المنبر القانوني
2.36K subscribers
473 photos
109 videos
2.22K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تجمع جميع القوانين المدنية العربية والأوروبية على بطلان التصرفات الواردة على التركة المستقبلية سواء كانت واردة من المورث أو من الورثة المحتملين. ويقصد بالتصرفات الواردة على التركة المستقبلية (أن يكون أطراف التصرف حال إبرامهم لهذا التصرف قد وضعوا في الاعتبار موت الشخص الذي يجري التعامل على تركته أو على مال من الأموال التي ستوجد فيها، حيث تنصرف إرادتهم إلى التعامل على الشيء محل التصرف ليس باعتبار وضعه الحالي أي باعتباره عنصراً من عناصر الذمة المالية الحالية للمتصرف في حالة التعامل على تركة أحد المتعاقدين- ولكن باعتباره المستقبلي، أي منظوراً إليه على أنه عنصر من عناصر تركته المستقبلية. وكذلك الحال بالنسبة للتصرف في تركة الآخرين، حيث ينظر لمحل التصرف على أنه ليس مملوكاً الآن للمتصرف ولكن على أنه سيكون مملوكاً للمتصرف عند وفاة مالكه الذي يدعي المتصرف أنه وارث له). أولاً: شروط بطلان التصرف في التركة المستقبلية: الشرط الأول: أن يكون محل التصرف منتمياً إلى تركة مستقبلية: ويعني هذا الشرط أن يكون الشيء محل التصرف هو تركه مستقبلة لم تفتتح بعد أي أنهم يتعاملون على وضع التركة المستقبلي وليس باعتبارها عنصراً من عناصر الذمة المالية الحالية لمالكه عند التصرف. الشرط الثاني: أن يكون محل التصرف منتمياً إلى المتصرف بشكل وراثي: ثانياً: مبررات بطلان التصرفات الواردة على التركة المستقبلية: يرجع البطلان في القانون اليمني لعلة عدم ملكية المتصرف للمال المتصرف فيه وعدم وجود المحل المعقود عليه لما فيه من غرر كون القانون اليمني يحرم التعامل في الأموال المستقبلية بالبيع أو الهبة (م488) من القانون المدني (م176) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه (لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجوداً). أما بالنسبة للقوانين الأخرى التي تجيز التعامل في الأموال المستقبلية كقاعدة فإنها تحرم التعامل بالتركات المستقبلية كاستثناء (بنصوص خاصة) وترجع العلة وأسباب البطلان إلى عدة أمور منها: 1- مخالفة مثل هذه التصرفات للآداب العامة لأن فيها مضاربة على حياة الإنسان حيث يطلقون عليها بأنها (عقود الغربان) أو عقود الجوارح. 2- إن التعامل في التركات المستقبلية يؤدي إلى عدم المساواة بين الورثة وتفضيل الذكور وتقوية حقوق الابن الأكبر. 3- إن التعامل في التركات المستقبلة يشوبها الغبن وذلك لأن المرء الذي يتصرف في نصيبه في التركة يقلل كثيراً من قيمة الأشياء المعروضة ويكون محلاً لاستغلال المرابين كما أن من يتصرف في أمواله المستقبلة في تركة والده يعتبر سفيهاً نزقاً جشعاً فيجب الحجر عليه فهو لا يكتفي بتبذير الأموال التي تحت يده بل يسعى إلى تبذير أمواله المستقبلية. ثالثاً: الصور العملية لهذه التصرفات والصور المشابهة لها: أ- التصرفات الواردة من المورث: 1- تعتبر التصرفات الباطلة لهذا السبب والواردة من المورث هي عندما يرد التصرف من المورث سواء بالبيع أو الهبة على حصة شائعة أو مفرزة من تركته ليست باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية وإنما باعتبارها عنصراً من عناصر تركته بعد وفاته بحيث تؤول إلى المتصرف كحصة من التركة، ومن أمثلة ذلك: 1- الاتفاق مع شخص على أن يكون لهذا الأخير حصة من التركة إلى جانب الورثة وهذا ما يسمى بالميراث الإتفاقي ويستثنى من ذلك الوصية لأولاد الأولاد طبقاً لنص المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية. 2- أو أن يجيز تصرف أحد الورثة ببيع نصيبه من التركة. 3- أو أن يوصي بحصة شائعة من التركة لشخص من غير الورثة مضافة إلى ما بعد الموت وبالمثل عندما يهب حصة شائعة غير منجزة من تركته لشخص من غير الورثة، لأنها تأخذ حكم الوصية طبقاً لنص المادة (187) من قانون الأحوال الشخصية. 4- أما إذا تصرف في أمواله الحالية باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية فمثل هذا التصرف يعتبر صحيحاً ولو ورد على جميع أمواله وسواء كان معاوضه أو تبرعاً وسواء تم بتصرف واحد أو بعدة تصرفات، وذلك لأن المفترض هنا أنه لم يتعامل على تركته المستقبلة، إنما تعامل بمقتضى تصرف بين الأحياء في عنصر من عناصر ذمته المالية. 5- كما يعتبر تصرفه تصرفاً صحيحاً حتى ون كان تصرفه معلقاً على شرط واقف هو وفاته أو مضافاً إلى أجل واقف بعد وفاته، وفقاً للقوانين العربية التي تجيز تعليق عقود المعاوضة على شرط أو إضافته إلى أجل واقف. أما بالنسبة للقانون اليمني فمثل ذلك التصرف يعتبر باطلاً وفقاً لنص المادة التي لا تجيز تعليق عقد البيع على شرط أو إضافته إلى أجل واقف وكذلك وفقاً لنص المادة (687) من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط في الهبة لغير المورث أن تكون الهبة منجزة وإلا أخذت حكم الوصية فلا تسري إلا في حدود الثلث. 6- والتصرفات الواردة من المورث بقسمة التركة في حياته تخرج من التصرفات الواردة على التركة المستقبلية، فوفقاً للقواعد العامة يعتبر تصرف المورث بقسمة تركته بين الورثة هو تصرف صحيح كونه يرد على عنصر من عناصر ذمته المالية ولكن يجب
ستقبلية.
أن تتم القسمة للتركة وفقاً للفرائض الشرعية وبرضاء وموافقة الورثة جميعاً طبقاً لنص المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية. ونرى أنها تأخذ حكم الهبة إذا لم يظهر من إرادة المورث غير ذلك فيجوز له الرجوع في القسمة حال حياته طبقاً لشروط الرجوع في الهبه. التصرفات الواردة من الورثة المحتملين 1- تعتبر جميع التصرفات التي يقوم بها أحد الورثة قبل وفاة المورث وكان محل التصرف حصه شائعة أو مفرزه من أموال التركة المستقبلة، أي يستحقها المتصرف إليه من نصيب المتصرف بعد وفاة المورث، فهذه التصرفات باطلة سواء كان التصرف بيعاً أو هبة أو قسمة، بل لا تجوز مثل هذه التصرفات حتى ولو أجازها المورث حال حياته. والحكمة من بطلان تلك التصرفات هي أن محل التصرف غير موجود فهو في حكم العدم أو لأنه يتصرف فيما لا يملك أما بالنسبة للقوانين الأخرى التي تجيز التعامل في المال المستقبل كقاعدة فإنها تبطل هذا التصرفات بعلة أخرى أهمها أن فيها مضاربة على حياة المورث لأن المستفيد من التصرف له مصلحة في أن يموت من جرى التعامل على تركته بأسرع وقت ممكن إضافة إلى الأسباب والمبررات السابقة. وبناء على ذلك تعتبر اتفاقات الورثة على قسمة التركة قبل وفاة المورث باطلة وكذلك تبطل أي تعهدات أو تنازلات من أحد الورثة عن حصته في التركة أو التصرف فيها للغير معاوضة أو تبرعاً. 5- ولكن لا يعتبر من التصرفات الواردة على التركة المستقبلة تنازل المورث عن نصيبه من تركة تلقاها من مورثه لأنه هنا يتعامل في تركة مفتوحة وتأخذ حكم التصرف بحصة شائعة، ومن أمثلة ذلك أن يتنازل الأب عن نصيبه في تركة ابنه الذي توفي قبله حتى وإن كان التنازل لصالح أولاد أولاده كونهم غير وارثين ولكن يجب ملاحظة أنه إذا ما قام بعد ذلك بإقعادهم محل أبيهم طبقاً لنص المادة (259) من الأحوال الشخصية أو تم إقعادهم وفقاً لقواعد الوصية الواجبة يكون قد أخل بمبدأ المساواة بين الورثة المنصوص عليها في المادة (183) والمادة (186) من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط في الهبه للورثة أن تأخذ حكم الوصية ما لم يستهلك الموهوب حقيقة أو حكماً مع مراعاة المساواة في الهبه بين الورثة طبقاً لنص المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. 2- ولكن ما حكم التصرفات التي يجريها الأفراد على التركة التي يعتقدون غير حقيقتها كأن يتعاملوا على تركة على ظن أنها مستقبلة (أي لم يمت المورث بعد) في حين من الناحية الفعلية كانت التركة مفتوحة (لأن صاحبها قد توفي) أو يتعاملون على تركة على ظن أنها مفتوحة (لاعتقادهم بوفاة صاحبها) في حين أن صاحبها يكون لا زال على قيد الحياة. بالنسبة للفرض الأول، فقد اختلف الرأي حول هذا ولكن الرأي الراجح بطلان هذا التصرف ليس استناداً إلى عدم مشروعية محل الاتفاق لوروده على تركة مستقبلة ولكنه يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب. وبالنسبة للفرض العكسي أي حين تتجه إرادة المتعاقدين إلى إبرام تعامل على تركه يعتقدون أنها مفتوحة لاعتقادهم بوفاة صاحبها، فقد اختلف الرأي أيضاً حول هذا ولكن الراجح هو بطلان هذا التصرف ليس لعدم مشروعية المحل وإنما يكون باطلاً لتخلف المحل لأنهم لا يملكون شيئاً في بالتركة عند التعامل. 3- وكذلك الحكم في التعامل في تركة المفقود، حيث يقع التعامل على تركة المفقود قبل صدور الحكم بوفاته باطلاً باعتبار التعامل ورد على تركة إنسان لا زال على قيد الحياة. أما إذا جاء التعامل بعد صدور الحكم بوفاته فيعد التصرف صحيحاً لأنه ورد على تركة مفتوحة. 4- ويختلف الأمر بالنسبة للتصرف الوارد من الشخص فيما يملكه من أموال مشتركة أو تركة لم تقسم بعد ولو لم تتم القسمة أو التصفية إلا بعد وفاة المتصرف، لأن محل هذا التصرف هو الحق الشائع الذي يملكه ملكية تامة في هذا المجموع من المال وليس تركته المستقبلية، فمثل هذا التصرف يعتبر صحيحاً وفقاً لنص المادة (1182) من القانون المدني ما لم يترتب على الشركاء ضرر منه. 5- ولكن ما الحكم لو تصرف الوارث في حصة مفرزة أو شائعة من أموال مورثة تصرفاً منجزاً أي باعتبارها أموال حالة أو على افتراض أنه مالكاً لها، فيأخذ التصرف حكم التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي) وحكمه أنه موقوف على إجازة المورث (المالك) فإن أجازه المالك (المورث) نفذ البيع وأصبح المالك هو البائع والفضولي يتحول إلى وكيل ويسري العقد بأثر رجعي من تاريخ الإجارة ولكن ما الحكم لو أن المالك (المورث) لم يجز التصرف حتى توفي ثم تمت قسمة أموال التركة وجاء المال المتصرف فيه في نصيب المتصرف (الفضولي) هل ينفذ تصرفه في مواجهة المتصرف إليه باعتبار أنه أصبح مالكاً للمال المتصرف فيه؟ هذه المسألة محل خلاف والراجح هو أن الملك الطارئ لا يصحح العقد الموقوف فلا بد من تجدد العقد وهذا على خلاف السائد في قوانين الدول العربية ونحن نوافق هذا الرأي وإلا كانت هذه وسيلة للتهرب من أحكام التصرف في التركات الم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ڤيروس_كورونا.

