتمثل بمنظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية تقوم بدراسة الظاهرة بشكك عام ووضع الحلول للحد منها وان المآخذ والانتقادات على موقف المشرع تتمثل بما نص عليه قانون العقوبات في الفقرة (٣) من المادة (٤٠٨) من قانون العقوبات والتي تنص (لا عقاب على من شرع في الانتحار) ونرى ضرورة ان يتم ايداع شرع بفعل الانتحار وذلك بإيداعه مؤسسة طبية علاجية ومراقبة سلوكه ويكون ذلك تحت اشراف اطباء من اهل الخبرة والاختصاص واختصاصي بالتحليل النفسي وعلم النفس وباحث اجتماعي ولا يتم السماح بإخراجه منها الا بتقارير الاطباء والمختصين
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الجرائم المستثناة من قانون العفو الخاص
1_ الجرائم الدولية
2- الأرهاب
3- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
4- الاتجار بالاسلحة وحسب القوانين الخاصة
5- الاتجار بالبشر
6- جرائم تهريب المسجونين
7- الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم
8- تجارة المخدرات
9- غسيل الأموال
10- الخطف
11- الأختلاس وسرقة أموال الدولة
12- تهريب الأثار
13- تزييف العملة
14- جرائم قانون المحكمة الجنائيه العراقيه رقم (10)لسنه 2005مثل (جريمة الاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانية وغيرها
15- التزوير
16- المشمولين بالعفوين السابقين لعام ٢٠٠٨و٢٠١٧

#المحامي_علي_حسين_المياحي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في وطني :
يستحي الرجل أن يغازل زوجته امام اطفاله ولكن يضربها أمامهم !
في وطني :
لا تستطيع الزوجه أن تأتمن زوجها على سر يخص أسرتها لأنها تعلم أنه سيعايرها به يوماً .

في وطني :
نستحي من الحب ونجاهر بالكراهيه نعتبر الإحتيال شطارة والأمانه تفاهة .

في وطني:
تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة وعبق رائحة السيارات وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم فسلام على أمة إقرأ ..

في وطني خمسة أشياء يحفظها الرجل :
الرجال قوامون على النساء
ومثنى وثلاث ورباع
وإن كيدهن عظيم
وللذكر مثل حظ الأنثيين
والنساء ناقصات عقل ودين

في وطني :
خمسة ينساها الرجل :
خيركم خيركم لأهله
ورفقا بالقوارير
وأستوصوا بالنساء خيراً
وما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهم إلا اللئيم
ولن تعدلوا ولو حرصتم

في وطني :
الحب = حرام
السب = حلال
العادات = واجبة
العبادات = جائزة
المرأة = عورة
الرجل = سلطة
الواثق = مغرور
الموهبة = يجب أن تدفن

في وطني :
يستشهد بائع الزهور
ويعتقل بائع الخضار
ويجرح بائع البقالة
كل الباعة في وطني مستهدفين إلا باعة الوطن فهم بالأمن والترف ينعمون

في وطني :
يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة ..

في وطني :
تمتلئ صدور الأبطال بالرصاص وتمتلئ بطون الخونة بالمال .

* ورغما عن ذالك أنا أحب وطني؟
‏اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك والقضاء قضاؤك ولا حول ولاقوَّة لنا إلّا بك اللهم أكشف الغُمَّة وأرفع البلاء والوباء عنّا وعن بلادناو عن المسلمين اللهم أقرَّ أعيُننا وأسعد قلوبنا وأرواحنا بزوال هذا الداء ونحن وكل من نحب بخير وصحة وعافية يارب العالمين يا ارحم الراحمين .
👍1
حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية
لنفقة : موجب الزوج الميسور تأمين معيشة الزوج المعسور بعد انتهاء العلاقة الزوجية؛ ويعرف أيضاً بإعالة ما بعد الحل.

البطلان : اعتبار الزواج الكنسي وكأنّه لم يكن.

الملكية المشتركة : هو النظام القانوني الذي يفترض بأن أية ممتلكات تم اقتناؤها أثناء الزواج هي ملك مشترك للزوجين. وعادة ما تعترف أنظمة الملكية المشتركة ببقاء الممتلكات السابقة على الزواج، أو الموروثة أو التي تم الاستحصل عليها عن طريق الهبة، كملكية منفصلة.

