مدونة المحامي/ محمد خالد عوده
240 subscribers
14 photos
2 files
7 links
مرحبًا بكم في مدونتي القانونية
هنا أنشر مقالاتي وتعليقاتي على القوانين والأحكام القضائية.
Download Telegram
المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها في الفقه الإسلامي
اختلف الجمهور القائل بجواز التحكيم حول المنازعات التي يجوز فيها التحكيم من عدمه إلى عدة مدارس على النحو التالي:
أولًا: مذهب الأحناف.
القول الأول: يجوز التحكيم في كل شيء عدا الحدود والقصاص، كما لا يجوز التحكيم في القتل الخطأ واللعان، ومستندهم في ذلك:
1.الحدود حق لله _ تعالى _، واستيفاؤها خاص بالإمام.
2.أنه ليس للمحَّمين ولايةٌ على دمهما، ولا يستباح برضاهما.
3.أن حكم المحكم بمنزلة الصلح، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه، وما لا فلا، والحدود والقصاص لا يجوز استيفاؤها بالصلح.
4.وعللوا منع التحكيم في القتل الخطأ؛ بأنه إن قضي بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه؛ لأن العاقلة لم تُحكّمه، وإن قضى بها على القاتل من غير إقرار كان حكمًا مخالفًا للشرع.
5.وعللوا منع التحكيم في اللعان؛ لأنه يقوم مقام الحد.
فكل ما يملك الأفراد فعله من حقوق العباد كالدعاوى المتعلقة بالأموال كالأعيان والديون والبيوع والإجارة والرهن.. ونحوها، يجوز التحكيم فيها ، أما حقوق الله _تعالى_، فلا يجوز التحكيم فيها كحد السرقة وحد الشرب وحد الزنا، فإن المتعين لاستيفاء هذه الحقوق هو الإمام ونائبه؛ لأن القاعدة أن ما كان نفعه أو ضرره عامًا فإن استيفاؤه يكون للإمام، أي من له ولاية عامة، فلا يجوز للحَكَم أن يقضي في شيء من ذلك؛ لأن التحكيم تفويض، ولا يصح التفويض إلا فيما يملك المفوض.
القول الثاني: أنه يجوز أيضًا في حد القذف والقصاص؛ لأن حد القذف والقصاص، حقهما والاستيفاء لهما، كما أن ولي المقتول لو استوفى القصاص من غير رفع للإمام كان الاستيفاء صحيحًا.
ثانيًا: مذهب المالكية.
أن التحكيم جائزٌ في الأموال ومعناها، ولا يكون في الحدود، واللعان، والقصاص، والطلاق، والعتاق، والنسب، والولاء، وعللوا ذلك:
1.أن الحكم فيها يتعدى لغير المتحاكمين.
2.أن إقامة الحدود ونحوها للإمام.
3.أن الأمور المنهي عن التحكيم فيها قدر، فيحتاط فيها ولا بحكم بها إلا ذو ولاية.
ثالثًا: مذهب الشافعية.
واختلف الشافعية فيما يجوز ولا يجوز فيه التحكيم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز التحكيم في كل شيء يجوز التحاكم إليه أمام القاضي؛ لأن الحَكَم كالمولى من جهة الإمام، وأن من صح حكمه في مال صح في غيره.
القول الثاني: وهو قول أكثرهم، بأنه يجوز التحكيم في كل شيء إلا العقوبات التي لله من حد أو تعزير، وحق الله المالي الذي لا طالب له معين، والولاية على الأيتام، وإيقاع الحجر على مستحقه، وعللوا ذلك؛ أن حق الله _ تعالى _، لا طالب له معين، فلا يمكن لأحد التحكيم فيه؛ لأنه غير مفوض بذلك.
القول الثالث: يجوز في الأموال وكل ما يصح فيه الإبراء والعفو، دون النكاح، واللعان، وحد القذف، والقصاص، وعللوا ذلك؛ بأن النكاح، واللعان، وحد القذف، والقصاص حقوق وحدود يختص بإقامتها الولاة.
رابعًا: مذهب الحنابلة.
