حقوق العامل اليمني
مادة(3):ـ أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون.
ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:-
1- موظفوا الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2- شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4- الاجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5- الاجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
6- الاجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7- العاملون في أعمال عرضية.
8- الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلاً بصورة كاملة أياً كانت درجة القرابة.
9- خدم المنازل ومن في حكمهم.
10- الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة عدا:-
أ- الأشخاص الذين يعلمون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب-الأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الالات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو أعمال الري الدائم.
ج-الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة (5) : العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة (6): تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة (7): تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب الأسس التالية:
1. عدم جواز تنازل أو إبراء أبه حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالف لأحكام هذا القانون.
2. سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط افضل.
3. سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت اصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الإنقاص من شروط العمل وحقوقه ، وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل والواردة بهذا القانون..
مادة (8): يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة ، وتستوفي قبل غيرها من الديون ، بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9): تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما ، والشهر (30) يوما ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (10) : اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقاً بتوقيع العامل ، وعندما يكون المستند محررا باللغة العربية وبلغة أجنبية فان المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق.
مادة(3):ـ أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون.
ب- لا يسري هذا القانون على الفئات التالية:-
1- موظفوا الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
2- شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
4- الاجانب المعارون للعمل مع الدولة.
5- الاجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
6- الاجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
7- العاملون في أعمال عرضية.
8- الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلاً بصورة كاملة أياً كانت درجة القرابة.
9- خدم المنازل ومن في حكمهم.
10- الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة عدا:-
أ- الأشخاص الذين يعلمون في الشركات المؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشآت التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب-الأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الالات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو أعمال الري الدائم.
ج-الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة (5) : العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة (6): تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة (7): تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب الأسس التالية:
1. عدم جواز تنازل أو إبراء أبه حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالف لأحكام هذا القانون.
2. سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط افضل.
3. سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت اصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الإنقاص من شروط العمل وحقوقه ، وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل والواردة بهذا القانون..
مادة (8): يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة ، وتستوفي قبل غيرها من الديون ، بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9): تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما ، والشهر (30) يوما ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (10) : اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثقاً بتوقيع العامل ، وعندما يكون المستند محررا باللغة العربية وبلغة أجنبية فان المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق.
كشف ال #ثغرات_في_العقود :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكي تفهم العقد بوضوح، عليك أن تقوم بعدة خطوات، وهي :
1ـ ضع إطاراً عاماً للعقد، وأكتب عناوين للفصول والمواد وتأكد من أن كل عنوان يعكس مضمون البنود الموجودة تحته.
2 - راجع بنود العقد وتأكد من وجود بنود أركان العقد (التراضي والمحل والسبب/المقابل) ومن أن صياغتها تسد أية ثغرة محتملة.
3_ راجع بنود ألتزامات الأطراف وتأكد من أن العقد يُغطيها كلها ويحدد المسئوليات المترتبة على مخالفتها.
4ـ راجع بدقة الشروط العامة للعقد ولا تعتمد فحسب على الصياغات الجاهزة، ولكن استخدم الصيغة التي تُناسبك.
5- أطلب حذف التعبيرات التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة الشك حول معنى معين أو حدوث خلاف في التفسير. ومثال ذلك، تعبير "ما لم يقتض سياق النص غير ذلك"، إلخ.
6- رتب ألتزامات كل طرف على حدة، وتأكد من أن العقد ينص على كل الألتزامات التي من المفروض أن ينفذها كل طرف.
7- راجع التدابير التي ينص عليها العقد في حالة مخالفة تلك الألتزامات وما إذا كانت كافية لضمان التنفيذ، أم لا.
8 -إ قرأ كل مادة بعناية وتأكد من أنك تفهم الكلمات المستخدمة فيها، لا تدع اللغة القانونية المصطنعة تزعجك. تأكد من أن بنود العقد مفهومة بوضوح، فلا يوجد شيء في لغة القانون يستعصي تفسيره بعبارات بسيطة.
9- حلِّل كل مادة من خلال طرح الأسئلة التالية: من يفعل ماذا؟ وفي ظل أي قيود أو ظروف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف؟
10 -راجع الإحالات في العقد، سواء إلى بنود وردت فيه أو إلى نصوص خارجه، وتأكد من أنها تناسب الغرض الذي من أجله أُحِيل إليها. تأكد من عدم وجود تعارض بين بنود العقد بعضها مع البعض أو بينها وبين التزامات أخرى متعلقة بتنفيذ العقد. راجع النصوص أو المستندات المحال إليها في العقد وأرفقها به، عند الضرورة.
#منقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكي تفهم العقد بوضوح، عليك أن تقوم بعدة خطوات، وهي :
1ـ ضع إطاراً عاماً للعقد، وأكتب عناوين للفصول والمواد وتأكد من أن كل عنوان يعكس مضمون البنود الموجودة تحته.
2 - راجع بنود العقد وتأكد من وجود بنود أركان العقد (التراضي والمحل والسبب/المقابل) ومن أن صياغتها تسد أية ثغرة محتملة.
3_ راجع بنود ألتزامات الأطراف وتأكد من أن العقد يُغطيها كلها ويحدد المسئوليات المترتبة على مخالفتها.
4ـ راجع بدقة الشروط العامة للعقد ولا تعتمد فحسب على الصياغات الجاهزة، ولكن استخدم الصيغة التي تُناسبك.
