Faisal H - Notes
827 subscribers
55 photos
3 files
37 links
Personal notes and reflections on Quran & Islamic Law

Main channel: t.me/FaisalTelegrams
Faisal Academy: faisal.thinkific.com
Download Telegram
More details on content here:
https://t.me/shaykhaljudai/809
A playlist on contemporary medical issues by the scholar of Usul, Dr Ayman Saleh:

https://youtube.com/playlist?list=PLvQjADeLIkfK5bze3pKhhxfjsuzpC4fUi&si=dj8wMUZ57rrndjuh
👍3
رُوي: 'جَنِّبوا مساجدَكم صبيانَكم ومجانينَكم' - هذا حديثٌ منكرٌ موضوعٌ.

- الشيخ عبد الله الجديع
🔥64
قال الشيخ عبد الله الجديع:
حديثُ جابر: لعنَ [رسول] الله آكلَ الربا وموكلَه وكاتبَه وشاهدَيه، وقال: هُم سواء.

هذا الحديثُ درسَه الشيخ الجديعُ دراسةً حديثيّة بالنظرِ إلى الرواية والنقل، وانتهى إلى أنّ القولَ 'هُم سواء' ليس مِن قولِ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) لكن مِن قولِ جابر، فهذه الزيادةُ مُدرجَةٌ، وهذا مُهمٌّ جدا لأجلِ أن نميّز بين درجاتِ هؤلاء المذكورين. فالذي يكتُبُ والذي يشهدُ والذي يدفعُ الربا، هؤلاء لا يكونون كالظّالمِ، إنّما اشتركوا معه في التحريمِ لكن لا في درجةِ التحريم، والمقصودُ هو إبطالُ هذا النظامِ الربويّ بكلّ صورِه، فلو لم يكن هنالك مَن يدفعُ الربا لا يُوجَد هنالك مَن يأخذُ الربا. فهُمْ سواءٌ في التحريمِ ولا في درجةِ التحريم.
🔥76👍4
حكمُ التأمين عند الشيخ عبد الله الجديع

التأمين له نوعان:
1) التأمينُ التعاونيُّ

هذا موجود منذ القدم، لكن له ربما صبغة غير صبغة التأمين على مفهومه المعاصر.
والمقصود من التأمين هو تقليل المخاطر عند وقوعها والتعويض عن الضرر عند حصوله.
وتعطي بلا شك التسميةُ شيئا من الطمأنينة للمُؤمِّن الذي يؤمِّن على سلعة أو منزل أو غير ذلك.

والتأمين التعاونيّ الأصلُ فيه أنه كلٌّ يستفيد ممّن هو شريك أو عضو في هذا التأمين أو هذه المؤسسة للتأمين.
وهذا التأمينُ موجودٌ في بقاع شتى لكن ليس هو الأبرز في العمليّات الماليّة وبخاصّة التجاريّة ونحو ذلك.

وقد يكون التأمينُ التعاونيّ بين أفراد الأسرة الواحدة من موظّفيها وعمّالها ونحو ذلك، يشتركون ليكون صندوق معیّن تكافُليًّا لأجل أن يجدوا ما یعین بعضَهم عند العوارض.
وكذلك يُوجد على مستوى أعضاء الشركات العاملة فيها وغيره.

فهذا فكرتُه سليمةٌ ليس فيها مشكلة من جهة الأصل لأنّ هذا التأمينَ هو المساهمة لأجلِ المساعدة والعون للمحتاج عند الحاجة والضرر.

ومنه نظامُ المعاشات، والضمانُ الاجتماعي.

أحدثت المصرفيّةُ الإسلاميّة ما يسمّى بـ'التأمين الإسلاميّ'، وعُني به طائفةٌ من العلماء وألّفَ به جماعةٌ منهم كتبًا ودراساتٍ، وهذا النموذجُ هو نموذجٌ بديع لو أمكن أن يكون قابلاً للتطبيق، وله سلف في موضوعِ التعاوُن هذا من النصوص النبويّة مثل النبيّ (صلى الله عليه وسلم) [اتّخذ] الأشعريّين لما كان بينهم من التعاون وهو أصلٌ في مثل هذه المسألة، وكذلك نظامُ العاقلة وهو تحمّلُ الدية من قِبل الذكورِ الوارثِين من جهةِ شخص عندما يقع في قتلِ الخطأ فهذا نوعٌ من التأمين، وغير ذلك من الأصول.

التأمينُ التعاونيّ الجائزُ المباح الأصلُ أن يقوم على اعتبارِ التضامن بين الناس.