🔻عند الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 يعاني المريض من اربع أعراض أساسية :
1- حرارة مرتفعة جدا بنسبة 88%.
2- سعال جاف بنسبة 68% .
3- ضيق بالتنفس 19% .
4- وهن عام 15% .

☑️إذا عانى المريض من واحد فقط من هذه الأعراض تبدأ المعالجة في البيت وفق الآتي :

1⃣ #الحرارة: تعالج حصرا بالسيتامول Acetaminophen(paracetamol.).

2⃣ #السعال_الجاف :
Toplexil
Orapect
Toplex
Rectolap
3⃣ #ضيق_الصدر :
Azmix
Azmated
Aironex
4⃣ #الوهن_العام :
يرجى عدم استخدام هذه الأدوية كونها تحوي على مسكنات وهذا يضاعف حالة المرض. لذلك يرجى الاعتماد على السيتامول فقط.
Cetacodine Extra
Panadol Extra
Codal Extra
▪️إجتماع عرضين أو أكثر من الأعراض الأربعة يعني ان المريض بحاجة إلى إشراف طبي مباشر.
▪️الأطباء لا يمتلكون أية أدوية أو لقاحات للعلاج من الفيروس ولكنهم يستخدمون مزيجا من الأدوية ومضادات الفيروسات لتخفيف الأعراض.

#الأدوية_التي_إستعملت_في_الصين:
1-Aralen (chloroquine phosphat) تستعمل لعلاج الملاريا
2- Arbidol ( umifenovir ) عادة يستعمل لعلاج الأنفلونزا وخاص في الصين وروسيا
3-Kalerta ( Lopiavir /Ritonavir) يستعمل في معالجة مرضى الإيدز .( يمنع فيروس كورونا من التكاثر ) .
4-Tamiflu (Oseltamivir ) علاج ووقاية من انفلونزا الخنازير

▪️في مراحل متقدمة قد يحتاج المريض إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ( المنفسة).
▪️يبدأ المريض بعد أيام بالتعافي وتعود له شهيته ويصبح جهازه المناعي قويا وقادرا على إنتاج أجسام مضادة تساعد في قتل الفيروس.
ولكن من لا يستطيع جهازه المناعي مقاومة المرض فإن حرارته ستبدأ بالإرتفاع ويصيبه التقيؤ والإسهال ويصاب بالهلوسة ويفقد حاسة الشم والتذوق وتبدأ دقات قلبه بالتباطؤ.
#قــــــرار_تمييـــــزي

ان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط .



لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الكفالة تعني ( ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) وفقا لتعريف المادة (1008) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط كما ورد في القرار المميز وبالتالي : ( ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة ..) بحجة وفاءه لجزءا منها وانما عليه الالتزام بعقدها ولا يجوز التحلل منه الا في الاوضاع التي رسمها القانون للمادتين (1010 ، 120/1) من القانون المذكور لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مديريتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 18/جمادى الاول/1438هـ الموافـق 16/2/2017م.

🇮🇶
الحكم على الداعية الإماراتي وسيم يوسف بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية ضخمة

 منذ 30 دقيقة

 وسيم يوسف

الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
الميدان اليمني – متابعة خاصة
كشفت مصادر إعلامية إماراتية، عن قرارات جديدة ضد الداعية الإماراتي المُجنّس وسيم يوسف، والذي كان مقربًا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قبل أن ينقلب عليه.
وبحسب حسابات إخبارية إماراتية على “تويتر”؛ فإن محكمة جنايات أبو ظبي أصدرت حكمًا نهائيًا على وسيم يوسف، صاحب الأصول الأردنية، فيما اعتبره ناشطون أنها بمباركة محمد بن زايد.
وقضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن خمسة سنوات، أربعة منها مع وقف التنفيذ وواحدة نافذة، وغرامة مالية ضخمة تقدر بـ300 ألف درهم إماراتي، وذلك في عدة تهم منسوبة إليه.
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
وكان وسيم يوسف، مثل الشهر الماضي، أمام محكمة جنايات أبو ظبي؛ بتهمة “إثارة ونشر الكراهية والعنصرية في المجتمع”.

وخلال الجلسة، أسندت النيابة لوسيم يوسف “تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

قالت صحيفة “البيان” الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام (رسمية)، إن القاضي أجّل الجلسة إلى الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي.

وكشفت “البيان” عن توبيخ القاضي لوسيم يوسف، مضيفة: “بدأ المتهم دفاعه عن نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه (أين التهم؟)، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث؛ لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني”.

وأوضحت الصحيفة أن وسيم يوسف رفض توكيل أي محام له، قائلا إنه سيقوم بالدفاع عن نفسه.

وبرّأت محكمة إماراتية مجموعة مواطنين من تهم “السب والقذف”، رفعها ضدهم وسيم يوسف.

وقالت المغردة موزة بنت عبيد طحوارة، إحدى أطراف القضية: “قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الحمد لله تم النطق اليوم بحكم البراءة لي من التهم الموجهة لي في قضية القذف والسب التي اتهمني بها وسيم”.

ولم يُنصف القضاء الإماراتي وسيم يوسف رغم الفيديوهات التي نشرها على “تويتر”، وذلك بتبرئة خمسة أشخاص بينهم أكاديمية رفع بحقهم دعاوى قضائية، زاعمًا أنهم سبوه.

الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
وكانت السلطات الإماراتية عزلت وسيم يوسف الأشهر الماضية من إمامة جامع زايد الكبير في أبوظبي، وتم إلغاء برنامجه التلفزيوني، فيما أكد محللون أنه انقلاب من محمد بن زايد ضده.

ودخل وسيم يوسف في سجالات إعلامية مع ناشطين إماراتيين منذ تشكيكه في صحيح البخاري، واستشهاده بأنه مُحصّن بسبب علاقته القوية مع محمد بن زايد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‏فهمي: شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على م.ع الذي اطلق النار خلال عملية سرقة صيدلية نانا في محلة الشويفات والتي اقدم عليها برفقة شخص آخر ‎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
كان الرسول ﷺ ان ضاقت دنياه يردّد
" يا حيّ يا قيّوم برحمتك استغيث
اصلح لي شاني كلّه ولا تكلني الى نفسي طرفه عينْ "💜
‎⁨قانون_التحكيم_الاردني_رقم_31_لسنة_2001_النص_القديم_مع_الجديد⁩.pdf
436.5 KB
‎⁨قانون التحكيم الاردني رقم 31 لسنة 2001 - النص القديم مع الجديد⁩.pdf
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الاليات_الدولية_لحماية_حقوق_الانسان.jpg
225.3 KB
الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان.jpg