☘💐 شرح المنهاج 💐☘
✍ بعد أن أكمل حديثه في الآنية ما يحل استعماله منها ؛ وما لا يحل , شرع في الحديث عن الإناء المضبب بالفضة أو الذهب , متى يحل يحل استعماله ومتى يحرم ومتى يكره .
✍ والمراد بالتضبيب : أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس ؛ أو فضة ؛ أو غيره لتمسكه .
ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على إلصاق ما ذكر بالإناء وإن لم ينكسر .
قال في النهاية : ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها , وإطلاقها على ما هو للزينة توسع .
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم )) . ☘💐
✍ المعنى : أن الإناء المضبب بذهب أو فضة : إن كانت الضبة كبيرة للزينة , فإنه يحرم استعماله لكبرها لغير حاجة .
✍ وإن كانت كبيرة بعضها للزينة وبعضها للحاجة ولم يتميزا ؛ فاستعماله حرام أيضا , لأنه لما انبهم ولم يتميز صار المجموع كأنه للزينة , فإن تميز الزائد عن الحاجة وكان قليلا كره كما سيأتي .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
✍ بعد أن أكمل حديثه في الآنية ما يحل استعماله منها ؛ وما لا يحل , شرع في الحديث عن الإناء المضبب بالفضة أو الذهب , متى يحل يحل استعماله ومتى يحرم ومتى يكره .
✍ والمراد بالتضبيب : أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس ؛ أو فضة ؛ أو غيره لتمسكه .
ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على إلصاق ما ذكر بالإناء وإن لم ينكسر .
قال في النهاية : ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها , وإطلاقها على ما هو للزينة توسع .
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم )) . ☘💐
✍ المعنى : أن الإناء المضبب بذهب أو فضة : إن كانت الضبة كبيرة للزينة , فإنه يحرم استعماله لكبرها لغير حاجة .
✍ وإن كانت كبيرة بعضها للزينة وبعضها للحاجة ولم يتميزا ؛ فاستعماله حرام أيضا , لأنه لما انبهم ولم يتميز صار المجموع كأنه للزينة , فإن تميز الزائد عن الحاجة وكان قليلا كره كما سيأتي .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج ☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( أو صغيرة بقدر الحاجة فلا )) . 💐☘
✍ المعنى : أن الإناء المضبب بذهب أو فضة : إن كانت الضبة صغيرة للحاجة , فلا يحرم استعماله للصغر ، ولا يكره أيضا للحاجة .
✍ والمرجع في معرفة الصغر والكبر : العرف .
👈 وقيل : الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء .
👈 وقيل : ما كانت جزءا كاملا كشفة أو أذن ، والصغيرة دون ذلك .
👈 وقيل : ما يلمع للناظر من بعد كبير ، وما لا فصغير .
✍ فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة .
✍ ومعنى الحاجة : غرض إصلاح الكسر ، ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الذهب والفضة ؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( أو صغيرة بقدر الحاجة فلا )) . 💐☘
✍ المعنى : أن الإناء المضبب بذهب أو فضة : إن كانت الضبة صغيرة للحاجة , فلا يحرم استعماله للصغر ، ولا يكره أيضا للحاجة .
✍ والمرجع في معرفة الصغر والكبر : العرف .
👈 وقيل : الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء .
👈 وقيل : ما كانت جزءا كاملا كشفة أو أذن ، والصغيرة دون ذلك .
👈 وقيل : ما يلمع للناظر من بعد كبير ، وما لا فصغير .
✍ فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة .
✍ ومعنى الحاجة : غرض إصلاح الكسر ، ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الذهب والفضة ؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج 💐☘
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( أو صغيرة لزينة , أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح )) . 💐☘
✍ المعنى : أن الإناء المضبب بذهب أو فضة : إن كانت الضبة صغيرة للزينة , أو كبيرة للحاجة , فلا يحرم استعماله للصغر في الأولى , وللحاجة في الثانية , ويكره لعدم الحاجة في الأولى , وللكبر في الثانية .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( أو صغيرة لزينة , أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح )) . 💐☘
✍ المعنى : أن الإناء المضبب بذهب أو فضة : إن كانت الضبة صغيرة للزينة , أو كبيرة للحاجة , فلا يحرم استعماله للصغر في الأولى , وللحاجة في الثانية , ويكره لعدم الحاجة في الأولى , وللكبر في الثانية .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج 💐☘
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح )) .
✍ المعنى : أن الضبة لو كانت في موضع الاستعمال , كأن تكون في موضع الشرب أو في موضع الأكل بحيث يباشرها بالاستعمال , فحكمها كحكم غيرها , ولا فرق بينهما وبين غيرها في الجواز والكراهة والحرمة .
✍ ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة , فـإن حصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة حرمت ، وإلا فلا .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح )) .
✍ المعنى : أن الضبة لو كانت في موضع الاستعمال , كأن تكون في موضع الشرب أو في موضع الأكل بحيث يباشرها بالاستعمال , فحكمها كحكم غيرها , ولا فرق بينهما وبين غيرها في الجواز والكراهة والحرمة .
✍ ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة , فـإن حصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة حرمت ، وإلا فلا .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( قلت : المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا . والله أعلم )) . ☘💐
✍ المعنى : أن المعتمد في المذهب : هو تحريم استعمال إناء فيه ضبة ذهب ولو صغيرة ولو كانت لحاجة , بخلاف الفضة .
👈 وعليه فالتفصيل السابق محله في ضبة الفضة , أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا ؛ لأن الخيلاء فيه أشد .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( قلت : المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا . والله أعلم )) . ☘💐
✍ المعنى : أن المعتمد في المذهب : هو تحريم استعمال إناء فيه ضبة ذهب ولو صغيرة ولو كانت لحاجة , بخلاف الفضة .
👈 وعليه فالتفصيل السابق محله في ضبة الفضة , أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا ؛ لأن الخيلاء فيه أشد .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج 💐☘
✍ استدل أصحابنا على جواز استعمال الإناء المضبب بالفضة ؛ إذا كانت الضبة صغيرة أو كبيرة للحاجة : بما رواه البخاري عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن قدح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .
👈 قوله : (( الشعب )) هو : الصدع , والمعنى أنه : سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة .
👈 وقوله : (( فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )) ظاهره أن الذي فعل ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
👈 وقد رواه البخاري عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وكان قد انصدع فسلسله بفضة .
👈 وظاهر هذا أن الذي فعل ذلك أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ , ويدل على ذلك أيضا ما رواه البيهقي بلفظ : (( انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة )) قال : يعني أنسا هو الذي فعل ذلك .
✍ قال الإمام البيهقي ـ رحمه الله ـ : كذا في سياق الحديث , فما أدري من قاله من رواته , هل هو موسى بن هارون , أو غيره .
✍ وقوله في رواية البيهقي : (( جعلت )) قيل : بضم التاء على أنه ضمير القائل , وهو أنس ـ رضي الله عنه ـ .
