نصت المادة (68) من النظام الأساسي لنقابة المحامين اليمنيين بأنه :
( لا يجوز لمن تم قيده في جدول المحامين تحت التمرين أن يتخذ له مكتباً أو أن يعلن عن اسمه بلوحة أو ختم أو أية أوراق أو يضع لوحة تحمل صفته ولو بمحل سكنه ، كما يُحضر عليه استعمال لقب محامي إلا مقروناً بتحت التمرين ، ويترتب على مخالفة هذه المادة الإحالة إلى مجلس التأديب .)
( لا يجوز لمن تم قيده في جدول المحامين تحت التمرين أن يتخذ له مكتباً أو أن يعلن عن اسمه بلوحة أو ختم أو أية أوراق أو يضع لوحة تحمل صفته ولو بمحل سكنه ، كما يُحضر عليه استعمال لقب محامي إلا مقروناً بتحت التمرين ، ويترتب على مخالفة هذه المادة الإحالة إلى مجلس التأديب .)