الاركويش_الاخبارية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 27 فبراير 2020م
🔻🔺 الأسعار في مناطق حكومة صنعاء.
الدولار شراء 596 إلى 597 ريال.
الدولار بيع 599 إلى 599,5 ريال.
السعودي شراء 157,5 إلى 157,7 ريال.
السعودي بيع 158 إلى 158,2 ريال.
🔺🔻 الأسعار في مناطق حكومة عدن.
الدولار شراء 656 إلى 657 ريال.
الدولار بيع 659 إلى 662 ريال.
السعودي شراء 172,5 إلى 173 ريال.
السعودي بيع 173 إلى 174 ريال.
الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر سوق بلاي بالضغط على الرابط التالي :
راجع "الاركويش الاخبارية"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarkwish
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 27 فبراير 2020م
🔻🔺 الأسعار في مناطق حكومة صنعاء.
الدولار شراء 596 إلى 597 ريال.
الدولار بيع 599 إلى 599,5 ريال.
السعودي شراء 157,5 إلى 157,7 ريال.
السعودي بيع 158 إلى 158,2 ريال.
🔺🔻 الأسعار في مناطق حكومة عدن.
الدولار شراء 656 إلى 657 ريال.
الدولار بيع 659 إلى 662 ريال.
السعودي شراء 172,5 إلى 173 ريال.
السعودي بيع 173 إلى 174 ريال.
الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر سوق بلاي بالضغط على الرابط التالي :
راجع "الاركويش الاخبارية"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarkwish
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
الفرق بين جريمة الاختلاس والسرقة والنصب وخيانة الامانة
تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه (( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )) وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك إن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب
1- الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة
تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في إن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني إما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس
ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة
أ- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في إنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إلية علي سبيل الأمانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني وادي إلي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة كما إن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه
الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الأمانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض إلي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما إن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني إضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذه الصلة ب
تعد جريمة النصب من جرائم الاعتداء علي المال وتعرف هذه الأخيرة بأنها الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعد احد عناصر الذمة المالية علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه إلي تعريف النصب بأنه (( الاستيلاء علي مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه )) وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك إن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب
1- الفرق بين جريمة النصب وجريمتي السرقة وخيانة الأمانة
تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في إن هذه الجرائم تقع اعتداء علي الأموال إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبين حريمي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني إما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة إذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب أما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة أو حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس
ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لأنه تم استنادا إلي غش أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله أما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ناف للاختلاس حتى ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم أما في النصب فيتوافر التسليم الإرادي وان كانت إرادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الأمانة
أ- تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب في إنها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي أساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله أما في خيانة الأمانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم إلية علي سبيل الأمانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الأمانة في أن المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله إلي الجاني إلا إنهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي أتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني أما التسليم في خيانة الأمانة فسببه الائتمان أي الثقة التي وضعها المجني عليه في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة للجاني كما أن التسليم في خيانة الأمانة يكون سابقا علي السلوك الإجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الإجرامي الذي استخدمه الجاني وادي إلي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة كما إن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه
الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الأمانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض إلي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما إن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني إضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذه الصلة ب
ين الجريمتين إلا بينهما فروق جوهرية فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما وجريمة الاختلاس تفترض إن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي إن يكون المال مسلما إلي أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .
2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .
6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .
7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .
8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .
11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامة الحكم .
14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .
20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .
2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .
3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .
5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .
6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .
7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .
8) إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .
9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .
10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .
11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .
12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .
13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامة الحكم .
14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .
15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .
20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم
⭕️ النيابة العامة تنجز أكثر من 27 الف قضية جنائية خلال 2019م
[27/فبراير/2020]
صنعاء :
انجزت النيابة العامة، التصرف في 27 ألف و563 قضية من القضايا الجنائية الواردة إلى النيابات الابتدائية خلال العام 2019م .
وأوضح التقرير الإحصائي للنيابة العامة بالقضايا والجرائم الجنائية والمؤشرات للعام 2019م تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه، أن عدد القضايا الواردة للنيابات خلال العام الماضي بلغ 41 ألفا و727 قضية مقابل 33 ألف و570 قضية في 2018م بنسبة زيادة 24.2 بالمائة.
وبحسب التقرير فإن التصرف في هذه القضايا شمل صدور قرارات (إحالة للمحاكم - أمر بحفظها " محاضر جمع الاستدلال" - قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة- قرار بعدم الاختصاص - وأمر جزائي في حال تصالح اطراف الدعوى في الجرائم غير الجسيمة).
وبين التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء بمكتب النائب العام، أن نيابة شمال الأمانة احتلت المرتبة الاولى من حيث كثافة القضايا الواردة اليها بعدد تسعة آلاف و598 قضية والمرتبة الثامنة بالانجاز بنسبة 70 في المائة .
واحتلت محافظة إب المرتبة الثانية بعدد القضايا ستة آلاف و974 قضية والمرتبة 12 بنسبة الانجاز 60 في المائة، فيما حلت نيابة جنوب الأمانة المرتبة الثالثة في كثافة القضايا بعدد أربعة آلاف و624 قضية والمرتبة التاسعة بنسبة الانجاز 70 في المائة.
ووفقا للتقرير فقد احتلت محافظة الحديدة المرتبة الرابعة في كثافة القضايا بعدد أربعة آلاف و345 قضية والثالثة في الانجاز بنسبة 79 بالمائة في حين حصلت محافظة ريمة على أعلى نسبة انجاز للقضايا بنسبة 88 في المائة والمرتبة الاخيرة من حيث عدد القضايا 120 قضية .
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة ما تزال رغم الانجاز الحاصل بحاجة إلى دراسة هذه الارقام بعناية لوضع المعالجات اللازمة لتقليص الفجوة الحاصلة بين كثافة القضايا ونسبة الانجاز من خلال إعادة توزيع القوى الوظيفية بما يتناسب مع الواقع والتخطيط لإنشاء نيابات جديدة وإعادة النظر في التوزيع والنطاق الجغرافي للنيابات الحالية.
وكانت النيابة العامة أنجزت 19 ألف و452 قضية من القضايا الجسمية وغير الجسيمة الواردة للنيابات الابتدائية خلال العام 2018م.
وَتتمتع النيابة العامة بسلطتي التحقيق والاتهام ومتابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية والأشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف مما يجعل دورها اساسيا ضمن منظومة العدالة "الأمن - النيابة - المحاكم" الموكل اليها حماية الحقوق والأرواح والحريات الشخصية.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي أن أداء النيابة العامة ارتقى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إثر اتباع قيادة مكتب النائب العام مجموعة من الإجراءات لتسريع أعمال النيابات من خلال زيادة ساعات العمل الإضافي وتكليف أعضاء نيابة للعمل في النيابات التي تشهد كثافة في القضايا الواردة اليها .
وأشار إلى أن تعزيز التنسيق مع أجهزة الأمن ساهم هو الاخر إلى حد كبير في إنجاز القضايا من خلال تصحيح إجراءات جمع الاستدلالات، حيث عقدت العديد من الورش واللقاءات في هذا الاطار باعتبار النيابة تشرف على اعمال مأموري الضبط القضائي إلى جانب تنظيم جوانب تلقى الشكاوي والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجنائية المضبوطة ضد مرتكبي الجرائم ومتابعة إجراءاتها في جميع المحافظات.
[27/فبراير/2020]
صنعاء :
انجزت النيابة العامة، التصرف في 27 ألف و563 قضية من القضايا الجنائية الواردة إلى النيابات الابتدائية خلال العام 2019م .
وأوضح التقرير الإحصائي للنيابة العامة بالقضايا والجرائم الجنائية والمؤشرات للعام 2019م تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه، أن عدد القضايا الواردة للنيابات خلال العام الماضي بلغ 41 ألفا و727 قضية مقابل 33 ألف و570 قضية في 2018م بنسبة زيادة 24.2 بالمائة.
وبحسب التقرير فإن التصرف في هذه القضايا شمل صدور قرارات (إحالة للمحاكم - أمر بحفظها " محاضر جمع الاستدلال" - قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة- قرار بعدم الاختصاص - وأمر جزائي في حال تصالح اطراف الدعوى في الجرائم غير الجسيمة).
وبين التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء بمكتب النائب العام، أن نيابة شمال الأمانة احتلت المرتبة الاولى من حيث كثافة القضايا الواردة اليها بعدد تسعة آلاف و598 قضية والمرتبة الثامنة بالانجاز بنسبة 70 في المائة .
واحتلت محافظة إب المرتبة الثانية بعدد القضايا ستة آلاف و974 قضية والمرتبة 12 بنسبة الانجاز 60 في المائة، فيما حلت نيابة جنوب الأمانة المرتبة الثالثة في كثافة القضايا بعدد أربعة آلاف و624 قضية والمرتبة التاسعة بنسبة الانجاز 70 في المائة.
ووفقا للتقرير فقد احتلت محافظة الحديدة المرتبة الرابعة في كثافة القضايا بعدد أربعة آلاف و345 قضية والثالثة في الانجاز بنسبة 79 بالمائة في حين حصلت محافظة ريمة على أعلى نسبة انجاز للقضايا بنسبة 88 في المائة والمرتبة الاخيرة من حيث عدد القضايا 120 قضية .
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة ما تزال رغم الانجاز الحاصل بحاجة إلى دراسة هذه الارقام بعناية لوضع المعالجات اللازمة لتقليص الفجوة الحاصلة بين كثافة القضايا ونسبة الانجاز من خلال إعادة توزيع القوى الوظيفية بما يتناسب مع الواقع والتخطيط لإنشاء نيابات جديدة وإعادة النظر في التوزيع والنطاق الجغرافي للنيابات الحالية.
وكانت النيابة العامة أنجزت 19 ألف و452 قضية من القضايا الجسمية وغير الجسيمة الواردة للنيابات الابتدائية خلال العام 2018م.
وَتتمتع النيابة العامة بسلطتي التحقيق والاتهام ومتابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية والأشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف مما يجعل دورها اساسيا ضمن منظومة العدالة "الأمن - النيابة - المحاكم" الموكل اليها حماية الحقوق والأرواح والحريات الشخصية.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي أن أداء النيابة العامة ارتقى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إثر اتباع قيادة مكتب النائب العام مجموعة من الإجراءات لتسريع أعمال النيابات من خلال زيادة ساعات العمل الإضافي وتكليف أعضاء نيابة للعمل في النيابات التي تشهد كثافة في القضايا الواردة اليها .
وأشار إلى أن تعزيز التنسيق مع أجهزة الأمن ساهم هو الاخر إلى حد كبير في إنجاز القضايا من خلال تصحيح إجراءات جمع الاستدلالات، حيث عقدت العديد من الورش واللقاءات في هذا الاطار باعتبار النيابة تشرف على اعمال مأموري الضبط القضائي إلى جانب تنظيم جوانب تلقى الشكاوي والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجنائية المضبوطة ضد مرتكبي الجرائم ومتابعة إجراءاتها في جميع المحافظات.
⭕️ دورة تدريبية لأعضاء النيابة خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة 22
[25/فبراير/2020]
صنعاء
بدأت بمكتب النائب العام اليوم، الدورة التدريبية الأولى حول فن التحقيق الجنائي وتقييم محاضر جمع الاستدلالات والتصرف في القضايا، لأعضاء النيابة العامة خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة 22.
يتلقى المشاركون على مدي ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إجراءات جمع الاستدلالات وإجراءات قيد الشكوى والحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي، بما يكفل قيامهم باداء واجباتهم القضائية بالشكل المطلوب.
وفي افتتاح الدورة أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الحرص على مواصلة التدريب والتأهيل المرافق للعمل الميداني لتجاوز الإشكاليات التي تواجهها النيابات .
وأشار إلى إن توزيع الدفعة الـ22 للعمل بالنيابة العامة جاء تنفيذا لقرار رئيس المجلس السياسي رقم (22) لعام 2020م بتعيينهم بوظيفة وكيل نيابة (ب) وفقا لما تم رفعه من مجلس القضاء الأعلى.
وثمن النائب العام دعم المجلس السياسي الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة .. مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع المسؤولية خلال هذه المرحلة الهامة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وشدد على المشاركين التفاعل والاستفادة من مقررات الدورة تمهيدا للعمل الميداني لأداء الواجب المناط بهم في خدمة الوطن وتحقيق ما يصبوا إليه المواطن من العدالة.
فيما اعتبر رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، خريجي الدفعة الـ22 رافدا للنيابة العامة.. معبرا عن أمله أن يكونوا عند مستوى الظن بهم لحمل مشعل العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات .
وأشار إلى أن العمل في المحاكم والنيابات تكاملي ما يتطلب تضافر الجهود في انجاز المهام الموكلة اليهم خصوصا في هذه المرحلة باعتبار الجميع كلا من موقعة في جبهة من جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان .
[25/فبراير/2020]
صنعاء
بدأت بمكتب النائب العام اليوم، الدورة التدريبية الأولى حول فن التحقيق الجنائي وتقييم محاضر جمع الاستدلالات والتصرف في القضايا، لأعضاء النيابة العامة خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة 22.
يتلقى المشاركون على مدي ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إجراءات جمع الاستدلالات وإجراءات قيد الشكوى والحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي، بما يكفل قيامهم باداء واجباتهم القضائية بالشكل المطلوب.
وفي افتتاح الدورة أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الحرص على مواصلة التدريب والتأهيل المرافق للعمل الميداني لتجاوز الإشكاليات التي تواجهها النيابات .
وأشار إلى إن توزيع الدفعة الـ22 للعمل بالنيابة العامة جاء تنفيذا لقرار رئيس المجلس السياسي رقم (22) لعام 2020م بتعيينهم بوظيفة وكيل نيابة (ب) وفقا لما تم رفعه من مجلس القضاء الأعلى.
وثمن النائب العام دعم المجلس السياسي الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة .. مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع المسؤولية خلال هذه المرحلة الهامة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وشدد على المشاركين التفاعل والاستفادة من مقررات الدورة تمهيدا للعمل الميداني لأداء الواجب المناط بهم في خدمة الوطن وتحقيق ما يصبوا إليه المواطن من العدالة.
فيما اعتبر رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، خريجي الدفعة الـ22 رافدا للنيابة العامة.. معبرا عن أمله أن يكونوا عند مستوى الظن بهم لحمل مشعل العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات .
وأشار إلى أن العمل في المحاكم والنيابات تكاملي ما يتطلب تضافر الجهود في انجاز المهام الموكلة اليهم خصوصا في هذه المرحلة باعتبار الجميع كلا من موقعة في جبهة من جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان .
⭕️ مكتب النائب العام يختتم دورة حول فن التحقيق الجنائي وتقييم محاضر جمع الاستدلالات (مكتمل)
[27/فبراير/2020]
صنعاء
اختتمت بمكتب النائب العام اليوم دورة تدريبية حول فن التحقيق الجنائي وتقييم محاضر جمع الاستدلالات والتصرف في القضايا، لأعضاء النيابة العامة خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة (22).
تلقى المشاركون في ثلاثة أيام، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول تقييم محاضر جمع الاستدلالات وفن التحقيق والتصرف في القضايا، والحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي، بما يمكن النيابة العامة من تلافي اوجه القصور والأخطاء التي ترد بعض تلك المحاضر وصولا إلى تحقيق العدالة الجنائية .
وفي الاختتام أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي، أن العمل بالنيابة بحاجة للكثير من الجهد والمثابرة في سبيل تحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه تم تفعيل الرقابة على أعمال النيابة بصورة كبيرة في ظل تولي القاضي نبيل ناصر العزاني للنيابة العامة بما يخدم المجتمع والإسراع في انجاز القضايا.
وأوضح أن توزيع دفعة الـ22 من خريجي المعهد العالي للقضاء للعمل في النيابة تم بناءً على الاحتياج مع مراعاة السكن ومحل الإقامة .. معبراً عن الأمل في أن يكون المشاركون قد استفادوا من مضامين وبرامج الدورة ، بما يمكنهم من القيام بواجبهم القضائية في الميدان.
كما عبر القاضي السرحي عن الأمل في أن تكون هذه الدفعة رافدا مهاما لتعزيز دور القضاء وتسريع عملية التقاضي في ظل كثافة القضايا الواردة للنيابات.
فيما نوه القاضي الحسين محمد سعد نجاد في كلمة له عن المشاركين باهتمام النائب العام بهذه الدفعة.
وأكد استعداده وزملائه من الدفعة للعمل في النيابة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .. معتبرا العمل في السلطة القضائية إنما هو تكليف لا تشريف.
إلى ذلك تم توزيع مذكرات إرساليات العمل للنيابات على أعضاء النيابة المقرر عملهم فيها لمباشرة مهامهم بدءً من يوم السبت المقبل.
[27/فبراير/2020]
صنعاء
اختتمت بمكتب النائب العام اليوم دورة تدريبية حول فن التحقيق الجنائي وتقييم محاضر جمع الاستدلالات والتصرف في القضايا، لأعضاء النيابة العامة خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة (22).
تلقى المشاركون في ثلاثة أيام، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول تقييم محاضر جمع الاستدلالات وفن التحقيق والتصرف في القضايا، والحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي، بما يمكن النيابة العامة من تلافي اوجه القصور والأخطاء التي ترد بعض تلك المحاضر وصولا إلى تحقيق العدالة الجنائية .
وفي الاختتام أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي، أن العمل بالنيابة بحاجة للكثير من الجهد والمثابرة في سبيل تحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه تم تفعيل الرقابة على أعمال النيابة بصورة كبيرة في ظل تولي القاضي نبيل ناصر العزاني للنيابة العامة بما يخدم المجتمع والإسراع في انجاز القضايا.
وأوضح أن توزيع دفعة الـ22 من خريجي المعهد العالي للقضاء للعمل في النيابة تم بناءً على الاحتياج مع مراعاة السكن ومحل الإقامة .. معبراً عن الأمل في أن يكون المشاركون قد استفادوا من مضامين وبرامج الدورة ، بما يمكنهم من القيام بواجبهم القضائية في الميدان.
كما عبر القاضي السرحي عن الأمل في أن تكون هذه الدفعة رافدا مهاما لتعزيز دور القضاء وتسريع عملية التقاضي في ظل كثافة القضايا الواردة للنيابات.
فيما نوه القاضي الحسين محمد سعد نجاد في كلمة له عن المشاركين باهتمام النائب العام بهذه الدفعة.
وأكد استعداده وزملائه من الدفعة للعمل في النيابة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .. معتبرا العمل في السلطة القضائية إنما هو تكليف لا تشريف.
إلى ذلك تم توزيع مذكرات إرساليات العمل للنيابات على أعضاء النيابة المقرر عملهم فيها لمباشرة مهامهم بدءً من يوم السبت المقبل.
⭕️ اجتماع للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال
[27/فبراير/2020]
صنعاء -سبأ:
أوصى الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والذي عُقد اليوم بصنعاء، بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الهيئة العامة للزكاة في مجال الأطفال، خاصة المعسرين منهم.
كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال، بتعزيز دور وزارة الأوقاف في إيجاد أماكن مناسبة لاستثمارها كمجمعات لعدالة الأطفال وأماكن الإيواء لهم.
وأكدت التوصيات في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان رضية عبدالله والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والنائب العام القاضي نبيل العزاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، أهمية تعزيز دور الجهات المعنية في دعم البنية التحتية لمجمعات عدالة الأحداث وتطوير آلية إحالة الأطفال للحصول على الخدمة.
وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تكليف نيابة أمانة العاصمة للنظر في قضايا الأحداث بمحافظة صنعاء وفصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، إضافة إلى تزويد المحاكم والدُور بأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتوجيه الاهتمام بالرعاية الصحية التي تتصل بعدالة الأطفال ودعوة وزارة الصحة للمشاركة في الاجتماعات السنوي للجنة القيادات العليا.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أكد وزير العدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والمنظمات الدولية المانحة بما يخدم قضايا الطفولة.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لتقييم مستوى الأداء للفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال وقاية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وأوضح أن الاجتماع يهدف أيضا لتطوير آليات التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال للنهوض بمستوى الأداء وضمان عدم الازدواج في أدوارها على المستويين المركزي والمحلي.
وقال" إن ما يتعرض له الطفل باليمن من عدوان، أحرمه من أبسط حقوقه في الأمن والحماية والغذاء والتعليم والصحة، فضلا عن تشرد وحرمان الأطفال من أسرهم وتعريض بعضهم للانحراف والجنوح، ما يحتم الاهتمام بالأطفال المشردين والأيتام والنازحين".
ولفت إلى أهمية إنشاء مجمعات عدالة الأحداث التي تضم أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والمدارس والدور الاجتماعية والمراكز الصحية .. موضحاً أن العدوان استهدف المجمعات التي تم إنشائها مسبقاً ودمرها بصورة كاملة.
كما أكد الوزير الديلمي سعي الوزارة مع الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة الزكاة واليونيسف لإنشاء مجمعات عدلية للأحداث في مختلف المحافظات بما يعزز من برامج التوعية والدمج الاجتماعي للأطفال الجانحين وإعادة تأهيلهم للمساهمة بفاعلية في المجتمع.
ونوه بدور منظمة اليونيسف في دعم الطفولة في اليمن ودور بقية الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال.
وفي الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري العدل القاضي سعد أحمد هادي والأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ووكلاء وزارة الداخلية لقطاعي الأمن اللواء رزق الجوفي ورعاية السجون العميد عبدالله الحكيم والعدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن باستيان ، استمرار المنظمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة باليمن في مختلف المجالات.
ولفت إلى حرص اليونيسف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون البنًاء مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال عدالة الأطفال.
وذكر أن اليونيسف ساندت الأطفال في تماس مع القانون باعتبار حماية الأطفال مسئولية الجميع، ما يحتم تكاتف الجهود لتقديم العون لهم .. لافتا إلى استمرار التعاون بين المنظمة واللجنة الفنية بما يعزز من العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الطفولة.
وأشاد باستيان بمساندة اللجنة الفنية للمنظمة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في تأهيل محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وتقديم العون القانوني لـ742 طفلاً أغلبهم إناث وإعادة دمج عدد منهم، إضافة إلى دعم البرامج التدريبية التي استفاد منها أكثر من 400 من المهتمين بقضايا الطفولة.
وأكد استعداد المنظمة تقديم الدعم ومناصرة قضايا الأطفال وتعزيز المساعدة القانونية والبدائل غير الإحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون.
بدورها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أنشطة الشركاء أعضاء اللجنة خلال العام المنصرم والتي توزعت على عدة محاور، منها مجمعات عدالة الأحداث وتأسيس وتجهيز الخط الساخن وتجهيزات النظم الإدارية والخدمات والتش
[27/فبراير/2020]
صنعاء -سبأ:
أوصى الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والذي عُقد اليوم بصنعاء، بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الهيئة العامة للزكاة في مجال الأطفال، خاصة المعسرين منهم.
كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال، بتعزيز دور وزارة الأوقاف في إيجاد أماكن مناسبة لاستثمارها كمجمعات لعدالة الأطفال وأماكن الإيواء لهم.
وأكدت التوصيات في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان رضية عبدالله والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والنائب العام القاضي نبيل العزاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، أهمية تعزيز دور الجهات المعنية في دعم البنية التحتية لمجمعات عدالة الأحداث وتطوير آلية إحالة الأطفال للحصول على الخدمة.
وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تكليف نيابة أمانة العاصمة للنظر في قضايا الأحداث بمحافظة صنعاء وفصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، إضافة إلى تزويد المحاكم والدُور بأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتوجيه الاهتمام بالرعاية الصحية التي تتصل بعدالة الأطفال ودعوة وزارة الصحة للمشاركة في الاجتماعات السنوي للجنة القيادات العليا.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أكد وزير العدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والمنظمات الدولية المانحة بما يخدم قضايا الطفولة.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لتقييم مستوى الأداء للفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال وقاية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وأوضح أن الاجتماع يهدف أيضا لتطوير آليات التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال للنهوض بمستوى الأداء وضمان عدم الازدواج في أدوارها على المستويين المركزي والمحلي.
وقال" إن ما يتعرض له الطفل باليمن من عدوان، أحرمه من أبسط حقوقه في الأمن والحماية والغذاء والتعليم والصحة، فضلا عن تشرد وحرمان الأطفال من أسرهم وتعريض بعضهم للانحراف والجنوح، ما يحتم الاهتمام بالأطفال المشردين والأيتام والنازحين".
ولفت إلى أهمية إنشاء مجمعات عدالة الأحداث التي تضم أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والمدارس والدور الاجتماعية والمراكز الصحية .. موضحاً أن العدوان استهدف المجمعات التي تم إنشائها مسبقاً ودمرها بصورة كاملة.
كما أكد الوزير الديلمي سعي الوزارة مع الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة الزكاة واليونيسف لإنشاء مجمعات عدلية للأحداث في مختلف المحافظات بما يعزز من برامج التوعية والدمج الاجتماعي للأطفال الجانحين وإعادة تأهيلهم للمساهمة بفاعلية في المجتمع.
ونوه بدور منظمة اليونيسف في دعم الطفولة في اليمن ودور بقية الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال.
وفي الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري العدل القاضي سعد أحمد هادي والأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ووكلاء وزارة الداخلية لقطاعي الأمن اللواء رزق الجوفي ورعاية السجون العميد عبدالله الحكيم والعدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن باستيان ، استمرار المنظمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة باليمن في مختلف المجالات.
ولفت إلى حرص اليونيسف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون البنًاء مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال عدالة الأطفال.
وذكر أن اليونيسف ساندت الأطفال في تماس مع القانون باعتبار حماية الأطفال مسئولية الجميع، ما يحتم تكاتف الجهود لتقديم العون لهم .. لافتا إلى استمرار التعاون بين المنظمة واللجنة الفنية بما يعزز من العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الطفولة.
وأشاد باستيان بمساندة اللجنة الفنية للمنظمة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في تأهيل محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وتقديم العون القانوني لـ742 طفلاً أغلبهم إناث وإعادة دمج عدد منهم، إضافة إلى دعم البرامج التدريبية التي استفاد منها أكثر من 400 من المهتمين بقضايا الطفولة.
وأكد استعداد المنظمة تقديم الدعم ومناصرة قضايا الأطفال وتعزيز المساعدة القانونية والبدائل غير الإحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون.
بدورها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أنشطة الشركاء أعضاء اللجنة خلال العام المنصرم والتي توزعت على عدة محاور، منها مجمعات عدالة الأحداث وتأسيس وتجهيز الخط الساخن وتجهيزات النظم الإدارية والخدمات والتش
بيك وبناء القدرات.
وأشارت إلى إحصائيات بالأطفال المستفيدين من الخدمات والبرامج التدريبية التي تقدمها اللجنة ومنها خدمات العون القضائي والتقصي الاجتماعي والبدائل غير الإحتجازية والمساعدات المباشرة والبرامج التأهيلية.
وتطرقت الرياشي إلى الدراسات الميدانية التي نفذتها اللجنة مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة لدراسة واقع المؤسسات وحالة الأطفال في المحافظات المستهدفة.
من جهته استعرض مدير الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار الصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية والمعالجات المقترحة الخاصة بالبناء المؤسسي والحد من الاحتجاز والعون القضائي والخدمات.
وأقر الاجتماع الذي تخلله نقاش ومداخلات، خطة اللجنة الفنية للعام الجاري والتي استعرضها المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي.
وتهدف الخطة لتعزيز النظام الوطني والتشريعي لعدالة الأطفال وتطوير القدرات المؤسسية والخدمات الواجب توافرها لعدالة الأطفال، إضافة إلى الحماية والوقاية والمساعدات القانونية والتدابير غير الإحتجازية وإعادة تأهيل ودمج الأطفال المعرضين للخطر بسبب العنف وسوء المعاملة والاستغلال والأطفال في تماس مع القانون.
كما تهدف خطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال إلى تعزيز بناء القدرات الخاصة بعدالة الأطفال والجهات المعنية لتقوية نظام العدالة الخاصة بالأحداث وتوفير بيئة تحمي الأطفال تنسجم مع القانون الوطني والمعايير الدولية تسهم وفقاً لنظام منسق على نحو متكامل وتنظيمي يضمن إيجاد نظام عدالة صديق للطفل.
حضر الاجتماع رئيس دائرة التخطيط والبرامج بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية مطهر زيد المطهر والقائم بأعمال رئيس وحدة الصحة والحماية الاجتماعية بالصندوق الاجتماعي للتنمية كوكب الحبشي ورئيس اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله ومنسق منظمة الاصلاح الجنائي عادل دبوان وعدد من مدراء العموم بالوزارات المعنية.
وأشارت إلى إحصائيات بالأطفال المستفيدين من الخدمات والبرامج التدريبية التي تقدمها اللجنة ومنها خدمات العون القضائي والتقصي الاجتماعي والبدائل غير الإحتجازية والمساعدات المباشرة والبرامج التأهيلية.
وتطرقت الرياشي إلى الدراسات الميدانية التي نفذتها اللجنة مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة لدراسة واقع المؤسسات وحالة الأطفال في المحافظات المستهدفة.
من جهته استعرض مدير الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار الصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية والمعالجات المقترحة الخاصة بالبناء المؤسسي والحد من الاحتجاز والعون القضائي والخدمات.
وأقر الاجتماع الذي تخلله نقاش ومداخلات، خطة اللجنة الفنية للعام الجاري والتي استعرضها المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي.
وتهدف الخطة لتعزيز النظام الوطني والتشريعي لعدالة الأطفال وتطوير القدرات المؤسسية والخدمات الواجب توافرها لعدالة الأطفال، إضافة إلى الحماية والوقاية والمساعدات القانونية والتدابير غير الإحتجازية وإعادة تأهيل ودمج الأطفال المعرضين للخطر بسبب العنف وسوء المعاملة والاستغلال والأطفال في تماس مع القانون.
كما تهدف خطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال إلى تعزيز بناء القدرات الخاصة بعدالة الأطفال والجهات المعنية لتقوية نظام العدالة الخاصة بالأحداث وتوفير بيئة تحمي الأطفال تنسجم مع القانون الوطني والمعايير الدولية تسهم وفقاً لنظام منسق على نحو متكامل وتنظيمي يضمن إيجاد نظام عدالة صديق للطفل.
حضر الاجتماع رئيس دائرة التخطيط والبرامج بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية مطهر زيد المطهر والقائم بأعمال رئيس وحدة الصحة والحماية الاجتماعية بالصندوق الاجتماعي للتنمية كوكب الحبشي ورئيس اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله ومنسق منظمة الاصلاح الجنائي عادل دبوان وعدد من مدراء العموم بالوزارات المعنية.
⭕️ مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من أعضاء السلطة القضائية لسد الشواغر
[24
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع اطلع المجلس، على مذكرتي النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن ترشيح عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات، أقر المجلس الترشيحات بعد إجراء المناقشة اللازمة.
كما ناقش المجلس، استمارة الذمة المالية الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وأقرها في ضوء الضوابط والإجراءات المطروحة من أعضاء المجلس.
وناقش المجلس، تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج التحليل للإحصاء القضائي لأعمال المحاكم للعام 1440هـ، وأقر المجلس التقرير الإحصائي وأحاله إلى التفتيش القضائي مع الأخذ في الاعتبار بالملاحظات الواردة عليه.
وأقر المجلس مشروع التعميم بالضوابط القانونية لإصدار التنبيهات من رؤساء المحاكم الاستئنافية بحق قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية التابعة، وفقا لإحكام قانون السلطة القضائية في ضوء مقترح هيئة التفتيش القضائي.
كما فصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
[24
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع اطلع المجلس، على مذكرتي النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن ترشيح عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات، أقر المجلس الترشيحات بعد إجراء المناقشة اللازمة.
كما ناقش المجلس، استمارة الذمة المالية الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وأقرها في ضوء الضوابط والإجراءات المطروحة من أعضاء المجلس.
وناقش المجلس، تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج التحليل للإحصاء القضائي لأعمال المحاكم للعام 1440هـ، وأقر المجلس التقرير الإحصائي وأحاله إلى التفتيش القضائي مع الأخذ في الاعتبار بالملاحظات الواردة عليه.
وأقر المجلس مشروع التعميم بالضوابط القانونية لإصدار التنبيهات من رؤساء المحاكم الاستئنافية بحق قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية التابعة، وفقا لإحكام قانون السلطة القضائية في ضوء مقترح هيئة التفتيش القضائي.
كما فصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
حكم جزائي صدر من الدائرة التعزيرية التاسعة بالمحكمة الجزائية بجدة في دعوى حيازة أسلحة من دون ترخيص وأخرى مرخصة والصيد في أماكن محظورة تضمن تسبيب الحكم مناقشة لدور اللوائح التنفيذية في التجريم والعقاب، اتساع وغموض النص الجنائي، الظرف المكاني كشرط لارتكاب الفعل المجرم، نشر القاعدة الجنائية شرط لنفاذها، مفهوم حيازة السلاح بدون ترخيص. وغيرها .. خلص إلى عدم ثبوت إدانة المتهم في الصيد في أماكن محظورة وغرامة على حمل سلاح صيد هوائي من دون ترخيص .. 💡⚖️
"ستعلّمك المحاماة
أن هناك ذئاباً في لَبوس الضأن
وأن لحىً تكذب
وغنىً جاء بغش
وفقرا سببه الثقة
وأن الصديق يَخدع
والشريك يخون
والذمم تشترى
والمواقف سلعة تباع
و"الحذر يؤتى من مأمنه"
وأن وعود الكثيرين سراب
وأن الضعيف يُستغل
ولا أحد بمأمن من الخديعة حتى الحريص."
د. فهد الماجد
أستاذ القانون.
-
أن هناك ذئاباً في لَبوس الضأن
وأن لحىً تكذب
وغنىً جاء بغش
وفقرا سببه الثقة
وأن الصديق يَخدع
والشريك يخون
والذمم تشترى
والمواقف سلعة تباع
و"الحذر يؤتى من مأمنه"
وأن وعود الكثيرين سراب
وأن الضعيف يُستغل
ولا أحد بمأمن من الخديعة حتى الحريص."
د. فهد الماجد
أستاذ القانون.
-
حُكم يُلزم المدعى عليه بدفع ما طلبه المدعي من اتعاب محاماه بما نسبته ٣٠٪ من المبلغ الاجمالي، واستجابت الدائرة لذلك👍🏼✨
138 قاعدة فقهية و قضائية :
1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية.
-19عند الشك يرجح الحائز.
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك.
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-23التاجر يبيع بخسارة رابح.
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع.
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض.
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع.
-57الضرر لا يزول بمثله.
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين.
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير.
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر.
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا.
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
-78توازي الشكليات.
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع.
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء.
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99الوصف من الحاضر لغو.
- 100السؤال معاد في الجواب .
-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب كالخطاب.
-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل قول المترجم مطلقا .
--106لا عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا حجة مع الإحتمال .
- 108لا عبرة للتوهم.
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111من يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء مؤاخد بإقراره.
-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117
1-العقد شريعة المتعاقدين .
-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9- اللاحق ينسخ السابق.
-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.
-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
-17العقود غابن و مغبون .
-18الحيازة في المنقول سند الملكية.
-19عند الشك يرجح الحائز.
-20الأمور بمقاصدها.
-21اليقين لا يزول بالشك.
-22الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-23التاجر يبيع بخسارة رابح.
-24القديم يترك على قدمه.
-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26من إختار لا يرجع.
-27المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
-31حق التقاضي مكفول .
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33-الأصل براءة الذمة .
-34الأصل في الصفات العارضة العدم .
-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
-36 حسن نية مفترض.
-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
-38الأصل في الكلام حقيقة.
-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
-45النص الخاص يطبق على النص العام .
-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .
-49المشقة تجلب التيسير .
-50إذا ضاق الأمر إتسع .
-51لا ضرر و لا ضرار
-52الضرر يزال.
-53الضرورات تبيح المحظورات .
-54الضرورات تقدر بقدرها.
-55ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56إذا زال المانع عاد الممنوع.
-57الضرر لا يزول بمثله.
-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .
-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
-61يختار أهون الشرين.
-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .
-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
-65الإضطرار لا يبطل حق الغير.
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67ما حرم فعله حرم طلبه .
-68 العادة محكمة .
-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .
-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74العبر للغالب الشائع لا للنادر.
-75المعروف عرفا كامشروط شرطا.
-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
-78توازي الشكليات.
-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
-80التابع تابع .
-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
-84إذا سقط الأصل سقط الفرع.
-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90البقاء أسهل من الإبتداء.
- 91لا يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
- 94إعمال الكلام أولى من إهماله .
-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
- 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
- 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99الوصف من الحاضر لغو.
- 100السؤال معاد في الجواب .
-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
-103الكتاب كالخطاب.
-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105يقبل قول المترجم مطلقا .
--106لا عبرة بالظن البين خطؤه.
--107لا حجة مع الإحتمال .
- 108لا عبرة للتوهم.
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
- 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111من يملك أرضا يملك هواها .
-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .
-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء مؤاخد بإقراره.
-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
-117
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
-118يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج بالضمان .
-121الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم بالغنم.
-124النعمة بقدر النقمة.
-125يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
- 126إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية العجماء جبار.
-131الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
- 133يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.
القاضي والمحكم التجاري الدولي. محمد القدسي. صنعاء
-118يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
-119المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- 120الخراج بالضمان .
-121الأجر و الضمان لا يجتمعان .
- 123الغرم بالغنم.
-124النعمة بقدر النقمة.
-125يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
- 126إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127الجواز الشرعي ينافي الضمان .
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
-130جناية العجماء جبار.
-131الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
- 133يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن * القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق * ، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.
القاضي والمحكم التجاري الدولي. محمد القدسي. صنعاء
نصت الماده (229) ا.ج
لايجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابه العامه المنصوص عليه في الماده227 ولا يقبل الفصل فيه اذا رفع بعد هذا الميعاد
وعلى محكمه الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسه ايام من تاريخ التقرير به ومالم تقرر النيابه العامه الطعن فيه امام المحكمه العليا وجب الافراج عن المتهم فورا.
لايجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابه العامه المنصوص عليه في الماده227 ولا يقبل الفصل فيه اذا رفع بعد هذا الميعاد
وعلى محكمه الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسه ايام من تاريخ التقرير به ومالم تقرر النيابه العامه الطعن فيه امام المحكمه العليا وجب الافراج عن المتهم فورا.
حقوق الملكية الفكرية ..
هي مجموعة من الحقوق الاستئثارية الخاصة لحماية أعمال المؤلفين والمُبدعين من إعادة إنتاج أعمالهم واستغلالها من الآخرين دون موافقة منهم .
_ حيث تغطي تلك الحقوق طيفًا واسعًا من الأعمال الإبداعية، كالمقالات والكتب والمؤلفات الأدبية والصور واللوحات الفنية والمنحوتات والأفلام والمواد الصوتية والبرمجيات والتصاميم المعمارية و المنتجات .
_ويعنى انتهاك حقوق الملكية الفكرية التعدي على هذه الحقوق باستخدام الأعمال الإبداعية على أي نحو دون الحصول على ترخيص من أصحابها يُخول استخدامها،
الترخيص بالاستخدام و أنواعه :
هو أن يَسمح المؤلف للغير باستخدام أعماله وفق الشروط التي يحددها، وتنقسم رخص الاستخدام إلى ثلاثة أنواع، هي:
1 جميع الحقوق محفوظة لدى (؟) :
والتي تعني أن جميع المواد الموجودة غير مسموح باستخدامها على أي وجه إلا بإذن مالكيها.
2 ملكية عامة :
والتي تمنح الحرية الكاملة في استخدام المادة دون ذكر المصدر. على سبيل المثال اللوحات الفنية القديمة التي مضى على وفاة صانعها أكثر من 70 سنة تندرج تحت هذا النوع من الرخصة.
3 مشاع إبداعي :
وهي الرخصة التي تم تطويرها بهدف تسهيل استخدام بعض المواد على الإنترنت التي يقبل أصحابها بإعادة استخدامها، وتمنح مالكي المواد الحق في تحديد شروط إعادة الاستخدام. وتتميز رخصة المشاع الإبداعي بسهولة التعرف على شروط الاستخدام من خلال رموز عالمية موحدة دون الاضطرار للتواصل مع صاحب المادة لأخذ موافقته.وتوجد 4 أنواع لهذه الرخصة، هي:
النسبة :
والتي تسمح بإعادة الاستخدام بحرية مع الإشارة إلى صاحب العمل.
غير التجاري :
والتي تسمح بإعادة الاستخدام بشرط عدم الاستخدام لأغراض تجارية، بمعنى أن لا يترتب على الاستخدام تحقيق أي ربح.
منع الاشتقاق :
والتي تسمح بإعادة استخدام المادة دون التعديل عليها أو تطويرها أو الاشتقاق منها.
الترخيص بالمثل :
والتي تسمح بإعادة استخدام المادة بشرط ترخيص المادة الجديدة الناتجة بالشروط نفسها لترخيص المادة الأصلية.
هي مجموعة من الحقوق الاستئثارية الخاصة لحماية أعمال المؤلفين والمُبدعين من إعادة إنتاج أعمالهم واستغلالها من الآخرين دون موافقة منهم .
_ حيث تغطي تلك الحقوق طيفًا واسعًا من الأعمال الإبداعية، كالمقالات والكتب والمؤلفات الأدبية والصور واللوحات الفنية والمنحوتات والأفلام والمواد الصوتية والبرمجيات والتصاميم المعمارية و المنتجات .
_ويعنى انتهاك حقوق الملكية الفكرية التعدي على هذه الحقوق باستخدام الأعمال الإبداعية على أي نحو دون الحصول على ترخيص من أصحابها يُخول استخدامها،
الترخيص بالاستخدام و أنواعه :
هو أن يَسمح المؤلف للغير باستخدام أعماله وفق الشروط التي يحددها، وتنقسم رخص الاستخدام إلى ثلاثة أنواع، هي:
1 جميع الحقوق محفوظة لدى (؟) :
والتي تعني أن جميع المواد الموجودة غير مسموح باستخدامها على أي وجه إلا بإذن مالكيها.
2 ملكية عامة :
والتي تمنح الحرية الكاملة في استخدام المادة دون ذكر المصدر. على سبيل المثال اللوحات الفنية القديمة التي مضى على وفاة صانعها أكثر من 70 سنة تندرج تحت هذا النوع من الرخصة.
3 مشاع إبداعي :
وهي الرخصة التي تم تطويرها بهدف تسهيل استخدام بعض المواد على الإنترنت التي يقبل أصحابها بإعادة استخدامها، وتمنح مالكي المواد الحق في تحديد شروط إعادة الاستخدام. وتتميز رخصة المشاع الإبداعي بسهولة التعرف على شروط الاستخدام من خلال رموز عالمية موحدة دون الاضطرار للتواصل مع صاحب المادة لأخذ موافقته.وتوجد 4 أنواع لهذه الرخصة، هي:
النسبة :
والتي تسمح بإعادة الاستخدام بحرية مع الإشارة إلى صاحب العمل.
غير التجاري :
والتي تسمح بإعادة الاستخدام بشرط عدم الاستخدام لأغراض تجارية، بمعنى أن لا يترتب على الاستخدام تحقيق أي ربح.
منع الاشتقاق :
والتي تسمح بإعادة استخدام المادة دون التعديل عليها أو تطويرها أو الاشتقاق منها.
الترخيص بالمثل :
والتي تسمح بإعادة استخدام المادة بشرط ترخيص المادة الجديدة الناتجة بالشروط نفسها لترخيص المادة الأصلية.