واختلفوا على قولين:
القول الأول: يجوز التحكيم في كل شيء يجوز فيه حكم من ولاة الإمام أو نائبه من الأموال، والحدود، واللعان، وغيرها، واستدلوا لذلك بعموم حديث شريح السالف ذكره .
القول الثاني: يجوز في الأموال، دون النكاح، واللعان، والقذف، والقصاص؛ معللين أن لهذه الأحكام خاصية خاصة بالإمام أو نائبه .
ومما سبق يتضح لنا أن من أجازوا التحكيم مجمعين على جوازه في الأموال وما يجري مجراها، أما العقوبات كالحدود والتعزير والقصاص، والحقوق المالية العامة التي هي لله، فإن الجمهور على عدم جواز التحكيم فيها.
2👍1
التصالح الجزائي حقٌ للمتهم أم اتفاق بينه وبين النيابة؟
عَرِفَ التشريع الجزائي الفلسطيني نظام العدالة الجزائية الرضائية، واعتبر التصالح الجزائي صورة من صور بدائل الدعوى الجزائية وفقًا لهذا النظام ، وعلة مجيء المشرع بهذا النظام هي تبسيط الإجراءات وتوفير مصاريفها وتخفيفًا للعبء الواقع على كاهل القضاء والنيابة من جانب، وتيسيرا على المتهم من جانب آخر، وذلك بالنسبة لنوعية من الجرائم قليلة الخطر وكثيرة العدد، وعرفت المادة (1) من قانون الصلح الجزائي الفلسطيني التصالح: بأنه "عرضٌ يقدم من النيابة العامة او مأموري الضبط القضائي لمتهم في المخالفات والجنح"، كما نصت المادة (2) من القانون ذاته على "يجوز التصالح في كافة مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو الغرامة والحبس معًا، بشرط ألا تزيد مدة الحبس عن ستة أشهر، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في المحضر، وفي الجنح يكون عرض التصالح على المتهم أو وكيله من النيابة العامة ". ويقابلها نص المادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
يثور السؤال هنا، هل عرض التصالح قبل النيابة أو مأمور الضبط القضائي والموافقة عليه، هو أمر واجبٌ لتمام التصالح وتحقيق أثره؟
إن ظاهر نص المادة (1) من قانون الصلح الجزائي يوهم للوهلة الأولى أن العرض من النيابة أو مأمور الضبط هو أمر لازم لتمام التصالح، إلا أن المشرع في المادة (2) من القانون ذاته في شقها الثاني، قد أوجب على مأمور الضبط القضائي وعلى النيابة العامة عرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات والجنح التي يجوز التصالح عليها حسب الأحوال المقررة قانونًا. إذن فالعرض المذكور في المادة الأولى هو عرض لازمٌ وواجبٌ على النيابة وعلى مأمور الضبط القضائي وليس لازما لتمام التصالح، مما يفهم من ذلك بشكل واضح وصريح أن التصالح هو حقٌ أصيل يثبت للمتهم من وقت اقتراف الجريمة، فلا يرتهن وقوعه بعرضه على المتهم، إذ لا يتصور اجتماع حرية الإرادة للنيابة العامة في عرض التصالح مع الوجوب المفروض على عاتقها بعرضه، فيقع فقط بإرادة المتهم المنفردة. فلا يترتب على إغفال القيام بهذا الواجب _ عرض التصالح _ أو تجاوز حده حرمان المتهم من حقه بالتصالح، بل إن حقه يظل قائمًا، ولو قعد عنه مأمور الضبط أو النيابة عن عرض التصالح.
فلماذا نص القانون على عرض التصالح؟
يقول الدكتور/ عوض محمد عوض: "وإنما نص القانون على عرض التصالح وأوجبه على سلطتي الاستدلال والتحقيق بغية تنبيه المتهم إلى حقه في التصالح فحسب، وذلك لاحتمال أن يكون جاهلًا به، ولذا فليس لأي من الجهتين حق الاعتراض على التصالح إذا بادر المتهم من تلقاء نفسه بطلبه" (المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، ص136).
