المساقي_حينما_تكون_وسيلة_للاستيلاء_على_المراهق_العامة.pdf
130.1 KB
المساقي حينما تكون وسيلة للاستيلاء على المراهق العامة.pdf
⛔معلومة هامة بالبلدي لا يعلمها كثير من الناس⛔ بشأن حقيقة دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ ⛔
✒ مازن الشيباني
-----------------------------
⛔بداية وبكل بساطة الفت انتباهكم الى ان دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ لا تقدم الا في حالة التنفيذ الغير مباشر (التنفيذ عن طريق الحجز التنفيذي -اي حجز مال لغرض بيعه بالمزاد العلني)
اما في حالة التنفيذ المباشر (تسليم عقار- هدم عقار- ازالة استحداث) فلا توجد حاجة اسمها دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ
للأسف الشديد هناك فهما خاطئا مغلوطا بشكل رهيب لدعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ولدى طائفة كبيرة من القضاة بل ان الفهم الخاطئ لنصوص القانون بهذا الجانب قد ظهر في بعض احكام المحكمة العليا للأسف الشديد
يا اخوة في حال قضى الحكم بتسليم س من الناس العقار الفلاني هنا تنفيذ مباشر ينزع العقار من يد المحكوم عليه ويسلم للمحكوم له ولا مجال لان يقوم الغير برفع دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
⛔فاذا قضى شخص عشرين سنة يشارع عشان ارض
وحكم له بها
وجاء دورتنفيذ الحكم لكي يتم تسليم الارض للمحكوم له
👈🏼هنا تنفيذ مباشر
تنزع الارض من يد المحكوم عليه وتسلم للمحكوم له وانتهى التنفيذ وخلصت الحكاية واغلق الملف وروحوا الناس بيوتهم
واي شخص من الغير يجي يدعي ملكيته لهذه الارض وهو ليس حائزا لها عليه ان يذهب ويرفع دعوى مثل الناس امام قاضي الموضوع يرفعها ضد الشخص المحكوم له ويشارع مثل الناس اللي يشارعوا عشرين سنة
حتى يستصدر حكما موضوعيا
اما ان كانت الارض بحيازة شخص اخر غير المحكوم عليه فهنا يقدم الحائز استشكال بعدم جواز التتفيذ بمواجهته كونه ليس طرفا في الحكم
ولا يجوز رفع دعوى استحقاق بالعقار
حتى لو جاء يدعي انه ملكه قبل ان يكتمل التنفيذ... بل ولو قبل ان تبدأ اجراءات تسليم العقار
ان اراد حكما يقضي له بالملك عليه رفع دعوى موضوعية امام قاضي الموضوع مثل اي دعوى تنظر باجراءات عادية
اذا
عندما يكون منطوق الحكم بالزام المدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليم العقار للمدعي
👈🏼ففي هذه الحالة لا توجد دعوى استحقاق ولا يستطيع الغير ان يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ لا اصلية ولا فرعية ولا مقابلة
👈🏼وبالتالي فإن اي شخص من الغير يدعي ان العقار ملكه وهو ليس حائز لايستطيع ان يقدم دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ وعليه رفع دعوى موضوعية
والقول بغير هذا هل تتخيلوا ما معناه
معناه انك لو قمت برفع دعوى غصب عقار ضد سعيد سيف وبقيت تتشارعوا انت وسعيد سيف خمسة عشر سنة
الحكم الابتدائي صدر ضد سعيد سيف والزمه بتسليمك العقار
والاستئنافي ايد الابتدائي
وحكم النقض ايد الحكمين
ورحت تنفذ الحكم وتم الانتقال لتسليمك العقار
وفجأة يقفز عبده غالب يقول الارض حقي ومعي بصاير
ويجي يقدم دعوى استحقاق عند قاضي التنفيذ
وينظرها قاضي التنفيذ
وبعد شهر يطلع حكم ان الارض حق عبده غالب
هل هذا الخبر يركب؟
الجواب ببساطة هو لا
لماذا؟
لان قاضي التنفيذ لا يجوز له ان يلغي الحكم سند التنفيذ ولا ان يعدل منه ولا ان ينتقص فيه
ابدا
وهذه قاعدة لا يوجد عليها استثناء
اما ان ينفذه
او يقضي باستحالة التنفيذ
لا يجوز له يلغي الحكم سند التنفيذ
اذا لا يمكن رفع دعوى استحقاق بهذه الحالة
ولا تنسوا المادة ٤٩٨ مرافعات التي نصت بكل وضوح وصراحة وقالت [كل المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ]
هذا نص واضح لا يحتاج تفسير ولا تأويل ولا فزلكة وحرافة لفهمه
لا يحتاج فهمه عناء ابدا
⛔لكن اذا افترضنا ان عبده غالب هو الحائز للعقار وصدر حكم ضد سعيد سيف بتسليم العقار لك ولم يكن عبده غالب طرفا في الحكم فهنا نفرق بين وضعين
👈🏼الوضع الاول ان تكون حيازة عبده غالب سابقة على النزاع فالحكم لا يعتبر حجة عليه ولا يجوز توجيه اجراءات التنفيذ عليه وعلى المحكوم له ان يرفع دعوى جديدة ضد الحائز الذي هو عبده غالب
👈🏼لان المحكوم له هو المخطئ
لأنه راح يرفع دعواه على سعيد سيف بينما الأرض بيد عبده غالب وليست بيد سعيد سيف والدعوى لا ترفع الا على حائز
انا ادعي ملكيتي لعقار
بداهة.. انظر من هو واضع اليد عليه وارفع الدعوى ضده
مش اروح ارفع الدعوى على من باع للحائز او على واحد من الشارع
👈🏼وهنا عند تنفيذ الحكم ضد سعيد سيف يجوز لعبده غالب ان يقدم استشكالا موضوعيا مضمونه دفع بعدم جواز التنفيذ بمواجهته كونه ليس طرفا في الحكم وكون حيازته سابقة على النزاع
👈🏼الوضع الثاني
ان تكون حيازة عبده غالب لاحقة لقيام النزاع وقد انتقلت اليه من المدعى عليه سعيد سيف
هنا يعتبر الحكم حجة عليه ويتم تنفيذ الحكم عليه وينزع العقار من يده ويسلم للمحكوم له لان الحائز في هذه الحالة لا يعتبر من الغير بل يعتبر خلفا خاصا للمحكوم عليه.
⛔اما دعوى الاستحقاق ايها السادة الكرام التي يتحدث عنها قانون
✒ مازن الشيباني
-----------------------------
⛔بداية وبكل بساطة الفت انتباهكم الى ان دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ لا تقدم الا في حالة التنفيذ الغير مباشر (التنفيذ عن طريق الحجز التنفيذي -اي حجز مال لغرض بيعه بالمزاد العلني)
اما في حالة التنفيذ المباشر (تسليم عقار- هدم عقار- ازالة استحداث) فلا توجد حاجة اسمها دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ
للأسف الشديد هناك فهما خاطئا مغلوطا بشكل رهيب لدعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ولدى طائفة كبيرة من القضاة بل ان الفهم الخاطئ لنصوص القانون بهذا الجانب قد ظهر في بعض احكام المحكمة العليا للأسف الشديد
يا اخوة في حال قضى الحكم بتسليم س من الناس العقار الفلاني هنا تنفيذ مباشر ينزع العقار من يد المحكوم عليه ويسلم للمحكوم له ولا مجال لان يقوم الغير برفع دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
⛔فاذا قضى شخص عشرين سنة يشارع عشان ارض
وحكم له بها
وجاء دورتنفيذ الحكم لكي يتم تسليم الارض للمحكوم له
👈🏼هنا تنفيذ مباشر
تنزع الارض من يد المحكوم عليه وتسلم للمحكوم له وانتهى التنفيذ وخلصت الحكاية واغلق الملف وروحوا الناس بيوتهم
واي شخص من الغير يجي يدعي ملكيته لهذه الارض وهو ليس حائزا لها عليه ان يذهب ويرفع دعوى مثل الناس امام قاضي الموضوع يرفعها ضد الشخص المحكوم له ويشارع مثل الناس اللي يشارعوا عشرين سنة
حتى يستصدر حكما موضوعيا
اما ان كانت الارض بحيازة شخص اخر غير المحكوم عليه فهنا يقدم الحائز استشكال بعدم جواز التتفيذ بمواجهته كونه ليس طرفا في الحكم
ولا يجوز رفع دعوى استحقاق بالعقار
حتى لو جاء يدعي انه ملكه قبل ان يكتمل التنفيذ... بل ولو قبل ان تبدأ اجراءات تسليم العقار
ان اراد حكما يقضي له بالملك عليه رفع دعوى موضوعية امام قاضي الموضوع مثل اي دعوى تنظر باجراءات عادية
اذا
عندما يكون منطوق الحكم بالزام المدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليم العقار للمدعي
👈🏼ففي هذه الحالة لا توجد دعوى استحقاق ولا يستطيع الغير ان يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ لا اصلية ولا فرعية ولا مقابلة
👈🏼وبالتالي فإن اي شخص من الغير يدعي ان العقار ملكه وهو ليس حائز لايستطيع ان يقدم دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ وعليه رفع دعوى موضوعية
والقول بغير هذا هل تتخيلوا ما معناه
معناه انك لو قمت برفع دعوى غصب عقار ضد سعيد سيف وبقيت تتشارعوا انت وسعيد سيف خمسة عشر سنة
الحكم الابتدائي صدر ضد سعيد سيف والزمه بتسليمك العقار
والاستئنافي ايد الابتدائي
وحكم النقض ايد الحكمين
ورحت تنفذ الحكم وتم الانتقال لتسليمك العقار
وفجأة يقفز عبده غالب يقول الارض حقي ومعي بصاير
ويجي يقدم دعوى استحقاق عند قاضي التنفيذ
وينظرها قاضي التنفيذ
وبعد شهر يطلع حكم ان الارض حق عبده غالب
هل هذا الخبر يركب؟
الجواب ببساطة هو لا
لماذا؟
لان قاضي التنفيذ لا يجوز له ان يلغي الحكم سند التنفيذ ولا ان يعدل منه ولا ان ينتقص فيه
ابدا
وهذه قاعدة لا يوجد عليها استثناء
اما ان ينفذه
او يقضي باستحالة التنفيذ
لا يجوز له يلغي الحكم سند التنفيذ
اذا لا يمكن رفع دعوى استحقاق بهذه الحالة
ولا تنسوا المادة ٤٩٨ مرافعات التي نصت بكل وضوح وصراحة وقالت [كل المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ]
هذا نص واضح لا يحتاج تفسير ولا تأويل ولا فزلكة وحرافة لفهمه
لا يحتاج فهمه عناء ابدا
⛔لكن اذا افترضنا ان عبده غالب هو الحائز للعقار وصدر حكم ضد سعيد سيف بتسليم العقار لك ولم يكن عبده غالب طرفا في الحكم فهنا نفرق بين وضعين
👈🏼الوضع الاول ان تكون حيازة عبده غالب سابقة على النزاع فالحكم لا يعتبر حجة عليه ولا يجوز توجيه اجراءات التنفيذ عليه وعلى المحكوم له ان يرفع دعوى جديدة ضد الحائز الذي هو عبده غالب
👈🏼لان المحكوم له هو المخطئ
لأنه راح يرفع دعواه على سعيد سيف بينما الأرض بيد عبده غالب وليست بيد سعيد سيف والدعوى لا ترفع الا على حائز
انا ادعي ملكيتي لعقار
بداهة.. انظر من هو واضع اليد عليه وارفع الدعوى ضده
مش اروح ارفع الدعوى على من باع للحائز او على واحد من الشارع
👈🏼وهنا عند تنفيذ الحكم ضد سعيد سيف يجوز لعبده غالب ان يقدم استشكالا موضوعيا مضمونه دفع بعدم جواز التنفيذ بمواجهته كونه ليس طرفا في الحكم وكون حيازته سابقة على النزاع
👈🏼الوضع الثاني
ان تكون حيازة عبده غالب لاحقة لقيام النزاع وقد انتقلت اليه من المدعى عليه سعيد سيف
هنا يعتبر الحكم حجة عليه ويتم تنفيذ الحكم عليه وينزع العقار من يده ويسلم للمحكوم له لان الحائز في هذه الحالة لا يعتبر من الغير بل يعتبر خلفا خاصا للمحكوم عليه.
⛔اما دعوى الاستحقاق ايها السادة الكرام التي يتحدث عنها قانون
فع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه..الخ]
شوفوا شوفوا النص
قال [قبل بيع العقار المحجوووووز]
ماقال قبل تسليم العقار المحكوم به ابدا
وين قال قبل تسليم العقار المحكوم به .. اعطونا ربع نص قال ذلك او قال ما يشبه ذلك
هذا كله يعني اذا كان قاضي التنفيذ يقوم باجراءات تنفيذ مباشر بتسليم عقار وجا واحد من الغير يقدم عنده دعوى استحقاق بالعقار على قاضي التنفيذ هنا ان يطبطب على ظهر مدعي الاستحقاق ويقل له اما ان ترفع دعواك عند قاضي الموضوع او تخرج من عندي او احبسك اما العقار فسوف يسلم لطالب التنفيذ برضاك او بدون رضاك
هذا هو الصواب
للأسف ناقشت كثيرين قضاة ومحامين
لكن منطقهم كان كقول القائلين (انا وجدنا ابائنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون)
هذه حكاية دعوى الاستحقاق الفرعية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ من طأطأ للسلام عليكم
وبالتالي يكون تعريف دعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ بأنها تلك الدعوى التي يتقدم بها طرف من الغير ضد طالب التنفيذ وضد المنفذ ضده مدعيا فيها ملكيته لعقاار "محجوز حجزا تنفيذيا " قبل بيع العقار او بعد بيعه طالبا الحكم له بملكيته لهذا العقار ورفع الحجز عليه
وسلامتكم
✒ القاضي مازن أمين الشيباني
2018/9/27م
شوفوا شوفوا النص
قال [قبل بيع العقار المحجوووووز]
ماقال قبل تسليم العقار المحكوم به ابدا
وين قال قبل تسليم العقار المحكوم به .. اعطونا ربع نص قال ذلك او قال ما يشبه ذلك
هذا كله يعني اذا كان قاضي التنفيذ يقوم باجراءات تنفيذ مباشر بتسليم عقار وجا واحد من الغير يقدم عنده دعوى استحقاق بالعقار على قاضي التنفيذ هنا ان يطبطب على ظهر مدعي الاستحقاق ويقل له اما ان ترفع دعواك عند قاضي الموضوع او تخرج من عندي او احبسك اما العقار فسوف يسلم لطالب التنفيذ برضاك او بدون رضاك
هذا هو الصواب
للأسف ناقشت كثيرين قضاة ومحامين
لكن منطقهم كان كقول القائلين (انا وجدنا ابائنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون)
هذه حكاية دعوى الاستحقاق الفرعية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ من طأطأ للسلام عليكم
وبالتالي يكون تعريف دعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ بأنها تلك الدعوى التي يتقدم بها طرف من الغير ضد طالب التنفيذ وضد المنفذ ضده مدعيا فيها ملكيته لعقاار "محجوز حجزا تنفيذيا " قبل بيع العقار او بعد بيعه طالبا الحكم له بملكيته لهذا العقار ورفع الحجز عليه
وسلامتكم
✒ القاضي مازن أمين الشيباني
2018/9/27م
التنفيذ فتقدم في حالة التنفيذ الغير مباشر
اي حالة ان الحكم قضى بمبلغ مالي والمنفذ ضده هارب ومتمرد وقام طالب التنفيذ وطلب الحجز على ممتلكات المنفذ ضده لبيعها واستيفاء المال من ثمنها .. هنا قد يقع الحجز على عقار ليس مملوكا للمنفذ ضده وهنا فقط ياتي مالك العقار المحجوز يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
واضرب لكم مثالا
👈🏼محمد استصدر حكم ضد علي بمبلغ خمسة مليون دولار امريكي
وقت تنفيذ الحكم لم يقم علي بالسداد وتمرد
تقدم محمد بطلب حجز ممتلكات علي بغرض بيعها وقدم محمد قائمة بممتلكات علي التي يطلب الحجز عليها تنفيذيا وكانت القائمة كالتالي
-بيت بشارع الزبيري
-ارضية في شارع هائل
-عمارة في حي النهضة
-مزرعة في قرية القابل
قامت المحكمة بحجز البيت والارضية والعمارة والمزرعة حجزا تنفيذيا اي ان المحكمة حجزت هذه العقارات لكي تقوم ببيعها بعد مدة حددها القانون لكي يتم دفع المبالغ المحكوم بها من ثمن هذه العقارات
هنا على المحكمة اشهار الحجز التنفيذي وفقا للنصوص التالية
المــادة(436): على معاون التنفيذ ان يشهر الحجز علوى العقار في لوحة اعلانات المحكمة او في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار ولمدة اربعة ايام اذا راى القاضي ذلك .
المــادة(437): على معاون التنفيذ خلال الخمسة الايام التالية لتحرير المحضر القيام باعلان كل من المدين والحائز المرتهن او المشتري او الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني او اي دائن له حق عيني آخر على العقار بصورة من محضر الحجز مع انذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع
👈🏼هذا الاشهار وهذه الاجراءات الغرض منها ايها السادة الكرام التحقق ان هذه العقارات المحجوز عليها هي فعلا ملك للمحكوم عليه وانها ليست ملكا لشخص آخر
لان العقارات المحجوزة اصلا لم تكن هي محل النزاع ولم ينصب عليها منطوق الحكم فالنزاع دار بشان دين ومنطوق الحكم ورد على مبالغ مالية
ولكن لان المحكوم عليه لم يقم بدفع المبالغ المحكوم بها يقوم طالب التنفيذ بطلب حجز ممتلكات المحكوم عليه وهو من يحدد الممتلكات التي يطلب الحجز عليها
فهذه العقارات المحجوزة حددها المحكوم له اصلا وهو من افاد المحكمة انها ملك المحكوم عليه
وهنا قد يتعمد طالب التنفيذ الحجز على عقارات ليست ملكا للمنفذ ضده وقد يخطئ
والحكم سند التنفيذ اصلا انصب على مبلغ مالي ولم تكن هذه العقارات هي محل النزاع
هنا
في هذه الحالة
👈🏼هنا فقط محل دعوى الاستحقاق التي ينظرها قاضي التنفيذ
يتقدم المالك بدعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ مرفقا بها مستندات اثبات ملكيته للعقار المحجوز حتى يحول دون القيام ببيعه
👈🏼لذلك
اذا تاخر المالك برفع دعوى الاستحقاق امام قاضي التنفيذ حتى تم بيع العقار ثم قام برفعها وحكم بقبول دعوى الاستحقاق فان الاجراءات تكون كالتالي
-يؤخذ العقار من المشتري الذي قامت المحكمة ببيع العقار عليه (الراسي عليه المزاد)
- يعاد العقار الى مالكه (مدعي الاستحقاق) ويقولوا له ياخي نعتذر لك ونحن آسفين حصل خطأ بالموضوع وحقك علينا وما تزعل ...
- ويعود من رسى عليه المزاد(الذي ودف واشترى العقار من المحكمة) باخذ الثمن مع التعويض من الحاجزين(طالبي التنفيذ) ومن المحجوز عليهم بالتضامن
.قد يقول قائل
ماذنب الحاجزين (المحكوم لهم)
السبب انهم هم من زعموا ان هذا العقار ملك للمحكوم عليه وطلبوا من المحكمة حجزه وبيعه ثم تبين انه ليس ملكا للمحكوم عليه
لذلك عليهم ان يتحملوا نتيجة خطأهم او غشهم .
وهذا كله بدليل الاتي
١- المادة ٤٣٩ مرافعات التي تحدثت عن دعوى الاستحقاق وردت في البند ثالثا من الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنواته التنفيذ المدني
والفصل الثالث الذي ورد تحته نص المادة ٤٣٩ عنوانه بوضوح هو [التنفيذ غير المباشر ووسائله]
اما وسائل التنفيذ المباشروردت في الفصل الثاني وبالتالي فان دعوى الاستحقاق مشروعة في حالة التنفيذ غير المباشر اما في حالة التنفيذ المباشر فغير مشروعة ولا يختص بها قاضي التنفيذ
٢- الدليل الثاني ان المادة ٤٩٨ مرافعات نصت بوضوح ان كافة المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ]
والقول انه يجوز رفع دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ في حال التنفيذ المباشر يخالف هذا النص لان الدعوى هنا متعلقة بأصل الحق المحكوم به .
٣- دليل عقلي منطقي بديهي وهو اننا جميعا نتفق انه لا يجوز لقاضي التنفيذ الغاء الحكم سند التنفيذ ولا تعديله
اليس كذلك؟
طيب ياخبرة كيف نكون متفقين بهذه النقطة والبعض منكم يقول بجواز رفع دعوى الاستحقاق في حال التنفيذ المباشر.. لان جواز رفعها في التنفيذ المباشر معناه انه يجوز لقاضي التنفيذ يلغي الحكم سند التنفيذ ويقرر بطلانه ويضرب به عرض الحائط ويحكم بالعقار لشخص آخر جديد غير المحكوم له بموجب سند التنفيذ
٤- ان المادة ٤٣٩ تنفيذ نصت بقولها [ يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ر
اي حالة ان الحكم قضى بمبلغ مالي والمنفذ ضده هارب ومتمرد وقام طالب التنفيذ وطلب الحجز على ممتلكات المنفذ ضده لبيعها واستيفاء المال من ثمنها .. هنا قد يقع الحجز على عقار ليس مملوكا للمنفذ ضده وهنا فقط ياتي مالك العقار المحجوز يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
واضرب لكم مثالا
👈🏼محمد استصدر حكم ضد علي بمبلغ خمسة مليون دولار امريكي
وقت تنفيذ الحكم لم يقم علي بالسداد وتمرد
تقدم محمد بطلب حجز ممتلكات علي بغرض بيعها وقدم محمد قائمة بممتلكات علي التي يطلب الحجز عليها تنفيذيا وكانت القائمة كالتالي
-بيت بشارع الزبيري
-ارضية في شارع هائل
-عمارة في حي النهضة
-مزرعة في قرية القابل
قامت المحكمة بحجز البيت والارضية والعمارة والمزرعة حجزا تنفيذيا اي ان المحكمة حجزت هذه العقارات لكي تقوم ببيعها بعد مدة حددها القانون لكي يتم دفع المبالغ المحكوم بها من ثمن هذه العقارات
هنا على المحكمة اشهار الحجز التنفيذي وفقا للنصوص التالية
المــادة(436): على معاون التنفيذ ان يشهر الحجز علوى العقار في لوحة اعلانات المحكمة او في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار ولمدة اربعة ايام اذا راى القاضي ذلك .
المــادة(437): على معاون التنفيذ خلال الخمسة الايام التالية لتحرير المحضر القيام باعلان كل من المدين والحائز المرتهن او المشتري او الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني او اي دائن له حق عيني آخر على العقار بصورة من محضر الحجز مع انذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع
👈🏼هذا الاشهار وهذه الاجراءات الغرض منها ايها السادة الكرام التحقق ان هذه العقارات المحجوز عليها هي فعلا ملك للمحكوم عليه وانها ليست ملكا لشخص آخر
لان العقارات المحجوزة اصلا لم تكن هي محل النزاع ولم ينصب عليها منطوق الحكم فالنزاع دار بشان دين ومنطوق الحكم ورد على مبالغ مالية
ولكن لان المحكوم عليه لم يقم بدفع المبالغ المحكوم بها يقوم طالب التنفيذ بطلب حجز ممتلكات المحكوم عليه وهو من يحدد الممتلكات التي يطلب الحجز عليها
فهذه العقارات المحجوزة حددها المحكوم له اصلا وهو من افاد المحكمة انها ملك المحكوم عليه
وهنا قد يتعمد طالب التنفيذ الحجز على عقارات ليست ملكا للمنفذ ضده وقد يخطئ
والحكم سند التنفيذ اصلا انصب على مبلغ مالي ولم تكن هذه العقارات هي محل النزاع
هنا
في هذه الحالة
👈🏼هنا فقط محل دعوى الاستحقاق التي ينظرها قاضي التنفيذ
يتقدم المالك بدعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ مرفقا بها مستندات اثبات ملكيته للعقار المحجوز حتى يحول دون القيام ببيعه
👈🏼لذلك
اذا تاخر المالك برفع دعوى الاستحقاق امام قاضي التنفيذ حتى تم بيع العقار ثم قام برفعها وحكم بقبول دعوى الاستحقاق فان الاجراءات تكون كالتالي
-يؤخذ العقار من المشتري الذي قامت المحكمة ببيع العقار عليه (الراسي عليه المزاد)
- يعاد العقار الى مالكه (مدعي الاستحقاق) ويقولوا له ياخي نعتذر لك ونحن آسفين حصل خطأ بالموضوع وحقك علينا وما تزعل ...
- ويعود من رسى عليه المزاد(الذي ودف واشترى العقار من المحكمة) باخذ الثمن مع التعويض من الحاجزين(طالبي التنفيذ) ومن المحجوز عليهم بالتضامن
.قد يقول قائل
ماذنب الحاجزين (المحكوم لهم)
السبب انهم هم من زعموا ان هذا العقار ملك للمحكوم عليه وطلبوا من المحكمة حجزه وبيعه ثم تبين انه ليس ملكا للمحكوم عليه
لذلك عليهم ان يتحملوا نتيجة خطأهم او غشهم .
وهذا كله بدليل الاتي
١- المادة ٤٣٩ مرافعات التي تحدثت عن دعوى الاستحقاق وردت في البند ثالثا من الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنواته التنفيذ المدني
والفصل الثالث الذي ورد تحته نص المادة ٤٣٩ عنوانه بوضوح هو [التنفيذ غير المباشر ووسائله]
اما وسائل التنفيذ المباشروردت في الفصل الثاني وبالتالي فان دعوى الاستحقاق مشروعة في حالة التنفيذ غير المباشر اما في حالة التنفيذ المباشر فغير مشروعة ولا يختص بها قاضي التنفيذ
٢- الدليل الثاني ان المادة ٤٩٨ مرافعات نصت بوضوح ان كافة المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ]
والقول انه يجوز رفع دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ في حال التنفيذ المباشر يخالف هذا النص لان الدعوى هنا متعلقة بأصل الحق المحكوم به .
٣- دليل عقلي منطقي بديهي وهو اننا جميعا نتفق انه لا يجوز لقاضي التنفيذ الغاء الحكم سند التنفيذ ولا تعديله
اليس كذلك؟
طيب ياخبرة كيف نكون متفقين بهذه النقطة والبعض منكم يقول بجواز رفع دعوى الاستحقاق في حال التنفيذ المباشر.. لان جواز رفعها في التنفيذ المباشر معناه انه يجوز لقاضي التنفيذ يلغي الحكم سند التنفيذ ويقرر بطلانه ويضرب به عرض الحائط ويحكم بالعقار لشخص آخر جديد غير المحكوم له بموجب سند التنفيذ
٤- ان المادة ٤٣٩ تنفيذ نصت بقولها [ يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ر
Forwarded from صديقة عمري👭 (S K)
وزارة الصحة السعودية: العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة 2385 حالة منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
:
وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة جراء إصابته بفيروس كورونا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
:
وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة جراء إصابته بفيروس كورونا
🌐وفيات كورونا تتخطى 65 ألفا والإصابات تتجاوز الـ 1.2 مليون شخص
تعز نيوز- أخبار عربية ودولية
أدى انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 65836 شخصا في العالم، وإصابة أكثر من 1.2 مليون آخرين، شفي منهم أكثر من 250 ألف مصاب.
ورسميا تم تشخيص أكثر من 1218090 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأن عددا كبيرا من الدول لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.
ومن أصل هذه الإصابات، شفي 253749 شخصا على الأقل حتى اليوم.
وتبقى إيطاليا، التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة، علما أن 20996 شخصا تعافوا وفق بيانات صادرة عن السلطات الإيطالية.
والدولة الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث ارتفعت فيها وفيات كورونا يوم الأحد إلى 12418، بعدما سجلت يوم السبت 11744، في تراجع لليوم الثالث على التوالي، وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130759، ارتفاعا من 124736 قبل يوم.
وجاءت الولايات المتحدة ثالثة بعد أن سجلت 8503 وفاة من أصل 312245 إصابة، ثم فرنسا بـ7560 وفاة من أصل 89953 إصابة، تلتها المملكة المتحدة مع 4313 وفاة من أصل 41903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات في هولندا 1766.
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 اليوم الأحد، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1342.
تعز نيوز- أخبار عربية ودولية
أدى انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 65836 شخصا في العالم، وإصابة أكثر من 1.2 مليون آخرين، شفي منهم أكثر من 250 ألف مصاب.
ورسميا تم تشخيص أكثر من 1218090 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأن عددا كبيرا من الدول لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.
ومن أصل هذه الإصابات، شفي 253749 شخصا على الأقل حتى اليوم.
وتبقى إيطاليا، التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة، علما أن 20996 شخصا تعافوا وفق بيانات صادرة عن السلطات الإيطالية.
والدولة الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث ارتفعت فيها وفيات كورونا يوم الأحد إلى 12418، بعدما سجلت يوم السبت 11744، في تراجع لليوم الثالث على التوالي، وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130759، ارتفاعا من 124736 قبل يوم.
وجاءت الولايات المتحدة ثالثة بعد أن سجلت 8503 وفاة من أصل 312245 إصابة، ثم فرنسا بـ7560 وفاة من أصل 89953 إصابة، تلتها المملكة المتحدة مع 4313 وفاة من أصل 41903 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات في هولندا 1766.
وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 اليوم الأحد، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1342.
مقتل شاب على يد شقيقه في إب
#إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن شابا عشرينياً يدعى محمد حسان الحميري، قُتل برصاص شقيقه في قرية "ظهرة العودي" بعزلة جبل عقد بمديرية المخادر، أثناء زفاف شقيقتهما.
وقالت المصادر، إن الحادثة شهدتها قرية "ظهرة العودي" وأثناء خروج العروسة من منزل أبيها أطلق شقيقها الرصاص لتصيب إحداها شقيقه الذي كان بالقرب منه عن طريق الخطأ، حيث فارق الحياة على الفور.
#إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن شابا عشرينياً يدعى محمد حسان الحميري، قُتل برصاص شقيقه في قرية "ظهرة العودي" بعزلة جبل عقد بمديرية المخادر، أثناء زفاف شقيقتهما.
وقالت المصادر، إن الحادثة شهدتها قرية "ظهرة العودي" وأثناء خروج العروسة من منزل أبيها أطلق شقيقها الرصاص لتصيب إحداها شقيقه الذي كان بالقرب منه عن طريق الخطأ، حيث فارق الحياة على الفور.
النائب العام يدشن أعمال النزول الميداني للتفتيش على أقسام الشرطة
[05/ابرايل/2020]
صنعاء -
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم أعمال النزول الميداني للتفتيش على مراكز التوقيف بإدارات الأمن وأقسام الشرطة بأمانة العاصمة والمحافظات للتأكد من مشروعية الحبس للمضبوطين على ذمة قضايا جنائية.
واطلع القاضي العزاني خلال زيارته لقسم حزيز ومعه محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء لجنة التفتيش رئيس نيابة الإستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله زهرة ووكيل نيابة سنحان القاضي عبدالله الصانع، على الأوضاع القانونية للموقوفين على ذمة الشرطة .. ووجه بالإفراج عنهم وسرعة التصرف بقضايا السجناء على ذمة النيابة.
وزار النائب العام ومعه القاضي زهرة والقاضي الصانع قسم القيضي، التقوا خلالها بإدارة القسم واستمعوا منهم إلى ايضاح حول إجراءات الضبط لعدد من القضايا، وتم التوجيه بالالتزام بالضوابط القانونية أثناء الضبط والتقيد بمدة الاستيقاف 24 ساعة وسرعة إحالة القضايا مستوفية الإجراءات للنيابة.
كما استمع الزائرون من الموقوفين إلى إيضاح عن قضايا احتجازهم والمدد التي قضوها في الحجز.
إلى ذلك اطلعت لجنة التفتيش المكلفة من النائب العام بمحافظة صنعاء خلال زيارتها لقسم الحثيلي وإدارة أمن مديرية سنحان، على طبيعة الإجراءات المتخذة بحق المضبوطين على ذمة قضايا جنائية .. ووجهت بسرعة إحالتها للنيابة والإفراج عن الموقوفين رهن التحريات ولم يثبت عليهم أي جريمة.
كما زار النائب العام إدارة أمن منطقة السبعين واحتياطي جنوب الأمانة، والتقى بلجنة التفتيش الميداني التي تضم عضو هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى يحيى القانصي ورئيس نيابة شمال الأمانة القاضي نبيل سلام وعضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي عبدالملك الآنسي ونائب المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء نشوان البغدادي.
واطلع النائب العام على الإجراءات المتخذة إزاء قضايا السجناء رهن التحقيق من قبل النيابة، ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم والإفراج عن كل من تنطبق عليه شروط الإفراج الشرطي.
وشدد القاضي العزاني على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المساجين من فيروس كورونا وتوفير المعقمات ووسائل الرعاية والسلامة الصحية .. مؤكدا أهمية تشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ومنع دخوله اليمن.
وكانت النيابة العامة أفرجت خلال الأيام الماضية عن 1600 سجين ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بالقضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية مكتب النائب العام ووزارتي العدل والداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس.
[05/ابرايل/2020]
صنعاء -
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم أعمال النزول الميداني للتفتيش على مراكز التوقيف بإدارات الأمن وأقسام الشرطة بأمانة العاصمة والمحافظات للتأكد من مشروعية الحبس للمضبوطين على ذمة قضايا جنائية.
واطلع القاضي العزاني خلال زيارته لقسم حزيز ومعه محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء لجنة التفتيش رئيس نيابة الإستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله زهرة ووكيل نيابة سنحان القاضي عبدالله الصانع، على الأوضاع القانونية للموقوفين على ذمة الشرطة .. ووجه بالإفراج عنهم وسرعة التصرف بقضايا السجناء على ذمة النيابة.
وزار النائب العام ومعه القاضي زهرة والقاضي الصانع قسم القيضي، التقوا خلالها بإدارة القسم واستمعوا منهم إلى ايضاح حول إجراءات الضبط لعدد من القضايا، وتم التوجيه بالالتزام بالضوابط القانونية أثناء الضبط والتقيد بمدة الاستيقاف 24 ساعة وسرعة إحالة القضايا مستوفية الإجراءات للنيابة.
كما استمع الزائرون من الموقوفين إلى إيضاح عن قضايا احتجازهم والمدد التي قضوها في الحجز.
إلى ذلك اطلعت لجنة التفتيش المكلفة من النائب العام بمحافظة صنعاء خلال زيارتها لقسم الحثيلي وإدارة أمن مديرية سنحان، على طبيعة الإجراءات المتخذة بحق المضبوطين على ذمة قضايا جنائية .. ووجهت بسرعة إحالتها للنيابة والإفراج عن الموقوفين رهن التحريات ولم يثبت عليهم أي جريمة.
كما زار النائب العام إدارة أمن منطقة السبعين واحتياطي جنوب الأمانة، والتقى بلجنة التفتيش الميداني التي تضم عضو هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى يحيى القانصي ورئيس نيابة شمال الأمانة القاضي نبيل سلام وعضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي عبدالملك الآنسي ونائب المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء نشوان البغدادي.
واطلع النائب العام على الإجراءات المتخذة إزاء قضايا السجناء رهن التحقيق من قبل النيابة، ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم والإفراج عن كل من تنطبق عليه شروط الإفراج الشرطي.
وشدد القاضي العزاني على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المساجين من فيروس كورونا وتوفير المعقمات ووسائل الرعاية والسلامة الصحية .. مؤكدا أهمية تشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ومنع دخوله اليمن.
وكانت النيابة العامة أفرجت خلال الأيام الماضية عن 1600 سجين ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بالقضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية مكتب النائب العام ووزارتي العدل والداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس.
رئيس مجلس القضاء يرأس اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء
[05/ابرايل/2020]
صنعاء
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، للجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء.
تطرق الاجتماع بحضور النائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد العقيدة، إلى الجوانب المتصلة بالإفراج عن من يستحق من السجناء تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقرارات اجتماعات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة.
وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي مجاهد العمدي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة القاضي أمين زباره، تم استعراض جملة من القضايا المتعلقة بتنسيق العمل واستمرارية المتابعة الميدانية للجان المكلفة بالنزول إلى كافة السجون لتلمس أوضاع السجناء ومن يلزم الأفراج عنهم .
واطلع الاجتماع على نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة بخصوص من تم الإفراج عنهم ومتابعة قضايا المعسرين.
واستمع إلى شرح مفصل من النائب العام عن نشاط اللجان الميدانية حول الإفراج عن السجناء .. مؤكداً ضرورة استمرارية عملها دون انقطاع وتوسيع أعمالها لتشمل جميع السجناء في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
كما تتطرق الاجتماع إلى موضوع تقييم حالات السجناء سواء في القضايا التي هي رهن التحقيق أو على رهن المحاكمة إضافة إلى قضايا المخدرات المضبوطة.. مؤكدا أهمية ما تم التوصل اليه بهذا الخصوص وسرعة البت في هذه القضايا أولاً بأول وبصفه مستعجلة وفقا للقانون.
[05/ابرايل/2020]
صنعاء
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، للجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء.
تطرق الاجتماع بحضور النائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد العقيدة، إلى الجوانب المتصلة بالإفراج عن من يستحق من السجناء تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقرارات اجتماعات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة.
وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي مجاهد العمدي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة القاضي أمين زباره، تم استعراض جملة من القضايا المتعلقة بتنسيق العمل واستمرارية المتابعة الميدانية للجان المكلفة بالنزول إلى كافة السجون لتلمس أوضاع السجناء ومن يلزم الأفراج عنهم .
واطلع الاجتماع على نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة بخصوص من تم الإفراج عنهم ومتابعة قضايا المعسرين.
واستمع إلى شرح مفصل من النائب العام عن نشاط اللجان الميدانية حول الإفراج عن السجناء .. مؤكداً ضرورة استمرارية عملها دون انقطاع وتوسيع أعمالها لتشمل جميع السجناء في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
كما تتطرق الاجتماع إلى موضوع تقييم حالات السجناء سواء في القضايا التي هي رهن التحقيق أو على رهن المحاكمة إضافة إلى قضايا المخدرات المضبوطة.. مؤكدا أهمية ما تم التوصل اليه بهذا الخصوص وسرعة البت في هذه القضايا أولاً بأول وبصفه مستعجلة وفقا للقانون.
أبي...
وأعظَمُ مَا أرجُوهُ بَعدَ الإفتِرَاق وِصَالٌ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ يدومُ ..💔
وأعظَمُ مَا أرجُوهُ بَعدَ الإفتِرَاق وِصَالٌ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ يدومُ ..💔
_ أستغفر الله لي ْولوالديّ وللمؤمنين ّوالمؤمنات والمسلمينٌ والمسلماتِ الاحياءَ ُمنهم َو الاموات إلى يوم يبعثونْ .
"ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠّﻪ، ﺳﻴﺆﺗﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ، ﺇﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﺭﺍﻏﺒﻮﻥ" قيلَ أنه دعاءٌ يجرّ إليك الخير جرًّا,♥️
"إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"♥️
يارب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمراً و لا تحن لي قامة ولا تفضح لي سراً و لا تكسر لي ظهراً✨.