التحديث اليومي لكورونا اليوم -
الأربعاء 2020-04-15 ( 9 مساء)
عدد الاصابات - 2,049,849
عدد المتوفين - 132,835
عدد المتعافين - 507,782
عدد غير متعافين - 1409232
مصابين خلال 24 ساعه - 69,056
الوفيات خلال 24 ساعه.- 7,817
متعافين خلال 24 ساعه - 41,884
نسبة الوفيات - 6.5%
نسبة المتعافين.- 24.8%
نسبة المتبقين اصابات - 68.7%
نسبة انتهاء المرض عالميا - 31.3%
عدد الدول التي بها اصابات - 209 دولة - يصاب شخص واحد من بين - 3794 - شخص في العالم
-------------------------
الجدول ادناه يوضح الاصابات والوفيات والمتعافين على مستوى كل دوله مرتب تنازليا حسب الدول الاكثر اصابه
م - البلد - إصابات - وفيات - معافى
1 - أمريكا - 47707 - 27549 - 622412
2 - أسبانيا - 70853 - 18579 - 177633
3 - إيطاليا - 38092 - 21645 - 165155
4 - فرنسا - 30955 - 17167 - 147863
5 - ألمانيا - 72600 - 3592 - 133154
6 - بريطانيا - 344 - 12868 - 98476
7 - الصين - 77816 - 3342 - 82295
8 - إيران - 49933 - 4777 - 76389
9 - تركيا - 5674 - 1518 - 69392
10 - بلجيكا - 7107 - 4440 - 33573
11 - كندا - 8937 - 1006 - 28205
12 - هولندا - 250 - 3134 - 28153
13 - سويسرا - 15400 - 1239 - 26336
14 - البرازيل - 14026 - 1590 - 26113
15 - روسيا - 1986 - 198 - 24490
16 - البرتغال - 383 - 599 - 18091
17 - النمسا - 8098 - 393 - 14331
18 - أيرلندا - 77 - 444 - 12547
19 - الهند - 1432 - 405 - 12320
20 - إسرائيل - 2309 - 126 - 12200
21 - السويد - 381 - 1203 - 11927
22 - كوريا - 7616 - 225 - 10591
23 - بيرو - 2869 - 230 - 10303
24 - تشيلي - 2937 - 94 - 8273
25 - اليابان - 853 - 146 - 8100
26 - الإكوادور - 780 - 388 - 7858
27 - بولندا - 668 - 286 - 7582
28 - رومانيا - 1217 - 362 - 7216
29 - النرويج - 32 - 145 - 6740
30 - الدنمارك - 2748 - 309 - 6681
31 - أستراليا - 3686 - 63 - 6447
32 - باكستان - 1446 - 111 - 6383
33 - التشيك - 819 - 166 - 6216
34 - السعودية - 931 - 79 - 5862
35 - الفلبين - 353 - 349 - 5453
36 - المكسيك - 2125 - 406 - 5399
37 - إندونسيا - 446 - 469 - 5136
38 - ماليزيا - 2647 - 83 - 5072
39 - الإمارات - 933 - 28 - 4933
40 - صربيا - 400 - 99 - 4873
41 - أوكرانيا - 143 - 108 - 3764
42 - بيلاروس - 203 - 36 - 3728
43 - قطر - 406 - 7 - 3711
44 - سنغافورة - 652 - 10 - 3699
45 - بناما - 72 - 95 - 3574
46 - لوكسمبورغ - 526 - 69 - 3373
47 - فنلندا - 300 - 72 - 3237
48 - كولومبيا - 354 - 127 - 2979
49 - تايلاند - 1497 - 43 - 2643
50 - جنوب أفريقيا - 410 - 34 - 2506
51 - الأرجنتين - 596 - 109 - 2443
52 - مصر - 589 - 178 - 2350
53 - اليونان - 269 - 102 - 2192
54 - الجزائر - 708 - 336 - 2160
55 - مولدوفا - 171 - 46 - 2049
56 - المغرب - 229 - 127 - 2024
57 - كرواتيا - 473 - 34 - 1741
58 - أيسلندا - 1077 - 8 - 1727
59 - البحرين - 663 - 7 - 1671
60 - هنغاريا - 192 - 134 - 1579
61 - العراق - 812 - 79 - 1415
62 - الكويت - 206 - 3 - 1405
63 - استونيا - 117 - 35 - 1400
64 - نيوزيلاندا - 728 - 9 - 1386
65 - أوزبكستان - 107 - 4 - 1302
66 - كازاخستان - 240 - 16 - 1295
67 - أذربيجان - 404 - 13 - 1253
68 - سلوفينيا - 165 - 61 - 1248
69 - بنغلاديش - 49 - 50 - 1231
70 - أرمينيا - 297 - 17 - 1111
71 - بوسنة وهرسك - 253 - 41 - 1110
72 - ليتوانيا - 138 - 30 - 1091
73 - هونج كونج - 459 - 4 - 1017
74 - مقدونيا - 98 - 45 - 974
75 - عمان - 131 - 4 - 910
76 - سلوفاكيا - 151 - 6 - 863
77 - الكاميرون - 165 - 17 - 848
78 - كوبا - 151 - 24 - 814
79 - أفغانستان - 43 - 25 - 784
80 - بلغاريا - 105 - 36 - 747
81 - تونس - 43 - 34 - 747
82 - قبرص - 65 - 12 - 715
83 - باخرة DP - 639 - 12 - 712
84 - أندورا - 169 - 33 - 673
85 - لاتفيا - 44 - 5 - 666
86 - لبنان - 81 - 21 - 658
87 - ساحل العاج - 114 - 6 - 638
88 - غانا - 17 - 8 - 636
89 - كوستا ريكا - 66 - 3 - 618
90 - بوركينا فاسو - 177 - 30 - 528
91 - ألبانيا - 251 - 25 - 494
92 - أوروغواي - 260 - 8 - 492
93 - قرغيزستان - 78 - 5 - 449
94 - جزر القنال - 69 - 13 - 445
95 - جيبوتي - 71 - 2 - 435
96 - هندوراس - 9 - 31 - 419
97 - الأردن - 250 - 7 - 401
98 - مالطا - 44 - 3 - 399
99 - بوليفيا - 7 - 28 - 397
100 - تايوان - 137 - 6 - 395
101 - ريونيون - 40 - 0 - 391
102 - نيجيريا - 99 - 11 - 373
103 - سان مارينو - 53 -
الأربعاء 2020-04-15 ( 9 مساء)
عدد الاصابات - 2,049,849
عدد المتوفين - 132,835
عدد المتعافين - 507,782
عدد غير متعافين - 1409232
مصابين خلال 24 ساعه - 69,056
الوفيات خلال 24 ساعه.- 7,817
متعافين خلال 24 ساعه - 41,884
نسبة الوفيات - 6.5%
نسبة المتعافين.- 24.8%
نسبة المتبقين اصابات - 68.7%
نسبة انتهاء المرض عالميا - 31.3%
عدد الدول التي بها اصابات - 209 دولة - يصاب شخص واحد من بين - 3794 - شخص في العالم
-------------------------
الجدول ادناه يوضح الاصابات والوفيات والمتعافين على مستوى كل دوله مرتب تنازليا حسب الدول الاكثر اصابه
م - البلد - إصابات - وفيات - معافى
1 - أمريكا - 47707 - 27549 - 622412
2 - أسبانيا - 70853 - 18579 - 177633
3 - إيطاليا - 38092 - 21645 - 165155
4 - فرنسا - 30955 - 17167 - 147863
5 - ألمانيا - 72600 - 3592 - 133154
6 - بريطانيا - 344 - 12868 - 98476
7 - الصين - 77816 - 3342 - 82295
8 - إيران - 49933 - 4777 - 76389
9 - تركيا - 5674 - 1518 - 69392
10 - بلجيكا - 7107 - 4440 - 33573
11 - كندا - 8937 - 1006 - 28205
12 - هولندا - 250 - 3134 - 28153
13 - سويسرا - 15400 - 1239 - 26336
14 - البرازيل - 14026 - 1590 - 26113
15 - روسيا - 1986 - 198 - 24490
16 - البرتغال - 383 - 599 - 18091
17 - النمسا - 8098 - 393 - 14331
18 - أيرلندا - 77 - 444 - 12547
19 - الهند - 1432 - 405 - 12320
20 - إسرائيل - 2309 - 126 - 12200
21 - السويد - 381 - 1203 - 11927
