المنبر القانوني
2.36K subscribers
469 photos
109 videos
2.23K files
341 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
حصيلة ضحايا وباء فيروس #كورونا في عدد من دول العالم حتى الآن.

#أمريكا 375 ألف إصابة و10500 وفاة.
#إسبانيا 135 ألف و100 إصابة و13170 وفاة.
#إيطاليا 133 ألف إصابة و16523 وفاة.
#المانيا 102000 إصابة و1662 وفاة.
#إيران أكثر من 60 ألف إصابة و3739 وفاة.
#بريطانيا 52 ألف إصابة 5373 وفاة.
#سويسرا قرابة 22 ألف إصابة و762 وفاة.
#بلجيكا نحو 21 ألف إصابة 1630 وفاة.
#هولندا نحو 19 ألف إصابة و1867 وفاة.
#كندا 16 ألف و500 إصابة و321 وفاة.
#كوريا الجنوبية 10300 إصابة و186 وفاة.
#الاحتلال الإسرائيلي 9 ألف إصابة و57 وفاة.
#السويد أكثر من 7200 إصابة و477 وفاة.
#استراليا نحو 6 ألف إصابة و41 وفاة.
#روسيا قرابة 6500 إصابة و47 وفاة.
⭕️ مجلس القضاء يناقش سير أعمال القضاء المستعجل خلال الإجازة القضائية

[06/ابرايل/2020]
صنعاء

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

ناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير أعمال القضاء المستعجل خلال الإجازة القضائية لشهر شعبان الجاري وأقر استمرار عمل قضاة المحكمتين الجزائيتين المتخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة وقضاة محاكم القضاء العسكري واستثنائهم من سريان إجازة شهر شعبان نظرا لطبيعة القضايا المعروضة على تلك المحاكم ولما تمليه الظروف الراهنة.

وأطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بخصوص نتائج من تبقى من خريجي المعهد الدفعة 22، ووافق المجلس على تلك النتائج وأقر منحهم درجة وكيل نيابة عامة (ب) ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بتعيينهم وفقا للقانون.

كما وافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية في بعض المحافظات بناء على ترشيح النائب العام.

واستعرض المجلس بعض المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.


الإثنين، 06 أبريل 2020

رئيس التحرير

فهد محمد الخزّي

البحث

        

الرئيسية                هذا ديننا                قدوتى                الافتتاحية                أخبار                طوّر نفسك                تدوينات                عندك سؤال                هى                شباب الجامعة                من نحن                اتصل بنا        



Play

مزيد من الفيديوهات

الوعى الشبابى على مواقع التواصل

تواصل معنا عبر الفيس بوك






 

 

المتواجدون على الموقع

المتواجدون الأن

145 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

القضاء الالكتروني في الفضاء الافتراضي ..العقبات والحلول

  طباعة   البريد الإلكتروني

تاريخ آخر تحديث: 06.04.2020



مؤتمر موسع بالقاهرة ناقش الفكرة بالتزامن مع اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالكويت

إشادة بالتجارب العربية السباقة ومنها التجربة الكويتية

تساؤلات حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكتروني

القاهرة - ياسر سليم :

انعقد في القاهرة مؤخراً المؤتمر العلمي المشترك بين جامعتي الاهرام الكندية وسيناء حول هندسة نظم المؤسسات ، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الذي استضافته  الكويت خلال الفترة من 22 – 25 مارس ، بمشاركة 14 محكمة ومجلسا دستوريا وممثلين عن مفوضية فينسيا المنبثقة عن الاتحاد الاوروبي.

وكان من اهم المحاور التي ناقشها المؤتمر "التقاضي الالكتروني " في سرد وإشادة بالتجارب الرائدة في هذا الصدد ومنها التجربة الكويتية التي قطعت فيها الكويت شوطاً منذ تكوين لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي برئاسة المستشار علي الضبيبي وهي اللجنة التي تهدف الى تحقيق شعار (العدالة الناجزة) الذي أطلقه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع مؤخراً والتي تعنى أيضا بتذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي والانتهاء بأقرب وقت ممكن من ميكنة جميع الاعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة القضائية بكاملها وصولا الى تحقيق مشروع التقاضي الالكتروني.

