(ما حكم دفع الزكاة لشخص لا يحافظ على الصلاة؟- الشيخ د. سعد بن عبدالله بن عبد الله السبر
https://youtu.be/lcl0aH5mzBo?si=Zcfywg1yYIcVjQzy
https://youtu.be/lcl0aH5mzBo?si=Zcfywg1yYIcVjQzy
YouTube
(ما حكم دفع الزكاة لشخص لا يحافظ على الصلاة؟- الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر) د. سعد بن عبدالله السبر
●
ما حكم دفع الزكاة لشخص لا يحافظ على الصلاة؟- الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر
▪ فضيلة الشيخ د . سعد بن عبدالله السبر
●▬▬▬ ﴿ لمتابعتنا ﴾ ▬▬▬●
¤ تويتر - ﴿ https://goo.gl/HdswEG ﴾
¤ فيس بوك - ﴿ https://goo.gl/wENYLW ﴾
¤ جوجل بلس - ﴿ htt…
ما حكم دفع الزكاة لشخص لا يحافظ على الصلاة؟- الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر
▪ فضيلة الشيخ د . سعد بن عبدالله السبر
●▬▬▬ ﴿ لمتابعتنا ﴾ ▬▬▬●
¤ تويتر - ﴿ https://goo.gl/HdswEG ﴾
¤ فيس بوك - ﴿ https://goo.gl/wENYLW ﴾
¤ جوجل بلس - ﴿ htt…
🟢 #أحكام_زكاة_الفطر (٢).
♻️ جــــــنــــــــــــســــــهــــــا:
✍🏻 قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:"فرضها رسول الله -ﷺ- صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير" [صحيح سنن أبي داود].
•وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-:"كنا نخرجها على عهد النبي -ﷺ- صاعاً من طعامٍ، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط" [رواه البخاري].
📚[فتاوى الحرم المكي/ سنة ١٤٠٧هـ / شريط: (١٦)].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ مـــــــــــــقــــــدارهــــــا:
✍🏻 قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
"الواجب صاعٌ، بصاع النبي -ﷺ-، وهو أربع حفناتٍ باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره".
📚[مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر].
◾️مـــــــقدارها من البُــــــر (القمح):
✍🏻 قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
"الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاعٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً".
📚[كتاب تمام المنة / للإمام الألباني].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ الــــــزيــــــادة عــــــلى الـصــــــاع:
✍🏻 قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
•وإن زاد الإنسان على أنه صدقة -لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائزٌ ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس".
📚[فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة ١٤٠٧هـ].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ مـــــــصــــــــــــرفــــــها:
✍🏻 قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
"قوله -ﷺ- في حديث ابن عباس: "وطُعمةٌ للمسكين" يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه -ﷺ- تخصيص المساكين بهذه الصدقة".
📚[كتاب تمام المنة / للإمام الألباني].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ صـــــــرفــــهــا لــــــلأبــــــنـــــاء:
✍🏻 قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
"لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقيراً يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقيراً لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير-الذي ليس عنده في بيته- لا بأس".
📚[فتاوى نور على الدرب/ شريط رقم : (٤١٧)].
♻️ جــــــنــــــــــــســــــهــــــا:
✍🏻 قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:"فرضها رسول الله -ﷺ- صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير" [صحيح سنن أبي داود].
•وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-:"كنا نخرجها على عهد النبي -ﷺ- صاعاً من طعامٍ، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط" [رواه البخاري].
📚[فتاوى الحرم المكي/ سنة ١٤٠٧هـ / شريط: (١٦)].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ مـــــــــــــقــــــدارهــــــا:
✍🏻 قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
"الواجب صاعٌ، بصاع النبي -ﷺ-، وهو أربع حفناتٍ باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره".
📚[مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر].
◾️مـــــــقدارها من البُــــــر (القمح):
✍🏻 قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
"الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاعٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً".
📚[كتاب تمام المنة / للإمام الألباني].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ الــــــزيــــــادة عــــــلى الـصــــــاع:
✍🏻 قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
"أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
•وإن زاد الإنسان على أنه صدقة -لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائزٌ ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس".
📚[فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة ١٤٠٧هـ].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ مـــــــصــــــــــــرفــــــها:
✍🏻 قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
"قوله -ﷺ- في حديث ابن عباس: "وطُعمةٌ للمسكين" يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه -ﷺ- تخصيص المساكين بهذه الصدقة".