5- أطلب حذف التعبيرات التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة الشك حول معنى معين أو حدوث خلاف في التفسير. ومثال ذلك، تعبير "ما لم يقتض سياق النص غير ذلك"، إلخ.
6- رتب ألتزامات كل طرف على حدة، وتأكد من أن العقد ينص على كل الألتزامات التي من المفروض أن ينفذها كل طرف.
7- راجع التدابير التي ينص عليها العقد في حالة مخالفة تلك الألتزامات وما إذا كانت كافية لضمان التنفيذ، أم لا.
8 -إ قرأ كل مادة بعناية وتأكد من أنك تفهم الكلمات المستخدمة فيها، لا تدع اللغة القانونية المصطنعة تزعجك. تأكد من أن بنود العقد مفهومة بوضوح، فلا يوجد شيء في لغة القانون يستعصي تفسيره بعبارات بسيطة.
9- حلِّل كل مادة من خلال طرح الأسئلة التالية: من يفعل ماذا؟ وفي ظل أي قيود أو ظروف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف؟
10 -راجع الإحالات في العقد، سواء إلى بنود وردت فيه أو إلى نصوص خارجه، وتأكد من أنها تناسب الغرض الذي من أجله أُحِيل إليها. تأكد من عدم وجود تعارض بين بنود العقد بعضها مع البعض أو بينها وبين التزامات أخرى متعلقة بتنفيذ العقد. راجع النصوص أو المستندات المحال إليها في العقد وأرفقها به، عند الضرورة.
#منقول
ما الذي تعرفة عن إتفاقية جنيف الرابعة ?
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف. اعتمدت في أغسطس 1949 وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب. يوجد حاليا 196 دولة طرفا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك المعاهدات الثلاث الأخرى.
في عام 1993 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةتقريرا من الأمين العام ولجنة الخبراء التي خلصت إلى أن اتفاقيات جنيف قد مرت عبر القانون الدولي العرفي مما يجعلها ملزمة لغير الموقعين على الاتفاقيات للمنخرطين في الصراعات المسلحة.
الجزء الأول: أحكام عامة
الجزء الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
الجزء الثالث: وضع ومعاملة الأشخاص المحميين
الجزء الرابع: تنفيذ الاتفاقية
#أنفوغرافيك
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف. اعتمدت في أغسطس 1949 وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب. يوجد حاليا 196 دولة طرفا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك المعاهدات الثلاث الأخرى.
في عام 1993 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةتقريرا من الأمين العام ولجنة الخبراء التي خلصت إلى أن اتفاقيات جنيف قد مرت عبر القانون الدولي العرفي مما يجعلها ملزمة لغير الموقعين على الاتفاقيات للمنخرطين في الصراعات المسلحة.
الجزء الأول: أحكام عامة
الجزء الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
الجزء الثالث: وضع ومعاملة الأشخاص المحميين
الجزء الرابع: تنفيذ الاتفاقية
#أنفوغرافيك
(محامي المجرمين )
يخطئ الكثيرون في فهم مهنة المحاماة ورسالتها, فتجدهم بسبب هذا الفهم الخاطئ يشوهون من سمعة المحامي فتارة يصفوه بالنصاب وتارة بالحرامي وتارة اخرى بانه يقلب الحق باطل والباطل حق , والأفظع وصفه بأنه ( نصير المجرمين )
والحقيقة التي يجب أن يفهمها هؤلاء أن الدفاع عن المجرم واجب من واجبات المحامي التي يجب عليه القيام بها, لأنه من غير المنطقي أن يُدان متهم قبل أن يُحاكم محاكمة عادلة , ولا تكون المحاكمة عادلة اذا لم يوجد محام يساند المجرم الذي يمكن ان يكون قد هجره أهله وتنكر له أصدقائه وتشمت به أعدائه وانصبت عليه لعنة الناس أجمعين !!
فالقاتل مثلا يُصدر الناس بحقه حكم الإعدام قبل بدء محاكمته ,وإذا ما تكفل المحامي فلان بأن يدافع عن هذا القاتل أصبح بنظر الناس أنه ( محام المجرم ) ولا شئ يدفع الناس لهذا الوصف إلا الجهل , لأنه بالقانون ليس كل قاتل يجب إعدامه , وأنه بقاعة المحكمة تأتي أوقات يجب فيها على الجميع أن يغض طرفه عن منظر الأشلاء والدماء لأنها ليست كل شيء في القضية !
والقاعدة العامة في القوانين كافة ، أن أي محاكمة لأي متهم مهما كانت جريمته ، يجب ان تكون عادلة وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان فيها للمجرم محام ليكون سدا منيعا في وجه الغضب الشعبي الذي ثار بسبب جريمة ذلك المتهم , وليكون مراقبا لحكم القضاء الذي يتأثر غالبا وليس بالمطلق بالرأي العام الذي يجعل فكر القاضي مهيأ لإدانة المتهم قبل دخوله لقاعة المحكمة .
وللاسف الشديد كذلك نسمع كثيرا من العوام يرددون أن المحامي مهمته تغيير الحقائق , فهو يقلب الحق باطلا والباطل حقا ، والحقيقة أن هذا الكلام افتراء على المحامين وجهل ايضا بمهنة المحاماة , لأن المحامي ليست مهمته قلب الحقائق إنما مهمته أن يختار من الحقائق تلك التي هي في صالح موكله, ويبحث عن تلك التي هي ضد خصمه , ولا شك أن المحامي ملزم بالإنحياز لموكله وإلا خان رسالته ومهنته .