وقيل : بضم أوله على البناء للمجهول .
قال الحافظ : فتساوي الرواية التي في الصحيح .
✍ وجزم الإمام ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ بالأول , ورده الحافظ بقوله : وفيه نظر , لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال : وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد , فأراد أنس ـ رضي الله عنه ـ أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة , فقال له أبو طلحة ـ رضي الله عنه ـ : لا تغير شيئا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا . أ.هـ
✍ ويدل على الجواز أيضا ما رواه الطبراني في الكبير عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت : نهانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح , فكلمه النساء في لبس الذهب , فأبى علينا , ورخص لنا في تفضيض الأقداح .
👈 قال الحافظ - رحمه الله - : وهذا لو ثبت لكان حجة في الجواز , لكن في سنده من لا يعرف .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
✍ استدل أصحابنا على جواز استعمال الإناء المضبب بالفضة ؛ إذا كانت الضبة صغيرة أو كبيرة للحاجة : بما رواه البخاري عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن قدح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .
👈 قوله : (( الشعب )) هو : الصدع , والمعنى أنه : سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة .
👈 وقوله : (( فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )) ظاهره أن الذي فعل ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
👈 وقد رواه البخاري عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وكان قد انصدع فسلسله بفضة .
👈 وظاهر هذا أن الذي فعل ذلك أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ , ويدل على ذلك أيضا ما رواه البيهقي بلفظ : (( انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة )) قال : يعني أنسا هو الذي فعل ذلك .
✍ قال الإمام البيهقي ـ رحمه الله ـ : كذا في سياق الحديث , فما أدري من قاله من رواته , هل هو موسى بن هارون , أو غيره .
✍ وقوله في رواية البيهقي : (( جعلت )) قيل : بضم التاء على أنه ضمير القائل , وهو أنس ـ رضي الله عنه ـ .
وقيل : بضم أوله على البناء للمجهول .
قال الحافظ : فتساوي الرواية التي في الصحيح .
✍ وجزم الإمام ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ بالأول , ورده الحافظ بقوله : وفيه نظر , لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال : وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد , فأراد أنس ـ رضي الله عنه ـ أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة , فقال له أبو طلحة ـ رضي الله عنه ـ : لا تغير شيئا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا . أ.هـ
✍ ويدل على الجواز أيضا ما رواه الطبراني في الكبير عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت : نهانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح , فكلمه النساء في لبس الذهب , فأبى علينا , ورخص لنا في تفضيض الأقداح .
👈 قال الحافظ - رحمه الله - : وهذا لو ثبت لكان حجة في الجواز , لكن في سنده من لا يعرف .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
✍ اختلف العلماء في تفضيض الإناء بذهب أو فضة على أقوال ؛ منها قول أئمتنا الشافعية وقد سبق بيانه ؛ ومنها :
👈 1 - المنع مطلقا .
قال الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ : منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين , وهو قول مالك , والليث .
👈 قلت : مذهب المالكية : أنه لا يجوز استعمال إناء مضبب بخيوط ذهب أو فضة , ولا اقتناءه .
👈 2 - المنع إذا كانت الضبة في موضع الاستعمال .
👈 قال الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ : وبذلك صرح الحنفية , وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور .
👈 قلت : مذهب الحنفية : أنه يحل استعمال إناء مضبب بشرط : أن يجتنب موضع الفضة .
👈 قال ابن عابدين - رحمه الله - : بأن يجتنب في المصحف ونحوه ـ أي إذا كانت فيه ضبة ـ موضع الأخذ , وفي السرج ونحوه موضع الجلوس , وفي الركاب موضع الرجل , وفي الإناء موضع الفم , فالمراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به , ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد .
👈 ومذهب الحنابلة : أنه يحرم المضبب بالذهب مطلقا , وبالفضة إن كانت الضبة كثيرة سواء للحاجة أم لا , وإن كانت قليلة جازت للحاجة , لكن يكره مباشرة الفضة بالاستعمال , ولا تجوز لغير حاجة .
✍ قلت : احتج من منع منها مطلقا ؛ لما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( من شرب من إناء من ذهب أو فضة , أو إناء فيه شيء من ذلك , فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) .
✍ ولا يصح الاحتجاج به ؛ لإنه معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده .
👈 قال الإمام البيهقي - رحمه الله - : الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع عن بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا : (( أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة )) .
👈 قلت : لو صح موقوفا على ابن - رضي الله عنهما - لم يكن فيه حجة لاحتمال أنه لا يشرب فيه إذا كانت الضبة كبيرة لغير حاجة . والله أعلم
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
✍ اختلف العلماء في تفضيض الإناء بذهب أو فضة على أقوال ؛ منها قول أئمتنا الشافعية وقد سبق بيانه ؛ ومنها :
👈 1 - المنع مطلقا .
قال الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ : منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين , وهو قول مالك , والليث .
👈 قلت : مذهب المالكية : أنه لا يجوز استعمال إناء مضبب بخيوط ذهب أو فضة , ولا اقتناءه .
👈 2 - المنع إذا كانت الضبة في موضع الاستعمال .
👈 قال الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ : وبذلك صرح الحنفية , وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور .
👈 قلت : مذهب الحنفية : أنه يحل استعمال إناء مضبب بشرط : أن يجتنب موضع الفضة .
👈 قال ابن عابدين - رحمه الله - : بأن يجتنب في المصحف ونحوه ـ أي إذا كانت فيه ضبة ـ موضع الأخذ , وفي السرج ونحوه موضع الجلوس , وفي الركاب موضع الرجل , وفي الإناء موضع الفم , فالمراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به , ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد .
👈 ومذهب الحنابلة : أنه يحرم المضبب بالذهب مطلقا , وبالفضة إن كانت الضبة كثيرة سواء للحاجة أم لا , وإن كانت قليلة جازت للحاجة , لكن يكره مباشرة الفضة بالاستعمال , ولا تجوز لغير حاجة .
✍ قلت : احتج من منع منها مطلقا ؛ لما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( من شرب من إناء من ذهب أو فضة , أو إناء فيه شيء من ذلك , فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) .
✍ ولا يصح الاحتجاج به ؛ لإنه معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده .
👈 قال الإمام البيهقي - رحمه الله - : الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع عن بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا : (( أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة )) .
👈 قلت : لو صح موقوفا على ابن - رضي الله عنهما - لم يكن فيه حجة لاحتمال أنه لا يشرب فيه إذا كانت الضبة كبيرة لغير حاجة . والله أعلم
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ شرح المنهاج 💐☘
💐☘ فائدة ☘💐
✍ يجوز أن يجعل للإناء حلقة أو سلسلة أو رأسا من فضة .
👈 وجاز ذلك في الرأس , لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل .
✍ قال الإمام الرافعي ـ رحمه الله ـ : ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه ، وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ . انتهى
✍ ورد : بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم بخلاف هذا .
👈 والمراد بالرأس : ما يجعل في فم الكوز ؛ فهو قطعة فضة .
👈 أما ما يجعل كالإناء ، ولو يغطى به ؛ فإنه يحرم .
✍ هذا في الفضة ؛ أما الذهب فلا يجوز منه ذلك .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ فائدة ☘💐
✍ يجوز أن يجعل للإناء حلقة أو سلسلة أو رأسا من فضة .
👈 وجاز ذلك في الرأس , لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل .
✍ قال الإمام الرافعي ـ رحمه الله ـ : ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه ، وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ . انتهى
✍ ورد : بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم بخلاف هذا .
👈 والمراد بالرأس : ما يجعل في فم الكوز ؛ فهو قطعة فضة .
👈 أما ما يجعل كالإناء ، ولو يغطى به ؛ فإنه يحرم .
✍ هذا في الفضة ؛ أما الذهب فلا يجوز منه ذلك .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ المنهاج 💐☘
💐☘ قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه المنهاج : (( باب : أسباب الحدث :
هي أربعة :
أحدها : خروج شيء من قبله أو دبره , إلا المني ، ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته , فخرج المعتاد نقض , وكذا نادر كدود في الأظهر ، أو فوقها وهو منسد ، أو تحتها وهو منفتح , فلا في الأظهر )) . 💐☘
💐☘ قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه المنهاج : (( باب : أسباب الحدث :
هي أربعة :
أحدها : خروج شيء من قبله أو دبره , إلا المني ، ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته , فخرج المعتاد نقض , وكذا نادر كدود في الأظهر ، أو فوقها وهو منسد ، أو تحتها وهو منفتح , فلا في الأظهر )) . 💐☘
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( باب : أسباب الحدث )) . ☘💐
✍ قوله : (( باب )) هو بالرفع ؛ ويجوز بالجر ؛ وقد تقدم تعريفه .
✍ وقوله : (( أسباب )) الأسباب : جمع سبب ، وهو : كل شيء يتوصل به إلى غيره .
✍ وقوله : (( الحدث )) هو في اللغة ـ كما سبق ـ : الشيء الحادث .
✍ والمراد به هنا : الحدث الأصغر , وهو مراد الأصحاب عند الإطلاق .
✍ وسبق : أن الحدث يطلق :
👈 1 ـ على الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
👈 2 ـ على الأسباب التي ينتهي بها الطهر .
👈 3 ـ على المنع المترتب على ذلك .
✍ قال العلامة الخطيب - رحمه الله - : المراد بالحدث هنا : الأسباب نفسها ، ولكن إضافتها إليه تقتضي تفسير الحدث بغير الأسباب إلا أن تجعل الإضافة بيانية .أ.هـ
👈 أي : من إضافة الأعم إلى الأخص , والمعنى : أسباب هي الحدث .
✍ وقال العلامة ابن حجر - رحمه الله - : إن أريد أحد الأولين فالإضافة بمعنى اللام , أو الثالث فهي بيانية . أ.هـ
✍ قيل : وتعبير المصنف بـ : أسباب الحدث , أولى من التعبير بـ : نواقض الوضوء , ليسلم عما أورد على التعبير بالنواقض من اقتضائه أنها تبطل الطهر الماضي وليس كذلك ، وإنما ينتهي بها .
✍ وقيل : وتعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بـ : موجبات الوضوء , لأنه يقتضي أن الحدث وحده هو الذي يوجب الوضوء , وفي ذلك أوجه :
👈 الأول : يوجبه الحدث وجوبا موسعا .
👈 الثاني : يوجبه القيام إلى الصلاة ونحوها .
👈 الثالث : يوجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة ونحوها , وهو الأصح .
✍ والحدث : مختص بالأعضاء الأربعة ؛ لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها ، فيرتفع حدث كل عضو بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح .
✍ وقدم المصنف باب : (( أسباب الحدث )) على الوضوء , كما قدم : (( موجبات الغسل )) على الغسل ، وهو ترتيب طبيعي , لأن السبب متقدم طبعا فقدم وضعا .
👈 وخالف في الروضة فقدم الوضوء على أسبابه , ولم يقدم الغسل على موجباته ؛ لأن الإنسان يولد محدثا , فيعرف الوضوء ثم ما ينتهي به ، ولا يولد جنبا فقدم موجب الغسل عليه .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( باب : أسباب الحدث )) . ☘💐
✍ قوله : (( باب )) هو بالرفع ؛ ويجوز بالجر ؛ وقد تقدم تعريفه .
✍ وقوله : (( أسباب )) الأسباب : جمع سبب ، وهو : كل شيء يتوصل به إلى غيره .
✍ وقوله : (( الحدث )) هو في اللغة ـ كما سبق ـ : الشيء الحادث .
✍ والمراد به هنا : الحدث الأصغر , وهو مراد الأصحاب عند الإطلاق .
✍ وسبق : أن الحدث يطلق :
👈 1 ـ على الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
👈 2 ـ على الأسباب التي ينتهي بها الطهر .
👈 3 ـ على المنع المترتب على ذلك .
✍ قال العلامة الخطيب - رحمه الله - : المراد بالحدث هنا : الأسباب نفسها ، ولكن إضافتها إليه تقتضي تفسير الحدث بغير الأسباب إلا أن تجعل الإضافة بيانية .أ.هـ
👈 أي : من إضافة الأعم إلى الأخص , والمعنى : أسباب هي الحدث .
✍ وقال العلامة ابن حجر - رحمه الله - : إن أريد أحد الأولين فالإضافة بمعنى اللام , أو الثالث فهي بيانية . أ.هـ
✍ قيل : وتعبير المصنف بـ : أسباب الحدث , أولى من التعبير بـ : نواقض الوضوء , ليسلم عما أورد على التعبير بالنواقض من اقتضائه أنها تبطل الطهر الماضي وليس كذلك ، وإنما ينتهي بها .
✍ وقيل : وتعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بـ : موجبات الوضوء , لأنه يقتضي أن الحدث وحده هو الذي يوجب الوضوء , وفي ذلك أوجه :
👈 الأول : يوجبه الحدث وجوبا موسعا .
👈 الثاني : يوجبه القيام إلى الصلاة ونحوها .
👈 الثالث : يوجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة ونحوها , وهو الأصح .
✍ والحدث : مختص بالأعضاء الأربعة ؛ لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها ، فيرتفع حدث كل عضو بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح .
✍ وقدم المصنف باب : (( أسباب الحدث )) على الوضوء , كما قدم : (( موجبات الغسل )) على الغسل ، وهو ترتيب طبيعي , لأن السبب متقدم طبعا فقدم وضعا .
