المنبر القانوني
2.36K subscribers
474 photos
109 videos
2.23K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
التحديث اليومي لجائحة #كورونا#COVID19 ⁩ في دول الشرق الأوسط
Forwarded from لروح أبي
‏نسالك اللهم برحمتك ولطفك أن تُنجينا وجميع المسلمين من هذا الوباء .
اللَّهُمَّ ارحم ضعفنا وقلّة حيلتنا ..
اللَّهُمَّ احفظنا ممّا نخاف ونَحذر فأنتَ خَيْرٌ حافظاً وأنتَ أرحمُ الراحمين ..
💛💛.....
اللهم امين........
إدارة_الأزمات_في_المرافق_القضائية_معدل_0.pdf
1.3 MB
إدارة الأزمات في المرافق القضائية معدل 0.pdf
‌‏#عبارات إنجليزية تستخدم في حياتنا اليومية.

• ﻟـﻢ ﻻ‌
Why not
• ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ
How are you
• ﻛـﻢ ﻋﻤﺮﻙ
How old are you
• ﻫﻞ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻹ‌ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
Do you speak English
• ﻫﻞ ﺗﻔﻬﻤﻨﻲ
Do you understand me
• ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ
Can you help me
• ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺒﻂﺀ ﺃﻛﺜﺮ
Could you speak more slowly
• ﻫﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
Could you please do me a favor
• ﺃﺷﻜﺮك
Thank you
• ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
Please
• ﺃﻋﺬﺭﻧﻲ
Excuse me
• ﺣﺴﻨﺎً
Okay - ok
• ﺃﻫﻼ‌ ﺑﻚ
You’re welcome
• ﺁﺳﻒ
I am sorry
• ﻻ‌ ﻋﻠﻴﻚ
Never mind
• ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ
That’s right
• ﺭﺑـﻤﺎ
Perhaps
• ﺃﺳﺘﻤﻴﺤﻚ ﻋﺬﺭﺍً
I beg your pardon
• ﺁﻣﻞ ﺫﻟﻚ
I hope so
• ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
Ofcourse
• ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
Sure
• ﺣـﺎﻻ‌ً
Right now
• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮم
In general
• ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻗل
At least
• ﺇﻃﻼ‌ﻗﺎً
Not at all
• ﻗﻠﻴﻼ‌ً
A little bit
• ﺃﺧﻴﺮﺍً
At last
• ﻻ‌ ﻣﺸﻜﻠﺔ
No problem
• ﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﺪﻫش
b.. How exciting
• ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ
I think so
• ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﻭﻗﺘﺎً ﺳﻌﻴﺪﺍً
Have a good time
• ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
So long
• ﺣﻈﺎً ﺳﻌﻴﺪﺍ
Good luck
• ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
What a lovely day
• ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻘﺲ
What awful weather
• ﺃﻟﻴﺲ ﺑﺎﺭﺩﺍً ﺍﻟﻴﻮﻡ
Isn’t it cold today
• ﺃﻟﻴﺲ ﺣﺎﺭﺍً ﺍﻟﻴﻮﻡ
Isn’t it hot today
• ﻫﻞ ﻫﻮ ﺩﺍﻓﺊ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩة
Is it usually as warm as this
• ﺃﺗﻈﻦ ﺃﻥ ﻏﺪﺍً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﻤﺴﺎً
Do you think it will be sunny tomorrow
• ﺇﻧﻪ ضبابي ، ﺃﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
It is very foggy , isn’t it
• ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻤﻄﺮ
It’s raining.
ليه) طلب تجديد قوته التنفيذية وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز، قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز مع التنويه للمحكمة ان الفقرة الحكمية تضمنت تأييد الحكم والصحيح تجديد القوة التنفيذية، وصدر القرار بالاكثرية في 24/صفر/1441هـ الموافـــق 23/10/2019م.
🇮🇶
#قــــــرار_تمييـــــزي

لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين ’ عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس .


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية قضت بتاريخ 25/7/2017 وبالدعوى المرقمة 1949/ج/2017 بتجريم المتهم (ع ح ك) وفق احكام المادة 440/1و2و3و4 عقوبات لاشتراكه مع متهمين اخرين بالسطو المسلح على دار المشتكي (س م ع ) وسرقة بعض المواد المنزلية وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ثمانية اشهر بدلالة المادة 132/3 عقوبات قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1480/الهيئة الجزائية/2017 في 24/9/2017 تصديق قرار التجريم لموافقته للقانون ونقض قرار الحكم بالعقوبة المخالفة للقانون ’ واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات ذاتها بالدعوى ذاتها بتاريخ 13/12/2017 بالاصرار على حكمها السابق والحكم على المجرم المذكور بالحبس البسيط لمدة ثمانية اشهر بدلالة المادة 132/3 عقوبات ولاصرار المحكمة على قرارها تم عرض الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية ولدى النظر من الهيئة بقرار المحكمة وجد انه قد بني على خطأ قانوني وانه جاء على خلاف ما استقر قضاء هذه المحكمة ’ حيث ان عقوبة الجريمة الموصوفة هي السجن المؤبد او السجن المؤقت وان مدة السجن المؤقت هي السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ويوم ولا تزيد على خمسة عشر سنة (مادة 87 عقوبات ) وان محكمة الجنايات لها السلطة التقديرية في اختيار احدى العقوبتين وعلى ضوء الظروف القضائية المخففة وفي حالة اختيار المحكمة لعقوبة السجن المؤقت فليس لها بعد ذلك استخدام الظروف القضائية مرة ثانية والنزول الى عقوبة الحبس وان القول بعكس ذلك يعني ان المحكمة استخدمت الظروف القضائية مرتين الاولى عند اختيارها عقوبة السجن المؤقت بدلاً من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس وهذا ما لا يتفق مع المنطق القانوني ومع غاية المشرع من فرض العقوبة باعتبارها اداة اصلاح وردع في الوقت ذاته عليه وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر تلك عليه قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة الصادر منها واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض فرض العقوبة بحق المجرم وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/جمادي الاخر/1439 ه الموافق 28/2/2018 م.

🇮🇶
#قــــــرار_تمييـــــزي

ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليمه نفسه للعدالة لا يعتبر مانعاً من ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العدالة لاشخاص هاربين عن وجه العدالة .


لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي / اضافه لوظيفته قد طلب ابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة (226/30 م22) حيدرية والتي سجلت بالقيد العقاري بأسم المدعى عليه (ع ه ع) والذي قام ببيعها لبقية المدعى عليهم ولان التحقيقات قد ايدت بان تسجيل القطعة اعلاه بأسم المدعى عليه (ع ه ع) بالقيد العقاري المرقم (2/ت1/1996) مجلد جاء استناداً الى كتاب مديرية عقارات الدولة في كربلاء بالعدد 4230 في 3/8/1996 ولان هذا القيد قد استند على معاملة بيع جارية بموجب مزايدة علنية ثبت عدم صحتها وان المدعى عليه (ع ه ع) قد قام بتزوير معاملة بيع القطعة في مديرية عقارات الدولة في كربلاء وقد ثبت ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات كربلاء بالعدد 202/ج/2015 في 9/8/2016 والذي قضى بالحكم على المجرم ع ه ع بالسجن لمدة خمسة عشر سنه وفق احكام المادة (292) من قانون العقوبات والسجن لمدة اربعة عشر سنه وفق احكام المادة (298/289) من قانون العقوبات وقد صدر الحكم غيابياً بحق المجرم (المدعى عليه / ع ه ع) ولا ينال من الاعتماد عليه بأثبات واقعة التزوير لمعاملة بيع العقار موضوع الدعوى ومن ثم ابطال قيود التسجيل العقاري كون الحكم الجزائي صدر غيابياً لان هروب المدعى عليه (ع ه ع) وعدم تسليم نفسه لعدالة القضاء يرتد عليه ولا يرتد على المدعي / اضافه لوظيفته وهذا لايمنع من التعاطي مع ما ثبت من قيامه بالتزوير وفقاً لحكم قضائي وفقاً لما هو ثابت حالياً والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العادلة لارادة اطراف في الدعوى هاربين من وجه العدالة ، الا ان مايعيب الحكم البدائي ان المحكمة قد اصدرته بأبطال القيود العقارية الجارية على القطعة (226/30 م22) حيدريه كافة والذي تم تأييده استئنافاً وهذا غير صحيح اذ كان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم تعديلاً وان تنقض فقرتها الحكمية على القيود العقارية الواجبة الابطال وهي القيد الذي سجل بأسم المدعى عليه (ع ه ع) و القيود اللاحقة على هذا القيد والتي سجلت بأسم بقية المدعى عليهم وتثبيت ذلك في الفقرة الحكمية ولان تنفيذ الفقرة الحكمية للحكم القضائي تتعلق بطرفي الدعوى ويجب ان تكون واضحة وصريحة لا ليس فيها فيكون الحكم المميز واجب النقض من هذه الجهة فقط وتأسيساً على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/1/2020م.

🇮🇶
محكمة البداءة هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون استناداً الى المادة (35) من قانون المرافعات المدنية وهي المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفعل في الدعوى المدنية


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي 30 و31/8/2019 عطلة يومي الجمعة والسبت الاسبوعية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) طلب بواسطة وكيله من المنفذ العدل في المشخاب تنفيذ الفقرة الثانية من الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح المناذرة بالعدد 113/ج/2007 في 30/7/2007 المتضمن الزام المدان (المدعى عليه- المميز) باداء مبلغ الصك البالغ تسعون مليون دينار للمشتكي (المدعي/ المميز عليه) والذي تم ادانته في الفقرة الاولى من الحكم الجزائي وفق احكام المادة (459 عقوبات) والحكم عليه بعقوبة الحبس الشديد لمدة سنة واحدة وان الحكم مكتسب للدرجة القطعية وقد اصدر المنفذ العدل قراره المؤرخ في 7/4/2019 المتضمن رفض طلبه لشموله باحكام المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وقد صدق قراره تمييزاً بقرار محكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 148/ت/تنفيذية/2019 في 15/4/2019 مما دعاه لاقامة الدعوى المميز حكمها الذي تضمنت تجديد القوة التنفيذية للفقرة الحكمية الثانية الخاصة بالزام المدعى عليه (المميز) بمبلغ الصك والصادر عن المحكمة الجزائية وهي محكمة جنح المناذرة، وحيث ان التقادم المسقط للتنفيذ ووقف وقطع التقادم قد نص عليه في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل في المواد من 114 وما بعدها، حيث نصت المادة (114) بأنه (لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات)، وحيث ان الاصل في الاخذ بمفهوم التقادم كان قد نص عليه في قانون التنفيذ السابق رقم 30 لسنة 1957 الملغى بالقانون النافذ حالياً وفي  نص المادة (14/3) منه ما يسمى بالتقادم التنفيذي وجعل مدة التقادم التنفيذي لجميع سندات التنفيذ بما فيها الاحكام القضائية هي خمس عشرة سنة من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية ولم تكن سبع سنوات كما ورد في القانون الحالي وحيث ان التقادم التنفيذي للاحكام القضائية يؤدي الى عدم تنفيذها قبل اصدار الحكم بتأييدها لفقدان قوتها التنفيذية سواء أقر المدين بالحق الذي يحتويه هذا الحكم ام لم يقر به وسواء دفع الدين بالتقادم ام لم يدفع لصراحة النص في المادة (114) من قانون التنفيذ النافذ لانه يعد من النظام العام وان القضاء العراقي قد استقر لعقود من الزمن وسواء في ظل نفاذ القانون السابق او القانون الحالي على اقامة الدعوى لتجديد القوة التنفيذية للحكم المنفذ الذي سرت عليه مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (114) آنفة الذكر. ولكن هل ان تجديد القوة التنفيذية يسري على الاحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجزائية كمحاكم الجنايات والجنح بالشق المدني وهي الدعوى المدنية ضمن الدعوى الجزائية فان الاصل في اختصاص المحاكم الجزائية هي الفصل في الدعوى الجزائية وان الفصل في الدعوى المدنية يكون تبعاً للدعوى الجزائية فاذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقف الفصل فيها فعندئذ تقف المحكمة عن الفصل في الدعوى المدنية وللمدعي الحق في مراجعة المحكمة المدنية، كما ان المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد نصت على انه (يتبع الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون) وهنا يثار التساؤل عن مدى صلاحية المحكمة الجزائية في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي المتعلق في الفصل في الدعوى المدنية فان قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه انفاً وفي نصوصه لم يتضمن صرحة او ضمناً الفصل في موضوع تجديد القوة التنفيذية للدعوى المدنية، لأن الاجراءات المتبعة في الفصل في الدعوى المدنية يكون وفق الاجراءات المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس وفق قانون المرافعات المدنية أو قواعد الاثبات المنصوص عليه وفق قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لصراحة نص المادة (20) الاصولية لذا فان اكثرية هذه الهيئة ترى بأن الاختصاص ينعقد الى محكمة البداءة وهي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون... (المادة 35 من قانون المرافعات المدنية) وانها المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفصل في الدعوى المدنية سيما وان الفقرة الحكمية للحكم المميز حصرت بالفقرة ثانياً وهي (الزام المدان (و ف ع)) بأيفاء مبلغ الصك البالغ تسعون مليون دينار للمشتكي (ع ع)...) وحيث ان الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 30/7/2007 المكتسب للدرجة القطعية قد مضت عليه مدة التقادم البالغة سبع سنوات فيكون من حق المدعي (المميز ع
#قــــــرار_تمييـــــزي

