المنبر القانوني
2.36K subscribers
474 photos
109 videos
2.23K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
مبادئ قانونية:

1- «العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني».

2- «العقد شريعة المتعاقدين».

3- «الاعتراف سيد الأدلة».

4- «الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ».

5- «المتهم برئ حتى تثبت إدانته».

6- «لا ميراث لقاتل» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

7- «لا ميراث لأخ في وجود الأب» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

8- «الخطأ الشائع يولّد الحق».

9- «الأصل في الإنسان حسن النية».

10- «الأصل براءة الذمة».

11- «لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه».

12- «الغشّ يفسد كل التصرفات».

13- «من استعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه». مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

14- «دفع الضرر أولى من جلب المنفعة» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.

15- «لا تكليف بمستحيل».

16- «الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان».

17- «البيّنة حُجة متعدية والإقرار حُجة قاصرة».

18- «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح».
#قــــــرار_تمييـــــزي

اعتراف المتهم بدخوله داراً لمجني عليه وهو يحمل بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه وتكون الادلة كافية ومقنعة للإدانة .


لدى التدقيق والمداولة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع وظروف الحادث تتلخص انه بتاريخ 23/5/2008 وبحدود الساعة الحادية عشر صباحاً تعرض المجني عليه (هـ) الى حادث قتل في داره واناء وجوده في غرفة نومه من قبل المتهم (م . ك) وذلك بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف وكان مع المتهم المذكور كل من ولده (م) وولده الاخر المتهم المفرقة قضيته (ح) وذلك بسبب مشاجرة سابقة بين المتهم و المجني عليه قبل ثلاثة ايام من وقوع الجريمة ، دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من والد ووالدة المجني عليه ولم تكن لهم شهادة عيانية بالحادث في حين افادت المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه بأن لها شهادة عيانية بالحادث حيث شاهدت المتهم (م . ك) وهو يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ودخل الى غرفة زوجها المجني عليه واطلق عليه النار وقتله بسبب خلافات سابقة اما الشاهد (ع) وهو شقيق المجني عليه والذي يسكن في غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه فقد افاد بمشاهدته للمتهم حاملاً بيده بندقية كلاشنكوف ومعه ولديه (م) و(ح) وقيام المتهم (م . ك) بالدخول الى غرفة نوم المجني عليه واطلاق النار عليه تكررت نفس التفاصيل بأقوال الشاهدين (م . ب) و (ز . س) ولدى تدوين اقوال المتهم (م . ك) اعترف امام المحقق بأنه وفي يوم الحادث حضر مع ولديه (م) و (ح) وهم يستقلون دراجة نارية وكان يحمل معه بندقية كلاشنكوف قاصدين دار المجني عليه (هـ) لغرض تأديبه وتكسيره حسب زعمه وذلك حسب مشاجرة سابقة بينهما قبل ثلاثة ايام من حادث القتل وعند دخوله الدار اخذت زوجة المجني عليه بالتوسل اليه بغية تركه وان المجني عليه اخذ البندقية العائدة له وسحب اقسامها الا انه تعثر بالفراش الذي كان نائماً عليه وخرجت اطلاقه من البندقية اصابة صدره وان لم يقم بإطلاق النار على المجني عليه في حين اورد رواية اخرى اما قاضي الحقيق بأن الذي اطلق النار على المجني عليه هو شقيقه (ع) الذي سكن معه نفس الدار بعد مشاهدته له والمجني عليه اثناء التبادل بالضرب بينهما والذي حضر لمساعدة شقيقه المجني عليه وكرر نفس التفاصيل امام محكمة الجنايات ام المتهم (م) فقد انكر علاقته بالحادث تحقيقاً ومحاكمة وانه لم يشترك مع والده بإطلاق النار على المجني عليه وقتله وانه في يوم الحادث استقل هو ووالده المتهم (م . ك) وشقيقه المتهم (ح) المفرقة قضيته دراجة نارية ولدى وصولهم بالقرب من بلدية الدجيل طلب والده المتهم المذكور الترجل من الدراجة النارية واخبرهما بانه سوف يقصد دار المجني عليه من اجل التفاهم معه وطلب منه ومن شقيقه (ح) الذهاب الى البستان القريب وبعد برهة سمع صوت اطلاق نار وتبين له بأن المجني عليه (هـ) تعرض الى القتل والذي تراه هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية فيما يخص المتهم (م . ك) تحقيقاً وحاكمة بإعترافه بالدخول الى داخل دار المجني عليه وهو يحمل بندقية كلاشنكوف ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه وتكسيره بسبب خلافات سابقة والتي تعززت بأقوال المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة المجني عليه واقوال المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه وشقيقه (ع) بمشاهدتهما العيانية للمتهم وهو يطلق النار من البندقية على المجني عليه وكذلك اقوال بقية الشهود (م . ب) بمحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والكشف على جثة المجني عليه واستمارة التشريح العدلي وحضر ضبط الظرف وهي ادلة كافية ومقنعة للإدانة وان سبق الاصرار متوفر في الدعوى وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت بتاريخ 13/5/2009 وبالدعوى المرقمة 197/ج/2009 ادانة المتهم (م . ب) وفق المادة 406 / 1- أ وبدلالة مواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم (3) لسنة 2004 فيكون قرارها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . أما بشأن العقوبة المفضي بها على المدان لا توجد لديه سوابق وبغية افساح المجال امامه لإصلاح نفسه لتنازل ذوي المجني عليه لحصول الفصل العشائري وهي ظروف قضائية تستدعي الرأفة وتخفيف العقوبة بحقه . لذا قرر تخفيفها الى (السجن المؤبد) استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وبالاتفاق وتنظيم مذكرة سجن جديدة بحقه واشعار ادارة السجن بذلك أما فيما يتعلق بالمتهم (م) وجد ان المدعين بالحق الشخصي والشهود المذكورين اعلاه لم تكن لهم شهادة عيانية بحمله السلاح واشتراكه مع والده بقتل المجني عليه ولإنكاره التهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة عليه فأن الادلة المتحصلة لا تكفي لإدانته وفق مادة الاتهام اعلاه وحيث ان المحكمة قد سارت خلاف ذلك وقررت ادانته وفق احكام المادة اعلاه وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات لذا تكون المحكمة
قد اخطأت في تقدير الادلة وفي تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة بحق المتهم (م) والغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بحقه بالأكثرية ورد الطعن التمييزي فيما يخص المحكوم (م . ك) استناداً لإحكام المادة (259/ أ - 3 – 6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/رجب/1432 هـ الموافق 12/6/2011م .

🇮🇶

مجلس القضاء يقر نقل أعضاء من السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات

[13/ابريل/2020]
صنعاء - سبأ :

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل القضاة المكلفين بالقضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية وكذا سير عمل اللجان المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء واتخذ إزائها القرارات اللازمة.

وأقر المجلس بعد المناقشة الترشيحات المقدمة من هيئة التفتيش القضائي لشغل بعض الوظائف القضائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة وبعض محاكم استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها.

كما أقر بعد المناقشة إجراء بعض التنقلات لأعضاء النيابة العامة في بعض النيابات الابتدائية في المحافظات بناء على الترشيح المقدم من النائب العام .

واستعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات المناسبة.
#قــــــرار_تمييـــــزي

ان عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغتها.


ادعي طالب المحاسبة قضائية وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل في الدعوى المرقمة 7/ب/2007 أن المطلوب المحاسبة القضائية ضده شريكي في المولدة الكهربائية المنصوبة في حي الأسدي في المحاويل وقد استغلها واستغل منفعتها. المطلوب المحاسبة القضائية ضده لمدة ثلاثة أشهر دون أن يدفع لموكلي منفعتها بحجه عدم المحاسبة. عليه يطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإجراء المحاسبة القضائية ضده وبمعرفة خبير له إلمام بالمولدات الكهربائية بغية إقامة الدعوى في المحكمة المختصة وتحميله الرسوم والمصاريف وبتاريخ 2/12/2007 قررت محكمة الموضوع الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز فقد ميزه امام محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 11/12/2007 طالباً نقضه. قررت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بعدد 4/ت/حقوقية/2008 في 21/1/2008 إحالة اضبارة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة المحاويل بذلك.

 

القرار:

 لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وقبل إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى أفهمت ختام المرافعة وقضت برد دعوى المدعى بحجه عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين وان ذلك لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 من قانون الإثبات وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 4/ربيع الثاني/1429هـ  الموافق 10/4/2008م.

🇮🇶

النيابة العامة بصعدة تتلف اكثر من تسعة اطنان من مادة الحشيش المخدر

[12/ابريل/2020]
صعدة - سبأ :

اتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة اليوم، تسعة أطنان و349 كجم من مادة راتنج الحشيش المخدر.

وأوضح وكيل النيابة الجزائية بمحافظة صعدة القاضي محمد عبدالقادر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية المتلفة ضبطت من قبل اجهزة الامن بالمحافظة خلال الثلاثة الاشهر الماضية وهي في طريقها للأراضي السعودية، بناء على .250 محضر ضبط .

وأشار إلى ان المقبوض عليهم علې ذمة هذه القضايا عددهم 391 متهما معظمهم من جنسيات افريقية .. مشيدا بجهود اجهزة الامن في ضبط هذه القضايا .

وثمن القاضي زبارة ، اهتمام ودعم النائب العام ، لجهود النيابة بمحافظة صعدة في سبيل انجاز مهامها تحقيقا للعدالة .

حضر عملية الإتلاف مدير أدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالله العبديني، وعدد من المختصين بالأجهزة القضائية والأمنية .
⭕️ الاطلاع على حالات السجناء بالاحتياطي والموقوفين بالجنائي بإب

[14/ابريل/2020]
إب

اطلع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري وأعضاء اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني للمحافظة، اليوم ، على حالات السجناء بالسجن الاحتياطي بإب .

وخلال الزيارة تم بحث حالات السجناء وقضاياهم ومن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ووجه رئيس النيابة بالإفراج عن 27 سجينا رهن التحقيق.

كما نفذ رئيس النيابة وأعضاء اللجنة ومعهم وكيلا نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح شرف ونيابة البحث القاضي محمد المتوكل، نزولا ميدانيا لإدارة البحث الجنائي بإب، للوقوف على سلامة إجراءات التوقيف، وتم التوجيه بالإفراج عن ثلاثة من الموقوفين وإحالة من تبقى للنيابة العامة .

وأشار القاضي المحاقري إلى أن عملية النزول تأتي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام .

تجدر الاشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها القاضي عبد المولي القادري والقاضي عبدالحكيم عثمان والقاضي محمد الريشاني والقاضي محمد حرمل .
لجنة قضائية امنية لبحث حالات السجناء في محافظة إب

إب -

باشرت اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة إب مهامها في بحث حالات السجناء بالإصلاحية المركزية ممن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وخلال النزول الميداني للإصلاحية استمعت اللجنة بحضور رئيسا محكمة الاستئناف عبدالعزيز الصوفي، والنيابة القاضي الدكتور مروان المحافري، إلى شرح من مدير الاصلاحية العقيد يحيى السوادي حول الجهود المبذولة في ترميم وتحسين اوضاع الاصلاحية وتوفير مستلزمات الإيواء للنزلاء .

وأوضح عضو اللجنة القاضي عبد المولي القادري أن الزيارة تهدف إلى بحث حالات السجناء في الاصلاحية ومراكز التوقيف للإفراج عنهم بالضمانات وفقا لكل حالة، حسب التعليمات الصادرة من النائب العام وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا .
⭕️ النيابة العامة بعمران تقرر الإفراج عن 50 سجينا بالضمان

عمران -

اقرت النيابة العامة بمحافظة عمران ، الافراج عن 50 سجينا من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي بالمحافظة ، وذلك بالضمان.

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري محمد الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرارات الافراج شملت السجناء رهن التحقيق على ذمة النيابة والأجهزة الامنية .

وأشار إلى انه تم الافراج في مارس المنصرم عن عشرة سجناء ممن انهوا ثلاثة ارباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيم ، إلى جانب الرفع بعدد ثمانية سجناء معسرين لمكتب النائب العام .

ولفت رئيس النيابة إلى أن هذه القرارات تمت بناءا على تعليمات النائب العام وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومقررات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة بشأن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.
⭕️ لجنة قضائية أمنية لبحث حالات السجناء بمحافظة البيضاء

[14/ابريل/2020]
البيضاء -

نفذت اللجنة القضائية الأمنية المشتركة الخاصة بمحافظة البيضاء، نزول ميداني لبحث حالات السجناء في الإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف بالمحافظة.

وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام - عضو اللجنة القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النزول الميداني الذي استمر أربعة أيام شمل مديرية العرش وإدارة أمن وإصلاحية مدينة رداع .

وأشار إلى أنه تم التفتيش على الإصلاحية المركزية بمدينة البيضاء وإدارة الأمن والبحث الجنائي بالمدينة وكذا إدارات أمن مديريات ذي ناعم والطفة والسوادية والملاجم، والشرية.

ولفت إلى انه تم الإطلاع على التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاستماع إلى شكاوي السجناء واتخاذ اللازم بشأنها .. مبيناً أنه تم الإقرار بالإفراج عن ٥٧ سجينا وموقوفا وتم إحالة ٥٩ موقوفا إلى النيابات، وفقا لتعليمات النائب العام تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

ونوه القاضي الفائق بتعاون القيادات الأمنية ومدراء السجون في سبيل إنجاز اللجنة لمهامها بما يكفل الإفراج عن السجناء وفقا لمقررات اللجنة المركزية القضائية الأمنية.

يذكر أن لجنة البيضاء تضم في عضويتها القاضي حميد الراعي من هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى والعقيد علاء الدين العميسي والعقيد عارف الشرعي من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية.