المنبر القانوني
2.36K subscribers
470 photos
109 videos
2.23K files
341 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
اللهم اني استودعك اليمن واهلها.💔🇾🇪
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قانون الأحوال الشخصية-1-1-1.pdf
258.8 KB
مشاركة 'قانون الأحوال الشخصية-1-1-1.pdf'
التحديث اليومي لجائحة #كورونا#COVID19 ⁩ في دول الشرق الأوسط
Forwarded from لروح أبي
‏نسالك اللهم برحمتك ولطفك أن تُنجينا وجميع المسلمين من هذا الوباء .
اللَّهُمَّ ارحم ضعفنا وقلّة حيلتنا ..
اللَّهُمَّ احفظنا ممّا نخاف ونَحذر فأنتَ خَيْرٌ حافظاً وأنتَ أرحمُ الراحمين ..
💛💛.....
اللهم امين........
إدارة_الأزمات_في_المرافق_القضائية_معدل_0.pdf
1.3 MB
إدارة الأزمات في المرافق القضائية معدل 0.pdf
‌‏#عبارات إنجليزية تستخدم في حياتنا اليومية.

• ﻟـﻢ ﻻ‌
Why not
• ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ
How are you
• ﻛـﻢ ﻋﻤﺮﻙ
How old are you
• ﻫﻞ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻹ‌ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
Do you speak English
• ﻫﻞ ﺗﻔﻬﻤﻨﻲ
Do you understand me
• ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ
Can you help me
• ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺒﻂﺀ ﺃﻛﺜﺮ
Could you speak more slowly
• ﻫﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
Could you please do me a favor
• ﺃﺷﻜﺮك
Thank you
• ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
Please
• ﺃﻋﺬﺭﻧﻲ
Excuse me
• ﺣﺴﻨﺎً
Okay - ok
• ﺃﻫﻼ‌ ﺑﻚ
You’re welcome
• ﺁﺳﻒ
I am sorry
• ﻻ‌ ﻋﻠﻴﻚ
Never mind
• ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ
That’s right
• ﺭﺑـﻤﺎ
Perhaps
• ﺃﺳﺘﻤﻴﺤﻚ ﻋﺬﺭﺍً
I beg your pardon
• ﺁﻣﻞ ﺫﻟﻚ
I hope so
• ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
Ofcourse
• ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
Sure
• ﺣـﺎﻻ‌ً
Right now
• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮم
In general
• ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻗل
At least
• ﺇﻃﻼ‌ﻗﺎً
Not at all
• ﻗﻠﻴﻼ‌ً
A little bit
• ﺃﺧﻴﺮﺍً
At last
• ﻻ‌ ﻣﺸﻜﻠﺔ
No problem
• ﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﺪﻫش
b.. How exciting
• ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ
I think so
• ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ ﻭﻗﺘﺎً ﺳﻌﻴﺪﺍً
Have a good time
• ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
So long
• ﺣﻈﺎً ﺳﻌﻴﺪﺍ
Good luck
• ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
What a lovely day
• ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻘﺲ
What awful weather
• ﺃﻟﻴﺲ ﺑﺎﺭﺩﺍً ﺍﻟﻴﻮﻡ
Isn’t it cold today
• ﺃﻟﻴﺲ ﺣﺎﺭﺍً ﺍﻟﻴﻮﻡ
Isn’t it hot today
• ﻫﻞ ﻫﻮ ﺩﺍﻓﺊ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩة
Is it usually as warm as this
• ﺃﺗﻈﻦ ﺃﻥ ﻏﺪﺍً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﻤﺴﺎً
Do you think it will be sunny tomorrow
• ﺇﻧﻪ ضبابي ، ﺃﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
It is very foggy , isn’t it
• ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻤﻄﺮ
It’s raining.
ليه) طلب تجديد قوته التنفيذية وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز، قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز مع التنويه للمحكمة ان الفقرة الحكمية تضمنت تأييد الحكم والصحيح تجديد القوة التنفيذية، وصدر القرار بالاكثرية في 24/صفر/1441هـ الموافـــق 23/10/2019م.
🇮🇶
#قــــــرار_تمييـــــزي

لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين ’ عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس .


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية قضت بتاريخ 25/7/2017 وبالدعوى المرقمة 1949/ج/2017 بتجريم المتهم (ع ح ك) وفق احكام المادة 440/1و2و3و4 عقوبات لاشتراكه مع متهمين اخرين بالسطو المسلح على دار المشتكي (س م ع ) وسرقة بعض المواد المنزلية وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ثمانية اشهر بدلالة المادة 132/3 عقوبات قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1480/الهيئة الجزائية/2017 في 24/9/2017 تصديق قرار التجريم لموافقته للقانون ونقض قرار الحكم بالعقوبة المخالفة للقانون ’ واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات ذاتها بالدعوى ذاتها بتاريخ 13/12/2017 بالاصرار على حكمها السابق والحكم على المجرم المذكور بالحبس البسيط لمدة ثمانية اشهر بدلالة المادة 132/3 عقوبات ولاصرار المحكمة على قرارها تم عرض الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية ولدى النظر من الهيئة بقرار المحكمة وجد انه قد بني على خطأ قانوني وانه جاء على خلاف ما استقر قضاء هذه المحكمة ’ حيث ان عقوبة الجريمة الموصوفة هي السجن المؤبد او السجن المؤقت وان مدة السجن المؤقت هي السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ويوم ولا تزيد على خمسة عشر سنة (مادة 87 عقوبات ) وان محكمة الجنايات لها السلطة التقديرية في اختيار احدى العقوبتين وعلى ضوء الظروف القضائية المخففة وفي حالة اختيار المحكمة لعقوبة السجن المؤقت فليس لها بعد ذلك استخدام الظروف القضائية مرة ثانية والنزول الى عقوبة الحبس وان القول بعكس ذلك يعني ان المحكمة استخدمت الظروف القضائية مرتين الاولى عند اختيارها عقوبة السجن المؤقت بدلاً من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس وهذا ما لا يتفق مع المنطق القانوني ومع غاية المشرع من فرض العقوبة باعتبارها اداة اصلاح وردع في الوقت ذاته عليه وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر تلك عليه قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة الصادر منها واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض فرض العقوبة بحق المجرم وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/جمادي الاخر/1439 ه الموافق 28/2/2018 م.

🇮🇶
#قــــــرار_تمييـــــزي

ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليمه نفسه للعدالة لا يعتبر مانعاً من ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العدالة لاشخاص هاربين عن وجه العدالة .


لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي / اضافه لوظيفته قد طلب ابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة (226/30 م22) حيدرية والتي سجلت بالقيد العقاري بأسم المدعى عليه (ع ه ع) والذي قام ببيعها لبقية المدعى عليهم ولان التحقيقات قد ايدت بان تسجيل القطعة اعلاه بأسم المدعى عليه (ع ه ع) بالقيد العقاري المرقم (2/ت1/1996) مجلد جاء استناداً الى كتاب مديرية عقارات الدولة في كربلاء بالعدد 4230 في 3/8/1996 ولان هذا القيد قد استند على معاملة بيع جارية بموجب مزايدة علنية ثبت عدم صحتها وان المدعى عليه (ع ه ع) قد قام بتزوير معاملة بيع القطعة في مديرية عقارات الدولة في كربلاء وقد ثبت ذلك بالحكم الصادر من محكمة جنايات كربلاء بالعدد 202/ج/2015 في 9/8/2016 والذي قضى بالحكم على المجرم ع ه ع بالسجن لمدة خمسة عشر سنه وفق احكام المادة (292) من قانون العقوبات والسجن لمدة اربعة عشر سنه وفق احكام المادة (298/289) من قانون العقوبات وقد صدر الحكم غيابياً بحق المجرم (المدعى عليه / ع ه ع) ولا ينال من الاعتماد عليه بأثبات واقعة التزوير لمعاملة بيع العقار موضوع الدعوى ومن ثم ابطال قيود التسجيل العقاري كون الحكم الجزائي صدر غيابياً لان هروب المدعى عليه (ع ه ع) وعدم تسليم نفسه لعدالة القضاء يرتد عليه ولا يرتد على المدعي / اضافه لوظيفته وهذا لايمنع من التعاطي مع ما ثبت من قيامه بالتزوير وفقاً لحكم قضائي وفقاً لما هو ثابت حالياً والقول بخلاف ذلك يرهن تحقيق العادلة لارادة اطراف في الدعوى هاربين من وجه العدالة ، الا ان مايعيب الحكم البدائي ان المحكمة قد اصدرته بأبطال القيود العقارية الجارية على القطعة (226/30 م22) حيدريه كافة والذي تم تأييده استئنافاً وهذا غير صحيح اذ كان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم تعديلاً وان تنقض فقرتها الحكمية على القيود العقارية الواجبة الابطال وهي القيد الذي سجل بأسم المدعى عليه (ع ه ع) و القيود اللاحقة على هذا القيد والتي سجلت بأسم بقية المدعى عليهم وتثبيت ذلك في الفقرة الحكمية ولان تنفيذ الفقرة الحكمية للحكم القضائي تتعلق بطرفي الدعوى ويجب ان تكون واضحة وصريحة لا ليس فيها فيكون الحكم المميز واجب النقض من هذه الجهة فقط وتأسيساً على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/1/2020م.

🇮🇶
محكمة البداءة هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون استناداً الى المادة (35) من قانون المرافعات المدنية وهي المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفعل في الدعوى المدنية


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي 30 و31/8/2019 عطلة يومي الجمعة والسبت الاسبوعية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) طلب بواسطة وكيله من المنفذ العدل في المشخاب تنفيذ الفقرة الثانية من الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح المناذرة بالعدد 113/ج/2007 في 30/7/2007 المتضمن الزام المدان (المدعى عليه- المميز) باداء مبلغ الصك البالغ تسعون مليون دينار للمشتكي (المدعي/ المميز عليه) والذي تم ادانته في الفقرة الاولى من الحكم الجزائي وفق احكام المادة (459 عقوبات) والحكم عليه بعقوبة الحبس الشديد لمدة سنة واحدة وان الحكم مكتسب للدرجة القطعية وقد اصدر المنفذ العدل قراره المؤرخ في 7/4/2019 المتضمن رفض طلبه لشموله باحكام المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وقد صدق قراره تمييزاً بقرار محكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 148/ت/تنفيذية/2019 في 15/4/2019 مما دعاه لاقامة الدعوى المميز حكمها الذي تضمنت تجديد القوة التنفيذية للفقرة الحكمية الثانية الخاصة بالزام المدعى عليه (المميز) بمبلغ الصك والصادر عن المحكمة الجزائية وهي محكمة جنح المناذرة، وحيث ان التقادم المسقط للتنفيذ ووقف وقطع التقادم قد نص عليه في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل في المواد من 114 وما بعدها، حيث نصت المادة (114) بأنه (لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات)، وحيث ان الاصل في الاخذ بمفهوم التقادم كان قد نص عليه في قانون التنفيذ السابق رقم 30 لسنة 1957 الملغى بالقانون النافذ حالياً وفي  نص المادة (14/3) منه ما يسمى بالتقادم التنفيذي وجعل مدة التقادم التنفيذي لجميع سندات التنفيذ بما فيها الاحكام القضائية هي خمس عشرة سنة من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية ولم تكن سبع سنوات كما ورد في القانون الحالي وحيث ان التقادم التنفيذي للاحكام القضائية يؤدي الى عدم تنفيذها قبل اصدار الحكم بتأييدها لفقدان قوتها التنفيذية سواء أقر المدين بالحق الذي يحتويه هذا الحكم ام لم يقر به وسواء دفع الدين بالتقادم ام لم يدفع لصراحة النص في المادة (114) من قانون التنفيذ النافذ لانه يعد من النظام العام وان القضاء العراقي قد استقر لعقود من الزمن وسواء في ظل نفاذ القانون السابق او القانون الحالي على اقامة الدعوى لتجديد القوة التنفيذية للحكم المنفذ الذي سرت عليه مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (114) آنفة الذكر. ولكن هل ان تجديد القوة التنفيذية يسري على الاحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجزائية كمحاكم الجنايات والجنح بالشق المدني وهي الدعوى المدنية ضمن الدعوى الجزائية فان الاصل في اختصاص المحاكم الجزائية هي الفصل في الدعوى الجزائية وان الفصل في الدعوى المدنية يكون تبعاً للدعوى الجزائية فاذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقف الفصل فيها فعندئذ تقف المحكمة عن الفصل في الدعوى المدنية وللمدعي الحق في مراجعة المحكمة المدنية، كما ان المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد نصت على انه (يتبع الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون) وهنا يثار التساؤل عن مدى صلاحية المحكمة الجزائية في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي المتعلق في الفصل في الدعوى المدنية فان قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه انفاً وفي نصوصه لم يتضمن صرحة او ضمناً الفصل في موضوع تجديد القوة التنفيذية للدعوى المدنية، لأن الاجراءات المتبعة في الفصل في الدعوى المدنية يكون وفق الاجراءات المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس وفق قانون المرافعات المدنية أو قواعد الاثبات المنصوص عليه وفق قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لصراحة نص المادة (20) الاصولية لذا فان اكثرية هذه الهيئة ترى بأن الاختصاص ينعقد الى محكمة البداءة وهي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون... (المادة 35 من قانون المرافعات المدنية) وانها المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفصل في الدعوى المدنية سيما وان الفقرة الحكمية للحكم المميز حصرت بالفقرة ثانياً وهي (الزام المدان (و ف ع)) بأيفاء مبلغ الصك البالغ تسعون مليون دينار للمشتكي (ع ع)...) وحيث ان الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 30/7/2007 المكتسب للدرجة القطعية قد مضت عليه مدة التقادم البالغة سبع سنوات فيكون من حق المدعي (المميز ع