حاصل الأمر: أن عرض التصالح هو أمر وجوبي على سلطتي التحقيق والاستدلال، وهو حقٌ للمتهم يمارسه بإرادته المنفردة دون موافقة النيابة العامة، ويجوز له التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الجزائية.
5👍3
https://aja.ws/rddsrm
تدوينتي عبر مدونة الجزيرة بعنوان: (العزم على ارتكاب الجريمة في نظر الشريعة).
👍4
مدى تأثير القانون المدني الفلسطيني على ركنية تسجيل التصرفات العقارية
مقال مستل من رسالتي للماجستير:
(انتقال ملكية الأراضي بالبيع والهبة بين النصوص التشريعية والأحكام القضائية في فلسطين)
----------------------------------------------------------

عمدت السلطة الوطنية الفلسطينية عند قدومها إلى إعداد مشاريع قوانين موحدة، وكان من ضمنها مشروع القانون المدني الذي أصبح نافذًا في قطاع غزة عام 2012م.
وكنا سنكتفي بالقول أن القانون المدني لم يلغ أي تشريع من التشريعات الخاصة المتعلقة بالأراضي، وأهما فيما يتعلق بنقل ملكيتها هو قانون انتقال ملكية الأراضي لسنة 1920م، وبالتالي فإن تنظيم هذه المسألة بقي على ما هو عليه، لولا أننا وجدنا جانبًا من الفقه(1) _ نقدره ونجله _ يرى أنه بصدور القانون المدني أصبحت العقود العقارية عقودًا رضائية بعدما كانت شكلية، وأن التسجيل شرط من أجل انتقال الملكية، وليس ركنًا في هذه العقود(2). فلم يعد هناك مبرر لما كان عليه الحال من اللجوء إلى تحرير عقود اتفاق على بيع خارجية (تعهدات بإبرام البيع)(3)، إذ أصبحت العقود العقارية ترتب التزامًا بنقل الملكية.
ونحن نخالف هذا الرأي فيما توصل إليه من نتيجة، ومناط ذلك أن أحكام القانون المدني الفلسطيني التي نظمت الالتزامات بنقل الملكية قد نظمتها بنصوص عامة قُيدت بنصوص خاصة، وهذه النصوص الخاصة تختلف عن التنظيم الخاص في القانوني المصري الذي تأثر به هذا الرأي، والذي يفرق فيما بين العقد الناقل للملكية وهو العقد المشهر أو المسجل، وبين العقد الذي يرتب التزامًا بنقل الملكية وهو ما يطلق عليه (العقد الابتدائي)، إذ الأصل بموجب نص المادة (204) من القانون المدني المصري أن الالتزام بنقل الملكية طالما تقرر قانونًا فإن حق الملكية ينتقل على الفور دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، وهو ما يصدق فعلًا في المنقولات دون ورود أي تحفظ، أما العقارات خروجًا عن الأصل، الملكية فيها لا تنتقل بمجرد ورود التزام بنقلها بنص قانوني، إذ لا بد من مراعاة قواعد التسجيل بموجب هذا النص التي تحول دون انتقال الملكية على الفور(4)، وهو ما ينسجم مع نصوص قانوني تنظيم الشهر والتسجيل العقاري المصري التي تنظم تسجيل العقارات(5)، التي أقرت التفرقة بين انعقاد العقد الذي لا ينقل الملكية وإنما يرتب التزامًا بنقل الملكية وبين انتقال الملكية فعلًا التي لا تتم إلا بالتسجيل، وهذا ينسجم مع المادة (934/1) من القانون المدني المصري التي نصت صراحة على ضرورة مراعاة قانون الشهر العقاري لكي تنتقل ملكية العقارات.