فما اود قوله أن المحامي يبحث دائما عن الحقيقة من زاوية موكله ، وكذلك يفعل محام الطرف الاخر ، أما البحث عن الحقيقة المجردة فهي مهمة القاضي وليس للمحامي علاقة بهذا الأمر , فدفاع المحامي عن المجرم ليس دفاعا عن جريمته إنما يدافع عنه ضد تعسف النيابة والقضاء بحقه إن وجد ، وليبين الادلة التي في صالحه والتي ان لم تبرئه من جرمه فأنها تخفف عنه الحكم كما أنه يضمن له محاكمة عادلة قررها الدستور والقانون ، فيثق ذلك المجرم انه حصل على الحكم بعد محاكمة عادلة نزيهة كفلها له القانون .
ومن الجميل أن يعرف العامة أن المحامي ليس هو من يبرئ المجرم من جريمته , لأن التبرئة والإدانة هي مهمة القضاء , ولكن المحامي يناقش الادلة ويفحص صحة الاجراءات , لان من الممكن ان يلقى القبض على مجرم بإجراءات باطلة , فيثبت المحامي مخالفة تلك الإجراءات لاحكام القانون وبالتالي بطلانها فيحصل المجرم على البراءة بشكل طبيعي ، كما يمكن ان يكون المتهم بريء ولكن دارت الشبهات حوله نتيجة إجراءات باطلة ، ومن يستطيع درء تلك الشبهات واظهار بطلانها غير المحامي ، وبهذا يكون المحامي ليس نصيرا للمجرمين إنما مساعدا في إعمال حقيقي للعدالة ...
ولكن بالاتجاه الاخر وحتى نكون منطقيين لا يجوز للمحامي اذا ظهر له الحق واضحا جلياً ان يقف مع الباطل ويترك الحق بل يجب عليه مساعدة المحكمة بإظهار الحقيقة ومن ثم البحث عن الطريقة المناسبة للتخفيف عن موكله سواء باسباب التبرير او التخفيف أو غيرها ولفت انتباه المحكمة للظروف القاسية التي دفعته لارتكاب جريمته مما يساعده في تخفيف حكمه..والعقوبة بالنهاية هدفها الردع الاجتماعي والاصلاح.
منقولة ومعدلة..
يخطئ الكثيرون في فهم مهنة المحاماة ورسالتها, فتجدهم بسبب هذا الفهم الخاطئ يشوهون من سمعة المحامي فتارة يصفوه بالنصاب وتارة بالحرامي وتارة اخرى بانه يقلب الحق باطل والباطل حق , والأفظع وصفه بأنه ( نصير المجرمين )
والحقيقة التي يجب أن يفهمها هؤلاء أن الدفاع عن المجرم واجب من واجبات المحامي التي يجب عليه القيام بها, لأنه من غير المنطقي أن يُدان متهم قبل أن يُحاكم محاكمة عادلة , ولا تكون المحاكمة عادلة اذا لم يوجد محام يساند المجرم الذي يمكن ان يكون قد هجره أهله وتنكر له أصدقائه وتشمت به أعدائه وانصبت عليه لعنة الناس أجمعين !!
فالقاتل مثلا يُصدر الناس بحقه حكم الإعدام قبل بدء محاكمته ,وإذا ما تكفل المحامي فلان بأن يدافع عن هذا القاتل أصبح بنظر الناس أنه ( محام المجرم ) ولا شئ يدفع الناس لهذا الوصف إلا الجهل , لأنه بالقانون ليس كل قاتل يجب إعدامه , وأنه بقاعة المحكمة تأتي أوقات يجب فيها على الجميع أن يغض طرفه عن منظر الأشلاء والدماء لأنها ليست كل شيء في القضية !
والقاعدة العامة في القوانين كافة ، أن أي محاكمة لأي متهم مهما كانت جريمته ، يجب ان تكون عادلة وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان فيها للمجرم محام ليكون سدا منيعا في وجه الغضب الشعبي الذي ثار بسبب جريمة ذلك المتهم , وليكون مراقبا لحكم القضاء الذي يتأثر غالبا وليس بالمطلق بالرأي العام الذي يجعل فكر القاضي مهيأ لإدانة المتهم قبل دخوله لقاعة المحكمة .
وللاسف الشديد كذلك نسمع كثيرا من العوام يرددون أن المحامي مهمته تغيير الحقائق , فهو يقلب الحق باطلا والباطل حقا ، والحقيقة أن هذا الكلام افتراء على المحامين وجهل ايضا بمهنة المحاماة , لأن المحامي ليست مهمته قلب الحقائق إنما مهمته أن يختار من الحقائق تلك التي هي في صالح موكله, ويبحث عن تلك التي هي ضد خصمه , ولا شك أن المحامي ملزم بالإنحياز لموكله وإلا خان رسالته ومهنته .
فما اود قوله أن المحامي يبحث دائما عن الحقيقة من زاوية موكله ، وكذلك يفعل محام الطرف الاخر ، أما البحث عن الحقيقة المجردة فهي مهمة القاضي وليس للمحامي علاقة بهذا الأمر , فدفاع المحامي عن المجرم ليس دفاعا عن جريمته إنما يدافع عنه ضد تعسف النيابة والقضاء بحقه إن وجد ، وليبين الادلة التي في صالحه والتي ان لم تبرئه من جرمه فأنها تخفف عنه الحكم كما أنه يضمن له محاكمة عادلة قررها الدستور والقانون ، فيثق ذلك المجرم انه حصل على الحكم بعد محاكمة عادلة نزيهة كفلها له القانون .
ومن الجميل أن يعرف العامة أن المحامي ليس هو من يبرئ المجرم من جريمته , لأن التبرئة والإدانة هي مهمة القضاء , ولكن المحامي يناقش الادلة ويفحص صحة الاجراءات , لان من الممكن ان يلقى القبض على مجرم بإجراءات باطلة , فيثبت المحامي مخالفة تلك الإجراءات لاحكام القانون وبالتالي بطلانها فيحصل المجرم على البراءة بشكل طبيعي ، كما يمكن ان يكون المتهم بريء ولكن دارت الشبهات حوله نتيجة إجراءات باطلة ، ومن يستطيع درء تلك الشبهات واظهار بطلانها غير المحامي ، وبهذا يكون المحامي ليس نصيرا للمجرمين إنما مساعدا في إعمال حقيقي للعدالة ...
ولكن بالاتجاه الاخر وحتى نكون منطقيين لا يجوز للمحامي اذا ظهر له الحق واضحا جلياً ان يقف مع الباطل ويترك الحق بل يجب عليه مساعدة المحكمة بإظهار الحقيقة ومن ثم البحث عن الطريقة المناسبة للتخفيف عن موكله سواء باسباب التبرير او التخفيف أو غيرها ولفت انتباه المحكمة للظروف القاسية التي دفعته لارتكاب جريمته مما يساعده في تخفيف حكمه..والعقوبة بالنهاية هدفها الردع الاجتماعي والاصلاح.
منقولة ومعدلة..
المبادئ العامة للقانون الجنائي
للقانون الجنائي العام أربع مبائ أساسية عامة هي :
1. مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات ) .
2. مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات .
3. مبدأ إقليمية قانون العقوبات .
4. مبدأ التفسير الضيق .
للقانون الجنائي العام أربع مبائ أساسية عامة هي :
1. مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات ) .
2. مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات .
3. مبدأ إقليمية قانون العقوبات .
4. مبدأ التفسير الضيق .
#معلومة_قانونية
التلبس هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها "كتبع المجنى عليه أو عامة الناس للجانى"، أو بوجود الجانى بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.
يشترط لقيام حالة التلبس فى هذه الحالة توافر شرطين:
1- تتبع الجانى: سواء بالوقوف مع الإشارة والصياح، أو باقتفاء أثره والسير خلفه، أو بمطاردته جرياً.
2- أن يكون التتبع موصولاً: أى مستمراً، فلا يكون هناك تلبس إذا صادف المجنى عليه الجانى فى اليوم التالى لوقوع الجريمة وطارده.
حالات التلبس بالجريمة:
الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.
الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".
الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجري
التلبس هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها "كتبع المجنى عليه أو عامة الناس للجانى"، أو بوجود الجانى بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.
يشترط لقيام حالة التلبس فى هذه الحالة توافر شرطين:
1- تتبع الجانى: سواء بالوقوف مع الإشارة والصياح، أو باقتفاء أثره والسير خلفه، أو بمطاردته جرياً.
2- أن يكون التتبع موصولاً: أى مستمراً، فلا يكون هناك تلبس إذا صادف المجنى عليه الجانى فى اليوم التالى لوقوع الجريمة وطارده.
حالات التلبس بالجريمة:
الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.
الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".
الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجري
🔷 * فائدة قضائية*
📜 إذا قام المدعى عليه ببيع العين المدعى بها بعد رفع الدعوى فلا يحكم بصرف النظر عنها،والصحيح يكلف بإحضار المشتري، فإن صادقه حل محله في الدعوى،وتستمر القضية حتى لو كان المشتري يقيم في بلد آخر.
🖌 قرار مجلس القضاء الأعلى |٢٥٠ ( ١٣٩٦/١٢/٢٨)
📜 إذا قام المدعى عليه ببيع العين المدعى بها بعد رفع الدعوى فلا يحكم بصرف النظر عنها،والصحيح يكلف بإحضار المشتري، فإن صادقه حل محله في الدعوى،وتستمر القضية حتى لو كان المشتري يقيم في بلد آخر.
🖌 قرار مجلس القضاء الأعلى |٢٥٠ ( ١٣٩٦/١٢/٢٨)
....... الجرائم التي لاتقبل الكفالة ........
والتي نصت عليها المواد الاتية :-
١- المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب
٢- المادة (٤٠٦) القتل العمد
. ٣- المادة (٣٠٧) الرشوة .
٤- المواد ( ٣٩٧ ، ٣٩٦ ، ٣٩٣ ) المخلة بالشرف
٥- المواد ( ٤٢١ ، ٤٢٣) الخطف .
٦- المواد ( ٢٢٦. ١٥٦، ١٩٤، ١٩٧) الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
٧- المادة (٤٤٠) الفقرات (١،٢،٣) السرقة .
٨- المادة (٤٤٣) الفقرات (١،٢،٣) السرقة ايضا
والتي نصت عليها المواد الاتية :-
١- المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب
٢- المادة (٤٠٦) القتل العمد
. ٣- المادة (٣٠٧) الرشوة .
