أقسام.محظورات.الإحرام.باعتبار.الفدية.tt
1⃣ #القسم_الأول :
ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى [ #محظورات_الترفه]
أنواعُ.محظوراتِ.التَّرفُّه.tt
تشمل محظوراتُ الترفُّهِ خَمسةَ محظورات ٍ:
1⃣ حَلْقُ الشَّعْر 2⃣ تقليمُ الأظْفار
3⃣ الطِّيبُ 4⃣ تغطيةُ الرَّأسِ
5⃣ لُبْسُ المَخيط
ما.يجبُ.على.من.ارتكَبَ.شيئًا.مِن.محظورات.الترفُّه.tt
مَن حَلَق أو قلَّم أظفارَه أو غطَّى رأسَه أو تطَيَّبَ أو لَبِسَ مَخِيطًا ، فإنَّه يجب عليه في كلِّ ذلك فِدْيَةُ الأذى ، فيُخيَّرُ بين : صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مساكين َ- لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع ٍ- أو ذَبْحِ شاة ٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وبه قال أكثرُ الفُقَهاء.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2953
1⃣ #القسم_الأول :
ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى [ #محظورات_الترفه]
أنواعُ.محظوراتِ.التَّرفُّه.tt
تشمل محظوراتُ الترفُّهِ خَمسةَ محظورات ٍ:
1⃣ حَلْقُ الشَّعْر 2⃣ تقليمُ الأظْفار
3⃣ الطِّيبُ 4⃣ تغطيةُ الرَّأسِ
5⃣ لُبْسُ المَخيط
ما.يجبُ.على.من.ارتكَبَ.شيئًا.مِن.محظورات.الترفُّه.tt
مَن حَلَق أو قلَّم أظفارَه أو غطَّى رأسَه أو تطَيَّبَ أو لَبِسَ مَخِيطًا ، فإنَّه يجب عليه في كلِّ ذلك فِدْيَةُ الأذى ، فيُخيَّرُ بين : صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مساكين َ- لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع ٍ- أو ذَبْحِ شاة ٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وبه قال أكثرُ الفُقَهاء.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2953
dorar.net
المبحث الأوَّل: أنواعُ محظوراتِ التَّرفُّهِ، وما يجبُ فيها
مَن حَلَق أو قلَّم أظفارَه أو غطَّى رأسَه أو تطَيَّبَ أو لَبِسَ مَخِيطًا، فإنَّه يجب عليه في كلِّ ذلك فِدْيَةُ الأذى، فيُخيَّرُ بين: صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مساكينَ
#الدرس_العاشر : #محظورات_الإحرام
#القسم_الأول : ما.فديته.فدية.أذى.tt
1⃣ #حلق_الشعر
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من محظوراتِ الإحرامِ.
حُكْم.ُأَخْذِ.شَعَراتٍ.مِنَ.الرَّأس.tt
⛔️ إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه.
👈 لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
حُكْمُ.حَلْقِ.شَعْر.غَيرِ.شَعْر.ِالرَّأس.tt
⚠️ أنَّه محظور ٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وحُكِيَ فيه الإجماع.
ما.يجبُ.مِن.الفِديَة.في.حَلْق.شَعْر.الرَّأس.tt
يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ #فدية_الأذى : ذبحُ شاة ٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
متى.تجِبُ.الفِدْية.في.حَلْق.ِالشَّعْرِ؟.tt
تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى.
حكم.غسْل.رأس.ِالمُحْرِم.وتَخْليلُه.tt
✅ لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهور.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
#القسم_الأول : ما.فديته.فدية.أذى.tt
1⃣ #حلق_الشعر
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من محظوراتِ الإحرامِ.
حُكْم.ُأَخْذِ.شَعَراتٍ.مِنَ.الرَّأس.tt
⛔️ إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه.
👈 لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
حُكْمُ.حَلْقِ.شَعْر.غَيرِ.شَعْر.ِالرَّأس.tt
⚠️ أنَّه محظور ٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وحُكِيَ فيه الإجماع.
ما.يجبُ.مِن.الفِديَة.في.حَلْق.شَعْر.الرَّأس.tt
يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ #فدية_الأذى : ذبحُ شاة ٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
متى.تجِبُ.الفِدْية.في.حَلْق.ِالشَّعْرِ؟.tt
تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى.
حكم.غسْل.رأس.ِالمُحْرِم.وتَخْليلُه.tt
✅ لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهور.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
dorar.net
المبحث الثَّاني: حَلْقُ الشَّعْر
ذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه
#محظورات_الإحرام : 2⃣ #تقليم_الأظفار
⛔️ المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةِ أظفارِه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.
ما.يجِبُ.من.الفِدْية.ِفي.تقليم.الأظفار.tt
يجبُ في تقليمِ الأظفارِ #فدية_الأذى ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قال أكثرُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ وذلك لأنَّه أزال ما مُنِعَ إزالَتُه لأجلِ الترفُّه ِ، فوجبت عليه الفِدْية ُ؛ كحَلْقِ الشَّعْر.
قصُّ.ما.انكسَرَ.مِن.الظُّفْر.tt
✅ إنِ انكسَرَ ظُفْرُه فله قَصُّ ما انكسَرَ منه ، ولا شيءَ عليه.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2957
⛔️ المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةِ أظفارِه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.
ما.يجِبُ.من.الفِدْية.ِفي.تقليم.الأظفار.tt
يجبُ في تقليمِ الأظفارِ #فدية_الأذى ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قال أكثرُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ وذلك لأنَّه أزال ما مُنِعَ إزالَتُه لأجلِ الترفُّه ِ، فوجبت عليه الفِدْية ُ؛ كحَلْقِ الشَّعْر.
قصُّ.ما.انكسَرَ.مِن.الظُّفْر.tt
✅ إنِ انكسَرَ ظُفْرُه فله قَصُّ ما انكسَرَ منه ، ولا شيءَ عليه.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2957
dorar.net
المبحث الثَّالِث: تقليمُ الأظْفارِ
المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةِ أظفارِه (1) ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (2) ، والمالِكِيَّة (3) ، والشَّافِعِيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ (6) .
#محظورات_الإحرام : 3⃣ #الطيب
⚠️ الطِّيبُ مِن محظوراتِ الإحرامِ في البَدَنِ والثَّوْبِ.
الحِكْمةُ.مِن.تحريمِ.الطِّيبِ.على.المُحْرِم.tt
1⃣ أنَّه يُبعِدُ المُحْرِمَ عن الترفُّهِ وزينةِ الدُّنيا وملاذِّها ، ويجتمِعُ همُّه لمقاصِدِ الآخرةِ.
2⃣ أنَّ الطِّيبَ مِن دواعي الوَطْءِ وأسبابِ تحريكِ الشَّهوةِ ، فتحريمُه من بابِ سدِّ الذريعةِ ؛ واللهُ تعالى يقول : {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197].
الفِدْيةُ.في.الطِّيبِ.tt
إذا تطيَّبَ المحْرِمُ عمدًا فعليه الفِدْية ُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرأسِ.
هل.يُشتَرَطُ.في.الفِدْية.تطييب.ُالعُضوِ.كاملًا؟.tt
لا يُشتَرَط في لزومِ الفِدْية بالطِّيبِ أن يُطَيَّبَ العُضوُ كامِلًا ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.
حُكْمُ.استعمال.البَخور.tt
حُكْمُ البَخورِ هو حُكْمُ استعمالِ الطِّيب ِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ؛ وذلك لأنَّه يَصْدُقُ على من تبخَّرَ أنَّه تطيَّبَ ؛ فالعودُ الذي يُتبخَّرُ به طِيبٌ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2959
⚠️ الطِّيبُ مِن محظوراتِ الإحرامِ في البَدَنِ والثَّوْبِ.
الحِكْمةُ.مِن.تحريمِ.الطِّيبِ.على.المُحْرِم.tt
1⃣ أنَّه يُبعِدُ المُحْرِمَ عن الترفُّهِ وزينةِ الدُّنيا وملاذِّها ، ويجتمِعُ همُّه لمقاصِدِ الآخرةِ.
2⃣ أنَّ الطِّيبَ مِن دواعي الوَطْءِ وأسبابِ تحريكِ الشَّهوةِ ، فتحريمُه من بابِ سدِّ الذريعةِ ؛ واللهُ تعالى يقول : {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197].
الفِدْيةُ.في.الطِّيبِ.tt
إذا تطيَّبَ المحْرِمُ عمدًا فعليه الفِدْية ُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرأسِ.
هل.يُشتَرَطُ.في.الفِدْية.تطييب.ُالعُضوِ.كاملًا؟.tt
لا يُشتَرَط في لزومِ الفِدْية بالطِّيبِ أن يُطَيَّبَ العُضوُ كامِلًا ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.
حُكْمُ.استعمال.البَخور.tt
حُكْمُ البَخورِ هو حُكْمُ استعمالِ الطِّيب ِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ ؛ وذلك لأنَّه يَصْدُقُ على من تبخَّرَ أنَّه تطيَّبَ ؛ فالعودُ الذي يُتبخَّرُ به طِيبٌ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2959
dorar.net
المبحث الرَّابِع: الطِّيبُ
أنَّه نهى المُحْرِمَ عن الزَّعفرانِ، والزَّعفرانُ فيه تنبيهٌ على الكافورِ والمِسْكِ وما في معناهما مِنَ الطِّيبِ؛ لأنَّه إذا مَنَعَ مِن أَدْوَنِ الطِّيبِ، فأعلاه بالمَنْعِ أَوْلى (3) .
#محظورات_الإحرام : 4⃣ تغطية.ُالرَّأسِ.للرجل.tt
⚠️ تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامة ِ، وما أشبهَ ذلك.
سَتْر.الرَّأسِ.بما.يُحْمَل.عليه.tt
✅ إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِية َ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعة.
#الاستظلال_وأنواعه
1⃣ الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ :
✅ يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابع ٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
2⃣ الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له :
✅ يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِل ٍ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه.
الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاة ٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.
مقدارُ.تغطية.الرَّأسِ.الذي.تجبُ.فيه.الفِدْية.tt
لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.
حكْمُ.تغطية.الوَجْه.ِللمُحْرِم.tt
✅ تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباح.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
⚠️ تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامة ِ، وما أشبهَ ذلك.
سَتْر.الرَّأسِ.بما.يُحْمَل.عليه.tt
✅ إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِية َ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعة.
#الاستظلال_وأنواعه
1⃣ الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ :
✅ يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابع ٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
2⃣ الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له :
✅ يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِل ٍ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه.
الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاة ٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّام ٍ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة.
مقدارُ.تغطية.الرَّأسِ.الذي.تجبُ.فيه.الفِدْية.tt
لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهور.
حكْمُ.تغطية.الوَجْه.ِللمُحْرِم.tt
✅ تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباح.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
dorar.net
المبحث الخامس: تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَرِ
تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة، أو الغُتْرَة، أو العِمامةِ، وما أشبهَ ذلك.
#محظورات_الإحرام : 5⃣ #لبس_المخيط
#المخيط : هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْو ِ، بحيث يُحيطُ به ، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه ، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها ، مثل : القميص ، والسَّراويل ، ونحو ذلك.
حُكْمُ.لُبْسِ.المَخِيطِ.للرجل.tt
⚠️ لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرام.
حكم.لبْس.المرأةِ.المَخِيطَ.لغيرِ.الوَجْهِ.والكَفَّين.tt
✅ يجوزُ للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.
حكم.لبس.الخِفين.للمُحْرِمِ.الذَّكَرِ.tt
⚠️ لُبْسُ الخُفِّ حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم ، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.
#الخف : ما يلبس على الرِجل من جلد أونحوه.
حكم.لبس.المُحْرِم.ِللخاتَم.tt
✅ يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهور.
حكم.عَقْد.الإزارِ.للمُحْرِم.tt
✅ يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
#المخيط : هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْو ِ، بحيث يُحيطُ به ، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه ، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها ، مثل : القميص ، والسَّراويل ، ونحو ذلك.
حُكْمُ.لُبْسِ.المَخِيطِ.للرجل.tt
⚠️ لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرام.
حكم.لبْس.المرأةِ.المَخِيطَ.لغيرِ.الوَجْهِ.والكَفَّين.tt
✅ يجوزُ للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.
حكم.لبس.الخِفين.للمُحْرِمِ.الذَّكَرِ.tt
⚠️ لُبْسُ الخُفِّ حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم ، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.
#الخف : ما يلبس على الرِجل من جلد أونحوه.
حكم.لبس.المُحْرِم.ِللخاتَم.tt
✅ يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهور.
حكم.عَقْد.الإزارِ.للمُحْرِم.tt
✅ يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .
#الدرس_22 : #باب_الصيد
حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt
قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.
https://dorar.net/feqhia/3114
ضابِط.ُالصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt
الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحم.
https://dorar.net/feqhia/3116
حكم.صَيْد.البَحرِ.tt
✅ يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.
https://dorar.net/feqhia/3118
حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
#يجب الجزاءُ في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.
كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ِ، وهذا مَذهَب الجمهور.
مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt
#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.
توزيعُ.الصَّدقة.ِعلى.مساكينِ.الحَرَمِ.tt
يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
موضِعُ.الصِّيامِ.tt
✅ يجوزُ الصِّيامُ في أيِّ موضع.
👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.
https://dorar.net/feqhia/3121
#صيد_الحرم
⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في الحَرَمِ على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3125
حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt
قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.
https://dorar.net/feqhia/3114
ضابِط.ُالصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt
الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحم.
https://dorar.net/feqhia/3116
حكم.صَيْد.البَحرِ.tt
✅ يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.
https://dorar.net/feqhia/3118
حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
#يجب الجزاءُ في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.
كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ِ، وهذا مَذهَب الجمهور.
مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt
#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.
توزيعُ.الصَّدقة.ِعلى.مساكينِ.الحَرَمِ.tt
يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
موضِعُ.الصِّيامِ.tt
✅ يجوزُ الصِّيامُ في أيِّ موضع.
👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.
https://dorar.net/feqhia/3121
#صيد_الحرم
⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في الحَرَمِ على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3125
dorar.net
المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
سترُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بالنِّقابِ.tt
#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
سَتْر.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا #لحاجة ، كمرورِ #الأجانب ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة #تغطية وَجْهِها مطلقًا #بدون_نقاب ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّمُ ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)). صححه الألباني.
قال ابنُ القَيِّم : نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)). صححه الألباني.
▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)). صححه الألباني.
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن #غير لُبْسِ النِّقاب ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
#النقاب هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمة.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
سَتْر.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.بغيرِ.النِّقاب.tt
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا #لحاجة ، كمرورِ #الأجانب ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة #تغطية وَجْهِها مطلقًا #بدون_نقاب ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّمُ ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت)). صححه الألباني.
قال ابنُ القَيِّم : نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ.
▪️عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالت : ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجال ِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ)). صححه الألباني.
▪️عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)). صححه الألباني.
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازين ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن #غير لُبْسِ النِّقاب ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُل ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاق ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقاب ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضو ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَن ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963