ونص المادة (226) من القانون المدني الفلسطيني هو الذي أثار اللبس عند هذا الرأي إذ جاء متطابقًا مع نص المادة (204) المصري، مقررًا أيضًا أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون الإخلال بقواعد التسجيل. غير أن الفارق الجوهري بين هذين القانونيين أن أحكام التسجيل في القانون الفلسطيني تختلف اختلافًا كليًا عن أحكام التسجيل في القانون المصري، فتسجيل التصرفات بالبيع والهبة في قانون الانتقال تتسم بالشكلية عملًا بالمادتين (7،4) منه، وهو ركن من أركان التصرف لازم لانعقاده _ بالإضافة لباقي الأركان الموضوعية والشكلية الأخرى _ وبالتالي نقل الملكية في آنٍ واحد، وليس شرطًا لانتقال الملكية العقارية فحسب _ قد ينعقد العقد دون تحققه_؛ لذا فإن المادة (226) من القانون المدني الفلسطيني لا تؤدي إلى النتيجة التي تأسس عليها هذا الرأي، وإن كان يجد صداه في ظل القوانين المصرية المتعلقة بالشهر والتسجيل؛ إذ العقود الناقلة لملكية العقار في القانون المصري ترتب التزامًا بنقل الملكية، ولا ينفذ هذا الالتزام إلا بالتسجيل كما أسلفنا. غير أن ذلك لا ينطبق على النظام القانوني الفلسطيني الذي نظم انتقال الملكية تنظيمًا خاصًا يختلف عن تنظيم القانون المصري له، فالقانون الفلسطيني يُلزم بالتسجيل لانعقاد التصرفات العقارية بعد الحصول على موافقة مدير الأراضي.
الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن البيوع والهبات وكافة التصرفات العقارية لا زالت شكلية، وعليه فإننا لا زلنا بحاجة إلى عقود الاتفاق على إبرام التصرفات (التعهدات) التي تبرم خارج دائرة الطابو، والتي تتضمن تعهدات بإبرام العقود وتسجيلها داخل تلك الدائرة، تمثل _ بذاتها لا بقوة القانون _ مصدرًا لتنفيذها تنفيذًا عينيًا من أجل ابرام العقد ونقل الملكية لدى دوائر التسجيل؛ وهذه التعهدات التي اعترف بها القضاء الفلسطيني تختلف اختلافًا بَيّنًا عن العقود الابتدائية التي يقررها النظام القانوني المصري، والتي ترتب التزامًا _ بقوة القانون _ بنقل الملكية بالتسجيل الذي يعد شرطًا لنقل الملكية وليس لانعقاد العقد العقاري.
1👍1
والذي يؤكد ما ذهبنا إليه نص المادة (1055) من القانون المدني الفلسطيني الذي جاء بـ: "تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفيت الشرائط طبقًا لأحكام القانون"، فنجد أن هذا النص عامٌ أوجب مراعاة الشروط القانونية المتناثرة في القوانين الخاصة، وعلى رأسها قانون الانتقال الذي يكسب العقود الناقلة للملكية شكلية معينة لازمة للانعقاد ولنقل الملكية معًا توفيقًا مع هذا النص، أما نص المادة (932) ونص المادة (934) من القانون المدني المصري المقابلين لهذا النص، فنجده يوجب مراعاة أحكام قوانين الشهر كي يكون العقد ناقلًا للملكية، فالمادة (932) تنص على: "تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقًا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:.." ومنها نص المادة (934) الذي ينص على: "1. في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى. 2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر"، وقوانين الشهر المصرية واضحة في تقرير رضائية العقد وتقرير أن التسجيل ليس إلا شرطًا ناقلًا للملكية فقط، فقد نصت المادة (9) من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم (114) لسنة 1946م على أن: "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، وترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلي غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن"، وهذا النص مطابق لنص المادة (26) من قانون السجل العيني رقم (142) لسنة 1964م.
فنلحظ الاختلاف في الأحكام بين القانونين فالقانون المدني المصري في نصيه السالف ذكرهما يحيلان إلى قوانين خاصة تُقر بالتفرقة بين انعقاد العقد وانتقال الملكية، ويجعل من الأخير التزامًا شخصيًا مصدره القانون، وهو على خلاف نص المادة (1055) من القانون المدني الفلسطيني المشابه له، فهو يحيل إلى قوانين خاصة تقرر شكلية عقود البيع والهبة العقارية، ولا تُقر بالتفرقة بين انعقاد العقد وانتقال الملكية، وعلى رأس هذه القوانين قانون انتقال ملكية الأراضي لسنة 1920م.