اعتراف المتهم بدخوله داراً لمجني عليه وهو يحمل بندقية ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه بسبب خلافات سابقة وتعزز هذا الاعتراف بشهادات عيانية لزوجة المجنى عليه وشقيقه وتكون الادلة كافية ومقنعة للإدانة .


لدى التدقيق والمداولة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع وظروف الحادث تتلخص انه بتاريخ 23/5/2008 وبحدود الساعة الحادية عشر صباحاً تعرض المجني عليه (هـ) الى حادث قتل في داره واناء وجوده في غرفة نومه من قبل المتهم (م . ك) وذلك بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف وكان مع المتهم المذكور كل من ولده (م) وولده الاخر المتهم المفرقة قضيته (ح) وذلك بسبب مشاجرة سابقة بين المتهم و المجني عليه قبل ثلاثة ايام من وقوع الجريمة ، دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من والد ووالدة المجني عليه ولم تكن لهم شهادة عيانية بالحادث في حين افادت المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه بأن لها شهادة عيانية بالحادث حيث شاهدت المتهم (م . ك) وهو يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ودخل الى غرفة زوجها المجني عليه واطلق عليه النار وقتله بسبب خلافات سابقة اما الشاهد (ع) وهو شقيق المجني عليه والذي يسكن في غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه فقد افاد بمشاهدته للمتهم حاملاً بيده بندقية كلاشنكوف ومعه ولديه (م) و(ح) وقيام المتهم (م . ك) بالدخول الى غرفة نوم المجني عليه واطلاق النار عليه تكررت نفس التفاصيل بأقوال الشاهدين (م . ب) و (ز . س) ولدى تدوين اقوال المتهم (م . ك) اعترف امام المحقق بأنه وفي يوم الحادث حضر مع ولديه (م) و (ح) وهم يستقلون دراجة نارية وكان يحمل معه بندقية كلاشنكوف قاصدين دار المجني عليه (هـ) لغرض تأديبه وتكسيره حسب زعمه وذلك حسب مشاجرة سابقة بينهما قبل ثلاثة ايام من حادث القتل وعند دخوله الدار اخذت زوجة المجني عليه بالتوسل اليه بغية تركه وان المجني عليه اخذ البندقية العائدة له وسحب اقسامها الا انه تعثر بالفراش الذي كان نائماً عليه وخرجت اطلاقه من البندقية اصابة صدره وان لم يقم بإطلاق النار على المجني عليه في حين اورد رواية اخرى اما قاضي الحقيق بأن الذي اطلق النار على المجني عليه هو شقيقه (ع) الذي سكن معه نفس الدار بعد مشاهدته له والمجني عليه اثناء التبادل بالضرب بينهما والذي حضر لمساعدة شقيقه المجني عليه وكرر نفس التفاصيل امام محكمة الجنايات ام المتهم (م) فقد انكر علاقته بالحادث تحقيقاً ومحاكمة وانه لم يشترك مع والده بإطلاق النار على المجني عليه وقتله وانه في يوم الحادث استقل هو ووالده المتهم (م . ك) وشقيقه المتهم (ح) المفرقة قضيته دراجة نارية ولدى وصولهم بالقرب من بلدية الدجيل طلب والده المتهم المذكور الترجل من الدراجة النارية واخبرهما بانه سوف يقصد دار المجني عليه من اجل التفاهم معه وطلب منه ومن شقيقه (ح) الذهاب الى البستان القريب وبعد برهة سمع صوت اطلاق نار وتبين له بأن المجني عليه (هـ) تعرض الى القتل والذي تراه هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية فيما يخص المتهم (م . ك) تحقيقاً وحاكمة بإعترافه بالدخول الى داخل دار المجني عليه وهو يحمل بندقية كلاشنكوف ووصوله الى غرفة نومه لغرض تأديبه وتكسيره بسبب خلافات سابقة والتي تعززت بأقوال المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة المجني عليه واقوال المدعية بالحق الشخصي (ز) زوجة المجني عليه وشقيقه (ع) بمشاهدتهما العيانية للمتهم وهو يطلق النار من البندقية على المجني عليه وكذلك اقوال بقية الشهود (م . ب) بمحضر الكشف والمخطط على محل الحادث والكشف على جثة المجني عليه واستمارة التشريح العدلي وحضر ضبط الظرف وهي ادلة كافية ومقنعة للإدانة وان سبق الاصرار متوفر في الدعوى وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت بتاريخ 13/5/2009 وبالدعوى المرقمة 197/ج/2009 ادانة المتهم (م . ب) وفق المادة 406 / 1- أ وبدلالة مواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم (3) لسنة 2004 فيكون قرارها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . أما بشأن العقوبة المفضي بها على المدان لا توجد لديه سوابق وبغية افساح المجال امامه لإصلاح نفسه لتنازل ذوي المجني عليه لحصول الفصل العشائري وهي ظروف قضائية تستدعي الرأفة وتخفيف العقوبة بحقه . لذا قرر تخفيفها الى (السجن المؤبد) استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وبالاتفاق وتنظيم مذكرة سجن جديدة بحقه واشعار ادارة السجن بذلك أما فيما يتعلق بالمتهم (م) وجد ان المدعين بالحق الشخصي والشهود المذكورين اعلاه لم تكن لهم شهادة عيانية بحمله السلاح واشتراكه مع والده بقتل المجني عليه ولإنكاره التهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة عليه فأن الادلة المتحصلة لا تكفي لإدانته وفق مادة الاتهام اعلاه وحيث ان المحكمة قد سارت خلاف ذلك وقررت ادانته وفق احكام المادة اعلاه وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات لذا تكون المحكمة
قد اخطأت في تقدير الادلة وفي تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة بحق المتهم (م) والغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن حالاً ما لم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بحقه بالأكثرية ورد الطعن التمييزي فيما يخص المحكوم (م . ك) استناداً لإحكام المادة (259/ أ - 3 – 6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/رجب/1432 هـ الموافق 12/6/2011م .

🇮🇶
🌷كنوز لغوية ;

الشنفرة : كبير الشفتين
الأوطف : كثير الحواجب
الناطس : الجاسوس
البزَّاز: بائع الحرير
الشِعب : مسيل الماء في الوادي
الثكل : فقد الحبيب
الثَكُول : التي ثكلت ولدها
الحطاط : الرائحة الخبيثة
الزماورد : طعام من البيض واللحم
الرفادة : خدمة الحجاج
الخشاشة : بقية الروح في المريض
الحرد : داء يصيب عصب الإبل فيضطرب مشيها
الجذامة : من الزرع مابقى بعد الحصد
الأباخس : الأصابع
الأثير : بريق السيف
البسقة : الأرض ذات الحجارة السود
المتراس : مايوضع في طريق العدو لعرقلته
.
🟢🟡 كنوز لغوية🟣🟤

الأعسر : من يعتمد على أطرافه اليسرى
الأخفش : صغير العينين
الأبخر : من يخرج من فمة رائحة
الأكتع : مقطوع اليد
الأجدع : مقطوع الأنف
الحطيئة : قصير القامة
الأشيم : من بجلده شامة
الأعشى : كليل البصر بعد الغروب
الأصلم : مقطوع الأذن
الأرمع : كثير الأصابع
الأبتر : مقطوع الساق أو القدم
الأحوص : من كانت إحدى عينيه أكبر من الأخرى
الجاحظ : من كانت عيناه بارزتين
الأدعج : واسع العينين السوداوين
الأحتف : الأعرج
الدريد : من ليس في فمه أسنان
الأمرد : من لا ينمو شعر شاربه أو عنقه
.
#أسعار صرف العملات #الأجنبية أمام الريال #اليمني اليوم #الاحد 12 أبريل 2020م

💸الأسعار في #صنعاء.

$الدولار شراء 598 إلى 598,5 ريال.
$ا لدولار بيع 600 إلى 601 ريال.
🇸🇦السعودي شراء 157,5 إلى 157,8 ريال.
🇸🇦السعودي بيع 158 إلى 158,2 ريال.

💸الأسعار في #عدن.

$الدولار شراء 665 إلى 666 ريال.
$الدولار بيع 667,5 إلى 669 ريال.
🇸🇦السعودي شراء 174,7 إلى 175 ريال.
🇸🇦السعودي بيع 175,5 إلى 176 ريال.

#الأسعار تتغير كل #لحظة وبفارق كبير من #صراف إلى آخر ومن منطقة إلى #أخرى.