*⛔حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً*
الســ❓ــؤال:
*يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ🔹ــواب:
*الشيخ هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب*
الســ❓ــؤال:
*يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ🔹ــواب:
*الشيخ هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب*
🌿 طريقة حساب الزكاة ومقدار النصاب
من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، ونصاب النقود طريقة حسابه أن تضرب سعر جرام الفضة في نصاب الفضة، والناتج هو النصاب الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة، وقيمت بالفضة لأنها أحظ للفقراء.
والنصاب كما في موقع زكاتي في يوم 16 رمضان 1445 هـ تقريباً 1,761 ريال سعودي أو مايعادلها من العملات الأخرى.
فمن ملك هذا المبلغ وجبت عليه الزكاة إذا كان حال عليه الحول
وطريقة حساب الزكاة:
أن تقسم المبلغ الذي عندك على 40 فيظهر لك الواجب فيه من الزكاة.
وتذكر أنها طهرة وزكاء لك،
وسبب لرضا الله، وسبب لبركة المال.
(وما تنفقوا من خير فلأنفسكم)
من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، ونصاب النقود طريقة حسابه أن تضرب سعر جرام الفضة في نصاب الفضة، والناتج هو النصاب الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة، وقيمت بالفضة لأنها أحظ للفقراء.
والنصاب كما في موقع زكاتي في يوم 16 رمضان 1445 هـ تقريباً 1,761 ريال سعودي أو مايعادلها من العملات الأخرى.
فمن ملك هذا المبلغ وجبت عليه الزكاة إذا كان حال عليه الحول
وطريقة حساب الزكاة:
أن تقسم المبلغ الذي عندك على 40 فيظهر لك الواجب فيه من الزكاة.
وتذكر أنها طهرة وزكاء لك،
وسبب لرضا الله، وسبب لبركة المال.
(وما تنفقوا من خير فلأنفسكم)
*⛔بيان من تجب عليهم زكاة الفطر*
الســ❓ــؤال:
*الرسالة التالية وصلت إلينا من قباء، باعثها أخونا صالح عبد الله من بلدية قباء ، أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ🔹ــواب:
*الشيخ زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين.*
*أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه.*
*وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر... إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم. نعم.*
الســ❓ــؤال:
*الرسالة التالية وصلت إلينا من قباء، باعثها أخونا صالح عبد الله من بلدية قباء ، أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ🔹ــواب:
*الشيخ زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين.*
*أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه.*
*وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر... إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم. نعم.*