*⛔حكم تأخير دفع زكاة الفطر*
الســ❓ــؤال:
*أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص، فوجدته غائبًا عن البلد، فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العيد، أو في ليلة العيد في رمضان، أو في آخر الشهر، اليوم واليومين كالتاسع والعشرين، والثامن والعشرين، أو الثلاثين، ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة.*
*وأما الزكوات الأخرى، زكاة المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها، وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي أن يعطاها الفقراء الحاضرون، ويواسى بها الفقراء الحاضرين، اللهم إلا إذا كانت الغيبة قليلة، ثم يحضر، في زكاة المال إذا كانت الغيبة قليلة، ما تضر يومين ثلاث، فلا مانع، أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد.*
*السائل: وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟*
*الشيخ: يؤديها، ويتوب إلى الله، تجزئ يقضيها قضاء، وعليه التوبة إلى الله وتجزئ.*
*السائل: هل يأثم بذلك؟*
*الشيخ: يأثم، نعم. لا يجوز له التأخير، النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.*
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/jame3_kabeer/fjk4_862.mp3
الســ❓ــؤال:
*أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص، فوجدته غائبًا عن البلد، فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العيد، أو في ليلة العيد في رمضان، أو في آخر الشهر، اليوم واليومين كالتاسع والعشرين، والثامن والعشرين، أو الثلاثين، ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة.*
*وأما الزكوات الأخرى، زكاة المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها، وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي أن يعطاها الفقراء الحاضرون، ويواسى بها الفقراء الحاضرين، اللهم إلا إذا كانت الغيبة قليلة، ثم يحضر، في زكاة المال إذا كانت الغيبة قليلة، ما تضر يومين ثلاث، فلا مانع، أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد.*
*السائل: وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟*
*الشيخ: يؤديها، ويتوب إلى الله، تجزئ يقضيها قضاء، وعليه التوبة إلى الله وتجزئ.*
*السائل: هل يأثم بذلك؟*
*الشيخ: يأثم، نعم. لا يجوز له التأخير، النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.*
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/jame3_kabeer/fjk4_862.mp3
*⛔حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا*
الســ❓ـؤال
*: يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب
*الشيخ: قد فرض الله عز وجل على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5]، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، والآيات في ذلك كثيرة.*
*وقال النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت[1] متفق على صحته.*
*فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله، وحذرًا من عقابه، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضًا أن الزكاة طهرة لأهلها، فقال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103].*
*وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم، حيث قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبََ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].*
*وصح عن النبي ﷺ: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه[2]، كما صح عنه ﷺ: أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة[3].*
*وفرض الله على المسلمين أيضًا زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة[4]. هذا لفظ البخاري.*
*وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أوو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط[5].*
*ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراجها قبلها.*
*ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.*
*ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور:54]، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌٌ أَلِيمٌ [النور:63]. والله ولي التوفيق[6].*
الســ❓ـؤال
*: يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب
*الشيخ: قد فرض الله عز وجل على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5]، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، والآيات في ذلك كثيرة.*
*وقال النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت[1] متفق على صحته.*
*فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله، وحذرًا من عقابه، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضًا أن الزكاة طهرة لأهلها، فقال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103].*
*وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم، حيث قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبََ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].*
*وصح عن النبي ﷺ: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه[2]، كما صح عنه ﷺ: أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة[3].*
*وفرض الله على المسلمين أيضًا زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة[4]. هذا لفظ البخاري.*
*وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أوو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط[5].*
*ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراجها قبلها.*
*ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.*
*ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور:54]، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌٌ أَلِيمٌ [النور:63]. والله ولي التوفيق[6].*
*⛔إخراج زكاة الفطر نقوداً وما مقدارها ؟*
الســ❓ـؤال:
*بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا، وما مقدارها من الحبوب؟ مأجورين.*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيدٍ الخدري: كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب، وكان نعم، وكان طعامنا يومئذٍ، والتمر والشعير والزبيب والأقط، أربعة أصناف ، فهي، أعني زكاة الفطر، لا تجوز إلا من الطعام، ولا تجوز ولا يجوز إخراجها من القيمة،ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام؛ ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة؛ إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر، أو لا يساوي صاعاً من البر، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وكل أمةٍ طعامها؛ قد يختلف عن الأمة الأخرى، وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها، اشتري بها طعاماً وأخرجه ، وتسلم، وتبرأ بذلك ذمتك،ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال: يجوز إخراجها من القيمة؛ قال به: من قال: ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله، وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. نعم.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_280_02.mp3
الســ❓ـؤال:
*بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا، وما مقدارها من الحبوب؟ مأجورين.*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيدٍ الخدري: كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب، وكان نعم، وكان طعامنا يومئذٍ، والتمر والشعير والزبيب والأقط، أربعة أصناف ، فهي، أعني زكاة الفطر، لا تجوز إلا من الطعام، ولا تجوز ولا يجوز إخراجها من القيمة،ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام؛ ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة؛ إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر، أو لا يساوي صاعاً من البر، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وكل أمةٍ طعامها؛ قد يختلف عن الأمة الأخرى، وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها، اشتري بها طعاماً وأخرجه ، وتسلم، وتبرأ بذلك ذمتك،ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال: يجوز إخراجها من القيمة؛ قال به: من قال: ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله، وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. نعم.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_280_02.mp3