22 - كوريا - 7616 - 225 - 10591
23 - بيرو - 2869 - 230 - 10303
24 - تشيلي - 2937 - 94 - 8273
25 - اليابان - 853 - 146 - 8100
26 - الإكوادور - 780 - 388 - 7858
27 - بولندا - 668 - 286 - 7582
28 - رومانيا - 1217 - 362 - 7216
29 - النرويج - 32 - 145 - 6740
30 - الدنمارك - 2748 - 309 - 6681
31 - أستراليا - 3686 - 63 - 6447
32 - باكستان - 1446 - 111 - 6383
33 - التشيك - 819 - 166 - 6216
34 - السعودية - 931 - 79 - 5862
35 - الفلبين - 353 - 349 - 5453
36 - المكسيك - 2125 - 406 - 5399
37 - إندونسيا - 446 - 469 - 5136
38 - ماليزيا - 2647 - 83 - 5072
39 - الإمارات - 933 - 28 - 4933
40 - صربيا - 400 - 99 - 4873
41 - أوكرانيا - 143 - 108 - 3764
42 - بيلاروس - 203 - 36 - 3728
43 - قطر - 406 - 7 - 3711
44 - سنغافورة - 652 - 10 - 3699
45 - بناما - 72 - 95 - 3574
46 - لوكسمبورغ - 526 - 69 - 3373
47 - فنلندا - 300 - 72 - 3237
48 - كولومبيا - 354 - 127 - 2979
49 - تايلاند - 1497 - 43 - 2643
50 - جنوب أفريقيا - 410 - 34 - 2506
51 - الأرجنتين - 596 - 109 - 2443
52 - مصر - 589 - 178 - 2350
53 - اليونان - 269 - 102 - 2192
54 - الجزائر - 708 - 336 - 2160
55 - مولدوفا - 171 - 46 - 2049
56 - المغرب - 229 - 127 - 2024
57 - كرواتيا - 473 - 34 - 1741
58 - أيسلندا - 1077 - 8 - 1727
59 - البحرين - 663 - 7 - 1671
60 - هنغاريا - 192 - 134 - 1579
61 - العراق - 812 - 79 - 1415
62 - الكويت - 206 - 3 - 1405
63 - استونيا - 117 - 35 - 1400
64 - نيوزيلاندا - 728 - 9 - 1386
65 - أوزبكستان - 107 - 4 - 1302
66 - كازاخستان - 240 - 16 - 1295
67 - أذربيجان - 404 - 13 - 1253
68 - سلوفينيا - 165 - 61 - 1248
69 - بنغلاديش - 49 - 50 - 1231
70 - أرمينيا - 297 - 17 - 1111
71 - بوسنة وهرسك - 253 - 41 - 1110
72 - ليتوانيا - 138 - 30 - 1091
73 - هونج كونج - 459 - 4 - 1017
74 - مقدونيا - 98 - 45 - 974
75 - عمان - 131 - 4 - 910
76 - سلوفاكيا - 151 - 6 - 863
77 - الكاميرون - 165 - 17 - 848
78 - كوبا - 151 - 24 - 814
79 - أفغانستان - 43 - 25 - 784
80 - بلغاريا - 105 - 36 - 747
81 - تونس - 43 - 34 - 747
82 - قبرص - 65 - 12 - 715
83 - باخرة DP - 639 - 12 - 712
84 - أندورا - 169 - 33 - 673
85 - لاتفيا - 44 - 5 - 666
86 - لبنان - 81 - 21 - 658
87 - ساحل العاج - 114 - 6 - 638
88 - غانا - 17 - 8 - 636
89 - كوستا ريكا - 66 - 3 - 618
90 - بوركينا فاسو - 177 - 30 - 528
91 - ألبانيا - 251 - 25 - 494
92 - أوروغواي - 260 - 8 - 492
93 - قرغيزستان - 78 - 5 - 449
94 - جزر القنال - 69 - 13 - 445
95 - جيبوتي - 71 - 2 - 435
96 - هندوراس - 9 - 31 - 419
97 - الأردن - 250 - 7 - 401
98 - مالطا - 44 - 3 - 399
99 - بوليفيا - 7 - 28 - 397
100 - تايوان - 137 - 6 - 395
101 - ريونيون - 40 - 0 - 391
102 - نيجيريا - 99 - 11 - 373
103 - سان مارينو - 53 -
36 - 372
104 - موريشيوس - 65 - 9 - 324
105 - السنغال - 190 - 2 - 314
106 - فلسطين - 62 - 2 - 308
107 - جورجيا - 71 - 3 - 306
108 - الجبل الأسود - 55 - 4 - 288
109 - فيتنام - 171 - 0 - 267
110 - جزيرة مان - 151 - 4 - 256
111 - الكونغو - 21 - 21 - 254
112 - سيريلانكا - 63 - 7 - 237
113 - كينيا - 53 - 10 - 225
114 - مايوت - 69 - 3 - 217
115 - فنزويلا - 111 - 9 - 197
116 - جزر فاروس - 166 - 0 - 184
117 - غواتيمالا - 19 - 5 - 180
118 - باراغواي - 23 - 8 - 161
119 - السلفادور - 30 - 6 - 159
120 - مارتينيك - 73 - 8 - 158
121 - مالي - 34 - 13 - 148
122 - جوادلوب - 67 - 8 - 145
123 - بروناي - 108 - 1 - 136
124 - رواندا - 54 - 0 - 136
125 - جبل طارق - 104 - 0 - 129
126 - كمبوديا - 96 - 0 - 122
127 - الكونغو - 11 - 5 - 117
128 - ترينداد - 19 - 8 - 114
129 - مدغشقر - 29 - 0 - 110
130 - جامايكا - 21 - 5 - 105
131 - موناكو - 6 - 1 - 93
132 - أروبا - 32 - 1 - 92
133 - تنزانيا - 11 - 4 - 88
134 - غيانا - 51 - 0 - 86
135 - أثيوبيا - 15 - 3 - 85
136 - توغو - 35 - 3 - 81
137 - الغابون - 4 - 1 - 80
138 - ليختنشتاين - 55 - 1 - 79
139 - ميانمار - 2 - 4 - 74
140 - بربادوس - 15 - 5 - 73
141 - الصومال - 2 - 2 - 60
142 - ليبيريا - 4 - 6 - 59
143 - برمودا - 30 - 5 - 57
144 - كابو فيردي - 1 - 1 - 56
145 - بولينيزيا - 0 - 0 - 55
146 - أوغندا - 12 - 0 - 55
147 - جزر كايمان - 6 - 1 - 54
148 - سينت مارتن - 5 - 9 - 52
149 - غينيا - 4 - 0 - 51
150 - جزر الباهاما - 6 - 8 - 49
151 - غيانا - 8 - 6 - 48
152 - زامبيا - 30 - 2 - 48
153 - ماكاو - 15 - 0 - 45
154 - غينيا بيساو - 0 - 0 - 43
155 - هايتي - 0 - 3 - 40
156 - بنين - 18 - 1 - 35
157 - إريتريا - 0 - 0 - 35
158 - ليبيا - 9 - 1 - 35
159 - سانت مارتن - 13 - 2 - 35
160 - سوريا - 5 - 2 - 33
161 - السودان - 4 - 5 - 32
162 - منغوليا - 5 - 0 - 30
163 - موزمبيق - 2 - 0 - 29
164 - أنتيغوا - 3 - 2 - 23
165 - تشاد - 2 - 0 - 23
166 - المالديف - 16 - 0 - 21
167 - أنغولا - 5 - 2 - 19
168 - لاوس - 1 - 0 - 19
169 - بيليز - 0 - 2 - 18
170 - كاليدونيا - 1 - 0 - 18
171 - زيمبابوي - 1 - 3 - 18
172 - الدومنيكان - 8 - 0 - 16
173 - فيحي - 0 - 0 - 16
174 - ملاوي - 0 - 2 - 16
175 - ناميبيا - 3 - 0 - 16
176 - نيبال - 1 - 0 - 16
177 - سوازيلاند - 8 - 0 - 15
178 - سانت لوسيا - 11 - 0 - 15
179 - كوراساو - 10 - 1 - 14
180 - غرينادا - 0 - 0 - 14
181 - سانت كيتس - 0 - 0 - 14
182 - بوتسوانا - 0 - 1 - 13
183 - سيراليون - 0 - 0 - 13
184 - س. فنسنت - 1 - 0 - 12
185 - افريقيا الوسطى - 4 - 0 - 11
186 - فوكلاند - 1 - 0 - 11
187 - جرينلاند - 11 - 0 - 11
188 - مونتسيرات - 1 - 0 - 11
189 - سيشيل - 0 - 0 - 11
190 - سورينام - 6 - 1 - 10
191 - جزر تركس - 0 - 1 - 10
192 - غامبيا - 2 - 1 - 9
193 - باخرة زاندام - 0 - 2 - 9
194 - نيكاراغوا - 4 - 1 - 9
195 - تيمور - 1 - 0 - 8
196 - الفاتيكان - 2 - 0 - 8
197 - موريتانيا - 2 - 1 - 7
198 - س. بارتيليمي - 4 - 0 - 6
199 - الصحراء الغربية - 0 - 0 - 6
200 - بوتان - 2 - 0 - 5
201 - بوروندي - 0 - 1 - 5
202 - سان تومي - 0 - 0 - 4
203 - جنوب السودان - 0 - 0 - 4
204 - أنغويلا - 1 - 0 - 3
205 - جزر العذراء - 2 - 0 - 3
206 - جزر هولندا - 0 - 0 - 3
207 - بابوا - 0 - 0 - 2
208 - سانت بيير - 0 - 0 - 1
209 - اليمن - 0 - 0 - 1
104 - موريشيوس - 65 - 9 - 324
105 - السنغال - 190 - 2 - 314
106 - فلسطين - 62 - 2 - 308
107 - جورجيا - 71 - 3 - 306
108 - الجبل الأسود - 55 - 4 - 288
109 - فيتنام - 171 - 0 - 267
110 - جزيرة مان - 151 - 4 - 256
111 - الكونغو - 21 - 21 - 254
112 - سيريلانكا - 63 - 7 - 237
113 - كينيا - 53 - 10 - 225
114 - مايوت - 69 - 3 - 217
115 - فنزويلا - 111 - 9 - 197
116 - جزر فاروس - 166 - 0 - 184
117 - غواتيمالا - 19 - 5 - 180
118 - باراغواي - 23 - 8 - 161
119 - السلفادور - 30 - 6 - 159
120 - مارتينيك - 73 - 8 - 158
121 - مالي - 34 - 13 - 148
122 - جوادلوب - 67 - 8 - 145
123 - بروناي - 108 - 1 - 136
124 - رواندا - 54 - 0 - 136
125 - جبل طارق - 104 - 0 - 129
126 - كمبوديا - 96 - 0 - 122
127 - الكونغو - 11 - 5 - 117
128 - ترينداد - 19 - 8 - 114
129 - مدغشقر - 29 - 0 - 110
130 - جامايكا - 21 - 5 - 105
131 - موناكو - 6 - 1 - 93
132 - أروبا - 32 - 1 - 92
133 - تنزانيا - 11 - 4 - 88
134 - غيانا - 51 - 0 - 86
135 - أثيوبيا - 15 - 3 - 85
136 - توغو - 35 - 3 - 81
137 - الغابون - 4 - 1 - 80
138 - ليختنشتاين - 55 - 1 - 79
139 - ميانمار - 2 - 4 - 74
140 - بربادوس - 15 - 5 - 73
141 - الصومال - 2 - 2 - 60
142 - ليبيريا - 4 - 6 - 59
143 - برمودا - 30 - 5 - 57
144 - كابو فيردي - 1 - 1 - 56
145 - بولينيزيا - 0 - 0 - 55
146 - أوغندا - 12 - 0 - 55
147 - جزر كايمان - 6 - 1 - 54
148 - سينت مارتن - 5 - 9 - 52
149 - غينيا - 4 - 0 - 51
150 - جزر الباهاما - 6 - 8 - 49
151 - غيانا - 8 - 6 - 48
152 - زامبيا - 30 - 2 - 48
153 - ماكاو - 15 - 0 - 45
154 - غينيا بيساو - 0 - 0 - 43
155 - هايتي - 0 - 3 - 40
156 - بنين - 18 - 1 - 35
157 - إريتريا - 0 - 0 - 35
158 - ليبيا - 9 - 1 - 35
159 - سانت مارتن - 13 - 2 - 35
160 - سوريا - 5 - 2 - 33
161 - السودان - 4 - 5 - 32
162 - منغوليا - 5 - 0 - 30
163 - موزمبيق - 2 - 0 - 29
164 - أنتيغوا - 3 - 2 - 23
165 - تشاد - 2 - 0 - 23
166 - المالديف - 16 - 0 - 21
167 - أنغولا - 5 - 2 - 19
168 - لاوس - 1 - 0 - 19
169 - بيليز - 0 - 2 - 18
170 - كاليدونيا - 1 - 0 - 18
171 - زيمبابوي - 1 - 3 - 18
172 - الدومنيكان - 8 - 0 - 16
173 - فيحي - 0 - 0 - 16
174 - ملاوي - 0 - 2 - 16
175 - ناميبيا - 3 - 0 - 16
176 - نيبال - 1 - 0 - 16
177 - سوازيلاند - 8 - 0 - 15
178 - سانت لوسيا - 11 - 0 - 15
179 - كوراساو - 10 - 1 - 14
180 - غرينادا - 0 - 0 - 14
181 - سانت كيتس - 0 - 0 - 14
182 - بوتسوانا - 0 - 1 - 13
183 - سيراليون - 0 - 0 - 13
184 - س. فنسنت - 1 - 0 - 12
185 - افريقيا الوسطى - 4 - 0 - 11
186 - فوكلاند - 1 - 0 - 11
187 - جرينلاند - 11 - 0 - 11
188 - مونتسيرات - 1 - 0 - 11
189 - سيشيل - 0 - 0 - 11
190 - سورينام - 6 - 1 - 10
191 - جزر تركس - 0 - 1 - 10
192 - غامبيا - 2 - 1 - 9
193 - باخرة زاندام - 0 - 2 - 9
194 - نيكاراغوا - 4 - 1 - 9
195 - تيمور - 1 - 0 - 8
196 - الفاتيكان - 2 - 0 - 8
197 - موريتانيا - 2 - 1 - 7
198 - س. بارتيليمي - 4 - 0 - 6
199 - الصحراء الغربية - 0 - 0 - 6
200 - بوتان - 2 - 0 - 5
201 - بوروندي - 0 - 1 - 5
202 - سان تومي - 0 - 0 - 4
203 - جنوب السودان - 0 - 0 - 4
204 - أنغويلا - 1 - 0 - 3
205 - جزر العذراء - 2 - 0 - 3
206 - جزر هولندا - 0 - 0 - 3
207 - بابوا - 0 - 0 - 2
208 - سانت بيير - 0 - 0 - 1
209 - اليمن - 0 - 0 - 1
🇾🇪 *هام..* 🇾🇪
⭕ اذا كان لديك تظلم حول قضية منظورة لدى (المحكمة) فبامكانك الاتصال هاتفيا بالرقم المجاني: *8007700* ليقوم المختص بالإستماع اليك وارشادك بعد ذلك للتصرف القانوني المناسب بشأن ما ورد منك..
⭕ اذا كان لديك تظلم حول قضية منظورة لدى (النيابة) فبامكانك الاتصال هاتفيا بالرقم: *01382556* أو *776660100* ليقوم المختص بالإستماع اليك وارشادك بعد ذلك للتصرف القانوني المناسب بشأن ما ورد منك..
🔴 الأخوة طالبي الخدمة القضائية من المقيمين *خارج أراضي الجمهورية اليمنية:*
يمكن لوكيلكم المقيم داخل أراضي الجمهورية اليمنية التواصل هاتفيا بالأرقام المذكورة آنفا..
وبالله التوفيق،،،،
⭕ اذا كان لديك تظلم حول قضية منظورة لدى (المحكمة) فبامكانك الاتصال هاتفيا بالرقم المجاني: *8007700* ليقوم المختص بالإستماع اليك وارشادك بعد ذلك للتصرف القانوني المناسب بشأن ما ورد منك..
⭕ اذا كان لديك تظلم حول قضية منظورة لدى (النيابة) فبامكانك الاتصال هاتفيا بالرقم: *01382556* أو *776660100* ليقوم المختص بالإستماع اليك وارشادك بعد ذلك للتصرف القانوني المناسب بشأن ما ورد منك..
🔴 الأخوة طالبي الخدمة القضائية من المقيمين *خارج أراضي الجمهورية اليمنية:*
يمكن لوكيلكم المقيم داخل أراضي الجمهورية اليمنية التواصل هاتفيا بالأرقام المذكورة آنفا..
وبالله التوفيق،،،،
بحث قانوني حول الهبة في القانون اليمني
لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: تعريف الهبة لغة
الهبة في اللغة: هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} (5).
الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً
I. الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته
الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.
أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من الهبة يعد بيعا من البيوع لاشتمالها على العوض.
. الهبة في المذهب الشافعي: وهي “تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا” وقد زاد الفقه الشافعي كلمة “تطوعا” عن الفقه الحنفي وذلك لإخراج الواجبات كالزكاة والنذر والكفارات.
. الهبة في المذهب الحنبلي: عرف ابن قدامى الهبة بأنها:” الهبة و الصدقة و الهدية و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها”، و كذلك الهبة و الصدقة و العطية متغايران، فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و قال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: ” هو عليها صدقة و لنا هدية” فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة و من دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه و المحبة له فهو هدية و جميع ذلك مندوب إليه و محثوث إليه فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: ” تهادوا تحابوا”(1).و قد امتاز هذا التعريف عن التعريفات السابقة له بأنه أورد أن الهبة تقع في حياة كل من الواهب و الموهوب له و بذلك قد ميزها عن الوصية.
تعريف الهبة في القانون اليمني
حيث عرفها القانون اليمني في قانون الأحوال الشخصية:
في المادة(168): ـ بقوله (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.)
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو مال أي بما ينفع به مطلقاً سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر أهمها
1- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
2- الهبة عقد بين الاحياء.
3- الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
الهبة في القانون المصري :- عقد من عقود التبرع بوجه عام إذ يتصرف الواهب في ماله بنية التبرع ولا يكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الموهوب له بالمال له بل يجب الى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبه وهو نية التبرع فقد يتصرف شخص في حالة دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع كأن يوفي بالتزام طبيعي فهو لا يتبرع وانما يوفي ديناً وان كان لا يجبر على الوفاء به ويكون تصرفه هذا وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه حتي في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع ومما يعتبر وفاء بالتزام طبيعي تجهيز الاب لابنته للزواج ، أو إعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج ، او إعطاء الابن مبلغ من المال ينشئ به متجراً او غير ذلك ، وفي جميع هذه الأحوال انما يوفي بالتزام طبيعي ، فهو لا يتبرع وانما تصرفه هذا وفاء لا هبة.
وتبقي نية التبرع في عطايا المكافأة ((وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة او صنيع فمن يعطي خادماً له مبلغاً من المال مكافأته له على اخلاصه في العمل لا يعطى هبة ولكنها تفيئ بالتزام طبيعي وذلك ان عطايا المكافأة او هبات المجازات تكون معاوضة إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي فيجب اذن في الهبة ان تتمحض نية الواهب للتبرع دون ان يقصد وفاء بالتزام طبيعي.
أركان الهبة وشروطها
مادة (169): لا يشترط في الهبة القربة.
مادة (170): أركان الهبة أربعة وهي:
1- صيغة العقد.
2- الواهب.
3- الموهوب.
4- الموهوب له.
- اركان في الايجاب والقبول لدى الهبة.
1-التراضي: لا يتم التراضي في عقد الهبة الا بتطابق الايجاب مع القبول ولصحة التراضي لابد من توفر شروطه المتمثلة في أهلية التبرع سواءً من الواهب او من الموهوب له.
2-التطابق في الايجاب مع القبول: لابد ان يكون هذا التطابق في لحظة زمنية معينة تطابقاً تاماً لا يشوبه لبس او غموض، وذلك ثابت في المادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أ
لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: تعريف الهبة لغة
الهبة في اللغة: هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} (5).
الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً
I. الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته
الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.
أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من الهبة يعد بيعا من البيوع لاشتمالها على العوض.
. الهبة في المذهب الشافعي: وهي “تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا” وقد زاد الفقه الشافعي كلمة “تطوعا” عن الفقه الحنفي وذلك لإخراج الواجبات كالزكاة والنذر والكفارات.
. الهبة في المذهب الحنبلي: عرف ابن قدامى الهبة بأنها:” الهبة و الصدقة و الهدية و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها”، و كذلك الهبة و الصدقة و العطية متغايران، فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و قال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: ” هو عليها صدقة و لنا هدية” فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة و من دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه و المحبة له فهو هدية و جميع ذلك مندوب إليه و محثوث إليه فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: ” تهادوا تحابوا”(1).و قد امتاز هذا التعريف عن التعريفات السابقة له بأنه أورد أن الهبة تقع في حياة كل من الواهب و الموهوب له و بذلك قد ميزها عن الوصية.
تعريف الهبة في القانون اليمني
حيث عرفها القانون اليمني في قانون الأحوال الشخصية:
في المادة(168): ـ بقوله (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.)
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو مال أي بما ينفع به مطلقاً سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر أهمها
1- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
2- الهبة عقد بين الاحياء.
3- الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
الهبة في القانون المصري :- عقد من عقود التبرع بوجه عام إذ يتصرف الواهب في ماله بنية التبرع ولا يكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الموهوب له بالمال له بل يجب الى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبه وهو نية التبرع فقد يتصرف شخص في حالة دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع كأن يوفي بالتزام طبيعي فهو لا يتبرع وانما يوفي ديناً وان كان لا يجبر على الوفاء به ويكون تصرفه هذا وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه حتي في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع ومما يعتبر وفاء بالتزام طبيعي تجهيز الاب لابنته للزواج ، أو إعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج ، او إعطاء الابن مبلغ من المال ينشئ به متجراً او غير ذلك ، وفي جميع هذه الأحوال انما يوفي بالتزام طبيعي ، فهو لا يتبرع وانما تصرفه هذا وفاء لا هبة.
وتبقي نية التبرع في عطايا المكافأة ((وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة او صنيع فمن يعطي خادماً له مبلغاً من المال مكافأته له على اخلاصه في العمل لا يعطى هبة ولكنها تفيئ بالتزام طبيعي وذلك ان عطايا المكافأة او هبات المجازات تكون معاوضة إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي فيجب اذن في الهبة ان تتمحض نية الواهب للتبرع دون ان يقصد وفاء بالتزام طبيعي.
أركان الهبة وشروطها
مادة (169): لا يشترط في الهبة القربة.
مادة (170): أركان الهبة أربعة وهي:
1- صيغة العقد.
2- الواهب.
3- الموهوب.
4- الموهوب له.
- اركان في الايجاب والقبول لدى الهبة.
1-التراضي: لا يتم التراضي في عقد الهبة الا بتطابق الايجاب مع القبول ولصحة التراضي لابد من توفر شروطه المتمثلة في أهلية التبرع سواءً من الواهب او من الموهوب له.
2-التطابق في الايجاب مع القبول: لابد ان يكون هذا التطابق في لحظة زمنية معينة تطابقاً تاماً لا يشوبه لبس او غموض، وذلك ثابت في المادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أ
و ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (173): يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
شروط الواهب والموهوب له:
الأصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له. وذلك فيما قضت به المادة (174): يشترط الواهب والمادة (175) بشروط الموهوب له:
مادة (176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
ان القانون اليمني قد اشترط الاهلية في الواهب وكذلك في الموهوب له بعكس القانون الجزائري الذي لا يشترط أهلية الموهوب له وانما اوجب أهلية الواهب فقط، كما جاء في نص المادة (178): يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172): من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
إذا مات الموهوب له انتقلت الهبة الى ورثته ولم يجوز للواهب عند ذلك الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثته الموهوب له وذلك حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث، كما جاء في نص المادة (180): إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
لا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: [أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم] قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه مسلم في لفظ: [لا تشهدني على جور] متفق عليه فسماه جورا والجور حرام ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه.كما قضت به المادة (183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
المطلب الثاني:
أحكام الهبة وأثارها
هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية وإذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فإن الهبة تكون في حكم الوصية، وذلك ما نصت عليه المادة (185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
ان العوض في الهبة يكون له شروط عامة، والواجب توافرها في العوض، وان الشروط والتزامات والعوض تفرض على الموهوب له فتكون في هذه الحالة الهبة عقد ملزماً للجانبين كعقد البيع حسب ما نصت المادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
نية التبرع في عقد الهبة تعد هي الأخرى من اهم ما يميز الهبة عن بقية العقود وبالتالي إذا قصد الواهب من وراء هبته الوفاء بدين معين او القيام بالتزام طبيعي أيا كان او قصد جني منفعة مادية تبقى بذلك نية التبرع للموهوب له، وفقاً لنص المادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، والهبة باطلة إذا مات الواهب او الموهوب له قبل التسليم وان اجتهد الموهوب له في طلبها وذلك ما جاء في المادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب الا إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر الذي يلحقه من سبب العيب وفي الحالة الثانية فيلزم الواهب بالتعويض الذي أداه الموهوب له حسب ما جاء في المادة (192): إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
يلتزم الموهوب له بداء العوض المشروط لمصلحة الواهب او لمصلحة أجنبي او لمصلحة عامة وحتى تطل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب وهو ما ثبت في المادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.
إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزماً الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة، وقد تكون الهبة لصالح الغير الخارج عن العقد كاشتراط الواهب أداء الديون المفروضة عليه والتحقق في الأخير انه في الحالة التي يرفض فيها الموهوب له او لورثته إما المطالبة بالتنفيذ العيني واما المطالبة باسترداد الهبة بعد فسخ العقد وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة وكذ
مادة (173): يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
شروط الواهب والموهوب له:
الأصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له. وذلك فيما قضت به المادة (174): يشترط الواهب والمادة (175) بشروط الموهوب له:
مادة (176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
ان القانون اليمني قد اشترط الاهلية في الواهب وكذلك في الموهوب له بعكس القانون الجزائري الذي لا يشترط أهلية الموهوب له وانما اوجب أهلية الواهب فقط، كما جاء في نص المادة (178): يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172): من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
إذا مات الموهوب له انتقلت الهبة الى ورثته ولم يجوز للواهب عند ذلك الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثته الموهوب له وذلك حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث، كما جاء في نص المادة (180): إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
لا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: [أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم] قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه مسلم في لفظ: [لا تشهدني على جور] متفق عليه فسماه جورا والجور حرام ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه.كما قضت به المادة (183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
المطلب الثاني:
أحكام الهبة وأثارها
هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية وإذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فإن الهبة تكون في حكم الوصية، وذلك ما نصت عليه المادة (185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
ان العوض في الهبة يكون له شروط عامة، والواجب توافرها في العوض، وان الشروط والتزامات والعوض تفرض على الموهوب له فتكون في هذه الحالة الهبة عقد ملزماً للجانبين كعقد البيع حسب ما نصت المادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
نية التبرع في عقد الهبة تعد هي الأخرى من اهم ما يميز الهبة عن بقية العقود وبالتالي إذا قصد الواهب من وراء هبته الوفاء بدين معين او القيام بالتزام طبيعي أيا كان او قصد جني منفعة مادية تبقى بذلك نية التبرع للموهوب له، وفقاً لنص المادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، والهبة باطلة إذا مات الواهب او الموهوب له قبل التسليم وان اجتهد الموهوب له في طلبها وذلك ما جاء في المادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب الا إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر الذي يلحقه من سبب العيب وفي الحالة الثانية فيلزم الواهب بالتعويض الذي أداه الموهوب له حسب ما جاء في المادة (192): إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
يلتزم الموهوب له بداء العوض المشروط لمصلحة الواهب او لمصلحة أجنبي او لمصلحة عامة وحتى تطل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب وهو ما ثبت في المادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.
إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزماً الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة، وقد تكون الهبة لصالح الغير الخارج عن العقد كاشتراط الواهب أداء الديون المفروضة عليه والتحقق في الأخير انه في الحالة التي يرفض فيها الموهوب له او لورثته إما المطالبة بالتنفيذ العيني واما المطالبة باسترداد الهبة بعد فسخ العقد وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة وكذ
لك ما نصت عليه المادة (194): إذا أشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
الرجوع في الهبة التبرعية:
الأصل جواز الرجوع في الهبة بالتراضي بشأن الهبة في ذلك شأن أي عقد اخر ولكن الهبة تتميز عن العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له ان يرجع في الهبة دون رضاء الموهوب له إذا استند ذلك الى العذر المقبول يقره القضاء ولا يوجد مانع من موانع الرجوع.
شروطه وأحكامه:
متي يجوز الرجوع في الهبة؟ وما هي الاثار التي تترتب عليها؟
1- الرجوع بالهبة يكون بالتراضي أو بالتقاضي: ويجوز للواهب ان يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له وأما بالتقاضي دون رضاء الموهوب له.
(قيود الرجوع في الهبة بغير التراضي) ان الرجوع في الهبة ليس امراً تحكمياً يجري على حسب أرادة الواهب المطلقة، فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع واراد ان يرجع بإرادته وحده يتقيد بقيود ثلاثة
1- هناك هبات لازمة لا يجوز الرجوع فيها الا بالتراضي.
2- وهبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
3- هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
في مادة (196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:
لا بد من الالتزام بالشرط المقابل، والجدير بذكر ان هذا الشرط المفروض على الواهب ان يكون لمصلحة الواهب، كاشتراط الجدة الواهبة على حفيدها الموهوب له القيام برعايتها والسهر على راحتها، وقد تكون لمصلحة الموهوب له بنفسه،
1- أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
هبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
كاشتراط الاب لابنه استخدام المال الموهوب له في تحصيله للعلم، فإذا لم يتحقق الشرط المقبل للهبة فأنه يجوز الرجوع في الهبة التبرعية
2- أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن الكسب. .”
مادة (197): في أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي: ان موت أحد المتعاقدين قبل التسليم من قبل قد تكون الهبة غير لازمة ويجوز الرجوع فيها
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
لأنه يعقد يسمى بعقد الاحياء
2- أن لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون تصرف فيه للغير، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3- أن لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4- أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب الدين أو يوفى الدين.
وهبة الزوجين هبه لازمه منذو صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له، فإن الهبة في هذه الحالة مقصود بها توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين
5- أن لا تكون الهبة بين زوج وزوجته. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196).
الهبة للمحارم هبة لازمة لان غرض الواهب منها هي صلة الرحم فقد تحققه بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له
6- أن لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
الهبه قد تكون على سبيل الصدقة ابتغاء الثواب في الاخرة وهذه الهبة لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها الا بتراضي، لان الغرض هو نية الثواب وقد تحقق بمجرد صدور الهبة.
7- أن ألا تكون الهبة صدقة.
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة: التقابل في التراضي، وفسخ في التقاضي وسواءً كان تقابلاً او فسخاً (كأن لم تكن) وفقاً للمادة (198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا
الخاتــــــــــــمة
بعد ان عرجنا على نحو من الايجاز بكل ما يتعلق بتعريف عقد الهبة والخصائص المميزة لها والاركان العامة والخاصة التي تقوم عليها واحكامها المتجردة من الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الهبة وإجراءات الرجوع فيها والاثار المترتبة عنها ، يتضح لنا جلياً ان الهبة كعقد ناقل للملكية سواء بعوض او بغير عوض لم يحط بالقدر الكافي من العناية من قبل احكام قانون الأحوال الشخصية والغريب في القانون ان المشرع لم يتدارك الهفوات بقانون الأحوال الشخصية مما يجعل الكثير من احكام الهبة تترك مجالاً كبيراً في التساؤلات التي لم تجد لها إجابة سوى في الاجتهادات القضائية او القانونية كالالتزامات المفروضة على الواهب او الموهوب له وعلى ان القانون المدني هو الأقرب لوضع عقد الهبة فيه كما هو في القانون المدني المصري لحيث وان القانون المدني اعم واشمل من قانون الأحوال الشخصية.
الرجوع في الهبة التبرعية:
الأصل جواز الرجوع في الهبة بالتراضي بشأن الهبة في ذلك شأن أي عقد اخر ولكن الهبة تتميز عن العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له ان يرجع في الهبة دون رضاء الموهوب له إذا استند ذلك الى العذر المقبول يقره القضاء ولا يوجد مانع من موانع الرجوع.
شروطه وأحكامه:
متي يجوز الرجوع في الهبة؟ وما هي الاثار التي تترتب عليها؟
1- الرجوع بالهبة يكون بالتراضي أو بالتقاضي: ويجوز للواهب ان يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له وأما بالتقاضي دون رضاء الموهوب له.
(قيود الرجوع في الهبة بغير التراضي) ان الرجوع في الهبة ليس امراً تحكمياً يجري على حسب أرادة الواهب المطلقة، فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع واراد ان يرجع بإرادته وحده يتقيد بقيود ثلاثة
1- هناك هبات لازمة لا يجوز الرجوع فيها الا بالتراضي.
2- وهبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
3- هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
في مادة (196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:
لا بد من الالتزام بالشرط المقابل، والجدير بذكر ان هذا الشرط المفروض على الواهب ان يكون لمصلحة الواهب، كاشتراط الجدة الواهبة على حفيدها الموهوب له القيام برعايتها والسهر على راحتها، وقد تكون لمصلحة الموهوب له بنفسه،
1- أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
هبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
كاشتراط الاب لابنه استخدام المال الموهوب له في تحصيله للعلم، فإذا لم يتحقق الشرط المقبل للهبة فأنه يجوز الرجوع في الهبة التبرعية
2- أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن الكسب. .”
مادة (197): في أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي: ان موت أحد المتعاقدين قبل التسليم من قبل قد تكون الهبة غير لازمة ويجوز الرجوع فيها
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
لأنه يعقد يسمى بعقد الاحياء
2- أن لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون تصرف فيه للغير، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3- أن لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4- أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب الدين أو يوفى الدين.
وهبة الزوجين هبه لازمه منذو صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له، فإن الهبة في هذه الحالة مقصود بها توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين
5- أن لا تكون الهبة بين زوج وزوجته. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196).
الهبة للمحارم هبة لازمة لان غرض الواهب منها هي صلة الرحم فقد تحققه بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له
6- أن لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
الهبه قد تكون على سبيل الصدقة ابتغاء الثواب في الاخرة وهذه الهبة لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها الا بتراضي، لان الغرض هو نية الثواب وقد تحقق بمجرد صدور الهبة.
7- أن ألا تكون الهبة صدقة.
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة: التقابل في التراضي، وفسخ في التقاضي وسواءً كان تقابلاً او فسخاً (كأن لم تكن) وفقاً للمادة (198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا
الخاتــــــــــــمة
بعد ان عرجنا على نحو من الايجاز بكل ما يتعلق بتعريف عقد الهبة والخصائص المميزة لها والاركان العامة والخاصة التي تقوم عليها واحكامها المتجردة من الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الهبة وإجراءات الرجوع فيها والاثار المترتبة عنها ، يتضح لنا جلياً ان الهبة كعقد ناقل للملكية سواء بعوض او بغير عوض لم يحط بالقدر الكافي من العناية من قبل احكام قانون الأحوال الشخصية والغريب في القانون ان المشرع لم يتدارك الهفوات بقانون الأحوال الشخصية مما يجعل الكثير من احكام الهبة تترك مجالاً كبيراً في التساؤلات التي لم تجد لها إجابة سوى في الاجتهادات القضائية او القانونية كالالتزامات المفروضة على الواهب او الموهوب له وعلى ان القانون المدني هو الأقرب لوضع عقد الهبة فيه كما هو في القانون المدني المصري لحيث وان القانون المدني اعم واشمل من قانون الأحوال الشخصية.
تجمع جميع القوانين المدنية العربية والأوروبية على بطلان التصرفات الواردة على التركة المستقبلية سواء كانت واردة من المورث أو من الورثة المحتملين. ويقصد بالتصرفات الواردة على التركة المستقبلية (أن يكون أطراف التصرف حال إبرامهم لهذا التصرف قد وضعوا في الاعتبار موت الشخص الذي يجري التعامل على تركته أو على مال من الأموال التي ستوجد فيها، حيث تنصرف إرادتهم إلى التعامل على الشيء محل التصرف ليس باعتبار وضعه الحالي أي باعتباره عنصراً من عناصر الذمة المالية الحالية للمتصرف في حالة التعامل على تركة أحد المتعاقدين- ولكن باعتباره المستقبلي، أي منظوراً إليه على أنه عنصر من عناصر تركته المستقبلية. وكذلك الحال بالنسبة للتصرف في تركة الآخرين، حيث ينظر لمحل التصرف على أنه ليس مملوكاً الآن للمتصرف ولكن على أنه سيكون مملوكاً للمتصرف عند وفاة مالكه الذي يدعي المتصرف أنه وارث له). أولاً: شروط بطلان التصرف في التركة المستقبلية: الشرط الأول: أن يكون محل التصرف منتمياً إلى تركة مستقبلية: ويعني هذا الشرط أن يكون الشيء محل التصرف هو تركه مستقبلة لم تفتتح بعد أي أنهم يتعاملون على وضع التركة المستقبلي وليس باعتبارها عنصراً من عناصر الذمة المالية الحالية لمالكه عند التصرف. الشرط الثاني: أن يكون محل التصرف منتمياً إلى المتصرف بشكل وراثي: ثانياً: مبررات بطلان التصرفات الواردة على التركة المستقبلية: يرجع البطلان في القانون اليمني لعلة عدم ملكية المتصرف للمال المتصرف فيه وعدم وجود المحل المعقود عليه لما فيه من غرر كون القانون اليمني يحرم التعامل في الأموال المستقبلية بالبيع أو الهبة (م488) من القانون المدني (م176) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه (لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجوداً). أما بالنسبة للقوانين الأخرى التي تجيز التعامل في الأموال المستقبلية كقاعدة فإنها تحرم التعامل بالتركات المستقبلية كاستثناء (بنصوص خاصة) وترجع العلة وأسباب البطلان إلى عدة أمور منها: 1- مخالفة مثل هذه التصرفات للآداب العامة لأن فيها مضاربة على حياة الإنسان حيث يطلقون عليها بأنها (عقود الغربان) أو عقود الجوارح. 2- إن التعامل في التركات المستقبلية يؤدي إلى عدم المساواة بين الورثة وتفضيل الذكور وتقوية حقوق الابن الأكبر. 3- إن التعامل في التركات المستقبلة يشوبها الغبن وذلك لأن المرء الذي يتصرف في نصيبه في التركة يقلل كثيراً من قيمة الأشياء المعروضة ويكون محلاً لاستغلال المرابين كما أن من يتصرف في أمواله المستقبلة في تركة والده يعتبر سفيهاً نزقاً جشعاً فيجب الحجر عليه فهو لا يكتفي بتبذير الأموال التي تحت يده بل يسعى إلى تبذير أمواله المستقبلية. ثالثاً: الصور العملية لهذه التصرفات والصور المشابهة لها: أ- التصرفات الواردة من المورث: 1- تعتبر التصرفات الباطلة لهذا السبب والواردة من المورث هي عندما يرد التصرف من المورث سواء بالبيع أو الهبة على حصة شائعة أو مفرزة من تركته ليست باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية وإنما باعتبارها عنصراً من عناصر تركته بعد وفاته بحيث تؤول إلى المتصرف كحصة من التركة، ومن أمثلة ذلك: 1- الاتفاق مع شخص على أن يكون لهذا الأخير حصة من التركة إلى جانب الورثة وهذا ما يسمى بالميراث الإتفاقي ويستثنى من ذلك الوصية لأولاد الأولاد طبقاً لنص المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية. 2- أو أن يجيز تصرف أحد الورثة ببيع نصيبه من التركة. 3- أو أن يوصي بحصة شائعة من التركة لشخص من غير الورثة مضافة إلى ما بعد الموت وبالمثل عندما يهب حصة شائعة غير منجزة من تركته لشخص من غير الورثة، لأنها تأخذ حكم الوصية طبقاً لنص المادة (187) من قانون الأحوال الشخصية. 4- أما إذا تصرف في أمواله الحالية باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية فمثل هذا التصرف يعتبر صحيحاً ولو ورد على جميع أمواله وسواء كان معاوضه أو تبرعاً وسواء تم بتصرف واحد أو بعدة تصرفات، وذلك لأن المفترض هنا أنه لم يتعامل على تركته المستقبلة، إنما تعامل بمقتضى تصرف بين الأحياء في عنصر من عناصر ذمته المالية. 5- كما يعتبر تصرفه تصرفاً صحيحاً حتى ون كان تصرفه معلقاً على شرط واقف هو وفاته أو مضافاً إلى أجل واقف بعد وفاته، وفقاً للقوانين العربية التي تجيز تعليق عقود المعاوضة على شرط أو إضافته إلى أجل واقف. أما بالنسبة للقانون اليمني فمثل ذلك التصرف يعتبر باطلاً وفقاً لنص المادة التي لا تجيز تعليق عقد البيع على شرط أو إضافته إلى أجل واقف وكذلك وفقاً لنص المادة (687) من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط في الهبة لغير المورث أن تكون الهبة منجزة وإلا أخذت حكم الوصية فلا تسري إلا في حدود الثلث. 6- والتصرفات الواردة من المورث بقسمة التركة في حياته تخرج من التصرفات الواردة على التركة المستقبلية، فوفقاً للقواعد العامة يعتبر تصرف المورث بقسمة تركته بين الورثة هو تصرف صحيح كونه يرد على عنصر من عناصر ذمته المالية ولكن يجب
أن تتم القسمة للتركة وفقاً للفرائض الشرعية وبرضاء وموافقة الورثة جميعاً طبقاً لنص المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية. ونرى أنها تأخذ حكم الهبة إذا لم يظهر من إرادة المورث غير ذلك فيجوز له الرجوع في القسمة حال حياته طبقاً لشروط الرجوع في الهبه. التصرفات الواردة من الورثة المحتملين 1- تعتبر جميع التصرفات التي يقوم بها أحد الورثة قبل وفاة المورث وكان محل التصرف حصه شائعة أو مفرزه من أموال التركة المستقبلة، أي يستحقها المتصرف إليه من نصيب المتصرف بعد وفاة المورث، فهذه التصرفات باطلة سواء كان التصرف بيعاً أو هبة أو قسمة، بل لا تجوز مثل هذه التصرفات حتى ولو أجازها المورث حال حياته. والحكمة من بطلان تلك التصرفات هي أن محل التصرف غير موجود فهو في حكم العدم أو لأنه يتصرف فيما لا يملك أما بالنسبة للقوانين الأخرى التي تجيز التعامل في المال المستقبل كقاعدة فإنها تبطل هذا التصرفات بعلة أخرى أهمها أن فيها مضاربة على حياة المورث لأن المستفيد من التصرف له مصلحة في أن يموت من جرى التعامل على تركته بأسرع وقت ممكن إضافة إلى الأسباب والمبررات السابقة. وبناء على ذلك تعتبر اتفاقات الورثة على قسمة التركة قبل وفاة المورث باطلة وكذلك تبطل أي تعهدات أو تنازلات من أحد الورثة عن حصته في التركة أو التصرف فيها للغير معاوضة أو تبرعاً. 5- ولكن لا يعتبر من التصرفات الواردة على التركة المستقبلة تنازل المورث عن نصيبه من تركة تلقاها من مورثه لأنه هنا يتعامل في تركة مفتوحة وتأخذ حكم التصرف بحصة شائعة، ومن أمثلة ذلك أن يتنازل الأب عن نصيبه في تركة ابنه الذي توفي قبله حتى وإن كان التنازل لصالح أولاد أولاده كونهم غير وارثين ولكن يجب ملاحظة أنه إذا ما قام بعد ذلك بإقعادهم محل أبيهم طبقاً لنص المادة (259) من الأحوال الشخصية أو تم إقعادهم وفقاً لقواعد الوصية الواجبة يكون قد أخل بمبدأ المساواة بين الورثة المنصوص عليها في المادة (183) والمادة (186) من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط في الهبه للورثة أن تأخذ حكم الوصية ما لم يستهلك الموهوب حقيقة أو حكماً مع مراعاة المساواة في الهبه بين الورثة طبقاً لنص المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. 2- ولكن ما حكم التصرفات التي يجريها الأفراد على التركة التي يعتقدون غير حقيقتها كأن يتعاملوا على تركة على ظن أنها مستقبلة (أي لم يمت المورث بعد) في حين من الناحية الفعلية كانت التركة مفتوحة (لأن صاحبها قد توفي) أو يتعاملون على تركة على ظن أنها مفتوحة (لاعتقادهم بوفاة صاحبها) في حين أن صاحبها يكون لا زال على قيد الحياة. بالنسبة للفرض الأول، فقد اختلف الرأي حول هذا ولكن الرأي الراجح بطلان هذا التصرف ليس استناداً إلى عدم مشروعية محل الاتفاق لوروده على تركة مستقبلة ولكنه يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب. وبالنسبة للفرض العكسي أي حين تتجه إرادة المتعاقدين إلى إبرام تعامل على تركه يعتقدون أنها مفتوحة لاعتقادهم بوفاة صاحبها، فقد اختلف الرأي أيضاً حول هذا ولكن الراجح هو بطلان هذا التصرف ليس لعدم مشروعية المحل وإنما يكون باطلاً لتخلف المحل لأنهم لا يملكون شيئاً في بالتركة عند التعامل. 3- وكذلك الحكم في التعامل في تركة المفقود، حيث يقع التعامل على تركة المفقود قبل صدور الحكم بوفاته باطلاً باعتبار التعامل ورد على تركة إنسان لا زال على قيد الحياة. أما إذا جاء التعامل بعد صدور الحكم بوفاته فيعد التصرف صحيحاً لأنه ورد على تركة مفتوحة. 4- ويختلف الأمر بالنسبة للتصرف الوارد من الشخص فيما يملكه من أموال مشتركة أو تركة لم تقسم بعد ولو لم تتم القسمة أو التصفية إلا بعد وفاة المتصرف، لأن محل هذا التصرف هو الحق الشائع الذي يملكه ملكية تامة في هذا المجموع من المال وليس تركته المستقبلية، فمثل هذا التصرف يعتبر صحيحاً وفقاً لنص المادة (1182) من القانون المدني ما لم يترتب على الشركاء ضرر منه. 5- ولكن ما الحكم لو تصرف الوارث في حصة مفرزة أو شائعة من أموال مورثة تصرفاً منجزاً أي باعتبارها أموال حالة أو على افتراض أنه مالكاً لها، فيأخذ التصرف حكم التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي) وحكمه أنه موقوف على إجازة المورث (المالك) فإن أجازه المالك (المورث) نفذ البيع وأصبح المالك هو البائع والفضولي يتحول إلى وكيل ويسري العقد بأثر رجعي من تاريخ الإجارة ولكن ما الحكم لو أن المالك (المورث) لم يجز التصرف حتى توفي ثم تمت قسمة أموال التركة وجاء المال المتصرف فيه في نصيب المتصرف (الفضولي) هل ينفذ تصرفه في مواجهة المتصرف إليه باعتبار أنه أصبح مالكاً للمال المتصرف فيه؟ هذه المسألة محل خلاف والراجح هو أن الملك الطارئ لا يصحح العقد الموقوف فلا بد من تجدد العقد وهذا على خلاف السائد في قوانين الدول العربية ونحن نوافق هذا الرأي وإلا كانت هذه وسيلة للتهرب من أحكام التصرف في التركات الم
#ڤيروس_كورونا.
🔻عند الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 يعاني المريض من اربع أعراض أساسية :
1- حرارة مرتفعة جدا بنسبة 88%.
2- سعال جاف بنسبة 68% .
3- ضيق بالتنفس 19% .
4- وهن عام 15% .
☑️إذا عانى المريض من واحد فقط من هذه الأعراض تبدأ المعالجة في البيت وفق الآتي :
1⃣ #الحرارة: تعالج حصرا بالسيتامول Acetaminophen(paracetamol.).
2⃣ #السعال_الجاف :
Toplexil
Orapect
Toplex
Rectolap
3⃣ #ضيق_الصدر :
Azmix
Azmated
Aironex
4⃣ #الوهن_العام :
يرجى عدم استخدام هذه الأدوية كونها تحوي على مسكنات وهذا يضاعف حالة المرض. لذلك يرجى الاعتماد على السيتامول فقط.
Cetacodine Extra
Panadol Extra
Codal Extra
▪️إجتماع عرضين أو أكثر من الأعراض الأربعة يعني ان المريض بحاجة إلى إشراف طبي مباشر.
▪️الأطباء لا يمتلكون أية أدوية أو لقاحات للعلاج من الفيروس ولكنهم يستخدمون مزيجا من الأدوية ومضادات الفيروسات لتخفيف الأعراض.
#الأدوية_التي_إستعملت_في_الصين:
1-Aralen (chloroquine phosphat) تستعمل لعلاج الملاريا
2- Arbidol ( umifenovir ) عادة يستعمل لعلاج الأنفلونزا وخاص في الصين وروسيا
3-Kalerta ( Lopiavir /Ritonavir) يستعمل في معالجة مرضى الإيدز .( يمنع فيروس كورونا من التكاثر ) .
4-Tamiflu (Oseltamivir ) علاج ووقاية من انفلونزا الخنازير
▪️في مراحل متقدمة قد يحتاج المريض إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ( المنفسة).
▪️يبدأ المريض بعد أيام بالتعافي وتعود له شهيته ويصبح جهازه المناعي قويا وقادرا على إنتاج أجسام مضادة تساعد في قتل الفيروس.
ولكن من لا يستطيع جهازه المناعي مقاومة المرض فإن حرارته ستبدأ بالإرتفاع ويصيبه التقيؤ والإسهال ويصاب بالهلوسة ويفقد حاسة الشم والتذوق وتبدأ دقات قلبه بالتباطؤ.
🔻عند الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 يعاني المريض من اربع أعراض أساسية :
1- حرارة مرتفعة جدا بنسبة 88%.
2- سعال جاف بنسبة 68% .
3- ضيق بالتنفس 19% .
4- وهن عام 15% .
☑️إذا عانى المريض من واحد فقط من هذه الأعراض تبدأ المعالجة في البيت وفق الآتي :
1⃣ #الحرارة: تعالج حصرا بالسيتامول Acetaminophen(paracetamol.).
2⃣ #السعال_الجاف :
Toplexil
Orapect
Toplex
Rectolap
3⃣ #ضيق_الصدر :
Azmix
Azmated
Aironex
4⃣ #الوهن_العام :
يرجى عدم استخدام هذه الأدوية كونها تحوي على مسكنات وهذا يضاعف حالة المرض. لذلك يرجى الاعتماد على السيتامول فقط.