👈 وخالف في الروضة فقدم الوضوء على أسبابه , ولم يقدم الغسل على موجباته ؛ لأن الإنسان يولد محدثا , فيعرف الوضوء ثم ما ينتهي به ، ولا يولد جنبا فقدم موجب الغسل عليه .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( هي أربعة )) . 💐☘
✍ المعنى : أن أسباب الحدث أربعة فقط , ثبتت بالأدلة الآتية ، وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها .
✍ فلا يقاس على نقض الوضوء بلمس المرأة نقضه بلمس الأمرد .
✍ ولا يقاس على نقض الوضوء بمس فرج الآدمي نقضه بمس فرج البهيمة .
✍ ولا يقاس على نقض الوضوء بالخارج من القبل والدبر نقضه بالخارج النجس من غيرهما .
✍ وسيأتي - إن شاء الله - الحديث عن ذلك وذكر مذاهب العلماء في نهاية الباب .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( هي أربعة )) . 💐☘
✍ المعنى : أن أسباب الحدث أربعة فقط , ثبتت بالأدلة الآتية ، وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها .
✍ فلا يقاس على نقض الوضوء بلمس المرأة نقضه بلمس الأمرد .
✍ ولا يقاس على نقض الوضوء بمس فرج الآدمي نقضه بمس فرج البهيمة .
✍ ولا يقاس على نقض الوضوء بالخارج من القبل والدبر نقضه بالخارج النجس من غيرهما .
✍ وسيأتي - إن شاء الله - الحديث عن ذلك وذكر مذاهب العلماء في نهاية الباب .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ شرح المنهاج 💐☘
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( أحدها : خروج شيء من قبله أو دبره )) .☘💐
✍ المعنى : أن الناقض الأول من نواقض الوضوء هو : خروج شيء من قبله أو دبره عينا كان أو ريحا , طاهرا أو نجسا , جافا أو رطبا , معتادا أو نادرا , قليلا أو كثيرا .
✍ والمراد بالقبل : الفرج , أي : فرج الحي الواضح .
👈 فخرج بقولنا : (( الحي )) الميت , فلا ينتقض وضؤءه بخروج شيء من فرجه .
👈 وخرج بقولنا : (( الواضح )) الخنثى المشكل , وهو من كان له فرجان أو أكثر , فإن كان يبول منهما انتقض وضوؤه بالخارج منهما ؛ وإن كان يبول من أحدهما انتقض وضوؤه بالخارج منه لا من الآخر .
✍ والمراد بالدبر أي : دبر الحي , فلا ينتقض وضوء الميت إذا خرج شيء من دبره .
✍ ويدل على أن الخارج من القبل أو الدبر ناقض للوضوء أدلة منها :
👈 1 ـ قوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة , سمي باسمه الخارج للمجاورة .
👈 2 ـ ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فقال له رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط .
👈 3 - فإن قيل : هذه الأدلة تدل على النقض بالخارج المعتاد فقط , فما الدليل على نقضه بالنادر ؟
قلت : دل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن فاطمة بنت أبى حبيش ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تستحاض , فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم - : (( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف , فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق )) .
فأمرها عليه الصلاة والسلام بالوضوء مع أن حدثها نادر لا معتاد .
ولأن غير المعتاد لا يخلو غالبا من بلة تتعلق به .
✍ وتعبير المصنف بـ (( القبل والدبر )) أولى من تعبير غيره بـ (( السبيلين )) لسببين :
👈 الأول : لأن للمرأة ثلاثة مخارج اثنان من قبلها ؛ وواحد من دبرها .
👈 الثاني : لأنه يشمل ما لو خلق له ذكران , فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر , وكذا لو خلق للمرأة فرجان .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ قوله ـ رحمه الله ـ : (( أحدها : خروج شيء من قبله أو دبره )) .☘💐
✍ المعنى : أن الناقض الأول من نواقض الوضوء هو : خروج شيء من قبله أو دبره عينا كان أو ريحا , طاهرا أو نجسا , جافا أو رطبا , معتادا أو نادرا , قليلا أو كثيرا .
✍ والمراد بالقبل : الفرج , أي : فرج الحي الواضح .
👈 فخرج بقولنا : (( الحي )) الميت , فلا ينتقض وضؤءه بخروج شيء من فرجه .
👈 وخرج بقولنا : (( الواضح )) الخنثى المشكل , وهو من كان له فرجان أو أكثر , فإن كان يبول منهما انتقض وضوؤه بالخارج منهما ؛ وإن كان يبول من أحدهما انتقض وضوؤه بالخارج منه لا من الآخر .
✍ والمراد بالدبر أي : دبر الحي , فلا ينتقض وضوء الميت إذا خرج شيء من دبره .
✍ ويدل على أن الخارج من القبل أو الدبر ناقض للوضوء أدلة منها :
👈 1 ـ قوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة , سمي باسمه الخارج للمجاورة .
👈 2 ـ ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فقال له رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط .
👈 3 - فإن قيل : هذه الأدلة تدل على النقض بالخارج المعتاد فقط , فما الدليل على نقضه بالنادر ؟
قلت : دل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن فاطمة بنت أبى حبيش ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تستحاض , فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم - : (( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف , فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق )) .
فأمرها عليه الصلاة والسلام بالوضوء مع أن حدثها نادر لا معتاد .
ولأن غير المعتاد لا يخلو غالبا من بلة تتعلق به .
✍ وتعبير المصنف بـ (( القبل والدبر )) أولى من تعبير غيره بـ (( السبيلين )) لسببين :
👈 الأول : لأن للمرأة ثلاثة مخارج اثنان من قبلها ؛ وواحد من دبرها .
👈 الثاني : لأنه يشمل ما لو خلق له ذكران , فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر , وكذا لو خلق للمرأة فرجان .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ شرح المنهاج 💐☘
✍ مذهبنا أن الوضوء ينتقض بخروج شيء من القبل أو الدبر مطلقا ؛ وبه قالت الحنفية والحنابلة .
✍ وقال المالكية : لا ينقض إلا الخارج المعتاد , فلا ينقض خروج النادر كدود أو حصى أو دم أو قيح .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
✍ مذهبنا أن الوضوء ينتقض بخروج شيء من القبل أو الدبر مطلقا ؛ وبه قالت الحنفية والحنابلة .
✍ وقال المالكية : لا ينقض إلا الخارج المعتاد , فلا ينقض خروج النادر كدود أو حصى أو دم أو قيح .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج 💐☘
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( إلا المني )) . ☘💐
✍ المعنى : أنه يستثنى من نقض الوضوء بالخارج من القبل : خروج المني ؛ فإنه خارج من القبل , ولا ينتقض الوضوء بخروجه , لأنه أوجب أعظم الأمرين ، وهو الغسل بخصوصه ـ أي بخصوص كونه منيا ـ فلا يوجب أدونهما ، وهو الوضوء بعمومه ـ أي بعموم كونه خارجا ـ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن , لم يوجب أدونهما لكونه زنا .
✍ والمراد بالمني الذي لا ينتقض الوضوء بخروجه : مني الشخص نفسه الخارج منه أولا .