التعويض : وفق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية والدرزية، يعد الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق مسؤولاً أيضاً عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج.

الحضانة : تنطوي الحضانة بحسب تعريفها في السياق اللبناني على الحفاظ على الأطفال ورعايتهم والاهتمام بتنشئتهم لحين استغنائهم عنها. وفترة الحضانة بطبيعتها محدودة المدة وتنتهي حينما لا يعود الطفل محتاجاً إلى الرعاية. وطالما قامت الرابطة الزوجية فإن الحضانة واجب على الأبوين، وفي حال انتهت، تميل معظم القوانين الطائفية إلى إيلاء الأم حضانة الأطفال الصغار (ويختلف سن الحضانة باختلاف القوانين الطائفية).

الهجر : بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، يعرف الهجر بأنه الفصل بين الزوجين، ويعتبر لاغياً بالمصالحة. عندما يقع الهجر ينفصل الزوجان ولكن الرابطة الزوجية تستمر بحيث لا يستطيع أحدهما عقد زواج جديد. هناك نوعان من الهجر: الدائم والذي يُبرر بالزنا تعترف به الكنيسة الكاثوليكية فقط؛ والمؤقت، والذي يكون لفترة محددة أو غير محددة وهو متروك لتقدير المحكمة، ويستمر حتى تزول أسباب الهجر، وهو المعترف به من الطوائف المسيحية كافة.

فسخ الزواج والطلاق عند الطوائف المسيحية : فسخ الزواج والطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية يتمثلان بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها ويحصيها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف بها.

الطلاق عند الشيعة والسنة والدروز : الطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية هو حق الزوج الدائم والمطلق بإنهاء العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة ودون سبب وخارج المحكمة. وبموجب القانون الدرزي، للرجل أن يطلق زوجته شرط ذلك أمام المحكمة، وفي حال ارتأى القاضي أن الزوج الدرزي أوقع الطلاق دون سبب مشروع فبإمكانه أن يحكم بالتعويض لصالح الزوجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرجال والنساء من الدروز فسخ زواجهما أمام المحكمة الدرزية بالتراضي. وبموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية الشيعة، يجوز للزوج الرجوع عن طلاقه خلال فترة العدّة (أنظر أدناه) دون رضى الزوجة ودون الحاجة الى عقد زواج جديد. بعد انقضاء هذه الفترة أو في حال طلق الزوج زوجته ثلاثاً يصبح الطلاق بائنا ًبينونة كبرى أي يحلّ الرابطة الزوجية بشكل نهائي.

الولاية : يتضمن مفهوم الولاية في قوانين الأحوال الشخصية الحفاظ على الأطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم المالية لحين بلوغهم سن الرشد. وحق الولاية بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية هو حق أولى للأب، المعترف له بالولاية المعنوية والمالية المطلقة على أطفاله لحين بلوغهم سن الرشد.

العصمة أو تفويض المرأة الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية : العصمة هي حق المرأة في الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية يرادفه تفويض المرأة ذلك بالنسبة للطائفة الشيعية. وفي كلا الحالين، يقتضي أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بذلك.

المهر : هو مبلغ من المال، المنقول أو غير المنقول، يلتزم بدفعه الزوج لقاء زواجه ومساكنته للزوجة، وتحدّد قيمته في عقد الزواج. ويوفي الزوج قسماً منه عند عقد الزواج، أي قبل إقامة أي علاقة جنسية بينهما، وهو ما يعرف بالمهر المعجّل. أمّا القسم الآخر، فهو يستحق عادة لأحد الأجلين، وذلك عند وفاة الرجل أو إنهاء العلاقة الزوجية بينهما على مسؤولية الزوج، وهو ما يعرف بالمهر المؤجّل. وتقتضي الإشارة الى أنّ المهر هو اختياري في الزواج المسيحي، بينما يشكّل شرطا" من شروط صحة الزواج عند السنة والشيعة والدروز.

قضايا الطاعة والمساكنة : هي دعوى يرفعها الزوج ضد زوجته التي هجرته أومنعت نفسها عنه، طالباً عودتها الى طاعته أو إرغامها على مساكنته، وإلاّ تكون بحكم الناشز (انظر أدناه).