وفي ورقة مقدمة للمؤتمر حملت عنوان "المحاكم الإلكترونية في مصر نحوَ تحول نوعي لقضاءٍ عصري " أكد القاضي طاهر أبوالعيد الحاصل علي ماجستير القانون الجنائي الدولي من معهد الأمم المتحدة للجريمة والعدالة الدولية إن التكنولوجيا بصفة عامة ، وتكنولوجيا الانترنت ، بصفة خاصة ، بإمكانها تحسين الممارسة والمعاملات داخل كافة المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص ، فلقد كان للتطور الهائل في مجال التكنولوجيا أثر كبير علي بيئة العمل في شتي المجالات .

 ويضيف : من بين أساليب الإدارة التكنولوجية الحديثة التي ستغير غداً عالم القضاء ما يمكن تسميته بالمحاكم الإلكترونية " Les Cyber-Tribunaux"أو "e-courts" أو المحاكم المعلوماتية .

 وحول تعريف التقاضي الإلكتروني يوضح إنه يقصد به عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلي المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات ".

 ووفقاً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة إلكترونية سوف يقوم باختيار صحيفة الدعوى التي يرغب في اقامة دعوته من خلالها من خلال عدة نماذج معده سلفا موجوده علي البوابة الالكترونية لكل محكمة و سيقوم فقط بملأ بيانات الصحيفة و إمداد  الموقع بكافة البيانات اللازمة لإقامة الدعوي سؤاء أسماء أطراف الدعوي أو عناونينهم أو أرقام هواتفهم أو البريد الإلكتروني الخاص بهم ، وهذا الموقع متاح أربعة وعشرون ساعة يومياً لمدة سبعة أيام في الأسبوع ، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة ، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة و الذي يتم تدريبه علي إستخدام التكنولوجيا و التعامل مع الموقع فيقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعُلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها .

                                  تجارب ناجحة

ويشير مقدم الدراسة إلأي أنه من امثلة التجارب الناجحة في إستخدام و تطبيق فكرة المحاكم الإلكترونية هو ذلك النموذج الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية حيث  يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر موقع إلكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا ، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر سبتمبر سنه 1999 .

ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية .

 فحاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الج
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني . وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ، وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني .

  ويختتم ورقته البحثية بالقول : بدأ رجال الفقه والقانون في إيجاد حلول عن طريق التفرقة بين حالتين، الأولي : حالة وجود اتفاق مسبق بين الأطراف ينظم حجية التوقيع الإلكتروني ، والحالة الثانية: مدي حجية التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود اتفاق ينظم حجيته ، ولن نعرض بالتفصيل لهذه الحلول إذ أنها تحتاج إلي بحث مطول ومفصل يكون موضوعه الإثبات الإلكتروني ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع كان لابد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية. وقد ساوي القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني من حيث الحجية في الإثبات أمام القضاء بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع اليدوي ( م14 ) ، وكذلك بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقى (م15) وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية .

                                  منظومة متكاملة

    وتقدم "محمد عصام الترساوى" رئيس نيابة النقض للمؤتمر بورقة حول "المشروع القومى" لتطوير منظومة القضاء المصرى وذلك من خلال إنشاء موقع المحكمة الالكترونى يتسنى استخدامه من قبل القاضى ,والمتقاضى  ,والمحامى , والنيابة العامة ,والنيابة الإدارية , وهيئة قضايا الدولة ,  وكافة الجهات المعاونة .

 ويضيف أنه يمكن من خلاله رفع دعوى قضائية ومباشرة إجراءاتها عن بعد ,والتحول بها من النظام الورقى الى النظام اللاورقى , وصولا إلى عدالة ناجزه فى أسرع وقت , واقل تكلفه

         وتخلص تلك الورقة البحثية لطريقة إلي تطوير منظومة  القضاء المصرى وتخليصه من مشكلاته الإجرائية، وتكدس الدعاوى القضائية ومن ثم فقد قمنا بوضع دراسة علمية وصولا لحل مرض  يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تغيير منظومة التقاضى والانتقال بها للعمل التكنولوجي  الذى يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآليا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين والمتقاضين والنيابة وكافة الجهات المعاونة " كالطب الشرعى ومصلحة  الخبراء والأحوال المدنية وغيرهم.." بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا مخففا الأعباء عن جميع الأطراف المشاركة فى عملية التقاضى.          