أما مني غيره , أو منيه إذا عاد فينتقض خروجه لفقد العلة .
✍ واختلف الأصحاب : في المرأة لو ألقت مضغة - ومثلها العلقة الجافة - أو ولدا جافا هل ينتقض وضوؤها ؟
👈 فقال العلامة ابن حجر والخطيب الشربيني ـ رحمهما الله ـ : ينتقض وضوؤها , لأنهما منعقدان من منيها ومنيه .
👈 وقال العلامة الرملي - رحمه الله - : لا ينتقض وضوءها بذلك .
قال : والمضغة والولد وإن انعقدا من منيها ومنيه ؛ لكن استحال إلى الحيوانية ؛ فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه .
✍ قلت : نقل العلامة الخطيب - رحمه الله - في المغني عن الشهاب الرملي القول بأن خروج الولد جافا ينقض الوضوء ؛ ونقل عنه ولده الشمس الرملي أنه يقول بعدم النقض ؛ فأيهما قوله ؟
✍ الجواب : أن له في ذلك قولان ؛ فما نقله عنه الخطيب هو قوله الأول ؛ وقد تراجع عنه وقال بالقول الذي نقله عنه ولده الشمس الرملي .
👈 وقد سئل الشمس الرملي - رحمه الله - عن تخالفه مع الخطيب في إفتاء والده .
👈 فأجاب : بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه . انتهى
✍ وفائدة عدم النقض بخروج المني أو بالولادة الجافة على قول الرملي تظهر في :
👈 1 - ما لو كان عليه حدث أصغر وغسل جنابة فاغتسل للجنابة من غير نية رفع الأصغر ، ففي صحة صلاته خلاف ؛ الأصح : الصحة ؛ وتصح صلاته ها هنا قطعا .
👈 2 - إذا توضأ قبل الغسل ، فإن قلنا : ينقض ؛ نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، وإن قلنا : لا ينقض نوى به سنة الغسل .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( إلا المني )) . ☘💐
✍ المعنى : أنه يستثنى من نقض الوضوء بالخارج من القبل : خروج المني ؛ فإنه خارج من القبل , ولا ينتقض الوضوء بخروجه , لأنه أوجب أعظم الأمرين ، وهو الغسل بخصوصه ـ أي بخصوص كونه منيا ـ فلا يوجب أدونهما ، وهو الوضوء بعمومه ـ أي بعموم كونه خارجا ـ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن , لم يوجب أدونهما لكونه زنا .
✍ والمراد بالمني الذي لا ينتقض الوضوء بخروجه : مني الشخص نفسه الخارج منه أولا .
أما مني غيره , أو منيه إذا عاد فينتقض خروجه لفقد العلة .
✍ واختلف الأصحاب : في المرأة لو ألقت مضغة - ومثلها العلقة الجافة - أو ولدا جافا هل ينتقض وضوؤها ؟
👈 فقال العلامة ابن حجر والخطيب الشربيني ـ رحمهما الله ـ : ينتقض وضوؤها , لأنهما منعقدان من منيها ومنيه .
👈 وقال العلامة الرملي - رحمه الله - : لا ينتقض وضوءها بذلك .
قال : والمضغة والولد وإن انعقدا من منيها ومنيه ؛ لكن استحال إلى الحيوانية ؛ فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه .
✍ قلت : نقل العلامة الخطيب - رحمه الله - في المغني عن الشهاب الرملي القول بأن خروج الولد جافا ينقض الوضوء ؛ ونقل عنه ولده الشمس الرملي أنه يقول بعدم النقض ؛ فأيهما قوله ؟
✍ الجواب : أن له في ذلك قولان ؛ فما نقله عنه الخطيب هو قوله الأول ؛ وقد تراجع عنه وقال بالقول الذي نقله عنه ولده الشمس الرملي .
👈 وقد سئل الشمس الرملي - رحمه الله - عن تخالفه مع الخطيب في إفتاء والده .
👈 فأجاب : بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه . انتهى
✍ وفائدة عدم النقض بخروج المني أو بالولادة الجافة على قول الرملي تظهر في :
👈 1 - ما لو كان عليه حدث أصغر وغسل جنابة فاغتسل للجنابة من غير نية رفع الأصغر ، ففي صحة صلاته خلاف ؛ الأصح : الصحة ؛ وتصح صلاته ها هنا قطعا .
👈 2 - إذا توضأ قبل الغسل ، فإن قلنا : ينقض ؛ نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، وإن قلنا : لا ينقض نوى به سنة الغسل .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج ☘💐
☘💐 قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه المنهاج : (( ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته , فخرج المعتاد نقض , وكذا نادر كدود في الأظهر ، أو فوقها وهو منسد ، أو تحتها وهو منفتح , فلا في الأظهر )) . ☘💐
✍ إذا انفتح له مخرج يخرج منه البول أو الغائط :
فإما أن يكون المخرج الأصلي منفتحا , وإما أن يكون منسدا .
👈 وإذا كان منسدا : فإما أن يكون الانسداد عارضا وإما أن يكون خلقيا .
👈 وإذا كان عارضا فإما أن يكون المنفتح فوق المعدة وإما أن يكون تحتها .
✍ والمعدة هي : مستقر الطعام , وهي من السرة إلى الصدر , والمراد بها هنا : السرة .
✍ وعليه : فالصور ثلاث :
✍ الأولى : إذا انفتح له مخرج فوق المعدة أو تحتها ؛ والمخرج الأصلي منفتح غير منسد , فلا نقض بالخارج منه , لأنه لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي .
✍ الثانية : إذا انسد المخرج الأصلي ـ أي قبله أو دبره ـ انسدادا عارضا , بأن لم يخرج منه شيء ، فله حالان :
👈 الأول : أن ينفتح بدله مخرج تحت معدته , فينتقض الوضوء بالخارج منه معتادا كان كالبول , أو نادرا كدود ودم , لقيامه مقام الأصلي فيأخذ حكمه .
👈 الثاني : أن ينفتح بدله مخرج في السرة أو ما يحاذيها أو فوقها , فلا ينتقض الوضوء بالخارج منه , لأن ما يخرج من فوق المعدة أو منها أو من محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة , لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ؛ فهو بالقيء أشبه .
👈 وإقامة المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي إنما هو في نقض الوضوء بالخارج منه , لا في جميع الأحكام .
👈 فلا يجزئ في تطهيره الحجر بل لا بد من الماء , ولا ينتقض الوضوء بمسه ، ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء بالإيلاج فيه , ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة .
👈 وخرج بقوله : (( انفتح )) ما لو خرج من المنافذ الأصلية كالفم والأذن , فإنه لا نقض بذلك .
✍ الثالثة : إذا انسد المخرج الأصلي ـ أي قبله أو دبره ـ انسدادا خلقيا , فينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح مطلقا سواء أكان تحت المعدة أو فوقها , وهذا متفق عليه .
👈 واختلفوا في :
👈 1 ـ هل يثبت للمنفتح بقية أحكام الأصلي أم لا ؟
👈 2 ـ هل يكون الأصلي كعضو زائد أم لا ؟
✍ قال الخطيب والرملي ـ رحمهما الله ـ : يكون المنسد ـ أي انسدادا خلقيا ـ كعضو زائد , فلا ينتقض الوضوء بمسه , ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه .
👈 ويأخذ المنفتح حكم الأصلي في جميع الأحكام , فيجب الوضوء بمسه ، والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك .
✍ وخالفهما العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ فقال : لا يثبت للمنفتح إلا حكم النقض , أما الأحكام الأخرى فتكون للأصلي لبقاء صورته فينتقض الوضوء بمسه ، ويجب الغسل والحد بإيلاجه والإيلاج فيه , وغير ذلك , ونقل عن العمراني في البيان أنه قال : ينتقض الوضوء بمسه , لأنه يقع عليه اسم الذكر .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه المنهاج : (( ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته , فخرج المعتاد نقض , وكذا نادر كدود في الأظهر ، أو فوقها وهو منسد ، أو تحتها وهو منفتح , فلا في الأظهر )) . ☘💐
✍ إذا انفتح له مخرج يخرج منه البول أو الغائط :
فإما أن يكون المخرج الأصلي منفتحا , وإما أن يكون منسدا .
👈 وإذا كان منسدا : فإما أن يكون الانسداد عارضا وإما أن يكون خلقيا .
👈 وإذا كان عارضا فإما أن يكون المنفتح فوق المعدة وإما أن يكون تحتها .
✍ والمعدة هي : مستقر الطعام , وهي من السرة إلى الصدر , والمراد بها هنا : السرة .
✍ وعليه : فالصور ثلاث :
✍ الأولى : إذا انفتح له مخرج فوق المعدة أو تحتها ؛ والمخرج الأصلي منفتح غير منسد , فلا نقض بالخارج منه , لأنه لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي .
✍ الثانية : إذا انسد المخرج الأصلي ـ أي قبله أو دبره ـ انسدادا عارضا , بأن لم يخرج منه شيء ، فله حالان :
👈 الأول : أن ينفتح بدله مخرج تحت معدته , فينتقض الوضوء بالخارج منه معتادا كان كالبول , أو نادرا كدود ودم , لقيامه مقام الأصلي فيأخذ حكمه .
👈 الثاني : أن ينفتح بدله مخرج في السرة أو ما يحاذيها أو فوقها , فلا ينتقض الوضوء بالخارج منه , لأن ما يخرج من فوق المعدة أو منها أو من محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة , لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ؛ فهو بالقيء أشبه .
👈 وإقامة المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي إنما هو في نقض الوضوء بالخارج منه , لا في جميع الأحكام .
👈 فلا يجزئ في تطهيره الحجر بل لا بد من الماء , ولا ينتقض الوضوء بمسه ، ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء بالإيلاج فيه , ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة .
👈 وخرج بقوله : (( انفتح )) ما لو خرج من المنافذ الأصلية كالفم والأذن , فإنه لا نقض بذلك .
✍ الثالثة : إذا انسد المخرج الأصلي ـ أي قبله أو دبره ـ انسدادا خلقيا , فينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح مطلقا سواء أكان تحت المعدة أو فوقها , وهذا متفق عليه .
👈 واختلفوا في :
👈 1 ـ هل يثبت للمنفتح بقية أحكام الأصلي أم لا ؟
👈 2 ـ هل يكون الأصلي كعضو زائد أم لا ؟
✍ قال الخطيب والرملي ـ رحمهما الله ـ : يكون المنسد ـ أي انسدادا خلقيا ـ كعضو زائد , فلا ينتقض الوضوء بمسه , ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه .
👈 ويأخذ المنفتح حكم الأصلي في جميع الأحكام , فيجب الوضوء بمسه ، والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك .
✍ وخالفهما العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ فقال : لا يثبت للمنفتح إلا حكم النقض , أما الأحكام الأخرى فتكون للأصلي لبقاء صورته فينتقض الوضوء بمسه ، ويجب الغسل والحد بإيلاجه والإيلاج فيه , وغير ذلك , ونقل عن العمراني في البيان أنه قال : ينتقض الوضوء بمسه , لأنه يقع عليه اسم الذكر .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
✍ ما سبق من التفصيل هو مذهبنا :
✍ وقال المالكية : إذا خرج من ثقبة تحت المعدة انتقض الوضوء إن كان المخرجان الأصليان منسدين , وإلا بأن لم ينسدا , أو أنسد أحدهما , أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة ولو كانا منسدين فلا نقض .
✍ وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بخروج البول والغائط من غير مخرجهما سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها .
✍ أما الأحناف فمذهبهم : أن الوضوء ينتقض بخروج النجس , ولو من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد , بشرط سيلانه عن موضع الجرح , وعليه فإنه ينتقض الوضوء عندهم بخروج ما ذكر , سواء كان المخرج الأصلي منفتح أو لا , وسوء خرج من تحت المعدة أو من فوقها . والله أعلم
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
✍ ما سبق من التفصيل هو مذهبنا :
✍ وقال المالكية : إذا خرج من ثقبة تحت المعدة انتقض الوضوء إن كان المخرجان الأصليان منسدين , وإلا بأن لم ينسدا , أو أنسد أحدهما , أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة ولو كانا منسدين فلا نقض .
✍ وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بخروج البول والغائط من غير مخرجهما سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها .
✍ أما الأحناف فمذهبهم : أن الوضوء ينتقض بخروج النجس , ولو من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد , بشرط سيلانه عن موضع الجرح , وعليه فإنه ينتقض الوضوء عندهم بخروج ما ذكر , سواء كان المخرج الأصلي منفتح أو لا , وسوء خرج من تحت المعدة أو من فوقها . والله أعلم
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 المنهاج ☘💐
☘💐 يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه المنهاج : (( الثاني : زوال العقل , إلا نوم ممكن مقعده .
الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة , إلا محرما في الأظهر ، والملموس كلامس في الأظهر ، ولا تنقض صغيرة , وشعر ، وسن , وظفر في الأصح .
الرابع : مس قبل الآدمي ببطن الكف ، وكذا في الجديد : حلقة دبره , لا فرج بهيمة ، وينقض فرج الميت , والصغير ، ومحل الجب ، والذكر الأشل , وباليد الشلاء في الأصح ، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها )) . ☘💐
☘💐 يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه المنهاج : (( الثاني : زوال العقل , إلا نوم ممكن مقعده .
الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة , إلا محرما في الأظهر ، والملموس كلامس في الأظهر ، ولا تنقض صغيرة , وشعر ، وسن , وظفر في الأصح .