📚[كتاب تمام المنة / للإمام الألباني].
•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•
♻️ صـــــــرفــــهــا لــــــلأبــــــنـــــاء:
✍🏻 قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
"لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقيراً يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقيراً لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير-الذي ليس عنده في بيته- لا بأس".
📚[فتاوى نور على الدرب/ شريط رقم : (٤١٧)].
*⛔حــكــم اخــرج زكـــاة الـــفــطـــر قــبــل الــعــيـــد بــي 5 أيـــام*
*الشيــخ الـعــلامــة صــالح الـفـــوزان حــفـظــه اللـــه*
👇🏻👇🏻👇🏻
*الشيــخ الـعــلامــة صــالح الـفـــوزان حــفـظــه اللـــه*
👇🏻👇🏻👇🏻
*⛔حكم دفع الزكاة للإخوة والأخوات*
الســ❓ــؤال:
*بارك الله فيكم، وفي سؤاله الثاني يقول: هل يصح إخراج زكاة المال، أو زكاة الفطر لإخواني وأخواتي القاصرين، الذين تقوم على تربيتهم أم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله، وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين، ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة، أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم؟*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ــواب:
*الشيخ: الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة على القريب، صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق، فإن هذا لا يجوز، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم، فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك حول الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس، وقضيت ديونهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أو ذلك بأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى لو كان ابنك، أو أباك، وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك، لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا، ثم يقضي ديونهم من زكاته.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_141_18.mp3
الســ❓ــؤال:
*بارك الله فيكم، وفي سؤاله الثاني يقول: هل يصح إخراج زكاة المال، أو زكاة الفطر لإخواني وأخواتي القاصرين، الذين تقوم على تربيتهم أم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله، وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين، ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة، أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم؟*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ــواب:
*الشيخ: الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة على القريب، صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق، فإن هذا لا يجوز، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم، فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك حول الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس، وقضيت ديونهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أو ذلك بأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى لو كان ابنك، أو أباك، وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك، لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا، ثم يقضي ديونهم من زكاته.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_141_18.mp3
*⛔لم يجد فقراء يوم العيد ليدفع لهم زكاة فطره فماذا يلزمه ؟*
الســ❓ـؤال:
*بارك الله فيكم المستمع أبو بكر من مدينة جدة يقول: أتيت يوم العيد؛ كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل، وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة؟*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ــواب:
*الشيخ: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد، إذا هو قد عرف من يعطيها، ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة؛ لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحداً يدفع إليه زكاة الفطر، حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث، وهذا خطأ منه، والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر؛ أي يدفعها إلى مستحقيها، ولو بعد فوات يوم العيد، أما من تعمد أن يترك دفعها حتى انتهت الصلاة، فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_274_03.mp3
الســ❓ـؤال:
*بارك الله فيكم المستمع أبو بكر من مدينة جدة يقول: أتيت يوم العيد؛ كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل، وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة؟*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ــواب:
*الشيخ: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد، إذا هو قد عرف من يعطيها، ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة؛ لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحداً يدفع إليه زكاة الفطر، حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث، وهذا خطأ منه، والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر؛ أي يدفعها إلى مستحقيها، ولو بعد فوات يوم العيد، أما من تعمد أن يترك دفعها حتى انتهت الصلاة، فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_274_03.mp3
*⛔حكم دفع الزكاة للأخ الفقير*
الســ❓ـؤال
*:السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث، أفيدونا أفادكم الله؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب
*الشيخ: الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم،*
*🚫أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم.*
المقدم: أحسن الله إليكم.
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_230/23008.mp3
الســ❓ـؤال
*:السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث، أفيدونا أفادكم الله؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب
*الشيخ: الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم،*
*🚫أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم.*
المقدم: أحسن الله إليكم.