٤- المواد ( ٣٩٧ ، ٣٩٦ ، ٣٩٣ ) المخلة بالشرف
٥- المواد ( ٤٢١ ، ٤٢٣) الخطف .
٦- المواد ( ٢٢٦. ١٥٦، ١٩٤، ١٩٧) الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
٧- المادة (٤٤٠) الفقرات (١،٢،٣) السرقة .
٨- المادة (٤٤٣) الفقرات (١،٢،٣) السرقة ايضا
مبادئ قانونية:
1- «العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني».
2- «العقد شريعة المتعاقدين».
3- «الاعتراف سيد الأدلة».
4- «الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ».
5- «المتهم برئ حتى تثبت إدانته».
6- «لا ميراث لقاتل» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
7- «لا ميراث لأخ في وجود الأب» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
8- «الخطأ الشائع يولّد الحق».
9- «الأصل في الإنسان حسن النية».
10- «الأصل براءة الذمة».
11- «لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه».
12- «الغشّ يفسد كل التصرفات».
13- «من استعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه». مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
14- «دفع الضرر أولى من جلب المنفعة» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
15- «لا تكليف بمستحيل».
16- «الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان».
17- «البيّنة حُجة متعدية والإقرار حُجة قاصرة».
18- «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح».
1- «العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني».
2- «العقد شريعة المتعاقدين».
3- «الاعتراف سيد الأدلة».
4- «الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ».
5- «المتهم برئ حتى تثبت إدانته».
6- «لا ميراث لقاتل» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
7- «لا ميراث لأخ في وجود الأب» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
8- «الخطأ الشائع يولّد الحق».
9- «الأصل في الإنسان حسن النية».
10- «الأصل براءة الذمة».
11- «لا يُضار الطاعِن بطعنه، ولا المُستأنِف باستئنافه».
12- «الغشّ يفسد كل التصرفات».
13- «من استعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه». مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
14- «دفع الضرر أولى من جلب المنفعة» مأخوذ عن الشريعة الإسلامية.
15- «لا تكليف بمستحيل».
16- «الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان».
17- «البيّنة حُجة متعدية والإقرار حُجة قاصرة».
18- «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح».
#قــــــرار_تمييـــــزي
اعتراف المتهم بدخوله داراً لمجني عليه وهو يحمل بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه وتكون الادلة كافية ومقنعة للإدانة .
لدى التدقيق والمداولة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع وظروف الحادث تتلخص انه بتاريخ 23/5/2008 وبحدود الساعة الحادية عشر صباحاً تعرض المجني عليه (هـ) الى حادث قتل في داره واناء وجوده في غرفة نومه من قبل المتهم (م . ك) وذلك بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف وكان مع المتهم المذكور كل من ولده (م) وولده الاخر المتهم المفرقة قضيته (ح) وذلك بسبب مشاجرة سابقة بين المتهم و المجني عليه قبل ثلاثة ايام من وقوع الجريمة ، دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من والد ووالدة المجني عليه ولم تكن لهم شهادة عيانية بالحادث في حين افادت المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه بأن لها شهادة عيانية بالحادث حيث شاهدت المتهم (م . ك) وهو يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ودخل الى غرفة زوجها المجني عليه واطلق عليه النار وقتله بسبب خلافات سابقة اما الشاهد (ع) وهو شقيق المجني عليه والذي يسكن في غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه فقد افاد بمشاهدته للمتهم حاملاً بيده بندقية كلاشنكوف ومعه ولديه (م) و(ح) وقيام المتهم (م . ك) بالدخول الى غرفة نوم المجني عليه واطلاق النار عليه تكررت نفس التفاصيل بأقوال الشاهدين (م . ب) و (ز . س) ولدى تدوين اقوال المتهم (م . ك) اعترف امام المحقق بأنه وفي يوم الحادث حضر مع ولديه (م) و (ح) وهم يستقلون دراجة نارية وكان يحمل معه بندقية كلاشنكوف قاصدين دار المجني عليه (هـ) لغرض تأديبه وتكسيره حسب زعمه وذلك حسب مشاجرة سابقة بينهما قبل ثلاثة ايام من حادث القتل وعند دخوله الدار اخذت زوجة المجني عليه بالتوسل اليه بغية تركه وان المجني عليه اخذ البندقية العائدة له وسحب اقسامها الا انه تعثر بالفراش الذي كان نائماً عليه وخرجت اطلاقه من البندقية اصابة صدره وان لم يقم بإطلاق النار على المجني عليه في حين اورد رواية اخرى اما قاضي الحقيق بأن الذي اطلق النار على المجني عليه هو شقيقه (ع) الذي سكن معه نفس الدار بعد مشاهدته له والمجني عليه اثناء التبادل بالضرب بينهما والذي حضر لمساعدة شقيقه المجني عليه وكرر نفس التفاصيل امام محكمة الجنايات ام المتهم (م) فقد انكر علاقته بالحادث تحقيقاً ومحاكمة وانه لم يشترك مع والده بإطلاق النار على المجني عليه وقتله وانه في يوم الحادث استقل هو ووالده المتهم (م . ك) وشقيقه المتهم (ح) المفرقة قضيته دراجة نارية ولدى وصولهم بالقرب من بلدية الدجيل طلب والده المتهم المذكور الترجل من الدراجة النارية واخبرهما بانه سوف يقصد دار المجني عليه من اجل التفاهم معه وطلب منه ومن شقيقه (ح) الذهاب الى البستان القريب وبعد برهة سمع صوت اطلاق نار وتبين له بأن المجني عليه (هـ) تعرض الى القتل والذي تراه هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية فيما يخص المتهم (م . ك) تحقيقاً وحاكمة بإعترافه بالدخول الى داخل دار المجني عليه وهو يحمل بندقية كلاشنكوف ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه وتكسيره بسبب خلافات سابقة والتي تعززت بأقوال المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة المجني عليه واقوال المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه وشقيقه (ع) بمشاهدتهما العيانية للمتهم وهو يطلق النار من البندقية على المجني عليه وكذلك اقوال بقية الشهود (م . ب) بمحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والكشف على جثة المجني عليه واستمارة التشريح العدلي وحضر ضبط الظرف وهي ادلة كافية ومقنعة للإدانة وان سبق الاصرار متوفر في الدعوى وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت بتاريخ 13/5/2009 وبالدعوى المرقمة 197/ج/2009 ادانة المتهم (م . ب) وفق المادة 406 / 1- أ وبدلالة مواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم (3) لسنة 2004 فيكون قرارها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . أما بشأن العقوبة المفضي بها على المدان لا توجد لديه سوابق وبغية افساح المجال امامه لإصلاح نفسه لتنازل ذوي المجني عليه لحصول الفصل العشائري وهي ظروف قضائية تستدعي الرأفة وتخفيف العقوبة بحقه . لذا قرر تخفيفها الى (السجن المؤبد) استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وبالاتفاق وتنظيم مذكرة سجن جديدة بحقه واشعار ادارة السجن بذلك أما فيما يتعلق بالمتهم (م) وجد ان المدعين بالحق الشخصي والشهود المذكورين اعلاه لم تكن لهم شهادة عيانية بحمله السلاح واشتراكه مع والده بقتل المجني عليه ولإنكاره التهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة عليه فأن الادلة المتحصلة لا تكفي لإدانته وفق مادة الاتهام اعلاه وحيث ان المحكمة قد سارت خلاف ذلك وقررت ادانته وفق احكام المادة اعلاه وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات لذا تكون المحكمة
اعتراف المتهم بدخوله داراً لمجني عليه وهو يحمل بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه وتكون الادلة كافية ومقنعة للإدانة .
لدى التدقيق والمداولة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع وظروف الحادث تتلخص انه بتاريخ 23/5/2008 وبحدود الساعة الحادية عشر صباحاً تعرض المجني عليه (هـ) الى حادث قتل في داره واناء وجوده في غرفة نومه من قبل المتهم (م . ك) وذلك بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف وكان مع المتهم المذكور كل من ولده (م) وولده الاخر المتهم المفرقة قضيته (ح) وذلك بسبب مشاجرة سابقة بين المتهم و المجني عليه قبل ثلاثة ايام من وقوع الجريمة ، دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من والد ووالدة المجني عليه ولم تكن لهم شهادة عيانية بالحادث في حين افادت المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه بأن لها شهادة عيانية بالحادث حيث شاهدت المتهم (م . ك) وهو يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ودخل الى غرفة زوجها المجني عليه واطلق عليه النار وقتله بسبب خلافات سابقة اما الشاهد (ع) وهو شقيق المجني عليه والذي يسكن في غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه فقد افاد بمشاهدته للمتهم حاملاً بيده بندقية كلاشنكوف ومعه ولديه (م) و(ح) وقيام المتهم (م . ك) بالدخول الى غرفة نوم المجني عليه واطلاق النار عليه تكررت نفس التفاصيل بأقوال الشاهدين (م . ب) و (ز . س) ولدى تدوين اقوال المتهم (م . ك) اعترف امام المحقق بأنه وفي يوم الحادث حضر مع ولديه (م) و (ح) وهم يستقلون دراجة نارية وكان يحمل معه بندقية كلاشنكوف قاصدين دار المجني عليه (هـ) لغرض تأديبه وتكسيره حسب زعمه وذلك حسب مشاجرة سابقة بينهما قبل ثلاثة ايام من حادث القتل وعند دخوله الدار اخذت زوجة المجني عليه بالتوسل اليه بغية تركه وان المجني عليه اخذ البندقية العائدة له وسحب اقسامها الا انه تعثر بالفراش الذي كان نائماً عليه وخرجت اطلاقه من البندقية اصابة صدره وان لم يقم بإطلاق النار على المجني عليه في حين اورد رواية اخرى اما قاضي الحقيق بأن الذي اطلق النار على المجني عليه هو شقيقه (ع) الذي سكن معه نفس الدار بعد مشاهدته له والمجني عليه اثناء التبادل بالضرب بينهما والذي حضر لمساعدة شقيقه المجني عليه وكرر نفس التفاصيل امام محكمة الجنايات ام المتهم (م) فقد انكر علاقته بالحادث تحقيقاً ومحاكمة وانه لم يشترك مع والده بإطلاق النار على المجني عليه وقتله وانه في يوم الحادث استقل هو ووالده المتهم (م . ك) وشقيقه المتهم (ح) المفرقة قضيته دراجة نارية ولدى وصولهم بالقرب من بلدية الدجيل طلب والده المتهم المذكور الترجل من الدراجة النارية واخبرهما بانه سوف يقصد دار المجني عليه من اجل التفاهم معه وطلب منه ومن شقيقه (ح) الذهاب الى البستان القريب وبعد برهة سمع صوت اطلاق نار وتبين له بأن المجني عليه (هـ) تعرض الى القتل والذي تراه هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية فيما يخص المتهم (م . ك) تحقيقاً وحاكمة بإعترافه بالدخول الى داخل دار المجني عليه وهو يحمل بندقية كلاشنكوف ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه وتكسيره بسبب خلافات سابقة والتي تعززت بأقوال المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة المجني عليه واقوال المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه وشقيقه (ع) بمشاهدتهما العيانية للمتهم وهو يطلق النار من البندقية على المجني عليه وكذلك اقوال بقية الشهود (م . ب) بمحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والكشف على جثة المجني عليه واستمارة التشريح العدلي وحضر ضبط الظرف وهي ادلة كافية ومقنعة للإدانة وان سبق الاصرار متوفر في الدعوى وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت بتاريخ 13/5/2009 وبالدعوى المرقمة 197/ج/2009 ادانة المتهم (م . ب) وفق المادة 406 / 1- أ وبدلالة مواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم (3) لسنة 2004 فيكون قرارها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . أما بشأن العقوبة المفضي بها على المدان لا توجد لديه سوابق وبغية افساح المجال امامه لإصلاح نفسه لتنازل ذوي المجني عليه لحصول الفصل العشائري وهي ظروف قضائية تستدعي الرأفة وتخفيف العقوبة بحقه . لذا قرر تخفيفها الى (السجن المؤبد) استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وبالاتفاق وتنظيم مذكرة سجن جديدة بحقه واشعار ادارة السجن بذلك أما فيما يتعلق بالمتهم (م) وجد ان المدعين بالحق الشخصي والشهود المذكورين اعلاه لم تكن لهم شهادة عيانية بحمله السلاح واشتراكه مع والده بقتل المجني عليه ولإنكاره التهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة عليه فأن الادلة المتحصلة لا تكفي لإدانته وفق مادة الاتهام اعلاه وحيث ان المحكمة قد سارت خلاف ذلك وقررت ادانته وفق احكام المادة اعلاه وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات لذا تكون المحكمة
قد اخطأت في تقدير الادلة وفي تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة بحق المتهم (م) والغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بحقه بالأكثرية ورد الطعن التمييزي فيما يخص المحكوم (م . ك) استناداً لإحكام المادة (259/ أ - 3 – 6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/رجب/1432 هـ الموافق 12/6/2011م .
⚖🇮🇶
⚖🇮🇶
⚖⚖
مجلس القضاء يقر نقل أعضاء من السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات
[13/ابريل/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل القضاة المكلفين بالقضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية وكذا سير عمل اللجان المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء واتخذ إزائها القرارات اللازمة.
وأقر المجلس بعد المناقشة الترشيحات المقدمة من هيئة التفتيش القضائي لشغل بعض الوظائف القضائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة وبعض محاكم استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
كما أقر بعد المناقشة إجراء بعض التنقلات لأعضاء النيابة العامة في بعض النيابات الابتدائية في المحافظات بناء على الترشيح المقدم من النائب العام .
واستعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات المناسبة.
مجلس القضاء يقر نقل أعضاء من السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات
[13/ابريل/2020]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل القضاة المكلفين بالقضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية وكذا سير عمل اللجان المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء واتخذ إزائها القرارات اللازمة.
وأقر المجلس بعد المناقشة الترشيحات المقدمة من هيئة التفتيش القضائي لشغل بعض الوظائف القضائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة وبعض محاكم استئناف المحافظات والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
كما أقر بعد المناقشة إجراء بعض التنقلات لأعضاء النيابة العامة في بعض النيابات الابتدائية في المحافظات بناء على الترشيح المقدم من النائب العام .
واستعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات المناسبة.
#قــــــرار_تمييـــــزي
ان عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغتها.
ادعي طالب المحاسبة قضائية وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل في الدعوى المرقمة 7/ب/2007 أن المطلوب المحاسبة القضائية ضده شريكي في المولدة الكهربائية المنصوبة في حي الأسدي في المحاويل وقد استغلها واستغل منفعتها. المطلوب المحاسبة القضائية ضده لمدة ثلاثة أشهر دون أن يدفع لموكلي منفعتها بحجه عدم المحاسبة. عليه يطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإجراء المحاسبة القضائية ضده وبمعرفة خبير له إلمام بالمولدات الكهربائية بغية إقامة الدعوى في المحكمة المختصة وتحميله الرسوم والمصاريف وبتاريخ 2/12/2007 قررت محكمة الموضوع الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز فقد ميزه امام محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 11/12/2007 طالباً نقضه. قررت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بعدد 4/ت/حقوقية/2008 في 21/1/2008 إحالة اضبارة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة المحاويل بذلك.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وقبل إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى أفهمت ختام المرافعة وقضت برد دعوى المدعى بحجه عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين وان ذلك لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 من قانون الإثبات وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 4/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 10/4/2008م.
⚖🇮🇶
ان عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغتها.