Cetacodine Extra
Panadol Extra
Codal Extra
▪️إجتماع عرضين أو أكثر من الأعراض الأربعة يعني ان المريض بحاجة إلى إشراف طبي مباشر.
▪️الأطباء لا يمتلكون أية أدوية أو لقاحات للعلاج من الفيروس ولكنهم يستخدمون مزيجا من الأدوية ومضادات الفيروسات لتخفيف الأعراض.
#الأدوية_التي_إستعملت_في_الصين:
1-Aralen (chloroquine phosphat) تستعمل لعلاج الملاريا
2- Arbidol ( umifenovir ) عادة يستعمل لعلاج الأنفلونزا وخاص في الصين وروسيا
3-Kalerta ( Lopiavir /Ritonavir) يستعمل في معالجة مرضى الإيدز .( يمنع فيروس كورونا من التكاثر ) .
4-Tamiflu (Oseltamivir ) علاج ووقاية من انفلونزا الخنازير
▪️في مراحل متقدمة قد يحتاج المريض إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي ( المنفسة).
▪️يبدأ المريض بعد أيام بالتعافي وتعود له شهيته ويصبح جهازه المناعي قويا وقادرا على إنتاج أجسام مضادة تساعد في قتل الفيروس.
ولكن من لا يستطيع جهازه المناعي مقاومة المرض فإن حرارته ستبدأ بالإرتفاع ويصيبه التقيؤ والإسهال ويصاب بالهلوسة ويفقد حاسة الشم والتذوق وتبدأ دقات قلبه بالتباطؤ.
#قــــــرار_تمييـــــزي
ان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط .
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الكفالة تعني ( ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) وفقا لتعريف المادة (1008) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط كما ورد في القرار المميز وبالتالي : ( ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة ..) بحجة وفاءه لجزءا منها وانما عليه الالتزام بعقدها ولا يجوز التحلل منه الا في الاوضاع التي رسمها القانون للمادتين (1010 ، 120/1) من القانون المذكور لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مديريتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 18/جمادى الاول/1438هـ الموافـق 16/2/2017م.
⚖🇮🇶
ان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط .
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الكفالة تعني ( ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) وفقا لتعريف المادة (1008) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط كما ورد في القرار المميز وبالتالي : ( ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة ..) بحجة وفاءه لجزءا منها وانما عليه الالتزام بعقدها ولا يجوز التحلل منه الا في الاوضاع التي رسمها القانون للمادتين (1010 ، 120/1) من القانون المذكور لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مديريتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 18/جمادى الاول/1438هـ الموافـق 16/2/2017م.
⚖🇮🇶
الحكم على الداعية الإماراتي وسيم يوسف بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية ضخمة
منذ 30 دقيقة
 وسيم يوسف
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
الميدان اليمني – متابعة خاصة
كشفت مصادر إعلامية إماراتية، عن قرارات جديدة ضد الداعية الإماراتي المُجنّس وسيم يوسف، والذي كان مقربًا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قبل أن ينقلب عليه.
وبحسب حسابات إخبارية إماراتية على “تويتر”؛ فإن محكمة جنايات أبو ظبي أصدرت حكمًا نهائيًا على وسيم يوسف، صاحب الأصول الأردنية، فيما اعتبره ناشطون أنها بمباركة محمد بن زايد.
وقضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن خمسة سنوات، أربعة منها مع وقف التنفيذ وواحدة نافذة، وغرامة مالية ضخمة تقدر بـ300 ألف درهم إماراتي، وذلك في عدة تهم منسوبة إليه.
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
وكان وسيم يوسف، مثل الشهر الماضي، أمام محكمة جنايات أبو ظبي؛ بتهمة “إثارة ونشر الكراهية والعنصرية في المجتمع”.
وخلال الجلسة، أسندت النيابة لوسيم يوسف “تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.
قالت صحيفة “البيان” الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام (رسمية)، إن القاضي أجّل الجلسة إلى الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي.
وكشفت “البيان” عن توبيخ القاضي لوسيم يوسف، مضيفة: “بدأ المتهم دفاعه عن نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه (أين التهم؟)، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث؛ لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني”.
وأوضحت الصحيفة أن وسيم يوسف رفض توكيل أي محام له، قائلا إنه سيقوم بالدفاع عن نفسه.
وبرّأت محكمة إماراتية مجموعة مواطنين من تهم “السب والقذف”، رفعها ضدهم وسيم يوسف.
وقالت المغردة موزة بنت عبيد طحوارة، إحدى أطراف القضية: “قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الحمد لله تم النطق اليوم بحكم البراءة لي من التهم الموجهة لي في قضية القذف والسب التي اتهمني بها وسيم”.
ولم يُنصف القضاء الإماراتي وسيم يوسف رغم الفيديوهات التي نشرها على “تويتر”، وذلك بتبرئة خمسة أشخاص بينهم أكاديمية رفع بحقهم دعاوى قضائية، زاعمًا أنهم سبوه.
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
وكانت السلطات الإماراتية عزلت وسيم يوسف الأشهر الماضية من إمامة جامع زايد الكبير في أبوظبي، وتم إلغاء برنامجه التلفزيوني، فيما أكد محللون أنه انقلاب من محمد بن زايد ضده.
ودخل وسيم يوسف في سجالات إعلامية مع ناشطين إماراتيين منذ تشكيكه في صحيح البخاري، واستشهاده بأنه مُحصّن بسبب علاقته القوية مع محمد بن زايد.
منذ 30 دقيقة
 وسيم يوسف
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
الميدان اليمني – متابعة خاصة
كشفت مصادر إعلامية إماراتية، عن قرارات جديدة ضد الداعية الإماراتي المُجنّس وسيم يوسف، والذي كان مقربًا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قبل أن ينقلب عليه.
وبحسب حسابات إخبارية إماراتية على “تويتر”؛ فإن محكمة جنايات أبو ظبي أصدرت حكمًا نهائيًا على وسيم يوسف، صاحب الأصول الأردنية، فيما اعتبره ناشطون أنها بمباركة محمد بن زايد.
وقضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن خمسة سنوات، أربعة منها مع وقف التنفيذ وواحدة نافذة، وغرامة مالية ضخمة تقدر بـ300 ألف درهم إماراتي، وذلك في عدة تهم منسوبة إليه.
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
وكان وسيم يوسف، مثل الشهر الماضي، أمام محكمة جنايات أبو ظبي؛ بتهمة “إثارة ونشر الكراهية والعنصرية في المجتمع”.
وخلال الجلسة، أسندت النيابة لوسيم يوسف “تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.
قالت صحيفة “البيان” الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام (رسمية)، إن القاضي أجّل الجلسة إلى الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي.
وكشفت “البيان” عن توبيخ القاضي لوسيم يوسف، مضيفة: “بدأ المتهم دفاعه عن نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه (أين التهم؟)، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث؛ لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني”.
وأوضحت الصحيفة أن وسيم يوسف رفض توكيل أي محام له، قائلا إنه سيقوم بالدفاع عن نفسه.
وبرّأت محكمة إماراتية مجموعة مواطنين من تهم “السب والقذف”، رفعها ضدهم وسيم يوسف.
وقالت المغردة موزة بنت عبيد طحوارة، إحدى أطراف القضية: “قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الحمد لله تم النطق اليوم بحكم البراءة لي من التهم الموجهة لي في قضية القذف والسب التي اتهمني بها وسيم”.
ولم يُنصف القضاء الإماراتي وسيم يوسف رغم الفيديوهات التي نشرها على “تويتر”، وذلك بتبرئة خمسة أشخاص بينهم أكاديمية رفع بحقهم دعاوى قضائية، زاعمًا أنهم سبوه.
الحكم على الداعية وسيم يوسف بالسجن
وكانت السلطات الإماراتية عزلت وسيم يوسف الأشهر الماضية من إمامة جامع زايد الكبير في أبوظبي، وتم إلغاء برنامجه التلفزيوني، فيما أكد محللون أنه انقلاب من محمد بن زايد ضده.
ودخل وسيم يوسف في سجالات إعلامية مع ناشطين إماراتيين منذ تشكيكه في صحيح البخاري، واستشهاده بأنه مُحصّن بسبب علاقته القوية مع محمد بن زايد.
Forwarded from 🇱🇧 أرزة لبنان 🇱🇧
فهمي: شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على م.ع الذي اطلق النار خلال عملية سرقة صيدلية نانا في محلة الشويفات والتي اقدم عليها برفقة شخص آخر