الرابع : مس قبل الآدمي ببطن الكف ، وكذا في الجديد : حلقة دبره , لا فرج بهيمة ، وينقض فرج الميت , والصغير ، ومحل الجب ، والذكر الأشل , وباليد الشلاء في الأصح ، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها )) . ☘💐
☘💐 شرح المنهاج 💐☘
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( الثاني : زوال العقل )) . 💐☘
✍ المعنى : أن الناقض الثاني من نواقض الوضوء : زوال العقل ـ أي التمييز ـ بإغماء أو جنون أو سكر أو نوم .
✍ أما بالنسبة لزواله بغير النوم فهو ناقض إجماعا , لأن زوال حس وتمييز هؤلاء أبعد من زوال حس النائم , بدليل أنهم لاينتبهون بالانتباه , ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه .
✍ وأما زواله بالنوم فناقض للوضوء في الجملة , وبذلك قال الأحناف والمالكية والحنابلة , لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن صفوان بن عسال ـ رضي الله عنه ـ قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة , لكن من غائط وبول ونوم .
👈 ولما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( العين وكاء السه , فمن نام فليتوضأ )) .
👈 والسه ـ بفتح السين وكسر الهاء المخففة ـ اسم من أسماء الدبر .
👈 والوكاء : الذي تشد به القربة ونحوها من الأوعية .
✍ والمعنى : اليقظة وكاء الدبر , أي : حافظة ما فيه من الخروج , لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه .
✍ قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : النوم ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم , إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج : أنه لا ينقض .
👈 وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يتوضأ .
👈 ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه , والحدث مشكوك فيه , فلا يزول عن اليقين بالشك . انتهى
✍ قلت : أجاب الأصحاب عن ذلك : بأنه لما جعل النوم مظنة لخروج الحدث من غير شعور به أقيم مقام اليقين ؛ كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة ، ولهذا لم يعولوا على احتمال ريح يخرج من القبل ؛ لأن ذلك نادر .
✍ وخرج (( بزوال التمييز )) :
1 - النعاس .
2 - وحديث النفس .
3 - وأوائل نشوة السكر .
فلا نقض بها .
✍ ومن علامات النوم الرؤيا .
✍ ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه .
✍ ولو شك هل نام أو نعس ؟ أو هل نام ممكنا أو لا ؟ لم ينتقض وضوؤه .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( الثاني : زوال العقل )) . 💐☘
✍ المعنى : أن الناقض الثاني من نواقض الوضوء : زوال العقل ـ أي التمييز ـ بإغماء أو جنون أو سكر أو نوم .
✍ أما بالنسبة لزواله بغير النوم فهو ناقض إجماعا , لأن زوال حس وتمييز هؤلاء أبعد من زوال حس النائم , بدليل أنهم لاينتبهون بالانتباه , ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه .
✍ وأما زواله بالنوم فناقض للوضوء في الجملة , وبذلك قال الأحناف والمالكية والحنابلة , لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن صفوان بن عسال ـ رضي الله عنه ـ قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة , لكن من غائط وبول ونوم .
👈 ولما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( العين وكاء السه , فمن نام فليتوضأ )) .
👈 والسه ـ بفتح السين وكسر الهاء المخففة ـ اسم من أسماء الدبر .
👈 والوكاء : الذي تشد به القربة ونحوها من الأوعية .
✍ والمعنى : اليقظة وكاء الدبر , أي : حافظة ما فيه من الخروج , لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه .
✍ قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : النوم ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم , إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج : أنه لا ينقض .
👈 وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يتوضأ .
👈 ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه , والحدث مشكوك فيه , فلا يزول عن اليقين بالشك . انتهى
✍ قلت : أجاب الأصحاب عن ذلك : بأنه لما جعل النوم مظنة لخروج الحدث من غير شعور به أقيم مقام اليقين ؛ كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة ، ولهذا لم يعولوا على احتمال ريح يخرج من القبل ؛ لأن ذلك نادر .
✍ وخرج (( بزوال التمييز )) :
1 - النعاس .
2 - وحديث النفس .
3 - وأوائل نشوة السكر .
فلا نقض بها .
✍ ومن علامات النوم الرؤيا .
✍ ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه .
✍ ولو شك هل نام أو نعس ؟ أو هل نام ممكنا أو لا ؟ لم ينتقض وضوؤه .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
☘💐 شرح المنهاج ☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( إلا نوم ممكن مقعده )) . ☘💐
✍ المعنى : أنه لو نام ممكنا مقعده أي : ألييه ؛ من محل قعوده أرضا أو غيرها , فلا ينتقض وضوئه ؛ لأمن خروج شيء من دبره , ولما روى مسلم وأبو داود واللفظ له عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم , ثم يصلون ولا يتوضئون .
✍ ونوم الممكن لا ينقض الوضوء بشروط :
👈 الأول : أن يستيقظ على نفس الهيئة التي نام عليها , فلو استيقظ على غيرها انتقض وضوؤه .
👈 الثاني : أن لا يكون مفرط في النحافة أو السمنة , فإذا كان كذلك , فقيل : ينتقض وضوؤه , قال الأذرعي : إنه الحق , وقيل : لا , قال ابن الرفعة : إنه المذهب , وجمع بينهما الشهاب الرملي : بأنه إن كان بين مقره ومقعده تجاف نقض , وإلا فلا .
👈 الثالث : أن لا يخبره معصوم أو عدل بنقض وضوؤه , فلو أخبره من ذكر بخروج ناقض منه أنتقض وضوؤه عند ابن حجر , وخالفه الرملي في العدل .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
✍ وقالت الحنفية : إن كان مضطجعاً أو متوركاً انتقض وضوؤه , وإن كان قائما أو قاعدا ممكن مقعدته من الأرض أو راكعا أو ساجدا وهو في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه , وكذا إن كان خارجها إلا في السجود , لما روى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يسجد وينام وينفخ , ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ , قال : فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت , فقال : (( إنما الوضوء على من نام مضطجعا )) .
✍ وقال المالكية : ينقض الوضوء النوم الثقيل ـ وهو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيد أو بسقوط شيء بيده أو بسيلان ريقه ـ وإن قصر , ولا ينقضه النوم الخفيف وإن طال .
✍ وقال الحنابلة : ينقضه النوم إلا النوم من قاعد وقائم فلا ينقضه .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( إلا نوم ممكن مقعده )) . ☘💐
✍ المعنى : أنه لو نام ممكنا مقعده أي : ألييه ؛ من محل قعوده أرضا أو غيرها , فلا ينتقض وضوئه ؛ لأمن خروج شيء من دبره , ولما روى مسلم وأبو داود واللفظ له عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم , ثم يصلون ولا يتوضئون .
✍ ونوم الممكن لا ينقض الوضوء بشروط :
👈 الأول : أن يستيقظ على نفس الهيئة التي نام عليها , فلو استيقظ على غيرها انتقض وضوؤه .