_____________
(1) موسى أبو ملوح وخليل قدادة: المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون الفلسطيني، ص 269، 531. والجدير ذكره أن المذكرات الإيضاحية تعبر عن رأي واضعيها لا عن حكم القانون، طعن مصري رقم 296 لسنة 38 قضائية، جلسة: 22/06/1974م.
(2) موسى أبو ملوح: شرح تمليك الطبقات والشقق والمحلات (القانون رقم 1 لسنة 1996)، الطبعة الأولى، مكتبة دار الراقي، غزة، 2017م، ص 70.
(3) عقود الاتفاق على بيع أو التعهدات في أدبيات القضاء الفلسطيني تختلف عن عقد البيع (الابتدائي) المعروف لدى التشريع المصري.
(4) مجموعة الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المدني المصري، ج3، ص 514 وما بعدها.
(5) المادة (1) من قانوني التسجيل رقم (18) ، (19) لسنة 1923م، والمادة (9/2) من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم (114) لسنة 1946م، والمادة (26) من قانون السجل العيني رقم (142) لسنة 1964م.
2
بعد الحصول على الإيداع الوطني، والترقيم المعياري الدولي ISBN، كتابي تعليقات على أحكام محكمة النقض في مسائل الأراضي (الجزء الأول) متوفر بصيغة (PDF)، على موقع خمسات، الكتاب: عبارة عن دراسة تحليلية نقدية لاثنين وعشرين مبدأً قضائيًا سَطّرَتهُ محكمة النقض الفلسطينية في أكثر مسائل الأراضي دقةً وتعقيدًا، حيث يشتمل على خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الأثر المطهر الناجم عن التسجيلين الأول واللاحق للأراضي.
الفصل الثاني: مدى خضوع عقد هبة الأراضي الخارجي لقاعدة التنفيذ العيني.
الفصل الثالث: مشروعية بيع الأراضي الأراضي مقابل الإعاشة.
الفصل الرابع: خضوع عقد البيع بقصد الإعاشة لقاعدة التنفيذ العيني.
الفصل الخامس:حماية الأراضي المسجلة من خطر التقادم.
يأتي هذا الكتاب كخطوةٍ مهمة لكسر جمود التعاطي مع مسائل قوانين الأراضي.
- عدد صفحات الكتاب: 215 صفحة.
- رقم الإيداع الوطني لدى المكتبة الوطنية الفلسطينية: (PS_2024_31).
- الرقم المعياري الدولي: ISBN 978 9950 421 88 2
رابط الكتاب على خمسات:
https://khamsat.com/writing/law-content/3039018-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AC1
👏21
مدى صحة الاستناد لنص المادة (114) من قانون الأراضي في وجوب تسجيل عقد البيع مقابل الإعاشة
نحن وإن كنا نعتقد وجوب خضوع عقود بيع الأراضي مقابل الإعاشة للتسجيل كواحد من أركان هذا العقد؛ إلا أننا نعزو هذا الوجوب لا إلى نص المادة (114) من قانون الأراضي كما عزته محكمة النقض في حُكمها هذا، وإنما لنصوص المواد (11،7،4) من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920، إذ لا مِراء في دخول هذا العقد ضمن التصرفات الناقلة للملكية الداخلة في مفهوم نص المادة (2) من القانون الأخير، أما نص المادة (114) فهو يتحدث عن مشروعية عقد فراغ حق التصرف بالأراضي الأميرية مقابل إعاشة المفرغ على نحو ما فصلنا في الفصل السابق، وقد أوجب أن يكون شرط الإعاشة مدرجًا في السند، أي في سند الفراغ الذي يجب أن يكون بإذن مأمور الطابو المعين من قبل الدولة أي أنها عقودٌ موقوفة على هذا الإذن وفقًا لنصي المادتين (37،36) من قانون الأراضي، وحُكم الحصول على هذا الإذن قد نُسخ بموجب