ادعي طالب المحاسبة قضائية وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل في الدعوى المرقمة 7/ب/2007 أن المطلوب المحاسبة القضائية ضده شريكي في المولدة الكهربائية المنصوبة في حي الأسدي في المحاويل وقد استغلها واستغل منفعتها. المطلوب المحاسبة القضائية ضده لمدة ثلاثة أشهر دون أن يدفع لموكلي منفعتها بحجه عدم المحاسبة. عليه يطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإجراء المحاسبة القضائية ضده وبمعرفة خبير له إلمام بالمولدات الكهربائية بغية إقامة الدعوى في المحكمة المختصة وتحميله الرسوم والمصاريف وبتاريخ 2/12/2007 قررت محكمة الموضوع الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز فقد ميزه امام محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 11/12/2007 طالباً نقضه. قررت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بعدد 4/ت/حقوقية/2008 في 21/1/2008 إحالة اضبارة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة المحاويل بذلك.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وقبل إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى أفهمت ختام المرافعة وقضت برد دعوى المدعى بحجه عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين وان ذلك لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 من قانون الإثبات وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 4/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 10/4/2008م.
⚖🇮🇶
⚖⚖⚖
النيابة العامة بصعدة تتلف اكثر من تسعة اطنان من مادة الحشيش المخدر
[12/ابريل/2020]
صعدة - سبأ :
اتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة اليوم، تسعة أطنان و349 كجم من مادة راتنج الحشيش المخدر.
وأوضح وكيل النيابة الجزائية بمحافظة صعدة القاضي محمد عبدالقادر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية المتلفة ضبطت من قبل اجهزة الامن بالمحافظة خلال الثلاثة الاشهر الماضية وهي في طريقها للأراضي السعودية، بناء على .250 محضر ضبط .
وأشار إلى ان المقبوض عليهم علې ذمة هذه القضايا عددهم 391 متهما معظمهم من جنسيات افريقية .. مشيدا بجهود اجهزة الامن في ضبط هذه القضايا .
وثمن القاضي زبارة ، اهتمام ودعم النائب العام ، لجهود النيابة بمحافظة صعدة في سبيل انجاز مهامها تحقيقا للعدالة .
حضر عملية الإتلاف مدير أدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالله العبديني، وعدد من المختصين بالأجهزة القضائية والأمنية .
النيابة العامة بصعدة تتلف اكثر من تسعة اطنان من مادة الحشيش المخدر
[12/ابريل/2020]
صعدة - سبأ :
اتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة اليوم، تسعة أطنان و349 كجم من مادة راتنج الحشيش المخدر.
وأوضح وكيل النيابة الجزائية بمحافظة صعدة القاضي محمد عبدالقادر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية المتلفة ضبطت من قبل اجهزة الامن بالمحافظة خلال الثلاثة الاشهر الماضية وهي في طريقها للأراضي السعودية، بناء على .250 محضر ضبط .
وأشار إلى ان المقبوض عليهم علې ذمة هذه القضايا عددهم 391 متهما معظمهم من جنسيات افريقية .. مشيدا بجهود اجهزة الامن في ضبط هذه القضايا .
وثمن القاضي زبارة ، اهتمام ودعم النائب العام ، لجهود النيابة بمحافظة صعدة في سبيل انجاز مهامها تحقيقا للعدالة .
حضر عملية الإتلاف مدير أدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالله العبديني، وعدد من المختصين بالأجهزة القضائية والأمنية .
⭕️ الاطلاع على حالات السجناء بالاحتياطي والموقوفين بالجنائي بإب
[14/ابريل/2020]
إب
اطلع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري وأعضاء اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني للمحافظة، اليوم ، على حالات السجناء بالسجن الاحتياطي بإب .
وخلال الزيارة تم بحث حالات السجناء وقضاياهم ومن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ووجه رئيس النيابة بالإفراج عن 27 سجينا رهن التحقيق.
كما نفذ رئيس النيابة وأعضاء اللجنة ومعهم وكيلا نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح شرف ونيابة البحث القاضي محمد المتوكل، نزولا ميدانيا لإدارة البحث الجنائي بإب، للوقوف على سلامة إجراءات التوقيف، وتم التوجيه بالإفراج عن ثلاثة من الموقوفين وإحالة من تبقى للنيابة العامة .
وأشار القاضي المحاقري إلى أن عملية النزول تأتي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام .
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها القاضي عبد المولي القادري والقاضي عبدالحكيم عثمان والقاضي محمد الريشاني والقاضي محمد حرمل .
[14/ابريل/2020]
إب
اطلع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري وأعضاء اللجنة القضائية الأمنية المشتركة المكلفة بالنزول الميداني للمحافظة، اليوم ، على حالات السجناء بالسجن الاحتياطي بإب .
وخلال الزيارة تم بحث حالات السجناء وقضاياهم ومن يمكن الافراج عنهم في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ووجه رئيس النيابة بالإفراج عن 27 سجينا رهن التحقيق.
كما نفذ رئيس النيابة وأعضاء اللجنة ومعهم وكيلا نيابة السجون بالمحافظة القاضي صالح شرف ونيابة البحث القاضي محمد المتوكل، نزولا ميدانيا لإدارة البحث الجنائي بإب، للوقوف على سلامة إجراءات التوقيف، وتم التوجيه بالإفراج عن ثلاثة من الموقوفين وإحالة من تبقى للنيابة العامة .
وأشار القاضي المحاقري إلى أن عملية النزول تأتي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام .
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة تضم في عضويتها القاضي عبد المولي القادري والقاضي عبدالحكيم عثمان والقاضي محمد الريشاني والقاضي محمد حرمل .