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_230/23008.mp3
*⛔حكم من تهاون في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها*
الســ❓ـؤال
*: الرسالة هذه من الرياض ووردت من السائل الأخ (ج. أ. ح) يقول: إني العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر سوى الكسل وتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون: ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيراً؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ــواب
*الشيخ: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد على الجميع زكاة الفطر، عن كل رأس صاع واحد أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا هو الصاع النبوي.*
*فالواجب على كل مسلم صاع واحد*
*عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، صاع واحد أولاده عن كل واحد صاع، أولاده الذين يقوم عليهم ويؤمنهم، صاع واحد عن خدمه الذي عنده.*
*فالمقصود صاع واحد عنه وعن من ..... عن كل واحد، والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاءً مع التوبة إذا كان متعمداً، هذا عليك التوبة إلى الله أيها السائل وعليك إخراج زكاة الفطر حين هداك الله، تخرجها للفقراء والمساكين صاع عن كل واحد ممن تحت يديك، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية والعزم الصادق أن لا تعود في المعصية مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها.*
*فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتندم على ما مضى منك من التفريط، وعليك أن تؤدها إلى مستحقيها مع العزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا الشيء، هذا هو الواجب. نعم.*
*المقدم: لكن الصيام مثلاً قبول الصيام ..*
*الشيخ: أما الصيام ما له تعلق بذلك، الصيام .. معلوم إنه من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح: إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزي ونافذ ولكنه يكون ناقصاً، يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبره؛ تجبر النقص بمثابة سجدتي السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها، أو لم يؤدها عمداً فإن هذا إثم وعلى صاحبه التوبة، والتوبة تجبر النقص، التوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، أن يخرج الزكاة قضاء. نعم.*
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_018/01806.mp3
الســ❓ـؤال
*: الرسالة هذه من الرياض ووردت من السائل الأخ (ج. أ. ح) يقول: إني العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر سوى الكسل وتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون: ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيراً؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ــواب
*الشيخ: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد على الجميع زكاة الفطر، عن كل رأس صاع واحد أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا هو الصاع النبوي.*
*فالواجب على كل مسلم صاع واحد*
*عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، صاع واحد أولاده عن كل واحد صاع، أولاده الذين يقوم عليهم ويؤمنهم، صاع واحد عن خدمه الذي عنده.*
*فالمقصود صاع واحد عنه وعن من ..... عن كل واحد، والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاءً مع التوبة إذا كان متعمداً، هذا عليك التوبة إلى الله أيها السائل وعليك إخراج زكاة الفطر حين هداك الله، تخرجها للفقراء والمساكين صاع عن كل واحد ممن تحت يديك، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية والعزم الصادق أن لا تعود في المعصية مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها.*
*فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتندم على ما مضى منك من التفريط، وعليك أن تؤدها إلى مستحقيها مع العزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا الشيء، هذا هو الواجب. نعم.*
*المقدم: لكن الصيام مثلاً قبول الصيام ..*
*الشيخ: أما الصيام ما له تعلق بذلك، الصيام .. معلوم إنه من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح: إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزي ونافذ ولكنه يكون ناقصاً، يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبره؛ تجبر النقص بمثابة سجدتي السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها، أو لم يؤدها عمداً فإن هذا إثم وعلى صاحبه التوبة، والتوبة تجبر النقص، التوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، أن يخرج الزكاة قضاء. نعم.*
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_018/01806.mp3
*⛔حكم تأخير دفع زكاة الفطر*
الســ❓ــؤال:
*أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص، فوجدته غائبًا عن البلد، فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العيد، أو في ليلة العيد في رمضان، أو في آخر الشهر، اليوم واليومين كالتاسع والعشرين، والثامن والعشرين، أو الثلاثين، ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة.*
*وأما الزكوات الأخرى، زكاة المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها، وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي أن يعطاها الفقراء الحاضرون، ويواسى بها الفقراء الحاضرين، اللهم إلا إذا كانت الغيبة قليلة، ثم يحضر، في زكاة المال إذا كانت الغيبة قليلة، ما تضر يومين ثلاث، فلا مانع، أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد.*
*السائل: وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟*
*الشيخ: يؤديها، ويتوب إلى الله، تجزئ يقضيها قضاء، وعليه التوبة إلى الله وتجزئ.*
*السائل: هل يأثم بذلك؟*
*الشيخ: يأثم، نعم. لا يجوز له التأخير، النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.*
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/jame3_kabeer/fjk4_862.mp3
الســ❓ــؤال:
*أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص، فوجدته غائبًا عن البلد، فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العيد، أو في ليلة العيد في رمضان، أو في آخر الشهر، اليوم واليومين كالتاسع والعشرين، والثامن والعشرين، أو الثلاثين، ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة.*
*وأما الزكوات الأخرى، زكاة المال فينبغي البدار بها إذا حال الحول، ينبغي البدار بها، وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي أن يعطاها الفقراء الحاضرون، ويواسى بها الفقراء الحاضرين، اللهم إلا إذا كانت الغيبة قليلة، ثم يحضر، في زكاة المال إذا كانت الغيبة قليلة، ما تضر يومين ثلاث، فلا مانع، أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد.*