وما يميز تلك الدراسة أنها حددت منذ البداية إطارا واسعا فى التعامل مع القضية باعتبارها قضية «تنمية معلوماتية» شاملة للمرفق القضائى، بما تحتويه من بيئة عمل واسعة متنوعة الأطراف وليس فقط مجرد تحسين فى بعض إجراءات التقاضى داخل المحاكم، فالدراسة تتبع وتشخص مراحل التقاضى فى حالتها الورقية الراهنة، وترصد الخطوات الإجرائية اللوجستية المطلوبة فى كل خطوة، وتشخص عيوب ومزايا الوضع الراهن من مختلف جوانبه .

 وفى هذا الصدد تقول الدراسة أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية الحالى يتضمن عيوبا كثيرة، منها صعوبة الإطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وإمكانية التلاعب فى المستند الورقى المقدم فى الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين، وسهولة إتلاف المستند،وصعوبة استرجاعة ثانية ، امكانية التلاعب فى المستند بالحبر السحرى وغيره ، وسهولة تعرض المستند للسرقة، وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك، وصعوبة الحصول على المستند الورقى من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها.

.وترى الدراسة أنه من الــمــتـعــين تــفـــعيل التقاضى الالكترونى للتخلص من تلك المعوقات جميعاً، وترسم الدراسة ملامح تداول الدعوى القضائية امام المحاكم الالكترونية , والتى تبدأ بقيام المدعى بعرض دعواه عن طريق شبكة الإنترنت، متعاقدا مع المحامى المعلوماتى ،فيقوم المحامى بالدخول إلى موقع المحكمة الالكترونية ، ويرسل الصحيفة الإلكترونية مذيلة بتوقيعه الإلكترونى مشفوعة بالبريد الالكترونى الحكومى والهاتف المحمول الخاص به والمدعى ليتسنى مراسلتهما  الكترونيا ، وعقب مراجعتها والتأكد من جميع المستندات يتم تسجيلها كمحرر إلكترونى بالمحكمة الالكترونية ويتم توزيع الدعوى تلقائيا على إحدى الدوائر المختصة  بالمحكمة ويحدد ساعة وتاريخ الانعقاد، فتتولى المحكمة بواسطة المحضر الإلكترونى إعلان المدعى عليه بالدعوى الالكترونية بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية  - ويحضر أعضاء المحكمة طبقا للموعد المحدد إلكترونيا فى المرحلة السا
بقة، وعند فتح الحاسب بمنصة القضاء وعبر شبكة الاتصالات الداخلية للمحكمة يرسل ملف القضية للحاسب الخاص بالدائرة متضمنا جميع المحررات الرسمية الإلكترونية على أن تكون قاعة المحكمة مزودة بشاشة داخلية لعرض ملف الدعوى من خلالها.                                             

وعند مثول طرفى التداعى ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعى أولاً انتهاء بالمدعى عليه ويتم إثبات الدفوع والطلبات بطريقة الكترونية، وحين يرى أعضاء المحكمة  أن الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم، وتتم المداولة إلكترونيا بأن يكون لدى القضاة نسخ من ملف الدعوى على وسيط إلكترونى ويتداولون الحكم على أساسها، ثم إيداع نسخة الحكم على ملف الدعوى ليتسنى مطالعتة  مباشرة , دون انتظار نسخ الحكم والتوقيع عليه لفترة طويلة، وبعد الحصول على نسخة من الحكم إلكترونيا يصبح الحكم محلا للتنفيذ بوسائل تكنولوجية معلوماتية

وتوضح الدراسة الأثر اللوجيستى المترتب على ذلك من خلال إتباع ذلك التطبيق بالآتي :ـ