بعضُ العلماء يقول يجوزُ بشرطِ أن تكون المساهمة فيه على وجه التبرّع.
والشيخُ الجديع يقولُ: هذا الاشتراطُ غريب ولا يحتاج إليه ، إنما يقال على وجه التضامُن والتكافُل، لأنّ ما معنى كلمة 'التبرع'؟ هل معنى كلمة التبرّع صدقة، وإذا كانت تعني الصدقة فكيف أعودُ أنا في صدقتِي؟ التعويض مقابل الخطر والضرر ونحوه، وكيف أعود بصدقتي والنبيُّ (صلى الله عليه وسلم) يقول العائد فيه مثل الكلب يعود في قيئه؟ فليس هذا على وجهِ التبرّع لكن على وجه التضامُن.
لكن إذا أردنا بكلمة 'التبرّع' أن هذا المالَ متروك لمنفعة الجميع وأنا منهم بمعنى أنا لا أملكه إذا خرجَ منّي، فعندئذ يصحّ أن يقول هذا تبرّعٌ لاعتبار أن التبرّعَ أوسعُ مِن إطارِ الصدقة في بعضِ وجوه استعمالِ الكلمة.
لکن لا نشترط هذا شرطًا ونستبعد عبارةَ التبرّع أن تكون مشروطة. إنما يضع ذلك على سبيل التضامُن والتكافُل بينه وبين سائرِ الناس.
3
2) التأمينُ التجاريُّ

هذا اكثرُ شيوعًا، وتسميتُه التجاريّ ربّما تعود إلى اعتبار أنّ الجهةَ المؤمِّنة أو شركةَ التأمين إنما هي شركةٌ ربحيّة مقصودُها الاسترباح، ولذلك يتعاقد معك عقوداً مؤجَّلة بأجل، مثل التأمين على المنزل لمدةِ عام ثم هو إمّا يتجدّد العقدُ أو هو يخرجُ فليس له شيءٌ البتة.

وعلى أيّ تقدير فأنت ليس بالضرورة أن تطلب شيئا لأنّ الأصلَ أيضا فيه معنى التضامُن، وإن كانت الشركاتُ جَشِعًا.

والتأمينُ بهذا المفهوم ذهبتْ معظمُ الفتاوى إلى تحريمه، وصدرتْ فيه أيضا قراراتٌ مجمعية لمجمعِ الفقه الإسلامي والمجمع الفقهي بمكة.
لكن تكييفُ هذا التأمين مشكلٌ، بمعنى أنّ بعضَهم قال السببُ الرئيس للتحريم هو الغرر، يعني أنا أدفع مالاً فقد يرجعُ لي مالِي وقد لا يرجعُ لي شيءٌ وقد يرجع لي أكثرُ من مالِي فهناك نوعٌ مِن الغرر. وصيغةُ التعاقد هي المُربِك في الموضوع، لو كان التأمينُ باعتبار أنه مقابل لضمان التعويض فهو مقابلُ الضمان، عندئذ الأمرُ يكون أيسر.
ولأجل ذلك ذهبَ مَن ذهبَ مِن الفقهاء والشيخُ الجديع يرى هذا الرأيَ ويؤيّده وهو رأيُ الشيخ الكبير العلّامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا الذي خالفَ المجمع الفقهي في رأيِه بل خالفَ المجمعَين في رأيه بجوازِ التأمين.

وجوازُ التأمين لا يبنيه الشيخُ الجديح على الواقع بالعقود الموجودة بإطلاق، لكن يبنيه على اعتبارَين:
ا) أنّ الأصلَ العقدُ مشروعٌ، ويراه الشيخُ الجديع من قبيل [الأجور] التي تُدفع لأجل ضمان التعويض، فهي نوعُ خدمة تُقدَّم من قِبل هذه الشركات.
ب) عمومُ البلوى، وهو يرفع الحرجَ فيما فيه ضيق وشدة ولا يمكن أن يندفع إلا بذلك.

والمسألةُ مبنية على الاجتهاد وليس فيها نصوصٌ شرعية يمكن أن يُلجأ إليها للقول بالمنع أو الحرمة. وبابُ المعاملات الأصلُ فيه الحلّ.
لكن مع ذلك يقول الشيخُ الجديع عقودُ التأمينات التجاريّة الموجودة في كلّ ما اطّلع عليه واستعملناه في الواقعِ وفي الغربِ مثلاً هي عقودٌ فيها كثيرٌ من الاستغلال وفيها الكثيرُ أيضا من الغَبْن، لكن هذا الغبنُ والضرر لا يتحمّله الشيخ الجديع... والشيخُ الجديع يرى فيها الغررَ وهو ليس من جهةِ أنها عقدُ إقراض وعقد بيع، لكن الغرر هو على اعتبارِ أنّها تأخذ منّي فإذا انتهی الأجلُ ذهبَ كلُّ شيء ولا تضمنُ لي شيئا بعد ذلك ولو بلحظةٍ واحدة، وهي استرباحيّةٌ، يعني الأصل أن تقوم على خدمةِ المجتمع لكن هى لا تفعلُ ذلك إلا لأجلِ أن تستزيد ربحًا.
والشيخُ الجديع اطّلع على العقود ودرسَ كثيرا من هذه العقود ووجدَ في هذه العقود خلَلاً شرعيًّا في غير موضع. ولأجلِ ذلك يرى الشيخُ الجديع إشكاليّاتٍ معيّنة في العقود، لكن مع ذلك يقول هذا ممّا يُغتَفر، والغررُ الذي يمكن أن يَرِدَ أو يقع هو أيضا يُغتَفر لأنه لا يتحمّل الغررَ إلا إذا كان في سياق قدرتِه على تحمّله، وما يراه الشيخُ الجديع من مُقابِله من المصلحة يكون أرجحَ وأقوى.
2
نقلَ الإمام القرافيُّ عن الإمام الغزاليّ في كتاب المستصفى، وأيّدَه، أنه قال:

إنّ الإجماعَ منعقدٌ على أنّ مَن خالفَ الإجماعَ ولم يطّلعْ عليه ,وجبَ عليه بالإجماعِ أن يبقى على مخالفةِ الإجماع، حتى يطّلع على أنه قد خالفَ الإجماع.

(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، 211-212)
🤯5👍4
A nice point on methodology, similar to what Sh. Abdullah al-Judai rightly argues concerning abrogation (naskh).
👍5
قال الإمام القرافيُّ:

ليس ‌كلّ ‌الأحكام يجوزُ العملُ بها، ولا كلُّ الفتاوى الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليدُ فيها، بل في كلّ مذهبٍ مسائلُ إذا حُقّقَ النظرُ فيها امتنعَ تقليدُ ذلك الإمام فيها.

(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، 136)
💯113
ليس كلّ شيء يُنقلُ عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في التربيةِ ورعايةِ الأطفال ثابتًا.

قد يكون المعنى معقولا.
وقد يكون الذي يُنقلُ ليس صوابًا، مثل:
1) 'دفنُ البنات مِن المكرومات [ف: أو المكرمات]'
2) 'عَلِّمُوهنَّ المِغزلَ ولا تُعلِّمُوهنَّ الكتابةَ' - هذا عندَ الجاهليّينَ وليس عندَ الأمّةِ الواعية المأمورةِ بأن تتعلّمَ والتي أوّلُ ما أُنزلَ عليها: 'اقرأ'. فهذا باطلٌ أساسًا.

وهناك أحاديثُ لم تثبتْ عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم):
1) حديثُ تسميةِ مُحمّد
2) 'رحمَ اللهُ والدًا أعانَ ولدَه على بِرّه' - هذا كلامٌ حسنٌ لكن ليس حديثًا.
3) 'أكرِموا أولادَكم وأحسِنوا أدبَهم' - هو كلامٌ جميلٌ وكلامُ العلماء، وليس حديثًا.
4) 'مِن حقِّ الولدِ على الوالدِ أن يُحسِنَ اسمَه ويُحسِن أدبَه' - حديثٌ موضوع.
5) 'ما نَحَلَ والدٌ ولدًا أفضل مِن أدبٍ حسن' - ليس حديثًا.

- الشيخ عبدُ الله الجُديع
💯43
المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب

قال ابن تيمية:
"عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة".

وقال أيضا:
"قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع"

«جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)
4🤯1
Forwarded from Faisal
This is a very good book by Sh. Yasir al-Matrafi.

It's both a historical study and a focus on legal methodology from Ibn Taymiyyah, by looking at his popular fatwas on divorce.
3🤯2
Forwarded from Faisal
Since his fatwas on divorce are connected to the discussion on ijma', the book also goes into Ibn Taymiyyah's theory of ijma' and the way he addressed popular concerns.
2
Forwarded from Faisal
The book is excellent even as a historical study... I certainly recommend it, even for issues of personal ijtihad and their reception in the eighth century
1
Forwarded from Faisal
It's also very interesting in highlighting the nature of Ibn Taymiyyah's approach to law... which appears to be different to what is stereotypically assumed of him.
1
Ibn Taymiyyah (d. 728) and Dhahabi (d. 748) on whether truth can exist outside the four schools of law, & the likelihood of that actually occurring.

It's worth noting their confidence of the opinions found within the schools.

Also, what one might assume is outside the schools might actually be an opinion within one of the schools.

I share this as I'm sure many are not aware of these citations. Otherwise practically, this topic is only relevant to someone operating within a scholarly capacity.
👍71
"والحقّ أن المذاهب الأربعة يجب أن تُعتبر بمجموعها مذهبًا واحدًا يمثِّل الفقه العام، وأن يكون كلّ واحد منها بمثابة الآراء المُختلِفة في المذهب الواحد، ولكي يُستفاد منها جميعًا في وقت واحد. فكلُّ مذهب وحده بمفرده لا يكفي حاجة الأمة ولا يُغني عن سواه، ولكنَّ مجموعَها لا يَضيق عن حاجاتها المستجِدّة إذا أَردَفَه الاجتهاد في اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة" .
الشيخ مصطفى الزرقا
7