👈 الثاني : أن لا يكون مفرط في النحافة أو السمنة , فإذا كان كذلك , فقيل : ينتقض وضوؤه , قال الأذرعي : إنه الحق , وقيل : لا , قال ابن الرفعة : إنه المذهب , وجمع بينهما الشهاب الرملي : بأنه إن كان بين مقره ومقعده تجاف نقض , وإلا فلا .
👈 الثالث : أن لا يخبره معصوم أو عدل بنقض وضوؤه , فلو أخبره من ذكر بخروج ناقض منه أنتقض وضوؤه عند ابن حجر , وخالفه الرملي في العدل .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
✍ وقالت الحنفية : إن كان مضطجعاً أو متوركاً انتقض وضوؤه , وإن كان قائما أو قاعدا ممكن مقعدته من الأرض أو راكعا أو ساجدا وهو في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه , وكذا إن كان خارجها إلا في السجود , لما روى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يسجد وينام وينفخ , ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ , قال : فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت , فقال : (( إنما الوضوء على من نام مضطجعا )) .
✍ وقال المالكية : ينقض الوضوء النوم الثقيل ـ وهو ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيد أو بسقوط شيء بيده أو بسيلان ريقه ـ وإن قصر , ولا ينقضه النوم الخفيف وإن طال .
✍ وقال الحنابلة : ينقضه النوم إلا النوم من قاعد وقائم فلا ينقضه .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
1
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة )) . ☘💐
✍ المعنى : أن الناقض الثالث من نواقض الوضوء : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ولو بلا شهوة أو مع الإكراه أو النسيان , لعموم قوله تعالى : (( أو لامستم النساء )) .
👈 والمعنى في النقض باللمس : أنه مظنة ثوران الشهوة في الغالب .
👈 والمراد بالبشرة : ظاهر الجلد ، وفي معناها : اللحم , كلحم الأسنان , واللسان , واللثة .
✍ فخرج بقوله : (( بشرتي )) شيئان :
👈 الأول : ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا .
👈 الثاني : السن والشعر والظفر كما سيأتي .
✍ والمراد بقوله : (( الرجل )) أي : الذكر , الواضح , الكبير , ولو ممسوحا .
👈 فخرج بالذكر : المرأة , فلا نقض بلمس المرأة للمرأة , لانتفاء مظنة الشهوة .
👈 وخرج بالواضح : الخنثى , فلا نقض بلمس المرأة للخنثى , لاحتمال كونه أنثى , ولا نقض مع الاحتمال لأن الأصل الطهارة .
👈 وخرج بالكبير - والمراد به هنا : من بلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة - : الصغير ؛ وهو هنا : من لم يبلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة ؛ فليس المراد به من دون البلوغ .
👈 وقوله : (( ولو ممسوحا )) المعنى : أنه لا يشترط في الرجل أن يكون فحلا , بل ينتقض وضوء المرأة بمس الممسوح والعنين والمجبوب والخصي .
✍ والمراد بقوله : (( المرأة )) أي : الأنثى , الواضحة , الكبيرة .
👈 فخرج بالأنثى : الرجل , فلا نقض بلمس الرجل للرجل , لانتفاء مظنة الشهوة .
👈 وخرج بالواضحة : الخنثى , فلا نقض بلمس الرجل للخنثى , لاحتمال كونه رجلا , ولا نقض مع الاحتمال لأن الأصل الطهارة .
👈 وخرج بالكبيرة : الصغيرة ؛ وهي : من لم تبلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
⏪ وقالت الحنفية : لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ولو بشهوة ، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام , وينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة ، وهي : أن يباشر امرأته متجردين عن الثياب ويلاقي فرجه فرجها مع انتشار الآلة وان لم ير بللا .
⏪ وقالت المالكية والحنابلة : ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة ؛ ولا ينتقض بلا شهوة .
⏪ فإن وجد حائل فالحنابلة قالوا : لا ينتقض الوضوء .
وفرق المالكية بين الحائل الخفيف الذي يحس معه بطراوة االجسد وبين الحائل السميك ؛ فينتقض الوضوء مع الأول إن وجد اللذة ولا ينتقض مع الثاني .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘
💐☘ شرح المنهاج ☘💐
☘💐 قوله ـ رحمه الله ـ : (( الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة )) . ☘💐
✍ المعنى : أن الناقض الثالث من نواقض الوضوء : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ولو بلا شهوة أو مع الإكراه أو النسيان , لعموم قوله تعالى : (( أو لامستم النساء )) .
👈 والمعنى في النقض باللمس : أنه مظنة ثوران الشهوة في الغالب .
👈 والمراد بالبشرة : ظاهر الجلد ، وفي معناها : اللحم , كلحم الأسنان , واللسان , واللثة .
✍ فخرج بقوله : (( بشرتي )) شيئان :
👈 الأول : ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا .
👈 الثاني : السن والشعر والظفر كما سيأتي .
✍ والمراد بقوله : (( الرجل )) أي : الذكر , الواضح , الكبير , ولو ممسوحا .
👈 فخرج بالذكر : المرأة , فلا نقض بلمس المرأة للمرأة , لانتفاء مظنة الشهوة .
👈 وخرج بالواضح : الخنثى , فلا نقض بلمس المرأة للخنثى , لاحتمال كونه أنثى , ولا نقض مع الاحتمال لأن الأصل الطهارة .
👈 وخرج بالكبير - والمراد به هنا : من بلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة - : الصغير ؛ وهو هنا : من لم يبلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة ؛ فليس المراد به من دون البلوغ .
👈 وقوله : (( ولو ممسوحا )) المعنى : أنه لا يشترط في الرجل أن يكون فحلا , بل ينتقض وضوء المرأة بمس الممسوح والعنين والمجبوب والخصي .
✍ والمراد بقوله : (( المرأة )) أي : الأنثى , الواضحة , الكبيرة .
👈 فخرج بالأنثى : الرجل , فلا نقض بلمس الرجل للرجل , لانتفاء مظنة الشهوة .
👈 وخرج بالواضحة : الخنثى , فلا نقض بلمس الرجل للخنثى , لاحتمال كونه رجلا , ولا نقض مع الاحتمال لأن الأصل الطهارة .
👈 وخرج بالكبيرة : الصغيرة ؛ وهي : من لم تبلغ حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة .
💐☘💐☘💐☘💐☘💐
⏪ وقالت الحنفية : لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ولو بشهوة ، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام , وينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة ، وهي : أن يباشر امرأته متجردين عن الثياب ويلاقي فرجه فرجها مع انتشار الآلة وان لم ير بللا .
⏪ وقالت المالكية والحنابلة : ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة ؛ ولا ينتقض بلا شهوة .
⏪ فإن وجد حائل فالحنابلة قالوا : لا ينتقض الوضوء .
وفرق المالكية بين الحائل الخفيف الذي يحس معه بطراوة االجسد وبين الحائل السميك ؛ فينتقض الوضوء مع الأول إن وجد اللذة ولا ينتقض مع الثاني .
☘💐☘💐☘💐☘💐☘