 يُسهل على المحامى أو المتقاضى خطوات عديدة متمثله في عدم الإنتقال إلى أكثر من جهة لتحرير الصحيفة وتحرير توكيل للمحامي والتوجه لمقر المحكمة لإيداعها فى مكتب ما ثم الانتظار لقيدها بعد التأكد من مضمونها  فى مكان  ثاني , ثم سداد الرسم في الخزينة في مكان ثالث ,ثم التوجه للمحضرين  فى مكان رابع , والإنتظار  لحين تحديد دور  ثم  الانتقال والإعلان فإعادة الإعلان وانعقاد الخصومة , ثم المرافعات الشفوية,  حيث  الطريقة البدائية فى إثبات الدفوع والطلبات  أو سماع الشهود والتأجيل أكثر من مرة للإعلان بالطلبات أو المذكرات  وتبادلها , والاطلاع عليها  وحجز الدعوى للحكم فإيداع الحكم  ثم الانتظار لإيداع الحكم ونسخة  ثم التوقيع عليه .

-      فضلا عن أليه تطبيق ذلك النظام فى المجال الجنائى خاصة فى مرحلة تحقيق  الجرائم الخطرة باستخدام تكنولوجيا الفيديو كونفرانس  ، ويشار الى انه قد تم الاستعانة بتلك الدراسة فى المحاكمات الجنائية الأخيرة نحو استخدام القفص الزجاجى داخل قاعات المحاكم بما يضمن صون وهيبة القضاء .

التعليقات   

0#3 كلماسوفت 2018-09-28 13:21

نظام كلماسوفت للقضاء الإلكتروني (Kalmasoft Interoperable Justice System) يعرف اختصاراً (KIJS) إطار وصفي تعاوني لإدارة الأنشطة العدلية والقضائية في الدولة.

http://kalmasoft.com/KIJS/indexa.htm

اقتباس

0#2 د.شريهلن منصور 2018-06-21 11:04

كيف يمكنني الحصول علي نسخة pdf من هذا المقال الرائع

اقتباس

0#1 د.شريهلن منصور 2018-06-21 11:02

كيف يمكنني الحصول علي نسخة pdf 
من هذا المقال الرائع

اقتباس

تحديث قائمة التعليقات
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة

أضف تعليق

 الاسم (مطلوب)

 الايميل (مطلوب, لكن لن ينشر)



1000 حرف متبقي

 أعلمني بجديد التعليقات


تحديث

أرسل

JComments





الملا وفهد ناصر يكرمان بطل العالم يوسف العبدالرزاق

  الكويت – الوعي الشبابي: كرم د.صقر الملا نائب المدير العام للرياضة التنافسية، ورئيس ...





لا للضيق من الصغار

د. محمد عباس عرابي - باحث تربوي:    من الظواهر المتفشية في مجتمعاتنا من المحيط ...





الطوفان الرقمي.. يكشف خبايا الشبكة العنكبوتية

 القاهرة – عبد الحليم حفينة: بالتأكيد إنك أحد مستخدمي الشبكة العنكبوتية طالما شرعت في ...





اتصل بنا

صندوق البريد: 23667 الصفاة 13097 - الكويتinfo@alwaeialshababy.com22467132 - 22470156



عندك سؤال





 

 

Copyright © 2020 الوعى الشبابى. All Rights Reserved. Designed by arabmediahouse.net
الدعوى المستعجلة في التشريع اليمني

نظم المشرع إجراءات وأحكام الدعاوى المستعجلة في المواد من 238 - 245 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني تحت عنوان (القضاء المستعجل)، فنصت المادة (238) على أن (القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)، كما نصت المادة (240) على أنه (تعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يلي: 1- طلب سماع شاهد. 2- طلب استرداد الحيازة. 3- طلب إثبات الحالة. 4- طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به. 5- طلب فرض الحراسة القضائية. 6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان)، كما نصت المادة (141) على أنه ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه خلال (24) ساعة..إلخ.
ومن هذه النصوص يمكن القول بأن الدعاوى المستعجلة هي الدعاوى التي يراد منها أو يطلب فيها مجرد اتخاذ تدبير وقتي أو إجراء تحفظي في مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت ودون المساس بأصل الحق، ويشترط في الدعوى المستعجلة بصفة عامة توافر الشروط الآتية:
1- احتمال أو رجحان وجود حق، ويعتبر هذا الشرط شرطاً أساسياً لإسباغ الحماية الوقتية، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه لا يجوز الحكم بهذه الحماية، ويستدل القاضي على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.
2- أن يتوفر في الدعوى شرط الاستعجال، ويتحقق الاستعجال إذا كان الهدف من الدعوى هو رفع أو منع خطر محدق إذا تأخر دفعه فترة من الزمن أدى إلى الضرر، فإذا كان الإجراء المطلوب يراد منه منع ضرر محقق قد يتعذر تداركه أو تلافيه مستقبلاً فإن الاستعجال يكون متوافراً، ففي دعوى استرداد الحيازة مثلاً إذا سلبت حيازة المدعي وتراخي المدعي مدة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع الدعوى فإن الاستعجال يكون منتفياً، وفي دعوى إثبات الحالة إذا كانت معالم الواقعة المراد إثباتها قد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادي عند رفع الدعوى، أو كان لا يخشى عليها من التغير والزوال ومرور الوقت فإن ركن الاستعجال يكون منتفياً، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص القضاء المستعجل.
3- أن يتوافر في الدعوى ركن أو شرط عدم المساس بأصل الحق وهو ما يعني بالضرورة أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً، فإذا كان الإجراء المطلوب موضوعياً أو كان يمس بأصل الحق تعين رفض الدعوى أو الحكم بعدم اختصاص القاضي المستعجل لنظرها والفصل فيها، إذ أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند الحكم في الدعوى أن يفصل في طلب موضوعي أو يؤسس حكمه على ثبوت الحق الموضوعي من عدمه، لأن في ذلك ماساً في أصل الحق الذي يجب أن يترك سليماً لذوي الشأن أن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، كما أنه لا يجوز للقضاء المستعجل أن يحكم في دعوى استرداد الحيازة بإعادة العقار إلى أصله وذلك بإزالة ما أحدثه المعترض أو الغاصب من مبان أو إعادة بناء ما هدمه لأن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصه، ذلك أن حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع اليد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن، ولا جدال بأن إزالة المباني أو إعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاءً في الموضوع.
4- أن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة، ويتحقق القاضي من توافر هذا الشرط أو عدم توافره من ظاهر الأوراق.
وهناك شروط خاصة لكل دعوى أو بكل مسألة من المسائل المستعجلة لا بد من توافرها عند الفصل في الدعوى، ويمكن التعرف عليها من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لها إن وجدت أو من خلال الاطلاع على كتب الفقه القانونية الخاصة بالقضاء المستعجل.

الاختصاص بنظر الدعوى المستعجلة:
حسب نص المادة رقم (98) من قانون المرافعات فإن الاختصاص المحلي لنظر الدعوى المستعجلة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي، وهذا إذا كانت الدعوى مرفوعة استقلالاً كدعوى أصلية أما إذا كان هنالك دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة معينة وأراد المدعي أن يرفع تبعاً لها دعوى مستعجلة فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وعلى المدعي أن يرفع الدعوى المستعجلة أمامها طبقاً لأحكام المواد (99 ، 243 ، 244) من قانون المرافعات، وغني عن البيان أن الاختصاص النوعي للدعوى المستعجلة إذا رفعت استقلالاً يكون لقاضي الأمور المستعجلة إن وجد أو رئيس المحكمة الذي ينظرها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، أما إذا رفعت تبعاً لدعوى موضوعية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، وسواءً رفعت الدعوى استقلالاً أو تبعاً لدعوى موضوعية فإنها ترفع ويتم نظرها والفصل فيها بإجراءات الدعوى المستعجلة المحددة في المواد من (141) إلى (144) وهي:
1- ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة إلى المحكمة المختصة وتعلن إل
1👍1