*السائل: وإذا تأخرت بعد صلاة العيد؟*
*الشيخ: يؤديها، ويتوب إلى الله، تجزئ يقضيها قضاء، وعليه التوبة إلى الله وتجزئ.*
*السائل: هل يأثم بذلك؟*
*الشيخ: يأثم، نعم. لا يجوز له التأخير، النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.*
رابط المقطع الصوتي
https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/jame3_kabeer/fjk4_862.mp3
*⛔حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا*
الســ❓ـؤال
*: يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب
*الشيخ: قد فرض الله عز وجل على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5]، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، والآيات في ذلك كثيرة.*
*وقال النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت[1] متفق على صحته.*
*فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله، وحذرًا من عقابه، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضًا أن الزكاة طهرة لأهلها، فقال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103].*
*وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم، حيث قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبََ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].*
*وصح عن النبي ﷺ: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه[2]، كما صح عنه ﷺ: أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة[3].*
*وفرض الله على المسلمين أيضًا زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة[4]. هذا لفظ البخاري.*
*وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أوو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط[5].*
*ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراجها قبلها.*
*ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.*
*ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور:54]، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌٌ أَلِيمٌ [النور:63]. والله ولي التوفيق[6].*
الســ❓ـؤال
*: يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟*
*الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد*
الجــ✅ـواب
*الشيخ: قد فرض الله عز وجل على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5]، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، والآيات في ذلك كثيرة.*
*وقال النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت[1] متفق على صحته.*
*فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله، وحذرًا من عقابه، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضًا أن الزكاة طهرة لأهلها، فقال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103].*
*وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم، حيث قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبََ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].*
*وصح عن النبي ﷺ: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه[2]، كما صح عنه ﷺ: أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة[3].*
*وفرض الله على المسلمين أيضًا زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة[4]. هذا لفظ البخاري.*
*وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أوو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط[5].*
*ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراجها قبلها.*
*ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.*
*ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [النور:54]، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌٌ أَلِيمٌ [النور:63]. والله ولي التوفيق[6].*
*⛔إخراج زكاة الفطر نقوداً وما مقدارها ؟*
الســ❓ـؤال:
*بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا، وما مقدارها من الحبوب؟ مأجورين.*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيدٍ الخدري: كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب، وكان نعم، وكان طعامنا يومئذٍ، والتمر والشعير والزبيب والأقط، أربعة أصناف ، فهي، أعني زكاة الفطر، لا تجوز إلا من الطعام، ولا تجوز ولا يجوز إخراجها من القيمة،ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام؛ ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة؛ إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر، أو لا يساوي صاعاً من البر، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وكل أمةٍ طعامها؛ قد يختلف عن الأمة الأخرى، وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها، اشتري بها طعاماً وأخرجه ، وتسلم، وتبرأ بذلك ذمتك،ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال: يجوز إخراجها من القيمة؛ قال به: من قال: ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله، وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. نعم.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_280_02.mp3
الســ❓ـؤال:
*بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا، وما مقدارها من الحبوب؟ مأجورين.*
*الــشــيـخ الـعـلامـة ابــن عـثـيــميـن رحـمـه اللـــه وغـفـر له*
الجــ✅ـواب:
*الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيدٍ الخدري: كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب، وكان نعم، وكان طعامنا يومئذٍ، والتمر والشعير والزبيب والأقط، أربعة أصناف ، فهي، أعني زكاة الفطر، لا تجوز إلا من الطعام، ولا تجوز ولا يجوز إخراجها من القيمة،ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام؛ ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة؛ إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر، أو لا يساوي صاعاً من البر، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام ، وكل أمةٍ طعامها؛ قد يختلف عن الأمة الأخرى، وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها، اشتري بها طعاماً وأخرجه ، وتسلم، وتبرأ بذلك ذمتك،ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال: يجوز إخراجها من القيمة؛ قال به: من قال: ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله، وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. نعم.*
رابط المقطع الصوتي
https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_280_02.mp3