العديد من الإرادات السنية، التي اشترطت تسجيل الفراغات لدى دوائر الطابو بموجب سند طابو، ولما عُدّلت المادة (144) من قانون الأراضي أوجبت أن يدرج هذا الشرط بسند الطابو، ثم بعد ذلك نسخت أحكام هذه الإرادات والأنظمة بموجب قانون التصرف بالأموال غير المنقولة، بعد إنشاء دائرة الدفتر الخاقاني، الذي أوجب بموجب مادته الأولى حصر كافة التصرفات القانونية بكافة أنواع الأراضي لدى دوائر الدفتر الخاقاني، ثُم نسخت هذه الأحكام وأصبح تسجيل كافة التصرفات القانونية بما فيها الفراغ والبيوع لدى دوائر التسجيل وفقًا لأحكام قانون انتقال الأراضي، فكان على محكمة النقض وفقًا لهذه التعاقبات التشريعية أن تستند في وجوب تسجيل بيوع الأراضي أو فراغها مقابل الإعاشة لأحكام المواد (11،7،4،2) من قانون انتقال الأراضي؛ لأن أحكام تسجيل فراغ حق التصرف بالأراضي الأميرية قد نُسخ على نحو ما سلف.
تعليقات على أحكام محكمة النقض في مسائل الأراضي، ج1، ص 146 ومابعدها.
2
(عن أثر الفقه الحنفي على بعض القوانين العربية)
في مقالة بعنوان: "من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي"، يقول فقيه القانون المدني العربي العلامة الكبير الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، _وهو مَن عُهِد إليه إعداد لائحة القانون المدني العراقي، من قبل لجنة تحضير القانون المدني_ وقد كان المطبق في العراق على المعاملات وقتذاك مجلة الأحكام العدلية المأخوذة من فقه السادة الأحناف: "لو كان المراد من الإنتقال الذي يُشير إليه عنوان هذا المقال من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي، هو نبذ الفقه الحنفي والفقه الإسلامي عامة، لصح أن يقال كل ذلك _وكان قد تحدث عن توهم نبذ الفقه الحنفي في عنوان مقاله هذا_ ولكن الواقع من الأمر أن عبارة القانون المدني العراقي ليس فيها من الجديد إلا ألفاظها، فالقانون المدني موجود _يقصد المجلة_ وإن كانت تنقصه الصياغة التي تتمشى مع مقتضيات هذا العصر، وينقصه التنسيق والترتيب، وقسط من التحوير والتعديل يقتضيه تطور المدينة، فإذا بدا القانون المدني العراقي بعد هذا الصقل في ثوب جديد، فهي جِدة تخفي تحتها تقاليد العراق الفقهية وتراثها العظيم سالمة مصونة من كل عبثٍ وتشويه.
👍2
Channel name was changed to «مدونة المحامي/ محمد خالد عوده»
قريبًا لطلاب كلية القانون في جامعة الإسراء💚
3👍3🔥1
الولاية على أموال القاصرين
تثور إشكالية تعيين الأولياء على أموال القاصرين، الذين فقدوا آباءهم في الحروب، وهذه من أكثر المسائل التي تثير المنازعات بين المتزاحمين على الولاية؛ لذا حدد القانون الفلسطيني من لهم حق الولاية على أموال القاصرين، معتمدًا في ذلك مذهب السادة الأحناف، وهو الملزم قانونًا وقضاءً في هذا الباب.
ونشير إلى أن الولاية على نوعين. الأولى: ولاية على النفس، والثانية: ولاية على المال. والنوع الثاني هو المقصود في هذا المقام، وتثبت لستة على الترتيب التالي:
أولًا: وصي الأب.
فإن مات الأب وكان قد أقام وصيًا على أموال الصغير، مستوفيًا للشروط، سواء كان قريبًا للأب أو غير قريب له، فتثبت لهذا الوصي الولاية على المال، ولا يزاحمه غيره، ولو كان ذلك الغير جدًا للأولاد.
ثانيًا: وصيُّ وصي الأب.
فإن أقام وصي الأب وصيًا على أموال الصغير، ثبتت له الولاية، لو استوفى الشروط.
ثالثًا: الجد.
فإن لم يكن للأب وصي، وكان للقاصر جدٌ صحيح يمكنه أن يقوم بشؤون المال، فالولاية له.
رابعًا: وصيُّ الجد.
فإن أقام الجد وصيًا على أموال الصغير، مستوفيًا للشروط، سواء كان قريبًا للأب أو غير قريب له، فتثبت لهذا الوصي الولاية على المال، ولا يزاحمه غيره.
خامسًا: وصيُّ وصي الجد.
فإن أقام وصي الجد وصيًا على أموال الصغير، ثبتت له الولاية، لو استوفى الشروط.
سادسًا: القاضي (المحكمة الشرعية).
فإن لم يكن للقاصر جد، انتقلت الولاية للقاضي، ان شاء تصرف بنفسه، وإن شاء أقام وصيًا، وقد يولي هذه الوصاية لأم الصغير أو لغيرها.
5👏5
سطورٌ في ميراث الهدمى والحرقى
👏4👍21
سطورٌ في ثبوت وفاة المفقودين في الحروب
👍2👏21
للباحثين والمهتمين بقطاعيّ الأمن والعدالة في قطاع غزة، إليكم تقرير شاركت بإعداده خلال الحرب مع خبراء دوليين ومحليين، لصالح مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF بعنوان: "مقدمو خدمات الأمن والعدالة بعد الحرب في غزة: التحولات المؤسسية والجهات الفاعلة الناشئة"، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية.
https://www.dcaf.ch/security-and-justice-providers-post-war-gaza-institutional-shifts-and-emerging-actors?fbclid=IwY2xjawKdP5pleHRuA2FlbQIxMQABHhC86fHnQ2DSAOHmnCXJuZqdgrFkqAY1S13lzNQWb0tNC3gVMFKLpZFvPNi0_aem_VUtXu4EryENl5oWK-peVgw
1
الوسائل البديلة لحل المنازعات في غزة زمن الحرب
(محمد عوده/ المحامي)
كثر الحديث والاهتمام في الآونة الأخيرة بالتحكيم والوساطة والمصالحة كوسائل بديلة لحل النزاعات (ADR)، وهي بالفعل أدوات مهمة لتخفيف الضغط عن المحاكم وتسهيل وصول الأفراد إلى حلول سريعة وعادلة من حيث الأصل.
لكن الحقيقة أن هذه الوسائل في قطاع غزة، خاصة في ظل ظروف الحرب، ليست بديلاً منفصلًا عن القضاء، بل هي مرتبطة به ارتباطًا مباشرًا. فالقانون هو الذي يمنحها الشرعية، والمحاكم هي التي تضفي على قراراتها قوة التنفيذ، وهي أيضًا المرجع عند الطعن أو الخلاف حول الإجراءات.
من هنا، يمكن القول إن العلاقة بين القضاء والوسائل البديلة هي علاقة تكامل لا انفصال: القضاء يضمن الحماية والرقابة، بينما تسهم هذه الوسائل في تخفيف العبء عنه وإيجاد حلول ودية للنزاعات التي تتزايد في أوقات الأزمات.
تفعيل هذه الأدوات في غزة يحتاج إلى وعي مجتمعي وإطار قانوني ومؤسسي داعم، بحيث تصبح مساندة للقضاء، لا منافسة له.
ختامًا: إن الدعوة إلى تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات في غزة أمرٌ مهم وملحّ، لكن التعامل معها بمعزل عن الإشكالية الجوهرية المتمثلة في تعطّل المحاكم بشكل كامل في القطاع يُشكّل تحديًا كبيرًا. فبدون وجود قضاء فاعل يمنح هذه الوسائل قوتها الإلزامية ويضفي عليها المشروعية، ستبقى معرضة للضعف وفقدان الثقة.
من هنا، فإن البحث الجاد في هذا التحدي، ووضع حلول قانونية ومؤسسية متوازنة، أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها.
6