الخُلع : وهو من سبل حل عقدة الزواج بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، حيث تتحرر الزوجة من الزيجة مقابل تعويض مالي للزوج. وفي هذه الحالات تتنازل الزوجة تقليدياً عن بعض أو كل حقوقها المالية في المهر ونفقة العدّة (انظر أدناه) لقاء أن يخلعها الزوج عن ذمته. وفي بعض الحالات تدفع الزوجة مبلغاً مالياً إضافياً للزوج.

النشوز : تعد الزوجة ناشزاً بحكم القانون بموجب قوانين الأحوال الشخصية كافة في لبنان إذا غادرت منزل الزوجية ورفضت مساكنة زوجها دونما سبب تعتبره المحكمة الطائفية شرعياً. ولا تحق النفقة للزوجة الن
اشز، كما أن حكم النشوز أمام بعض المحاكم الطائفية قد يحجب حقها في حضانة أطفالها.

التفريق : بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والدرزية، يقع التفريق عند حل عقدة الزواج بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين ولأسباب يحددها ويحصيها القانون. ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية الشيعي بالتفريق.

الطلاق الحاكم : الطلاق الحاكم هو أمر يصدره مرجع ديني شيعي يمكن أن يكون خارج المحكمة بتطليق زوجة من زوجها، إما للامتناع عن دفع نفقتها أو للأذى وسوء المعاملة أو للهجر.

نفقة الزوجة : بموجب قوانين الأحوال الشخصية الشيعية والسنية والدرزية والمسيحية، تشير نفقة الزوجة إلى التزام الزوج بتلبية حاجات زوجته من غذاء وكساء ومأوى وغيرها من تكاليف المعيشة أثناء الزواج. وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء الزيجة، مع استثناء الحالات التالية: أ) بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية يتعين على الزوج الاستمرار في دفع نفقة زوجته خلال فترة العدة (انظر أدناه) التي يظل إيقاع الطلاق أثناءها معلقاً، وب) بموجب قوانين الأحوال الشخصية المسيحية الأرثوذكسية، يظل دفع النفقة واجباً في حالات الهجر المؤقت. وتتميز نفقة الزوجة عن نفقة الأطفال. ويلتزم الزوج بدفع الأخيرة ليد زوجته طوال فترة حضانتها للأطفال.

فترة العدة: بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية، هي فترة منصوص عليها في القانون ولا يجوز للمرأة المطلقة أو المترملة حديثاً أن تتزوج خلالها، وفي حالة الطلاق يجوز التراجع عنه خلالها. وتتحدد المدة بثلاث دورات متتالية من الحيض أو ثلاثة شهور.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مهم جداً : أنواع الفسخ في القانون المدني ( القضائي ، الاتفاقي ، القانوني) اثاره ، واجراءاته ،
والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ :
__________________________________________ أنواع الفسخ ، وهي :

1- الفسخ القضائي :
وهو يفترض انه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة ، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد الي القضاء من اجل الزام الطرف الاخر بتنفيذ الالتزام او فسخ العقد حسب ما يرتئيه .

2- الفسخ الاتفاقي :
و هو يفترض ان هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة الي اللجوء الي القضاء و لكن يلجأ الي القضاء من اجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ و من امثلة ذلك الشرط حن ينص في العقد " اتفق طرفي العقد علي انه في حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار او اعذار او أي اجراءات قانونية اخري.

3- الفسخ القانوني:
وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه " وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث ان العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الي المتعاقدين او لأسباب في محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.

- وللتفرقة بين انواع الفسخ هي ان الفسخ القضائي يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد ، اما الفسخ الاتفاقي فانه يستلزم النص عليه صراحة في العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماًتقريريا ،اما الفسخ القانوني يكون لاستحالة التنفيذ

- أما عن اثار الفسخ فهي اعادة المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .

ما الفرق بين الفسخ والإنفساخ والتفاسخ:
____________________________

الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماته ،فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماته .

التفاسخ : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابه.

اما الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد

اجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتي تتمثل في إعذار المدين ، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM