المنبر القانوني
2.36K subscribers
475 photos
109 videos
2.23K files
340 links
قوانين يمنية وعربية ودولية
وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚
والأحكام القضائية وأخبار القضاء
للتبادل
@TheLawofFriendshipl
Download Telegram
‏صورة من المحامية سحر الكامل
*لا حماية للحائز المقر بملك غيره*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


*▪️ينص القانون المدني صراحة على ان الحيازة قرينة على ملكية الحائز، ولكن إذا ظهرت قرائن تدل على خلاف ذلك فان الحائز لا يتمتع بالحماية الجنائية للحيازة المقررة في القانون، ومن أهم الأدلة التي تعطل الحماية القانونية للحيازة إقرار الحائز بملكية الغير للعقار المتنازع على حيازته حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/10/2018م في الطعن رقم (61465)، الذي جاء في أسبابه أنه ((من البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد وقع في الخطأ فيما قضى به من عدم تمكين الطاعن من أرضه والحكم بالحيازة للمطعون ضده مع إقراره بملكية الطاعن للأرض وإدعائه حراستها، فكان على المحكمة الاستئنافية ان تلزم المستأنف برفع يده عن الأرض ملك الطاعن، إذ لا خلاف بشأن ملكيته للأرض وان ترشد المحكمة المطعون ضده بتقديم دعواه بخصوص إجور الحراسة التي يدعيها أمام المحكمة المختصة لان الحكم لم يفصل في اجور الحراسة المدعى بها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: الحيازة القانونية هي التي يحميها القانون:*


*▪️القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة مرنة ملزمة تهدف إلى تنظيم الحقوق وحمايتها، فالقانون لا يحمي إلا الحقوق الشرعية الموافقة للقانون فهي الجديرة بحماية القانون، ولذلك فقد اشترط القانون المدني في الحائز ان لا يكون غاصباً، كما اشترط القانون ذاته ان يظهر الحائز للأرض بمظهر المالك لها أي ان يكون وضع الحائز ليده على الأرض على انه مالك للأرض يتصرف فيها كمالك، فإذا كان الحائز مقراً بالملكية لغيره فلايكون جديرا بالحماية ، وبناءً على ذلك لا يجوز لحارس الأرض أو مستأجرها ان يتمسك بالحيازة في مواجهة المالك لانه مقر بملكية المالك وفي هذه الحالة ينبغي على محكمة الموضوع ان تقضي برفع يد الحائز غير القانوني حسبما قضى الحكم محل تعليقنا, لان الحيازة في هذه الحالة ليست جديرة بحماية القانون.*

*▪️الوجه الثاني: التأكد من الحيازة قبل إسباغ الحماية القضائية للحائز:*


*▪️في حالات كثيرة تحدث اخطاء عند تطبيق الحماية القضائية للحيازة بموجب أحكام الحيازة المقررة في القانون المدني ، حيث يقوم بعض القضاة بالخلط بين إثبات ملكية الأرض وإثبات حيازتها، حيث يفترض ان حماية الحيازة لها اهدافها وأحكامها التي تميزها عن حماية الملكية، فدعاو الحيازة ذات طابع وقتي لا يتم فيها التعرض لإثبات الملكية، فينبغي على القاضي أو عضو النيابة ان يتأكد من وجود الحيازة القانونية وتوفر شروطها لحماية الحيازة دون ان يتعرض لمسألة الملكية، فدور الحكم الصادر في دعاوى الحيازة هو حماية الحيازة الظاهرة المستقرة أو حماية الوضع الظاهر وبقاء الحال على ماهو عليه.*

*▪️الوجه الثالث: إشكالية نزع الحيازة بالقوة:*


*▪️تعمد عصابات البسط على الأراضي الى نزع ملكية الأراضي من مالكيها بالقوة، وبعد ذلك تتمسك هذه العصابات بالحيازة حيث يتم تفسير أحكام الحيازة لصالح هذه العصابات، وبناء على ذلك تقوم هذه العصابات بالتصرف في الأراضي المغصوبة أو البناء فيها لإيجاد عوائق مادية وقانونية تحول دون إستعادة الملاك لأملاكهم المغصوبة، ولذلك ينبغي على النيابة أو المحكمة التحقق من واقعة نزع الحيازة بالقوة فإذا تأكد لها ذلك اصدرت قراراً بإعادة الحيازة إلى من نزعت منه بالقوة ويتولى القضاء الفصل في الجانب الموضوعي إذا كانت هناك دعاوى بشان ملكية تلك الاراضي، ولمعالجة هذه المسألة فقد تضمن مشروع التعديل الأخير لقانون الإجراءات تخويل النيابة العامة الحق في إصدار قرار بإعادة الحيازة إلى الحائز الذي نزعت منه الحيازة عنوةٍ.*

*▪️الوجه الرابع: الإرشاد والتوجيه في الحكم القضائي:*


*▪️الأصل في الحكم القضائي ان يفصل في الخصومات والمنازعات فلا يتضمن إرشاداً أو توصية، كما يحظر على القاضي تلقين الخصوم الحجج والبراهين وغيرها، إلا أن التوصيات والإرشادات التي تتضمنها الاحكام القضائية تكتسب أهمية بالغة في تحقيق مبادئ العدالة والاقتصاد في إجراءات التقاضي وتحقيق عدالة ناجزة، ولذلك من المفيد للغاية ان يتضمن الحكم القضائي إرشادات للخصوم وتوصيات لمعالجة أوجه القصور في القانون على ان يكون محلها ضمن أسباب الحكم مثلما ارشد حكم المحكمة العليا محل تعليقنا الذي ارشد شعبة الاستئناف بانه كان ينبغي عليها إرشاد المطعون ضده حارس الأرض بان يرفع دعواه الموضوعية للمطالبة باجره كحارس للأرض، لان محكمة الاستئناف لم تحكم له باجرة الحراسة لعدم قيامه برفع دعوى في هذا الشان، فلو قضت محكمة الاستئناف برفع يد الحائز غير القانوني وارشدته إلى رفع دعواه لترتب على ذلك إختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بصورة أسرع واسهل، لان الخصوم
1
بعد صدور حكم المحكمة العليا وبموجبه يتحتم عليهم ان يقطعوا جولة جديدة وطويلة من النزاع، وذلك لا يخدم القضاء ولا يحقق العدالة الناجزة، فالإرشادات والتوصيات ليست من قبيل تلقين الخصوم، لان القاضي لا يذكر ذلك اثناء إجراءات التقاضي وإنما يذكر ذلك في أسباب حكمه بعد إنتهاء إجراءات التقاضي وحجز القضية للحكم، فليس هناك أي تلقين للخصوم، لان القاضي بعد تسبيبه للحكم ينطق بحكمه ويستنفذ ولايته، إما التوصيات التي ترد في الأحكام القضائية فلها أهميتها البالغة في تطوير القوانين والارتقاء بها والمساهمة في ملائمتها لاحتياجات الناس المتغيرة والمتطورة، فأغلب التعديلات القانونية في دول العالم المختلفة تستلهم مادتها من أحكام القضاء التي تكشف عيوب الصياغة القانونية وأوجه القصور في القوانين عند تطبيق الأحكام القضائية للنصوص القانونية (الاتجاهات الحديثة في اعداد وصياغة مشروعات القوانين، د.محمود صبرة، صـ141), والله اعلم.*
#الاركويش_الاٌخبّارَيَةِ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

هيئة التفتيش القضائي تهيب برؤساء المحاكم الإلتزام بإجراءات تقديم الطعون

أهابت هيئة التفتيش القضائي، برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتقديم الطعون بالنقض في الأحكام الابتدائية النهائية ورفعها إلى المحكمة العليا وفقا للقانون.

وأوضحت الهيئة في تعميم صادر عنها اليوم، أن ذلك يأتي وفقا لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ رقم (1) لسنة 2021م الهادف للحد من التطويل في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال جعل الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف، وقابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في حالات معينة، وحرصا من الهيئة على تنظيم وضبط وسرعة عملية تقديم ورفع الطعون للنقض في الأحكام الابتدائية النهائية.

وأكد التعميم على ضرورة السير في الإجراءات القانونية لتقديم الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي النهائي إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرته بعريضة موقعة من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا وفقا لنص الفقرة (أ )من المادة (295 )من قانون المرافعات.

وتضمن ضرورة تسديد الطاعن بالنقض للرسوم القانونية على عريضة الطعن لدى المحكمة الابتدائية (مُصدرة الحكم المطعون فيه) طبقا لقانون الرسوم القضائية، إضافة إلى إلزام الطاعن بالنقض إيداع خزينة المحكمة الابتدائية الكفالة المالية المحددة في نص الفقرة (ب) من المادة (295) من قانون المرافعات.

وأوجب التعميم، إعلان المحكمة الابتدائية المطعون ضده بعريضة الطعن بالنقض خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم، وللمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية مذكرة بدفاعه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن بحسب القانون.

وذكر التعميم أن على رافع الطعن بالنقض أن يودع إلى المحكمة الابتدائية مذكرة برده على دفاع المطعون ضده خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المحدد للمطعون ضده لتقديم الدفاع، وتُمكن المحكمة الابتدائية المطعون ضده من التعقيب على رد رافع الطعن بالنقض-إن قدم ردا- خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وفقا لقانون المرافعات.

وبحسب التعميم، على المحكمة الابتدائية رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا خلال خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها- إذا كان ثمة تعقيب- أو بعد استيفاء آخر ميعاد مما سبق وفقا للقانون.

وأكد التعميم على ضرورة رفع المحكمة الابتدائية حصر شهري ببيانات جميع القضايا المطعون في أحكامها الابتدائية النهائية بالنقض إلى المحكمة الاستئنافية لتمارس سلطتها الإشرافية عليها وفقا لقانون السلطة القضائية واللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك لتحميل تطبيق الاركويش الاخباري عبر المتجر بالضغط على الرابط التالي :
https://com-alarkwish.ar.uptodown.com/android/download
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل مع ادارة التطبيق :
773839444
737935444
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابلغ صديقك للاشتراك بالاركويش الاخبارية عبر برنامج التلغرام اضغط على الرابط التالي
https://goo.gl/qse6FN
👇 المشاكل القانونية المصاحبة لزواج الصغيرات 👇
إعداد/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط حقوقي وباحث قانوني اعلامي
نوفمبر 2021
Law711177723@yahoo.com

https://adengad.net/articles/551627
الزواج مرحلة هامة في حياة الإنسان يتم بموجبه بناء أسرة من زوج وزوجة، وما ينتج من ذلك من أطفال، والمرأة تعتبر ركن وطرف هام في الأسرة، باعتبارها المعنية برعاية الأطفال وتربيتهم و
اسباب الاباحه
🖋️ المحامي احمد عبدالسلام الحساني

📝 يقصد باسباب الاباحه كل سبب تخرج الفعل المجرم من وصف الجريمه ويجعل الفعل غير مجرم ومباح يمتنع معها المسئولية الجنائيه ولاعقاب عليه

اقسام الاباحه

التقسيم الاول الى اباحة
عامه وهي التي ينتج اثرها اباحتها لكل الوقائع
خاصه مثل اباحة السب كاستثناء من القاعدة العامه وفق شروط محدده عملا بنص الماده (٢٩٣) عقوبات

والتقسيم الثاني الى اباحة مطلقه يستفيد منها اي شخص مثل الدفاع الشرعي
واباحة نسبية لايستفيد منها الا اشخاص بذاتهم مثل الطبيب الذي يجري للمريض عمليه جراحيه

اما القانون اليمني فقد قسم اسباب الاباحه الى ثلاثة اقسام طبقا للمادة (٢٦) عقوبات وهي
١- اداء الواجب
٢- إستعمال السلطه
٣- إستعمال الحق

اداء الواجب هو مايجب فعله ويعاقب على تركه
استعمال السلطه كذلك مايجب فعله ويعاقب على تركه
اما استعمال الحق هو مايجوز فعله ولايعاقب على تركه

📝 سنتكلم عن حبس الشي والامتناع عن رده كسبب من اسباب الاباحه إستعمالا لحق

من المعلوم ان جميع اسباب الاباحه ذكرت في قانون العقوبات بنصوص صريحه حرصا على ماتشكله الجريمه من خطرا على العام والخاص

لو نعود الى نص الماده (٢٦) عقوبات والتي جاء فيها ( لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون……… .)
نجد ان استعمال الحق بمقتضى القانون كثيره وربما في معظم القوانين الخاصه والعامه
مثلا القانون المدني نجده قد نص على حق الحبس حبس الشي لتنفيذ التزامات المدين في كثير من مواد القانون المدني وعلى سبيل المثال المادة (٣٦٠) مدني والتي جاء فيها ( للدائن الحق في طلب حبس المدين لاكراهه على الوفاء ثم حجز امواله…… ) وكذلك المواد (٦٩٨-٨١٦)

اذا قد يكون حبس الشي الغير مملوك عمل مشروع لايعاقب عليه القانون ولكن وفق يشترط لذلك الحبس وجود نص القانون المدني او العمل او غيرهما


📝 لنعود الى اداء الواجب كسبب للاباحه واداء الواجب له صور كثيره اهمها
١- الدفاع الشرعي
٢- عمل الموظف العام
٣- اداء الشهاده امام الجهة القضائيه

📝 الدفاع الشرعي
هناك اختلافات حول ان الدفاع الشرعي قد يكون حقا وقد يكون واجبا وقد يكون رخصة

اولا
لاخلاف حول اداء الواجب الذي يقوم به الموظف العام فاذا لم يقم الموظف العام بواجبه يعاقب وربما يتحمل الاضرار المترتبه على ذلك بينما لو التزم باداء الواجب لاتفرض عليه عقوبه ولايتحمل اضرار

اما اداء الواجب ( الدفاع الشرعي) كسبب للاباحه
هناك خلاف حول فرض العقوبه عن من امتنع عن قيامه بالدفاع الشرعي عن نفسه او عرضه او ماله

وهذا محل خلاف لانجد له مبرر من القانون بوجوب الدفاع الدفاع الشرعي سواء كان على النفس او الغير او المال او مال الغير… .الخ
وربما تكون هذه المساله محل تقدير لسلطة القاضي فاذا رائ ان توافر حالة الدفاع الشرعي وكان المدافع باستطاعته الدفاع عن نفسه او عرضه او ماله ممكنا ولم يقم بالدفاع الشرعي جاز معاقبته وغير ذلك لايجوز معاقبته
والله اعلم

نسال الله التوفيق والسداد لي ولكم

المحامي / احمد الحساني
إن هذه المهنة وجدت لخدمة المظلومين والمقهورين، ودورنا كمحامين رفع الظلم عنهم، وتقريب العدالة إليهم، وتمكينهم من عرض خصومتهم أمام الجهات القضائية التي بدون شك ستنصفهم.
أن حسن أخلاق المحامي من حسن تكوينه.
على المحامي أن يتقيد بسر المهنة وتقاليدها، وأن يكون مثلا في الامتثال للقانون.
يجب على المحامي المتربص أن يضع نصب عينيه بأن مهنته هذه هي مهنة الأخلاق، ولهذا وجب عليه أن يتقيد جيدا بأخلاقيات مهنته النبيلة.
كن واثقا بأن مهنة المحاماة هي مهنة الشرفاء وعليه يجب أن تكون شريفا، صادقا، منضبطا، وأمينا.
لا تتصرف منذ أن أديت اليمين القانونية كما كنت سابقا، بل الآن أصبحت تحمل صفة المحامي، ولهذا وجب عليك أن تتقيد بأخلاقيات المحامي، ولعل اهم مفصل في اخلاق المحامي ويتقيد به ادبيا واخلاقيا ، فالأخلاق هي نبراس المعاملات بين المحامي وزملائه وبينه وبين السلط القضائية والعمومية وكذلك بينه وبين حرفائه ،يخضع المحامي أساساً للمنظمة المنتمي إليها ، ويستفيد من حماية النقيب ومن م نقابة المحامين التي ينتمي إليها وفي إطار يجب عليه أن لا يسيء إلى زميله بل وعليه ان يهتم بالمتربص بمشاكله وتشجيعه على المجهودات التي يبذلها ، .وعلى المحامي ألا يقدم شكوى او يتراف ضد محام آخر دون الرجوع إلى النقيب وإخطاره بذلك مسبقاً ، فالمحامون كالكتله الواحده ، ومايمس المحامي يمس النقابة ويمس النقابة يمس ركزا وطيدا من اركان القضاء .
*ضوابط إستناد الحكم الإستئنافي إلى أسباب الحكم الإبتدائي*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen


*▪️في بعض الحالات تستند بعض احكام الإستئاف إلى أسباب الحكم الإبتدائي وتقضي بان الأسباب الواردة في الحكم الإبتدائي هي أسباب للحكم الإستئنافي، ولا تثريب على محكمة الإستئناف في ذلك، ولكن ذلك الاستناد يحتم على محكمة الإستئناف التسبيب لإعتناقها لأسباب الحكم الإبتدائي إضافة إلى وجوب مناقشة الحكم الاستئنافي لأسباب الإستئناف المقدم اليها والردود والدفوع والطلبات المثارة أمام محكمة الإستئناف، فلا تكفي الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2018م في الطعن رقم (61623)، الذي ورد ضمن أسبابه ((وبتأمل هذه الدائرة لما اثاره الطاعنان تبين ان لذلك ما يبرره، فالواضح ان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في الحكم الإبتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاؤه بالإحالة إلى حيثيات الحكم الإبتدائي الذي ايده، فجاء الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام حيث اقتصرت حيثياته على إيراد منطوق الحكم الإبتدائي وقرار الإتهام وان الإستئناف مقبول شكلاً وخلاصة لأسباب الإستئناف...إلخ، فمثل هذا التسبيب لا يكفي ،فمحكمة الإستئناف محكمة موضوع يجب عليها ان تحقق في وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى وتناقش الطلبات وما يثار امامها من دفوع وترد على ذلك في سياق حيثياتها، فقصور التسبيب يجعل المحكمة العليا عاجزة عن إعمال رقابتها على الأحكام إستناداً للمادة (431) إجراءات كما أن القانون ينص على انه إذا كان الحكم خالياً من التسبيب فانه يعد باطلاً وفقاً للمادة (372) إجراءات، فمخالفة ذلك متعلقة بالنظام العام)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

*▪️الوجه الأول: جواز إستناد محكمة الإستئناف إلى أسباب الحكم الإبتدائي:*


*▪️وفقاً للقانون يجوز لمحكمة الإستئناف ان تعتبر أسباب الحكم الإبتدائي أسباباً لحكمها، ويتأسس هذا الجواز على أساس أن وظيفة محكمة الإستئناف تصحيح الإجراءات الباطلة التي قد يقع فيها حكم محكمة أول درجة بإعتبار محكمة الإستئناف محكمة موضوع، حيث تقوم محكمة الإستئناف بتصحيح الإجراءات المخالفة للقانون أو الباطلة وعندئذ ينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الاستئنافي بيان اوجه البطلأن في الاجراءات الباطلة التي صححتها محكمة الاستئناف, اما إذا وجدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي موافقاً للقانون لا تشوبه شائبة من شوائب البطلان فإنها حينئذ تؤيد الحكم الإبتدائي لصحة منطوقه والأسباب التي أستند اليها ذلك المنطوق، فعندئذ يكون أساس تأييد الحكم الإستئنافي للحكم الابتدائي هي أسباب الحكم الإبتدائي.*

*▪️الوجه الثاني: وجوب تسبيب الحكم الإستئنافي:*


*▪️أوجب القانون تسبيب الأحكام كافة، وقضى القانون ببطلان الحكم إذا انعدمت أسبابه أو كانت قاصرة، ولذلك يجب على محكمة الإستئناف أن تسبب حكمها في كل الأحوال، فإذا قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فينبغي على الحكم الإستئنافي أن يذكر أسباب ذلك التأييد وإذا قضى الحكم الإستئنافي بتصحيح الإجراءات الباطلة التي شابت الحكم الإبتدائي فينبغي عليها ان تسبب لذلك وان تبين الإجراءات الباطلة التي قضى الحكم بتصحيحها ووجه البطلان في إجراءات محكمة أول درجة، وإذا قضى الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيجب على الحكم الإستئنافي ان يذكر أسباب الإلغاء وأسانيده.*

*▪️الوجه الثالث: وجوب تسبيب تأييد الحكم الإستئنافي للحكم الإبتدائي:*


*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على الحكم الإستئنافي ان يذكر الأسباب التي جعلته يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي فلا تكفي مجرد الإحالة المجملة إلى أسباب الحكم الإبتدائي حيث يجب على الحكم الإستئنافي إذا قضى بتأييد الحكم الإبتدائي والإحالة إلى أسبابه يجب على الحكم الإستئنافي ان يناقش أسباب الحكم الابتدائي ويبين أسباب اعتناقه لها، علاوة على انه يجب على الحكم الإستئنافي ان يناقش ضمن أسبابه ان يناقش تفصيلاً أسباب الإستئناف المقدم في مرحلة الاستئناف والأدلة والأسانيد التي استندت إليها أسباب الإستئناف بالإضافة إلى مناقشة الطلبات والدفوع المثارة أمام مرحلة الإستئناف، فلا يكفي مجرد الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائي، لان مرحلة الإستئناف مرحلة أو درجة من درجات التقاضي الموضوعية فينبغي ان تتضمن أسباب الحكم الإستئنافي ملخصاً للنزاع للتدليل على إحاطة الشعبة بالنزاع ثم يناقش الحكم الإستئنافي طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم المثارة أمام درجة الإستئناف ،لان الشعبة ملزمة بمناقشة وتسبيب الطلبات والادلة والدفوع المثارة امامها وان تبين سبب طرحها أو الاخذ
بها وإلا فيكون حكمها باطلاً لإغفاله وتجاهله لدفاع ودفوع الخصوم وطلباتهم الجوهرية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*

*▪️الوجه الرابع: تسبيب تاييد الحكم الابتدائي وعلاقته برقابة المحكمة العليا:*


*▪️المحكمة العليا محكمة قانون، ولذلك فان اهم وظيفة مسندة لها هي الرقابة على إلتزام الاحكام القضائية بالقانون واحترامه،ولاتسطيع المحكمة العليا أن تبسطها رقابتها تلك الا إذا كان الحكم الاستئنافي قد ذكر ضمن اسبابه الاسانيد التي جعلته يؤيد الحكم الابتدائي والاسباب التي جعلته يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل اليها،فينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الاستئنافي ذلك بصورة مفصلة وواضحة حتى يتسنى للمحكمة العليا أن تتثبت من قانونية أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم الاستئنافي واحال اليها، والله اعلم.*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‏اللهم أجعل لنا في هذا اليوم نصيباً من كل خير تقسمه وفي كل رزق تبسطه وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه.
القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة ذمار يستمر بالانتصار للنظام والقانون وتحقيق العدالة..
حيث أصدر اليوم الحكم الرابع من نوعه قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم ورد أعتباره وسرعة الأفراج عنه كما قضى منطوق الحكم بإلزام النيابة العامة بدفع تعويض 5.000 ريال عن كل يوم قضاه السجين في السجن لمدة أربع سنوات..
وهكذا يتم الإنتصار للعدالة..
لرؤوساء المحاكم في اليمن القاضي ياسر العمدي خلال أشهر يصدر أربعة أحكام نوعيه وينتصر لكل مظلوم خلف القضبان من قبل النيابة
العامة...
المنبر القانوني
القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة ذمار يستمر بالانتصار للنظام والقانون وتحقيق العدالة.. حيث أصدر اليوم الحكم الرابع من نوعه قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم ورد أعتباره وسرعة الأفراج عنه كما قضى منطوق الحكم بإلزام النيابة العامة بدفع تعويض 5.000…
كم حكم أصدر من هذا النوع في بقية المحاكم؟
هل القانون هو القانون أو أن العمدي وحده من يفقه القانون ويلتزم بتطبيقه؟
لماذا احكام العمدي دون غيره تنفذ واحكام غيره لا تنفذ؟
هناك قضاة اصدروا احكام براءة وأفراج وبدون تعويضات لكن لا تنفذ احكامهم من قبل النيابة العامة لماذا؟
كل الشكر للقاضي ياسر العمدي لجهودة المستمرة في تطبيق النظام والقانون وإنصافه للمظلومين خلف القضبان..
وندعوا جميع منتسبي السلطة القضائية للأقتداء بهذه القاضي العادل وإنصاف المظلومين وبشكل خاص قضاة محاكم محافظة ذمار الإبتدائية والاستئنافية..‏
هناك العشرات من السجناء الابرياء ظلموا باحكام ظالمة وهناك من لا زال ينتظر تحقيق العدالة !!‏
حرمان النساء من الميراث عنف ووجوبية توقيف قضايا المواريث امام القضاء
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
باحث قانوني وناشط اعلامي - اليمن
law711177723@yahoo.com
https://www.makalcloud.com/post/1zooaczet
الجمعة 26/11/2021
يكتظ القضاء بكثير من القضايا التي يغرق القضاء بقضايا لا مبرر لنظرها و يتعطل بسببها الكثير من الأموال والممتلكات و المصالح ويحرم الكثير من حقوقهم الشرعية وخصوصا الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها النساء ومن اهم تلك القضايا قضايا القسمة الشرعية لتركة المورث والذي يفترض ان يتم حلها عن طريق الجهات الإدارية دون اللجوء للقضاء ..
كم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في وطني تحولت لصحارى قاحلة بسبب الخلاف على تقسيم التركة الشرعية ؟ ..
كم المصانع المعطة كم المحلات التجارية الذي أغلقت أبوابها بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟
كم منازل آيلة للسقوط بسبب انشغال الورثة بقضايا تقسيم تركة مورثهم ؟
كم المبالغ والايجارات والغلول المجمدة تم تجميدها بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟ ..
كم أملاك وحقوق واراضي ومباني ومزارع وغيرها من الممتلكات والحقوق تم بيعها عبر القضاء بثمن بخس بسبب خلاف الورثة على تقسيمها ؟
كم نزاعات وجرائم تم ارتكابها بسبب المطالبة بتقسيم التركة ؟

قضايا المواريث الشرعية تعتبر من ابسط القضايا في الفصل فيها بسرعة دون دعاوى لوضوحها وفي نفس الوقت اكثر القضايا اطاله امام القضاء بسبب العناد بين الورثة يتسبب ذلك في حرمانهم من حقوقهم الشرعية والقانونية واستنفاذ معظم التركة في مراجعة ومتابعة أجهزة القضاء وحضور جلسات وتعطيل مصالح الجميع وتقارير نزول وتكاليف الحارس القضائي اذا ما قررت المحكمة الحجز التحفظي على التركة وتوريد ايجاراتها وغلاتها الى صندوق المحكمة وحرمان الجميع من حقوقهم القانونية لفترات طويله وقد يتعاقب جيل بعد جيل دون الانتهاء من تقسيم التركة كما يقوم بعض الورثة بالاستيلاء على أوراق اثبات ملكية مورثهم والتصرف فيها بثمن بخس وبالتحايل على بقية الورثة ..
بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف الذي يستمر من تاريخ 25-11-2021م وحتى العاشر من شهر ديسمبر تراجع جميع دول العالم وتشخص أسباب العنف لاتخاذ إجراءات وقائية لمنعها وتوقيفها وتجفيف جذورها واسبابها .
ونحن في اليمن وكثير من الدول العربية هناك مسببات كثيرة للعنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص ومحاولات خاطئة لشرعنه ذلك العنف ومن اهم اشكال العنف حرمان النساء من حقوقهن الشرعية من الميراث بمبرات خاطئة تخالف الشرع والقانون ..
وفي هذه الدراسة الموجزة نراجع موضوع العنف بحرمان النساء من حقوقهن الشرعية والقانونية في الميراث الشرعي
بشكل مباشر عن طريق رفض القسمة الرضائية بين الورثة وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي او بشكل غير مباشر عن طريق تطويل إجراءات التقاضي للمطالبة بحقوقهن القانونية والشرعية ..
وهذا يؤكد أن المحاكم ليست الجهة المختصة بنظر والفصل في قضايا التركات الشرعية بسبب الروتين الطويل وعدم انطباق إجراءاتها القانونية حيث ان المدعي وفقا للقانون هو من لديه اخفى الامرين بمعنى ان المدعي ليس صاحب الحق بل هو مطالب بالحق ولا يثبت حقه الا بصدور حكم قضائي بذلك .
والوراث عند لجوئه للقضاء يتم التعامل مع دعواه بنفس الالية ونفس القواعد القانونية العامة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وغيرها من القواعد العامة التي لا تنطبق على قضايا المواريث باعتبار الوارث صاحب حق منذ وفاة المورث وليس من تاريخ صدور الحكم القضائي وموضح مقدار نصيبه الشرعي بشكل واضح ودقيق وفقا للفرائض الشرعية المحددة والواضحة التي لا تقبل النزاع او الرأي والتأويل ..
والكثير من الورثة يرفضون اللجوء للتحكيم في قضايا تقسيم تركة مورثهم كون المحكمين والقسامين غالباً يفرضون مبالغ مالية طائلة لاجراء التقسيم ويكون المورث بين نارين نار القضاء وتطويل اجراءاته ونار المحكم وارتفاع أجور التقسيم ..
لذلك نؤكد على أهمية إنشاء وتشكيل لجنة قانونية في هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية للنظر والفصل في شكاوى المواريث باعتبار حرمان الوراث من نصيبه الشرعي ظلم كبير وغالباً يكون الطرف المستولي على التركة الشرعية الرافض للقسمة الشرعية شخص نافذ وبقية الورثة فقراء ومستضعفين او سوء تفاهم ولن يحق حقوقهم الا هيئة رفع المظالم عن طريق الإجراءات التالية :
1- استقبال شكاوى المواطنين فيما يخص تقسيم المواريث الشرعية ويتم توقيف كافة إجراءات التقاضي في قضايا التركات والمواريث الشرعية امام القضاء واحالتها للجنة القانونية لاستكمال إجراءاتها ..
2- تباشر اللجنة بكادرها القانوني إجراءاتها بشكل مجاني ودون أي رسوم او تكاليف ويتم تخصيص موازنة تشغيلية لتشغيل اللجنة ودفع تكاليفها ويكون لها فروع في المحافظات ..
3- تقوم اللجنة بكافة إجراءاتها بشكل موثق فيديو وصوت لكافة الإجراءات للحيلولة من أي خلل او عبث في شكاوى المواطنين ويتم منح كل طرف في الشكوى نسخة الكترونية من كافة وثائق القضايا وأيضا تسجيلات الاجتماعات والجلسات وتقارير النزول .
4- يتم تنسيق عمل اللجنة مع كافة الجهات الرسمية للحصول على كافة البيانات والمعلومات عن الشكاوى المنظورة لديها بشكل سريع وعاجل وفي مقدمة تلك الجهات هيئة الأراضي والبنوك ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها .
5- يتم طلب اطراف شكاوى المواريث وتوثيق شكاويهم وردود الأطراف الأخرى و طلب كافة وثائق التركة الشرعية ومنع التصرف في أي جزء من التركة الا بموافقة الجميع .
6- توزيع ايجارات ومنافع وغلول التركة الشرعية على جميع الورثة وفقا لنصيبهم الشرعي ومنع توريد أي ايجارات او مبالغ للجنة او أي جهة أخرى و يتم مباشرة توزيعها واذا كانت هناك أموال نقدية او مودعة في البنوك او في أي مكان اخر يتم مباشرة تقسيمها حسب الفرائض الشرعية وتحويل نصيب كل وارث لحساب بنكي لصاحب الحق وله صلاحية السحب من ذلك الحساب .
7- تحفيز المواطنين للجوء للجنة عن طريق :
أ- اعفاء كامل من كافة الرسوم لكافة إجراءات نظر الشكاوى وتنفيذ القرارات بخصوص التركة الشرعية
ب- متابعة إجراءات تصفيتها من أي مشاكل مجانا وبشكل مستعجل .
ت- تأجيل استحقاق أي حقوق للدولة او أي اشخاص اخرين الى ما بعد حصر التركة ويتم تجنيبها من راس التركة واعفاء ما لا يقل عن النصف منها اذا كانت صاحبه الحق الدولة تشجيعا لهم .
ث- اذا تبين فقدان وثائق ملكية فيما يخص التركة او اخفاؤها يتم مباشرة استخراج صورة بدل فاقد عبر الجهات المختصة وتكون الإجراءات مستعجلة و معفية من الرسوم
ج- يكون مع اللجنة كادر متخصص من محاسبين قانونيين ومهندسين وقانونيين وغيرهم للقيام بحصر واحتساب التركة الشرعية ونصيب كل وارث والإجراءات المالية والإدارية والقانونية لتحقيق ذلك وبدون أي رسوم .
ح- يتم تسليم كل وارث وثيقة اثبات وفصل شرعي بنصيبه يتم فيها اثبات كافة حقوقه من التركة الشرعية وله حق وصلاحية التصرف في نصيبه الشرعي
خ- يتم حفظ أصول وثائق التركة الشرعية في خزانه خاصة بالبنك المركزي ويتم منح كل وارث نسخة طبق الأصل معطل فيها نصيب كل وراث .
د- يتم تحديد فترة زمنية للنظر و الفصل في شكاوى المواريث الشرعية وتمكين كل وارث من نصيبه الشرعي بفترة لا تزيد عن ستة اشهر فقط .
8- تتم كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية والهندسية بمواجهة جميع الورثة ومن تعذر حضوره بسبب سفر او أي عذر اخر بالإمكان توكيل شخص من الورثة او اخرين للحضور بديلاً عنه واذا لم يحضر يتم تنصيب احد الورثة عن الغائبين وينتهي تنصيب المنصب بصدور قرار التقسيم ويتم تسليم كل وارث نصيبه بوثائق تثبت ذلك ومن لم يحضر يتم فتح حسابات بنكية باسمهم وحفظ وتوريد أي مبالغ او وثائق وفصول شرعية تثبت نصيبهم وبإمكان صاحب الحق تقديم طلب للجنة للسحب من الحساب واستلام نصيبة ووثائقه الشرعية .

وفي الأخير :
نؤكد على أهمية العمل على تشخيص أسباب العنف و النزاعات في المجتمع والسعي الحثيث لمعالجاتها بالآليات وإجراءات سريعة وعاجلة .
ومن اهم مسببات النزاعات في المجتمع التي تمزق الاسر والعائلات ويحرم منها ضعفاء المجتمع وفي مقدمتها النساء هو مشاكل تقسيم التركة الشرعية والذي تعتبر عنف لا مبرر له .
كل يوم يتوفى اشخاص لتبدأ نزاعات جديدة على تقسيم تركة المتوفى والذي يفترض ان يتم تقسيم تركة المتوفي بين الورثة رضائياً دون نزاع فالشرع والقانون وضح بتفصيل دقيق نصيب كل وارث لا مكان فيها لأي نزاع ولا يمكن تغيير نصيب كل وارث فكل وارث له نصيب محدد ومحصور وواضح ..
وفي هذه الدراسة الموجزة اوضحنا المشاكل الناتجة من عدم وجود اليات سريعة وعاجلة لتقسيم المواريث والتركات الشرعية ومخاطر استمرار اغراق القضاء بقضايا المواريث الذي يفترض عدم اختصاصه بها ويفترض انشاء وتشكيل اليات سريعة وعاجلة للنظر والفصل في قضايا المواريث واجراء القسمة الشرعية وتمكين كل وارث من نصيبه بإجراءات مستعجلة ومن تلك المعالجات المقترحة انشاء وتشكيل لجنة قانونية بهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية وفروعها بالمحافظات تختص بنظر والفصل في قضايا المواريث الشرعية وتمكين كل وارث من حقه الشرعي والقانوني ووفقا لما أوضحناه تفصيلاً في دراستنا ومنع القضاء من نظر قضايا المواريث ليتفرغ القضاء لنظر النزاعات الأخرى الذي اثقلت كاهله .
معظم قضايا المواريث سببها عناد شخصي واستضعاف بعض الورثة من قبل النافذين في الاسرة وحرمان الضعفاء وفي مقدمتها النساء وهذه تعتبر ضمن اختصاص هيئة رفع المظالم كون حرمان النساء من الميراث عنف و وجوبية توقيف قضايا المواريث امام القضاء .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
منقوووول

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﺴﺒﻴﺒﻪ .

ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻴﺒﻪ، ﻛﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﺣﺪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻷﺧﺮﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎً ﻟﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ .
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ .
ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻥ
‏[ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺍﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﺔ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ‏]
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ
‏[ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻛﺄﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﺮﺭﻩ ﺻﺪﻗﺎً ﻭﺣﻘﺎً ﻛﺮﻛﻦ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻓﻠﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻَّ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺷﻜﻠﻲ، ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻛﺄﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ ﻟﺼﺤﺘﻪ، ﺑﻞ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ - ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ - ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻻﺯﻣﺎً ﺗﺴﺒﻴﺒﻪ ﻛﺄﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ ﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻻﺯﻣﺎً، ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﺮﺭﻩ ﺻﺪﻗﺎً ﻭﺣﻘﺎً ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺮﻛﻦ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ‏]
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻓﺎﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻄﻮﻋﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ .
ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻧﻪ
‏[ ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻓﺼﺤﺖ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﺒﻴﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ‏]
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻪ
‏[ ﻣﺘﻰ ﺍﻓﺼﺤﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺈﺑﺪﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ، ﻓﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ‏]
ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﻜﺎﻻً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎً ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺗﺴﺄﻭﻻ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻠﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﻘﺪ ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺩﻭﺭﺍً ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﺻﺪﺍﺭﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺭﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﺫ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ
‏[ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻓﻀﻼً ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻲ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻃﻼً ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ‏]
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻪ
‏[ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺗﺨﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ، ﻓﺎﻥ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ‏]
ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻥ
‏[ ﺭﻓﺾ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻴﻦ ..... ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻻﺧﻴﺮ - ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻻﻫﻢ - ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ... ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ . ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ، ﻓﺎﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻫﻢ - ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﺍﻻﻳﻀﺎﺡ - ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻪ ‏]
ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺩﺭﺍ ًﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮﻣﺎﻳﻌﺪ ﺗﺪﺧﻼ ًﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺍﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ ﺍﻭ ﺳﻠﺒﺎً، ﻭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺟﻬﺪ ﺧﻼﻕ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪﻗﺔ .
ﺇﺳﻼﻡ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹إضاءه مختصره .
👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾

المنافسه غير المشروعه

👈تعريف المنافسة الغير مشروعة:

المنافسة غير مشروعة لا تكون إلا بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها، وتقدير ذلك متروك للقضاء على أن وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأن تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطأ مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة وأن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها وعلى ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف. ولا يشترط لاعتبار الفعل المكون للمنافسة غير مشروعة أن يكون مرتكبه متعمد أو سيء النية بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة.

تجد المنافسة غير المشروعة أساسها القانوني في المادة 304 مدني والتي تقضي بأن كل عمل او فعل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.

👈ثانيا : صور المنافسة غير المشروعة:

1ـ الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه:

كإذاعته لمعلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو ارتباكه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء.

2ـ الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة:

كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر.

3ـ الاعتداء على العلامة التجارية:

يعتبر الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة.

4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة:

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها كإذاعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه.

5ـ تقليد طرق الإعلان:

تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء.

6ـ تحريض العمال:

قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس ومثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى في المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال المنافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.

7ـ تخفيض أسعار البيع:

ولا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا استمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أن المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع.

👈الضرر:

الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما وهو ما يسمى الضرر المستقبل أما الضرر الاحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا.

👈ثالثا : اطراف دعوى المنافسة غير المشروعة:

للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس كل من اشترك معه.

ويمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، ويتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله.

ومسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر وذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه على أن هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة ونسبة الخطأ غليه مباشرة كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية وترفع الدعوى على كل من اشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية، ولا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه.

👈رابعا : الحكم بالتعويض:
يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر وتحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط وطبقا للقواعد العامة في المسؤولية ويعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويقدر التعويض بالنقد، والقاضي وإن ان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني إلا أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا.

والله الموفق وعليه قصد السبيل

المحامي \ رضوان التويتي



🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